﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:12.950
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.250 --> 00:00:30.200
وهذا الدرس العاشر لشرح باب الصوم من فتح المعين شرح قرة العين للعلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة واليوم ان شاء الله نشرع في مسألة اخرى من مسائل هذا الباب

3
00:00:31.150 --> 00:00:54.800
وهو اقسام الاطار باعتبار ما يلزم بسببه او بعبارة اكثر اختصارا ما يلزم بسبب الفطرة فاذا افطر الانسان وترك صوما واجبا اوجبه الله تبارك وتعالى وهو صوم رمضان فما الذي يلزمه بهذا الفطر

4
00:00:55.900 --> 00:01:11.550
الشيخ رحمه الله تعالى شرع الان في بيان ما يلزم المفطر في الدرس اللي فات كنا شرعنا ايضا في الكلام عن بعض المسائل منها فيما لو افطر بالجماع وعرفنا انه لو انتهك حرمة الوقت

5
00:01:12.000 --> 00:01:34.050
هو صوم رمضان او شهر رمضان بالجماع فانه يلزمه بسبب ذلك اشياء خمسة اول شيء يلحقه الاثم والامر الثاني وهو وجوب القضاء الامر السالس وهو وجوب التعزير من الحاكم. الامر الرابع

6
00:01:34.700 --> 00:01:53.500
وهو وجوب الكفارة العظمى وهي احد ثلاثة اشياء على وجه الترتيب بمعنى انه لا ينتقل الى الخصلة الثانية الا اذا عجز عن ما قبلها عتق رقبة صيام شهرين متتابعين اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد

7
00:01:53.650 --> 00:02:13.500
الامر الخامس وهو وجوب الامساك باقي النهار لانه قد تعدى بفطره ويعرفن انه اذا لم يكن متعديا بفطره فلا يجب عليه الامساك بقية اليوم. مثال ذلك افطر لعذر المرض ثم شفاه الله عز وجل

8
00:02:13.700 --> 00:02:34.050
هل يلزمه الامساك الى غروب الشمس؟ نقول لا يستحب له الامساك ولا يجب كذلك المرأة الحائض لو طهرت في اثناء اليوم يستحب لها لها الامساك الى غروب الشمس لكن لا يجب عليها ذلك. بخلاف ما لو تعدى بفطره كأن اكل متعمدا او شرب متعمدا او جامع

9
00:02:34.200 --> 00:02:52.200
متعمدا فهذا يلحقه الاثم مع ما سبق بيانه وايضا يجب عليه الامساك الى غروب الشمس وعرفنا ما هي الكفارة من خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله ويلزمه مع هذه الكفارة قضاء ذلك اليوم من رمضان

10
00:02:52.500 --> 00:03:07.750
وعرفنا ايضا انه لا يجوز ان يصرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته. قال بعد ذلك ويجب على ان افطر في رمضان لعذر لا يرجى والو ككبر ومرض لا يرجى برؤه مد

11
00:03:07.800 --> 00:03:28.500
لكل يوم منه ان كان موسرا حينئذ بلا قضاء وان قدر عليه بعده. لانه غير مخاطب بالصوم فالفدية في حقه واجبة ابتداء لا بدلا ويجب المد مع القضاء على حامل ومرضع افطرتا للخوف على الولد

12
00:03:29.100 --> 00:03:46.400
ويجب على مؤخر قضاء لشيء من رمضان حتى دخل رمضان اخر بلا عذر في التأخير بان خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه مد لكل سنة فيتكرر بتكرر السنين على المعتمد

13
00:03:46.850 --> 00:04:01.600
وخرج بقوله بلا عذر ما اذا كان التأخير بعذر فان استمر سفره او مرضه او ارضاعها الى قابل فلا شيء عليه ما بقي العذر وان استمر سنين اه اقسام الافطار

14
00:04:01.950 --> 00:04:23.150
باعتبار ما يلزم بسببه بمعنى اخر ما الذي يترتب على من افطر في نهار رمضان من افطر في نهار رمضان بغير الجماع فهذا له احوال اربعة الحالة الاولى يلزمه بها القضاء مع الفدية

15
00:04:23.500 --> 00:04:45.050
الحالة الثانية يلزمه فيها القضاء فقط الحالة الثالثة يلزمه فيها الفدية فقط الحالة الرابعة لا يلزمه فيها شيء. لا يلزمه لا قضاء ولا يلزمك ذلك فدية الحالة الاولى متى يلزمه القضاء مع الفدية

16
00:04:45.150 --> 00:05:05.750
نقول يلزمه القضاء مع الفدية في سورتين الصورة الاولى فيما لو افطر للخوف على الغير قيمة لو افطر الخوف على الغير. فحينئذ يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي افطره وكذلك يجب عليه الفدية

17
00:05:05.950 --> 00:05:30.200
مثال ذلك امرأة حامل افطرت للخوف على الجنين مثال اخر مرضع افطرت الخوف على الرضيع فكل فطر كان قد ارتفق فيه شخصان فيجب فيه القضاء مع الفدية فيجب فيه القضاء مع الفدية. امرأة

18
00:05:30.250 --> 00:05:50.300
ترضع ولدها فدخل عليها رمضان. تقول لو لو انا آآ صمت رمضان هذا فسيؤدي هذا الى جفاف اللبن وبالتالي الرضيع لا يجد طعاما يأكله فافطرت خوفا على رضيعها قل لا حرج في ذلك. الشرع

19
00:05:50.500 --> 00:06:16.800
رخص لك في الفطر لكن يجب عليك قضاء هذه الايام بعد ذلك. وكذلك الفدية كذلك امرأة حامل تقول لو اني صمت رمضان لادى هذا الى بعض المخاطر على الجنين لان آآ نهار الصوم طويل واحتاج الى تغذية ونحو ذلك. قولي لا حرج عليك

20
00:06:16.950 --> 00:06:35.800
يجوز لك الترخص بالفطر في نهار رمضان لكن يجب عليك القضاء لهذا اليوم كذلك مع اخراج الفدية طيب نفترض ان المرأة الحامل او المرأة المرضع افطرت للخوف على النفس. لو ان المرأة الحامل

21
00:06:35.900 --> 00:06:55.050
افطرت للخوف على النفس فقط فحينئذ يجب عليه القضاء دون الفدية. تقول انا لو صمت في نهار رمضان اشعر بدوخة او اشعر بدوار او لا استطيع ان اقوم بالاعمال المنزلية المطلوبة مني او نحو ذلك

22
00:06:55.300 --> 00:07:11.800
تشعر ببعض الضعف بسبب الصوم. نقول لا حرج. يجوز لك وانت حامل الفطر في نهار رمضان. ولو كان الخوف على النفس لكن يجب القضاء بعد ذلك. وهل يجب شيء مع القضاء؟ لأ

23
00:07:11.900 --> 00:07:27.650
لا يجب شيء مع القضاء لانه فطر من اجل شخص واحد بخلاف لو كان الفطر لاجل الرفق بشخص اخر. يبقى هنا سيجب مع القضاء الفدية. نفس الكلام المرضع المرضع تقول

24
00:07:27.800 --> 00:07:44.150
احتاج الى الفطر في نهار رمضان لاني لا اقوى على الصوم الضعف في البدن او نحو ذلك. نقول لا حرج عليك ايضا يجوز لك الفطر مع قضاء هذه الايام فقط بعد رمضان

25
00:07:44.800 --> 00:08:00.250
يبقى بنقول الحالة الاولى التي يجب فيها القضاء مع الفدية في كل فطر ارتفق فيه شخصان. مثال ذلك الحامل اذا افطرت خوفا على الجنين او المرضع التي افطرت خوفا على الرضيع

26
00:08:00.550 --> 00:08:18.000
الصورة التانية التي يجب فيها القضاء مع الفدية. الصورة التانية فيها فيما لو افطر مع تأخير القضاء بلا عذر كما عبر به المصنف رحمه الله تعالى الان كان مريضا في رمضان

27
00:08:18.050 --> 00:08:32.500
واحنا عرفنا ان من جملة اعذار ترك الصوم صوم رمضان المرض. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر او كان مسافرا بالضوابط اللي احنا زكرناها في السفر

28
00:08:32.850 --> 00:08:50.000
فترك الصوم لعذر السفر ما الذي يجب عليه بعد رمضان؟ يجب عليه قضاء ما فاته من هذا الصوم. تكاسل هذا الشخص كان عليه خمسة ايام فلم يصم هذه الايام الى ان دخل عليه رمضان اخر

29
00:08:50.450 --> 00:09:09.900
وهذا التأخير في القضاء بلا عذر نقول يجب عليك الان ان تقضي هذه الايام مع الفدية. طب الفدية دي لمازا؟ اه الفدية هذه لانك اخرت القضاء مع قدرتك وتمكنك منه

30
00:09:10.550 --> 00:09:33.400
قبل ان يأتي عليك رمضان اخر فلم تفعل. ولم يكن عندك عذر ولهذا وجبت الفدية مع قضاء هذه الايام. طب نفترض انه كان معذور في هذا التأخير يعني ايه؟ يعني استمر معه المرض الى ان دخل عليه رمضان اخر ولم يستطع قضاء ما فاته من رمضان. نقول لا حرج عليك. يبقى اذا ما عليك

31
00:09:33.400 --> 00:09:50.300
كالا القضاء فقط كذلك امرأة مرضع تمرت على هذا الارضاع الى ان دخل عليها رمضان اخر لم تستطع ان تصوم. قل ايضا لا حرج. يبقى لا ليس عليك الا القضاء فقط

32
00:09:50.350 --> 00:10:11.100
شخص اخر نسي ان عليه ايام من رمضان او امرأة كانت حاضت في رمضان وعليها ايام او نسيت ان عليها قضاء ايام من رمضان. نقول ايضا لا حرج ولا يجب عليك الا القضاء. يبقى بنقول الحالة التانية التي يجب فيها القضاء مع الفدية

33
00:10:11.900 --> 00:10:31.600
حالة الافطار مع تأخير القضاء بلا عزر حتى اتى رمضان اخر الفدية ما هي فدية تأخير القضاء الى ان دخل رمضان اخر؟ نقول الفدية مد واحد لكل يوم من غالب قوت البلد

34
00:10:31.850 --> 00:10:46.750
مد واحد احنا عرفنا ان المدة تقريبا ستميت جرام حوالي يعني لو زودنا شوية كيلو الا ربع يبقى كده اخدنا بالاحوط وزيادة فالفدية مد واحد لكل يوم افطره من غالب قوت البلد

35
00:10:47.500 --> 00:11:05.150
وهذه الفدية تتكرر بتكرر السنين. يعني ايه تتكرر بتكرر السنين؟ يعني لو انه دخل عليه رمضان اخر ولم يكن قد قضى ما عليه من الصوم لغير عذر يبقى هنا يلزمه القضاء مع الفدية. انتهى رمضان ولم يقدم عليه من ايام حتى دخل عليه

36
00:11:05.150 --> 00:11:25.650
رمضان ثاني نقول عليك فديتان مع قضاء الايام التي عليك. او الايام التي عليك وهكذا تتكرر هذه الفدية بتكرر السنين. يبقى الان عندنا حالتان فيها يجب القضاء مع الفدية الامر الساني

37
00:11:26.200 --> 00:11:52.150
وهو فيه يلزم القضاء فقط متى يلزم القضاء فقط يلزم القضاء فقط فيما لو تعدى بفطره بغير جماع يعني اكل متعمدا في نهار رمضان او شرب او اتى اه مفطرا كالاستمناء. وعرفنا انه مفطر من المفطرات او نحو ذلك مما يبطل الصوم. على وجه التعمد

38
00:11:52.500 --> 00:12:13.300
نقول بطل صومك بذلك وجب عليك قضاء هذا اليوم. هل عليه شيء غير القضاء؟ لا. فقط قضاء ما فاته من الصوم هذا لو كان قد تعمد ابطال الصوم بغير الجماع. طب لو انه ابطله بالجماع؟ عرفنا بقى لو كان ابطله بالجماع فيجب مع ذلك الكفارة. الكفارة العظمى

39
00:12:13.700 --> 00:12:28.950
طب نفترض ان هذا الشخص الذي افسد صومه متعمدا لم يقضي ما عليه من الصوم حتى دخل عليه رمضان اخر. اه يبقى هنا تجب الفدية بهذا التأخير. زي ما قلنا في السورة التي سبق. يبقى اذا

40
00:12:28.950 --> 00:12:46.050
الحاصل الان كل من تعدى بفطره في نهار رمضان وجب عليه قضاء ما فاته من هذا الصوم وده ايضا تعرضنا له في الدرس اللي فات. وقلنا كل واحد افسد صومه بعذر او بغير عذر

41
00:12:46.150 --> 00:13:03.150
وجب عليه قضاء ما فاته من هذا الصوم. سواء كان بمرض وهذا عذر من الاعذار او كان فاته الصوم لسفر وهذا عذر من الاعذار او ترك النية ناسيا او كانت امرأة حائضا او نفساء

42
00:13:03.250 --> 00:13:23.800
او كان مسلا اتى مفطرا او مفطرا كل هذا بوجه العمد فهنا يكون متعديا وايضا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم. الحالة التالتة فيها يلزم المفطر الفدية فقط ما عليهوش قضاء؟ لا ما عليهوش قضاء

43
00:13:24.100 --> 00:13:44.500
يلزمه الفدية فقط. وهذا كالشيخ الكبير رجل كبير في السن او امرأة عجوز لا تقوى على الصوم طبعا لو احنا قلنا هذا الشخص لا يقوى على الصوم هل يعقل ان نأمره بقضاء هذا الصوم الذي تركه في رمضان؟ لا طبعا. لانه لا يقوى على الصوم اصلا

44
00:13:44.750 --> 00:14:11.750
ايه الحل في هذه السورة؟ نقول يلزمه الفدية كما امر الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والتقدير يعني وعلى الذين لا يطيقونه يعني لا يستطيعون الصوم فدية طعام مسكين. الشيخ الكبير المرأة العجوز لا تستطيع ان تصوم. فهذا يجب عليه فدية عن كل يوم افطره من

45
00:14:11.750 --> 00:14:29.350
رمضان. وزي الشيخ الكبير اللي هو عزر مستمر هذا ولا يرتفع عنه المريض مرضا لا يرجى شفاؤه. شخص مريض بمرض مزمن مستمر معه لا يمكن ان يصوم معه كل هذه الساعات

46
00:14:29.850 --> 00:14:49.050
و لعزر المرض نقول هذا الشخص لا يمكن ان نأمره بقضاء هذه الايام بعد رمضان. ليه؟ لان عذره مستمر صوم رمضان بالنسبة له زي اي صوم بعد رمضان. في هذه السورة لا يستطيع الصوم في رمضان وبعد رمضان كذلك

47
00:14:49.050 --> 00:15:06.250
لا يستطيع الصوم فبالتالي لا يمكن ابدا ان نلزمه بالايه؟ بالقضاء. طيب ما المخرج هنا؟ نقول المريض مرضا لا يرجى شفاؤه او لا يرجى برؤه هذا يفدي فقط ولا قضاء عليه. هذا يفضي فقط

48
00:15:06.350 --> 00:15:22.950
ولا قضاء عليه. طيب نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده انه لو كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه فهذا لابد ان يقضي هذه الايام لابد ان يقضي هذه الايام. زي السورة اللي احنا اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت

49
00:15:23.750 --> 00:15:51.550
كان افطر لعزر خلاص وقت ما يزول العزر يقضي ما فاته من رمضان هذا الامر بقول سهولة ويسر امرأة افطرت لانها حامل افطرت لانها مرضع بعد سنة بعد سنتين زال العزر واستطاعت قضاء ما عليها يبقى خلاص لا حرج في ذلك تقضي ما عليها. ولا نقول لا تقضي اصلا. لا هي افطرت العزر وجب عليها قضاء هذه الايام

50
00:15:51.550 --> 00:16:06.350
هنا نفس الكلام بنقول شخص مريض مرضا لا يرجى برؤه لا يرجى شفاؤه يبقى هنا العزر مستمر معه؟ نعم. يبقى اذا تجب عليه الفدية فقط كالشيخ الكبير والمرأة القسم الرابع والاخير

51
00:16:06.600 --> 00:16:24.850
ما لا يلزم فيه القضاء ولا الفدية ما لا يلزم فيه القضاء والفدية. يعني ايه؟ يعني لا شيء عليه اصلا و مثال ذلك فطر من لم يجب عليه الصوم زي فطر المجنون

52
00:16:24.950 --> 00:16:38.100
الفطر المجنون غير المتعدي بجنونه هذا لا يجب عليه الصوم اصلا وبالتالي لو انه افاق من الجنون. هل نقول يلزمك قضاء ما فاتك من الصوم؟ لا هو اصلا لم يجب عليه. واحنا عرفنا شروط

53
00:16:38.100 --> 00:16:57.450
الصوم ولذلك لا يجب عليه شيء قيمة لو افاق من هذا الجنون. هذه الاحوال الاربعة عرفنا فيها يعني اه حكم من ترك الصوم وافضل احيانا كما قلنا مراجعة سريعة يجب عليه

54
00:16:57.550 --> 00:17:21.700
القضاء مع الفدية واحيانا يجب عليه القضاء فقط واحيانا يجب عليه الفدية فقط واحيانا لا يجب عليه شيء ابدا نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله بيقول هنا ويجب على من افطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله ككبر ومرض لا يرجى برؤه مد لكل يوم منه ان كان موسى

55
00:17:21.700 --> 00:17:49.900
حينئذ بلا قضاء وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني يجب عليه اخراج فدية وهي اطعام وعلى الذين يطيقونه يعني لا يطيقونه هذا تفسير وجه اخر من اوجه التفسير وعلى الذين يطيقونه يعني كانوا يطيقونه ويستطيعونه في الشباب والصحة

56
00:17:49.950 --> 00:18:07.000
ثم عجزوا عنه بعد الكبر او المرض الذي لا يرجى برء. وروى البخاري ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله عنها كانا يقرأان وعلى الذين يطوقونه ومعناه

57
00:18:07.050 --> 00:18:33.750
يعني يكلفون الصوم فلا يطيقونه فهؤلاء يجب عليهم الفدية. قيل الاية على ظاهرها بمعنى ان الذين يطيقونه يخرجون فدية ان لم يصوموا. فكان هذا في اول الاسلام ثم نسخ وده اتكلمنا عنه في اول دروس الصوم. لما اتكلمنا عن احوال الصوم قلنا من ضمن المراحل

58
00:18:33.900 --> 00:18:55.350
والاحوال التي مر بها صوم رمضان انه كان على التخيير. يعني ايه؟ من اراد ان يصوم رمضان صامه ومن اراد ان يفطر ويفدي فعل ذلك. فكان الامر على على التخيير حتى اوجب الله عز وجل صوم رمضان بقوله

59
00:18:55.850 --> 00:19:17.300
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه فعل مضارع مقرون بلام الامر فهو على الوجوب فقالوا هذه الاية على ظاهرها لكنها منسوخة

60
00:19:17.700 --> 00:19:35.650
فاذا لو قلنا بالتفسير الاول وعلى الذين يطيقونه يعني لا يطيقونه فدية طعام مسكين او ان المراد كانوا يطيقونه في الشباب والصحة ثم عجزوا عنه بعد الكبر او المرض الذي لا يرجى برؤه. فهنا الاية تكون محكمة

61
00:19:35.650 --> 00:19:53.300
لا نسخى فيها واما لو قلنا ان المراد بذلك ان الصوم على التخيير فاذا هذه اية منسوخة غير محكمة وبه قال اكثر العلماء تمام قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب على من افطر في رمضان

62
00:19:53.700 --> 00:20:11.550
خرج به ما لو اتر من صوم الكفارة او صوم النذر او صوم قضاء رمضان فهذا لا فدية للافطار في شيء من ذلك. قال لعذر لا يرجى زواله فهذا يجب عليه

63
00:20:11.600 --> 00:20:34.450
الفدية. طيب لو كان العذر يرجى زواله؟ واحد مريض شوية يعني في في رمضان وبعدين شفاه الله سبحانه وتعالى. بعد اسبوع وخلاص يقضي هذه الايام يقضي هذه الايام لكن المرض هذا مستمر معه. مزمن ما ينفعش يصوم مع هذا المرض ابدا. يبقى هذا يؤدي ولا يقضي ما

64
00:20:34.450 --> 00:20:53.700
فاته من الصوم فقوله هنا لعذر لا يرجى زواله خرج بذلك ما لو كان لعذر يرجى زواله فهذا يجب عليه القضاء فقط ما لم يدخل عليه رمضان اخر. مثال ذلك كان مريضا فعافاه الله من مرضه

65
00:20:53.950 --> 00:21:12.300
كان مسافرا فقدم من السفر فهذا يقضي فقط ما عليه من الايام. ثم مثل الشيخ رحمه الله تعالى بالعذر الذي يرجى زواله فقال ككبر يعني كان شخصا كبيرا كان شيخا هرما

66
00:21:12.450 --> 00:21:32.100
لا يستطيع ان يصوم في اي زمن من الازمان او امرأة عجوز لا تستطيع ان تصوم في اي زمن من الازمان يبقى ما الذي يلزم هنا؟ يلزم الفدية. قال بعد ذلك ومرض لا يرجى برؤه. يعني لا يرجى شفاء

67
00:21:32.200 --> 00:21:53.800
من الذي يحكم بان هذا المرض لا يرجى شفاؤه؟ اه الذي يحكم بذلك عدلان من الاطباء يقولان هذا الشخص مرضه مزمن. يعني ايه؟ يعني مستمر لا يزول يبقى ناخد بشهادة هذين الطبيبين العدلين

68
00:21:53.900 --> 00:22:12.050
ونقول اه يبقى هذا الشخص يفدي ولا يصوم حتى ولو كان ذلك حتى لو اخرج الفدية وبرئ بعد ذلك خلاص لا شيء عليه لا شيء لانه ادى ما اوجبه الله تبارك وتعالى عليه

69
00:22:12.150 --> 00:22:28.250
فبنقول الان يجب عليه اذا افطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله زي كبر او مرض لا يرجى برؤه بشهادة عدلين من الاطباء يجب عليه ان يخرج مدا قال لكل يوم

70
00:22:28.450 --> 00:22:48.450
يعني مد واجب لكل يوم افطره من رمضان قال لكل يوم منه ان كان موسرا حينئذ. يعني لو كان موسرا حين الافطار. وهو قيد لوجوب الفدية ان يكون موسرا حين الافطار

71
00:22:48.950 --> 00:23:07.700
فخرج به الفقير المعسر فهذا لا فدية عليه يعني لو افطر لعذر ككبر او لمرض لا يرجى زواله. وكان فقيرا فهذا لا فدية عليه. وهذا هو الذي صححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع

72
00:23:07.700 --> 00:23:33.700
وارتضاه ابن حجر وقال وقضية كلام المتن وغيره وجوبها. يعني الفدية ولو على فقير فتستقر في ذمته قال لكنه صحح في المجموع سقوطها عنه كالفطرة لانه عاجز حال التكليف بها وليست في مقابلة جناية ونحوها. اعتمد الامام الرامي رحمه الله تعالى

73
00:23:34.050 --> 00:24:03.300
والخطيب عدم اشتراط اليسار بمعنى انه حتى ولو كان فقيرا فان الفدية تستقر في ذمته ويخرجها بعد ذلك لو قدر على اخراجها. فالاحوط لمن افطر لعذر لا يرجى زواله ان يفدي خروجا من الخلاف. قال رحمه الله تعالى مد لكل يوم منه ان كان

74
00:24:03.300 --> 00:24:27.800
كان موسرا حينئذ قال بلا قضاء بلا قضاء يعني لا يجب عليه القضاء مع هذه الفدية حتى وان قدر على الصوم بعد الفطر لا يجب عليه الا الفدية قال رحمه الله وان قدر عليه بعده. يعني لو قدر على الصوم بعد ذلك. لانه غير مخاطب بالصوم

75
00:24:28.250 --> 00:24:53.600
يعني لما اتاه رمضان او دخل عليه رمضان لم يكن مخاطبا بالصوم لانه كان له عذر لا يرجى زواله هو غير مخاطب بالصوم وبالتالي الفدية في حقه واجبة ابتداء فلو قدر نفترض يعني انه قدر على الصوم بعد ذلك لا يجب عليه الا الفدية

76
00:24:53.800 --> 00:25:13.000
ثم قال بعد ذلك ويجب المد مع القضاء على حامل ومرضع افطرتا للخوف على الولد. المرأة الحامل والمرأة المرضعة كما قلنا لو كان لو كانتا قد افطرتا خوفا على الولد فيجب

77
00:25:13.000 --> 00:25:33.250
مع القضاء الفدية يجب مع القضاء الف دين. ليه؟ لانه فطر ارتفق فيه شخصان قال رحمه الله تعالى ويجب على مؤخر قضاء لشيء من رمضان حتى دخل رمضان اخر بلا عذر في التأخير

78
00:25:33.500 --> 00:25:50.650
مد لكل سنة ودي صورة اخرى يجب فيها القضاء مع الفدية فيما لو اخر قضاء رمضان الى ان دخل عليه رمضان اخر قبل ان يقضي ما عليه ولم يكن كن معذورا في هذا التأخير

79
00:25:50.800 --> 00:26:07.050
يبقى سيقضي ما عليه من ايام. هذا اولا. ويفضي لانه اخر القضاء الى ان دخل عليه رمضان اخر لو كان معذورا بهذا التأخير ولو كان معذورا بهذا التأخير فلا شيء عليه الا القضاء

80
00:26:07.250 --> 00:26:26.750
قال بعد ذلك مد لكل سنة. يعني لابد ان يخرج مد عن كل سنة اخرها قال فيتكرر بتكرر السنين. يعني يتكرر المد عن كل يوم بتكرر السنين وذلك لان الحقوق المالية

81
00:26:26.800 --> 00:26:51.150
لا تتداخل وهذا على المعتمد. يعني التكرر بتكرر السين هذا على المعتمد وآآ مقابله ان الفدية لا تتكرر كالحدود فيكفي المد عن كل السنين لكن هذا ضعيف. قال رحمه الله تعالى وخرج بقول بلا عذر ما اذا كان التأخير لعذر. كان استمر سفره

82
00:26:51.150 --> 00:27:10.950
او مرضه او ارضاعها الى قابل فلا شيء عليه ما بقي العذر وان استمر سنين يعني ايه لا شيء عليه يعني لا فدية وانما يجب فقط القضاء. فلا شيء عليه بهذا التأخير لان تأخير الاداء بالعذر جائز

83
00:27:11.450 --> 00:27:30.650
فتأخير القضاء به اولى قال بعد ذلك كأن استمر سفره هذا فيه تمثيل استمر عذر السفر الى ان دخل عليه رمضان اخر مع كونه متمكنا من الصوم الا انه غير مطالب بالصوم

84
00:27:30.950 --> 00:27:52.200
ليه لوجود العزر قال وان استمر سنين وان استمر يعني استمر هذا العذر لسنين فلا شيء عليه بهذا التأخير اللهم الا القضاء فقط قال بعد ذلك ومتى اخر القضاء ومتى اخر قضاء رمضان مع تمكنه

85
00:27:52.350 --> 00:28:19.250
حتى دخل اخر فمات. اه دي مسألة مهمة دقيقة جدا وهي ايش وهي انه استطاع الان ان يقضي ما فاته من رمضان. كان مريضا فافطر خمسة ايام من رمضان فشفاه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وتمكن من قضاء هذه الايام بعد رمضان. فاخر. احنا قلنا التأخير جاهز ولا لأ؟ اه جائز

86
00:28:19.250 --> 00:28:42.350
الم يضيق عليه يدخل عليه رمضان اخر اخر القضاء حتى مات حتى دخل اخر رمضان اخر ومات ما الذي يجب عليه؟ قال اخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير. يبقى هو دخل عليه رمضان اخر

87
00:28:42.650 --> 00:28:58.800
فلم يصم. يبقى هنا حيجب مع القضاء ايش اه سيجب مع القضاء فدية طيب مات يبقى هل قدم عليه؟ لأ ما قضاش ما عليه. يبقى سيطعم عن هذا يطعم عنه هذا اليوم الذي لم يصمه

88
00:28:58.950 --> 00:29:18.050
يبقى سيجب عليه كم مدة؟ يجب عليهم الدان. مد لانه اخر الى ان دخل عليه رمضان اخر بلا عذر ومد اخر لانه مات ولم يقدم عليه من رمضان فيخرج من تركته لكل يوم مدان. مد للفوات

89
00:29:18.350 --> 00:29:38.750
فوات قضاء ما عليه من الصوم ومد للتأخير لانه دخل عليه رمضان اخر مع تمكنه من القضاء ولم يفعل. قال فان لم يصم عنه قريبه او مأذونه طيب لو انه صام احد اقرباء هذا الشخص عن الميت

90
00:29:39.000 --> 00:29:51.100
يبقى هنا سيلزمه ايش؟ مد واحد فقط لانه اخر لان هذا الميت قبل ان يموت قد اخر القضاء الى ان دخل عليه رمضان اخر بلا عذر فسيجب هنا مد واحد فقط

91
00:29:51.400 --> 00:30:09.200
طالما ان احد اقربائي قد صام عنه او مأذونه. ما المقصود بالمأذون هنا؟ مأذونه يعني مأذون هذا القريب او مأذون الميت بان اوصى به قال والجديد عدم جواز الصوم عنه مطلقا

92
00:30:09.350 --> 00:30:33.850
بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وكذا صوم النذر والكفارة وذهب النووي كجمع المحققين الى تصحيح القديم القائل بانه لا يتعين الاطعام في من مات بل يجوز للولي ان يصوم عنه ثم ان خلف تركه وجب احدهما والا ندب

93
00:30:34.100 --> 00:30:51.550
ودي مسألة فيها خلاف على قولين لو انه مات وعليه صوم واجب هل يصوم عنه وليه ولا يطعم عنهم؟ المذهب الجديد عند الشافعي وهو انه يطعم عنه ولا يجوز ان يصام عن الميت

94
00:30:52.150 --> 00:31:16.650
المذهب القديم وبه قال جمع المحققون من الشافعية وقال به النووي رحمه الله تعالى انه يجوز الصيام انه يجوز الولي ان يصوم عنه. ولو خلف تركة وجب احدهم المذهب الجديد الذي قال بعدم جواز الصيام عن الميت

95
00:31:17.000 --> 00:31:38.950
ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه. الذي جاء في سنن الترمذي. من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكينا. رواه الترمذي كما قلنا وصحح وقفه على عبدالله بن عمر

96
00:31:39.000 --> 00:31:58.250
ونقله الماء وردي عن اجماع الصحابة. قال رحمه الله تعالى لكل يوم يعني فات صومه مد طعام يعني عن هذا الفوات. قال رحمه الله تعالى والا ندب يعني يجوز للولي

97
00:31:58.550 --> 00:32:18.800
ان يصوم على القول القديم والا صام عنه طيب الان الشيخ بيقول والجديد عدم جواز الصوم عنه مطلقا وبعدين ذكر ترجيح النووي رحمه الله تعالى وذهابه للقديم. ما هو المعتمد عند الشافعية

98
00:32:18.950 --> 00:32:33.600
المعتمد هو الجديد كما ذكر ذلك في الروضة المذهب هو الجديد. المشهور في المذهب تصحيحه. وذهب جماعة من محققي اصحابنا كما يقول النووي رحمه الله تعالى الى تصحيح القديم. قال النووي رحمه الله

99
00:32:33.600 --> 00:32:49.450
الله وهو الصواب بل ينبغي الجزم به للاحاديث الصحيحة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا حديث صحيح يدل على جواز

100
00:32:49.650 --> 00:33:10.950
صوم الولي عن الميت ولهذا صحح جماعة من المحققين المذهب القديم لقوة دليله قال رحمه الله تعالى بل يجوز للولي ان يصوم عنه يعني مقصود بالولي هنا يعني ولي الميت او كل مأذون له

101
00:33:11.000 --> 00:33:25.950
ان يصوم عنه قال رحمه الله تعالى ثم ان خلف تركة ثم ان خلف تركة وجب احدهما يعني وجب على الولي احد الامرين. الصوم او الاطعام. قال والا ندب. يعني وان لم يخلف

102
00:33:25.950 --> 00:33:43.100
ندب الولي احد الامرين. اما الصوم واما الاطعام اه لماذا قال مد عن كل سنة ولم يكن عن كل يوم؟ يعني المقصود بذلك ان هو لابد ان يخرج مدا عن كل سنة اخرها. مش عن كل

103
00:33:43.100 --> 00:33:57.800
كل يوم اخره هو التأخير عندنا او المد او الفدية بتجب امتى؟ بالتأخير عن كل يوم ولا التأخير عن كل سنة؟ التأخير عن كل سنة. ولهذا قال عن كل آآ سنة

104
00:33:58.150 --> 00:34:21.550
اخرها لكن لو قال عن كل يوم اخره يبقى هيجب عليه كم فدية اه طبعا حوالي تلتميت فدية لانه سيؤخر سنة كاملة او قريب من ذلك ثم قال الشيخ بعد ذلك ومصرف الامداد فقير ومسكين وله صرف امداد لواحد

105
00:34:22.150 --> 00:34:40.750
مصر في الامداد فقير ومسكين فقط دون بقية الاصناف الثمانية التي هي في الزكاة وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طب ربنا سبحانه وتعالى ذكر المسكين ولم يقل فقيرا

106
00:34:40.800 --> 00:34:56.500
نقول نعم الفقير اسوأ حالا منه. فاذا جاز ان تصرف الى المسكين فالفقير من باب اولى ولا يجب ان يجمع بينهم هل يمكن ان يصرف جميع الامداد لشخص واحد؟ اه بيقول هنا

107
00:34:56.850 --> 00:35:13.100
رحمه الله وله صرف امداد لواحد. لان كل يوم عبادة مستقلة. فالامداد بمنزلة الكفارات. لكن المد الواحد ممكن يوزعه على اكثر من شخص لأ لا يجوز ان يوزع المد الواحد على شخصين مثلا

108
00:35:13.400 --> 00:35:29.650
لان كل مد فدية تامة. واوجب الله سبحانه وتعالى ان تصرف الفدية الى الواحد فلا ينقص عنها. قال فدية طعام مسكين. يبقى فدية لواحد فدية لاتنين ممنوع. قال رحمه الله تعالى

109
00:35:29.850 --> 00:35:49.350
فائدة من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. يبقى احنا الان عرفنا حكم من مات وعليه صوم. المذهب الجديد عند الشافعي يطعم عنه المذهب القديم يصام عنهم ويجوز كذلك الاطعام

110
00:35:49.750 --> 00:36:06.100
وهذا اختاره جمع من المحققين. طيب من مات وعليه صلاة قال رحمه الله من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فئدها وفي قول كجمع مجتهدين بانها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره

111
00:36:06.750 --> 00:36:23.000
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه قاسوا عليه الصلاة يبقى سنجد ايضا ان من مات وعليه صلاة ايضا اختلف العلماء في قضاء هذه الصلاة عن الميت

112
00:36:23.100 --> 00:36:43.850
طب ما المعتمد في المزهب عند الشافعية؟ لا قضاء ولا فدية. ليه لعدم الورود بمعنى ايه؟ يعني لم يأتي في الشرع الامر بقضاء الصلاة عن الميت. واحد كان مقصر في الصلاة. ما كان يصلي. او مات وعليه صلاة عموما. ممكن

113
00:36:43.850 --> 00:37:03.650
اولاده يصلون عنه المذهب لا. لا تقضى هذه الصلوات عن الميت وكذلك لا يخرج الولي شيئا عن هذه الصلاة التي تركها ومات يستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت ركعتا الطواف. يصح

114
00:37:03.700 --> 00:37:20.700
الصلاة صلاة ركعتي الطواف عن الميت في الحج لانها ما بتبع يعني واحد مات ولم يحج فحج عنه شخصه في اثناء الحج سيصلي ركعتين الطواف ولا لأ؟ اه نعم سيصلي ركعتي الطواف

115
00:37:21.050 --> 00:37:39.500
طب هنا صلى على الميت اهو نقول نعم هذا تبع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الاصل قال رحمه الله تعالى يبقى المعتمد انه لا قضاء ولا في دين. قال وفي قول ده قول اخر بقى قال كجمع مجتهدين انها تقضى عنه

116
00:37:39.950 --> 00:37:59.700
لخبر البخاري وغيره. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بالقياس على الصوم. من ثم اختار جمع من ائمتنا آآ او اختاره جمع من ائمتنا وفعل به السبكي عن بعض اقاربه. وفعل به يعني عمل بهذا القول وهو قضاء الصلاة

117
00:37:59.900 --> 00:38:20.250
بعض اقاربه السبقية عن بعض اقاربه. وهنا لفتة مهمة جدا وهو انه حال العمل في حق النفس يجوز ان يأخذ بقول مجتهد اخر ولو لم يكن متمذهبا بمذهبه بخلاف الفتوى والقضاء

118
00:38:20.800 --> 00:38:42.300
قال رحمه الله ونقل ابن برهان عن القديم انه يلزم الولي ان خلف تركة ان يصلي عنه كالصوم  ان برهان احمد بن علي بن برهان ابو الفتح فقيه بغدادي غلب عليه علم الاصول وكان يضرب به المثل في حل الاشكال

119
00:38:42.950 --> 00:39:02.000
له تصانيف منها البسيط والوسيط وغير ذلك كان قد نقل عن القديم للشافعي انه يلزم الولي ان خلف تركه ان يصلي عنه كالصوم زي بالزبط فيما لو خلى تركة وعليه صيام

120
00:39:02.400 --> 00:39:19.400
وجب احدهما اما ان يصوم واما ان واما ان آآ يطعم وان لم يخلف تركة يبقى هنا كما قلنا في الصيام يندب قال وفي وجه عليه كثيرون من اصحابنا انه يطعم عن كل صلاة مدا

121
00:39:19.800 --> 00:39:37.650
وفي وجه عليه كثيرون من اصحابنا انه يطعم عن كل صلاة يعني كان قد تركها الميت يطعم عنه مد من طعام نقل الكردي رحمه الله تعالى عن الخوارزمي قال ورأيت بخراسان من يفتي به من بعض اصحابنا

122
00:39:37.750 --> 00:40:03.700
وعن البويطي ان الشافعي قال في الاعتكاف يعتكف عنه وليه وفي رواية يطعم عنه وليه. واذا قلنا الاطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمد اعتكاف يوم بليلته هكذا حكاه الامام عن رواية شيخه. قال وقال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل عنه

123
00:40:03.750 --> 00:40:24.150
واجبة او مندوبة وفي شرح المختار لمؤلفه مذهب اهل السنة ان للانسان ان يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله يعني ايه يجعل ثواب عملي؟ يعني يجعل مسل ثواب العمل لغيره. ويصل هذا الى الميت

124
00:40:24.300 --> 00:40:39.950
ويقرأ مسلا شيئا من القرآن ويقول اللهم اجعل ثواب هذه القراءة في ميزان كذا من الاموات. هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز لان هذه صدقة وسواب الصدقة تصل الى الميت اجماعا

125
00:40:40.450 --> 00:41:00.000
قال وفي شرح المختار اه قال وقال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة او مندوبة فاذا المسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي بين المجتهدين ويسع ايضا العمل بمثل هذه المسائل ان اراد ذلك

126
00:41:00.250 --> 00:41:18.900
لكن الاحوط الا يعني يفعل على معتمد المذهب ولانه لم يرد وان كان بعض كبار الائمة يفعل خلاف ذلك وكان يصلي عن بعد اقاربه. كما فعل ذلك السبكي رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك

127
00:41:19.650 --> 00:41:32.350
فصل في سنن الصلاة هنتكلم ان شاء الله عن سنن الصلاة في الدرس القادم. وآآ نقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان بما علمنا وان يزيدنا علما

128
00:41:32.600 --> 00:41:49.650
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان آآ يوفقنا جميعا

129
00:41:50.050 --> 00:42:08.200
لما فيه البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال

130
00:42:08.300 --> 00:42:28.297
ونسأله عز وجل ان يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع وان يجعلنا ممن ينشر هذا الدين بين العالمين وان يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا ان شاء الله تعالى جزاكم الله جميعا خير جزاء