بعد انقضاء القدوة فهذا يصح. طيب ما صورة ذلك صورة ذلك ان يكون المأموم هذا مسبوقا قام هذا المسبوق من اجل ان يستدرك ما فاته فجاء شخص متأخرا فوجد هذا المسبوق يصلي بل هو سنة فنقول حتى لو انه اتى بالاطمئنان اطمأن في ركوعه وفي سجوده فان صلاته على مذهب الشافعية لا يصح لا تصح لماذا لا تصح لانه اعتقد فردا من فروضها سنة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الثاني والتسعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في شروط القدوة من احكام الجماعة وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى قال فالسنة للمأموم ان يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام ويتقدم على فراغه منه وكلام الشيخ رحمه الله هنا مفرع على ان المفارقة والتخلف بركن واحد او التقدم على الامام بركن واحد قلنا هذا لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لقلة المخالفة لقلة المخالفة فبعد ما بين الشيخ رحمه الله تعالى ان هذه من جملة الامور الغير المشروعة في حق المأموم بين ما يشرع وما يسن بالنسبة لفعل المأموم بصلاته مع الامام او حال اقتدائه حال اقتدائه بالامام. فقال الاكمل والسنة للمأموم ان يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام ويتقدم على فراغه منه الشيخ رحمه الله تعالى بيقول المأموم يسن له ان يبتدئ الفعل متأخرا عن ابتداء فعل الامام لا يقارنه لان المقارنة كما قلنا هذه مكروهة فيبتدأ المأموم الفعل من ركوع واعتدال وسجود متأخرا عن ابتداء فعل الامام وايضا يكون متقدما على فراغه يعني متقدما انتهاء فعل الامام على فراغه يعني المأموم والاكمل من ذلك ان هو يتأخر. يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الامام. بمعنى انه لا يشرع حتى يصل لحقيقة المنتقل اليه فلو ان الامام وصل الى الركوع فهنا يشرع ويستحب للمأموم حينئذ ان يبتدأ في الهوي الى الركوع فرغ الامام من الاعتدال من هذا الركوع فهنا يستحب للمأموم ان يشرع حينئذ في الاعتدال استقر الامام في السجود فحينئذ يستحب لهذا المأموم ان يشرح حينئذ ايضا في السجود مع آآ او خلف هذا الامام وهكذا فهذا هو الاكمل ان يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الامام فلا يشرع حتى يصل الامام لحقيقة المنتقل اليه فقال الشيخ فالسنة للمأموم ان يتأخر ابتداء فعله ابتداء فعله يعني فعل هذا المأموم عن ابتداء فعل الامام يعني عن ابتداء فعل امامه ويتقدم على فراغي منه ويتقدم على فراغ يعني ايه؟ يتقدم انتهاء فعل الامام على فراغ المأموم من فعله. قال والاكمل من هذا ان يتأخر ابتداؤه وفعل المأموم عن جميع حركة الامام فلا يشرع حتى يصل الامام لحقيقة المنتقل اليه ثم فصل الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بالمثال فقال رحمه الله فلا يهوي للركوع والسجود حتى يستوي الامام راكعا او تصل جبهته الى المسجد والمسجد هذا مصدر ميمي يعني المكان الذي يسجد عليه ثم قال بعد ذلك ولو قارنه بالتحرم او تبين تأخر تحرم الامام لم تنعقد صلاته لو قارنه يعني لو ان المأموم قارن الامام في تكبيرة الاحرام لا تصح صلاته ولا تنعقد او تبين له انه قد تقدم على امامه في تكبيرة الاحرام ايضا هنا لا تصح صلاة هذا المأموم. لانه ربط صلاته بمن لم يصلي اصلا فلا تنعقد صلاته في هذه الحالة قال ولا بأس باعادته التكبير سرا بنية ثانية ان لم يشعروا لا بأس باعادته يعني الامام لو ان الامام كبر للاحرام فكبر المأمومون خلفه بناء على ذلك ثم ان الامام علم انه اتى بتكبيرة الاحرام مع اخلاله بشرط من شروطها هل له ان يعيد التكبير مرة اخرى الشيخ بيقول نعم صح المعتمد في هذه المسألة له ان يعيد التكبير مرة اخرى سرا له ان يعيد التكبير مرة اخرى سرا اذا لم يشعروا طيب صلاة المأمومين هل تتأثر باعادة الامام لتكبيرة الاحرام؟ لا لا تتأثر بذلك طالما انهم لم يشعروا. طب نفترض ان الامام اعاد تكبيرة الاحرام مرة اخرى جهرا بحيث شعر المأمومون باعادة امامهم لهذه التكبيرة بنا هذا يضر فيلزمهم جميعا ان يعيدوا التكبيرة مرة اخرى ليه؟ لان التكبيرة الثانية لما جهر بها الامام علم المأمومون حينئذ بان التكبيرة الاولى لم تنعقد بها صلاته فهنا الان هم يحتاجون الى اعادة التكبير مرة اخرى لما جهر الامام بالتكبير من اجل ان آآ ترتبط صلاتهم بصلاة الامام يبقى الان عندي حالتان الحالة الاولى كبر الامام فكبر المأمومون ثم علم الامام انه قد اتى بتكبيرة الاحرام مع فقد لشرط من شروطها فاعاد تكبيرة الاحرام سرا دون ان يشعر المأمومون ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة ولا شيء على المأمومين وصلاتهم اه صحيحة خلف هذا الامام الحالة التانية اعاد تكبيرة الاحرام جهرا بحيث شعر المأمومون بذلك علموا ان هذا الامام اعاد تكبيرة الاحرام بما يلزم جميع المأمومين ان يعيدوا ايضا تكبيرة الاحرام خلف هذا الامام فقال الشيخ رحمه الله ولا بأس باعادته والضمير هنا عائد على الامام ولا بأس باعادته التكبير سرا بنية ثانية لان النية لابد ان تكون مقترنة بالتكبيرة قال ان لم يشعروا قال ولا بالمقارنة في السلام. يعني لا بأس بالمقارنة في السلام يعني لو ان الامام سلم من صلاته فسلم معه المأموم هل هذا يضر هذا لا يضر هذا لا يضر طالما انه قارن الامام في هذه التسليمة. لكن هذه المقارنة مكروهة هذه المقارنة مكروهة. ولهذا آآ فوت المأموم على نفسه فضيلة الجماعة لما قارن الامام مع في التسليم وزي ما ذكرنا في الدرس الماضي. مش معنى ان هو فوت على نفسه فضيلة الجماعة. يعني ان فضيلة الجماعة في كل الصلاة قد اه يعني اه ذهبت لا المقصود بذلك يعني فضيلة الجماعة في هذا المقدار من الصلاة فضيلة الجماعة في هذا المقدار من الصلاة في هذا المقدار الذي قارن فيه هذا المأموم امامه وهو في السلام قال ولا بالمقارنة في السلام يعني لا بأس بالمقارنة في السلام لكن هذا مع الكراهة التي تفوت على المأموم فضيلة الجماعة في هذا المقدار قال الشيخ وان سبقه بالفاتحة او التشهد بان فرغ من احدهما قبل شروع الامام فيه لم يضره لو ان المأموم سبق الايمان بالفاتحة او سبق الايمان بالتشهد. يعني فرغ من الفاتحة قبل ان يشرع الايمان فيها او فرغ من التشهد قبل ان يشرع الامام في التشهد. قال الشيخ رحمه الله فهذا لا يضر فهذا لا يضر لماذا؟ لانه يعني المأموم قد اتى بهذه الاركان في محلها مع غير فحش مخالفة مع غير فحش في المخالفة. ولهذا صلاته صحيحة وقدوته ايضا صحيحة بهذا الايمان. لكن كما قلنا هنا خلف الاولى وخالف الافضل وبالتالي فوت على نفسه فضيلة الجماعة بهذا الذي فعله بهذا الذي فعله لان السنة ان يتأخر فعله عن فعل الامام كما بينا قال وقيل تجب الاعادة مع فعل الامام او بعده وهو اولى فعليه ان لم يعده بطلت وقيل وهذه من صيغة ضيف هذه من صيغة التضعيف. تجب الاعادة مع فعل الامام او بعده تجب الاعادة يعني اعادة ما قرأه من الفاتحة او التشهد الذي قرأه قبل الامام هناك قول يقول يجب عليه ان يعيد ما قرأه من الفاتحة قبل ان يقرأها الامام وما قرأه من تشهد قبل ان يقرأه الامام لماذا قالوا يجب عليه ان يفعل ذلك لانه قد اه سبق امامه بهذه الاركان قد سبق امامه بهذه الاركان قال وهو اولى وهو اولى يعني الاعادة بعد فعل الامام اولى اولى مع فعل هذه الاركان مع فعل الامام قال فعليه ان لم يعده بطلت فعليه يعني على القول بوجوب الاعادة اذا لم يعد ما سبق من الفاتحة او التشهد بطلت صلاته لان فعله هذا مترتب على فعل الامام فلا يعتد بما سبق به الامام قال الشيخ ويسن مراعاة هذا الخلاف كما يسن تأخير جميع الفاتحة عن فاتحة الامام يسن مراعاة هذا الخلاف بمعنى انه يسن له ان يعيد الفاتحة مرة اخرى يسن له ان يعيد التشهد مرة اخرى حتى يخرج من الخلاف في بطلان الصلاة لانه قد سبق امامه بهذه الفاتحة وبهذا التشهد. فيسن ان يعيد ذلك خروجا من الخلاف كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الامام يعني يسن له ان يتأخر المأموم بقراءة الفاتحة عن قراءة الامام لهذه الفاتحة. فينتظر فراغ الامام اولا من الفاتحة وبعدين يقرأ هو الفاتحة بعد ذلك قال كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الامام ولو في اوليي السرية ان ظن انه يقرأ السورة ولو في اوليي السرية يعني يسن ان يؤخر الفاتحة عن عن فاتحة الامام حتى في الصلاة السرية زي مسلا صلاة الظهر وصلاة العصر ان ظن هذا المأموم ان امامه يقرأ السورة. لو ظن ان ان الامام الان يقرأ السورة فيسن له الان ان يشرع في قراءة الفاتحة بعد امامه لكن هذا على وجه السنية ليس على الوجوب قال ولو علم ان امامه يقتصر على الفاتحة لزمه ان يقرأها مع الامام وحاصل ما ذكره الشيخ هنا انه يستحب تأخير الفاتحة ان رجا المأموم سكوت الامام بعد الفاتحة يعني الامام بعد ما بيقرأ الفاتحة يسن له ان يسكت سكتة بمقدار قراءة المأموم الفاتحة فلو رجى المأموم ان الامام سيسكت بعد ما يقرأ الفاتحة فانه يستحب له ان يؤخر قراءة الفاتحة حتى يفرغ الامام منها يبقى تاني بنقول محل استحباب تأخير الفاتحة بالنسبة للمأموم ان رجا ان امامه يسكت بعد الفاتحة قدرا يسع قراءة هذه الفاتحة ومحل استحباب سكوت الامام محل استحباب سكوت الامام اذا لم يعلم ان المأموم قرأ الفاتحة معه فهنا يستحب له ان يسكت اذا علم ان المأموم الذي خلفه لم يقرأ معه الفاتحة فيستحب للامام ان يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله قال ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته وهذا شروع من الشيخ في ما يبطل القدوة بعد ما تكلم عن شروط القدوة شرع الان في الكلام عما يبطل القدور فعندنا جملة من المبطلات اول هذه المبطلات ان يعلم المأموم بطلان صلاة الامام او يعتقد ذلك مثاله يأتي مثلا المأموم وآآ يظن ظنا غالبا ويظن ظنا غالبا بطلان صلاة شخص يصلي خلفه فلك ان تتخيل الان ان تصلي خلف امام وتعتقد ان هذا الامام صلاته باطلة ها تعتقد ان هذا الامام صلاته باطلة. هل يصح لك ان تقتدي بهذا الامام؟ مع اعتقادك ببطلان صلاته الجواب لا لا يجوز لك ان تقتدي بهذا الامام وانت تعتقد ان صلاته باطلة لا يصح لهذا الشخص ان يكون مأموما لهذا او مقتديا لا يصح ان يكون مقتديا بهذا الامام وايضا مثال ذلك نفترض الان ان الامام قد اجتهد في جهة القبلة فاداه اجتهاده الى ان القبلة الى جهة الشمال مثلا والمأموم ايضا مجتهد اجتهد في جهة القبلة فاداه اجتهاده الى ان القبلة الى جهة الشرق هل يصح لهذا المأموم ان يقتدي بهذا الامام الجواب لا لان الماموم الان يعتقد ان القبلة في هذه الجهة ويصلي خلف من يعتقد ان القبلة في الجهة الاخرى هنا يعتقد بطلان هذه الصلاة بالنسبة للامام يعني فلهذا لا يصح له هذا الاقتداء فلا يصح له ان يقتدي بهذا الامام ولا يصح الامام كذلك ان اه يأتي ويقتدي بهذا الشخص بعد ذلك لاختلاف الاجتهاد نفس الكلام ايضا فيما لو اختلف في انائين فيما لو اختلف في اناءين احدهما طاهر والاخر نجس ادى اجتهاد احدهما الى غير ما ادى به اجتهاد الاخر فهذا توضأ من الاناء الذي يظنه طاهرا والاخر توضأ من اناء الاناء الثاني الذي يظنه طاهرا ايضا هنا ليس لواحد منهما ان يقتدي بالاخر. لماذا الاعتقاده بطلان صلاة الاخر كذلك بالنسبة لشخصه شافعي يقتدي بشخص اخر حنفي المذهب هذا الشخص الحنفي يصلي حسب مذهبه في الوضوء والصلاة الشافعي يعتقد ان صلاة الحنفي هذه صلاة باطلة. ايضا لا يصح له ان يقتدي به فعند الحنفية مثلا لا يرون الاطمئنان لازم في الصلاة في الركوع او في الاعتدال او في السجود الشافعي يرى ان الاطمئنان هذا لازم لصحة الصلاة وصلى خلف حنفي. الحنفي لا يطمئن لا يطمئن في صلاته فلا يصح للشافعي ان يقتدي بهذا الشخص ايضا الحنفي يعتقد ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء. الشافعي يعتقد ان من لمس امرأة اجنبية انتقض وضوءه بذلك يبقى كيف يصلي خلف من يعتقد ان وضوءه لم يصح فهنا بنقول العبرة باعتقاد المقتدي ان صلاة الامام صحيحة او غير صحيحة فاذا اعتقد ان صلاة الامام كانت صحيحة جاز له ان يقتدي به ان اعتقد ان صلاة الامام باطلة لم يجز له ان يقتدي به لكن هذا من الناحية العلمية هذا هو معتمد المذهب عند الشافعية. والفتوى او الذي عليه الفتوى عند المتأخرين منهم هو ان المأموم يعتقد صحة صلاة الامام حتى ولو كان هذا الامام مخالفا في الفروع والاجتهاد تحسينا للظن بهذا الامام وحتى تجتمع الكلمة ولا يتفرق الناس حتى لا يتفرق الناس وايضا حتى تجتمع الكلمة فيحسن الظن بهذا الامام حتى لو كان مذهبه مختلفا ومغايرا لهذا المأموم فيحسن الظن به ويصلي خلفه معتقدا صحة صله لان ممكن يكون مسلا هزا الشخص حنفي المذهب وآآ آآ يعتقد ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء لكن مع ذلك هذا الامام لم يلمس امرأة اصلا وصلى بعد ما توضأ يبقى هنا وضوءه صحيح؟ نعم وما ترتب على هذا الوضوء من صلاة ايضا سيكون صحيحا ايضا هذا الامام هذا الامام صلى واطمئن في صلاته يبقى هنا بالنسبة للشافعي قد اتى هذا الامام قد اتى هذا الامام بما ينبغي وبما يلزم فيه صحة الصلاة. يبقى اذا مرت هذه الصلاة وصحت طبعا كل هذا من باب تحسين الظن كل هذا من باب تحسين الظن والا طبعا من حيث الناحية العلمية كما قلنا لا يصح له الاقتداء اذا علم بطلان صلاة هذا الامام بشيء مما ذكرنا وآآ نعلم جميعا ان من شروط صحة الصلاة الا يعتقد فرضا من فروضها سنة حتى وان لم آآ يخل بهذا الفرض يعني مسلا الان حنفي المذهب يعتقد ان الاطمئنان ليس بفرض حتى ولو اطمئن بالفعل اه نعم حتى ولو اطمأن بالفعل فبطلت من ناحية الاعتقاد. لكن بنقول مع كل هذا احسانا بالظن يعني يجوز كما عند جماعة من المتأخرين ان يقتدي بهذا الامام حتى تجتمع الكلمة وآآ بالتالي يصح له الاقتداء كذلك لو كان هذا الامام تاركا للقنوت في صلاة الصبح. لانه يعتقد انها ليست بسنة فنقول هذا المقتدي هذا المأموم لو امكن ان يقنط ويدرك الامام في السجدة فانه يستحب له القنوت واقل القنوت هو ان يقول مثلا اللهم اه يقول يا غفور اغفر لي يقول يا غفور اغفر لي. هذا اقل القنوت ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واله فلو ان المأموم اتى بهذا وادرك الامام في السجود فيكون بذلك مستدركا لما فات الامام لكن يسجد للسهو ايضا لماذا؟ لوقوع الخلل في صلاة امامه كذلك الحال فيما لو كان هذا الامام شافعيا وترك القنوت ايضا يستدرك المأموم ذلك ويسجد ايضا للسهو لان الخلل قد آآ وجد في صلاة هذا الامام فاذا من اجل ان تصح القدوة لابد ان يعتقد صحة صلاة الامام الذي يصلي خلفه. ولهذا قال الشيخ ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته بان ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم. فالعبرة اذا باعتقاد المقتدي قال كالشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه مس فرجه دونما اذا اقتصد الفصد لا يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء عند الشافعي فالان الشافعية اعتقد صحت صلاة الامام فجاز له الاقتداء. قال نظرا لاعتقاد المقتدي لان الامام محدث المنع عندهم محدث كيف؟ قال عنده بالمس دون الفصل قال فيتعذر آآ ربط صلاته فيتعذر ربط صلاته بصلاة الامام لانه عنده ليس في صلاة قال ولو شك شافعي في اتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب قال فرع لو قام امامه لزيادة كخامسة ولو سهوا لم يجز له متابعته ولو مسبوقا او شاكا في ركعة طيب ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ قال بل يفارقه ويسلم او ينتظره على المعتمد طب ايه الافضل؟ يفارقه ولا ينتظره؟ الاولى ان ينتظر حتى يسلم مع الامام قال الشيخ ولا قدوة بمقتد ولو احتمالا. وان بان اماما يعني لا يجوز للامام ان يكون مقتديا بغيره فلا تصح القدوة بمقتد حال قدوته لماذا لان هذا الامام في هذه الحالة سيكون تابعا لغيره ومن شأن الامام ان يكون مستقلا ومن شأن الامام ان يكون مستقلا اما الاقتداء بالمقتدي فاقتدى به هل تصح الصلاة وهل تصح القدوة يصح الاقتداء في هذه الحالة. لماذا؟ لانه صار الان مستقلا فصح الاقتداء به وصح الاقتداء به ولهذا قال الشيخ ولا قدوة بمقتد ولو احتمالا وان بان اماما قال وخرج بمقتد من انقطعت قدوته كان سلم الامام فقام مسبوق فاقتدى به اخر صحت او قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض. صحت ايضا على المعتمد لكن مع الكراهة قال ولا قدوة قارئ بأمي طيب نتكلم ان شاء الله عن مسألة القارئ والامي وما معنى ذلك في اصطلاح الفقهاء والاصل في عدم صحة الاقتداء في هذه الصورة نتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونتوقف ها هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين