﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:15.550
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:17.450 --> 00:00:34.500
وهذا هو الدرس الرابع والتسعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله تتمة وختام فصل

3
00:00:35.000 --> 00:00:57.400
احكام الجماعة وآآ كما ذكرنا في درس امس في بعض النسخ يترجم لهذا الباب بقوله فصل في بيان الاعزار المرخصة لترك الجماعة وفي نسخة اخرى وفي نسخة اخرى قال تتمة

4
00:00:57.500 --> 00:01:14.550
ثم ذكر جملة من الاعذار للتخلف عن صلاة الجماعة عرفنا فيما مضى ان صلاة الجماعة فرض على الكفاية ومش معنى ان هي فرض على الكفاية انه يجوز للانسان او يباح للانسان ان يتركها بلا عذر

5
00:01:15.300 --> 00:01:39.550
الاصل ان يكون حريصا اشد الحرص على الصلاة في جماعة لما ورد في فضلها والترغيب والحث على هذه الصلاة ولهذا لا يتهاون فيها الا شخص كسول راغب عن هذا الاجر وعن هذا الثواب

6
00:01:40.600 --> 00:01:57.100
وجاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق فالتخلف عن الصلاة في جماعة عن شهود الصلاة في جماعة

7
00:01:57.650 --> 00:02:22.500
هذا كان علامة على سوء طوية لهذا الشخص الذي لا يصلي في جماعة في جماعة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم ازهب الى رجال لا يشهدون الصلاة معنا فاحرق عليهم بيوتهم

8
00:02:23.600 --> 00:02:40.850
وهذا فيه تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم في حق من تهاون في شأن صلاة الجماعة. فنحن نقول صلاة الجماعة الاصل فيها انها فرض على الكفاية وهذا مذهب الشافعية. لكن ليس معنى ذلك ان يتهاون

9
00:02:40.950 --> 00:02:58.750
ان يتهاون الانسان فيها او ان يتركها بلا عذر ولهذا سنجد ان العلماء بعد ما يتكلمون عن احكام الجماعة واحكام صلاة الجمعة كذلك يذكرون جملة من الاعذار اذا توفر عذر منها انتفت

10
00:02:59.050 --> 00:03:16.650
كراهة ترك هذه الجماعة او انتفى الاثم فيما اذا تعين على الشخص ان يصلي في جماعة زي مسلا صلاة الجمعة فلو وجد عذر من هذه الاعذار قلنا له يجوز لك ان تترك الصلاة في جماعة

11
00:03:16.900 --> 00:03:34.750
ولا كراهة في ذلك ولو كان مثلا تاركا لصلاة الجمعة لعذر من هذه الاعذار نقول له يجوز لك ان تترك صلاة الجمعة ولا اثم عليك في زلك فعندنا الان جملة من الاعذار لو توفرت انتفت الكراهة

12
00:03:34.850 --> 00:03:57.400
او انتفى الاثم على النحو الذي فصلناه فيقول الشيخ رحمه الله تعالى قال تتمة وعذر الجماعة كالجمعة يعني سيذكر الان في هذه التتمة الاعزار المرخصة لترك الجماعة حتى تنتفي الكراهة

13
00:03:57.450 --> 00:04:15.400
اذا كانت هذه الجماعة مسنونة فقهي او حتى ينتفي الاثم اذا كانت هذه الجماعة واجبة في حقي والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته

14
00:04:15.650 --> 00:04:36.400
فلا صلاة له الا من عذر فلا صلاة له يعني لا صلاة له كاملة الا اذا كان معزورا وعندنا الاعزار المرخصة بترك الجمعة وفي ترك الجماعة القسم الاول وهي اعذار عامة

15
00:04:36.800 --> 00:04:58.400
القسم الثاني وهي اعذار خاصة الاعزار العامة زي المطر زي الريح وزي اه شدة الحر كذلك شدة البرد. كل هذه اعذار عامة وعندنا ايضا قسم اخر وهي الاعذار الخاصة والاعذار الخاصة

16
00:04:58.500 --> 00:05:18.900
زي المرض الذي يشق بالانسان شدة النعاس وتمريض قريب له الى اخره لو توفر عذره من هذه الاعذار او نحو هذه الاعذار التي سنذكرها فانه يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجماعة

17
00:05:19.400 --> 00:05:47.050
قال الشيخ عذر الجماعة كالجمعة وعذر الجماعة كالجمعة يعني اعذار الجماعة هي اعزار الجمعة او بمعنى اصح نقول اعذار ترك الجمعة هي اعذار ترك الجماعة فلو توفر عذر من هذه الاعذار جاز له ان يترك صلاة الجمعة وجاز له كذلك ان يترك صلاة الجماعة

