﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:13.000
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.300 --> 00:00:31.150
وهذا الدرس الرابع من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله رحمة واسعة الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة برؤيته هلال رمضان

3
00:00:31.800 --> 00:00:52.100
وعرفنا ايضا من خلال زلك اه متى يجب تقوم رمضان ذكرنا امورا بها يجب الصوم ومن ذلك استكمال عدة شعبان ثلاثين يوما فيما لو فيما لو لم نرى الهلال وكذلك اذا رآه

4
00:00:52.900 --> 00:01:18.550
عدل من طريق الشهادة كذلك فيما لو ظن دخوله فيما لو ظن ان الشهر قد دخل باجتهاد وكذلك ايضا بنحو العلامات المعتادة التي بها يعرف دخول الشهر فالشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ

5
00:01:19.100 --> 00:01:37.250
من اه الكلام عن ذلك كله شرع في الكلام عن مسألة اخرى وهي شروط وجوب الصوم فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه وانما يجب صوم رمضان على كل مكلف اي بالغ عاقل

6
00:01:37.900 --> 00:01:59.550
مطيق مطيق له مطيقا له اي للصوم حسا وشرعا فلا يجب على صبي ومجنون ولا على من لا يطيقه لكبر او مرض ليرجى برؤه ويلزم مد لكل يوم ولا على حائض ونفساء لانهما لا تطيقان شرعا

7
00:01:59.750 --> 00:02:24.000
وفرضه اي الصوم نية بالقلب ولا يشترط الترافض بها بل يندب ولا يجزئ عنها التصحر وان قصد به التقوي على الصوم ولا الامتناع من تناول مفطر خوف الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها في النية

8
00:02:25.950 --> 00:02:42.950
الشيخ رحمه الله تعالى زكر او شرع في الكلام عن شروط وجوب الصوم وكنا فيما مضى تكلمنا عن شروط الصحة في المصنف رحمه الله تعالى تعرض لشرائط الوجوب ولم يتعرض لشرائط الصحة

9
00:02:43.600 --> 00:03:04.400
مع ان احداهما لا تغني عن الاخرى لانه لا يلزم من الصحة الوجوب بمعنى ان الصوم قد يصح ممن لا يجب عليه مثال ذلك الصبي الصبي لو صام وكان مميزا فان صومه صحيح

10
00:03:04.600 --> 00:03:22.400
ويثاب عليه لكن هل الصوم يجب على الصبي فنعرف ان شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ انه لا يجب عليه فلا تلازم بين الصحة والوجوب والشيخ رحمه الله تعالى عندما اقتصر على الكلام عن شرائط

11
00:03:22.600 --> 00:03:42.600
الوجوب فقط. واحنا نذكر فقط بما ذكرناه قبل ذلك بشرائط الصحة فقلنا شروط صحة الصوم اربعة اول هذه شروط الاسلام. فيشترط ان يكون مسلما جميع النهار من اجل ان يصح صومه. فعلى ذلك لو ارتد

12
00:03:43.600 --> 00:04:09.000
لحظة واحدة بطل صوم وذلك لان الصوم عبادة فلا آآ تصح الا ممن كان مسلما شأن الصوم كشأن سائر العبادات وآآ الله تبارك وتعالى يقول وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله

13
00:04:09.850 --> 00:04:28.500
ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون الشرط الثاني لصحة الصوم وهو العقل ويشترط ان يكون عاقلا يعني مميزا وهذا الشرط ايضا لابد ان يكون في جميع النهار. فعلى ذلك لو جن

14
00:04:28.700 --> 00:04:47.150
ولو لحظة بطل صوم وآآ لا يأثم به لانه لم يتسبب في هذا الجنون وايضا لا قضاء عليه اما بالنسبة للاغماء والسكر فهو كالجنون ما لم يكن عن تعد من الشخص

15
00:04:47.350 --> 00:05:02.950
الشرط الثالث وهو النقاء من الحيض والنفاس بمعنى انه يشترط ان تكون المرأة طاهرة جميع النهار من الحيض والنفاس. فعلى ذلك لو حاضت في اخر لحظة من النهار بطل صومها

16
00:05:03.350 --> 00:05:21.150
كذلك لو كانت حائضا وطهرت في اثناء اليوم ايضا لا يصح صومها لكن يسن له الامساك عرفنا انه يحرم على المرأة الحائض او النفساء الامساك بنية الصوم لكن لا يجب عليها ان تتعاطى مفطرا

17
00:05:21.650 --> 00:05:43.050
اكتفاء بعدم النية الشرط الرابع وهو العلم بان الوقت قابل للصوم. يعني لابد ان يعلم ان اليوم الذي يريد ان يصومه يصح فيه الصوم بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا يكون من الايام التي نهى الشرع عن صيامها. زي ايام العيد

