قال شيخنا انما يتجه ذلك ان عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا يعني لو في مواضع متقاربة يعني لو حد مسلا بيسافر الارياف بيبقى في احيانا مسلا آآ قرية واحدة لكن هذه القرية فيها عدة اماكن بلد الشيخ فلان بلد كفر فلان آآ كفر آآ مش عارف آآ اه علان وهكذا لكن هي قرية واحدة تتعدد فيها الاماكن فلو تعددت هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم طيب نفترض الان اعرفنا الان ان الوقت هذا شرط لصحة الجمعة. طيب نفترض الان ان وقت لا يسع حتى ان اقتصروا على الاركان نقول يبقى هنا ابتداء لابد ان يصلوها ظهرا ابتداء لابد ان يصلوها ظهرا ولا يحل لهم ان يؤخروا صلاة الظهر الى خروج الوقت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثامن والتسعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في باب الصلاة والفاصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى بصلاة الجمعة وما يتعلق بها من شرائط واحكام كنا في الدرس اللي فات اتكلمنا عن ان الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو وقوعها باربعين ممن تنعقد بهم الجمعة فهذا شرط لصحة صلاة الجمعة. لا تصح الجمعة الا جماعة باربعين رجلا من اهل الجمعة الذين تنعقد بهم وعرفنا ان المراد باهل الجمعة هم الذكور البالغون المستوطنون الاحرار بهذا الموضع فعلى ذلك لا تنعقد الجمعة بغيرهم حتى وان صحت منهم فلا تنعقد بالنساء ولا بالمسافرين لان هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة وكذلك لا تنعقد بالصبيان ولا تنعقد بالارقاء وان صحت منهم هذه الصلاة قال الشيخ بعد ذلك وثالثها وقوعها بمحل معدود من البلد ولو بفضاء معدود منها بان كان في محل لا تقصر فيه الصلاة وان لم يتصل بالابنية بخلاف محل غير معدود منها وهو ما يجوز السفر ما يجوز السفر القصر منه هذا هو الشرط الثالث لصحة صلاة الجمعة يشترط في صحة الصلاة انه لابد ان يكون في الامصار او في المدن التي يجتمع البناء فيها ولابد ان تكون هذه الابنية مجتمعة فلا تقام الجمعة ولا تنعقد هذه الجمعة ولا تصح الجمعة الا في الامصار يعني الا في المدن او في القرى التي يجتمع البناء فيها ولابد ان تكون هذه الابنية مجتمعة لماذا ذلك لان الجمعة لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم في عصر الخلفاء الراشدين الا في مواضع الاقامة الا في مواضع الاقامة التي اه يقيم اهلها فيها صيفا وشتاء فلابد ان يكون في مصر او في قرية فيها ابنية مجتمعة. سواء كانت هذه الابنية من اسمنت او كانت من احجار او كانت من اخشاب او كانت من طين او كانت من سعف او كانت من قصب او غير ذلك سواء كانت هذه البلد بلد كبيرة لها اسواق او كانت قرية صغيرة لكن فيها مجتمع للناس وفيها ابنية لهم ففي كل هذه الاحوال يصح الجمعة وتنعقد في مسل هذه الاماكن لكن لابد كما بينا فيما مضى ان يكون في هذه الاماكن اربعون رجلا من المستوطنين فاكثر طب لو افترضنا ان عندنا قرية فيها ابنية مجتمعة لكن هذه القرية قرية صغيرة بحيث ان الموجودين في هذه القرية من الرجال المستوطنين لا يبلغ الاربعين. يبقى هنا فقدنا شرطا من شروط صحتها وهو العدد احنا عرفنا ان الجمعة لا تنعقد الا بعدد بالاجماع. لكن اختلف العلماء فيما بينهم في هذا العدد هل يشترط ان يبلغ هذا العدد اربعين كما هو عند الشافعية والحنابلة ولا ينعقد باقل من ذلك كما هو عند الحنفية ولا ينعقد باكثر من ذلك كما هو رواية عن الامام احمد رحمه الله العدد شرط لصحة الجمعة بالاجماع لكن اختلفوا فيما بينهم في هذا العدد فاذا بنقول عند الشافعية لابد ان يكون قد توفر العدد في من توطن هذه القرى او هذه البلاد حتى تصح هذه الصلاة فعلى ذلك هل يشترط ان تقام الجمعة في مسجد لا لا يشترط ذلك لا يشترط ذلك لا يشترط اقامة الجمعة في مسجد يجوز ان تقام الجمعة في ساحة مكشوفة لا بأس بذلك بشرط مهم جدا وهو ان تكون هذه الساحة داخل القرية او داخل البلد معدودة من خطة هذه البلد او من خطة هذه القرية لان هذه الساحة او هذا المكان المكشوف لو كان خارج البلد لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة حتى لو بلغ المصلون عددا كبيرا يفوق المئات لابد ان تكون في داخل خطة هذه القرية او هذه البلد وكذلك لو ان اهل هذه البلد جاءوا مثلا فبنوا مسجدا خارج بلدتهم خارج قريتهم كما كان يحصل في بعض الازمنة واقاموا فيها الجمعة. نقول ايضا لا تصح الصلاة في هذا في هذا المسجد الذي هو خارج هذه القرية او خارج هذه البلد. طيب احيانا قديما كان بعض اهل القرى يبنون مساجدهم خارج القرية صونا لهذه المساجد عن النجاسات. نجاسات مسلا من البهائم ونحو ذلك لكنهم كانوا يترددون على هذه المساجد للصلوات الخمس هل يجوز لهم ان يصلوا الجمعة في هذا المسجد؟ نقول في هذه السورة كما افتى بعض الشافعية يجوز لهم ان يصلوا الجمعة في هذا المسجد. ليه؟ لانهم يترددون على هذا المسجد من اجل الصلوات الخمسة فصار له حكم المسجد الذي هو داخل داخل القرية او داخل البلد. لكن بنقول لو كان هذا المسجد خارج القرية او خارج المسجد او خارج البلد فلا يجوز ان تنعقد او ان تقام فيه الجمعة على الاصل لانه لابد ان يكون داخل خطتي هذا البلد كما هو الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين فانهم لم يكونوا يصلون الجمعة الا في مواضع الاقامة التي يستوطنها اهلها صيفا وشتاء بغض النزر بقى عن البناء الذي بنيت منه هذه الابنية بنيت من احجار او من اخشاب او من طين او غير ذلك كما في بعض القرى هذا لا يعنينا في شيء. اهم حاجة يكون هذا المسجد داخل القرية او معدودا من او لابد ان يكون معدودا من هذه القرية لتصح وتنعقد الصلاة فيه طيب نفترض الان ان ابنية البلد او ابنية القرية انهدمت بزلزال او نحو ذلك من الكوارث. نسأل الله سبحانه وتعالى ان آآ يعافي المسلمين من كل مكروه وسوء حصل زلزال او بعض الاعاصير فانهدمت ابنية البلد او هذه القرية فظل الناس في هذه القرية من اجل اعادة الاعمار ومن اجل اعادة البناء فحضرت الجمعة هل يقيموا صلاة الجمعة ولا لا يقيموها؟ احنا اتفقنا الان ان هو لابد ان تكون في هذا المكان ابنية مجتمعة طيب وجدنا ان هذه الابنية قد انهدمت. لكن بفعل هذه الكوارث من اعاصير او زلازل او حروب الى اخره ومع زلك الناس اصروا على البقاء في هذا المكان فحضرت الجمعة هل يصلون الجمعة ولا لا يصلها بنقول هنا يلزمهم ان يقيموا الجمعة سواء اقاموها في اماكن مكشوفة او اقاموها في اماكن مسقوفة ومظللة لماذا؟ لانهم في موضع الاستيطان لانه في موضع الاستيطان طيب يبقى اذا هذا شرط اصيل لصحة الجمعة فعل ذلك لو ان جماعة من الناس خرجوا في مثلا رحلة او في سفرة من الاسفار وحضرتهم الجمعة وهم في الصحراء هل لهم ان يقيموا الجمعة؟ هل تصح منهم صلاة الجمعة؟ هل تنعقد بهؤلاء نقول لا لا تصح صلاة الجمعة في الصحراء لماذا؟ لان هذا ليس موضعا للاستيطان هذا ليس محلا للاقامة وهؤلاء الان ليسوا ليسوا بمستوطنين واحنا شرطنا انه لابد ان يكون عدد ان لابد من وجود عدد من المستوطنين لابد ان يبلغ هؤلاء اربعين رجلا ولابد ان يكون في محل اقامتهم في محل استيطانهم. فعلى ذلك في الصحراء لا تصح منهم الجمعة ولا تنعقد حتى ولو بلغوا اكثر من الاربعين. لان هذا ليس محلا للاستيطان وكذلك بالنسبة للقرية كما اشرنا فيما مضى القرية التي لم يبلغ عدد اهل الجمعة لم يبلغ عدد اهل الجمعة فيها اربعين رجلا من اهل الجمعة. فهذا ايضا لا تجب عليهم الجمعة طيب نفترض ان القرية هذه اللي هي فيها عدد قليل من الناس قريبة من بلد او قريبة من قرية اخرى فيها عدد كثير او كبير ممن تنعقد بهم الجمعة هل يجب على اهل هذه القرية اللي هي قليلة العدد الذهاب الى القرية المجاورة او الى البلد المجاورة من اجل ان يصلوا فيها صلاة الجمعة ولا هم خلاص عددهم قليل يبقى تسقط الجمعة على هؤلاء نقول هذا فيه تفصيل لو كانوا يسمعون النداء وجب عليهم اجابة النداء اما اذا لم يكونوا يسمعون النداء فلا يجب عليهم صلاة الجمعة فلا يجب عليهم الجمعة وعرفنا ان ضابط النداء اللي هو يقف المؤذن عند طرف القرية التي هو فيها التي فيها يصلي الناس الجمعة ويؤذن بحيث آآ تهدأ او في وقت تهدأ فيه الاصوات وتسكن فيه الريح فاذا وصل صوت هذا المؤذن الى اهل القرية المجاورة قليلة العدد وجب على اهل هذه القرية المجاورة قليلة العدد ان تجيب هذا النداء. اما اذا لم يسمعوا هذا المنادي فلا تلزمهم صلاة الجمعة وكذلك لا تصح صلاة الجمعة من اهل الخيام لا تصح صلاة الجمعة من اهل الخيام سواء كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء سواء كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء او كانوا ينتقلون من موضعهم صيفا فبالاتفاق لا تجب على اهل الخيام الجمعة سواء كانوا دائمين في هذه الخيام صيفا او كانوا دائمين في هذه الخيام شتاء حتى ولو كانت مجتمعة فيما بينها على الاصح فلا تجب على اهل الخيام الجمعة بل لا تصح منهم كذلك. ليه؟ لانهم على هيئة المستوفز يعني ايه على هيئة المستوفز يعني؟ هو مستعد في اي وقت من الاوقات الى الرحيل والى السفر ليست لهؤلاء ابنية يستوطنون فيها لو احنا نزرنا الى الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنجد ان قبائل العرب كانوا مجتمعين حول المدينة وما كانوا يصلون الجمعة في اماكنهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك الا طبعا فيما ذكرناه الا اذا بلغهم النداء فهنا يجب عليهم الجمعة ويجب عليهم ان يحضروا اجابة لهذا المنادي لكن غير ذلك اهل الخيام وما حول القرى في الاماكن البعيدة عن البلدان خارج البلاد ونحو ذلك فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لانهم ليسوا بمستوطنين كأن كانوا من اهل الخيام او الرحل الى اخره فهذا شرط مهم جدا لصحة صلاة الجمعة. قال الشيخ ثالثها وقوعها بمحل معدود من البلد ولو بفضاء معدود منها. يعني حتى لو في مكان مكشوف. مكان خالي. لكن هذا المكان معدود من هذه البلد تصح الجمعة من هؤلاء الناس في هذه الحالة قال بان كانوا في محل لا تقصر فيه الصلاة. يعني هذا المكان لو زهب اليه الذاهب لا يعد مسافرا لانه معدود من خطط البلد وبالتالي تصح صلاتهم في هذا المكان قال وان لم يتصب بالابنية بخلاف محل غير معدود من هذه الابنية وهو ما يجوز السفر القصر منه يعني لو في مكان ولا حتى لو كان قريبا من هذه البلد او قريبا من هذه القرية ومع ذلك نقول لا تصح الصلاة في هذا المكان ولا تنعقد الجمعة في هذا المكان. ليه؟ لانه يجوز القصر فيه. احنا عارفين طبعا المسافر متى جاوز البنيان فانه يجوز له ان يترخص. يترخص بالقصر والجمع بين الصلاتين طالما ان هو انفصل عن خطط آآ خطط هذه القرية او خطط هذه البلد التي يقيم فيها طب هو يدوبك خرج من هذه البلد ووصل الى مكان هو مكان قريب من البلدة التي هو منها او من القرية التي هو منها لكن مع ذلك هذا المكان يجوز السفر يجوز القاصر في السفر. اذا لا يجوز له ان اه يقيم الجمعة في هذا المكان لانه مسافر وآآ مسافر لا تنعقد به الجمعة قال رحمه الله تعالى فرع لو كان في قرية اربعون كاملون لزمتهم الجمعة بل يحرم عليهم على المعتمد تعطيل محلهم من اقامتها والذهاب اليها في بلد اخرى. وان سمعوا النداء يبقى قرية زي ما قلنا مكان فيه ابنية مجتمعة فيه اناس مستوطنون يبقى يجب عليهم ان يقيموا الجمعة في هذا المكان بشرط ان يبلغ عددهم الاربعين فلا يجوز لهم حينئذ ان يعطلوا الجمعة في هذا المكان ولا يجوز لبعضهم ان يرحل الى مكان اخر بحيث تتعطل الجمعة في هذه القرية قال ابن الرفعة وغيره انهم اذا سمعوا النداء من مصر فهم مخيرون بين ان يحضروا البلد للجمعة وبين ان يقيموها في قريتهم واذا حضروا البلد لا يكمل بهم العدد لانهم في حكم المسافرين واذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة ولو بامتناع بعضهم منها يلزمهم السعي الى بلد يسمعون من جانبه النداء وهذا كله واضح ذكرناه منذ قليل. قال ابن عجيل ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه هذه الاماكن وهذه المواضع وكانت متقاربة لكنها من قرية واحدة فنقول حينئذ تلزمهم الجمعة وهل لكل واحد منهم حكمه كما يقول ابن عجيل؟ يقول نعم لكل واحد في هذه الحالة حكمه من هذه البلاد المتقاربة فلو بلغ عددهم الاربعين لزمتهم الجمعة ولو سمعوا النداء ولم يبلغ عددهم الاربعين يلزمهم في هذه الحالة اجابة هذا النداء قال فرع لو اكره السلطان اهل قرية ان ينتقلوا منها ويبنوا في موضع اخر فسكنوا فيه وقصدهم العود الى البلد الاول اذا فرج الله عنه لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لعدم الاستيطان وهذه فروع يذكرها الفقهاء وسبحان الله نحتاج اليها في هذه الازمنة مع كثرة الحروب والفتن في بلاد الاسلام نحتاج الى مثل هذه الفروع التي ذكرها العلماء من مئات السنين الان لو ان السلطان اكره اهل قرية او اهل بلد او اهل محافظة من المحافظات ان ينتقلوا. احنا بنسمع الان عن مسائل التهجير وآآ يعني احيانا مسلا يكون رئيس هذه البلد يكون طائفي وعايز يمكن من طائفة معينة فيهجر طائفة موجودة في بلدة او قرية من القرى خارج هذه البلد علشان يسكنوا في مكان اخر بحيس ان هو يأتي باناس اخرين من اجل ان يسكنوا هذه البلد طيب هؤلاء الذين هجروا واخرجوا من ديارهم بغير حق اكراها من السلطان او نحو ذلك هؤلاء قصدهم ان يعودوا الى مكانهم الاول اذا فرج الله عنهم واذهب الله هذا الظالم مثلا هل تلزمهم الجمعة في هذا المكان الذي انتقلوا اليه نقول لا تلزمهم الجمعة حتى وان بلغ عددهم الاربعين او اكثر لماذا؟ لعدم الاستيطان لهذا المكان الذي هم فيه الان ليس بوطن لهم باعتبار ان وطنهم قد اخرجوا منه وهم قصدهم الرجوع الى هذا الوطن الذي اخرجهم السلطان منه فهنا لا يلزمهم الجمعة في المكان الذي هم قد تواجدوا فيه الان طالما انه قصدوا الرجوع الى المكان الاول اذا فرج الله عنهم. طب نفترض ان هم خلاص يعني ايه استسلموا للامر الواقع وارتضى كل واحد من هؤلاء المهجرين الاقامة في هذا المكان واتخذ هذا المكان وطنا له وطنا جديدا له ها ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول خلاص طالما توطنوا هذا المكان صار هذا المكان وطنا لهم يبقى في هذه الحالة يصلون الجمعة وتصح منهم وتنعقد بهم لتوفر هذا الشرط هو شرط الايه؟ شرط الاستيطان ثم قال الشيخ رحمه الله ورابعها وقوعها في وقت ظهر فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتها او شك في ذلك صلوا ظهرا ولو خرج الوقت يقينا او ظنا وهم فيها ولو قبيل السلام وان كان ذلك باخبار عدل على الاوجه. وجب الظهر بناء على ما مضى وفاتت الجمعة بخلاف ما لو شك في خروجه لان الاصل بقاء وهذا هو الشرط الرابع لصحة صلاة الجمعة. يشترط لصحة الجمعة الوقت كما شرطنا انفا المكان لابد ان يكون في ابنية مجتمعة كذلك يشترط لصحة الجمعة الوقت ووقت الجمعة هو وقت الظهر لا تصح الجمعة الا اذا وقعت كلها في وقت الزهر لابد لازم يكون وقت جمعة من اول ما يشرع فيها الامام لحد ما يفرغ منها من الخطبة ومن الصلاة ونحو ذلك. لابد ان يكون ذلك واقعا في وقت صلاة الظهر ووقت صلاة الظهر كما درسنا قبل ذلك بيبدأ من زوال الشمس يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ويصبح ظل كل شيء مثله فاذا بنقول لازم تكون الجمعة في هذا الوقت لان وقت الجمعة هو وقت الظهر ولانهما فرض وقت واحد فالوقت لم يختلف وهذا الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلافا لبعض اهل العلم فانهم يجوزون وقوع الجمعة قبيل الظهر ولهم على ذلك ادلة لكن هذه الادلة عند الشافعية فيها احتمال ولهذا لم يقولوا بها فيلزم وقوع الجمعة في وقت الظهر. جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس يعني ايه حين تميل الشمس؟ يعني حين تميل الشمس الى الغروب اللي هو وقت الزوال يعني هنا تميل الشمس الى الغروب او الى الغرب الذي هو وقت الزوال وفي حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وليس للحيطان ظل نستظل به وهذا يدل على انهم اقاموها في وقت الظهر لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ان قصر خطبة الرجل و طول صلاته مئنة على فقهه. يعني علامة على انه فقيه. اللي هو يقصر في الخطبة ويطول في الصلاة. اما لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطول في الصلاة. يعني ما هو حد التطويل؟ ماذا كان بماذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي بيسبح والغاشية او يصلي بالجمعة والمنافقون فالخطبة تكون في زمن يسير اقل من زمن الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف بهم وحتى انهم كانوا ينصرفون وليس للحيطان ظل يستظلون به. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة يبقى هنا هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الجمعة الا في وقت الظهر بل كان يصلي الجمعة في اول وقت الظهر. وهذا الذي جرى عليه عمل الخلفاء الراشدين فمن بعدهم الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان والائمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال الظهر قد فات او بمعنى اخر ووقت الجمعة قد فات هل تقضى هذه الصلاة جمعة ولا تقضى ظهرا لا هنا في هذه الحالة لو فات الوقت تقضى ظهرا لماذا قلنا لابد ان تقضى ظهرا؟ لانه لم ينقل عن احد انه كان يقضي هذه الصلاة جمعة لم ينقل ولهذا قلنا لابد ان تقضى ظهرا وحصل وانعقد الاجماع على ان الجمعة لا تقضى على صورتها. لا تقضى على سورة الجمعة ولكن ما فاتته فانه يلزمه الظهر ولابد ان تكون كذلك الخطبة التي هي قبل الصلاة في وقت الظهر فعلى ذلك عند الشافعية يقولون لو انه خطب قبل دخول الوقت لم تصح هذه الصلاة باكملها. ليه؟ لان الجمعة ردت الى ركعتين بالخطبة هم الان بيقولوا ايه؟ لماذا نصلي الجمعة ركعتين فقط قالوا والله عشان نحن مأمورون بخطبتين قبل الجمعة الخطبتين قاموا مقام الركعتين احنا نصلي الظهر اربع ركعات. طب الجمعة بنصليها؟ ركعتين ويسبقها خطبتان. الخطبتان في مقام ركعتين الخطبتان في مقام الركعتين. وهنعرف ان شاء الله بعد قليل انه يشترط في الخطبة بعض الشروط منها ان يكون على طهارة ونحو ذلك. لماذا؟ لانها قامت مقام الصلاة فيشترط لها كثير من شروط الصلاة طيب فعلى ذلك ينفع ان يأتي شخص مسلا ويصلي صلاة الظهر قبل دخول الوقت ما ينفعش حتى لو اوقع بعض الصلاة داخل الوقت. يعني مسلا لو صلى ركعة قبل الوقت وتلات ركعات بعد الوقت ايضا لا تصح صلاته لا تصح صلاة الظهر نفس الكلام بالنسبة للخطبة لابد ان تقع الخطبة جميعها في الوقت فلو انه خطب لو انه خطب قبل الوقت وبعدين استمر في الخطبة واستمر في الصلاة الى ان دخل الوقت نقول لا تصح هذه الجمعة لا تصح هذه الجمعة. ليه؟ لان الجمعة ردت الى ركعتين بالخطبة فان لم تجز الصلاة قبل الوقت لم تجز هذه الخطبة طيب الان دخل في الخطبة او في صلاة الجمعة في الوقت وبعدين في اثناء الصلاة خرج الوقت قبل ان يسلم قبل ان يسلم خرج الوقت ها ما الحكم في هذه الحالة؟ هل يتم هذه الصلاة جمعة ولا نقول فاتته بذلك ولابد ان يقضيها او ان يتمها ظهرا. نقول في هذه الحالة بناء على ما اصلناه اولا انه لابد ان تقع كلها داخل الوقت نقول لم يجز له ان يتمها جمعة ماذا يفعل لابد ان يقلبها الى ظهر فيأتي بقية الركعات فهنا لا يجوز ابتداء هذه الصلاة قبل الوقت وكذلك لا يجوز الانتهاء من هذه الصلاة بعد خروج الوقت فيجب عليه ان يتمها ظهرا وتجزئه عن صلاة الظهر باعتبار انها فرض رد من اربع الى ركعتين بشرط ما هو الشرط ان هو يختص به في هذا الوقت اذا زال هذا الشرط فهنا لابد ان يتم هذه الصلاة ظهرا طيب من اين اتى الشافعية بذلك اتى الشافعية بذلك بالقياس على صلاة المسافر بالقياس على صلاة المسافر. المسافر لو انه كان مسلا على سفر وبعدين حضرته صلاة رباعية زي مسلا صلاة الظهر او العصر او العشاء نعلم جميعا ان الشرع رخص لهذا المسافر قصر الصلاة. فهيصلي الرباعية ركعتين طيب نفترض ان صاحبنا هذا ان صاحبنا هذا الذي صلى هذه الصلاة ركعتين لانه مسافر وصل الى بلده في اثناء الصلاة هيعمل ايه في هذه الحالة ها هل سيتم الصلاة ركعتين ولا لا بد ان يأتي باربع ركعات كاملة نقول في هذه الحال لابد ان يأتي بالصلاة كاملة خلاص زال عنه شرط القصر اللي هو ايه؟ اللي هو السفر لما وصل الى بلده لم يعد مسافرا الان فلابد ان يصلي صلاة المقيم زال عنه شرط القصر بوصوله الى بلده او بنية الاقامة فلابد ان يتم الصلاة اربع ركعات لانه انما صلى ركعتين بشرط السفر. طب وهو الان اقام. يبقى زال الشرط ولا لأ؟ اه نعم. زال الشرط. يبقى يصلي اربع ركعات نفس الكلام هنا بالنسبة لصلاة الجمعة هو سيصلي هذا هذه الصلاة اللي هي صلاة الظهر سيصليها ركعتين. بشرط ان هو لابد ان يوقع الصلاة جميعها في الوقت علشان تحسب له جمعة طب صاحبنا هذا تأخر حتى خرج الوقت اللي هو الشرط يبقى هنا لابد ان يصلي اربع ركعات على الاصل كما هو الحال بالنسبة لهذا الشخص المسافر الذي اقام في اثناء الصلاة او انتوى الاقامة في اثناء الصلاة طيب الان جماعة من الناس يصلون الجمعة فضاق عليهم الوقت الوقت المتبقي الوقت المتبقي ضيق وهم الى الان لم يصلوا الجمعة ما حكم هؤلاء هل يصلوها ظهرا ولا يصلوها جمعة حتى وان ضاق الوقت نقول والله ننظر الى هذا الوقت المتبقي. لو هذا الوقت يمكن فيه ان يصلي هؤلاء الناس ويأتوا بخطبتين قبل الصلاة يبقى يأتوا بخطبتين ويأتوا بعد ذلك بركعتين خفيفتين فهنا يصلون الجمعة او صلوها جمعة ولا شيء عليهم في ذلك حتى ولو مع التخفيف حتى لو انه اقتصر على اركان الخطبتين وعلى اركان الركعتين حتى لو اقتصر على مجرد الاركان وان كان هذا هو الواجب في هذه الحالة ان هو يقتصر على هذه الاركان. اركان الخطبة واركان الصلاة هذا هو الواجب عليهم. فلو كان هذا الوقت يسع لذلك يبقى لابد ان يصلوها جمعة. طيب نفترض ان الوقت لا يحل لهم ذلك طيب نفترض ان هؤلاء قد وقع منهم الشك في خروج الوقت. يعني هو الوقت خرج ولا ما خرجش ولا لم يخرج فهنا بنقول ننظر الى حال هؤلاء لو كانوا لم يدخلوا فيها لم يدخلوا في صلاة الجمعة لم يصلوها بعد فهنا لم يجز لهم ان يصلوا صلاة الجمعة مع وجود هذا الشك في خروج الوقت ليه؟ لان الجمعة شرطها الوقت وهؤلاء لم يتحققوا من بقائه فلا يجوز لهم الدخول مع الشك زي بالزبط كده لو واحد عايز يصلي صلاة الظهر ومش عارف الاذان اذن ولا ما اذنش مش عارف الوقت ده دخل ولا ما دخلش هل يجوز له ان يصلي؟ لا لا يجوز له ان يصلي. مع وجود الشك نفس الكلام هنا بالنسبة لهؤلاء الناس. هم لم يصلوا الجمعة الى الان. لكن مش عارفين الوقت خرج ولا ما خرجش عندهم تردد وشك في هذا لم يجز لهم ان يصلوا الجمعة مع وجود هذا هذا الشك في هذا الشرط طيب نفترض ان هؤلاء دخلوا دخلوا في الصلاة في وقت الجمعة وبعدين وهم في اسناء الصلاة قبل ان يسلموا منها شكوا هل خرج الوقت ونحن في صلاتنا هذه ولا الوقت ما زال باقيا فهنا بنقول لو انهم شكوا في خروج الوقت قبل السلام فلابد ان يتموها ظهرا على الصحيح فلابد ان يتموها ظهرا على الصحيح طيب نفترض انهم شكوا في خروج الوقت بعد فراغهم من الصلاة. انتهوا خلاص من الصلاة وبعد ما فرغه هو الان دخل وقت العصر ولا لم يدخل؟ نقول هذا الشك الذي بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر ولا يضر لان الاصل بقاء الوقت فصلاته صحيحة تجزئهم عن صلاة الجمعة تجزئهم عن صلاة الجمعة. يبقى احنا الان هنفرق بين كل هذه الاحوال بالنسبة للشك. لو ان هؤلاء وقعوا في الشك في خروج الوقت يعني قبل ان يدخلوا في صلاة الجمعة فانه لا لا يجوز لهم ان يصلوا الجمعة بل لابد ان يصلوها ظهرا الحالة التانية وقع هؤلاء في الشك في اثناء صلاتهم هل خرج الوقت ولا لم يخرج فلابد ان يتموها ظهرا. الحالة التالتة وقع منهم الشك بعد فراغهم من الجمعة اصلا فهذا لا يضر ولا يؤثر. صلاتهم صحيحة جمعتهم صحيحة ولا شيء عليهم في ذلك ثم قال الشيخ بعد ذلك ومن شروطها الا يسبقها بتحرم نتكلم عن بقية هذه الشروط في الدرس القادم ان شاء الله ونكتفي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي زلك ومولاه