18
00:05:48.200 --> 00:06:05.200
فذكر الشيخ رحمه الله اول هذه الاعذار قال مطر يبل ثوبه للخبر الصحيح انه صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في الرحال يوم مطر يبل اسفل النعال بخلاف ما لا يبله

19
00:06:05.800 --> 00:06:23.900
وهذا هو العذر الاول من اعذار ترك الجماعة وترك الجمعة وهو المطر. والمطر هذا عذر عام ولا عذر خاص المطر هذا عذر عام فاول هذه الاعزار هو المطر ولا فرق

20
00:06:23.950 --> 00:06:45.650
بين ان يكون هذا المطر في الليل او ان يكون هذا المطر في النهار ومثل المطر كذلك الثلج وكذلك البرد فهذا ايضا عذر يباح به ترك الصلاة في جماعة وكذلك ترك صلاة الجمعة

21
00:06:46.300 --> 00:07:09.350
لكن الشيخ رحمه الله تعالى قيد ذلك بقيد فقال مطر يبل ثوبه مطر يبل ثوبه لماذا؟ لان المشقة حينئذ تكون موجودة طيب لماذا قال مطر يبل الثوب؟ ليخرج بذلك المطر الخفيف

22
00:07:10.200 --> 00:07:33.100
ليخرج بذلك المطر الخفيف فانه لا مشقة فيه ولهذا ليس عذرا في ترك الجماعة ولا وليس عذرا كذلك في ترك الجمعة فاذا بنفرق بين المطر الشديد الذي يبل الثوب والمطر الخفيف الذي لا يبل الثوب فهذا ليس عذرا

23
00:07:33.450 --> 00:07:53.100
لاسقاط الجماعة قال في الايعاب حتى لو كان عنده ما يمنع بلله حتى لو كان عنده ما يمنع بال له فهذا ايضا يكون عذرا يعني حتى لو كان عنده مسلا

24
00:07:53.400 --> 00:08:12.550
مثلا آآ شيء بيلبسه يمنعه آآ من بلل البدن ويمنع من بلل الثوب تحت آآ تحته ايضا يكون عذرا له في ترك هذه الجماعة ليه؟ لان المشقة ما زالت موجودة في المشي في هذا المطر الشديد

25
00:08:15.500 --> 00:08:35.100
وقال الشيخ للخبر الصحيح. قال الشيخ الخبر الصحيح انه صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في الرحال يوم مطر وهذا دليل على ان المطر عذر من الاعزار فالنبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:35.550 --> 00:08:50.900
كما في الحديث كان هذا في زمن الحديبية اصابهم مطر قال لم يبل اسفل نعالنا. قال فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. صلوا في رحالكم يعني صلوا في

27
00:08:50.900 --> 00:09:12.050
بيوتكم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة من اجل هذا المطر قال رحمه الله بخلاف ما لا يبله بخلاف ما لا يبله وهذا محترض من قوله يبل ثوبه

28
00:09:13.050 --> 00:09:28.400
فلو كان خفيفا او كان الشخص يمشي في كن يمشي في كن يعني يمشي تحت مظلات بحيث لا ينزل عليه شيء من المطر يبقى هنا ليس له عذر في ترك هذه الجماعة

29
00:09:28.600 --> 00:09:48.200
معه مثلا شمسية او مظلة او يمشي تحت آآ اسقف او تحت تند او نحو زلك فيستطيع ان يصل الى المسجد او يصل الى الجماعة دون مشقة يبقى هنا لا عذر له في ترك هذه الجماعة

30
00:09:48.500 --> 00:10:06.750
لكن ما فيش كن يمشي تحته الى ان يصل الى هذه الجماعة فهنا نقول هذا المطر لو كان شديدا هو عذر لك في ترك هذه الجماعة قال نعم قطر الماء من سقوف الطريق عذر

31
00:10:06.850 --> 00:10:26.850
وان لم يبله لغلبة نجاسته او استقذاره وهذا استدراك من الشيخ رحمه الله تعالى. يعني ان المطر لو تقاطر يعني ان الماء لو تقاطر من السقوف بعد فراغ المطر فهذا يعد عذرا. حتى وان كان لا يبل الثوب

32
00:10:27.300 --> 00:10:53.050
ليه؟ لان هذا يغلب عليه النجاسة ويغلب عليه الاستقذار ومثل ذلك المزاريب المزراب احيانا مسلا ممكن نجد ان المطر قد توقف لكن ما زالت المياه تنزل من هذه المزاريب وآآ يشق على الانسان ان يمشي تحت هذه

33
00:10:53.250 --> 00:11:19.600
آآ تحت هذه المياه لانها ربما كانت مستقذرة توسخ الثوب وتوسخ البدن. ربما كانت نجسة فهذا ايضا يعد عذرا من الاعذار حتى وان لم يبل ثوبه فقال الشيخ نعم قطر الماء قطر الماء من سقوف الطريق عظو ان لم يبله. لغلبة نجاسته او استقزاره

34
00:11:20.750 --> 00:11:41.300
قال ووحل لم يأمن معه التلوث بالمشي فيه او الزلق والوحل هو الطين وهذا عذر اخر من الاعذار. يبقى احنا عندنا الان المطر هذا عذر وعندنا كذلك الوحل او الطين هذا عذر اخر حتى وان لم يكن معه مطر

35
00:11:42.100 --> 00:11:59.550
طيب من اين اتينا بذلك؟ اتينا بذلك من العلة علة كون المطر هذا عذر من الاعزار هو المشقة فلو وجدنا المشقة في غير المطر كان هذا ايضا عذر من الاعذار في ترك الجماعة

36
00:11:59.550 --> 00:12:15.650
وعندنا الحديث الذي ذكرناه انفا حديث ابن ابي المليحة عن ابيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية قال فاصابنا مطر لم يبل اسفل نعالنا. ما كنش فيه ماء وحل

37
00:12:15.750 --> 00:12:34.400
ولا كانش فيه طين ولا اي شيء ومع ذلك لكونه هذا المطر فيه مشقة لحضور الجماعة او توجد المشقة لحضور الجماعة بوجود هذا المطر اذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالصلاة في البيوت. قال صلوا في رحالكم

38
00:12:35.550 --> 00:12:55.650
من الاعذار كذلك الوحل بفتح الحاء وان كان طبعا غالب الناس انما ينطقون ذلك بالسكون وحل وانما هو بالفتح. واما الاسكان فهي لغة رديئة لماذا كان هذا عذرا من الاعذار؟ كان عذرا لانه اشق من المطر

39
00:12:57.800 --> 00:13:20.850
وقال الشيخ ووحل لم يأمن معه التلوث بالمشي فيه او الزلق وهذا يفيد انه يشترط ان يكون هذا الوحل شديدا فعلى ذلك لو كان غير شديد فلا يكون عذرا وهذا القيد الذي ذكره الشيخ

40
00:13:21.000 --> 00:13:42.300
صرح به في المنهاج. وهذا هو الذي اعتمده شيخ الاسلام والرمل وكذلك الخطيب فقال الشيخ الخطيب رحمه الله وكذا وحل شديد على الصحيح ليلا كان او نهارا لانه اشق من المطر بخلاف الخفيف منه

41
00:13:43.350 --> 00:14:02.100
طيب ما هو ضابط الخفيف؟ وضابط الشديد الذي هو عذر لترك الجماعة. الوحل الشديد هو الذي لا يأمن معه التلويث هو الذي لا يأمن معه التلويث. ولهذا قال الشيخ ووحل لم يأمن معه التلوث. هنا ذكر

42
00:14:02.650 --> 00:14:16.850
رحمه الله معنى الضابط ولم يذكر القيد. يعني لم يقل وحل شديد لكن قال ووحل لم يأمن معه التلوث. قال بالمشي فيه او الزلط. يعني لو مشى فيه آآ تتلون

43
00:14:16.850 --> 00:14:40.500
رجله وتتلوث سيابه او تتلوث يتلوث آآ ثوبه فهنا بنقول هذا عذر له في ترك الجماعة. اذا كانت رجله او ثوبه يتلوث فهذا عذر له في ترك الجماعة. طيب لو النعل سيتلوث؟ هل هذا عذر؟ لا ليس بعذر لان النعل

44
00:14:40.550 --> 00:15:07.050
يتلوث من اقل شيء فالعبرة عندي الان بتلوث الرجل او بتلوث الثوب بتلوث الثوب قال بالمشي فيه او الزلق يعني سواء كان آآ يعني يتلوث بالمشي فيه او يأمن من التلوث لكنه ربما انزلق اذا مشى في هذا الوحل هذا ايضا عذر من الاعذار