18
00:05:43.100 --> 00:06:05.250
هذه هي الشروط الاربعة لصحة الصوم ذكرنا الاسلام والنقاء من الحيض والنفاس والعقل في جميع النهار وذكرنا وقتا قابلا للصوم فعلى ذلك لو انه ارتد لا يصح صومه وكذلك المرأة لو جاءها دم الحيض او النفاس

19
00:06:05.350 --> 00:06:27.300
في اسناء اليوم ايضا لا يصح صومها وكذلك لو جن في لحظة من النهار بطل الصوم انما هو الحال بالنسبة للصلاة. طيب الان لو ان شخصا نام في اثناء اليوم او استغرق نومه جميع النهار. هل يصح صومه

20
00:06:28.250 --> 00:06:53.450
اه نعم يصح صومه اذا كان نائما لكن لا يصح اذا كان مغمى عليه فالاغماء كذلك بالنسبة للجنون الى اخره هذا يبطل به الصوم لماذا قلنا الاغماء ليس كالنوم؟ قلنا لو استغرق نومه جميع النهار

21
00:06:54.100 --> 00:07:13.600
لم يبطل صومه صومه صحيح. صوم النائم صحيح. اما بالنسبة للمغمى عليه فلو اغمي عليه ولو في لحظة بطل صومه ما الفرق بين هذا وذاك مع ان النوم يستوي على العقل

22
00:07:14.750 --> 00:07:41.300
كما ان الاغماء يستولي ايضا على العقل كذلك الجنون فيه استيلاء على العقل لماذا فرقنا بين هذا وذاك قالوا النوم لا يضر وان استغرق جميع النهار وآآ بخلاف الاغماء والسكر ونحو ذلك اذا كان عن تعد فانه يضر

23
00:07:41.800 --> 00:08:08.550
باعتبار ان الاغماء والسكر بالاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون فلو قلنا ان الاغماء زيه زي النوم يبقى هنا الحقنا القوي بالضعيف ولو قلنا اللحظة منهما تدر كما هو الحال بالنسبة للمجنون لالحقنا الضعيف بالقوي

24
00:08:09.400 --> 00:08:33.400
فلذلك توسطنا وقلنا النوم المستغرق لا يضر بخلاف الاغماء وكذلك بالنسبة للجنون لو اطبق الجنون او اطبق الاغماء فانه يضر ولو خلا النهار ولو من لحظة منهما فلا يضر بنقول

25
00:08:33.700 --> 00:08:51.150
الامر على هذا التفصيل بالنسبة للمغمى عليه وبالنسبة كذلك للمجنون وبالنسبة كذلك للنائب نلخص هذه المسألة سريعا فبنقول يشترط لصحة الصوم العقل. فخرج بذلك المجنون. وخرج بذلك المغمى عليه وخرج بذلك

26
00:08:51.200 --> 00:09:09.350
السكران ان كان ذلك عن تعد بخلاف النوم. فالنوم ولو كان مستغرقا فان الصوم يصح به لا يضر النوم لا يضر. طيب لو انه افاق من اغمائه ولو لحظة او افاق من شكره ولو لحظة

27
00:09:09.750 --> 00:09:29.000
نقول الاغماء والسكر لو افاق منهما ولو لحظة في اسناء النهار صح الصوم بذلك فنشترط اذا في الاغماء والسكر ان يكون مطبقا فليس هو كالجنون الاغماء والسكر ليس كالجنون وليس كذلك كالنوم

28
00:09:29.050 --> 00:09:50.300
لا نقول لابد في همم من الاطباق ولا عكس زلك فليس هما كالجنون وليس هما كالنوم طب لماذا قلنا ليس ليس كنجلون وليس كالنوم قلنا لاننا لو الحقنا الاغماء والسكر بالنوم

29
00:09:51.150 --> 00:10:13.000
في انه لا يضر مطلقا لالحقنا القوي بالضعيف باعتبار ان الاغماء والسكر اقوى او فوق النوم ولو الحقنا الاغماء والسكر بالجنون لا الحقنا بذلك الضعيف بالقوي. فتوسطنا في المسألة. وقلنا لو انه افاق لحظة

30
00:10:13.050 --> 00:10:30.150
واحدة من النهار فاق من اغمائه ولو لحظة واحدة من النهار فان هذا لا يضر وصومه صحيح واشترطنا كذلك الاسلام لصحة الصوم والمربي الاسلام هنا يعني الاسلام بالفعل وليس الاسلام ولو فيما مضى

31
00:10:30.350 --> 00:10:46.400
بخلاف ما سيأتي من اه شروط الوجوب فيشترط فيه الاسلام ولو فيما مضى فعلى ذلك لو انه لم يكن مسلما بالفعل كأن كان مرتدا او كان آآ كافرا اصليا فان صومه لا يصح

32
00:10:47.200 --> 00:11:05.900
قال الشيخ رحمه الله وانما يجب صوم رمضان على كل مكلف وفسر التكليف بانه البلوغ والعقل فعلى ذلك من لم يكن مكلفا فلا يجب عليه الصوم من كان مجنونا او كان

33
00:11:06.100 --> 00:11:23.350
صبيا فلا يجب عليه الصوم دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم قال رحمه الله مطيق له

34
00:11:23.400 --> 00:11:48.700
اي للصوم حسا وشرعا فيشترط الاطاقة فيشترط الاطاقة حسا وشرعا ومعنى الاطاقة يعني القدرة القدرة على الصوم وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الاطاقة تكون حسية وشرعية ومعنى القدرة او الاطاقة الحسية

35
00:11:50.150 --> 00:12:11.000
انه لابد ان يكون قادرا من جهة الحس على الصوم فعلى ذلك لا يجب على الشيخ الهنم ولا على المريض الذي لا يرجى برؤه واما بالنسبة للاطاقة الشرعية فمعنى ذلك انه لا يجب على الحائض النفساء

36
00:12:11.250 --> 00:12:32.450
المرأة الحائض قد تكون قادرة حسا على الصوم لكنها غير قادرة شرعا على الصوم لان الصوم منعها من ذلك وكذلك بالنسبة للمرأة النفساء ولهذا نقول لا يجب على المريض ان يبيت النية من الليل

37
00:12:33.000 --> 00:12:50.300
ان وجد المرض قبل الفجر طيب اذا لم يوجد المرض قبل الفجر وجب عليه حينئذ التبييت والصوم ثم ان عاد اليه المرض افطر قال رحمه الله تعالى وهو يذكر محترازات

38
00:12:50.800 --> 00:13:08.550
هذه القيود قال فلا يجب على صبي حتى وان صح منه الصوم فالصبية يصح منه الصوم لتمييزه لكن لا يجب عليه فلا تلازم كما اشرنا قبل ذلك بين الصحة والوجوب

39
00:13:08.700 --> 00:13:27.450
قال رحمه الله فلا يجب على صبي ومجنون وهذا احتراز من قوله عاقل ومحل عدم الوجوب على المجنون اذا لم يكن متعديا بالجنون. اما لو كان متعديا بهذا الجنون بان تعاطى شيئا ازال عقلا

40
00:13:27.450 --> 00:13:51.850
اهو عمدا فحينئذ يجب عليه الصوم وبالتالي يلزمه قضاء هذا الصوم بعد الافاقة من هذا الجنون قال ولا على من لا يطيقه لكبر او مرض لا يرجى برؤه ولعل من لا يطيق يعني من لا يقدر على الصوم. لان الله تبارك وتعالى

41
00:13:52.150 --> 00:14:07.700
يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فكل واجب مقيد بالاستطاعة. طب اذا لم يكن مستطيعا للصوم

42
00:14:07.800 --> 00:14:23.750
فلا يجب عليه والشيخ رحمه الله تعالى يقول لا يجب على من لا يطيقه لكبر يعني من لم يقدر على الصوم لكونه غير قادر عليه حسا قال رحمه الله تعالى

43
00:14:23.800 --> 00:14:45.150
او مرض والقول هنا المرض ايضا هذه طراز عن الاطاقة الحسية المريض الذي لا يرجى برؤه قال ويلزم مد لكل يوم والزم مد يعني يلزم من لا يطيق الصوم بكبر او بمرض لا يرجى برؤه

44
00:14:45.400 --> 00:15:06.800
مد لكل يوم افطر فيه. وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومعنى الذين يطيقونه يعني الذين لا يطيقونه بتقدير لا ان نافية طيب هذا بالنسبة لمن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه

45
00:15:07.100 --> 00:15:25.600
كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه مرضا مزمنا مصاحبا له ولا ينفك عنهم فهذا لو افطر فهذا له يفطر في نهار رمضان ويفدي عن كل يوم مد من طعامه طب لو كان مريضا

46
00:15:26.000 --> 00:15:43.950
لكن هذا المرض يرجى شفاؤه يعني بالادوية ونحو ذلك سيزول عنه هذا المرض بازن الله بشهادة الاطباء فحينئذ يقول يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي افطره من رمضان لا نقول يخرج فدية

47
00:15:44.450 --> 00:16:08.250
لا لا يخرب فدية لان هذا العزر سيزول من الذي يخرج فدية؟ صاحب العزر الدائم زي كبير السن وكذلك المريض مرضا لا يرجى شفاؤه. فمثل هؤلاء اعذارهم مستمرة فما ينفعش نقول لهم افطروا في رمضان وبعدين اقضوا هذه الايام بعد رمضان. لان رمضان كغيره بالنسبة اليهم

48
00:16:08.900 --> 00:16:24.300
فهنا يجب عليهم الفدية كما امر الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه يعني لا يطيقونه لا يستطيعونه فدية طعام مسكين اما لو كان مريضا فهو معذور الان يفطر لكن يقضي هذه الايام

49
00:16:24.400 --> 00:16:45.050
التي افطرها بعد رمضان زيه زي المسافر المزافر ايضا معزور لكن عزره هزا سيزول فمتى زال عزره قضى ما عليه من من الصيام فقوله رحمه الله ويلزم مد لكل يوم هذا في حق الكبير وفي حق المريض الذي يرجى برؤه. اما من يرجى شفاؤه ويرجى برؤه فهذا

50
00:16:45.050 --> 00:17:00.450
يقضي ما عليه زي المرأة الحائض وزي المرأة الرفيساء الى اخره قال ولا على حائض ونفساء لانهما لا تطيقان شرعا. يعني لا يجب الصوم على المرأة الحائض وكذلك لا على النفساء

51
00:17:01.150 --> 00:17:26.800
حتى وان اطاق الصوم حسا لكنهما لا يطيقان الصوم شرعا. الشرع من ان منعهما من الصوم يبقى هل هناك تلازم بين الاطاقة الحسية والاطاقة الشرعية نقول لا لا تلازم بينهما. بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن يكون الانسان

52
00:17:27.000 --> 00:17:44.450
عنده القدرة الحسية على الصوم لكن ما عنده القدرة الشرعية زي المرأة الحائض والنفساء قول هنا ولا على حائض ونفساء يعني لا يجب عليهما. لكن يجب عليهما القضاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها

53
00:17:44.650 --> 00:17:59.100
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهنا القضاء وجب بامر جديد

54
00:18:00.550 --> 00:18:23.850
ولهذا المرأة لما تقدم عليها من ايام قد افطرتها في رمضان لابد ان تنوي القضاء لابد ان تنوي القضاء لان القضاء كما نعرف جميعا هو فعل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا وهي الان ستقضي ما عليها بعد رمضان خارج الوقت

55
00:18:23.850 --> 00:18:41.650
فتنوي حينئذ القضاء ولا تنوي الاداء قال رحمه الله تعالى لانهما لا تطيقان شرعا. يعني الحائض والنفساء لا تستطيع ولا تطيق الصوم من جهة الشرع اللي هي من جهة الحس كما قلنا لانهما يطيقان حسا

56
00:18:41.950 --> 00:19:03.750
قال رحمه الله تعالى وفرضه اي الصوم نية بالقلب ولا يشترط التلفظ به بل يندب فرضه فرض الصوم النية وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. يعني انما صحة الاعمال

57
00:19:04.350 --> 00:19:22.000
المتوقف على امر النية فمن انتوى صح عمله وصحت عبادته ومن لم ينتوه لم يصح عمله ولم تصح عبادته والشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على هذا الفرض على فرض النية

58
00:19:22.700 --> 00:19:41.900
وبقي عليه فرضان. الامساك عن مفطر والصائم فلابد في النية كما يذكر الشيخ رحمه الله من ان تكون بالقلب. وهذا هو محل النية ويندب ان يتلفظ بلسانه لكن لا يجب ولا يشترط

59
00:19:42.450 --> 00:19:58.950
لماذا قلنا يستحب التلفظ باللسان من اجل ان يساعد اللسان؟ القلب على استحضار النية ولهذا يندب له ان يتلفظ بلسانه. زي الصلاة ونحو ذلك من زي الحج والعمرة ونحو ذلك من هذه العبادات من اجل

60
00:19:58.950 --> 00:20:14.250
القلب على استحضار النية. لكن هل يشترط ذلك لا يشترط ولا يجب عليه. والعبرة بما في قلبه لا بما تلفظ بلسانه. يعني لو انه نوى شيئا بقلبه وتلفظ بخلافه بلسانه

61
00:20:14.600 --> 00:20:32.850
هل يعتد بما قاله بلسانه ولا بما نواه في القلب لا يعتد بما نواه في القلب لان النية محلها القلب ونحن انما قلنا باستحباب التلفظ لعلة اخرى وهو ان ان يساعد هذا اللسان القلب

62
00:20:33.400 --> 00:20:51.850
فذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان فرض الصوم هو النية والنية هي القلب. وترك الشيخ رحمه الله تعالى فردين وهو الامساك عن مفطر وكذلك آآ الصائم وذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ايضا

63
00:20:52.150 --> 00:21:11.350
ان من آآ وجوب ان من شروط وجوب الصوم الصحة بمعنى انه لا يجب على المريض لكن هذا قد يدخل تحت ما سبق ذكره انه يجب على كل مكلف مطيق للصوم فعلى ذلك يشترط ان يكون

64
00:21:11.550 --> 00:21:31.100
قادرا على الصوم فخرج بذلك المريض فالاطاقة الصحة. ويشترط كذلك للوجوب الاقامة. فعلى ذلك لا يجب على المسافر الذي يسافر سفرا طويلا. هو اتنين وتمانين كيلو فما فوق ذلك. على ان يكون هذا السفر مباحا

65
00:21:31.350 --> 00:21:55.600
ويشترط لجواز الفطر في هذا السفر ان يسافر قبل طلوع الفجر وحينئذ يجب عليه ان ينوي الترخص عند الفطر اذا كان مسافرا قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ عنها التصحر وان قصد به التقوي على الصوم. ولا الامتناع من تناول

66
00:21:55.650 --> 00:22:12.900
مفطر خوف الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها في النية. لو انه تسحر بنية التقوي على الصوم او امتنع عن تناول او تسحر بنية الامتناع عن تناول مفطر

67
00:22:13.300 --> 00:22:34.650
تاني بنقول لو انه تسحر بنية التقوي على الصوم او انه امتنع من تناول مفطر خوف طلوع الفجر هل يجزئه زلك نقول هذا لا يجزئه الا لو خطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها في النية. يعني ايه؟ يعني لابد

68
00:22:34.900 --> 00:22:54.500
ان يكون ناويا بذلك الامساك عن المفطرات لكونه صائما عن رمضان لكونه صائما عن رمضان. اما التصحر او الامتناع من تناول المفطر هكزا مطلقا دون تصور هذا الصوم بهذه الصفة فهذا لا يجزئه

69
00:22:55.050 --> 00:23:10.450
ولهذا في الروض وشرحه لشيخ الاسلام زكريا قال ولو تسحر ليصوم او شرب بدفع العطش نهارا او امتنع من الاكل او الشرب او الجماع خوف طلوع الفجر فهو نية ان

70
00:23:10.500 --> 00:23:26.850
خطر بباله صوم فرض رمضان يبقى امتنع عن ذلك كله من اجل ان يصوم فرض رمضان لكن ما يزكره الشيخ رحمه الله تعالى لم يتعرض هنا الممتنع او المتسحر لصوم رمضان

71
00:23:27.000 --> 00:23:46.450
فحينئذ لا يجزئه ذلك فلابد اذا من استحضار الصوم بصفاته من اجل ان يكون التصحر او الامتناع من تناول مفطر خوف طلوع الفجر مجزئا عنه في النية بنقول الان لابد ان ينوي وعرفنا دليل ذلك. طيب

72
00:23:46.500 --> 00:24:05.900
هل يجزئه نية من اول الشهر عن ايام الشهر جميعا ولا لابد ان ينوي لكل يوم من ايام رمضان قال رحمه الله لكل يوم فلو نوى اول ليلة او اول ليلة رمضان صوم جميعه لم يكفي

73
00:24:05.950 --> 00:24:21.400
لغير الاول من ايامه يبقى لابد ان ينوي صوم رمضان لكل يوم من ايامه او في كل يوم من ايامي. لان الصوم لان كل يوم من ايام الصوم عبادة مستقلة

74
00:24:22.050 --> 00:24:42.850
لان كل يوم من ايام الصوم عبادة مستقلة باعتبار انه يتخلل ما يناقض الصوم بين كل يوم واخر زي كده كالصلاتين يتخللهما سلام فكل صلاة عبادة مستقلة كذلك بالنسبة للصوم

75
00:24:42.950 --> 00:25:00.750
كل يوم من ايام صوم رمضان هو عبادة مستقلة ولهذا لابد ان ينوي لكل يوم من هذه الايام فلو نوى كما يقول الشيخ اول ليلة رمضان صيام رمضان كله لم يكفي هذا الا لليوم الاول فقط

76
00:25:01.350 --> 00:25:19.900
قال قال شيخنا الشيخ ابن حجر رحمه الله لكن ينبغي ذلك. يعني ينبغي ان ينوي اول ليلة رمضان ان يصوم جميعه ليه؟ من اجل ان يحصل له صوم اليوم الذي نسي النية عند مالك

77
00:25:20.400 --> 00:25:39.150
الامام ما لك رحمه الله تعالى لا يقول كما تقول الشافعية يقول يكفيه ان ينوي اول ليلة من رمضان انه سيصوم جميع الشهر ولو انه نوى ذلك فهذا يكفيه الشيخ ابن حجر بيقول ينبغي للانسان ان ينوي ذلك حتى اذا نسى يوم يوما من ايام

78
00:25:39.300 --> 00:25:57.000
رمضان ولم ينوي لم يبيت النية في فيقلد الامام مالك رحمه الله تعالى ويصح صومه على مذهبه ويصح صومه على مذهبه من باب التقليد فاذا بنقول كل يوم من ايام رمضان يوم عبادة مستقلة فلابد ان يبيت له النية من الليل

79
00:25:57.650 --> 00:26:16.650
ومع زلك في اول ليلة ينبغي ويستحب له ان ينوي اه صيام جميع رمضان حتى اذا نسى في اي يوم من ايامه قلد الامام مالك رحمه الله تعالى وبالتالي لا يلزمه قضاء هذا اليوم لانه وقع صحيحا على مذهب الامام مالك رحمه الله

80
00:26:17.250 --> 00:26:32.050
قال كما تسن له اول اليوم الذي نسيها فيه ليحصل له صومه عند ابي حنيفة الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يقول بوجوب تبييت النية من الليل. يجزئه نية من النهار

81
00:26:32.400 --> 00:26:49.050
اه ناسية تبيت منين فنقول يسن له ان ينوي حتى وان لم يبيت من اجل ان يحصل له الصوم على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. قال وواضح ان محله ان قلد

82
00:26:49.550 --> 00:27:05.250
والا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده يعني ان قلد الامام ما لك في النية اول ليلة من رمضان او الامام ابا حنيفة في النية اول النهار ان نسيها ليلا

83
00:27:05.950 --> 00:27:22.100
طب اذا لم يقلد وفعل ذلك يبقى هنا متلبس يكون متلبسا بعبادة فاسدة وهذا هو وهذا محرم. يبقى ده فسادها في اعتقادي هو. وان كانت صحيحة في اعتقاد غيره. لكنه لم ينوي التقليد

84
00:27:22.450 --> 00:27:38.850
قال رحمه الله تعالى وشرط لفرضه اي الصوم ولو نذرا او كفارة او صوم استسقاء امر به الامام تبييت يعني الصوم لو كان واجبا. زي صيام رمضان زي صيام النذر

85
00:27:39.050 --> 00:27:56.050
زي صيام الكفارة زي صوم الاستسقاء اذا امر به الامام. احنا عرفنا ان الصوم يعتريه احكام اربعة منها الوجوب. وزكرت آآ صور لذلك. فلو كان الصوم واجبا لابد ان يبيت النية من الليل. يبقى انتبه لهذه المسألة

86
00:27:56.100 --> 00:28:12.550
الشيخ رحمه الله تعالى بيقول النية شرط لصحة الصوم مطلقا. اما لو كان هذا الصوم واجبا فلابد ان يوقع هذه النية من الليل قال رحمه الله تعالى اي فيما بين غروب الشمس

87
00:28:12.750 --> 00:28:28.050
وطلوع الفجر ولو في صوم مميز وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لو اوقع هذه النية بعد الغروب او بعد العشاء

88
00:28:28.850 --> 00:28:46.300
الى قبيل طلوع الفجر اجزاءه ذلك لان هذا كله محل لايه؟ النية قال الشيخ ولو في صوم مميز. يعني حتى لو كان الناوي صبيا مميزا وهنا بالنظر الى الصوم. حتى وان كان صومه يقع نفلا

89
00:28:46.450 --> 00:29:08.300
لكن بالنظر الى الصوم بيعتبر انه صوم واجب فيشترط فيه ان يكون قد بيت النية من الليل لزلك نلزم الصبي المميز بالوضوء من اجل ان تصح صلاته رغم ان صلاته تقع نفلا. لكن بالنظر الى ذات الصلاة لابد ان يتوضأ لابد ان يتطهر. لابد ان يستقبل القبلة وهكزا. كزلك هنا بالنسبة

90
00:29:08.300 --> 00:29:25.250
للصوم. بالنظر الى الصوم نوجب على هذا الصبي ان يبيت النية من الليل لكي يصح صومه قال شيخنا ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر او بعده لم تصح. لان الاصل عدم وقوعها ليلا

91
00:29:25.700 --> 00:29:39.800
اذ الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى بيقول الان قلنا في الصوم الواجب يجب ان يبيت النية من الليل. طب هو الان شك

92
00:29:40.300 --> 00:29:55.750
هل وقعت نيته قبل الفجر ولا بعد الفجر نقول لو تصح هذه النية لان الاصل انها لم تقع ليلة فالاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن. طب انهي الاقرب الليل ولا الفجر

93
00:29:56.000 --> 00:30:19.900
الاقرب اليه هو الفجر قدر النية وننسبها الى اقرب زمن بخلاف ما لو نوى يبقى هو الان نوى بالفعل ثم شك هل طلع الفجر او لا؟ يبقى هو نوى ليلة انه سيصوم غدا من رمضان. لكن لا يدري هل الفجر طلع ولا لم يطلع؟ اذا طلع الفجر يبقى هنا النية لا

94
00:30:19.900 --> 00:30:36.500
تصح لاننا اشترطنا ايقاع النية في جزء من الليل واذا لم يطلع الفجر فالنية صحيحة وهو نوى ومش عارف الفجر طلع ولا لأ هل تصح نيته قال تصح لان الاصل عدم طلوع الفجر

95
00:30:36.950 --> 00:30:56.200
والاصل هو اضافة النية او اضافة الحادث باقرب زمن فاقرب زمن اليه هو الليل قال رحمه الله ولا يبطلها نحو اكل وجماع بعدها وقبل الفجر. نعم لو قطعها قبله احتاج لتجديدها قطعا

96
00:30:56.700 --> 00:31:14.000
لا يبطلها الضمير هنا عائد على النية لا يبطل النية اذا اكل او جامع او تعاطى شيئا من الفطرات بعد ان انتهوا يبقى بعد آآ بعد ان صلى التراويح مثلا انتوى انه سيصوم غدا من رمضان

97
00:31:14.700 --> 00:31:27.400
ثم ذهب الى بيته فاكل او شرب او جامع او تعاطى شيئا من هذه الفترات. هل يؤثر هذا على النية التي سبقت لا لا يؤثر هذا على النية التي سبقته

98
00:31:27.550 --> 00:31:45.950
الا لو قطعها يعني لو رفض النية قبل الفجر هنا يحتاج الى تجديدها بلا خلاف طيب لو رفض النية بعد الفجر هل يضره؟ هل هذا يؤثر في صحة الصوم؟ لا مجرد النية في الصوم قطع النية في الصوم هذا لا يضر

99
00:31:46.100 --> 00:32:07.250
بخلاف الصلاة لو نوى قطع الصلاة ضره ذلك ووطرت صلاته اما لو نوى قطع الصوم فلا يضره ذلك لان الصوم لا ينقطع بمجرد النية ويستثنى من ذلك الردة والعياذ بالله. فلو انه انتوى ليلا ثم انه ارتد بعد ذلك قبل طلوع الفجر

100
00:32:07.500 --> 00:32:26.050
بطلة نيته بذلك لان الردة تزيل التأهل للعبادة بكل وجه كما ذكر في التحفة قال رحمه الله تعالى وتعيين لمنوي في الفرض كرمضان او نذر او كفارة بان ينوي كل ليلة انه صائم

101
00:32:26.050 --> 00:32:45.550
عن رمضان او النزر او الكفارة وان لم يعين سببها. يبقى اشترط في الصوم الواجب تبييت النية من الليل ويشترط كذلك تعيين الصوم الذي سيصوم فيصوم رمضان يبقى لابد ان يعين في النية انه سيصوم غدا من رمضان

102
00:32:46.000 --> 00:33:07.200
فيصوم كفرو كفارة يمين او كفارة زهار الى اخره فلابد ان يبيت النية ويعين صوم الكفارة او انه سيصوم صوم كفارة وكذلك النزر. طيب هل يشترط ان يعين سبب هذا الصوم الواجب؟ يعني آآ سيصوم غدا كفارة عن الظهار

103
00:33:07.200 --> 00:33:22.350
او عن كفارة اليمين او نحو ذلك لأ لا يشترط تعيين السبب انما يشترط تعيين الصوم الذي سيصومه هل هو من رمضان او هل هو ناذر او كفارة الى اخره وهذا كما قلنا خاص بالصوم الواجب

104
00:33:22.800 --> 00:33:43.100
باعتبار انها عبادة مضافة الى وقت فوجب التعيين في نيتها. كالصلوات الخمس سيأتي معنا ان شاء الله في الكلام عن الصلاة انه لو اه اراد ان يصلي صلاة مفروضة فلابد من امور ثلاثة لابد من قصد الفعل

105
00:33:43.400 --> 00:34:02.250
ولابد من التعيين تعيين هذه الصلاة التي سيصليها ولابد كذلك من نية الفرضية كذلك هنا في الصوم صوم واجب هذه عبادة مضافة الى وقت. فوجب التعيين في نيتها كما هو الحال بالنسبة الى الصلاة

106
00:34:02.300 --> 00:34:18.100
قال رحمه الله تعالى وتعيين لمنوي في الفرض كرمضان وهذا من باب التمثيل لما يحصل به التعيين. قال او نذر او كفارة قال بان ينوي كل ليلة انه صائم غدا

107
00:34:18.550 --> 00:34:34.300
من رمضان او النذر او الكفارة وان لم يعين السبب. يعني ايه سبب هذه الكفارة طيب لو انه عين واخطأ يعني هو كان عليه صوم واجب من كفارة الظهارة. عين صوما واجبا

108
00:34:34.450 --> 00:34:53.650
من كفارة الظاهر وهو كان عليه صوم واجب من كفارة اليمين هنا عين واخطأ بطل صومه بذلك ولا تجزئه هذه النية. لانه ما لا يشترط التعرض له وتعرض له واخطأ نقول حينئذ

109
00:34:54.100 --> 00:35:10.000
بطل صومه او بطلت نيته مثال ذلك مثلا في امر الصلاة. هو الان لا يشترط عليه ان يعين من يصلي خلفه فلو انه عين من يصلي خلفه وسماه واخطأ في ذلك

110
00:35:11.150 --> 00:35:29.500
نقول لا تصح صلاته لانه لا يشترط اصلا ان يفعل ذلك. فلو انه فعل فنقول لا تصح صلاته كذلك هنا بالنسبة لتعيين الكفارة قال رحمه الله تعالى فلو نوى الصوم عن فرضه او فرض وقته لم يكف

111
00:35:30.650 --> 00:35:51.150
يعني لم يكفي ما نواه لعدم التعيين فلو انه نوى الصوم عن فرضي هنا يحتمل رمضان ويحتمل غيره ويحتمل انه اراد غيره او انه نوى الصوم عن فرض وقته هذا يحتمل القضاء ويحتمل كذلك الاداء

112
00:35:51.500 --> 00:36:10.000
فحينئذ نقول لا يكفيه ذلك قال نعم من عليه قضاء رمضانين او نذر او كفارة من جهات مختلفة لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس وهذا استدراك من من الشارح او من الشيخ رحمه الله تعالى

113
00:36:10.250 --> 00:36:30.850
بعدما اشترط التعيين هل يشترط اه ان يعين الجنس فيما لو اتحد كما لو كان عليه قضاء رمضانين او نزر او كفارة من جهات مختلفة لا لا يشترط تعيين الجنس فلو انه عنده مسلا كفارة

114
00:36:31.000 --> 00:36:53.250
يمين وكفارة ظهار الى اخره فيكفيه ان ينوي صيام كفارة. ولا يشترط تعيين هذه الكفارة قال واحترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل فتصح فيه ولو مؤقتا النية قبل الزوال للخبر الصحيح

115
00:36:53.400 --> 00:37:07.850
يعني لا يشترط التبييت في النية في صوم النفل. لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها في ذات يوم فقال هل عندك من غداء قالت لا فقال اني اذا صائم. والغداء هو طعام

116
00:37:08.100 --> 00:37:24.850
الذي يتناول قبل الزوال. فقال اني اذا صائم يعني انشئ الصوم الان فدل هذا على جواز انشاء النية من بعد الفجر اذا كان قبل الزوال ما دام متنفلا بصومه هذا

117
00:37:25.250 --> 00:37:47.450
قال وبالتعيين فيه النفل ايضا فيصح ولو مؤقتا بنية مطلقة كما اعتمده غير واحد يبقى لا يشترط ايضا في صوم النفل التعيين فيصح بنية مطلقة فيصح بنية مطلقة فيكفي مسلا في نية صوم يوم عرفة ان يقول نويت الصوم

118
00:37:48.050 --> 00:38:04.350
وهذا الذي اعتمده غير واحد يعني اعتمد صحة نوم آآ صوم النفل ولو كان مؤقتا بنية مطلقة قال رحمه الله نعم بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها

119
00:38:04.850 --> 00:38:30.750
فلا يحصل غيرها معها وان نوى بل مقتضى القياس كما قال الاسناوي ان نيتهما مبطلة كما لو نوى الظهر وسنته او سنة الظهر وسنة العصر كل ما يشترط فيه التعيين لا يجوز فيه الاشتراك في النية. لا يجوز فيه الاشتراك في النية. يبقى احنا مسلا الان في صلاة الفرض

120
00:38:30.800 --> 00:38:49.550
قلنا يشترط فيها التعيين. يبقى ما ينفعش يحصل تشريك في النيل. ما ينفعش مسلا ينطوي اه صوم اه او صلاة الظهر مع سنة الظهر او صلاة الظهر مع العصر كل ما اشترطنا فيه التعيين في نيته التعيين فلا يجزئ فيه

121
00:38:49.650 --> 00:39:01.800
الاشتراك او التشريك في النية. ما لا يشترط فيه التعيين زي النفل المطلق هل يصح فيه الاشتراك في النية؟ نعم يصح فيه الاشتراك في النية. كذلك هنا بالنسبة للصوم. احنا قلنا في

122
00:39:02.050 --> 00:39:28.850
صوم النفل يصح بنية مطلقة وبالتالي يصح فيه التشريك فله ان يصوم مسلا يوم الاثنين وينتهوا بذلك نية اخرى زي مسلا صيام يوم عرفة او صيام يوم عاشوراء ونحو ذلك من هذه النوايا. باعتبار انه لا يشترط التعيين. فالقاعدة كل ما لا يشترط فيه التعيين يصح فيه التشريك

123
00:39:28.850 --> 00:39:48.150
لكن الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ان النووي في المجموع بحث ان الصوم الراتب زي مسلا صوم يوم عرفة نحو ذلك لابد فيه من التعيين. وبالتالي لو انه اه يعني انتوى شيئا اخر مع هذا الصوم المعين

124
00:39:48.500 --> 00:40:07.250
او المؤقت من الصوم الراتب فلا يصح هذا الصوم. فهذا خاص بالصوم الراتب. قال رحمه الله تعالى بحث في المجموع اشتراط التعيين في  ومثل على ذلك بصوم عرفة لكن المعتمد

125
00:40:08.500 --> 00:40:28.100
انه لا يشترط ذلك قال بعد ذلك فاقل النية المجزئة نويت صوم رمضان ولو بدون الفرض على المعتمد كما صححه في المجموع تبعا للاكثرين. مجموع شرح المهذب للامام انه يرحمه الله تعالى

126
00:40:28.650 --> 00:40:43.750
لان صوم رمضان من البالغ لا يقع الا فرضا ومقتضى كلام الروضة والمنهاج وجوبه او بلا غد كما قال شيخان. آآ نكمل ان شاء الله الدرس القادم حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك

127
00:40:44.600 --> 00:40:58.300
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه

128
00:40:58.600 --> 00:41:16.350
انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح في الدين والدنيا. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه

129
00:41:16.450 --> 00:41:24.582
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وآآ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى