﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:12.250
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:12.650 --> 00:00:26.350
وهذا الدرس الخامس عشر من شرح باب الصوم فتح المعين بشرح قرة العين اللي هي العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في فصل بصوم التطوع

3
00:00:26.900 --> 00:00:44.300
وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض الفضائل المتعلقة بصوم التطوع وان كان على وجه الاختصار لاننا في اول هذا الباب تكلمنا باستفاضة عن فضائل الصوم بعمومه وفضائل صوم رمضان بخصوصه

4
00:00:44.400 --> 00:01:02.650
ذكرنا في الدرس اللي فات ان من آآ الصوم المستحب صوم يوم عرفة وقلنا ان محل الاستحباب والسنية فيما اذا كان غير محرم بالحج واما المحرم بالحج يسن له الافطار كما فعل رسول الله

5
00:01:02.950 --> 00:01:19.150
صلى الله عليه وسلم وكذلك اذا لم يكن مريضا او كان مسافرا او لم يكن مسافرا ومحل ذلك فيما اذا لم يقوى على الصوم فيسن له ايضا الافطار حينئذ. قلنا الاحوط ان يصوم

6
00:01:19.200 --> 00:01:38.600
الثامن من ذي الحجة مع يوم عرفة احتياطا للصوم لانه ربما غلط الراء في اه دخول الشهر. فلو صام التاسع من ذي الحجة وصام معه كذلك الثامن من ذي الحجة لا احتاط بذلك الى او في هذه العبادة. كذلك مما يسن

7
00:01:38.650 --> 00:01:57.950
صوم يوم عاشوراء وهو عاشر المحرم لانه يكفر السنة الماضية كما جاء في الحديث وكذلك تاسوعاء وهو تاسع المحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات

8
00:01:57.950 --> 00:02:11.350
له عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. لانه لو كان يعلم الغيب لا اخبر بذلك عليه الصلاة والسلام انه سيموت وان وانه لن يدرك صيام

9
00:02:11.400 --> 00:02:24.950
اليوم التاسع. علم الغيب مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه الا فيما اطلع عليه بعض خلقه كما قال الله عز وجل الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه

10
00:02:25.100 --> 00:02:44.900
ومن خلفه رشدا. قال والحكمة مخالفة اليهود ومن ثم سنة لمن لم يصمه صوم الحادي عشر وقلنا الاصح انه حتى وان صام يوم التاسع واليوم العاشر فانه يسن له ان يصوم كذلك اليوم الحادي عشر من شهر الله المحرم

11
00:02:45.050 --> 00:03:05.000
وهل يجوز له ان يفرد يوم عاشوراء بالصوم؟ قلنا نقل في الام انه لا بأس بافراده يعني يصوم عاشوراء فقط لان النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء فقط فلو افرده بالصوم ولم يصم التاسع او لم يصم الحادي عشر فهذا جائز

12
00:03:05.700 --> 00:03:23.850
قال واما احاديث الاكتحال والغسل والتطيب في يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين. ومما يسن كذلك صوم ستة ايام من شوال وذلك لما في الخبر الصحيح ان من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر يعني السنة كلها

13
00:03:24.350 --> 00:03:44.900
وهل الافضل ان يصوم الستة من شوال بعد يوم العيد مباشرة ولا الافضل ان يؤخر او يجعلها على التراخي؟ الافضل ان يصوم بعد يوم العيد مباشرة مبادرة للعبادة المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فانما صام الدهر يعني كانما صام الدهر

14
00:03:44.950 --> 00:04:11.450
فرضا لوجود الميزة في صيام شوال كذلك مما يسن الايام البيض الثالث عشر وتالياه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصومها امر ندب واستحباب ولو صام ثلاثة ايام غير الايام البيض لحصلت بذلك السنة لكنه لو صام الايام البيض على وجه الخصوص

15
00:04:11.450 --> 00:04:35.450
لا اتى بالسنة من وجهين. انه وافق هذه الايام ولانه صام ايام ثلاثة من الشهر كذلك يسن صوم ايام السود وهي الثامن والعشرون وتاليه وكذلك يسن صوم الاثنين والخميس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال اما الاثنين فهذا يوم ولدت فيه واما

16
00:04:35.450 --> 00:05:03.250
الخميس فذلك يوم تعرض فيه الاعمال على الله سبحانه وتعالى فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وفيه بيان ان الانسان يحسن العمل لان اعماله تعرض على الله سبحانه وتعالى في كل يوم مرتين كما سبق وبينا والشيخ رحمه الله تعالى قال واما رفع الملائكة لها فانه مرة بالليل ومرة بالنهار

17
00:05:03.350 --> 00:05:18.750
لقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ورفعها في شعبان محمول على رفع اعمال العام مجملة. وصام الاثنين افضل من صوم الخميس. لخصوصيات ذكروها فيه

18
00:05:19.000 --> 00:05:39.450
وعد الحليم اعتياد صومها مكروها هذا شاذ ومردود ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك فرع افتى جمع المتأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صوم فرد فيها خلافا للمجموع

19
00:05:39.750 --> 00:06:02.200
وتبعه الاسناوي فقال ان نواهما لم يحصل له شيء منهما قال شيخنا كشيخه والذي يتجه ان القصد وجود صوم فيها. فهي كالتحية فان نوى التطوع ايضا حصل والا سقط عنه الطلب. وهذه مسألة مهمة

20
00:06:02.350 --> 00:06:29.200
هل صيام يوم عرفة مقصود لذاته بمعنى انه آآ لا يقبل التشريك ولا المقصود ايقاع الصوم في هذا اليوم هذا مما جرى فيه الخلاف بين اصحابنا ومثلوا على ذلك بصلاة تحية المسجد. هل المقصود بذلك ايقاع صلاة قبل او حين الدخول

21
00:06:29.250 --> 00:06:47.000
ولا تحية المسجد هذه صلاة مقصودة لذاتها الصواب ان تحية المسجد صلاة غير مقصودة لذاتها. المقصود ايقاع صلاة عند دخول المسجد ولذلك لو صلى ركعتين حصلت السنة. لو صلى آآ الفرض ايضا حصل المقصود

22
00:06:47.400 --> 00:07:03.350
كذلك هنا بالنسبة لصيام يوم عرفة. هل المقصود ايقاع الصوم في هذا اليوم ولا لابد من ايقاع صيام يقصد به صيام يوم عرفة الذي رجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى كما يقول الشيخ

23
00:07:03.500 --> 00:07:29.800
ورأى ان هذا هو الاوجه ان المقصود بصيام يوم عرفة وجود صوم فيه. وجود صوم فيه فهي كتحية المسجد بمعنى انه لو نوى التطوع في هذا اليوم حصل المقصود لو ان هذا الشخص عليه قضاء وقضى اليوم الذي عليه في يوم عرفة ايضا حصل المقصود

24
00:07:30.100 --> 00:07:53.950
لو نوى حصول الفرض فقط حصل المقصود. لو لو نوى الفرض والتطوع ايضا حصل المقصود. فصيام يوم عرفة ليس مقصود لذاته مثله كتحية المسجد ثم قال بعد ذلك فرع افضل الشهور للصوم بعد رمضان الاشهر الحرم

25
00:07:54.150 --> 00:08:15.500
والاشهر الحرم اربعة ثلاثة منها سرد وهي ذو القعدة بفتح القاف على الافصح وذو الحجة والمحرم وواحد منها فرد وهو رجب والصوم في هذه الاشهر بعد رمضان افضل من غيرها. يعني صيام رجب

26
00:08:16.200 --> 00:08:37.550
وذو القعدة وآآ ذو الحجة. والمحرم هذا افضل من غيره من الشهور. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر ابي داوود قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك فامره بصيام الاشهر الحرم

27
00:08:38.400 --> 00:08:57.300
فدل ذلك على استحباب الصيام في مثل هذه الشهور على وجه الخصوص. طيب الاشهر الحرم عرفنا انها اربعة. ما هي افضل اه هذه الشهور قال وافضلها المحرم افضل هذه الشهور الاربعة شهر الله المحرم. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:08:57.350 --> 00:09:17.300
قال افضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم قال ثم رجب ثم الحجة ثم القعدة ثم شهر شعبان ثم رجب ثم الحجة ثم القعدة ثم شهر شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:09:17.450 --> 00:09:33.250
يكثر من صيام شهر شعبان كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام آآ شهر قط الا رمضان. وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان

30
00:09:34.850 --> 00:09:53.350
والافصح ان يترك اضافة لفظ شهر الى شعبان. فيقول شعبان مباشرة. وكذلك بقية الاشهر الا ثلاثة. رمضان وربيع اول وربيع تاني رمضان لحديث ورد فيه لا تقولوا رمضان ولكن قولوا

31
00:09:53.700 --> 00:10:12.550
شهر رمضان في رمضان اسمه من اسماء الله كذا جاء في هذا الحديث هو حديث ضعيف والاصح ان يقال رمضان ويقال شهر رمضان والله سبحانه وتعالى في الاية يقول اه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

32
00:10:12.850 --> 00:10:28.300
وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام اتاكم رمضان. فدل هذا على جواز الامرين جواز ان يقول رمضان وجباس كذلك ان يقول شهر رمضان لكن الشيخ هنا بيتكلم عن الافصح فعلى كل حال

33
00:10:28.700 --> 00:10:44.000
افضل الصوم بعد رمضان من الاشهر الحرم وافضلها المحرم وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم رجب ثم الحجة ثم القعدة ثم شهر شعبان وشهر شعبان ليس من الاشهر الحرم كما نعلم جميعا

34
00:10:44.100 --> 00:11:01.800
قال وصوم تسع ذي الحجة افضل من صوم عشر المحرم. الذين يندب صومهما. صوم تسع ذي الحجة يعني التسع من اول الشهر وان كان قد عبر الشيخ رحمه الله تعالى عنه قبل ذلك بعشر ذي الحجة

35
00:11:02.750 --> 00:11:17.600
وهذا من باب التغليب والا فهي تسعة فقط لان يوم العيد لا يصام ولو صامه حرم عليه ولا ينعقد صومه كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. صيام تسع ذي الحجة افضل من صوم عشر محرم

36
00:11:17.650 --> 00:11:36.150
للخبر الصحيح الذي قال فيه الشارح انه يقتضي انه افضل من صيام عشر رمضان الاخير وعلمنا ان الراجح خلافه هل الافضل العشر ايام من ذي الحجة ولا العشر الاواخر من رمضان؟ قلنا العشر الاواخر

37
00:11:36.250 --> 00:11:52.600
ليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي العشر الاول من ذي الحجة. والايام الاول من ذي الحجة افضل من الايام الاخيرة من رمضان فاذا كان هذا بالنسبة لذي الحجة المحرم من باب اولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عباس

38
00:11:53.200 --> 00:12:03.200
قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه الايام يعني ايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج

39
00:12:03.200 --> 00:12:18.800
نفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. وهذا يقتضي افضلية صوم تسع ذي الحجة عن غيره من الايام ولهذا قال صوم تسع ذي الحجة افضل من صوم عشر من محرم. لانها افضل الاعمال بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:12:19.100 --> 00:12:38.300
ثم قال بعد ذلك فائدة من تلبس بصوم تطوع او صلاته فله قطعهما وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ويقاس على الصوم

41
00:12:38.400 --> 00:12:56.800
الصلاة لكن لو كان هذا القطع قطع هذا الشيء المندوب او المستحب سواء كان صوما او كان صلاة. لو كان هذا القطع بلا عذر فهذا مكروه اما لو كان قد قطع صومه المستحب لعذر من الاعذار فلا كراهة

42
00:12:57.100 --> 00:13:12.350
مثال ذلك قطع الصوم من اجل ان يساعد الضيف على الاكل الضيف مش عارف ياكل لوحده فقاطع صومه من اجل ان يطعم الضيف ويأكل. يبقى هنا قطع الصوم المستحب العذر

43
00:13:12.650 --> 00:13:28.350
فلك راح اذا. اما لو قطعوا بلا عذر فهذا مكروه. لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم طيب ما الثمرة من ذلك؟ لو قلنا هذا مكروه او غير مكروه. قلنا قطع الصوم لغير عذر مكروه

44
00:13:28.850 --> 00:13:46.000
وقطعه لعذر ليس بمكروه. ايه الثمرة من وراء ذلك يترتب على ذلك حصول الثواب على من مضى. يعني لو انه صام نصف اليوم وبعدين قطع الصوم هل يثاب على ما مضى

45
00:13:46.450 --> 00:14:01.450
ولا لا يثاب لو قلنا آآ القاطع مكروه كما في حالة مسلا بغير عذر فما مضى لا يثاب عليه. لو كنا القطع غير مكروه يبقى ما مضى يثاب عليه. لان

46
00:14:01.450 --> 00:14:19.650
الكراهة لا تجتمع معيشة لا تكتمل مع الثواب فهذه هي الثمرة ولو قطع الصوم فانه يستحب له قضاء الصوم مطلقا لان ام هانئ كانت صائمة صوم آآ تطوع فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:14:20.100 --> 00:14:34.750
بين ان تفطر بلا قضاء وبين ان تتم الصوم وقيس بالصوم غيره من العبادات والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله دماء. اذا واظب على شيء لم يكن يتركه عليه الصلاة والسلام

48
00:14:34.850 --> 00:14:54.850
وكان يقضي ما فاته من الصوم من العبادة ولو كانت مندوبة. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه في العشر الاواخر رمضان من رمضان طن وقضى هذا الاعتكاف في العشر الاول من شوال. ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. سنة الظهر وصلى ركعتين بعد صلاة العصر

49
00:14:55.000 --> 00:15:12.600
فدل هذا على استحباب قضاء النوافل ومن ذلك الصوم. فلو قطع الصوم فانه يستحب له ان يقضي هذا الصوم لكنه لا يجب. فقال الشيخ من تلبس بصوم تطوع او صلاته يعني كذلك بالنسبة لصلاة التطوع فله قطعها

50
00:15:12.750 --> 00:15:28.150
وعرفنا ان الحديس جاء في الصوم وقيس عليه الصلاة قال لا نسك تطوع. اما لو كان في نسك تطوع يعني كأن كان مسلا حج حجة الاسلام وحج مرة اخرى فلان

51
00:15:28.550 --> 00:15:51.600
هل يجوز له ان يقطع الحج او يقطع العمرة بعد ان شرع فيها مع كونها نافلة لا يجوز. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فيحرم قطعه قال رحمه الله تعالى ومن تلبس بقضاء واجب حرم قطعه ولو موسعا

52
00:15:51.650 --> 00:16:13.550
من تلبس بقضاء واجب ومثل القضاء الاداء فالحاصل ان الشخص لو تلبس باداء او قضاء وكان واجبا حرم عليه ان يقطعه فمن تلبس بواجب اداء او قضاء حرم عليه ان يقطعه

53
00:16:14.500 --> 00:16:30.250
حتى ولو كان موسعا لكن لو قلنا بذلك ما الذي يترتب عليه لو قلنا يحرم عليه قطع الواجب سواء كان اداء او قضاء ما الذي يترتب على ذلك؟ اولا يترتب على ذلك

54
00:16:30.400 --> 00:16:51.500
اصول الاثم لانه ترك واجبا. الامر الثاني لابد ان يستدرك ويأتي بهذا الاداء او يأتي بهذا القضاء لان الطلب لم يسقط. والذمة لم تبرأ باعتبار انه افسد عمله بهذا القطع. فلو صلى الظهر مثلا آآ وفي اثناء الصلاة قطع صلاته

55
00:16:51.550 --> 00:17:08.450
نقول اثم بذلك لان الواجب لا يجوز قطعه. هذا اولا الامر الثاني نقول يجب عليه ان يستدرك ويأتي بهذه الصلاة لان الذمة لم تبرأ قل هنا ومن تلبس بقضاء واجب يعني او اداء حرم قطعه

56
00:17:09.300 --> 00:17:29.300
ولو موسعا يعني ولو كان قضاؤه على التراخي قال ويحرم على الزوجة ان تصوم تطوعا او قضاء موسعا وزوجها حاضر الا باذنه او علم رضاه يحرم على الزوجة ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه

57
00:17:29.450 --> 00:17:48.000
سواء كان صوم تطوع او كان صوم قضاء لكن على التراخي ومحل ذلك اذا جاز التمتع بهذه المرأة. طب اذا لم يجز التمتع بهذه المرأة لان كان مظاهرا منها وهو ان يقضي الكفارة

58
00:17:48.250 --> 00:17:58.250
هل يجوز لها ان تصوم؟ ولو لم يأذن؟ نعم يجوز لها ان تصوم حتى وان لم يأذن لانه في كل الاحوال لا يجوز له ان يتمتع بها. كذلك لو كان في اعتكافه

59
00:17:58.250 --> 00:18:17.300
او كان محرما بحج او بعمرة فقوله رحمه الله تعالى ويحرم على الزوجة ان تصوم تطوعا او قضاء موسعا وزوجه حاضر هذا محله حيث جاز التمتع بها. والا اذا قام بالزوج مانع من الوطء زي الاحرام او الاعتكاف فلا حرمة

60
00:18:17.450 --> 00:18:34.300
وكذلك اذا لم يقع بها مانع يعني ممكن ما يكونش المانع من جهة الزوج لكن المانع من جهة الزوجة فايضا لا يحرم عليها الصوم ازاي يكون المانع من جهة الزوجة؟ كأن تكون الزوجة رتقاء او قرناء

61
00:18:34.350 --> 00:18:50.600
بها رتق او بها قرن وهو انسداد في محل الجماع. فاذا لا يحرم عليها الصوم. فالشيخ بيقول هذا في الصوم التطوع صوم التطوع ومحل التحريم في الصوم انما هو في الصوم المتكرر

62
00:18:50.650 --> 00:19:06.750
زي الاثنين والخميس الذي يتكرر في السنة اما الذي ياتي مرة واحدة زي صوم عرفة او صوم عاشوراء فلا حرمة ليه؟ لانهما نادران في السنة وبالتالي يجوز لها ان تصوم

63
00:19:06.850 --> 00:19:21.400
في هذه الحالة. هنا الحرمة مع الانعقاد ولا مع عدم الانعقاد الحرمة هنا مع الانعقاد ولا عدم الانعقاد؟ تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك. قلنا للحرمة هنا مع الانعقاد فصومها صحيح لكن مع الاثم

64
00:19:21.450 --> 00:19:40.400
قال وزوجها حاضر يعني في البلد. قال بعد ذلك تتمة يحرم الصوم في ايام التشريق والعيدين. وكذا يوم الشك لغير ورد. يحرم الصوم في ايام التشريق. لان النبي وسلم قال عن ايام التشريق

65
00:19:40.700 --> 00:19:58.950
هي ايام اكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى وايام التشريق عرفناها قبل ذلك انها اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة واما اليوم العاشر فهو يوم العيد. وهو يحرم صومه

66
00:19:59.450 --> 00:20:19.250
فلو صام هذه الايام اسمى بذلك ولا ينعقد صومه اثم ولا ينعقد صومه. ليه؟ لان هنا النهي جاء لامر لازم جاء لامر اللازم والنهي اذا كان منصبا على ذات الشيء او لامر ملازم له

67
00:20:19.800 --> 00:20:40.050
فانه لا ينعقد يقتضي الفساد بخلاف ما لو كان النهي لامر خارج فلا يقتضي الفساد فلذلك بنقول صوم المرأة وزوجها حاضر بغير اذنه هذا حرام مع الصحة. ليه؟ لان هنا النهي عن الصوم. هل هو لذات الصوم

68
00:20:40.250 --> 00:20:54.300
ولا الامن الخارجي الامر الخارج اللي هو ستمنع الزوج من حقه من التمتع من هذه المرأة. ولهذا صح الصوم مع الاثم لكن بخلاف هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد

69
00:20:54.750 --> 00:21:16.350
هو صيام في خارج يوم العيد حلال ولا او جائز ولا غير جائز الصيام في غير ايام العيد جائز ويعتريه الاحكام التي سبق وبينها يبقى هنا الصوم نفسه منهي عنه لذاته لأ مش منهي عنه لذاته وانما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لامر ملازم له هو انه وقع في يوم العيد

70
00:21:16.850 --> 00:21:33.650
ولهذا نقول لو صام يوم العيد بطل صومه مع الاثم. وكذلك الحال بالنسبة لايام التشريق. وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر يحرم صومها حتى ولو كان لمتمتع لم يجد الهدي. الان لو انه حج متمتعا

71
00:21:34.150 --> 00:21:47.050
ما الواجب عليه؟ الواجب عليه الهدي كما قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. طب هو الان غير واجد لثمن الهدي؟ قال فمن لم يجد

72
00:21:47.050 --> 00:22:04.450
فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم. هل يمكن ان يصوم التلات ايام اللي هي ايام التشريق التلاتة لانه غير واجد الهدي هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين العلماء. عند الشافعية المسألة فيها قولان. القول القديم

73
00:22:04.500 --> 00:22:21.050
يجوز لمن لم يجد الهدي ان يصوم الايام الثلاثة من ايام التشريق فيفطر في يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجة ويصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وسبعة ايام يصومها اذا رجع الى بلده. المذهب الجديد لأ

74
00:22:21.600 --> 00:22:43.950
لا يجوز ان تصام هذه الايام حتى ولو كان بالحج وهو غير واجد للهدي فيحرم صومها مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. يحرم صوم ايام التشريق ولو لمتمتع عالم للهدي. وهذا

75
00:22:43.950 --> 00:23:08.800
على الجديد المعتمد وفي القديم يجوز له يعني لعادم الهدي وهو متمتع ان آآ يصوم الايام الثلاثة من ايام التشريق وكذلك يحرم عليه ان يصوم ايام العيد والاصل في حرمة صومهما الاجماع. الذي هو مستند الى نهي الشارع كما في خبر الصحيحين

76
00:23:08.900 --> 00:23:27.700
قال وكذا يوم الشك لغير ورد يعني يحرم عليه ان يصوم يوم الشك وذلك لقول عمار ابن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره. المعنى في ذلك هو القوة على صوم رمضان

77
00:23:28.550 --> 00:23:42.850
وبعض العلماء يضاعف هذا الحديث كالسبكي رحمه الله تعالى ويستدل على ضعف هذا الحديث ايضا بعدم كراهة صوم شعبان. ويوم الشك هذا من شعبان ولا من رمضان؟ يوم الشك هذا من شعبان

78
00:23:42.850 --> 00:23:54.950
عندنا صوم شعبان مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ويكثر من الصيام فيه صوم شعبان قبل رمضان. فلو قلنا المعنى في كراهة يوم الشك ان هو فيه اضعاف

79
00:23:55.200 --> 00:24:13.400
على صوم رمضان يبقى الاولى من ذلك ان نقول في صوم شعبان نقول بقراءة صوم شعبان لان فيه اضعاف على صوم ايه على صوم رمضان. لكن الصواب ان نقول ان السبكي رحمه الله تعالى ضاعف هذا التعليل ولم يضاعف الحديث. انما ضاعف هذا التعليل. فضاعف التعليل الذي فيه ان

80
00:24:13.400 --> 00:24:27.500
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك لان فيه ضعاف القوة على صوم رمضان قال رحمه الله تعالى وكذا يوم الشك لغير ورد يعني الا اذا كان معتادا للصوم فوافقه

81
00:24:27.600 --> 00:24:50.650
يوم الشك فلا يحرم صومه وكذلك بالنسبة لو كان عليه قضاء او اه كفارة فلا يحرم صومه ايضا وما هو يوم الشك؟ قال وهو يوم ثلاثين من شعبان وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم يثبت. فيوم الشك هو اليوم الثلاثين من شعبان

82
00:24:50.800 --> 00:25:06.650
وشاع الخبر بين الناس برؤية الهلال. لكنه لم يثبت لانه لو سبت فاذا في هذه الحالة لن يكون يوم شك غدا سيكون من رمضان. قد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال يعني رؤية

83
00:25:06.850 --> 00:25:22.750
هلال رمضان. اما اذا لم يشع بين الناس فليس اليوم بيوم شك بل هو من شعبان قال وكذا بعد نصف شعبان وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا

84
00:25:22.850 --> 00:25:39.900
فيحرم ايضا صيام النصف الثاني من شعبان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. والنصف الثاني من شعبان يبدأ بيوم ستاشر من شعبان قال ما لم يصله بما قبله. يعني الا اذا وصله بما قبله

85
00:25:40.050 --> 00:25:59.750
فلو صام معه ليوم خمستاشر يبقى صام خمستاشر وستاشر وسبعتاشر وهكزا يبقى هنا لا حرمة في الصوم قال او لم يوافق عادته. كذلك لا حرمة اذا وافق النصف الثاني عاد لهذا الشخص. كان معتادا مسلا ان هو يصوم اتنين

86
00:25:59.750 --> 00:26:14.750
خميس وتسبت الاعادة بمرة واحدة فصام الاثنين والخميس في النصف الثاني من شعبان فلا حرج لانه وافق عادة لهذا الشخص قال او لم يكن عن نذر او قضاء ولو نفي

87
00:26:14.800 --> 00:26:34.250
يعني كذلك يحرم صوم النصف الثاني من شعبان ما لم يكن عن نذر لو نذر ان يصوم اليوم العشرين من شعبان اليوفي بنذره ولا لا اه يوفي بنذره وكذلك لو كان عليه قضاء وقضى في النصف الثاني من شعبان ايضا لا حرج ولو كان هذا القضاء على النفي

88
00:26:34.550 --> 00:26:55.550
فهذا كله لا حرمة فيه وذلك لخبر الصحيحين لا تقدموا يعني لا تتقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما فليصمه وقاسوا بما جاء في هذا الحديث ما لو كانت له عادة او كان عليه قضاء او كان عليه نذر او كان عليه كفارة

89
00:26:55.600 --> 00:27:17.700
بجامع السبب يبقى حاصل المسألة الان ان صوم النصف الثاني من شعبان محرم الا في احوال ثلاثة. اذا وصله ما قبله او آآ وافق عادة او كان عليه قضاء سواء كان قضاء فرض او قضاء نفي فلا حرج في كل هذه الاحوال

90
00:27:18.000 --> 00:27:35.550
طيب ده اخر آآ فصل صوم التطوع وبذلك نكون انتهينا بفضل الله تعالى من باب الصوم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى

91
00:27:35.550 --> 00:27:55.200
حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه

92
00:27:55.200 --> 00:27:58.060
ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء