اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس السابع من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الما الليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن مبطلات الصوم الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض هذه المبطلات فتكلمنا عن الاستقاءة وعرفنا ان الاستقاء هي طلب وتعمد خروج القيء مع خروج القيء بالفعل فلو خرج القيء بالاستقاءة حتى ولو كان قليلا بطل الصوم بذلك وعرفنا ان القيء هو الطعام الذي يعود بعد ان جاوز الحلق ويشمل ذلك الماء حتى وان لم يتغير طعم الخارج وحتى ولو لم يتغير لونه كذلك وعرفنا ان عند الاستقاء وخروج القيء الفم يتنجس ولذلك قلنا يجب عليه ان يغسله ويبالغ في المضمضة حتى ينغسل جميع ماء في فمه من حده الظاهر ولو انه بالغ في المضمضة لانه يطهر فمه المتنجس فسبق الماء الى الجوف دون تعمد فلا يبطل الصوم ذلك لان ازالة النجاسة مأمور بها. ودي مسألة مهمة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله في فيما سنذكره من آآ خلال التعليق على كلام المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة واما بالنسبة لمسألة الريق وعرفنا ان آآ بلع الريق او ابتلاع الريق لا يفطر وذلك لمشقة الاحتراز منه حتى وان تعمد ان يجمعه ويبتلعه ويشترط لذلك لعدم الفطر بابتلاع الريق شروط ثلاثة. اول هذه الشروط لابد ان يكون الريق خالصا يعني صافيا فلو كان مختلطا بغيره بطل صومه الشرط الثاني ان يكون طاهرا لا متنجسة فلو انه تنجس بنحو الدم وابتلعه بطل صومه بذلك وذكرنا ان الشيخ ابن حضر رحمه الله تعالى استظهر في التحفة العفو لمن ابتلي بدم اللثة بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه وان في ذلك فسحة. فهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث وهو ان يكون من معدنه. وعرفنا ان معدن الريق هو الفم. واللسان فعلى ذلك لو ابتلع الريق من غير معدنه بطل صومه بذلك. وقلنا يشمل ذلك فيما لو ابتلع الريق الذي وصل الى حمرة الشفة لان حمرة الشفه من الوجه وهو خارج محل الفم وليس مما عدنه من معدن الريق. فلو ابتلع الريق بعد ان وصل الى حمرة الشفه بطل صومه بذلك فده بالنسبة لمسألة ابتلاع الريق. تكلمنا كذلك عن مسألة وصول عين الى الجوف وهذا ايضا من جملة المفطرات وزكرنا ان آآ وصول العين خرج بذلك وصول الهواء. فلا يضر وصول هواء الى الجوف وكذلك مجرد الطعم والريح اذا وصل طعم او ريح الى الجوف ولم يكن مصحوبا بعين ايضا لا يفطر. لا يفطر ما وصل منها الى الجوف لكن لابد ان يكون هذا الى الجوف والجوف وقلنا ما يحيل الغذاء والدواء كالمعدة او ما يحيل الدواء فقط كالدماغ وتكلمنا عن مسألة النخامة او النخاعه او البلغم هل تفطر بالنسبة للصائم ولا لا تفطر؟ قلنا لها حالتان. الحالة الاولى فيما اذا وصلت الى حد الظاهر فابتلعها الصائم فصومه باطل وحده الظاهر هو مخرج الحاء المهملة اما لو وصلت من الدماغ او الجوف الى الباطن مباشرة فلا يبطل صومه بذلك فعلى ذلك لو وصلت النخامة الى حد الظاهر فيجب على الصائم ان يطرحها يجب على الصائم ان يلفظها. يجب على الصائم ان ان يمجها ولا يجوز له ان يبتلعها طالما انه قادر على ذلك والا بطل الصوم ليه؟ لانه يصدق عليه انه ادخل عينا الى ما يسمى جوفا. واحنا قلنا الريق فقط اذا ابتلعه مع توافر هذه الشروط لا يبطل الصوم لمشقة الاحتراز عنه مع كونه عينة من الاعيان. طب بالنسبة للبلغم؟ عين من الاعيان. طب هل يشق الاحتراز عن هذا البلغم؟ لا لا يشق الاحتراز عنها. وبالتالي يجب عليه ان يلفظه طالما انه وصل الى حد الظاهر الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ذلك كله ثم قال بعد ذلك فرغ لو بقي طعام بين اسنانه فجرى به ريقه بطبعه لا بقصده لم يفطر ان عجز عن تمييزه ومجه وان ترك التخلل ليلا. مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا لانه انما يخاطب بهما ان قدر عليهما حال الصوم لكن يتأكد التخلل بعد التصحف طبعا هذا الذي يزكره الشيخ رحمه الله تعالى اراد به ان يستثني ما سبق ذكره قبل ذلك من الافطار بدخول عين الى ما يسمى جوفا. احنا قلنا الان من جملة المفطرات دخول عين الى ما يسمى جوفك الشيخ رحمه الله تعالى الان يستثني من ذلك هذه المسألة فيما لو بقي طعام بين اسنانه فجرى به الريق وواصل الى الجوف الطعام الذي يكون بين الاسنان الذي لا يستطيع الصائم ان يميز بينه وبين ريقه فجرى الريق به حتى وصل بهذا الطعام الى الجوف هل يبطل الصوم؟ الشيخ بيقول هذا لا يبطل الصوم طالما انه عاجز عن تمييزه وعن مجه وطالما انه جرى به الريق جرى بهذا الطعام واوصله الى الجوف دون قصد منه دون تعمد منه ولهذا بيقول ولو بقي طعام بين اسنانه يبقى هنا ايه؟ هذا استسناء كما قلنا. لو بقي طعام بين اسنانه فجرى به ريقه. يعني جرى بالطعام ها ضيقه. فدخل بواسطته الى الجوف دخل بالطعام ريقه بمعنى انه دخل بواسطته الى الجوف. قال بطبعه يعني بنفسه لا بقصده يعني لا قصد واختيار الصائم وليس بفعله قال لم يفطر ان عجز عن تمييزه ومجه. يعني لا يفطر الصائم بذلك طالما انه عجز عن تمييز الطعام عن هذا الريق وطالما انه كان عاجزا عن المدح يعني عن رميه وترحيه قال رحمه الله تعالى وان ترك التخلل ليلا مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا. يعني حتى لو امد ان يترك تخليل الاسنان في الليل ما علمه بانه لو ترك تخليل الاسنان ليلا ربما دخل هذا الطعام الذي بين الاسنان مع الريق الى الجوف حتى لو كان كذلك لا يبطل الصوم. ليه؟ لانه عاجز عن تمييزه وعن مجه فقوله رحمه الله تعالى وان ترك التخلل ليلا هذا غاية في عدم الفطر. فلا يفطر حتى وان ترك التخلل ليلا. وهذا هو الاصح بوجه اخر قيل ان نقى اسنانه بخلال على العادة لم يفطر واذا لم ينقي اسنانه افطر هذا وجه في وجه ثالث قالوا لا يفطر مطلقا فالاصح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى انه طالما انه كان عاجزا عن تمييزه وعن مجه جرى ريقه بهذا الطعام الى ان وصل الى فلا يفطر الصائم بذلك ليه؟ لانه انما يخاطب بهما والضمير هنا عائد على التمييز والمج الصائم انما يخاطب بالتمييز ومج هذا الطعام ان قدر عليهما حال الصوم فلا يجب تقديم التمييز والمج على وقت الصوم ثم قال بعد ذلك لكن يتأكد التخلل بعد التصحر وهذا خروجا من خلاف من اوجب ذلك وبعض العلماء يوجد انه اذا تسحر لابد ان يخلل بين اسنانه يعني يخرج الطعام الذي بين الاسنان. علشان بعد كده في اسناء الصوم ما يدخلش اي شيء من هذا الطعام الى الجوف وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. او نقول بعبارة اخرى ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب ويحرم عليه الفطر وهذا لا يتأتى الا باخراج هذا الطعام الذي بين الاسنان. فاوجب بعض العلماء التخلل بين الاسنان في السهر لكن الاصح في ذلك انه لا يجب عليه ولكن هذا مؤكد خروجا من خلاف من اوجبه قال رحمه الله تعالى بعد ان ذكر هذه المسألة ذكر المحترزات فقال اما اذا لم يعجز او ابتلعه قصدا فانه مفطر جزما اما اذا لم يعجز يعني اذا لم يعجز الصائم عن تمييز الريق من الطعام فابتلع الطعام قصدا بطل صومه ذلك واما لو كان قد ابتلع الطعام مع القدرة على التمييز لكن على وجه النسيان فلا يبطل صومه. ودي المسألة اللي اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات لو انه وضع ماء في فمه ثم ابتلع هذا الماء ناسيا. قلنا لا يبطل صومه كذلك هنا لو انه وجد طعاما بين الاسنان واستطاع ان يمجه ويستطاع ان يخرجه من بين الاسنان لكنه لم يفعل فابتلع هذا الطعام ناسيا فلا يبطل صومه ذلك اما لو انه اخرج هذا الطعام كان عنده قدرة على تمييز هذا الطعام عن الريق ومع ذلك لم يفعل وابتلعه نقول حينئذ يبطل الصوم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقول بعضهم يجب غسل الفم مما اكل ليلا والا افطر رده شيخنا الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في الامداد كما تفاد من عبارة فتح الجواد فذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان قول من اوجب غسل الفم مما اكل ليلا هذا مردود قال رحمه الله تعالى ولا يفطر بسبق ماء الجوف مغتسل عن نحو جنابة كحيض ونفاس اذا كان الاغتسال بلا انغماس فلو غسل اذنيه في الجنابة فسبق الماء من احداهما لجوفه لم يفطر وان امكنه امالة رأسه او الغسل قبل الفجر. كما اذا سبق الماء الى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس لوجوبها بخلاف ما اذا اغتسل منغمسا فسبق الماء الى باطن الاذن او الانف فانه يفطر ولو في الوسط الواجب قال لكراهة الانغماس كسبق ماء المضمضة بالمبالغة الى الجوف مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعيتها بخلافه بلا مبالغة قال وخرج بقوله عن نحو جنابة الغسل المسنون. وغسل التبرد فيفطر بسبق ماء فيه ولو بلا انغماس ودي مسألة مهمة جدا وهي مسألة حكم الاغتسال حال الصيام هل يجوز للصائم ان يغتسل في آآ اثناء صيام هذه المسألة الاصل فيها هو ان النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على رأسه وهو صائم من شدة الحر استدل بهذا الحديث على ان الاغتسال للصائم الاصل فيه انه جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الحكم اذا فعل الصائم ذلك ووصل شيء الى الجوف من خلال مسلا الاذن او من خلال الانف او نحو ذلك. هل يبطل صومه بذلك ولا لا يبطل نقول الاغتسال حالة الصوم هذا فيه تفصيل ايضا لو كان الغسل مأمورا به يعني مشروعا كأن كان الغسل فرضا او كان سنة آآ لا يبطل الصوم اذا اغتسل بالصبر اذا اغتسل بالصب واما اذا اغتسل بالانغماس ووصل شيء الى الجوف فان صومه يبطل بذلك يبقى بنقول الاغتسال هذا اما ان يكون مأمورا به واما ان يكون غير مأمور به المأمور به اما ان يكون فرضا واما ان يكون سنة. فهو الان كان على جنابك واراد ان يغتسل من اجل ان يرفع حدث الجنابة يبقى هذا الغسل مشروع ولا غير مشروع؟ هل هو مأمور به ولا غير مأمور به؟ الجواب نعم هو مأمور به. طيب في اثناء الاغتسال سبق شيء من ماء الغسل الى الجوف ما حكم الصوم؟ نقول الصوم صحيح ولا شيء عليك طب لو كان هذا الغسل مسنونا كان اغتسل مثلا غسل الجمعة. فنقول لو كان الغسل مسنونا هنا عندنا حالتان اما ان يكون قد اغتسل بالصب يعني بصب الماء على الرأس على البدن على الجسد واما ان يكون قد اغتسل بالانغماس فلو انه اغتسل بالصب غسلا مسنونا فوصل شيء الى الجوف ايضا لا شيء عليه اما لو اغتسل غسلا مسنونا بالانغماس فوصل شيء الى الجوف بطل صومه بذلك دي الحالة الاولى. الحالة التانية فيما اذا كان الغسل غير مأمور به يعني غير مشروع. زي مسلا غسل التبرد وصلة تنزيف لو كان الغسل غير مأمور به ووصل شيء من ماء الغسل الى الجوف بطل صومه مطلقا سواء كان يغتسل بالصب او كان يغتسل بالانغماس هذه المسألة حاصل والتفصيل فيها وخلاصته هذا الذي ذكرناه الان على هاتين الصورتين او على هاتين الحالتين نفس الكلام بالنسبة للمضمضة. لو انه تمضمض في اثناء الصوم وسبق ماء المضمضة ودخل الى الجوف. هل يبطل صومه بذلك؟ برضه نفس التفصيل. فنقول لو كانت هذه المضمضة مأمور مأمورا بها في الوضوء او في الغسل فهذا لها حكم ولو كانت هذه المضمضة غير مأمور بها يعني غير مشروعة فهذه لها حكم اخر فالمضمضة لو كانت مأمورا بها كانت مشروعة سواء كانت في وضوء او كانت في غسل هنا نقول المضمضة مشروعة ولم يبالغ في هذه المضمضة ومع ذلك وصل شيء الى الجوف. ما حكم الصوم؟ نقول الصوم صحيح ولا شيء فيه. لان هذا الذي دخل الى جوفه دخل من غير تعد منه ودخل كذلك من غير تقصير ولم يبالغ وهو مأمور في نفس الوقت بهذه بهذه المضمضة. طيب لو انه بالغ هو الان بيتمضمض مضمضة مشروعة في وضوء او في غسل لكنه بالغ في هذه المضمضة المبالغة في المضمضة حال الصوم مكروها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وكذلك بالنسبة للمضمضة لان العلة واحدة فالمضمضة مشروعة لكن المبالغة في المضمضة هذه مكروهة فنقول لو انه بالغ ووصل شيء من الماء الى الجوف بطل الصوم بذلك اذا سبقه الماء. الان هذه هي الحالة الاولى فيما لو كانت المضمضة مأمورا بها. طب ننتقل للحالة التانية فيما لو كانت المضمضة غير مأمور بها غير مشروعة زي مسلا المضمضة الرابعة. ازا كنا زكرنا في احكام الوضوء ان اه التثليث مستحب في المضمضة كذلك في الاستنشاق الى اخر ذلك لو انه زاد على ثلاثة فهذا مكروه وهذا غير مأمور به هذا غير مشروع او انه تمضمض في غير وضوء او في غسل فواصل شيء الى الجوف نقول المضمضة غير المأمور بها هذه لو وصل شيء منها او بسببها الى الجوف بطل الصوم بذلك بطل الصوم بذلك. يبقى الان لو اردنا ان نستخلص قاعدة تجمع لنا شتات هذه الصور. نقول ما سبق للجوف من غير مأمور به يفطر وما سبق الى الجوف من مأمور به ولو كان مستحبا لم يفطر هذه القاعدة تجمع لنا شتات ما ذكرناه وكذلك شتات ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة يبقى بنقول القاعدة ما سبق للجوف من غير مأمور به يفطر به الصائم وما سبق الى الجوف من مأمور به ولو كان مندوبا لم يفطر به الصوم ويستفاد من هذه القاعدة ثلاثة اشياء الاول يفتي المطلقا فيما اذا سبق الماء الى جوفه في غير مطلوب بغير مطلوب زي المضمضة الرابعة او الاستنشاق الرابع. وزي برضو الانغماس في الماء بالنسبة للصوم لانه مكروه وكذلك في غسل التبرد والتنظف. لان هذا غير مشروع يعني غير مأمور به شرعا. فلو سبق الماء بشيء من هذه الاشياء افطر مطلقا يعني ايه افطر مطلقا؟ يعني بالغ او لم يبالغ. فهذا هو الامر الاول المستفاد من هذه القاعدة. يفطر مطلقا اذا سبق الماء الى جوفه في غير مطلوب ولما نقول يفطر مطلقا يعني بالغ او لم يبالغ مثال ذلك الغسلة الرابعة مثال ذلك الانغماس في الماء حال الصوم لانه مكروه. مثال ذلك غسل التبرد او التنظف. لانه غير مأمور به الامر الثاني المستفاد من هذه القاعدة انه لا يفطر مطلقا وان بالغ في حالة تنجس الفم. ودي المسألة اللي اشرنا اليها منذ قليل لو تنجس فمه وجب عليه ان يغسل هذا الفم. طب تنجس ازاي؟ بنحو قيء احنا عرفنا ان القيء نجس فلو انه تقيأ تنجس فمه قلنا يجب عليه ان يغسل الفم من اجل تطهيره من هذه النجاسة ويبالغ في المضمضة علشان يتحقق من ايه ؟ يتحقق من نظافة هذا الفم. في اثناء المبالغة سبق شيء الى الجوف نقول هذه مبالغة التطهير من النجاسة فهذا لا بأس به حتى ولو كان صائما وبالتالي لو سبق شيء الى الجوف لا يفطر يبقى الحالة التانية بنقول او الامر الساني مأخوذ من هذه القاعدة لا يفطر مطلقا حتى وان بالغ عند تنجس الفم لوجوب المبالغة في غسل النجاسة على الصائم من اجل ان ينغسل كل ما في حد الظاهر الامر السالس المأخوذ من هذه القاعدة وهو يفطر ان بالغ في المضمضة المطلوبة لانها مكروهة للصائم كما قلنا لانها مكروهة للصائم. طب لو انه تمضمض دون المبالغة. ومع ذلك وصل شيء الى الجوف. قلنا في هذه الحالة لا يفطر مطلقا ليه؟ لانه مأمور بالمضمضة ولو على سبيل الاستحباب ولو على سبيل الاستحباب هذا حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة ثم قال بعد ذلك فروع قال يجوز للصائم الافطار بخبر عدل بالغروب وكذا بسماع اذانه طيب المسائل هذه نرجيها للدرس القادم. هنتكلم عنها ان شاء الله عن هذه الفروع وآآ يعني نعلق بما تيسر على كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة علشان آآ فروع هذا الكتاب آآ كثيرة. وآآ حتى نذاكر اولا باول نفهم ما يقوله الشيخ نكتفي بهذا القدر وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا جميعا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال واسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك كله في موازين حسناتكم