﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.150
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وهذا هو الدرس الثالث والتسعون من شرح باب الصلاة

2
00:00:18.900 --> 00:00:37.250
من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله مع ختام باب القدوة من صلاة الجماعة وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا

3
00:00:38.500 --> 00:01:00.700
عن مبطلات القدوة وذكرنا منها ان يعتقد بطلان صلاة امامه فلو اقتدى بمن يعتقد يعتقد بطلان صلاته فانه لا تصح قدوته ويفسرنا القول في هذه المسألة وقلنا كذلك لو انه قام

4
00:01:02.300 --> 00:01:24.500
ليه زيادة يعني الامام لو قام لزيادة كركعة خامسة حتى ولو من باب السهو فلا يجوز للمأموم ان يتابع الامام بل يفارقه ويسلم او ينتزر هذا الامام حتى يجلس في التشهد ويتشهد مع امامه ويسلم هذا وهذا افضل

5
00:01:25.950 --> 00:01:46.700
وكذلك بالنسبة لمسألة الاقتداء المقتدي بمقتد اخر فلا يصح ان يقتدي المأموم بمأموم اخر حتى ولو كان هذا على سبيل الاحتمال حتى ولو بان بانه امام فلا يصح له ان يقتدي بمأموم اخر

6
00:01:47.550 --> 00:02:00.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انما جعل الامام اماما ليؤتم به فعلمنا من ذلك ان غير الامام لا يقتدى به ولا يؤتم به ولا يؤتم به

7
00:02:01.900 --> 00:02:21.100
فخرج بالمقتدي او المأموم غيره مثال ذلك المسبوق المسبوق لو انه قام من اجل ان يتدارك ما فاته من الركعات فجاء شخص واقتدى بهذا المسبوقة صحت صلاته وصحت قدوته. لماذا

8
00:02:21.450 --> 00:02:43.100
لان هذا المسبوق صار مستقلا الان فجاز لاي شخص ان يقتدي به. وكذلك لو لو اقتضى مجموعة من المسبوقين باخرين لو كان عندنا جملة من المسبوقين فسلم الامام وقاموا جميعا من اجل ان يستدركوا ما فاته من الركعات

9
00:02:44.400 --> 00:03:00.700
فاقتضى بعضهم بواحد منهم ايضا صح ذلك لكن مع الكراهة لماذا قلنا مع الكراهة لان من العلماء من قال بعدم صحة القدوة في هذه الصورة وبعضهم قال ايضا في السورتين

10
00:03:02.550 --> 00:03:21.650
ولهذا قال الشيخ وخرج بمقتد من انقطعت قدوته كان سلم الامام فقام مسبوق فاقتدى به اخر صحت او قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض صحت ايضا على المعتمد لكن مع الكراهة. قلنا الكراهة هنا

11
00:03:21.800 --> 00:03:47.800
لوقوع الخلاف في هذه الصورة ثم قال بعد ذلك ولا قدوة قارئ بأمي يعني ولا يصح ان يقتدي شخص قارئ بامام امي وآآ الامي نسبة الى الام كانه على حالته التي ولد عليها

12
00:03:48.350 --> 00:04:08.650
والامي في اللغة هو من لا يقرأ ولا يكتب واما في الاصطلاح فانهم يطلقون الامي على من لا يحسن قراءة الفاتحة من لا يحسن قراءة الفاتحة فهذا امي ما حكم الاقتداء بهذا الامي

13
00:04:08.800 --> 00:04:29.800
نقول الاقتداء به لا يجوز ومن اقتدى به فان قدوته لا تصح وصلاته ايضا لا تصح وآآ الامي هذا له صور منها ان يخل بحرف من الفاتحة زي مسلا الارت

14
00:04:30.650 --> 00:04:50.300
وان اردت هو من يدغم بابدال في غير محل الادغام من يدغم بابدال في غير محل الادغام بخلاف الادغام بلا ابدال زي مسلا تشديد اللام او الكاف من كلمة مالك

15
00:04:51.150 --> 00:05:12.000
هنا حصل عندي اضغام لكن ما في ابدال حرف بحرف فهذا لا يكون اميا والصلاة خلفه جائزة لكن بالنسبة لمن يبدل حرفا بحرف اخر بادغام في غير محل الادغام فهذا

16
00:05:12.500 --> 00:05:35.500
اردت وهو امي وبالتالي لا يصح للقارئ الذي يحسن قراءة الفاتحة ان يأتم به وكذلك من صوره الالفغ والالثغ هو من يبدل حرفا بغيره زي مسلا كلمة المستقيم يبدل فيقول المستقيم

17
00:05:35.900 --> 00:06:03.350
ينطق السين ثاء او ينطق القاف همزة. يقول المستئيم وكذلك في كلمة الذين يبدل الزال بحرف اخر فيقول مثلا الزين ازاي او الذين بالدال هذا الثغ لانه ابدل حرفا بغيره

18
00:06:04.700 --> 00:06:28.450
وكذلك من صور الامية في قراءة الفاتحة وعدم الاحسان في قراءة الفاتحة ان يخفف حرفا مشددا من الفاتحة فمثلا في قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الراء مشددة. فيأتي بها على صفة التخفيف

19
00:06:30.050 --> 00:06:49.300
وكذلك اللام المشددة في قوله ولا الضالين. فيأتي بها ايضا على التخفيف هذا يخل بقراءة الفاتحة ومن يفعل ذلك فهو امي لا يصح الاقتداء به وكذلك من صور عدم الاحسان في قراءة الفاتحة

20
00:06:50.100 --> 00:07:05.300
وهو ايضا امي من يعني من يأتي بهذه الصورة هو امي اللحن الذي يغير المعنى من الابدال اللحن الذي يغير المعنى زي مسلا ضم التاء في قول الله عز وجل انعمت

21
00:07:05.700 --> 00:07:23.700
فيقول بدل ما ان يقول مثلا صراط الذين انعمت عليهم يقول صراط الذين انعمت فيضم التاء فيضم التاء او يكسر هذه التاء فيقول صراط الذين انعمت عليهم هذا اللحن يغير المعنى

22
00:07:25.300 --> 00:07:43.800
كل هذه الصور فيها اخلال بقراءة الفاتحة ومن صلى على هذه الهيئة فهو امي. لا يصح لاحد ان يقتدي به. طيب ما حكم من يفعل ذلك نقول لو كان فاعل ذلك قادرا على التعلم

23
00:07:43.850 --> 00:08:01.900
فصلاته باطلة فلا يصح ان يكون اماما لاحد مطلقا. يا ريت بقى ننتبه لهذا الحكم. الان بنقول فاعل ذلك لو كان قادرا على التعلم فصلاته باطلة لا يصح ان يكون اماما لاحد مطلقا

24
00:08:02.900 --> 00:08:26.850
لو كان يدغم حرفا بحرف في غير محل الاضغام او انه كان اثرا بمعنى انه كان يبدل حرفا بحرف اخر او يخل بتشديدات الفاتحة او يلحن لحنا يغير المعنى كل هذه الصور

25
00:08:26.900 --> 00:08:46.200
فاعلها لو كان قادرا على التعلم ولم يتعلم فصلاته باطلة فلا يصح ان يكون اماما لاحد مطلقا طيب نفترض ان هذا الشخص كان عاجزا عن التعلم لو كان عاجزا عن التعلم فصلاته في نفسه صحيحة

26
00:08:47.200 --> 00:09:06.250
هذا اولا لو كان عاجزا عن التعلم فصلاته في نفسه صحيحة زي مسلا في بعض آآ الاشخاص عندهم مثلا لدغة في حرف من الحروف الصغ في حرف من الحروف يبدل حرفا بحرف

27
00:09:06.700 --> 00:09:28.750
فهذا مهما تعلم لا يستطيع ان يغير ذلك حاول مرة واكثر من ذلك فلم يستطع فهذا عاجز عن التعلم. فصلاته في نفسه صحيحة. طيب هل يصح ان يكون اماما نقول يصح ان يكون اماما بمثله فقط

28
00:09:30.100 --> 00:09:53.150
يصح ان يكون اماما بمثله فقط ولابد من المماثلة في الحرف المعجوز عنه وكذلك في محله فعلى ذلك لو اختلف في ذلك لا يصح اقتداء احدهما بالاخر ليه؟ لان لان كل واحد منهم يحسن ما لا يحسنه الاخر

29
00:09:53.950 --> 00:10:15.100
تاني بنقول هل يصح ان يكون هذا الشخص العاجز عن التعلم اماما لغيره بنقول يصح ان يكون اماما لمثله. طيب ما هو ضابط المثلية؟ ضابطها ان يكون الحرف المعجوز عنه عند هذا الامام هو نفس الحرف المعجوز عنه عند المأموم

30
00:10:15.950 --> 00:10:39.100
وكذلك لابد من الاتفاق المحلي فهذا الشخص لا يستطيع ان ينطق بحرف الراء لا يستطيع ان ينطق بحرف الراء نطقا صحيحا وخلفه كذلك وخلفه كذلك من لا يستطيع ان ينطق الراء نطقا صحيحا. في نفس المواضع التي لا يحسنها الامام

31
00:10:39.450 --> 00:10:58.200
بنقول لو اختلف فلا يصح الاقتداء. ليه؟ لان كلا منهما يحسن ما لا يحسنه الاخر لان كل منهما ليحسن ما لا يحسنه الاخر. طيب نفترض ان هذه اللثغة هذه اللثغة يسيرة

32
00:10:58.900 --> 00:11:20.600
يعني ايه يسيرة؟ يعني لا تمنع اصل مخرج الحرف بل الحرف يخرج من مخرجه لكنه غير صاف لكنه غير صافي فهذا لا يؤثر ليه؟ لانه لم يحصل ابدال لانه لم يحصل ابدال. طيب

33
00:11:21.150 --> 00:11:46.800
الان جاء شخص اراد ان يصلي في جماعة ويقتدي بامام ليحصل ثواب الجماعة وتردد هذا الشخص هذا المأموم تردد في حال الامام هل هو قارئ ولا هو امي فبنقول هذا التردد لو كان في صلاة سرية

34
00:11:47.100 --> 00:12:05.450
فلا ضرر يقتدي به وصلاته صحيحة وكان في صلاة سرية فلا ضرر بمعنى انه يقتدي به وصلاته صحيحة طيب نفترض انه كان في صلاة جهرية. طيب واحد يسأل ازاي يتردد

35
00:12:06.050 --> 00:12:22.150
وهو في صلاة جهرية المفترض ان هو طالما في صلاة جهرية سيسمع الامام وبالتالي سيستطيع ان يحكم هل هذا الامام قارئ ولا امي؟ نقول نعم. نفترض انه كان في صلاة جهرية. لكن الامام هذا اصر

36
00:12:23.400 --> 00:12:44.950
لكن الامام هذا اصر فحاصل التردد عند المأموم هل هذا الامام قارئ ولا امي فبنقول في حالة ان كان في صلاة جهرية واصر الامام فالمأموم يتابعه ويبحث على حاله يبحس عن حاله بعد السلام

37
00:12:45.750 --> 00:13:08.300
بعد ما يسلم المأموم هذا يبحث عن حال هذا الامام. يتبين انه غير قارئ اعاد الصلاة لو تبين انه قارئ لو تبين انه قارئ سأل مثلا الامام وقال انه قارئ

38
00:13:08.350 --> 00:13:28.000
يحسن قراءة الفاتحة وصدقه المأموم يبقى هنا لا اعادة يبقى عندنا الان حالتان بحث عن حال هذا الامام بعد السلام. فتبين انه غير قارئ. يعيد الصلاة الحالة التانية تبين انه قارئ فلا يعيد الصلاة. الحالة التالتة

39
00:13:28.850 --> 00:13:47.750
لم يتبين حاله بحث وسأل لكنه لم يتبين حاله او تعذر عليه البحث او بحث فلم يجبه تكلم معه فلم يجبه ما الحكم في هذه الحالة هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد

40
00:13:48.550 --> 00:14:04.400
من العلماء من قال تجب الاعادة ومن العلماء من قال لا تجب الاعادة فلو انه احتاط لنفسه واعاد الصلاة فكان كان هذا اولى خروجا من الخلافة طيب نفترض ان هذا الامام

41
00:14:05.600 --> 00:14:28.100
كان قارئا الان سننتقل الى مسألة اخرى الان سننتقل الى مسألة اخرى نفترض ان هذا الامام كان قارئا لكن طرأ العجز في اثناء الصلاة زي مسلا الخرس كان قارئا ثم طرأ العجز اثناء الصلاة

42
00:14:28.700 --> 00:14:50.250
زي الخرس. فهنا بنقول يلزم المأموم مفارقة مفارقة هذا الامام يلزم المأموم مفارقة هذا الامام طيب نفترض ان الصلاة كانت صلاة سرية ولم يعلم المأموم بحال هذا الامام الا بعد السلام

43
00:14:51.050 --> 00:15:11.100
نقول ايضا في هذه الحالة لابد ان يعيد هذه الصلاة لابد ان يعيد هذه الصلاة طيب يبقى احنا الان عرفنا ما هو الامي وصوره ومتى يعيد المأموم ومتى لا يعيد

44
00:15:12.350 --> 00:15:34.300
وعرفنا كذلك ما حكم العجز الطارئ على القارئ وكيف يصنع المأمون في هذه الحالة؟ طيب نفترض ان هذا الامام كان يلحن لحنا لا يغير المعنى زي مسلا ضم الهاء في كلمة مثلا لله

45
00:15:34.950 --> 00:15:57.250
الحمد لله مش لله يقول الحمد لله لله ضم الهاء او كان يكسر الباء في نعبد. يقول نعبد او كان يفتحها او كان يضم الصاد في كلمة السراط يقول بدل ما يقول الصراط يقول الصراط

46
00:15:57.900 --> 00:16:14.750
كل هذا لحن لكن هذا اللحن لا يغير المعنى فهذا لا يضر في صحة الصلاة ولا يضر كذلك في صحة القدوم حتى وان كان هذا الفاعل متعمدا لكنه في حالة العمد يأثم

47
00:16:15.750 --> 00:16:37.800
بحيث لو انه لحن في قراءته متعمدا يأثم. لكن الصلاة صحيحة وكذلك القدوة صحيحة وحاصل الكلام في مسألة اللحن ان اللحن حرام على العامد العالم القادر مطلقا يعني لو ان شخص لحن في قراءته

48
00:16:38.000 --> 00:17:03.150
عامدا عالما بالتحريم مع قدرته على عدم اللحن ولكنه اصر على ذلك فهذا حرام وهذا اللحن لو كان يغير المعنى هذا اللحن ان كان يغير المعنى وكان قادرا على الصواب وامكنه التعلم

49
00:17:03.400 --> 00:17:21.550
ومع ذلك لحن فهنا بنقول فسدت صلاته والقدوة به ايضا لا تصح مطلقا طيب نفترض انه كان يلحن لحنا يغير المعنى لكنه ما كان قادرا على الصواب كان عاجزا عن التعلم

50
00:17:22.300 --> 00:17:44.900
فهنا نقول صلاته صحيحة ويجوز ان يكون اماما لمثله بالضابط الذي ذكرناه انفا هذا كله بالنسبة للفاتحة ومثل الفاتحة بدلها فيما اذا كان لا يقرأ الفاتحة لعجزه عن قراءة الفاتحة

51
00:17:45.700 --> 00:18:10.700
طيب اما بالنسبة لتكبيرة الاحرام اما بالنسبة لتكبيرة الاحرام فبنقول تكبيرة الاحرام ان كان يخل بها على القدرة واتم به غيره فهذا فيه تفصيل انتقلنا الى مسألة جديدة. مسألة الاخلال

52
00:18:11.050 --> 00:18:34.450
في تكبيرة الاحرام بنقول تكبيرة الاحرام ان كان يخل بهذه التكبيرة مع قدرته مع قدراته على عدم الاخلال ومع ذلك اخل بها فجاء غيره واتم به فبنقول هذا المأموم الذي دخل واتم بهذا الامام. لو انه دخل في الصلاة

53
00:18:34.800 --> 00:18:57.650
عالما بان امامه يخل بالتكبير فلا تنعقد صلاته فلا تنعقد صلاته. طيب اذا لم يعلم ان امامه يخل بالتكبير الا بعد ان فرغ من الصلاة لم يعلم الا بعد ان فرغ من الصلاة. فنقول وجبت عليه الاعادة

54
00:18:58.800 --> 00:19:12.650
طيب لو انه علم في اثناء الصلاة لو انه علم في اثناء الصلاة نقول في هذه الحالة وجب الاستئناف. يعني ايه الاستئناف؟ يعني لابد ان يعيد الصلاة من جديد. يعني

55
00:19:12.650 --> 00:19:30.050
يستأنف الصلاة من جديد. لا يا ابني وانما يستأنف الصلاة من جديد ولا تنفعه في هذه الحالة نية المفارقة لا تنفعه في هذه الحالة نية المفارقة بل لابد من الاستئناف

56
00:19:30.750 --> 00:19:51.500
ليه؟ لانه قد اخل بالتكبيرة التي هي مفتاح الصلاة متعمدا مع قدرته على التعلم فبنقول لابد ان يستأنف هذه الصلاة. طب نفترض ان هذا الامام كان يخل بتكبيرة الاحرام كان يخل بتكبيرة الاحرام

57
00:19:51.700 --> 00:20:17.950
عاجزا يعني ليس عنده قدرة ليست عنده قدرة على التعلم فكان يخل بالتكبيرة لعجزه عن التعلم ففي هذه الحالة لا ضرر لا ضرر في صلاته وصلاته صحيحة بخلاف العالم بذلك بخلاف العالم بذلك

58
00:20:18.800 --> 00:20:45.400
طيب نفترض ان المأموم صلى خلف شخص يخل بالتشهد. وهذه مسألة اخرى المأموم الان يصلي خلف شخص يخل بالتشهد بنقول اما بالنسبة للاخلال بالتشهد او الاخلال الواقع في التشهد لو دخل المأموم في الصلاة

59
00:20:46.200 --> 00:21:06.750
مع هذا الامام مع علمه بانه يخل بتشهده ايضا لم تنعقد صلاته طيب هذه صورة. الصورة التانية لو انه لم يعلم باخلال الامام بالتشهد الا بعد ان سلم فلا اعادة عليه

60
00:21:07.600 --> 00:21:26.600
فلا اعادة عليه طب لو علم باخلال الامام في التشهد قبل السلام نقول في هذه الحالة سيسجد للسهو ويسلم وايضا لا اعادة عليه من باب اولى. طيب واحد يقول لي

61
00:21:26.750 --> 00:21:50.800
التشهد الاخير هذا ركن وقراءة الفاتحة ركن لماذا فرقنا بين الفاتحة وبين التشهد فرقنا بينهما لان التشهد امره واسع التشهد امر واسع بخلاف الفاتحة التشهد امره واسع بخلاف الفاتحة ولهذا

62
00:21:51.100 --> 00:22:08.550
آآ لا يشترط فيه الترتيب مما يدل على ان التشهد اوسع انه لا يشترط فيه الترتيب بخلاف الفاتحة الاخلال بشيء من الترتيب في كلمات الفاتحة في ايات الفاتحة هذا يضره بلا شك

63
00:22:09.600 --> 00:22:30.450
فلهذا فصلنا هذا التفصيل في التشهد طيب قد يقول قائل قد يخل الامام بالتشهد من خلال سماعي لهذا الامام هل اسجد للسهو؟ بنقول لا والله لو انه اعاد التشهد على الصواب

64
00:22:31.650 --> 00:22:53.350
فهنا لا يلزمك شيء فانه لا يلزمه شيء. والمأموم طبعا في كل حالة في كل الاحوال لا يلزم. لا يلزمه سجود السهو لانها مستحبة فالمأموم لا يسجد لسانه في هذه الحالة. لكن لو ان الامام اخل بالتشهد ولم يعده على الصواب فهنا بنقول يسجد المأموم للسهو

65
00:22:53.350 --> 00:23:22.200
ويسلم ولا اعادة عليه طب لماذا يسجد المأمون للسهو احسانا بظن ان الامام انما قال التشهد على هذا النحو سهوا وما يبطل عمده يسن السجود لسهو وما يبطل عمده يسن السجود لسهوه. طيب هذا بالنسبة للاخلال بالتشهد. طب بالنسبة للاخلال بالسلام ما حكم الاخلال

66
00:23:22.250 --> 00:23:50.300
اخلال الامام بالسلام حكم السلام كالتشهد حكم السلام كالتشهد بمعنى انه لو اخل في التشهد لو اخل في السلام ودخل المأموم واقتدى به عالما بذلك لم تنعقد صلاته اذا لم يعلم الا بعد ان سلم لا شيء عليه ولا اعادة

67
00:23:50.600 --> 00:24:13.550
لو كان قبل سلامه ووجد الخلل واقع فعلا في في سلام الامام في سلام الامام بنقول في هذه الحالة يسجد اللي هي السهو ويسلم يسجد للسهو ويسلم. طيب الان هذا كله فيما اذا كان اللحن يغير المعنى فيه ابدال او ما شابه

68
00:24:14.800 --> 00:24:33.650
طيب لو كان هذا اللحن لا يغير المعنى فهذا لا يضر في صحة الصلاة ولا في صحة القدوة لا يضر لا في صحة الصلاة ولا في صحة القدوم طيب ما حكم الخلل الواقع في السورة؟ قراءة السورة

69
00:24:33.800 --> 00:24:55.650
مستحبة لو كان اللحن لا يغير المعنى اذا صحت صلاته وصحت قدوته طالما ان هذا كان في الصورة. فان كان اللحن لا يغير المعنى صحت صلاته وصحت قدوته لكن لو فعل هذا اللحن في هذه الصورة متعمدا

70
00:24:55.850 --> 00:25:12.200
عالما بالتحريم فانه يحرم عليه ذلك. طب لو كان يغير المعنى بنقول ايضا لو كان يغير المعنى فان عجز عن التعلم او كان ناسيا او كان جاهلا صحت صلاته وصحت القدوة به مطلقا لكن مع الكراهة

71
00:25:14.150 --> 00:25:30.200
ولو قيل بحرمة قراءة غير الفاتحة على مسل هزا الشخص لم يكن بعيدا. لماذا؟ لانه لا ضرورة تدعو الى ذلك طيب لو كان قادرا على التعلم ومع ذلك ما تعلم كان يلحن

72
00:25:30.500 --> 00:25:51.300
كان يلحن عامدا عالما بالتحريم فهذا لا تصح صلاته لانه متلاعب لا تصح صلاته ولا يصح لاحد ان يقتدي به ان كان عالما بحاله ان كان عالما بحاله يعني ارجو الان ان تكون هذه المسألة واضحة. الان الشيخ

73
00:25:51.750 --> 00:26:12.500
اجمل ذلك كله فقال ولا قدوة قارئ ولا قدوة لقاري بامه وهو من يخل بالفاتحة او بعضها ولو بحرف منها ومثل على ذلك فقال بان يعجز عنه بالكلية يعني عن ان يعجز عن النطق بالحرف بالكلية

74
00:26:12.750 --> 00:26:32.300
او عن اخراجه من مخرجه او عن اصل تشديده وان لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله لانه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو ادركه راكعا يعني حتى لو كان لا يحسن قراءة الفاتحة

75
00:26:32.500 --> 00:26:51.200
لانه عاجز عنها فهذا امي لا يصح للقارئ ان يقتدي به طب مين الذي يقتضي بهذا الامية؟ قال ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه امية الا اذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته

76
00:26:51.700 --> 00:27:07.750
فان استمر جاهلا حتى سلم لزمته الاعادة. ما لم يتبين انه قارئ يبقى قال بعد ما سلم تبين انه امي يبقى هنا يعيد الصلاة بعد ما سلم تبين انه قارئ فلا يعيد الصلاة

77
00:27:09.400 --> 00:27:26.900
قال ومحل عدم ومحل عدم صحة الاقتداء بالامي ان لم يستوي الامام والمأموم في الحرف يعني لو كان الامام اميا والمأموم كذلك اميا واستويا في الحرف ومحل هذا الحرف صحت القدوة في هذه الحالة

78
00:27:27.350 --> 00:27:41.850
قال ان لم يستوي الامام والمأموم في الحرف المعجوز عنه بان احسنه المأموم فقط او احسن كل منهما غير ما احسنه الاخر قال ومنه اردت يعني من سور كونه اميا

79
00:27:42.000 --> 00:28:03.550
قال اردت وان اردت قال يدغم في غير محله في غير محل الادغام يعني بابدال قال والثق يبدل حرفا باخر فان امكنه التعلم قال فان امكنه التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته

80
00:28:04.350 --> 00:28:23.450
والا صحت كاقتدائه بمثله. يبقى الان الشخص الالسن هذا لو امكنه التعلم ولم يتعلم صلاته لا تصح. لانه مقصر وبالتالي طبعا لا يصح ان يصلي بغيره من باب اولى. لو كان عاجزا صاحت صلاته وصاح لمثله ان يقتدي به. وعرفنا ضابط المثليين

81
00:28:24.650 --> 00:28:42.350
قال وكره اقتداء بنحو تاء تاء وفاء فاء ولاح بما لا يغير معنى ولحن بما لا يغير معنى محل ذلك اذا كان غير متعمد. فان كان متعمدا قلنا في هذه الحالة حتى وان كان هذا اللحن لا يغير

82
00:28:42.350 --> 00:29:08.850
معنى الا انه يأثم وصلاته باطلة فقوله هنا ولاح بما لا يغير المعنى يعني ان كان غير متعمد قال كظم هاء لله وفتح دال نعبد فان لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة كانعمت او انعمت بكسر او ضم ابطل صلاة من امكنه التعلم ولم يتعلم لانه

83
00:29:08.850 --> 00:29:26.350
ليس بقرآن قال نعم ان ضاق الوقت صلى لحرمته واعاد لتقصيره لو ضاق الوقت عن التعلم هل نقول لا تصلي حتى تتعلم الفاتحة؟ لا. يصلي يصلي لكن يعيد هذه الصلاة بعد ذلك

84
00:29:26.750 --> 00:29:45.400
لانه مقصر قال شيخنا ويظهر انه لا يأتي بتلك الكلمة لانه غير قرآن قطعا فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها. يعني هذا الشخص الذي قلنا له صل لحرمة الوقت هذا شخص امي لا يحسن قراءة الفاتحة

85
00:29:45.450 --> 00:30:04.900
قلنا سيصلي لحرمة الوقت وسيعيد بعد ذلك لانه كان كان قادرا على التعلم فلم يتعلم فهذا سنلزمه بالصلاة لحرمة الوقت وبعدين نلزمه بالاعادة بعد ذلك لانه كان مقصرا. طيب اذا الزمناه بالصلاة لحرمة الوقت

86
00:30:05.950 --> 00:30:21.950
شيخنا بيقول لا يأتي بتلك الكلمة التي يخطئ فيها. التي يلحن فيها. ليه؟ لانه غير قرآن قطعا فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها بل تعمدها ولو من مثل هذا مبطل

87
00:30:22.600 --> 00:30:44.150
لان هذه الصلاة صلاة شرعية يبطلها ما يبطل غيرها قال او في غيرها يعني لو لحن لحنا يغير المعنى في غير الفاتحة قال صحت صلاته والقدوة به الا اذا قدر وعلم وتعمد ففي هذه الحالة التي تصح صلاته لانه

88
00:30:44.400 --> 00:31:07.100
لانه متلاعب. قال لانه حينئذ كلام اجنبي وحيث بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به. لكن للعالم بحاله كما قاله الماوردي رحمه الله قال واختار السبكي ما اقتضاه قول الامام ليس لهذا قراءة غير الفاتحة. يعني هذا الذي

89
00:31:07.400 --> 00:31:24.150
يلحن في غار الفاتحة حتى ولو كان هذا الشخص عاجز عن التعلم خلاص بعض العلماء بعض الشافعية يقول وهذا مقتضى قول الامام هذا الشخص لا يقرأ الا الفاتحة فقط لانه لا ضرورة تدعو

90
00:31:24.300 --> 00:31:39.350
لقراءة السورة لان قراءة السورة كما نعلم مندوبة ليست بواجبة وليست بشرط لصحة الصلاة فقال ليس لهذا قراءة غير الفاتحة لانه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة من البطلان مطلقا

91
00:31:39.700 --> 00:32:02.250
بلا ضرورة من البطلان مطلقا ثم قال ولو اقتضى بمن ظنه اهلا للامامة فبان خلافه كأن ظنه قارئا كان ظنه قارئا او غير مأموم او رجلا او عاقلا فبان اميا او مأموما او امرأة او مجنونا

92
00:32:02.300 --> 00:32:28.750
اعاد الصلاة وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك  هذه ايضا من مبطلات القدوة لو انه اقتدى واتم بمن ظن انه اهل للامامة فبان بعد الصلاة انه على خلاف ظنه فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول

93
00:32:28.850 --> 00:32:50.950
لابد ان يعيد هذه الصلاة لانه مقصر ما وجه التقصير واجهوا التقصير انه لم يبحث ليه؟ لان امارة المبطل من انوثة او كفر الى اخر ذلك هذا لا يخفى حتى لو كان خنثى حتى لو كان الامام خنثى. الخنثى ينتشر امره غالبا

94
00:32:52.450 --> 00:33:13.900
فلا يجوز للرجل ان يقتدي بخنثة والخنس ينتشر امره غالبا فالمربي يظن هنا يعني ما قابل العلم فيدخل فيه من جهل اسلامه او جهل آآ قراءته فحينئذ تصح القدوة به حيث لم يتبين به نقص

95
00:33:14.600 --> 00:33:34.350
حيث لم يتبين به نقص فتصح القدوة به فلذلك الشيخ هنا بيقول لو انه بان على خلاف الظن كان بان انه امرأة بان انه امي بان انه مجنون بان انه مأموم ففي كل هذه الحالة يعيد الصلاة وجوبا

96
00:33:34.400 --> 00:33:55.000
لانه قد قصر بترك البحث في ذلك قال لا ان اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ذا حدث او حدثا اكبر هذه صورة اخرى اقتضى بامام وبعد ما اقتضى بهذا الامام

97
00:33:55.250 --> 00:34:16.900
تبين بعد ذلك ان هذا الامام الذي صلى وراءه واتم به كان محدثا سواء كان محدثا حدثا اكبر او كان محدثا حدثا اصغر او كان به نجاسة خفية ايه النجاسة الخفية؟ النجاسة الخفية هي الحكمية التي لا يدرك لها طعم

98
00:34:17.100 --> 00:34:36.600
ولا لون ولا ريح فهذا صلاته يعني هذا المأمون صلاته صحيحة وقدوته صحيحة وحصن بذلك فضيلة الجماعة لماذا فرقنا بين هذا وذاك لان هذه الامور تخفى لو ان الامام مثلا

99
00:34:36.750 --> 00:34:58.450
كان محدثا هذا يخفى على على المأموم ولهذا المأموم في هذه السورة ليس مقصرا بخلاف الصورة الاولى ظن انه رجل فبان هذا الامام امرأة هذا يظهر غالبا ظن انه عاقل فبان انه مجنون. هذا ايضا يظهر

100
00:34:59.800 --> 00:35:18.550
لما كان مقصرا في البحث عن ذلك وجبت عليه الاعادة. لكن هنا امر الحدس هذا يقوم بالبدن لكن لا يدركه احد ده ممكن الانسان نفسه يكون محدث وينسى ذلك انه على حدث ويصلي

101
00:35:18.600 --> 00:35:38.150
اه يقرأ ويمسك المصحف ونحو ذلك وربما يطوف وهو ناسيا لهذا فهذا يخفى هذا يخفى وكذلك النجاسة الخفية النجاسة الخفية اللي هي النجاسة الحكمية التي لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح. مثل هذا يخفى على المأموم عادة

102
00:35:39.000 --> 00:35:54.850
بعدم النية مثلا وكتيممه بمحل يغلب فيه وجود الماء او انه تارك للفاتحة او ان هذا الامام تارجي للبسملة في الصلاة السرية او انه تارك للتشهد. كل هذا يخفى على المأموم

103
00:35:54.900 --> 00:36:12.450
والمأموم ليس مقصرا في شيء من ذلك. وبالتالي حتى لو بان للمأموم ان الامام فعل شيئا من هذه الامور نقول لا تجب الاعادة لا تجب الاعادة على هذا المأموم صلاته صحيحة وحصل فضيلة الجماعة

104
00:36:17.650 --> 00:36:36.200
فقال الشيخ لا ان اقتضى بمن ظنه متطهرا فبان ذا حدث ولو حدثا اكبر او ذا خبث خفي ولو في جمعة ان زاد على الاربعين. ليه؟ قال ان زاد على الاربعين؟ لان العدد شرط لصحة الجمعة زي ما هنعرف ان شاء الله

105
00:36:36.450 --> 00:36:54.350
لو ان العدد اكتمل اربعين بالامام وبعدين بان للمأمومين ان هذا الامام الذي اكتمل به العدد كان محدثا معنى كده ايه؟ معنى كده ان صلاتهم لم تنعقد فلابد من ان يعيدوا الصلاة

106
00:36:54.900 --> 00:37:14.400
فلابد ان يعيدوا الصلاة بخلاف ما لو كان العدد اكثر من اربعين وبان للمأمومين ان الامام كان محدثا صلاته صحيحة وجمعتهم صحيحة ولا تجب عليهم الاعادة حتى وان كان الامام عالما

107
00:37:14.450 --> 00:37:30.750
لان المأموم غير مقصر لان هذه الامور هذه الامور لا امارة عليها ومن ثم حصل له فضل الجماعة قال اما اذا بان يعني هذا الامام ذا خبث ظاهر. يعني فيه نجاسة ظاهرة

108
00:37:30.950 --> 00:37:50.700
قال فيلزمه الاعادة. يعني يلزم المأموم حينئذ ان يعيد لماذا؟ لانه مقصر. وجد نجاسة على الامام نجاسة ظاهرة تدرك بالبصر ومع ذلك صلى خلفه فهذا مقصر فيلزمه الاعادة. ليه؟ لانه ربط صلاته بصلاة

109
00:37:51.600 --> 00:38:07.400
من اعتقد بطلان صلاته؟ احنا عرفنا ان هذا من مبطلات قال على غير الاعمى الا لو كان هذا المأموم اعمى فهنا لا يعيد الاعمى هذه الصلاة لانه غير مقصر باعتبار انه لم يرى

110
00:38:07.400 --> 00:38:23.850
هذا الخبث ولم يعلم بذلك في آآ الامام قال وهو ما بظاهر الثوب وان حال بين الامام والمأموم حال قال والاوجه في ضبطه ان يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه

111
00:38:24.200 --> 00:38:44.550
يعني الاوجه في ضبط الخبث الظاهر بحيث هو الذي هو ان يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه واما الخفي فبخلافه الخبث الخفي الذي لا يضر ولا يؤثر على صحة صلاة المأمومين هو الذي لو تأمله المأموم لم يره

112
00:38:44.700 --> 00:39:11.050
قال وصحح النووي في التحقيق عدم وجوب الاعادة مطلقا قال الشيخ وصح قداء سليم بسلس للبول او المذي او الضراط وقائم بقاعد ومتوضئ بمتيمم لا يلزمه الاعادة يصح ان يقتدي الشخص السليم بالسلس. يعني من به سلس

113
00:39:11.250 --> 00:39:31.100
سلس بول او سلس ريح او سلس مذي او سلس وادي وكذلك يصح ان تقتضي المرأة الطاهرة بالمرأة المستحاضة غير المتحيرة ويصح كذلك لحافظ القرآن ان يأتم ويصلي خلف من يحفظ الفاتحة فقط

114
00:39:31.800 --> 00:39:52.950
ويصح كذلك لكامل اللباس ان يأتم ويصلي خلف من يستر عورته فقط. حتى لو كان يستر عورته بالطين ويصح كذلك للمتوضئ الذي جمع بين التراب يصح كذلك للمتوضأ ان يصلي خلف من

115
00:39:53.000 --> 00:40:15.750
اه جمع بين التراب وبين الماء لكونه مثلا آآ مجروحا على عضو من اعضاء الوضوء فجمع بين التراب والماء في تطهره فيصح للمتوضئ ان يصلي خلفه وكذلك يصح ليه اللابس

116
00:40:16.150 --> 00:40:35.900
الساتر لعورته ان يصلي خلف من عجز عن ستر العورة ويصح كذلك للمتوضأ ان يصلي بالماسح على الخف او الماسح على الجبيرة اذا لم تلزمه الاعادة ويصح ان يصلي خلف المتمم. اذا كان هذا المتيمم لا تلزمه الاعادة

117
00:40:36.250 --> 00:40:54.250
وكذلك البالغ يصح ان يقتدي بالصبي ويصح ان يقتدي الحر بالرقيق وان كان طبعا البالغ اولى والحر اولى من الرقيق ويصح كما يذكر الشيخ ان يقتدي القائم بالقاعد ويقتدي القائم بالمضجع

118
00:40:56.000 --> 00:41:22.400
كل هذا يصح كل هذا يصح لماذا لان صلاته صحيحة وبالتالي قدوته تكون صحيحة فلا موجب لبطلان صلاة هؤلاء او موجب لبطلان الاقتداء بصلاته هؤلاء وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها

119
00:41:23.050 --> 00:41:47.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وابو بكر وابو بكر والناس قياما قال الشيخ وكره اقتداء بفاسق ومبتدع كرافضي وان لم يوجد احد سواهما ما لم يخش فتنة. وقيل لا يصح الاقتداء بهما

120
00:41:49.700 --> 00:42:09.000
قال وكره اقتداء يعني هنا القدوة صحيحة والائتمان صحيح لكن مع الكراهة فيكره ان يقتدي بشخص مبتدع لا يكفر لم يكفر ببدعته طب لو كان كافرا ببدعته زي مسلا منكر

121
00:42:09.350 --> 00:42:26.550
علم الجزئيات لله تبارك وتعالى فهذا لا يصح الاقتداء به فبيحلوا الكلام هنا عن المبتدع الذي لم يكفر ببدعته. هل يصح الاقتداء به؟ نعم يصح الاقتداء به كان كان معتزليا او كان قدريا

122
00:42:26.600 --> 00:42:48.200
او كان منكرا للرؤية او كان مرجئا او كان رافضيا اما الكافر بالبدعة فلا تصح القدوة به اصلا فلا تصح القدوة به اصلا ومسل الشيخ على المبتدع الذي يصح الاقتداء به لكن مع الكراهة

123
00:42:48.550 --> 00:43:09.550
الرافضية قال وان لم يوجد احد سواهما يعني يكره الاقتداء بهما وان لم يوجد احد سواهما لماذا قلنا بالكراهة قلنا بالكراهة للخلاف في صحة الاقتداء الاقتداء بهما للخلاف في صحة الابتداء بهما

124
00:43:09.950 --> 00:43:32.750
لانهما او لانهم غير مؤتمنين فقد يحصل من احد من هؤلاء عدم المحافزة عدم محافزة على بعض الواجبات طيب لماذا قلنا بصحة الصلاة اذا خلفهم لان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي خلف الحجاج

125
00:43:34.000 --> 00:43:51.500
والشافعي رضي الله عنه كان يقول وكفى به فاسقا يعني الحجاج قال الشافعي وكفى به فاسقا. ومع ذلك صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه خلف الحجاج قال ما لم يخش فتنة

126
00:43:51.950 --> 00:44:09.050
يعني ما لم يخشى المأموم ان لم يأتم بهؤلاء فتنة كأن يكون هذا الامام الفاسق او هذا الامام المبتدع واليا ظالما اذا علم ان هذا لم يأتم به ولم ولا يصلي خلفه

127
00:44:09.200 --> 00:44:27.200
الحق به الاذى هنا يصلي خلف هؤلاء بلا كرامة قال وقيل لا يصح الاقتداء بهما يعني من العلماء من من يقول بعدم صحة الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق ولهذا قلنا

128
00:44:27.350 --> 00:44:52.150
المعتمد انه يصح لكن مع الكراهة لان من العلماء من قال ببطلان الاقتداء قال وكره ايضا اقتداء بموسوس والموسوس هو الذي يقدر ما لم يكن كائنا ثم يحكم بحصوله من غير دليل ظاهر

129
00:44:52.300 --> 00:45:11.800
يتوهم مثلا حصول النجاسة يتوهم عدم الوضوء الى اخره فمثل هذا الموسوس يكره الاقتداء به ليه؟ لانه يشك في افعال نفسه وسئل الشيخ ابن حجر رحمه الله عن الاقتداء بالموسوس

130
00:45:11.900 --> 00:45:29.200
هل يصح ام لا وسئل عن الفرق بين الوسوسة والشك؟ فاجاب بان الصلاة خلفه صحيحة الا انها مكروهة لانه يشك في افعال نفسه والفرق بين الوسوسة والشك ان الشك يكون بعلامة

131
00:45:30.050 --> 00:45:51.500
زي مسلا ترك الثياب من عادته مباشرة النجاسة والاحتياط هنا مطلوب والاحتياط هن مطلوب بخلاف الوسوسة فانها الحكم بالنجاسة من غير علامة بان لم يعارض الاصل شيء قال وذلك من البدع

132
00:45:52.500 --> 00:46:09.650
قال الشيخ واقلف يعني يكره الاقتداء بالاقلف والاقلف هو الذي لم يختم سواء قبل البلوغ او بعد البلوغ لماذا يكره الاقتداء به؟ لانه قد لا يحافظ على ما يشترط لصحة صلاته

133
00:46:10.100 --> 00:46:32.950
فضلا بقى عن امامته فهو واجب عليه ان يغسل جميع ما يصل اليه البول من تحت هذه الكلفة قد لا يحافظ على ذلك فقلنا بكراهة الاقتداء به قال لا بولدي الزنا لكنه خلاف الاولى. يعني لا يكره الاقتداء بولد الزنا

134
00:46:35.050 --> 00:47:03.450
لكنه خلاف الاولى الافضل الافضل لغير ولد الزنا ان يترك الاهتمام بولد الزنا طيب ولد زنا خلف ولد الزنا الصلاة هنا صحيحة بلا كراهة وليست ايضا خلاف الاولى قال واختار السبكي ومن تبعه

135
00:47:03.500 --> 00:47:19.750
انتفاء الكراهة اذا تعذرت الجماعة الا خلف من تكره خلفه بل هي افضل من الانفراد. الان الشخص المخير اما ان يصلي منفردا او يصلي خلف امام مبتدع او امام فاسق

136
00:47:20.050 --> 00:47:34.950
هل الافضل ان يصلي منفردا؟ ما فيش جماعة تانية خلاص هل يصلي منفردا ولا يصلي خلف الامام الفاسق او الامام المبتدع الشيخ السبكي اختار ان الصلاة في جماعة افضل من الانفراد

137
00:47:36.950 --> 00:48:01.400
وبهذا افتى الشهاب الرملي رحمه الله وجزم ابن حجر بانها يعني هذه الكراهة لا تزول في هذه الحالة. وبالتالي الانفراد افضل من الجماعة الانفراد افضل من الجماعة قال وقال بعض اصحابنا والاوجه عندي ما قاله السبكي رحمه الله

138
00:48:02.150 --> 00:48:23.650
قال بعض اصحابنا الاوجه عندي ما قاله السبكي يعني الجماعة في هذه الحالة افضل من الانفراد لانها لا توجد لانه لا توجد جماعة غيرها ثم قال الشيخ بعد ذلك فصل في بيان الاعذار المرخصة لترك الجماعة نتكلم عنها ان شاء الله

139
00:48:23.950 --> 00:48:45.200
في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ان يجعل ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

140
00:48:45.350 --> 00:49:06.000
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يجعل هذا العمل صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا

141
00:49:07.400 --> 00:49:19.650
ربنا يتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم لو في حد عنده اي سؤال فيما ذكرناه او في شيء يحتاج الى توضيح اه فليتفضل مشكورا