45
00:15:07.800 --> 00:15:33.200
قال الشيخ رحمه الله وحر شديد وان وجد ظلا يمشي فيه يعني من الاعذار الحر الشديد. اه الشيخ رحمه الله تعالى هنا لم يقيده بوقت من الاوقات وان كان في التحفة وغيرها قد قيد ذلك بان يكون الوقت ظهرا

46
00:15:34.350 --> 00:15:52.050
واما الذي اعتمده الشيخ الرملي رحمه الله تعالى عدم التقييد بكونه في الظهر فلو كان في وقت اخر فانه يكون تراب من الاعزار فاذا بنقول الحر الشديد هذا عذر من الاعزار. هل يشترط ان يكون في وقت الظهر

47
00:15:52.150 --> 00:16:10.150
هذا مما جرى فيه الخلاف عند الشيخ رامي رحمه الله يقول لا يشترط فلو كان الحر شديدا فهذا عذر مطلق فهذا عذر مطلقا وعند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول لابد ان يكون هذا الحر الشديد

48
00:16:10.300 --> 00:16:22.750
في وقت الظهر فلو كان في غير ذلك كأن كان مثلا في الليل او كان في العصر الى اخره فهذا لا يكون عذرا في ترك الجماعة والشيخ رحمه الله تعالى

49
00:16:22.800 --> 00:16:41.800
لم يذكر هذا القيد الذي ذكره الشيخ ابن حجر في النهاية وهو انه يكون في وقت الظهر. فقال وحر شديد وحر شديد. وان وجد ظلا يمشي فيه وهذا غاية لعد الحر الشديد عذرا من الاعذار

50
00:16:42.900 --> 00:17:00.650
وان كان طبعا آآ يعني لو انه وجد كنا يمشي تحته بحيث انه لا يتأذى من هذا الحر فلا وجه حينئذ في اعتبار هذا الحر عزرا من الاعزار كما ذكره بعض المحشين

51
00:17:00.850 --> 00:17:17.350
من اصحابنا المتأخرين لكن هل المسألة بالنسبة للحر الشديد؟ هل هو متعلق بالكن آآ في حقيقة الامر؟ لا بنقول الحر الشديد لا يتعلق بالكن. ممكن اصلا يكون الانسان جالس في بيته

52
00:17:18.200 --> 00:17:33.950
ومع ذلك يكون الجو شديد الحرارة. فالامر ليس متعلق بكن ليس متعلقا بكن يمشي فيه علشان لا يتأذى من الشمس وقد يكون الحر موجودا دون ان يمشي الانسان في الشمس

53
00:17:34.750 --> 00:17:53.000
فلهذا قال الشيخ وان وجد ظلا يمشي فيه. لان الحر اصلا مؤذي حتى وان كان في الظل وفيه مشقة. ولهذا وجد معه التيسير وسقطت بذلك الجماعة عن هذا الشخص قال وبرد شديد

54
00:17:53.500 --> 00:18:11.450
وبرد شديد يعني وعذر الجماعة ايضا برد شديد. لا فرق في ذلك بين ان يكون ليلا او نهارا او ان يكون مألوفا في ذلك المحل او غير مألوف لان المضار على ما يحصل به التأزي وما يحصل به المشقة

55
00:18:12.350 --> 00:18:35.850
قال وظلمة شديدة بالليل يعني في اول وقت الصبح فلو وجد ظلمة شديدة في اول وقت الصبح فهذا يكون عذرا له في ترك الجماعة لماذا خصصنا هذا في هذا الوقت بالذات في اول وقت الصبح

56
00:18:36.100 --> 00:19:04.200
لعظم المشقة لهذا المشقة في هذا الوقت قال الشيخ ومشقة آآ قال وبرد شديد وظلمة شديدة بالليل. قال ومشقة مرض قال ومشقة مرض يعني والمرض الذي يشق معه الحضور مشقة تسلب كمال الخشوع. فهذا ايضا عذر من الاعذار في التخلف عن الجمعة والجماعة

57
00:19:04.850 --> 00:19:23.550
يبقى الضابط عندي الان لو كان هذا المرض يسوق هذا المرض يتسبب في ذهاب كمال الخشوع فيما لو صلى الشخص في جماعة يبقى هنا سقطت الجماعة عن هذا الشخص فالضابط عندي في سلب

58
00:19:23.900 --> 00:19:41.650
كمال الخشوع عن المصلي قال وان لم تبح الجلوس في الفرض يعني حتى لو كانت مشقة هذا المرض لا تبيح له الجلوس. لكنها تذهب بكمال الخشوع فجاز له حينئذ ان يتخلف عن الجماعة

59
00:19:41.750 --> 00:20:04.450
فجاز له ان يتخلف عن الجماعة فخرج بذلك المرض الخفيف زي مسلا الصداع اليسير والحمى الخفيفة فهذا ليس بعزر لانه لا يسمى مرضا قال ومدافعة حدث من بول او غائط او ريح

60
00:20:05.300 --> 00:20:24.950
يعني وعظو الجماعة مدافعة حدث. يعني ايه مدافعة حدث يعني غلبة الحدث ومحل آآ كون المدافعة عذرا في ترك الجماعة فيما اذا لم يتمكن من تفريغ نفسه والتطهر قبل فوت الجماعة

61
00:20:25.350 --> 00:20:40.350
طب لو انه تمكن من تفريغ نفسه وتمكن من التطهر قبل ان تفوته الجماعة. يبقى هنا ليس عذرا له في ترك هذه الجماعة. يفرغ نفسه ويتطهر ثم يذهب الى الجماعة

62
00:20:40.900 --> 00:21:03.050
لكنه الان اما ان يصلي اما ان يصلي وهو يدافع هذا الحدث واما ان يفرغ نفسه ماذا يفعل؟ نقول له اذهب وفرغ نفسك حتى ولو فاتتك الجماعة لانك معذور لكن لو تمكن من تفريغ نفسه وتمكن من التطهر وادراك الجماعة بعد ذلك يبقى هنا لا تسقط عنه الجماعة

63
00:21:03.250 --> 00:21:22.400
لا تسقط عنه الجماعة قال شيخ من بول او غائط وهذا بيان للحدث وهنا اطلق الحدث على الخارج اللي هو البول وكذلك الغائط وكذلك الريح قال فتكره الصلاة معها وان خاف فوت الجماعة

64
00:21:22.500 --> 00:21:36.850
لو فرغ نفسه كما صرح به جمع يبقى لا يصلي في جماعة مع هذا الحدث فلو صلى في جماعة مع هذا الحدث مع مدافعة هذا الحدث يكون قد اتى مكروها

65
00:21:37.650 --> 00:21:55.900
طب ماذا يفعل كما قلنا؟ يفرغ نفسه حتى لو ادى ذلك الى تفويت هذه الجماعة لانه الان هو معذور قال وحدوثها في الفرض لا يجوز قطعه وحدوثها في الفرض يعني حدوث هذه المدافعة في اثناء صلاة الفرض

66
00:21:56.100 --> 00:22:18.550
لا يجوز للمصلي ان يقطع هذه الصلاة. بل يحرم عليه ذلك الا لو اشتد عليه الحال وخاف ضررا يبيح له التيمم لو انه مثلا كتم هذا الحدث وترتب على هذا الكتمان

67
00:22:18.850 --> 00:22:41.100
ضرر يبيح له التيمم مسلا آآ تلف عضو او ازهاب منفعة عضو من الاعضاء او ضرر شديد ومشقة شديدة ونحو ذلك من هذه الاعزار فنقول يجوز لك ان تقطع الفرض وتذهب من اجل من اجل ان تفرغ نفسك

68
00:22:41.600 --> 00:23:00.450
لكن الاصل عندي اذا لم يصل الى هذه الحال لا يجوز له ان يقطع الفرض او كان يصلي صلاة مفروضة لا يجوز له ان يقطع الفرض لانه يدافع الاخبثين يحرم عليه ذلك الا لو ادى به الحال الى انه خاف ضررا يبيح التيمم

69
00:23:01.650 --> 00:23:21.400
قال ومحل ما ذكر في هذه ان اتسع الوقت بحيث لو فرغ نفسه ادرك الصلاة كاملة والا حرم التأخير لذلك. والا حرم التأخير بذلك والتقدير في كلام الشيخ رحمه الله

70
00:23:21.900 --> 00:23:42.600
انه يكون عذرا مع سعة وقت لتفريغ نفسه من ذلك وما سعة الوقت من اجل ان يصلي صلاة كاملة طيب لو انه زهب وفرغ نفسه فاتته الصلاة وخرج الوقت نقول لأ يصلي حتى لو كان على هذا حتى ولو كان على هذا النحو

71
00:23:42.600 --> 00:24:07.150
الا ان يخشى من كتمه مبيح التيمم قال الشيخ رحمه الله تعالى وفقد لباس لائق به وان وجد ساتر العورة. وهذه ايضا من جملة الاعزار من جملة الاعزار ان هو لا يجد ثوبا يليق به من اجل ان يذهب يصلي به في جماعة

72
00:24:07.550 --> 00:24:24.950
هو الان عنده ما يسر به العورة. لكن ما عنده ثوب يليق به علشان يخرج مسلا ويصلي مع الناس ما وجد ثيابا تليق به. عنده مسلا قمصان وعنده ملابس لكن هذه الملابس تحتاج الى كي

73
00:24:26.000 --> 00:24:39.700
ولو انا خرجت في هذه الملابس من دون اه يعني كيف هذا لا يليق به وهذا يعد من خوارم المروءة في حق هذا الشخص نقول خلاص لا تخرج يا جماعة وصلي

74
00:24:39.950 --> 00:24:57.300
واصلي منفردا وانت الان معزور في ترك هذه الجماعة فقال وفقد لباس لائق به. وكما هو واضح من كلام الشيخ ان هذا يختلف من شخص الى اخر لانه لو خرج في لباس لا تليق به

75
00:24:57.450 --> 00:25:15.750
فهذا يعني آآ يعد من خوارم المروءة في حق هذا الشخص وقول الشيخ فقد لباس لائق به هذا له صورتان اما انه لا يجد لباسا اصلا او وجده لكنه غير لائق به

76
00:25:15.850 --> 00:25:46.550
فيما اذا لبسه فلانه يشق عليه الخروج وهو على هذه الحالة عد العلماء هذا من جملة الاعذار قال وان وجد ساتر العورة يعني لو كان يجد ثيابا يستر بها العورة. لكن هذه الثياب لا يليق ان يخرج بها للناس من اجل ان يصلي معهم في جماعة. فهذا ايضا

77
00:25:46.550 --> 00:26:06.400
فهذا ايضا معذور قال الشيخ وسير وسير رفقة وسير رفقة لمريد سفر مباح وان امن لمشقة استيحاشه وهذه من الاعذار يعني وعذر الجماعة سير رفقة يعني يريد ان يسافر معهم

78
00:26:06.650 --> 00:26:23.050
يريد ان يسافر معهم ويخاف لو انه صلى في جماعة انه يتخلف مع انه يتخلف عن هذه الرفقة. انه يتخلف عن هذه الجماعة يخاف على نفسه او يخاف على ماله او انه يستوحش

79
00:26:23.100 --> 00:26:40.850
فيما لو تخلف عنهم يبقى هنا بنقول انت الان معزور في ترك الجماعة وآآ لك ان تسير مع هذه الرفقة حتى لا تستوحش فيما اذا سافرت وحدك لكن شرط ذلك ان يكون السفر مباحا

80
00:26:41.750 --> 00:27:03.950
السفر المباح هذا يشمل السفر الواجب والسفر المندوب والسفر المباح فخرج بذلك غير مباح. كان كان السفر هذا لمعصية السفر للمعصية هذا لا يبيح الترخص بهذه الرخص لا يبيح الترخص لهذه الرخص. فكل سفر فيه غرض صحيح

81
00:27:04.700 --> 00:27:27.850
فيجوز معه ان يترخص بهذه الرخصة واحد خرج مسلا واراد ان يسافر للتنزه هل هذا غرض صحيح؟ نعم هذا غرض صحيح. يجوز له ان يترك الجماعة في هذه الاحوال التي ذكرناها. اذا خاف ان يسير وحده او خاف على نفسه او خاف على ماله الى اخره

82
00:27:28.600 --> 00:27:47.800
قال وخوف ظالم على معصوم من عرض او نفس او مال وهذه ايضا من جملة الاعذار انه يخاف من شخص ظالم وعذر الجماعة خوف من شخص ظالم وذكر الظالم في كلام الشيخ هذا مثال لا تقيد

83
00:27:48.600 --> 00:28:08.900
لانه لو كان يخاف من شيء اخر او على شيء اخر فهذا يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجماعة. زي مسلا امرأة امرأة او رجل نقول رجل لو انه زهب من اجل الصلاة في جماعة لا آآ ادى هذا الى

84
00:28:08.950 --> 00:28:26.800
احتراق الخبز الذي في التنور او الطعام الذي مسلا في آآ المطهى او في البوتاجاز او نحو ذلك لو ذهبوا من اجل صلاة جماعة سيتلف هذا الطعام او الطبيخ الذي في القدر

85
00:28:27.550 --> 00:28:49.100
هيتلف ويفسد فيما اذا لو تركه وذهب من اجل الجماعة فهنا يباح له ان يترك الجماعة طالما انه لا يوجد متعهد على هذه الامور غير هذا الشخص والشيخ الزرقشي رحمه الله تعالى بيقول هذا اذا لم يقصد بذلك اسقاط الجامعة

86
00:28:49.650 --> 00:29:01.750
يعني لو فعل ذلك اتفاقا او وفاقا وليس تعمدا من اجل ان يترك الجماعة فهذا عذر. لكن لو تعمد ان يفعل ذلك في وقت الصلاة علشان يسقط الجماعة فهذا ليس بعذر

87
00:29:03.200 --> 00:29:25.200
قال وخوفه ظالم على معصوم من عرض وهذا بيان للمعصوم ويصور الشيخ رحمه الله تعالى الخوف من هذا الظالم بصور يخاف فيما لو خرج من فيما اذا خرج لصلاة الجماعة من هذا الظالم

88
00:29:25.250 --> 00:29:43.450
من انه سيقذفه في عرضه او انه يخاف على نفسه فيما اذا خرج ومن هذا الظالم او يخاف على ماله وهو معذور في كل هذه الاحوال في ترك الجماعة قال وخوف من حبس غريم معسر

89
00:29:43.850 --> 00:30:01.650
وهذا ايضا من جملة الاعذار اذا كان يخاف من ان يحبس الغريم مدينه المعسر هو الان معسر وبعدين ما عهوش اي شيء يدل على انه معسر لو خرج الى الجماعة

90
00:30:02.100 --> 00:30:23.250
سيجد هذا الغريم هذا الدائن في انتظاره وربما اخذه ونكل به او انه يعني كان سببا في حبسه فهذا يجوز له ان يتخلف عن الجماعة في هذه الحالة طب لو كان معسرا لكن معه بينة تظهر انه معسر

91
00:30:23.500 --> 00:30:38.650
يبقى هنا لا يتخلف ليس هذا بعزر لانه لو اظهر انه معسر لوجب على الدائن حينئذ شرعا ان ينظره وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يبقى ننتبه الان لهذه الصورة. الشخص الان هذا معسر

92
00:30:39.150 --> 00:30:53.950
لو خرج الى الجماعة لادى هذا الى آآ حبس هذا الشخص المعسر هل تسقط الجماعة ولا لا تسقط؟ بنقول عندنا حالتان. الحالة الاولى عنده بينة على انه معسر. يبقى لا تسقط الجماعة

93
00:30:54.300 --> 00:31:11.550
الحالة التانية ما عنده بينة على انه معسر يبقى تسقط الجماعة في هذه الحالة. فقول الشيخ وخوف من حبس غريم معسر فيما اذا كان هذا المعسر لا بينة ظاهرة معه على اعساره

94
00:31:14.250 --> 00:31:33.600
قال وحضور وحضور مريض قال وحضور مريض وان لم يكن نحو قريب بلا متعهد له. او كان نحو قريب محتضرا او لم يكن محتضرا لكن يأنس به الان ذهب لعيادة

95
00:31:33.650 --> 00:31:54.500
مريض وهذا المريض ليس له احد يتعاهده بطعام او شراب او احد يقوم على احتياجاته فحضر هذا الشخص عنده من اجل ان يعوده فنقول هذا الشخص الان معذور في ترك الجماعة مطلقا

96
00:31:54.650 --> 00:32:12.650
طالما ان هذا المريض ليس له متعهد ليس له متعهد فهذا الشخص معذور في ترك الجماعة مطلقا سواء كان هذا الشخص قريبا او لم يكن كذلك طيب نفترض ان هذا الشخص المريض

97
00:32:12.700 --> 00:32:31.250
كان له متعهد يعني شخص يقوم على احتياجاته كزوجاته مثلا او ابنائه او بناته الى اخره فلو كان هذا المريض له متعهد لو كان هذا المريض له متعهد فنقول لو كان هذا المريض

98
00:32:31.750 --> 00:32:52.250
قريب محتضرا او يأنس به فهذا ايضا يكون عذرا لو كان هذا المريض يحتضر او كان هذا المريض يأنس بهذا الشخص الحاضر فنقول خلاص انت الان ايها العائد لهذا المريض

99
00:32:52.600 --> 00:33:17.650
معذور في ترك الجماعة طيب نفترض انه لم يكن كذلك بان لم يكن غير قريب له او كان قريبا لهذا الشخص لكنه ليس بمحتضر هذا المريض ليس بمحتضر ولا يأنس بهذا الشخص الحاضر فهذا لا يكون عذرا في ترك الجماعة

100
00:33:18.050 --> 00:33:37.900
فهذا لا يكون عذرا في ترك الجماعة قال الشيخ رحمه الله وغلبة نعاس عند انتظاره للجماعة وهذا ايضا عذر عذر لجماعة غلبة النعاس ومسل زلك من باب اولى غلبة النوم

101
00:33:38.100 --> 00:34:01.150
فلو انه عجز عن دفع النعاس عجز عن دفع النوم في الصلاة فنقول انت الان معذور في ترك الجماعة بهذا الذي نزل بك طيب الشيخ هنا بيقول وغلبة نعاس فخرج بذلك ما لم يغلبه. كان مجرد نعاس خفيف او كان سنة

102
00:34:01.450 --> 00:34:19.000
اللي هو ما يتقدم النوم من الفتور فهذا ليس بعذر هذا كسل لو انه لم يغلبه النعاس لم يغلبه النوم فهذا ليس بمعذور فهذا ليس بمعذور. يذهب ويخلع عن نفسه ثوب الكسل ويصلي

103
00:34:19.250 --> 00:34:33.600
لكن لو غلبه النوم والنعاس فهذا معذور وله ان يترك الجماعة قال وعمى حيث لم يجد قائدا باجرة المثل وان احسن المشي بالعصا من جملة الاعذار كذلك ان يكون اعمى

104
00:34:34.150 --> 00:34:58.650
طيب هل العمى مسقط للجماعة مطلقا؟ نقول لا العمى مسقط للجماعة بشرط اذا لم يكن لهذا الاعمى قائدا يقوده لصلاة الجماعة حتى لو انه باجرة المثل فهذا في هذه السورة لو كان له قائد حتى لو كان باجرة فلا تسقط الجماعة عن هذا الاعمى

105
00:34:59.300 --> 00:35:20.150
طيب نفترض انه ليس له قائد يقوده يبقى لا جماعة عليه حتى لو كان يحسن المشي بالعصا لوحدي دون قائد ايضا تسقط الجماعة في حقه وله ان يصلي منفردا ثم قال الشيخ رحمه الله ان هذه الاعذار

106
00:35:20.350 --> 00:35:40.000
تمنع كراهة تركها حيث سنت واسمه حيث وجبت ولا تحصل فضيلة الجماعة كما قال النووي في المجموع يعني لو وجدنا عذرا من هذه الاعزار سقطت الجماعة في حقه سواء كانت هذه الجماعة مسنونة او كانت واجبة زي جماعة الجمعة

107
00:35:40.200 --> 00:35:57.900
طب هل معنى كده ان هو سيحصل فضيلة الجماعة لانه ترك الجماعة لعذر بيقول لا. لا يحصل فضيلة الجماعة بعذر من هذه الاعذار حتى لو كان قد ترك هذه الاعذار ترك هذه الجماعة يعوذ من الاعذار

108
00:35:58.300 --> 00:36:12.550
قال واختار غيره ما عليه جمع المتقدمون من حصولها ان قصدها لولا العزر. يعني هو يا جماعة من العلماء يقول لو امتنع عن الجماعة لكونه معذورا فانه سيحصل بذلك فضيلة

109
00:36:12.550 --> 00:36:37.150
الجماعة سيحصل بنا ذلك فضيلة الجماعة وذكر بعض اصحابنا انه حتى لو قلنا بان فضيلة الجماعة تحصل له فليست كفضيلة من يصلي مع الجماعة بالفعل قال رحمه الله تعالى قال في المجموع يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر ان يتصدق بدينار او نصفه

110
00:36:37.150 --> 00:36:49.550
فريق ابي داود وهو سمعه حديس سمرة حديث ثمرة آآ ثمرة بن جندب حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر

111
00:36:49.750 --> 00:37:04.100
من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار. وفي رواية للبيهقي قال فان لم يجد فنصف دينار وفي رواية اخرى فبدرهم او نصف درهم او صاع او مد

112
00:37:04.700 --> 00:37:25.650
وفي رواية ابن ماجة ان كانت مرسلة قال او صاع حنطة او نصف صاع والله تبارك وتعالى اعلى واعلم فلو ترك الجمعة فانه يتصدق يتصدق سواء بدينار او بنصف دينار وذلك لانه ترك الجمعة بلا عذر وهو وهذا يعد من كبائر الذنوب عند الله

113
00:37:25.650 --> 00:37:44.300
تبارك وتعالى والحسنات تذهب السيئات. كما قال ربنا سبحانه وتعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال الشيخ فصل في صلاة الجمعة ان شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم وتوقف هنا ونكتفي بذلك

114
00:37:44.550 --> 00:38:06.900
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى

115
00:38:06.900 --> 00:38:17.764
وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه