هل اجزأته الجمعة؟ نعم اجزأته الجمعة لكن هنلاحز هنا ان هذا الشخص قد تم به الاربعين هذا الشخص قد تم به الاربعين ثم ان هذا الشخص احدث احدث في بيته والاخرون فهذا لا تجب عليه بمعنى انه لا تجب عليه هذه الصلاة وجوب مطالبة وكذلك الصبي الصغير غير المميز هذا لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح ايضا لعدم التمييز الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس السادس والتسعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في احكام صلاة الجمعة وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن حكم صلاة الجمعة وقلنا هي فرض على الاعيان فرضت بمكة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة في مكة لفقد العدد والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينة بعد ذلك فصلى بها عليه الصلاة والسلام وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ايضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا قبل ذلك. فاول من صلى الجمعة هو اسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وارضاه وذلك بقرية بالقرب من المدينة وصلاتها افضل الصلوات. وانما سميت بذلك لاجتماع الناس لها وتعرفنا فيما مضى عن شروط وجوب الجمعة فقلنا يشترط لوجوب الجمعة شروط اول هذه الشروط التكليف الشرط الثاني وهو ان يكون ذكرا حرا وهذا الشرط الثاني والثالث والشرط الرابع ان يكون متوطنا والشرط الخامس ان يكون غير معذور. فعلى ذلك لا تجب الجمعة على غير بالغ ولا على غير عاقل ولا تجب الجمعة على انثى ولا على من به رق وكذلك لا تجب الجمعة على غير المتوطد وكذلك لو كان معذورا بمرض وذكرنا الاعزار التي تسقط الجماعة وتسقط كذلك صلاة الجمعة فكل ما ذكرناه في مسقطات الجماعة هي كذلك مسقطات لصلاة الجمعة وذكرنا انها تجب على المقيم بمحل اقامتها كمن اقام بمحل جمعة اربعة ايام فاكثر فلابد ان يصلي ايضا الجمعة. وان كانت لا تنعقد به فلابد ان يصليها لكن لا تنعقد به وكذلك من به رق وصبا. لو صلوا الجمعة صحت صلاتهم لكن لا تنعقد ايضا بالصبي ولا تنعقد ايضا بالرقيق ولا تنعقد بالانثى وان صحت الصلاة منها لكن بالنسبة للمريض قلنا المريض لو انه جاء الى الجمعة بعد الزوال فليس له ان ينصرف بل لابد ان يصليها وتصح منه وتنعقد به كذلك لو توفرت فيه الشروط طيب قلنا لو ان هذا المريض لو انتظر الامام لشق عليه ذلك وآآ ترتب على ذلك ضرر عظيم في حق هذا الشخص. نقول في هذه الحالة لا بأس حينئذ ان يذهب او ان يرجع الى بيته ولا يصلي الجمعة مع الناس الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما فرغ من الكلام عن شروط الوجوب شرع في الكلام عن شروط صحة الجمعة فكل ما مضى من كلام المصنف رحمه الله انما هو في شروط الوجوب انما هو في شروطه الوجوب والمصنف الان سيشرع في شروط الصحة وقبل ان اتكلم عن شروط الصحة نجمل ما ذكرناه في الدرس الماضي من ان الناس بالنسبة لصلاة الجمعة على اقسام القسم الاول من تجب عليه الجمعة وتنعقد به وتصح منه وهذا القسم هو من توفرت فيه شروطه وجوب الجمعة كلها من ذكورية وحرية وكذلك آآ كونه متوطنا وكذلك كونه مكلفا الى اخره فمن توفرت فيه شروط الجمعة فهذا قلنا تجب عليه وتنعقد به وكذلك تصح منه القسم الثاني وهو من تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه يعني ان صلاة الجمعة واجبة على هذا الشخص لكن لو جاء وصلى لا تنعقد به يعني لا يحسب من جملة الاربعين الذين يجب ان يتوفر عددهم لصحة الصلاة كما سنعرف ان شاء الله من خلال ما سيكون المصنف تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه وهذا هو المقيم غير المستوطن وكذلك من سمع نداء الجمعة وهو ليس بمحلها فهذا تجب عليه لانه سامع للنداء. وعرفنا ضابط النداء الذي به يجب ان يلبي هذا النداء فهذا تجب عليه وتصح منه ان صلاها لكن لا تنعقد به واما بالنسبة للقسم الثالث فهو من تجب عليه لكن لا تنعقد به ولا تصح منه فهي واجبة عليه لكن لو صلاها لو صلى الجمعة لا تصح منه وكذلك لا تنعقد به. من هو المرتد المرتد تجب عليه الجمعة بمعنى اننا نقول اسلم وصلي الجمعة والا فلا تصح منه ولا تنعقد به فيما اذا كان باقيا على حاله ولم يدخل في الاسلام القسم الرابع ايضا من اقسام الناس بالنسبة لصلاة الجمعة وهم من لا تجب عليه من لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم. ولا تصح منهم لا تجب ولا تنعقد ولا تصح هذا هو الكافر الاصلي وكذلك غير المميز الصبي غير مميز. وكذلك المجنون وكذلك المغمى عليه. وكذلك السكران الذي لم يتعدى بسكره لماذا قلنا السكران الذي لم يتعدى بسكره؟ لان السكران الذي تعدى بسكره عرفنا انه تجب عليه الجمعة لكن اذا افاق من سكر فانه يصلي ظهرا فمن لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه هو الكافر الاصلي وكذلك من المجنون وكذلك من السكران الذي لم يتعدى بسكره قسم خامس من اقسام الناس بالنسبة للجمعة وهو من لا تجب عليه ولا تنعقد به لكن تصح منه فيما اذا صلاها. يبقى هي اصالة غير واجبة على هذا الشخص هي غير واجبة على هذا الشخص ولو انه صلى فلا تنعقد به ولكن لو صلى فان صلاته صحيحة وهو الصبي المميز الصبي المميز صلاة الجمعة غير واجبة عليه ولو انه صلى لا تنعقد به. لكن صلاته صحيحة وكذلك بالنسبة للرقيق ايضا لا تجب على الرقيق كما بينا فيما مضى. ولا تنعقد به. لكن لو صلى فان صلاته صحيحة لكن لو صلى فان صلاته صحيحة كذلك كذلك غير الذكر من النساء وكذلك الخنثى هؤلاء ايضا لا تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم. لكن صلاتهم صحيحة. المرأة لو جاءت الى المسجد من اجل ان تصلي الجمعة. ما حكم صلاتها؟ نقول صلاتها صحيحة. مع انها لا تجب عليها الصلاة ابتداء ولا تنعقد بها ايضا لكن لو صلت صلاتها صحيحة وكذلك بالنسبة للخنسى وايضا بالنسبة للمسافر. المسافر لا تجب عليه ولا تنعقد به لانه ليس بمقيم وليس بمتوطن وايضا لو صلى صلاته صحيحة. لو انه صلى صلاته صحيحة. القسم الاخير من اقسام الناس بالنسبة للجمعة وهم الذين لا تجب عليهم الجمعة لكن تنعقد بهم وتصح منهم لا تجب عليهم لكن تنعقد بهم وتصح منهم وهو الذي اشرنا اليه في اول الدرس الشخص المريض المريض الذي له عذر من الاعذار التي ترخص في ترك الجماعة هذا الشخص المريض لا تجب عليه الجمعة لكن لو اتى الى المسجد واراد ان يصلي فيقول صلاته صحيحة فيما لو صلى مع الناس وايضا تنعقد الجمعة بمثل هذا المريض. بمثل هذا المريض. هذا بالنسبة لاقسام الناس بالنسبة للجمعة. هذه اقسام الناس بالنسبة لصلاة الجمعة. شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في الكلام عن شروط صحتها فذكر الشيخ رحمه الله جملة من الشروط لصحة صلاة الجمعة فقال وشرط بصحة الجمعة مع شروط غيرها ستة يعني ستة شروط وقول شيخنا وشروطا لصحة الجمعة مع شروط غيرها يعني مع شروط غير الجمعة من بقية الصلوات. بقية الصلوات يشترط لصحتها الطهارة يشترط لصحتها ستر العورة. واستقبال القبلة دخول الوقت. كل هذه الشروط ايضا واجبة في صلاة الجمعة من اجل ان تكون صلاة صحيحة يضاف الى هذه الشروط شروط اخرى منها ما ذكره الشيخ ها هنا فقال احدها وقوعها جماعة بنية امامة واقتداء مقترنة بتحرم. في الركعة الاولى هذا هو الشرط الاول لابد ان تكون هذه الصلاة صلاة الجمعة في جماعة كي تكون صحيحة. فلو جاء شخص واراد ان يصلي الجمعة منفردا فردا هل تصح صلاته نقول لا لا تصح صلاتك لابد ان تصليها في جماعة. لماذا؟ لانها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عصر الخلفاء الراشدين الا كزلك فاذا صلى الناس في جماعة فهنا نقول يجب عليهم جميعا بمن فيهم الامام ان ينوي الامام او ان ينوي الجماعة بالنسبة للامام لابد ان ينوي الامامة واما بالنسبة للمأمومين فلابد ان ينووا الجماعة فنية الجماعة ونية الامامة بالنسبة للامام واجبة فاذا لم ينوي الامام ذلك بطلت صلاته واذا لم ينوي المأمومون ذلك بطلة ايضا جمعتهم وبطلت صلاتهم لماذا؟ لان الجمعة يشترط لصحتها الجماعة فلابد ان ينوي. طب حينوي امتى ينوي نية مع تكبيرة الاحرام لابد ان يكون ذلك مقترنا بالتحرم في الركعة الاولى فعلى ذلك لو ان الامام لم ينوي الامامة والمأمومون انتووا الجماعة ما حكم صلاة هؤلاء جميعا؟ نقول والله صلاة الامام باطلة اما بالنسبة للمأمومين فاما ان تكون صلاتهم باطلة واما ان تكون صلاتهم صحيحة تكون صلاته باطلة ان كان العمل ان كان العدد قد اكتمل اربعين بهذا الامام. فلما بطل صلاة الامام لانه لم ينوي الامامة ولم ينوي الجماعة صار الان العدد انقص من اربعين فلم تنعقد للجميع جمعة. فبطلت صلاتهم كذلك طيب لو كان هذا الامام زائدا على الاربعين؟ يعني المأمومون اربعون والامام زائد على هذا العدد. فبطلت صلاة الامام ما حكم صلاة المأمومين؟ صلاتهم صحيحة صلاتهم صحيحة لماذا احنا ذكرنا في الدرس الماضي ان مثل هذه الامور تخفى فلو بطلت صلاة الامام لم تبطل صلاة المأمومين على النحو الذي فصلناه والضابط الذي ذكرناه فيما مضى ففي هذه الصورة نقول صلاتهم صحيحة اما صلاة الامام فليست كذلك فليست كذلك فقال الشيخ رحمه الله احدها وقوعها جماعة بنية امامة واقتداء. بنية امامة هذا بالنسبة للامام واقتداء هذا بالنسبة للمأمومين. قال مقترنة بتحرم مقترنة بتحرم يعني حال من النية. تكون حال كون النية مقترنة بتكبيرة الاحرام. قال في الركعة الاولى يعني بالنسبة للمأموم فلا تصح الجمعة بالعدد فرادى لا تصح الجمعة بالعدد يعني مع استكمال العدد فرادى يعني حال كونهم منفردين فهنا لم يصلوا جماعة فلم يتوفر شرط من شروط الصحة فلم تصح هذه الصلاة قال ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية لا تشترط جماعة في الركعة الثانية هذا بخلاف العدد فلابد ان يظل العدد كذلك الى الفراغ من صلاتهم جميعا اما لو بالنسبة للجماعة اما بالنسبة للجماعة فلا يشترط ان تستمر الجماعة الى اخر الصلاة. بل لابد ان تكون في الركعة الاولى لابد ان تكون في الركعة الاولى. قال فلو صلى الامام بالاربعين ركعة لو صلى الامام بالاربعين ركعة. بقينا نفهم من كلام المصنف ايه نفهم من كلام المصنف ان الامام كان زائدا على الاربعين فصلى هذا الامام بالاربعين ركعة ثم احدث فاتم كل منهم ركعة واحدة يبقى هنا ما حكم صلاة المأمومين صلاتهم صحيحة لانهم ادركوا ركعة مع الامام قال او لم يحدث بل فارقوه في الثانية. هذه صورة اخرى. صلوا مع الامام الركعة الاولى. وبعدين في الركعة الثانية انتوى المأمومون المفارقة يبقى هيصلوا منفردين الركعة الثانية ما حكم صلاتهم؟ ايضا صلاتهم صحيحة. لانهم ادركوا مع الامام ركعة من صلاة الجمعة فقال الشيخ رحمه الله او لم يحدث بل فارقوه في الثانية واتموا منفردين اجزأتهم الجمعة قال نعم هذا استدراك من الشيخ رحمه الله قال يشترط بقاء العدد الى سلام الجميع حتى لو احدث واحد من الاربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عاداه منهم بطلت جمعة الكل. وهذه مسألة يلغز بها الان صلى جمع من الناس صلى جمع من الناس مع الامام اربعون رجل اربعون رجلا بالامام صلوا في المسجد انتهى الامام من الركعة الاولى في الركعة الثانية جاء شخص وانتوى المفارقة فصلى الركعة الثانية منفردة والاخرون لم يسلموا من صلاتهم بعد نقول في هذه الحالة بطلت صلاة الجميع لذلك يقولون احدث في البيت فبطلت صلاة من في المسجد احدث في البيت هذا الذي فارق الامام وصلى معه ركعة واحدة رجع الى بيته واحدث. فبطلت صلاة من؟ في المسجد لان العدد قد اكتمل به الاربعين لان العدد قد اكتمل به الاربعين واحنا اشترطنا انه لابد ان يستمر العدد الى الفراغ من صلاتهم جميعا فلهذا الشيخ بيقول هنا يشترط بقاء العدد الى سلام الجميع الى سلام الجميع. حتى لو احدث واحد من الاربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عاداه بطلت جمعة الكل نص كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله قال من احدث منهم ومتى احدث منهم واحد لم تصح جمعة الباقين وبه يلغز جمع بطلت صلاتهم بحدث غيرهم. مع انه ليس بامام لهم ولا مؤتم باحدهم. هذه صورتها. واحد احدث فبطلت صلاة الجميع لان العدد انما يكتمل بهذا المحدث فلما بطلت صلاته بطلت صلاة الكل قال الشيخ رحمه الله ولو ادرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه الى ان سلم اتى بركعة بعد سلامه جهرا وتمت جمعته ان صحت جمعة الامام وكذا من اقتدى به المسبوق جاء وادرك ركعة مع الامام ركعة مع الامام في الركوع الثاني يكون ادرك ركعة واحنا قلنا ان الجمعة تدرك بركعة واحدة طيب كيف ذلك؟ نقول بان يدرك على الاقل الركوع مع الامام. فجاء صاحبنا هذا المتأخر ووجد الامام في الركعة الثانية راكعا. فكبر وركع مع الامام. يبقى هنا ادرك ركعة مع الامام؟ نعم. يبقى اذا الاية هو مدرك لصلاة الجمعة ايضا هو مدرك لصلاة الجمعة واستمر معه الى ان فرغ الامام من الصلاة وسلم. ماذا يفعل هذا المسبوق نقول يفعل كما يفعل في بقية الصلوات اذا سلم الامام يقوم هو من اجل ان يستدرك ما فاته فيأتي بركعة. هذه الركعة التي سيأتي بها. هل يجهر والا يسر نقول السنة في صلاة الجمعة الجهر فيجهر بهذه الصلاة وتم جمعته بذلك. طالما ان صلاة الامام قد صحت. وكذلك وهذه مسألة ايضا مهمة جدا. تخفى على كثير من الناس كذلك لو جاء شخص واقتدى بهذا المسبوق الان هذا المسبوق لما قام من اجل ان يأتي بالركعة الثانية بالنسبة اليه. بعد سلام امامي المسبوق الان قام من اجل ان يستدرك ما فاته فجاء شخص متأخر فاقتدى بهذا المسبوق وادرك معه هذه الركعة المسبوق الان الاخير هذا المسبوق الثاني هل يكون مدركا للجمعة ولا لا؟ اه هنا على ما اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله يكون مدركا للجمعة. فاذا سلم الاول فيقوم المسبوق الثاني ويأتي بركعة ثانية ايضا يجهر فيها. طيب نفترض ان هذا المسبوق الثاني جاء شخص ايضا متأخرا كمسبوق ثالث واقتدى بهذا المسبوق الثاني في ركعته الاخيرة فهل يكون مدركا للجمعة؟ نعم يكون مدركا للجمعة فاذا سلم المسبوق الثاني قام المسبوق الثالث بركعة اللي هي الركعة التي فاتته فلو جاء شخص اخر واقتدى به يكون ايضا مدركا للجمعة. وعلى هذا وعلى هذا النحو قال الشيخ رحمه الله وكذا من اقتدى به يعني بهذا المسبوق وادرك ركعة معه كما قاله شيخنا. الشيخ ابن حجر رحمه الله وخالف في ذلك الجمال الرملي قال وتجب على من جاء بعده ركوع قال قال وتجب على من جاء بعد ركوع الثانية نية الجمعة على الاصح وان كانت الظهر هي اللازمة له هذا الشخص الذي جاء متأخرا وادرك الامام في التشهد الاخير هل ينطوي بذلك الظهر ولا ينتوي بذلك الجمعة؟ نحن متفقون جميعا الان ان هذا الشخص الذي ادرك الامام في التشهد هو الان ليس بمدرك لصلاته الجمعة خلاص لان الجمعة تدرك بادراك ركوع من الركعة الثانية على الاقل ركوع الركعة الثانية. هذا الشخص لم يدرك حتى الركوع انما ادرك الامام وهو في التشهد. طيب الان فاتته الجمعة هذا الشخص ينطوي الجمعة ولا ينطوي الظهر؟ ينطوي الجمعة هذا الشخص ينطوي الجمعة فاذا سلم الامام قام واتى بركعات اربعة. هي ركعات صلاة الظهر طيب لماذا سيصلي الظهر وينطوي الجمعة قالوا لان الامام ربما فاته شيء من الاركان ناسيا فيقوم ربما قام بعد ذلك من اجل ان يدرك ما فاته فيقوم معه هذا المسبوق فيكون مدركا للجمعة في هذه الحالة ولهذا ينطوي الجمعة ولا ينطوي الظهر. حتى وان كان سيصليها ظهرا فيما اذا سلم الامام قال وقيل تجوز نية الظهر وافتى به البلقيني واطال الكلام فيه واطال الكلام فيه وهذا قول اخر انه ينطوي الظهر باعتبار انه سيصليها ظهرا بعد سلام الامام لكن المعتمد في هذه المسألة هو انه لابد ان لابد ان ان يصليها ظهرا وينطوي الجمعة لان القياس منها لا يحصل الا بالسلام. قد يتذكر الامام ترك ركن فيتداركه بالاتيان بركعة فيدرك المسبوق الجمعة بذلك ثم قال بعد ذلك وثانيها وقوعها باربعين طيب نتكلم عن آآ هذا الشرط في الدرس القادم وآآ نكتفي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمني القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه