وهذا ايضا من جملة الاعذار اذا كان يخاف من ان يحبس الغريم مدينه المعسر هو الان معسر وبعدين ما عهوش اي شيء يدل على انه معسر لو خرج الى الجماعة وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه قال ومحل ما ذكر في هذه ان اتسع الوقت بحيث لو فرغ نفسه ادرك الصلاة كاملة والا حرم التأخير لذلك. والا حرم التأخير بذلك والتقدير في كلام الشيخ رحمه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الرابع والتسعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله تتمة وختام فصل احكام الجماعة وآآ كما ذكرنا في درس امس في بعض النسخ يترجم لهذا الباب بقوله فصل في بيان الاعزار المرخصة لترك الجماعة وفي نسخة اخرى وفي نسخة اخرى قال تتمة ثم ذكر جملة من الاعذار للتخلف عن صلاة الجماعة عرفنا فيما مضى ان صلاة الجماعة فرض على الكفاية ومش معنى ان هي فرض على الكفاية انه يجوز للانسان او يباح للانسان ان يتركها بلا عذر الاصل ان يكون حريصا اشد الحرص على الصلاة في جماعة لما ورد في فضلها والترغيب والحث على هذه الصلاة ولهذا لا يتهاون فيها الا شخص كسول راغب عن هذا الاجر وعن هذا الثواب وجاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق فالتخلف عن الصلاة في جماعة عن شهود الصلاة في جماعة هذا كان علامة على سوء طوية لهذا الشخص الذي لا يصلي في جماعة في جماعة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم ازهب الى رجال لا يشهدون الصلاة معنا فاحرق عليهم بيوتهم وهذا فيه تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم في حق من تهاون في شأن صلاة الجماعة. فنحن نقول صلاة الجماعة الاصل فيها انها فرض على الكفاية وهذا مذهب الشافعية. لكن ليس معنى ذلك ان يتهاون ان يتهاون الانسان فيها او ان يتركها بلا عذر ولهذا سنجد ان العلماء بعد ما يتكلمون عن احكام الجماعة واحكام صلاة الجمعة كذلك يذكرون جملة من الاعذار اذا توفر عذر منها انتفت كراهة ترك هذه الجماعة او انتفى الاثم فيما اذا تعين على الشخص ان يصلي في جماعة زي مسلا صلاة الجمعة فلو وجد عذر من هذه الاعذار قلنا له يجوز لك ان تترك الصلاة في جماعة ولا كراهة في ذلك ولو كان مثلا تاركا لصلاة الجمعة لعذر من هذه الاعذار نقول له يجوز لك ان تترك صلاة الجمعة ولا اثم عليك في زلك فعندنا الان جملة من الاعذار لو توفرت انتفت الكراهة او انتفى الاثم على النحو الذي فصلناه فيقول الشيخ رحمه الله تعالى قال تتمة وعذر الجماعة كالجمعة يعني سيذكر الان في هذه التتمة الاعزار المرخصة لترك الجماعة حتى تنتفي الكراهة اذا كانت هذه الجماعة مسنونة فقهي او حتى ينتفي الاثم اذا كانت هذه الجماعة واجبة في حقي والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر فلا صلاة له يعني لا صلاة له كاملة الا اذا كان معزورا وعندنا الاعزار المرخصة بترك الجمعة وفي ترك الجماعة القسم الاول وهي اعذار عامة القسم الثاني وهي اعذار خاصة الاعزار العامة زي المطر زي الريح وزي اه شدة الحر كذلك شدة البرد. كل هذه اعذار عامة وعندنا ايضا قسم اخر وهي الاعذار الخاصة والاعذار الخاصة زي المرض الذي يشق بالانسان شدة النعاس وتمريض قريب له الى اخره لو توفر عذره من هذه الاعذار او نحو هذه الاعذار التي سنذكرها فانه يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجماعة قال الشيخ عذر الجماعة كالجمعة وعذر الجماعة كالجمعة يعني اعذار الجماعة هي اعزار الجمعة او بمعنى اصح نقول اعذار ترك الجمعة هي اعذار ترك الجماعة فلو توفر عذر من هذه الاعذار جاز له ان يترك صلاة الجمعة وجاز له كذلك ان يترك صلاة الجماعة فذكر الشيخ رحمه الله اول هذه الاعذار قال مطر يبل ثوبه للخبر الصحيح انه صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في الرحال يوم مطر يبل اسفل النعال بخلاف ما لا يبله وهذا هو العذر الاول من اعذار ترك الجماعة وترك الجمعة وهو المطر. والمطر هذا عذر عام ولا عذر خاص المطر هذا عذر عام فاول هذه الاعزار هو المطر ولا فرق بين ان يكون هذا المطر في الليل او ان يكون هذا المطر في النهار ومثل المطر كذلك الثلج وكذلك البرد فهذا ايضا عذر يباح به ترك الصلاة في جماعة وكذلك ترك صلاة الجمعة لكن الشيخ رحمه الله تعالى قيد ذلك بقيد فقال مطر يبل ثوبه مطر يبل ثوبه لماذا؟ لان المشقة حينئذ تكون موجودة طيب لماذا قال مطر يبل الثوب؟ ليخرج بذلك المطر الخفيف ليخرج بذلك المطر الخفيف فانه لا مشقة فيه ولهذا ليس عذرا في ترك الجماعة ولا وليس عذرا كذلك في ترك الجمعة فاذا بنفرق بين المطر الشديد الذي يبل الثوب والمطر الخفيف الذي لا يبل الثوب فهذا ليس عذرا لاسقاط الجماعة قال في الايعاب حتى لو كان عنده ما يمنع بلله حتى لو كان عنده ما يمنع بال له فهذا ايضا يكون عذرا يعني حتى لو كان عنده مسلا مثلا آآ شيء بيلبسه يمنعه آآ من بلل البدن ويمنع من بلل الثوب تحت آآ تحته ايضا يكون عذرا له في ترك هذه الجماعة ليه؟ لان المشقة ما زالت موجودة في المشي في هذا المطر الشديد وقال الشيخ للخبر الصحيح. قال الشيخ الخبر الصحيح انه صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في الرحال يوم مطر وهذا دليل على ان المطر عذر من الاعزار فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان هذا في زمن الحديبية اصابهم مطر قال لم يبل اسفل نعالنا. قال فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. صلوا في رحالكم يعني صلوا في بيوتكم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة من اجل هذا المطر قال رحمه الله بخلاف ما لا يبله بخلاف ما لا يبله وهذا محترض من قوله يبل ثوبه فلو كان خفيفا او كان الشخص يمشي في كن يمشي في كن يعني يمشي تحت مظلات بحيث لا ينزل عليه شيء من المطر يبقى هنا ليس له عذر في ترك هذه الجماعة معه مثلا شمسية او مظلة او يمشي تحت آآ اسقف او تحت تند او نحو زلك فيستطيع ان يصل الى المسجد او يصل الى الجماعة دون مشقة يبقى هنا لا عذر له في ترك هذه الجماعة لكن ما فيش كن يمشي تحته الى ان يصل الى هذه الجماعة فهنا نقول هذا المطر لو كان شديدا هو عذر لك في ترك هذه الجماعة قال نعم قطر الماء من سقوف الطريق عذر وان لم يبله لغلبة نجاسته او استقذاره وهذا استدراك من الشيخ رحمه الله تعالى. يعني ان المطر لو تقاطر يعني ان الماء لو تقاطر من السقوف بعد فراغ المطر فهذا يعد عذرا. حتى وان كان لا يبل الثوب وان كان طبعا آآ يعني لو انه وجد كنا يمشي تحته بحيث انه لا يتأذى من هذا الحر فلا وجه حينئذ في اعتبار هذا الحر عزرا من الاعزار كما ذكره بعض المحشين ليه؟ لان هذا يغلب عليه النجاسة ويغلب عليه الاستقذار ومثل ذلك المزاريب المزراب احيانا مسلا ممكن نجد ان المطر قد توقف لكن ما زالت المياه تنزل من هذه المزاريب وآآ يشق على الانسان ان يمشي تحت هذه آآ تحت هذه المياه لانها ربما كانت مستقذرة توسخ الثوب وتوسخ البدن. ربما كانت نجسة فهذا ايضا يعد عذرا من الاعذار حتى وان لم يبل ثوبه فقال الشيخ نعم قطر الماء قطر الماء من سقوف الطريق عظو ان لم يبله. لغلبة نجاسته او استقزاره قال ووحل لم يأمن معه التلوث بالمشي فيه او الزلق والوحل هو الطين وهذا عذر اخر من الاعذار. يبقى احنا عندنا الان المطر هذا عذر وعندنا كذلك الوحل او الطين هذا عذر اخر حتى وان لم يكن معه مطر طيب من اين اتينا بذلك؟ اتينا بذلك من العلة علة كون المطر هذا عذر من الاعزار هو المشقة فلو وجدنا المشقة في غير المطر كان هذا ايضا عذر من الاعذار في ترك الجماعة وعندنا الحديث الذي ذكرناه انفا حديث ابن ابي المليحة عن ابيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية قال فاصابنا مطر لم يبل اسفل نعالنا. ما كنش فيه ماء وحل ولا كانش فيه طين ولا اي شيء ومع ذلك لكونه هذا المطر فيه مشقة لحضور الجماعة او توجد المشقة لحضور الجماعة بوجود هذا المطر اذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالصلاة في البيوت. قال صلوا في رحالكم من الاعذار كذلك الوحل بفتح الحاء وان كان طبعا غالب الناس انما ينطقون ذلك بالسكون وحل وانما هو بالفتح. واما الاسكان فهي لغة رديئة لماذا كان هذا عذرا من الاعذار؟ كان عذرا لانه اشق من المطر وقال الشيخ ووحل لم يأمن معه التلوث بالمشي فيه او الزلق وهذا يفيد انه يشترط ان يكون هذا الوحل شديدا فعلى ذلك لو كان غير شديد فلا يكون عذرا وهذا القيد الذي ذكره الشيخ صرح به في المنهاج. وهذا هو الذي اعتمده شيخ الاسلام والرمل وكذلك الخطيب فقال الشيخ الخطيب رحمه الله وكذا وحل شديد على الصحيح ليلا كان او نهارا لانه اشق من المطر بخلاف الخفيف منه طيب ما هو ضابط الخفيف؟ وضابط الشديد الذي هو عذر لترك الجماعة. الوحل الشديد هو الذي لا يأمن معه التلويث هو الذي لا يأمن معه التلويث. ولهذا قال الشيخ ووحل لم يأمن معه التلوث. هنا ذكر رحمه الله معنى الضابط ولم يذكر القيد. يعني لم يقل وحل شديد لكن قال ووحل لم يأمن معه التلوث. قال بالمشي فيه او الزلط. يعني لو مشى فيه آآ تتلون رجله وتتلوث سيابه او تتلوث يتلوث آآ ثوبه فهنا بنقول هذا عذر له في ترك الجماعة. اذا كانت رجله او ثوبه يتلوث فهذا عذر له في ترك الجماعة. طيب لو النعل سيتلوث؟ هل هذا عذر؟ لا ليس بعذر لان النعل يتلوث من اقل شيء فالعبرة عندي الان بتلوث الرجل او بتلوث الثوب بتلوث الثوب قال بالمشي فيه او الزلق يعني سواء كان آآ يعني يتلوث بالمشي فيه او يأمن من التلوث لكنه ربما انزلق اذا مشى في هذا الوحل هذا ايضا عذر من الاعذار قال الشيخ رحمه الله وحر شديد وان وجد ظلا يمشي فيه يعني من الاعذار الحر الشديد. اه الشيخ رحمه الله تعالى هنا لم يقيده بوقت من الاوقات وان كان في التحفة وغيرها قد قيد ذلك بان يكون الوقت ظهرا واما الذي اعتمده الشيخ الرملي رحمه الله تعالى عدم التقييد بكونه في الظهر فلو كان في وقت اخر فانه يكون تراب من الاعزار فاذا بنقول الحر الشديد هذا عذر من الاعزار. هل يشترط ان يكون في وقت الظهر هذا مما جرى فيه الخلاف عند الشيخ رامي رحمه الله يقول لا يشترط فلو كان الحر شديدا فهذا عذر مطلق فهذا عذر مطلقا وعند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول لابد ان يكون هذا الحر الشديد في وقت الظهر فلو كان في غير ذلك كأن كان مثلا في الليل او كان في العصر الى اخره فهذا لا يكون عذرا في ترك الجماعة والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر هذا القيد الذي ذكره الشيخ ابن حجر في النهاية وهو انه يكون في وقت الظهر. فقال وحر شديد وحر شديد. وان وجد ظلا يمشي فيه وهذا غاية لعد الحر الشديد عذرا من الاعذار من اصحابنا المتأخرين لكن هل المسألة بالنسبة للحر الشديد؟ هل هو متعلق بالكن آآ في حقيقة الامر؟ لا بنقول الحر الشديد لا يتعلق بالكن. ممكن اصلا يكون الانسان جالس في بيته ومع ذلك يكون الجو شديد الحرارة. فالامر ليس متعلق بكن ليس متعلقا بكن يمشي فيه علشان لا يتأذى من الشمس وقد يكون الحر موجودا دون ان يمشي الانسان في الشمس فلهذا قال الشيخ وان وجد ظلا يمشي فيه. لان الحر اصلا مؤذي حتى وان كان في الظل وفيه مشقة. ولهذا وجد معه التيسير وسقطت بذلك الجماعة عن هذا الشخص قال وبرد شديد وبرد شديد يعني وعذر الجماعة ايضا برد شديد. لا فرق في ذلك بين ان يكون ليلا او نهارا او ان يكون مألوفا في ذلك المحل او غير مألوف لان المضار على ما يحصل به التأزي وما يحصل به المشقة قال وظلمة شديدة بالليل يعني في اول وقت الصبح فلو وجد ظلمة شديدة في اول وقت الصبح فهذا يكون عذرا له في ترك الجماعة لماذا خصصنا هذا في هذا الوقت بالذات في اول وقت الصبح لعظم المشقة لهذا المشقة في هذا الوقت قال الشيخ ومشقة آآ قال وبرد شديد وظلمة شديدة بالليل. قال ومشقة مرض قال ومشقة مرض يعني والمرض الذي يشق معه الحضور مشقة تسلب كمال الخشوع. فهذا ايضا عذر من الاعذار في التخلف عن الجمعة والجماعة يبقى الضابط عندي الان لو كان هذا المرض يسوق هذا المرض يتسبب في ذهاب كمال الخشوع فيما لو صلى الشخص في جماعة يبقى هنا سقطت الجماعة عن هذا الشخص فالضابط عندي في سلب كمال الخشوع عن المصلي قال وان لم تبح الجلوس في الفرض يعني حتى لو كانت مشقة هذا المرض لا تبيح له الجلوس. لكنها تذهب بكمال الخشوع فجاز له حينئذ ان يتخلف عن الجماعة فجاز له ان يتخلف عن الجماعة فخرج بذلك المرض الخفيف زي مسلا الصداع اليسير والحمى الخفيفة فهذا ليس بعزر لانه لا يسمى مرضا قال ومدافعة حدث من بول او غائط او ريح يعني وعظو الجماعة مدافعة حدث. يعني ايه مدافعة حدث يعني غلبة الحدث ومحل آآ كون المدافعة عذرا في ترك الجماعة فيما اذا لم يتمكن من تفريغ نفسه والتطهر قبل فوت الجماعة طب لو انه تمكن من تفريغ نفسه وتمكن من التطهر قبل ان تفوته الجماعة. يبقى هنا ليس عذرا له في ترك هذه الجماعة. يفرغ نفسه ويتطهر ثم يذهب الى الجماعة لكنه الان اما ان يصلي اما ان يصلي وهو يدافع هذا الحدث واما ان يفرغ نفسه ماذا يفعل؟ نقول له اذهب وفرغ نفسك حتى ولو فاتتك الجماعة لانك معذور لكن لو تمكن من تفريغ نفسه وتمكن من التطهر وادراك الجماعة بعد ذلك يبقى هنا لا تسقط عنه الجماعة لا تسقط عنه الجماعة قال شيخ من بول او غائط وهذا بيان للحدث وهنا اطلق الحدث على الخارج اللي هو البول وكذلك الغائط وكذلك الريح قال فتكره الصلاة معها وان خاف فوت الجماعة لو فرغ نفسه كما صرح به جمع يبقى لا يصلي في جماعة مع هذا الحدث فلو صلى في جماعة مع هذا الحدث مع مدافعة هذا الحدث يكون قد اتى مكروها طب ماذا يفعل كما قلنا؟ يفرغ نفسه حتى لو ادى ذلك الى تفويت هذه الجماعة لانه الان هو معذور قال وحدوثها في الفرض لا يجوز قطعه وحدوثها في الفرض يعني حدوث هذه المدافعة في اثناء صلاة الفرض لا يجوز للمصلي ان يقطع هذه الصلاة. بل يحرم عليه ذلك الا لو اشتد عليه الحال وخاف ضررا يبيح له التيمم لو انه مثلا كتم هذا الحدث وترتب على هذا الكتمان ضرر يبيح له التيمم مسلا آآ تلف عضو او ازهاب منفعة عضو من الاعضاء او ضرر شديد ومشقة شديدة ونحو ذلك من هذه الاعزار فنقول يجوز لك ان تقطع الفرض وتذهب من اجل من اجل ان تفرغ نفسك لكن الاصل عندي اذا لم يصل الى هذه الحال لا يجوز له ان يقطع الفرض او كان يصلي صلاة مفروضة لا يجوز له ان يقطع الفرض لانه يدافع الاخبثين يحرم عليه ذلك الا لو ادى به الحال الى انه خاف ضررا يبيح التيمم انه يكون عذرا مع سعة وقت لتفريغ نفسه من ذلك وما سعة الوقت من اجل ان يصلي صلاة كاملة طيب لو انه زهب وفرغ نفسه فاتته الصلاة وخرج الوقت نقول لأ يصلي حتى لو كان على هذا حتى ولو كان على هذا النحو الا ان يخشى من كتمه مبيح التيمم قال الشيخ رحمه الله تعالى وفقد لباس لائق به وان وجد ساتر العورة. وهذه ايضا من جملة الاعزار من جملة الاعزار ان هو لا يجد ثوبا يليق به من اجل ان يذهب يصلي به في جماعة هو الان عنده ما يسر به العورة. لكن ما عنده ثوب يليق به علشان يخرج مسلا ويصلي مع الناس ما وجد ثيابا تليق به. عنده مسلا قمصان وعنده ملابس لكن هذه الملابس تحتاج الى كي ولو انا خرجت في هذه الملابس من دون اه يعني كيف هذا لا يليق به وهذا يعد من خوارم المروءة في حق هذا الشخص نقول خلاص لا تخرج يا جماعة وصلي واصلي منفردا وانت الان معزور في ترك هذه الجماعة فقال وفقد لباس لائق به. وكما هو واضح من كلام الشيخ ان هذا يختلف من شخص الى اخر لانه لو خرج في لباس لا تليق به فهذا يعني آآ يعد من خوارم المروءة في حق هذا الشخص وقول الشيخ فقد لباس لائق به هذا له صورتان اما انه لا يجد لباسا اصلا او وجده لكنه غير لائق به فيما اذا لبسه فلانه يشق عليه الخروج وهو على هذه الحالة عد العلماء هذا من جملة الاعذار قال وان وجد ساتر العورة يعني لو كان يجد ثيابا يستر بها العورة. لكن هذه الثياب لا يليق ان يخرج بها للناس من اجل ان يصلي معهم في جماعة. فهذا ايضا فهذا ايضا معذور قال الشيخ وسير وسير رفقة وسير رفقة لمريد سفر مباح وان امن لمشقة استيحاشه وهذه من الاعذار يعني وعذر الجماعة سير رفقة يعني يريد ان يسافر معهم يريد ان يسافر معهم ويخاف لو انه صلى في جماعة انه يتخلف مع انه يتخلف عن هذه الرفقة. انه يتخلف عن هذه الجماعة يخاف على نفسه او يخاف على ماله او انه يستوحش فيما لو تخلف عنهم يبقى هنا بنقول انت الان معزور في ترك الجماعة وآآ لك ان تسير مع هذه الرفقة حتى لا تستوحش فيما اذا سافرت وحدك لكن شرط ذلك ان يكون السفر مباحا السفر المباح هذا يشمل السفر الواجب والسفر المندوب والسفر المباح فخرج بذلك غير مباح. كان كان السفر هذا لمعصية السفر للمعصية هذا لا يبيح الترخص بهذه الرخص لا يبيح الترخص لهذه الرخص. فكل سفر فيه غرض صحيح فيجوز معه ان يترخص بهذه الرخصة واحد خرج مسلا واراد ان يسافر للتنزه هل هذا غرض صحيح؟ نعم هذا غرض صحيح. يجوز له ان يترك الجماعة في هذه الاحوال التي ذكرناها. اذا خاف ان يسير وحده او خاف على نفسه او خاف على ماله الى اخره قال وخوف ظالم على معصوم من عرض او نفس او مال وهذه ايضا من جملة الاعذار انه يخاف من شخص ظالم وعذر الجماعة خوف من شخص ظالم وذكر الظالم في كلام الشيخ هذا مثال لا تقيد لانه لو كان يخاف من شيء اخر او على شيء اخر فهذا يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجماعة. زي مسلا امرأة امرأة او رجل نقول رجل لو انه زهب من اجل الصلاة في جماعة لا آآ ادى هذا الى احتراق الخبز الذي في التنور او الطعام الذي مسلا في آآ المطهى او في البوتاجاز او نحو ذلك لو ذهبوا من اجل صلاة جماعة سيتلف هذا الطعام او الطبيخ الذي في القدر هيتلف ويفسد فيما اذا لو تركه وذهب من اجل الجماعة فهنا يباح له ان يترك الجماعة طالما انه لا يوجد متعهد على هذه الامور غير هذا الشخص والشيخ الزرقشي رحمه الله تعالى بيقول هذا اذا لم يقصد بذلك اسقاط الجامعة يعني لو فعل ذلك اتفاقا او وفاقا وليس تعمدا من اجل ان يترك الجماعة فهذا عذر. لكن لو تعمد ان يفعل ذلك في وقت الصلاة علشان يسقط الجماعة فهذا ليس بعذر قال وخوفه ظالم على معصوم من عرض وهذا بيان للمعصوم ويصور الشيخ رحمه الله تعالى الخوف من هذا الظالم بصور يخاف فيما لو خرج من فيما اذا خرج لصلاة الجماعة من هذا الظالم من انه سيقذفه في عرضه او انه يخاف على نفسه فيما اذا خرج ومن هذا الظالم او يخاف على ماله وهو معذور في كل هذه الاحوال في ترك الجماعة قال وخوف من حبس غريم معسر سيجد هذا الغريم هذا الدائن في انتظاره وربما اخذه ونكل به او انه يعني كان سببا في حبسه فهذا يجوز له ان يتخلف عن الجماعة في هذه الحالة طب لو كان معسرا لكن معه بينة تظهر انه معسر يبقى هنا لا يتخلف ليس هذا بعزر لانه لو اظهر انه معسر لوجب على الدائن حينئذ شرعا ان ينظره وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يبقى ننتبه الان لهذه الصورة. الشخص الان هذا معسر لو خرج الى الجماعة لادى هذا الى آآ حبس هذا الشخص المعسر هل تسقط الجماعة ولا لا تسقط؟ بنقول عندنا حالتان. الحالة الاولى عنده بينة على انه معسر. يبقى لا تسقط الجماعة الحالة التانية ما عنده بينة على انه معسر يبقى تسقط الجماعة في هذه الحالة. فقول الشيخ وخوف من حبس غريم معسر فيما اذا كان هذا المعسر لا بينة ظاهرة معه على اعساره قال وحضور وحضور مريض قال وحضور مريض وان لم يكن نحو قريب بلا متعهد له. او كان نحو قريب محتضرا او لم يكن محتضرا لكن يأنس به الان ذهب لعيادة مريض وهذا المريض ليس له احد يتعاهده بطعام او شراب او احد يقوم على احتياجاته فحضر هذا الشخص عنده من اجل ان يعوده فنقول هذا الشخص الان معذور في ترك الجماعة مطلقا طالما ان هذا المريض ليس له متعهد ليس له متعهد فهذا الشخص معذور في ترك الجماعة مطلقا سواء كان هذا الشخص قريبا او لم يكن كذلك طيب نفترض ان هذا الشخص المريض كان له متعهد يعني شخص يقوم على احتياجاته كزوجاته مثلا او ابنائه او بناته الى اخره فلو كان هذا المريض له متعهد لو كان هذا المريض له متعهد فنقول لو كان هذا المريض قريب محتضرا او يأنس به فهذا ايضا يكون عذرا لو كان هذا المريض يحتضر او كان هذا المريض يأنس بهذا الشخص الحاضر فنقول خلاص انت الان ايها العائد لهذا المريض معذور في ترك الجماعة طيب نفترض انه لم يكن كذلك بان لم يكن غير قريب له او كان قريبا لهذا الشخص لكنه ليس بمحتضر هذا المريض ليس بمحتضر ولا يأنس بهذا الشخص الحاضر فهذا لا يكون عذرا في ترك الجماعة فهذا لا يكون عذرا في ترك الجماعة قال الشيخ رحمه الله وغلبة نعاس عند انتظاره للجماعة وهذا ايضا عذر عذر لجماعة غلبة النعاس ومسل زلك من باب اولى غلبة النوم فلو انه عجز عن دفع النعاس عجز عن دفع النوم في الصلاة فنقول انت الان معذور في ترك الجماعة بهذا الذي نزل بك طيب الشيخ هنا بيقول وغلبة نعاس فخرج بذلك ما لم يغلبه. كان مجرد نعاس خفيف او كان سنة اللي هو ما يتقدم النوم من الفتور فهذا ليس بعذر هذا كسل لو انه لم يغلبه النعاس لم يغلبه النوم فهذا ليس بمعذور فهذا ليس بمعذور. يذهب ويخلع عن نفسه ثوب الكسل ويصلي لكن لو غلبه النوم والنعاس فهذا معذور وله ان يترك الجماعة قال وعمى حيث لم يجد قائدا باجرة المثل وان احسن المشي بالعصا من جملة الاعذار كذلك ان يكون اعمى طيب هل العمى مسقط للجماعة مطلقا؟ نقول لا العمى مسقط للجماعة بشرط اذا لم يكن لهذا الاعمى قائدا يقوده لصلاة الجماعة حتى لو انه باجرة المثل فهذا في هذه السورة لو كان له قائد حتى لو كان باجرة فلا تسقط الجماعة عن هذا الاعمى طيب نفترض انه ليس له قائد يقوده يبقى لا جماعة عليه حتى لو كان يحسن المشي بالعصا لوحدي دون قائد ايضا تسقط الجماعة في حقه وله ان يصلي منفردا ثم قال الشيخ رحمه الله ان هذه الاعذار تمنع كراهة تركها حيث سنت واسمه حيث وجبت ولا تحصل فضيلة الجماعة كما قال النووي في المجموع يعني لو وجدنا عذرا من هذه الاعزار سقطت الجماعة في حقه سواء كانت هذه الجماعة مسنونة او كانت واجبة زي جماعة الجمعة طب هل معنى كده ان هو سيحصل فضيلة الجماعة لانه ترك الجماعة لعذر بيقول لا. لا يحصل فضيلة الجماعة بعذر من هذه الاعذار حتى لو كان قد ترك هذه الاعذار ترك هذه الجماعة يعوذ من الاعذار قال واختار غيره ما عليه جمع المتقدمون من حصولها ان قصدها لولا العزر. يعني هو يا جماعة من العلماء يقول لو امتنع عن الجماعة لكونه معذورا فانه سيحصل بذلك فضيلة الجماعة سيحصل بنا ذلك فضيلة الجماعة وذكر بعض اصحابنا انه حتى لو قلنا بان فضيلة الجماعة تحصل له فليست كفضيلة من يصلي مع الجماعة بالفعل قال رحمه الله تعالى قال في المجموع يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر ان يتصدق بدينار او نصفه فريق ابي داود وهو سمعه حديس سمرة حديث ثمرة آآ ثمرة بن جندب حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار. وفي رواية للبيهقي قال فان لم يجد فنصف دينار وفي رواية اخرى فبدرهم او نصف درهم او صاع او مد وفي رواية ابن ماجة ان كانت مرسلة قال او صاع حنطة او نصف صاع والله تبارك وتعالى اعلى واعلم فلو ترك الجمعة فانه يتصدق يتصدق سواء بدينار او بنصف دينار وذلك لانه ترك الجمعة بلا عذر وهو وهذا يعد من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى والحسنات تذهب السيئات. كما قال ربنا سبحانه وتعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال الشيخ فصل في صلاة الجمعة ان شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم وتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى