﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.450
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.500 --> 00:00:31.950
وهذا الدرس التاسع من شرح باب الصلاة من فتح المعين وشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في فروض الوضوء الدرس اللي فات كنا اتكلمنا

3
00:00:32.300 --> 00:00:51.500
عن اه اخر شروط الوضوء وكذلك الغسل هو دخول وقت لدائم الحدث وقلنا يشترط بصحة الوضوء كذلك الغسل دخول الوقت فيما اذا كان شخص دائم الحدث زي شخص به سلس بول

4
00:00:51.650 --> 00:01:08.850
او سلس ريح او امرأة مستحاضة لا يتطهر هؤلاء قبل دخول الوقت لان طهارة هؤلاء طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت فاذا علم دائم الحدث دخول الوقت او ظن ذلك

5
00:01:09.250 --> 00:01:26.750
فانه يتطهر حينئذ ودخول الوقت بيختلف باختلاف الصلاة. وكانت الصلاة فرضا فهنا لا يتوضأ او لا يتطهر الا بعد دخول وقت هذا الفرض لو كانت الصلاة نفلا مؤقتا فلا تطهر قبل

6
00:01:26.950 --> 00:01:45.800
ووقت الفعل زي مسلا صلاة الكسوف زي صلاة العيدين لا يتطهر قبل دخول وقت هذه الصلوات لو كانت الصلاة جنازة فلا يتطهر قبل تغسيل الميت. وانما ينتظر تغسيل الميت ثم يتطهر بعد ذلك

7
00:01:46.000 --> 00:02:06.850
لان وقت صلاة الجنازة يدخل بتغسيل الميت ولو كانت الصلاة تحية المسجد فلا يتطهر قبل دخوله للمسجد لان وقت الصلاة لم يدخل فاذا دخل المسجد يكون وقت الصلاة حينئذ دخل فيتطهر

8
00:02:06.900 --> 00:02:25.000
ويصلي فورا ويبادر بذلك وكذلك فيما لو كانت الصلاة راتبة وعرفنا ان الصلاة الراتبة اما ان تكون قبلية واما ان تكون بعدية. الصلاة القبلية الراتبة القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الفرض

9
00:02:25.300 --> 00:02:46.250
فلا يتطهر لاداء السنة القبلية الا بعد دخول وقت الفريضة طيب بالنسبة للسنة البعدية؟ قلنا السنة البعدية يدخل وقتها بفعل الفرض. حينئذ سيصلي بعد ما ينتهي من الفرض سيصلي لا يلزمه ان يتوضأ

10
00:02:46.500 --> 00:03:08.050
مرة اخرى من اجل صلاة النفل عرفنا وقت السنة القبلية ووقت السنة البعدية ووقت الخروج متى يخرج وقت الراتبة نقول يخرج وقت الراتبة بخروج الوقت. لزلك يجوز للانسان ان يصلي السنة القبلية والبعدية بعد الفريضة

11
00:03:08.650 --> 00:03:24.150
لا حرج في ذلك. لان وقتها باق لم يخرج لكن قبل اداء الفريضة لا يصلي الا السنة القبلية فقط فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان دائم الحدث اذا اراد ان

12
00:03:24.200 --> 00:03:52.150
يصلي الجمعة فعليه ان يتوضأ لخطبة الجمعة ويتوضأ مرة اخرى لصلاة الجمعة اما غيره دائم الحدث فيكفي وضوء واحد لكلا الامرين طب لو كان متيمما بالنسبة للتيمم لابد ان يتيمم مرة لخطبة الجمعة ومرة اخرى لصلاة الجمعة

13
00:03:53.250 --> 00:04:10.850
اذا اراد دائم الحدث ان يتطهر ما صفة تطهير او طهارة دائم الحدث عرفنا ان دائم الحدث اذا اراد ان آآ يتطهر يجب عليه ان يتوضأ او ان يتيمم لكل فرض

14
00:04:11.600 --> 00:04:40.250
بعد ان يتطهر يضع قطنة بفم الفرج ويجعل عصابة وآآ نحو ذلك ان احتاج اليها ثم يبادر بالصلاة ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة بعد التطهر. المرأة المستحاضة بمجرد ان تطهرت بوضوء ونحوه لابد ان تبادر الى الصلاة ولا يجوز التأخير الا لمصلحة الصلاة. زي انتزار جماعة

15
00:04:40.400 --> 00:04:56.400
او انتزار جمعة او زهاب الى مسجد فهذا التأخير حينئذ لا يضر زكرنا ايضا ان الوضوء وكذلك الغسل له شروط اخرى المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها هنا فمن جملة شروط الوضوء الاسلام

16
00:04:56.550 --> 00:05:14.300
لا يصح الوضوء من كافر. باعتبار ان الوضوء عبادة تفتقر الى نية والكافر ليس من اهل هذه النية يشترط كذلك لصحة الوضوء وكذلك الغسل التمييز وعلى ذلك لا يصح من غير مميز

17
00:05:14.800 --> 00:05:32.100
ليه؟ لان الوضوء عبادة تفتقر الى نية. ومن شروط النية كما سيأتي ان شاء الله معنا من شروط النية تمييز الناوي فاذا لم يكن مميزا آآ لم تصح نيته وبالتالي لم تصح عبادته. ايضا من جملة هذه الشروط النقاء عن الحيض

18
00:05:32.300 --> 00:05:51.800
والنفاس من هذه الشروط العلم بالفردية دي احنا تكلمنا وقلنا العلم بكيفيتها اه لابد ان يعلم من يريد الوضوء ان الوضوء فرض ولا يعتقد فرضا من فروضه سنة الا في حالة لو كان يعتقد ان جميع افعال الوضوء

19
00:05:52.300 --> 00:06:06.150
فرض فهذا لا يضره ووضوءه صحيح. طب لو كان يعتقد ان كل افعال الوضوء سنة ما لا يصح منه الوضوء طب كان يعتقد ان بعضا من هذه الافعال فرضا والبعض الاخر سنة

20
00:06:07.100 --> 00:06:28.950
دون تمييز فما حكمه نقول هذا ايضا لا يضره سواء كان عاميا او كان عالما على الاصح في ذلك وبعض العلماء يفرق ما بين العامي العالم فقال لو كان يعتقد ان بعضا من افعال الوضوء سنة

21
00:06:29.400 --> 00:06:49.800
وبعضا من افعال الوضوء فرضا دون تمييز بينهما فلو كان عمي صح وضوءه ولو كان عالما لم يصح والاصح كما قلنا ان وضوءه صحيح مطلقا وذكرنا ايضا آآ جملة من هذه الشروط

22
00:06:50.200 --> 00:07:05.300
اه الشيخ رحمه الله تعالى اه شرع بعد ذلك في فروض الوضوء وذكر ان فروض الوضوء ستة وعرفنا ان هذه الفروض اربعة منها ثبتت بالقرآن وهي غسل الوجه وغسل اليدين

23
00:07:05.600 --> 00:07:23.400
ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين واثنان بالسنة وهما النية والترتيب. قلنا الاصل في مشروعية الوضوء قول ربنا تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

24
00:07:23.500 --> 00:07:45.650
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فذكر الشيخ رحمه الله تعالى اول فرد من هذه الفروض وهو النية والنية معناها القصد النية في اللغة معناها القصد واما النية في الشرع فهي قصد الشيء مقترنا بفعله

25
00:07:46.350 --> 00:08:05.200
طيب لو تراخى او تأخر الفعل عن القصد. اه حينئذ لا يكون نية بل يكون عزما وقلنا حكم النية الوجوب غالبا لان في بعض الاحوال قد تكون النية مستحبة كما هو الحال مثلا في

26
00:08:05.450 --> 00:08:26.650
تغسيل الميت علشان يحصل الثواب. محل النية هو القلب وعرفنا ان التلفظ سنة من اجل ان يساعد اللسان القلب ما المقصود من النية؟ لماذا شرع الله تبارك وتعالى لنا النية قبل اتيان العمل

27
00:08:27.200 --> 00:08:46.200
شرع الله تبارك وتعالى النية قبل اتيان العمل لامرين الامر الاول حتى يتميز العادات عن العبادات الامر الثاني حتى تتميز رتب العبادات عن بعضها البعض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المكلف ممكن يفعل

28
00:08:46.450 --> 00:09:06.600
فعلينك اهلهما نفس الصورة لكن لا يميز بين العبادة والعادة الا النية. زي واحد مسلا اراد ان يغتسل من اجل التبرد او من اجل التنظف فهذه عادة لا اجر فيها هو امر مباح لا اجر فيه

29
00:09:06.650 --> 00:09:26.000
شخص اخر فعل نفس الفعل نفس الاغتسال لكن بنية رفع الحدث حدث الجنابة او امرأة انقطع حيضها فارادت ان تتطهر بهذا الغسل فهنا نقول هذا الغسل عبادة. الذي ميز بين هذا وذاك يعني سورة واحدة هو النية

30
00:09:26.300 --> 00:09:45.750
فهذه فائدة اولى للنية. فائدة ثانية تمييز رتب العبادات بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن تكون العبادة لها نفس السورة لكن النية تميز بين هذه العبادة العبادة الاخرى. فتجعل هذه العبادة فرضا والاخرى سنة. زي مسلا اداء اربع ركعات

31
00:09:46.050 --> 00:10:04.450
الظهر كم ركعة كلنا نعلم ان الظهر اربع ركعات. العصر اربع ركعات والسنة القبلية للظهر اربع ركعات. يمكن للانسان ان يصلي السنة القبلية للظهر اربع ركعات بتشهدين. وممكن ان يصلي بتشهد

32
00:10:04.450 --> 00:10:27.400
احد ممكن يصلي ركعتين ثم يأتي بركعتين يفصل بينهما بسلام. كل هذه كيفيات صحيحة طب لو انه صلى السنة القبلية اربع ركعات بتشهدين نفس سورة صلاة الظهر بالزبط ايه اللي هيميز بين هذه السنة وبين هذا الفرض النية. فالنية تميز بين رتب العبادات. مثال اخر

33
00:10:27.500 --> 00:10:46.200
شخص اغتسل لرفع حدث الجنابة. وشخص اخر اغتسل صلاة الجمعة احنا عارفين ان الغسل من اجل رفع الجنابة هذا غسل واجب طيب الغسل لسنة الجمعة هذا غسل مستحب هل هناك فرق

34
00:10:46.500 --> 00:11:11.650
بين غسلين لا سورة الغسلين واحدة الذي ميز بينهما فقط امر النية فاذا هذه فائدة اخرى من فوائد النية انها تميز بين رتب العبادات النية لها جملة من الشروط. زكرنا شرطا من هذه الشروط وهو التمييز. تمييز الناوي. وكذلك اسلام

35
00:11:11.650 --> 00:11:34.500
اوي ولابد كذلك من ان يعلم بالمنوي يعني هيصلي سيصوم الى اخره لابد ان يكون على علم بذلك ولابد كذلك لصحة النية من عدم اتيانه بما ينافيها. طب ايه هو الذي ينافي النية؟ الذي ينافي النية الردة

36
00:11:34.950 --> 00:11:55.300
الذي ينافي النية الردة. فيشترط الا يأتي بما ينافي هذه النية علشان تصح كذلك يشترط ان يستصحبها حكما يعني لو استحضر النية وليكن مثلا في عبادة زي عبادة الوضوء فيشترط ان يستصحب النية حكما

37
00:11:56.000 --> 00:12:13.300
يعني لا يأتي بما ينافيها لو انه استصحبها الى اخر الوضوء نقول هذه سنة ويشترط كذلك الا تكون النية معلقة. كأن يقول مثلا نويت الوضوء ان شاء الله. لو قال نويت الوضوء ان شاء الله

38
00:12:13.500 --> 00:12:40.600
هل تصح نيته نقول نعم تصح نيته فيما لو اراد بهذا الاستسناء التبرك. اما لو اراد به التعليق تعليق على المشيئة فنقول لا تصح هذه النية طيب وقت النية؟ وقت النية في اول العبادات. احنا لما عرفنا النية في الشرع قلنا قصد الشيء مقترنا بفعله. فوقتها في اول العبادة. يستثنى من ذلك

39
00:12:40.600 --> 00:13:01.300
كالصوم الصوم لا تجوز فيه مقارنة الفجر. اذا كان فرضا لانه يجب عليه ان يبيت النية من الليل كما في حديث حفصة فاي عبادة الاصل فيها ان ان تقترن النية باول هذه العبادة الا ما جاء في الصوم لانه لابد ان يبيت النية من الليل كما جاء في

40
00:13:01.300 --> 00:13:21.500
وكيفية النية تلف باختلاف الابواب فمثلا في الوضوء عرفنا انه ينطوي رفع الحدث اذا لم يكن دائم الحدث زي مسلا شخص به سلس بول او سلس ريح هذا لا ينطوي رفع الحدث

41
00:13:21.800 --> 00:13:41.100
ليه؟ لان الحدث دائم او ينطوي الطهارة عن الحدث. وقلنا لو انتهى الطهارة فقط. لو انتوى الطهارة فقط قلنا لا يصح. ليه؟ لان الطهارة هي النظافة في اللغة فلابد ان ينطوي الطهارة عن الحدث. هذه كافية اخرى

42
00:13:41.450 --> 00:14:03.200
او ينطوي الطهارة نحو الصلاة مما لا يباح الا بالوضوء. زي مسلا مس المصحف وحمله الطواف او ينطوي استباحة مفتقر الى الوضوء زي الصلاة ومس المصحف ايضا طيب هل تكفي نية استباحة

43
00:14:03.550 --> 00:14:22.200
ما يندب له الوضوء قلنا لا هذا لا يكفي لا يكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء. ليه؟ لان هذا الفعل يصح من غير وضوء اصلا زي مسلا قراءة القرآن. ينفع واحد يقرأ قرآن وهو مش متوضي؟ اه ينفع. وهذا بالاجماع. لكن لا يمس المصحف

44
00:14:23.400 --> 00:14:42.850
لكن لا يمس المصحف يقرأ دون مسل المصحف. فهذا جائز بالاجماع ويستحب له ان يتوضأ لكن لا يجب كذلك الحديث قراءة الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينفع يقرأ وهو مش متوضي؟ برضو ينفع. من باب اولى

45
00:14:43.050 --> 00:14:57.900
لكن يستحب له ان يتوضأ. الامام ما لك رحمه الله تعالى كان لا يحدث الا على طهارة اجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يمشي في المدينة الا حافيا

46
00:14:58.250 --> 00:15:21.200
كان لا ينتعل في المدينة برضو اجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام بنقول قراءة القرآن قراءة الاحاديث لا يشترط ولا يجب له الوضوء. وانما يستحب فقط كذلك دخول المسجد اذ اراد ان يدخل المسجد ايضا لا يجب عليه ان يتوضأ. ممكن يدخل المسجد وهو محدث

47
00:15:21.250 --> 00:15:38.500
حدث اصغر لكن يستحب ان يكون متوضئا. زيارة القبر ايضا لا يجب ان يكون متوضأ. فلو انه توضأ بنية استباحة ما يستحب له الوضوء. قلنا حينئذ لا تصح منه هذه النية

48
00:15:38.850 --> 00:15:57.900
ليه؟ لان الشخص يستبيح هذه العبادات مع الحدث قصده لم يتضمن رفع الحدث كل هذه كيفيات صحيحة بالنسبة للنية ولذلك قلنا النية تختلف بحسب الابواب كيفيتها في الوضوء تختلف عن كيفيتها في

49
00:15:58.050 --> 00:16:18.600
الصلاة تختلف عن كيفيتها في الصوم الى اخره متى تجب النية في الوضوء زكرنا ان النية في الوضوء تجب عند اول غسل جزء من الوجه. اول ما يشرع في غسل الوجه لابد ان ينطوي. ويستحب ان ينوي

50
00:16:18.600 --> 00:16:34.450
سنن الوضوء عند الشروع في غسل الكفين في اول الوضوء من اجل ان يثاب على هذه السنن وهذا اسهل من الاتيان بنية من نيات الوضوء اللي احنا زكرناها عند غسل الكفين

51
00:16:35.450 --> 00:16:59.800
طب ليه مش هذه النيات كافية؟ نعم هي كافية لكن قد قد يصعب اه مع هذه النيات الاتيان بالمضمضة والاستنشاق او تحصيل اجر المضمضة والاستنشاق لماذا؟ ننتبه لهذه المسألة. بنقول يستحب ان هو آآ ينطوي عند غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق

52
00:17:01.250 --> 00:17:25.500
يستحب ان ينوي سنن الوضوء من اجل ان يثاب على هذه السنن هذا اولا ليه قلنا يستحب ان يأتي بهذه النية؟ علشان يثاب على المضمضة والاستنشاق بمعنى ايه لا يثاب على هذه السنن

53
00:17:26.650 --> 00:17:49.000
الا اذا اتى بها قبل الشروع في الفرض طب ايه هو اول فرض من فروض الوضوء بعد النية اول فرد من فروض الوضوء اللي هو غسل الوجه فحتى يثاب على المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين لابد ان يأتي بهم بهذه الافعال قبل غسل الوجه

54
00:17:50.450 --> 00:18:09.200
طب هو الان انتوى الوضوء او انتوى فرض الوضوء فباسناء ما هو بيتمضمض غسل حمرة الشفة الحمرة اللي موجودة في الشفتين حمرة الشفة هذه من الوجه ولا من الفم حمرة الشفه هذه من الوجه

55
00:18:10.100 --> 00:18:29.550
وبالتالي لو غسل لو انه انتوى فرض الوضوء وغسل حمرة الشفه يبقى هنا فاته السنن لان احنا اتفقنا الان انه لا يثاب على المضمضة ولا على الاستنشاق ولا على غسل الكفين الا ان يأتي بهذه الافعال قبل

56
00:18:29.550 --> 00:18:42.650
الفرض اللي هو غسل الوجه فلو انتهى فرض الوضوء وبعدين غسل حمرة الشفه بهذه النية يبقى هنا شرع في ايه؟ شرع بذلك في اول هذه الفروض اللي هو غسل الوجه

57
00:18:42.650 --> 00:19:01.650
ففاته بذلك تحصيل سنن التي هي قبل غسل الوجه لذلك قلنا ينبغي عليه ان ينطوي الاتيان بسنن الوضوء من نحو غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وبعدين لما يشرع في غسل الوجه

58
00:19:01.650 --> 00:19:18.750
ينطوي فرض الوضوء يبقى هنا فرق النية لما اتى بغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق كان ينطوي سنن الوضوء ولما اراد ان يشرع في غسل الوجه انتوى فرض الوضوء مع غسل اول جزء من الوجه

59
00:19:19.000 --> 00:19:34.850
يبقى انتوى هنا امرين وفرقهما على هذا النحو. ليه قلنا كده؟ قلنا كده حتى لا يفوته الثواب على السنن التي تكون قبل غسل الوجه وهذا الذي عاناه المصنف رحمه الله تعالى بما ذكره ها هنا

60
00:19:35.250 --> 00:19:55.100
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب قرنها عند اول غسل جزء من وجه قال فلو قرنها باثنائه كفى ووجب اعادة غسل ما سبقه ثم قال بعد ذلك ولا يكفي قرنها بما قبله. حيث لم يستصحبها الى غسل شيء منه

61
00:19:55.250 --> 00:20:12.200
قال وما قارنها هو اوله فتفوت سنة المضمضة ان انغسل معها شيء من الوجه كحمرة الشفه بعد النية طب حتى لا تفوته السنن ماذا يفعل؟ قال فالاولى ان يفرق النية

62
00:20:12.250 --> 00:20:34.650
بان ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء يبقى عند غسل الكفين المضمضة الاستنشاق ينوي سنة الوضوء ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه حتى لا تفوت له فضيلة استصحاب النية من اوله

63
00:20:34.950 --> 00:20:49.200
وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفا فهمنا ما معنى هذا الكلام؟ يبقى هنا سيفرق النية على هذا النحو حتى تفوته السنن. لان الترتيب هنا الترتيب كما يقول علماؤنا الترتيب هنا

64
00:20:49.200 --> 00:21:08.950
الترتيب مستحق يعني ايه؟ يعني حتى يثاب على غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق يشترط ان ان تكون متقدمة غسل الوجه لو غسل الوجه اولا وبعدين عاد مرة اخرى من اجل المضمضة والاستنشاق لا يثاب على المضمضة والاستنشاق

65
00:21:09.550 --> 00:21:28.300
فالمخرج ان هو يفرق النية على هذا النحو قال رحمه الله تعالى وثانيها غسل ظاهر وجهه باية فاغسلوا وجوهكم الفرد الساني من فروض الوضوء وهو غسل الوجه لماذا سمي الوجه بذلك؟ سمي الوجه بذلك

66
00:21:28.650 --> 00:21:44.500
لان به تقع المواجهة. والوجه الاصل في وجوب غسله قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم. وهذا امر وظاهر الامر الوجوب وايضا يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:21:44.900 --> 00:22:02.600
النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ وضوءا قط الا وغسل وجهه والرجل الذي اساء في صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما علم انه خفي عليه ان صلاه قال يا رسول الله والله لا احسن غير هذا فعلمني

68
00:22:03.100 --> 00:22:21.550
فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان امر الصلاة قد خفي عليه فمن باب اولى ان يخفى عليه امر الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فتوضأ كما امرك الله. طب بماذا امر الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ قال فاغسلوا وجوهكم

69
00:22:22.050 --> 00:22:42.850
فالاصل عندنا في غسل الوجه هو الاية وكذلك الاحاديث والاجماع منعقد على ذلك طيب اذا اراد ان يغسل الوجه ما حد الوجه الذي يجب غسله نقول الوجه حد وطولا ما بين منابت شعر الرأس الى منتهى اللحيين

70
00:22:43.100 --> 00:22:59.850
من منابت شعر الرأس الى منتهى اللحيين المقصود بذلك اللي هو اسفل الزقل ده مقصود بمنتهى اللحيين اللي هو اسفل الزقن. فهذا حد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن

71
00:23:00.500 --> 00:23:22.650
طيب وحد الوجه عرضا ما بين الاذنين فيجب غسل كل هذا المكان ولا يصح الوضوء الا بذلك يسأل سائل ويقول الوجه فيه جملة من الشعور. عدد شعور الوجه عشرون في عندنا عشرون

72
00:23:23.250 --> 00:23:45.100
نوى او عشرون نوع من انواع الشعوب يجب عليه ان يغسل كل هذه الشعور فيجب عليه ان يغسل الحاجبين الحاجب هو النابت فوق العين. ويجب عليه ان يغسل العذارين والعذار هو الشعر النابت

73
00:23:45.350 --> 00:24:03.200
في محاذاة الاذن الشعر اللي هو قصاد الازن بالزبط هذا يسمى بالعذار. وكل انسان عنده عذران فيجب عليه ان يغسلهما في الوضوء يبقى شعر الحاجبين شعر العذارين يبقى كده اربعة شعور

74
00:24:03.300 --> 00:24:24.150
ويجب عليه ان يغسل الاهداب الاربعة الاهداب اللي هي الشعور النابتة على جفن العيون كل واحد عنده اربعة اكفان كل جفن من هذه الاجفان فيه شعر هذا الشعر يسمى بالاهداب

75
00:24:24.700 --> 00:24:48.400
يبقى الاداب الاربعة اللي هي النابتة على جفون العين يجب ان تغسل وكذلك يجب عليه ان يغسل العارضين وشعر العرض هو الشعر المنخفض عن الاذن الى الذكر. اللي هم ما بين الاذن والذقن. ده يسمى بشعر الايه؟ هذا يسمى بشعر العرض. كل انسان ايضا

76
00:24:49.050 --> 00:25:11.850
عنده عارضان فيجب عليه ان يغسل شعر العارضين وكذلك يجب عليه ان يغسل شعر الخدين وهو الشعر النابت على الخد. عندنا عارض وعندنا ايه؟ وعندنا خد وكل انسان عنده عارضان وعنده وعنده خدان. فيجب عليه ان يغسل كل هذه الشعوب

77
00:25:12.100 --> 00:25:39.300
ويجب عليه كذلك ان يغسل الشارب والشارب هو الشعر النابت فوق الشفة العليا ويجب عليك ذلك ان يغسل السبالان والسبلان طرفا الشارب هوما احيانا يضربهما الرجل كما كان يفعل عمر. عمر كان اذا غضب

78
00:25:39.400 --> 00:25:55.050
اه فتلة او كان يبرم اه شاربه رضي الله عنه وارضاه بس آآ استدل على ذلك بانه رضي الله عنهما كان ينهك الشارب. بل كان يجعله وفيرا. لكن كان آآ

79
00:25:55.050 --> 00:26:20.000
حتى تظهر حمرة الشفاه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنقول كذلك يجب ان يغسل السبالين وهو طرف الشال. وكذلك بالنسبة العنفقة. يجب عليه ان يغسل شعر العنفقة. والعنفقة هو الشعر النابت اسفل

80
00:26:20.700 --> 00:26:42.650
او الشعر النابت على الشفة السفلى يبقى الشارب هو النابت اعلى الشفة العليا والعنفقة ما كان تحت الشفا السفلى ويجب عليه كذلك ان يغسل النفكتين والنفختان هما الشعر النابتان على الشفا السفلى حول العنفقة

81
00:26:43.350 --> 00:27:02.300
يبقى العنفقة اللي هي تحت الشفة السفلى بجانبها بعض الشعور هذا ايضا يجب غسله وكذلك شعر اللحية وهو الشعر النابت على الذقن وكذلك يجب غسل الغمم وده اخر نوع من انواع الشعور

82
00:27:02.500 --> 00:27:21.300
والغمم هو الشعر النابت على الجبهة يجب غسل كل هذه الشعور في ظاهر والباطن. ظاهر هذه الشعور وباطن هذه الشعور يجب غسله سواء كان كثيفا او كان خفيفا يستثنى من ذلك

83
00:27:21.800 --> 00:27:46.100
شعر اللحية و العارضين شعر اللحية والعارضين اذا كان في الرجل هنا يفرق ما بين الكثيف والخفيف اما سائر او باقي الشعور يجب ان تغسل كثيفة كانت او خفيفة لو كان

84
00:27:46.500 --> 00:28:12.450
اللحية او كان الشعر العارضين كثيفين فحينئذ يجب عليه ان يغسل الظاهر دون الباطن طيب كيف نميز بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة نقول اللحية الكثيفة هي التي لا ترى بشرتها من مجلس التخاطب. ننتبه لهذا الضابط لانه مهم جدا

85
00:28:13.400 --> 00:28:29.550
اللحية الكثيفة هي التي لا ترى بشرتها في مجلس التخاطب يعني ما يساوي متر ونصف تقريبا ده مجلس التخاطب. مجلس الذي التخاطب اللي هو يعني اذا جلس انسان مع اخر

86
00:28:29.800 --> 00:28:50.100
بيكون في مسافة بينهما هذا يسمى بمجلس التخاطب. تقريبا بيكون متر ونصف تقريبا على هذا النحو فلو كانت البشرة لا ترى من هذه اللحية فهي لحية كثيفة. وحينئذ يجب غسل الظاهر

87
00:28:50.300 --> 00:29:08.200
فقط طيب اللحية الخفيفة هي ما كانت عكس ذلك يعني ترى بشرتها في مجلس التخاطب ما هو الظاهر من اللحية الذي يجب غسله الظاهر من اللحية هو ما يلي الوجه

88
00:29:08.750 --> 00:29:23.150
واما ما سوى ذلك فهو الباطل اللي هو ما يلي الصدر وبين طبقات شعر اللحية والعارضين كل هذا من الباطن الذي لا يجب غسله. لكن يسن فيه التخليل كما سنعرف ان شاء الله تعالى

89
00:29:24.050 --> 00:29:46.450
الشيخ رحمه الله تعالى بيقول وهو طولا ما بين منابت شعر رأسه غالبا لماذا قال غالبا؟ علشان يخرج ما يحصل من بعض الناس فعنده انحسار في الشعر قال وتحت منتهى لحييه بفتح اللام وهو من الوجه دون ما تحته. قال وعرضا ما بين اذنيه. قال ويجب

90
00:29:46.450 --> 00:30:05.100
وغسلوا شعر الوجه من هدب وحاجب وشارب وعنفقة ولحية وهي ما نبت على الذقن وهو مجتمع اللحيين وعزار وهو ما نبت على العظم المحاذي للاذن وعارض وهو من حط عنه الى اللحية

91
00:30:05.550 --> 00:30:22.500
قال ومن الوجه حمرة الشفتين زي ما تكلمنا منز قليل قلنا حمرة الشفتين هذا من الوجه. يبقى انا لو انتوى فرض الوضوء وغسل حمرة الشفتين فاته بذلك سنة غسل الكفين والممرة والاستنشاق

92
00:30:22.700 --> 00:30:40.600
ولهذا الشيخ اراد ان ينبه على هذه المسألة فقال رحمه الله تعالى ومن الوجه حمرة الشفتين وموضع الغنم وعرفنا ان الغمم اللي هو النابت على الجبهة. قال هو ما نبت عليه الشعر من الجبهة. هنا محل التحذيف على الاصح

93
00:30:41.050 --> 00:31:04.450
ما هو محل التحذيث؟ قال وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة ودون وتد الاذن والنزعتين قال والنزعتين وهما بياضان يكتنفان الناصية البياض اللي هو بيبقى اعلى الناصية

94
00:31:05.050 --> 00:31:26.550
خصوصا بيكون عند الرجل قال وموضع الصلع وهو ما بينهما اذا انحسر عنه الشعر. كل هذا يجب غسله ويكن في بعض الصور كنا رفعناها قبل ذلك على قناة التليجرام فيها آآ ذكر لهذه الشرور. وكل هذه المواضع التي ذكرناها الان. علشان تبقى اوضح

95
00:31:26.600 --> 00:31:47.500
يعني في في الفهم قال رحمه الله تعالى ويسن غسل كل ما قيل انه ليس من الوجه هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى لكن الصواب ان الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يقول ويسن غسل كل ما قيل انه من الوجه

96
00:31:47.800 --> 00:32:07.700
كل ما قيل انه من الوجه يسن اصله كل ما قيل انه من الوجه وليس من الوجه على الراجح يسن غسله. خروجه من الخلاف قال رحمه الله تعالى ويجب غسل ظاهر وباطن كل من الشعور السابقة وان كثر لندرة الكثافة فيها

97
00:32:07.800 --> 00:32:28.050
لا باطن كثيف لحية وعارض قال والكفيف ما لم ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا قال ويجب غسل ما لا يتحقق غسل جميعه الا بغسله لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لزلك بنقول لا يمكن الانسان ان يتحقق

98
00:32:28.050 --> 00:32:41.400
من غسل جميع الوجه الا بان يغسل جزءا من الرأس فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لذلك بنقول يجب عليه ان يغسل جزءا من الرأس عند غسل الوجه حتى يتحقق من غسل

99
00:32:41.450 --> 00:33:00.500
الوجه كما امر الله تبارك وتعالى ده الفرد الساني من فروض الوضوء الفرض السالس قال وثالثها غسل يديه من كفيه وذراعيه بكل مرفق قال للاية وهذا الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين

100
00:33:01.100 --> 00:33:27.200
المرفقان ما هما المرفقان هما العظمان البارزان بين الساعد والعضد بكل يد مرفقان وبينهما عزمة اللي هي كالمثلث يبقى الانسان عنده كم مرفق؟ عنده اربع مرافق ففي كل يد مرفقان

101
00:33:27.350 --> 00:33:49.150
يجب على الانسان ان يغسل اليدين من رؤوس الاصابع الى المرفقين ويجب عليه كذلك ان يغسل جزءا من العضد اللي هو المكان اللي فيه العضلات يجب عليه ان يغسل جزءا من العضد من اجل ان يتأكد من غسل جميع اليد

102
00:33:49.400 --> 00:34:04.950
لنفس القاعدة التي ذكرناها انفا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيغسل اليدين من رؤوس الاصابع الى المرفقين. ويغسل جزءا من العضود. وجوبا حتى يتحقق من انه اتى بالواجب

103
00:34:05.300 --> 00:34:22.700
الاصل في غسل اليدين قول الله عز وجل وايديكم الى المرافق. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الفرد الذي سبقه طيب لما نقول يجب عليه ان يغسل جميع اليد. يأتي السؤال اليد كالوجه

104
00:34:23.150 --> 00:34:40.300
فيها جملة من الشعور او فيها فيها شعور هل يجب على الانسان المتوضي ان يغسل هذه الشعور؟ نقول نعم يجب عليه ان يغسل كل شعر موجود على اليد كثيفا كان

105
00:34:40.400 --> 00:34:57.550
او خفيفا لا فرق بين هذا وذاك وكذلك الاظفار يجب عليه ان يغسلها حتى وان طالت قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعر وظفر. وان طال

106
00:34:57.750 --> 00:35:15.050
قال فرع لو نسي لمعة فانغسلت في تثليث او اعادة وضوء لنسيان له لا تجديد واحتياط اجزأه ذلك لو ناسية لمعة يعني قدر اللمعة فلم يغسله الا في التسليف يعني في الغسلة الثالثة

107
00:35:16.200 --> 00:35:33.250
هل يجزئه ذلك نعم يجزئه زلك لذلك باعادة وضوء لنسيان ونحو كان قد نسي فهو يعيد الوضوء غسل هذه اللمعة هل يجزئه ذلك؟ ايضا نعم يجزئه ذلك اما لو كان

108
00:35:33.400 --> 00:35:53.600
يجدد الوضوء يعني ترك لمعة حينما توضأ بنية رفع الحدث وبعدين اراد ان يجدد هذا الوضوء فانغسلت هذه اللمعة في التجديد او توضأ احتياطا فهذا لا يجزئه يجزئه فقط في التثليث او في اعادة الوضوء

109
00:35:53.850 --> 00:36:12.750
لكن ليس في تجديد ولا  احتياطي. طيب لماذا قلنا تجزئ في تثليث لان الغسلات الثلاثة كطهارة واحدة ولهذا ان لم توصل في المرة الاولى من غسلت في الثانية او في الثالثة اجزأه ذلك

110
00:36:12.850 --> 00:36:34.650
وكذلك الحال فيما لو تركها في اثناء الوضوء ثم توضأ لنسيان فان غسلت هذه اللمعة ايضا يجزئه ذلك اما لو كان جدد الوضوء وكان في اول الوضوء الذي سبقه لم يغسل هذه اللمعة

111
00:36:34.850 --> 00:36:53.250
فانغسلت في التجديد او في الاحتياط فلا يجزئه ذلك لان النية في المجدد لم تتوجه لرفع الحدث قال رحمه الله تعالى ورابعها مسح بعض رأسه كالنزعة والبياض الذي وراء الاذن

112
00:36:54.600 --> 00:37:14.100
او شعر في حده ولو بعض شعرة واحدة للاية وهذا هو الفرض الرابع من فروض الوضوء مسح بعض من بشرة الرأس او شعره هل يمكن نقول لان سننه اتجبر النقص في الفرض

113
00:37:14.750 --> 00:37:32.700
لا احنا يعني الصواب ان نقول زي ما زكرنا ان التثليث كطهارة واحدة ولهذا لو آآ ترك اللمعة في الغسلة الاولى وبعدين غسلها في الغسلة الثالثة فكأنه غسلها في المرة الاولى لانها طهارة واحدة

114
00:37:33.600 --> 00:37:47.550
بخلاف التجديد زي ما قلنا عشان هنا في التجديد لا ينوي رفع الحدس الفرض الرابع من فروض الوضوء مسح بعض من بشرة الرأس او شعره. وذلك لقول الله عز وجل

115
00:37:47.650 --> 00:38:07.050
فامسحوا برؤوسكم والباء هنا للتبعيض يعني ببعض رؤوسكم لذلك بنقول يكفي ان يمسح ولو شعرة لكن يشترط شرط الشعر الذي يصح المسح عليه الا يخرج بالمد عن حد الرأس من جهة النزول

116
00:38:07.250 --> 00:38:24.200
عارفين الشعر اللي هو بيبقى ملفوف هذا الشعر لو مده اذا خرج عن حد الرأس الى جهة النزول فلا يجوز مسح هذا الرأس فلا يجوز مسح هذا الشعر اذا كان يخرج بالمادة عن حد الرأس من جهة نزوله

117
00:38:24.250 --> 00:38:43.750
اللي هو الشعر الملفوف فبنقول اي شعرة اذا كانت في حد الرأس اجزأ المسح عليهم الا ان خرجت بالمد عن حد الرأس الشيخ بيقول هنا رابعها مسح بعض رأسه. وطبعا يشمل ذلك ايضا بعض

118
00:38:43.900 --> 00:39:00.850
الشعر ولو شعرة واحدة. قال كالنزعة الذي وراء قال والبياض الذي وراء الاذن البياض الذي وراء الاذن لانه من الرأس او شعر في حده. يعني مسح شعرا في حد الرأس. ايضا يجزئه ذلك

119
00:39:01.200 --> 00:39:16.500
قال ولو بعض شعرة وذلك للاية لان الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا برؤوسكم والباء للتبعيض فلو مسح ولو بعض شعرة يكفيه ذلك ويجزئ ما يسمى بالامساح او ما يطلق عليه الانمساح. يعني

120
00:39:17.350 --> 00:39:39.950
مسح بيده بالالصاق او بخرقة مبلولة المهم وصول البلل الى حد الرأس سواء على الشعر او غير ذلك. قال البغوي ينبغي الا يجزئ اقل من قدر الناصية وهي ما بين النزعتين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح اقل منها

121
00:39:40.400 --> 00:39:57.150
وهو رواية عن ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه والمشهور عنه وجوب مسح الربا ده قول اخر في المسألة لكن الاصح هو ما ذكرناه اولا مسح بعض شعرة او بعض الرأس حتى وان لم يكن عليها شعر اصلا كل هذا يجزئه

122
00:39:57.650 --> 00:40:12.500
لان الباء في الاية للتبعيض فيجزئ مسح بعض الرأس قال رحمه الله تعالى وخامسها غسل رجليه وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء او شعر في حد حد الرأس اللي هو

123
00:40:12.650 --> 00:40:30.800
من اول اه منبت الشعر المعتاد الى اخر القفا هذا هو حد الرأس فلو مسح اي جزء من حد الرأس صح ذلك لزلك لو عنده لو كان عنده شعر مسترسل

124
00:40:31.550 --> 00:40:45.300
يعني ايه؟ زي امرأة عندها شعر مسترسل يعني طويل. ينزل على الكتف فمسح على هذا الشعر هل يجزئه نقول لا لا يجزئه. ليه؟ لانه خارج عن حد الرأس. لانه خارج عن حد الرأس

125
00:40:46.150 --> 00:41:06.550
طب لو كان هذا الشعر الطويل ملفوفة زي مسلا الكحكة عند النساء ومسحت على هذه الكحكة على هذا الشعر هل يجزئ نقول لا هذا شعر مسترسل بالقوة فلا يجزئ المسح عليه

126
00:41:07.600 --> 00:41:27.100
لابد ان تمسح على الشعر الذي هو في حد الرأس هذا الشعر المعكوس اللي هو المفهوف هذا لو استرسل سيخرج عن حد الرأس. ولهذا لا يكفي المسح عليه. لابد ان يمسح على شعر في حد الرأس

127
00:41:27.850 --> 00:41:43.600
قال رحمه الله تعالى وخامسها غسل رجليه وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء اتكلم عن هذا الفرض ان شاء الله في الدرس القادم علشان ما نتعداش الوقت نطيل عليكم اكثر من ذلك

128
00:41:44.500 --> 00:41:59.050
ونكمل ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن النصير اليه

129
00:41:59.100 --> 00:42:14.300
وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى انه ولي ذلك ومولاه

130
00:42:14.450 --> 00:42:22.771
جزاكم الله خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى