﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.400
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:17.100 --> 00:00:31.150
وهذا هو الدرس الواحد والتسعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن

3
00:00:31.250 --> 00:00:59.300
شروط القدوة واحكام صلاة الجماعة وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن اه مسألة موافقة المأموم للامام في السنن التي تفحص المخالفة فيها وكذلك ذكرنا انه من جملة الشروط الا يتخلف عن امامه بركنين فعليين

4
00:00:59.400 --> 00:01:20.050
متواليين تامين وفصلنا القول فيما اذا تخلف عن امامه بركن او بركنين او بثلاثة اركان طويلة والشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من ذلك كله شرع في الكلام عن الاحكام التي تتعلق بالمأموم المسبوق

5
00:01:21.100 --> 00:01:44.700
فقال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه ولو اشتغل مسبوق وهو من لم يدرك من قيام الامام قدرا يسع الفاتحة بالنسبة الى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق ولو شك هل ادرك زمنا يسعها تخلف لاتمامها

6
00:01:45.050 --> 00:02:03.450
ولا يدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع المسبوق هو الذي يدرك الامام متأخرا عنه او الذي يقتدي بالامام الذي يقتدي بالامام متأخرا عنه هذا المسبوق ما يذكر الشيخ رحمه الله

7
00:02:03.550 --> 00:02:38.500
ادرك الامام حال القيام لكن بقدر لا يسع قراءة الفاتحة يعني لا يتسع لقراءة الفاتحة  لا بالنسبة لقراءته ولا لقراءة امامه العبرة بالوسط المعتدل فلما نقول يعني لم يدرك من قيام الامام قدرا يسع الفاتحة يعني بالوسط المعتدل. لا بقراءته ولا بقراءة الامام

8
00:02:39.300 --> 00:03:03.400
هذا المسبوق اذا كبر للاحرام وادرك الامام حال القيام فانه يبدأ بقراءة الفاتحة فقط اول شيء يبدأ به هذا المسبوق يقرأ فاتحة الكتاب لا يشتغل بسنة زي مسلا دعاء الافتتاح

9
00:03:03.600 --> 00:03:24.600
لا ينشغل بالتعوذ وانما يبدأ اولا بقراءة الفاتحة هذا هو الاولى هذا هو الاولى ولا يشتغل ندبا بسنة اخرى بعد ان يكبر للاحرام لماذا لان الانشغال بالفرض اولى من الانشغال بغيره من السنن

10
00:03:25.600 --> 00:03:48.200
واذا شرع في قراءة الفاتحة فانه يخفف هذه القراءة حتى لا تفوت القراءة قبل ان يركع الامام لانه الان كما اتفقنا هو ادرك الامام وهو يقرأ حال القيام فلو انه تباطأ في قراءة الفاتحة يعني المأموم

11
00:03:48.500 --> 00:04:06.850
فان الامام قد يركع وهو لم يدرك او لم يكمل قراءة الفاتحة وهو لم يكمل قراءة الفاتحة فبنقول يقرأ الفاتحة هذا هو الاولى ويستحب له الا ينشغل بشيء من النوافل او المندوبات زي دعاء الافتتاح

12
00:04:06.950 --> 00:04:28.150
او آآ التعوذ ويخفف في قراءة الفاتحة حتى يدرك قراءتها كاملة قبل ان يركع الامام الا لو ظن انه سيقرأ الفاتحة كاملة حتى لو اتى بالسنن باعتبار ان الامام في العادة يطول في القراءة. بعض الائمة

13
00:04:28.400 --> 00:04:52.800
يطول في القيام ويقرأ مسلا بعد الفاتحة ربما بايات كثيرة والمأموم يعرف زلك عن هذا الامام فغلب على ظنه انه حتى لو انشغل بالسنن من دعاء الاستفتاح او التعوذ فانه سيكمل قراءة الفاتحة قبل ان يركع الامام

14
00:04:53.350 --> 00:05:19.150
فحينئذ لا بأس ان هو بيأتي بهذه السنن بعد ذلك يشرع في قراءة الفاتحة علشان يحصل فضيلة هذه الاذكار جميعا فبنقول الان هذا المسبوق لو انه ادرك الفاتحة كاملة يبقى حينئذ قد اتى بالواجب الذي افترضه الله تبارك وتعالى عليه. طيب الان

15
00:05:19.300 --> 00:05:41.950
جاء هذا المسبوق و ادرك زمنا لا يتسع لقراءة الفاتحة فترك قراءة الفاتحة كاملة او ترك بعضا من هذه السورة ووجد ان الامام قد ركع ماذا يفعل هذا المسبوق؟ هل يتم قراءة الفاتحة

16
00:05:42.000 --> 00:06:04.000
ولا يتابع الامام؟ نقول المتابعة اكد من قراءة الفاتحة فيكبر هذا المسبوق ويتابع الامام حتى وان لم يقرأ فاتحة الكتاب اصلا او قرأ بعضا منها فلو ادرك الامام وهو راكع فقد ادرك بذلك هذه الركعة

17
00:06:04.100 --> 00:06:19.500
ليه؟ لانه ادرك بذلك معظم الركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من جاء ولم يلتحق بالامام وهو قائم اصلا قال من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة

18
00:06:19.750 --> 00:06:34.650
قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة فبنقول في هذه الحالة لو انه تابع الامام وركع مع الامام وادركه راكعا فتحتسب له هذه الركعة وتسقط

19
00:06:34.650 --> 00:06:56.050
طعنه الفاتحة والامام يتحملها عنه في هذه الحالة طيب نفترض الان ان هذا المسبوق اصر على قراءة الفاتحة قال لن اركع ولن اتابع هذا الامام حتى اقرأ الفاتحة كاملة فتأخر عن متابعة الامام

20
00:06:56.550 --> 00:07:13.650
حتى فاته الركوع مع هذا الامام. يعني وجد ان الامام فرغ من ركوعه واعتدل منه وهذا المأموم ما زال في قيامه ما زال منشغلا بقراءة الفاتحة فبنقول لو انه ادرك الامام

21
00:07:13.950 --> 00:07:35.600
حال الاعتدال وقد فرغ من ركوعه بطلة ركعته بطلت بذلك ركعته. لماذا؟ لانه لم يتابع الامام في معظم الركعة وهذا التخلف تخلف بلا عذر هذا التخلف وهذا التأخر عن هذا الامام

22
00:07:35.700 --> 00:07:57.100
بلا عذر ولهذا فاتته هذه الركعة طيب لو انه شك ماذا يفعل هل يقرأ الفاتحة ولا لا يقرأها؟ تقول يلزمه ان يقرأ هذه الفاتحة لماذا؟ لان اسقاط الفاتحة عن هذا المسبوق رخصة ولا يسار الى هذه الرخصة الا بيقين

23
00:07:58.400 --> 00:08:16.500
ولهذا الشيخ رحمه الله بيقول ولو شك هل ادرك زمنا يسعها؟ قال تخلف لاتمامها تخلف لاتمامها لانه لا يسار الى هذه الرخصة الا بيقين واعني بالرخصة يعني سقوط الفاتحة عن هذا المسبوق

24
00:08:17.150 --> 00:08:34.400
طيب الان هذا المسبوق ادرك الامام في الركوع ادرك الامام في الركوع. يعني دخل هذا المسبوق الى الصلاة فوجد الامام راكعا ما الواجب عليه؟ نقول يجب عليه في هذه الحالة ان يكبر للاحرام

25
00:08:35.800 --> 00:08:54.500
ثم يستحب له يستحب له ان يكبر مرة اخرى للركوع لان هذا هذه الركعة محسوبة لهذا المسبوق. باعتبار انه ادرك الامام راكعا ويستحب ان يكبر مرة اخرى من اجل ان يركع مع الامام

26
00:08:55.400 --> 00:09:20.650
طيب نفترض ان هذا المسبوق قد ادرك الامام في الاعتدال فنقول هذا اولا يكبر للاحرام يكبر الاحرام ثم بعد ذلك يتابع هذا الامام ثم يتابع هذا الامام ويوافق هذا الامام في افعاله من التشهد والتحميد والتسبيح

27
00:09:20.850 --> 00:09:35.050
الى اخر ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام اماما ليؤتم به. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يدرك كل ركعة ما لم يدركه في الركوع. يعني هذا المسبوق

28
00:09:35.150 --> 00:09:52.050
لا يكون مدركا للركعة اذا رفع الامام من الركوع. لماذا؟ لانه فاته بذلك معزم الركعة ولانه تخلف عن امامه بلا عذر قال الشيخ رحمه الله تعالى لو اشتغل مسبوق بسنة

29
00:09:52.650 --> 00:10:12.050
ومثل على ذلك بالتعوذ وافتتاح يعني دعاء الافتتاح او لم يشتغل بشيء بان سكت زمنا بعد تحرمه وقبل قراءته وهو عالم بان واجبه الفاتحة. او استمع قراءة الامام. طيب ماذا يفعل المسبوق

30
00:10:12.350 --> 00:10:30.450
لو انه انشغل بهذه السنن او سكت قال قرأ وجوبا من الفاتحة بعد ركوع الامام يبقى لازم يستغرق هذا الوقت الذي قضاه في هذا الندب وفي هذا المستحب لابد ان ينشغل بقراءة الفاتحة

31
00:10:31.700 --> 00:10:48.250
قال قرأ وجوبا من الفاتحة بعد ركوع الامام سواء علم انه يدرك الامام قبل رفعه من سجوده او ام لا على الاوجه طب هيقرأ قد ايه؟ قال قرأ قدرها يعني قرأ

32
00:10:48.850 --> 00:11:07.650
قدر حروف ما قرأه من الاذكار المستحبة يقرأ قدر ما قرأه من الاذكار المستحبة من الفاتحة. هذا وجوبا لماذا؟ لانه مقصر. طب ايه هو التقصير التقصير ان هو انشغل بالسنة

33
00:11:08.300 --> 00:11:30.250
عن الفرض انشغل بالاستعاذة انشغل بالافتتاح وكان الاولى له ان ينشغل بقراءة الفاتحة مباشرة. صاحبنا هذا لم يفعل اول ما كبر للاحرام وهو مسبوق اخذ يقول بدعاء الافتتاح واخذ ينشغل بالتعوذ. ثم انه لما اراد ان يقرأ وجد الامام

34
00:11:30.450 --> 00:11:49.200
قد ركع. يبقى نقول لا تركع مباشرة مع الامام حتى تأتي بقدر من الفاتحة بنفس القادر الذي قرأته من هذه الاذكار المسنونة في عدد الحروف قال وعذر يعني ويعزر من تخلف لسنة

35
00:11:49.250 --> 00:12:07.650
كبطء القراءة على ما قاله الشيخان كالبغوي وذلك لوجوب التخلف. فيتخلف ويدرك الركعة ما لم يسبق باكثر من ثلاثة اركان. ودي المسألة اتكلمنا عنها في درس امس قلنا طالما انه معذور وعرفنا ان الاعذار تسعة

36
00:12:08.050 --> 00:12:24.250
منها ما هي محل اتفاق ومنها ما هي محل خلاف بين الشيخين لكن على كل حال عند الامام الرملي رحمه الله يرى ان هذه الاعذار التسعة اعزار معتبرة بالنسبة للمسبوق

37
00:12:24.500 --> 00:12:46.950
او بالنسبة للمأموم. فلو انه تخلف عن امامه بعذر من هذه الاعذار جاز له ذلك ما لم يسبقه باكثر من ثلاثة اركان فعلية طويلة قال خلافا لما اعتمده جمع محققون من كونه غير من كونه غير معذور لتقصيره بالعدول المذكور

38
00:12:47.100 --> 00:13:06.300
قال وجزم به شيخنا في شرح المنهاج وفتاويه ثم قال من عبر بعذره فعبارته مؤولة قال رحمه الله وعليه انه ان لم يدرك الامام في الركوع فاتته الركعة لو ان المسبوق هذا لم يدرك الامام

39
00:13:06.450 --> 00:13:22.050
في الركوع فان الركعة فاتته. لماذا لان معظم ركعة قد فاتته بذلك لو ادرك الامام مثلا في الاعتدال ادرك الامام في السجود ادركه في الجلوس الذي بين السجدتين بين معظم الركعة

40
00:13:22.100 --> 00:13:47.400
قد فاتته فلابد ان يأتي بركعة قال وعليه انه ان لم يدرك الامام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع لانه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود الا والا بطلت صلاته ان علم وتعمد

41
00:13:48.150 --> 00:14:06.700
يبقى اذا يتابع الامام فيما ادركه فيه لكن لا تحتسب له هذه الركعة. لا تحتسب له هذه الركعة طيب لو انه ادرك الامام في جزء من الركعة زي مسلا السجود. وبعد ما كبر للاحرام تعمد انه لا يتابع الامام

42
00:14:07.400 --> 00:14:26.600
تعمد انه لا يتابع الامام حتى سبقه الامام بركنين فعليين بلا عذر نقول بطلت صلاته بذلك على التفصيل الذي ذكرناه في درس امس قال الشيخ والذي يتجه انه يتخلف لقراءة ما لزمه

43
00:14:27.550 --> 00:14:52.050
حتى يريد الامام الهوي للسجود فان كمل وافقه فيه ولا يركع والا بطلت صلاته ان علم وتعمد والا فارقه بالنية. والا فارقه بالنية يعني يعني وجوبا يعني وجوبا طيب وهذه مسألة ايضا آآ مهمة الشيخ رحمه الله تعالى

44
00:14:53.750 --> 00:15:11.500
آآ تعرض لها وهي فيما اذا كان هذا المأموم قد تخلف لقراءة ما لزمه. طيب ايه هو الذي يلزمه الذي يلزمه هو ان يقرأ الفاتحة الذي يلزمه ان يقرأ الفاتحة

45
00:15:13.750 --> 00:15:31.600
وآآ لو انه آآ انشغل بشيء من السنن فلابد كذلك ان يقرأ من الفاتحة بقدر ما انشغل من السنن. الان صاحبنا هذا المسبوق تخلف لقراءة ما لازمه فوجد ان الامام رفع من

46
00:15:32.250 --> 00:15:56.800
الركوع واعتدل هذا الان الركوع هذا ركن وبعدين الاعتدال هذا ركن ثاني  سيهوى بعد ذلك الى السجود. الشيخ بيقول يتجه انه يتخلف لقراءة ما لازمه حتى يريد الامام الهوي للسجود

47
00:15:57.750 --> 00:16:13.650
فلو كمل يعني كمل القراءة اللازمة فانه سيوافق الامام يعني ايه يوافق الامام يعني يتابع الامام في في ما هو فيه قال ولا يركع والا بطلت صلاته ان علم وتعمد الا فارقه بالنية

48
00:16:14.000 --> 00:16:30.750
طيب هذا فيما اذا كان الامام سيهوى الى السجود. يبقى هنا لانه تخلف عنه بركنين تخلف عنه بركنين ففي هذه الحالة بنقول خلاص فاتته الركعة. طب لو كان معذورا يبقى في هذه الحالة لا تفوته

49
00:16:31.050 --> 00:16:52.350
بل يأتي بالركوع ويعتدل ويتابع الامام في بقية الركعات اما اذا كان هذا التخلف بغير عذر ففي هذه الحالة نقول لهذا المسبوق تابع الامام  ائت بركعة بعد سلام الامام والا

50
00:16:52.600 --> 00:17:09.700
لابد ان تنوي المفارقة. فاذا لم تفعل احد من الامرين بطلت صلاتك بذلك. وهذه المسألة الشيخ رحمه الله تكلم عنها فيما مضى واعاد هنا مرة اخرى قال شيخنا في شرح الارشاد والاقرب لمن قول الاول وعليه اكثر المتأخرين

51
00:17:09.850 --> 00:17:27.450
قال اما اذا ركع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته وهذا يعني به في من انشغل بسنة دعاء الافتتاح وانشغل بالتعوذ وبعدين من لم يأت من الفاتحة بقدر ما انشغل به من هذه السنة فركع

52
00:17:27.450 --> 00:17:48.800
مباشرة نقول هذا تبطل صلاته لانه تارك للواجب قال وفي شرح المنهاج له عن معظم الاصحاب انه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة واختير بل رجحه جمع جمع متأخرون واطالوا في الاستدلال له وان كلام الشيخين يقتضي

53
00:17:50.500 --> 00:18:09.450
قال اما اذا جهل ان واجبه ذلك فهو بتخلفه لما لزمه متخلف لعذر قاله القاضي لو جهل ان واجبه ذلك جهل ان الواجب عليه الانشغال بالفاتحة فهذا الجاهل بهذا التخلف

54
00:18:09.900 --> 00:18:39.400
فهذا الجاهل بهذا التخلف معذور فهو معزور وبالتالي لا تبطل صلاته بهذا الذي فعله قال الشيخ وخرج بالمسبوق الموافق فانه اذا لم يتم الفاتحة لاشتغاله بسنة كدعاء افتتاح وان لم يظن ادراك الفاتحة معه يكون كبطيء القراءة

55
00:18:39.550 --> 00:19:00.200
فيما مر بلا نزاع. الموافق اللي هو ادرك الامام بزمان يتسع لقراءة الفاتحة. او انه دخل مع الامام في الصلاة كبر بعد تكبير الامام مباشرة فهذا موافق فهذا خلاص لو انه حتى تخلف عن امام من اجل الانشغال بالاذكار المستحبة

56
00:19:00.600 --> 00:19:17.600
ثم بعد ذلك قرأ الفاتحة وتخلف عن امامه فهو معذور حتى ولو بركن او بركنين او ثلاثة اركان طويلة فنفرق اذا ما بين المسبوق وما بين الموافق ثم قال الشيخ رحمه الله

57
00:19:18.800 --> 00:19:38.450
وسبقه اي المأموم على امام عامدا عالما بتمام ركنين فعليين كل ما سبق وذكرناه في الدرس ودرس امس فيما اذا تأخر المأموم عن الامام وعرفنا السورة الاولى تأخر عنه بركن

58
00:19:38.950 --> 00:20:02.650
الصورة التانية تأخر عنه بركنين. السورة التالتة تأخر عنه بثلاثة اركان الان الشيخ هيتكلم عن العكس بمعنى ايه؟ بمعنى ان المأموم هو الذي سبق الامام ولم يتأخر عنهم كما في الحالات السابقة كل الحالات السابقة كما قلنا فيها تأخر المأموم عن الامام بركن او اثنين او ثلاثة

59
00:20:03.000 --> 00:20:22.000
الان العكس المأموم سبق امامه فبنقول احنا سبق وبينا قبل ذلك ان من شروط صحة القدوة ومتابعة الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام اماما ليؤتم به

60
00:20:22.100 --> 00:20:43.100
فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا ولا تختلفوا عليه فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. واذا سجد فاسجدوا. ولا ترفعوا قبله هذا هو الاصل عندنا. طيب الان وجدنا ان هذا المأموم قد سبق امامه في بعض افعال الصلاة

61
00:20:43.500 --> 00:21:06.200
كبر المأموم قبل الامام كبر المأموم قبل الامام قبل ان يكبر الامام لتكبيرة الاحرام وجدنا ان المأموم كبر قبله او انه كبر معه للاحرام فما حكم هذا السبق نقول هذا لم تنعقد صلاته

62
00:21:06.700 --> 00:21:38.300
لماذا؟ لانه علق صلاته بصلاة شخص قبل ان تنعقد اصلا لانه لم يكبر بعد فهذا لا تنعقد صلاته وهذا الحكم خاص بتكبيرة الاحرام فتكبيرة الاحرام لا تصح قبل الامام او بالمقارنة مع الامام. بل الواجب على المأموم ان يؤخر تكبيرة الاحرام عن امامه

63
00:21:38.800 --> 00:21:59.950
طيب يبقى هذه السورة الاولى سبق المأموم امامه بتكبيرة الاحرام فنقول لا تنعقد صلاته وكذلك الحال فيما لو احرم مع الامام. ايضا لا تنعقد صلاته الصورة التانية فيما لو سبق المأموم امامه بركن فعلي

64
00:22:00.600 --> 00:22:16.950
يعني ايه سبقه بركن فعلي؟ يعني مثلا ركع قبله او سجد قبله. فما حكم هذا السبق من المأموم؟ نقول حكمه التحريم يحرم عليه التقدم لما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

65
00:22:17.400 --> 00:22:42.900
قال النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه والامام ساجد ان يحول الله تعالى رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار فهذا فيه دلالة واضحة على التحريم. فلو انه سبق امامه ولو بركن واحد حرم عليه ذلك. طيب ما الواجب على المأموم ان فعل ذلك؟ نقول يلزمه

66
00:22:42.900 --> 00:23:05.600
ان يعود مرة اخرى ويتابع الامام لان هذا هو الفرض المتعاين عليه طيب نفترض انه لم يفعل حتى لحقه الامام في هذا الركن الذي هو فيه كان مسلا ركع المأموم قبل ان يركع الامام. احنا بنقول لابد ان يرجع هذا المأموم

67
00:23:06.250 --> 00:23:24.050
ويتابع الامام. طيب لم يفعل. وظل المأموم راكعا حتى ركع الامام ووافقه في هذا الركوع او سجد الامام وافقه في هذا السجود هل تبطل صلاة المأموم؟ نقول لا. لا تبطل صلاة المأموم

68
00:23:25.000 --> 00:23:40.150
سواء كان هذا الذي فعله متعمدا او كان جاهلا او كان فعله مثلا سهو ليه؟ لان هذه مفارقة يسيرة واحنا اتكلمنا في الدرس اللي فات فيما لو تخلف عن امامه بركن واحد

69
00:23:40.950 --> 00:23:58.300
قلنا لا يشرع له ذلك لكن لا تبطل به الصلاة لان المخالفة ليست فاحشة كذلك العكس فيما لو سبقه بركن واحد المخالفة ايضا ليست فاحشة وبالتالي لا تبطل صلاته بذلك ولو تعمده لكن مع التحريم مع التحريم اثم

70
00:23:59.600 --> 00:24:23.000
طيب لو انه تقدم المأموم الامام بركن كامل ركن كامل زي مسلا ركعة قبل الامام ورفع قبل ان يركع الامام اصلا ده المقصود بالركن الكامل او ان المأموم سجد وجلس

71
00:24:23.100 --> 00:24:40.800
قبل ان يسجد الامام اصلا اه في هذه الحالة لو كان هذا المأموم عالما بالتحريم بطلت صلاته لماذا؟ اه هنا بقى العلة يختلف معها الحكم. اختلاف العلة يختلف معها الحكم. قالوا لان هذه مفارقة

72
00:24:41.150 --> 00:25:00.300
كثيرة اما لو كان جاهلا او كان ناسيا لا تبطل صلاته بذلك. لكن لا يعتد المأموم بهذه الركعة ليه؟ لانه لم يتابع الامام في معظم هذه الركعة فيلزمه ان يأتي بركعة بعد ان يسلم الامام

73
00:25:01.450 --> 00:25:21.600
طيب لو ان المأموم سبق امامه بركنين لو هن لو كان بركن كامل ركع واعتدل سجد وجلس يبقى هنا تبطل صلاته ان تعمد ذلك واذا لم يكن متعمدا كان جاهلا او ناسيا فلا تبطل ولا يعتد بهذه الركعة. طيب لو انه

74
00:25:21.800 --> 00:25:42.700
سبق امامه بركنين ايضا نقول هذا من باب اولى فانه لو كان قد فعل ذلك عامدا عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته بذلك. اما لو فعل ذلك ساهيا او لم تبطل صلاته بل يعيد ايضا تلك الركعة

75
00:25:42.800 --> 00:26:04.900
بعد سلام الامام بعد سلام الامام طيب هذا فيما لو سبق المأموم امامه. فرقنا اذا بين الركن وبين الركن الكامل والركنين وقبل ذلك فيما لو سبقه بتكبيرة الاحرام. طيب ما حكم المقارنة

76
00:26:05.600 --> 00:26:27.800
ما حكم المقارنة بمعنى قارن المأموم امامه في افعال الصلاة يعني طبعا المقصود هنا في غير تكبيرة الاحرام لان سبق وبينا انه لو قارن فعل الامام او قول الامام في تكبيرة الاحرام بطلت صلاته. لكن بنتكلم في غير تكبيرة الاحرام

77
00:26:28.200 --> 00:26:45.150
قارن امامه في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس الى اخر هذه الافعال ما حكم صلاة المأموم؟ نقول لو انه قارنه في فعل او في قول فلا يضر ذلك بمعنى انه لا تبطل صلاته ولا يترتب

78
00:26:45.150 --> 00:27:06.100
على ذلك الاثم والتحريم لماذا؟ لان القدوة منتظمة لا مخلفة فيها لكن هذا مكروه هذا مكروه بمعنى انه يفوت على المأموم فضل الجماعة لان المكروه يفوت على المأموم فضل الجماعة كما سبق وبينا

79
00:27:06.750 --> 00:27:21.000
الا فيما استثناه بعض اصحابنا على خلاف بينهم في آآ بعض او آحاد هذه المسائل ففي هذه المسألة لو انه قارن امامه فوت على نفسه فضيلة الجماعة لانه اتى مكروها

80
00:27:21.950 --> 00:27:37.750
لكن هل تحتسب له جماعة يعني قدوته بهذا الامام صحيحة ولا غير صحيحة؟ نقول صحيحة وتحتسب له هذه الجماعة لكن لا ثواب فيها لكن لا ثواب فيها باعتبار ان المكروه لا يجتمع مع الثواب

81
00:27:37.900 --> 00:27:59.700
في غالب الاحوال طيب يستثنى من حكم المقارنة اولا تكبيرة الاحرام كما بينا. وكذلك الحال في التأمين التأمين يستحب للمأموم ان يوافق امامه فيه. فاذا امن الامام امن معه المأموم. استحبابا

82
00:28:01.500 --> 00:28:18.400
فهنا عندنا استثنائان. الاستثناء الاول في تكبيرة الاحرام فلو انه قارن امامه في تكبيرة الاحرام بطلت صلاته والاستسناء التاني في التأمين فانه يستحب له ان يؤمن مع تأمين الامام مع تأمين الامام

83
00:28:19.150 --> 00:28:36.950
طيب يبقى عرفنا الان فيما اذا تأخر المأموم وفيما اذا سبق المأموم وفيما اذا قارن المأموم امامه قال الشيخ رحمه الله وسبقه اي المأموم على امام عامدا عالما بتمام ركنين فعليين

84
00:28:37.750 --> 00:29:02.200
وان لم يكونا طويلين زي مسلا بركوع واعتدال قال هذا مبطل للصلاة لفحش المخالفة وصورة التقدم بهما وسورة التقدم بهما ان يركع ويعتدل ثم يهوي للسجود مثلا والامام قائم او كان

85
00:29:02.750 --> 00:29:18.650
يركع قبل الامام. فلما اراد الامام ان يركع رفع فلما اراد الامام ان يركع سجد فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال قال ولو سبق بهما سهوا او جهلا لم يضر

86
00:29:18.800 --> 00:29:41.150
لكن لا يعتد له بهما. يعني لا يعتد بهذه الركعات فاذا لم يعد للاتيان بهما مع الامام سهوا او جهلا اتى بعد سلام امامه بركعة والا اعاد الصلاة قال وسبقوا عليه عامدا عالما بتمام ركن فعلي كأن ركع ورفع والامام قائم حرام

87
00:29:41.400 --> 00:29:59.350
بخلاف التخلف به فانه مكروه كما سيأتي قال ومن تقدم بركن سن له العود ليوافقه ان تعمد والا تخير بين العود والدوام قال الشيخ رحمه الله ومقارنته. ودي بقى الحالة الاخيرة

88
00:30:00.000 --> 00:30:21.200
اي مقارنة المأموم الامام في افعال وكذا اقوال غير تحرم قال هذا مكروه كتخلف عنه اي الامام الى فراغ ركن وتقدم عليه بابتدائه قال وعند تعمد احد هذه الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة

89
00:30:21.350 --> 00:30:41.200
فهي جماعة صحيحة لكن لا ثواب فيها. فيسقط اثم تركها او كراهته فقول جمع انتفاء الفضيلة يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير كالمنفرد ولا تصح له الجمعة قال هذا وهم كما بينه الزركشي وغيره

90
00:30:41.850 --> 00:30:56.800
ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بان لم يتصور وجوده في غيرهما او في غيرها يعني ان هذا كل معنى كلام الشيخ ان كل مكروه يفوت على المأموم ثواب الجماعة

91
00:30:57.000 --> 00:31:12.650
يفوت على المأموم ثواب الجماعة حتى وان كانت جماعة هي آآ جماعة صحيحة يعتد بها لكن مع ذلك نقول فوت على نفسه الثواب بهذا الذي فعله. طب لما نقول فوت على نفسي الثواب

92
00:31:12.750 --> 00:31:32.250
يعني هذه الصلاة باكملها هذه الصلاة باكملها لا ثواب فيها ولا في القدر الذي حصلت فيه المخالفة لا نقول لا ثواب في القدر الذي حصلت فيه المخالفة بالقدر الذي حصلت فيه المخالفة وليس

93
00:31:32.450 --> 00:31:51.450
في كل الصلاة الا لو خالف في جميع الصلاة فان فاته الثواب في جميع هذه في جميع هذه الصلاة طيب قال رحمه الله تعالى ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة

94
00:31:52.100 --> 00:32:12.600
ويجري ذلك في كل مكروب حيث الجماعة بان لم يتصور وجوده في غيرها وقلنا ان هذا المقصود به يعني بالجزء الذي وافق فيه الامام. طيب قال بعد ذلك فالسنة للمأموم ان يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام

95
00:32:12.850 --> 00:32:28.950
ويتقدم على فراغ منه بيتكلم عنها ان شاء الله آآ في الدرس القادم ونتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

96
00:32:29.850 --> 00:32:46.300
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى

97
00:32:46.700 --> 00:32:57.504
وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه