﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.550
نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.700 --> 00:00:29.500
وهذا الدرس الثامن من شرح باب الصوم فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة آآ زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهي في الدرس اللي فات كنا انتهينا من الكلام عن مبطلات الصوم

3
00:00:29.550 --> 00:00:54.950
وكنا ذكرنا ايضا بعض المسائل اه مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله قال بعد ذلك فروع يجوز للصائم الافطار بخبر عدل بالغروب وكذا بسماع اذانه ويحرم للشاك الاكل اخر النهار حتى يجتهد

4
00:00:55.050 --> 00:01:18.450
ويظن انقضاءه ومع ذلك الاحوط الصبر لليقين ويجوز الاكل اذا ظن بقاء الليل باجتهاد او اخبار وكذا لو شك لان الاصل بقاء الليل لكن يكره ولو اخبره عدل طلوع الفجر اعتمده. وكذا فاسق ظن صدقه

5
00:01:18.800 --> 00:01:38.050
ولو اكل باجتهاد اولا واخرا فبان انه اكل نهارا بطل صومه اذ لا عبرة بالظن البين خطأ فان لم يبن شيء صح ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل ان ينزل منه شيء لجوفه

6
00:01:38.150 --> 00:01:56.800
صح صومه وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر فنزع في الحال اي عقب طلوعه فلا يفطر وان انزل لان النزع ترك للجماع فان لم ينزع حالا لم ينعقد الصوم وعليه القضاء والكفارة. قال الشيخ

7
00:01:56.800 --> 00:02:17.000
الله تعالى فروعه هذه فروع ستة او مسائل ستة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد فراغه من مبطلات الصوم المسألة الاولى وهي انه يجوز للصائم الفطر فيما اذا اخبره عدل عن

8
00:02:17.650 --> 00:02:36.500
شهادة وكذلك يجوز للصائم الفطر اذا سمع اذان العدل العارف بالوقت هذه هي المسألة الاولى التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله او الفرع الاول الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا. الان

9
00:02:36.850 --> 00:02:53.950
متى يجوز للصائم الفطر نقول اولا يجوز له الفطر فيما اذا تيقن الغروب. بل اذا تيقن الغروب فانه يستحب له حينئذ التعجيل. كما سيأتي ان شاء الله في الكلام عن المستحبات

10
00:02:54.500 --> 00:03:18.750
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي على الفطرة ما عجلت الفطر و اخرت السحور فمحل استحباب التعجيل فيما لو تيقن الغروب اذا لم يتيقن الغروب هل يجوز له الفطر؟ نقول نعم. يجوز للصائم الفطر فيما لو اخبره عدل

11
00:03:19.200 --> 00:03:41.900
بانه شاهد غروب الشمس. هذه صورة صورة اخرى ايضا يجوز للصائم الفطر فيما لو سمع اذان المؤذن العدل العارف بالوقت فلو سمع اذان هذا الشخص العدل العارف بالوقت يجوز له حينئذ الفطر

12
00:03:42.300 --> 00:04:02.600
هذه صورة ثانية صورة ثالثة كذلك يجوز للصائم الفطر عن اجتهاد زي ايه مسلا كأن كان يحسب الوقت من خلال الورد القرآني. يعرف مثلا ان الجزء من القرآن بينتهي منه في نصف ساعة

13
00:04:02.800 --> 00:04:26.850
وما بين العصر والمغرب بيقرأ جزئين ونصف فبعد صلاة العصر قرأ الجزئين والنصف وعلم من خلال هذا الاجتهاد ان وقت المغرب قد دخل الان فهنا علم دخول الغروب غروب الشمس من خلال الاجتهاد بهذا الورد

14
00:04:27.250 --> 00:04:46.700
فيجوز له حينئذ الفطر بالاصح فكل هذه الصور يجوز له الفطر فيها فالشيخ بيقول هنا يجوز للصائم الافطار بخبر عدل بالغروب يعني عن مشاهدة الغروب وكذا بسماع اذانه يعني بسماع اذان هذا العدل

15
00:04:47.500 --> 00:05:10.150
العارف بالوقت هذه المسألة الاولى وهذا الفرع الاول الفرع الساني قال ويحرم للشاك الاكل اخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه ومع مع ذلك الاحوط الصبر لليقين الفرع الساني قال يحرم على الصائم ان يأكل اخر النهار

16
00:05:10.200 --> 00:05:28.150
اذا كان شاكا في غروب الشمس والشك هنا يعني التردد هل غربت الشمس ولا لم تغرب؟ فاذا كان شاكا في غروب الشمس حرم عليه الفطر ليه؟ لان الاصل بقاء النهار

17
00:05:28.350 --> 00:05:42.450
الا فيما لو اجتهد فافطر عن هذا الاجتهاد او اخبره عدل بان الشمس قد غربت كما بينا او سمع اذانه فحين اذ يجوز له الفطر كما ذكر في الفرع الاول

18
00:05:42.600 --> 00:06:06.000
لكن في حالة الشك يحرم عليه الاكل اخر النهار. طب لو اجتهد؟ يجوز له لو اجتهد وادى اجتهاده لان المغرب قد اذن او دخل وقت المغرب جاز له الفطر او ظن انقضائه بنحو ورد سند. وايضا يجوز له الفطر. قال رحمه الله تعالى ومع ذلك الاحوط الصبر

19
00:06:06.100 --> 00:06:23.050
لليقين. يعني اذا قلنا يجوز له الفطر بشيء مما ذكرنا الا ان الافضل له الا يسارع بالفطر بل الافضل له ان يصمت الى ان يحصل عنده يقين بانقضاء النهار ودخول الغروب

20
00:06:23.200 --> 00:06:43.950
ليه؟ لان اليقين لا يزول بالشك فلو انه تردد حرم عليه لو انه ظن جاز له الفطر لكن الاول له التأخير حتى آآ يحصل له الفطر بيقين الفرع السالس قال رحمه الله تعالى ويجوز

21
00:06:44.200 --> 00:07:05.750
الاكل اذا ظن بقاء الليل باجتهاد او اخبار وكذا لو شك لان الاصل بقاء الليل لكن يكره يجوز الاكل يعني يجوز للمتسحر ان يأكل اذا ظن بقاء الليل الان استيقظ من نومه واراد ان يتسحر

22
00:07:05.900 --> 00:07:23.900
ولا يدري هل اذن الفجر؟ هل طلع الفجر الصادق ولا ما زال الليل باقيا فالشيخ رحمه الله تعالى يقول المتسحر يجوز له الاكل اذا ظن بقاء الليل لان الاصل هو بقاء الليل

23
00:07:24.100 --> 00:07:40.550
سواء كان هذا ظن ناشئا عن اجتهاد او كان هذا ظن ناشئا عن اخبار عدل. ده بالنسبة في حياة الظن. طب في حالة الشك لو انه شك في بقاء الليل هل يجوز له الاكل

24
00:07:41.300 --> 00:07:59.700
ايضا في حالة الشك يجوز له القتل ليه؟ لان الاصل بقاء الليل لان الاصل بقاء الليل لكن نلاحز هنا لما اتكلمنا عن النهار قلنا لو شك في الغروب حرم عليه الاكل. ليه؟ لان الاصل هو بقاء النهار

25
00:08:00.300 --> 00:08:23.450
والاصل هو وجوب الصوم واستمراره الاصل هو وجوب الصوم واستمراره ففي حالة الشك في بقاء النهار يحرم عليه الفطر لكن الان الشيب يتكلم عن الليل الان يتسحر وشك هل ما زال الليل باقيا ولا طلع الفجر؟ نقول في حالة الظن يجوز له الاكل

26
00:08:23.550 --> 00:08:44.000
كذلك في حالة الشك ايضا يجوز له الاكل لان الاصل هو بقاء الليل الفرع الرابع قال رحمه الله تعالى ولو اخبره عدل طلوع الفجر اعتمده وكذا فاسق ظن صدقه لو اخبره شخص عدل

27
00:08:44.300 --> 00:09:03.050
بان الفجر الصادق قد طلع وهنا يجب عليه ان يعتمد على قوله وجوبا وبالتالي يجب عليه الامساك لان خبر العدل مقبول كما قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

28
00:09:03.100 --> 00:09:23.100
طيب لو كان عدلا فلا تتبينوا ووجب عليكم حينئذ ان تقبلوا قوله فلو اخبره شخص عدل بطلوع الفجر فانه يعتمد قوله وجوبا ويجب عليه الامساك وكذلك لو اخبره فاسق بشرط

29
00:09:23.200 --> 00:09:39.200
اذا ظن صدق هذا الفاسق وهذا بالقياس على ما سبق في رؤية الهلال عرفنا ان الفاسق اذا رأى الهلال وذهب الى القاضي واخبره القاضي لا يأخذ بشهادة هذا الفاسق لان شهادة الفاسق

30
00:09:39.550 --> 00:09:55.200
مردودة لكن مع ذلك يجب على هذا الفاسق الصوم برؤية هذا الهلال ووجوب الصوم برؤية الهلال في حق هذا الفاسق هذا على سبيل الخصوص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته

31
00:09:55.800 --> 00:10:12.850
فيجب على هذا الفاسق الصوم وكذلك يجب على كل من صدقه فيما قال وقلنا نحو ذلك في المرأة وكذلك في العبد كل هؤلاء لو اخبر القاضي فالقاضي لا يأخذ بشهادتهم

32
00:10:13.200 --> 00:10:28.350
لانه يشترط في من رأى الهلال ان يكون عدل من طريق الشهادة وهؤلاء وان كانوا عدولا اعني المرأة وكذلك العبد ان كانوا عدولا من جهة الرواية لكن ليسوا عدولا من جهة الشهادة

33
00:10:28.650 --> 00:10:53.250
فيجب عليهم الصوم لانهم رأوا الهلال وكذلك يجب الصوم على كل من صدق هؤلاء. كذلك هنا الشيخ بيقول هنا وكذا فاسق ظن صدقه يعني لو اخبر فاسق بطلوع الفجر ويجب ايضا عليه ان يعتمد قوله ان ظن صدق هذا الفاسق

34
00:10:54.050 --> 00:11:16.500
المسألة الخامسة قال رحمه الله تعالى ولو اكل باجتهاد اولا واخرا فبان انه اكل نهارا بطل صومه اذ لا عبرة بالظن البين خطؤه فان لم يبن شيء صح وهذه مسألة مهمة جدا. مسألة

35
00:11:16.550 --> 00:11:35.100
فيما لو اجتهد واخطأ في اجتهاده النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان صاحب الاجتهاد المؤهل له مأجور على كل حال وهو ابعد الناس عن الاثم فلو اجتهد واخطأ في اجتهاده فلا اثم عليه

36
00:11:35.500 --> 00:11:52.750
لكن لو تبين له بعد ذلك انه اخطأ في هذا الاجتهاد هل يعتبر بهذا الاجتهاد ولا لا يعتبر به الجواب انه لا يعتبر بهذا الاجتهاد. لا عبرة بالظن البين خطؤه

37
00:11:53.050 --> 00:12:15.750
مثال ذلك فيما لو اجتهد وزن بقاء لك فاكل بناء على هذا الاجتهاد ثم بان له بعد ذلك ان الفجر الصادق قد طلع وان اكله وقع نهارا نقول لا عبرة بالظن البين خطؤه

38
00:12:16.050 --> 00:12:34.250
بطل صومه ووجب عليه قضاء هذا اليوم لانه لا عبرة بالظن البين خطأ. كذلك العكس لو كان في اثناء النهار قد اكل وهو يظن باجتهاد مثلا ان الشمس قد غربت

39
00:12:34.700 --> 00:12:53.600
فبعد ما اكل بان له بقاء النهار نقول ايضا بطل صومه وعليه قضاء هذا اليوم لانه لا عبرة بالظن البين خطأ. طيب نفترض انه اجتهد فاكل ولم يتبين له شيء

40
00:12:54.300 --> 00:13:12.450
هل كان مصيبا ولا كان مخطئا؟ نقول اذا لم يتبين له شيء من الغلط فصومه صحيح. هذا فيما لو كان عن وتحري طيب نفترض انه هجم على الاكل من غير اجتهاد

41
00:13:13.150 --> 00:13:28.200
فنقول حينئذ لو وافق الصواب فصومه صحيح لو تبين له بعد ذلك انه اخطأ فصومه باطل. من باب اولى. اذا لم يتبين له شيء. احنا قلنا لو عن اجتهاد وتحري ولم

42
00:13:28.200 --> 00:13:43.450
يبن او يظهر له شيء فصومه صحيح طيب هنا هجم على الاكل دون تحر ولم يبن او يظهر له شيء. هل كان على صواب ولا على خطأ نقول هنا طالما انه

43
00:13:43.600 --> 00:14:08.150
هجم على الاكل دون اجتهاد ولم يتبين له شيء فنقول اذا كان نهارا بطل صوم ليه؟ لان الاصل بقاء النهار ولو كان قد هجم على الاكل ليلا دون تحر او اجتهاد لم يبطل صومه. لان الاصل بقاء الليل

44
00:14:08.250 --> 00:14:30.950
وهذه مسألة مهمة وهذه القاعدة من قواعد المهمة في مسائل الاجتهاد. لا عبرة بالظن البين خطوة فبنقول هنا شخص اجتهد قال ولو اكل باجتهاد اولا واخرا اولا يعني كان في اول النهار هو يظن انه انما اكل في الليل

45
00:14:32.150 --> 00:14:54.500
قال واخرا يعني في اخر النهار وهو يظن ان الليل قد دخل قال فبان انه اكل نهارا بطل صومه اذ لا عبرة بالظن البين خطأه فان لم يبن شيء صح وهذا محله فيما لو اجتهد. كما ذكر اولا قال لو اكل باجتهاد

46
00:14:54.900 --> 00:15:17.550
المسألة السادسة او الفرع السادس قال رحمه الله تعالى ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل ان ينزل منه شيء لجوفه صح صومه وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر

47
00:15:17.900 --> 00:15:38.200
فنزع في الحال اي عقب طلوعه فلا يفطر وان انزل وهذه ايضا مسألة مهمة سورة هذه المسألة شخص كان يتسحر مثلا في اثناء الاكل والاكل في فمه طلع الفجر الصادق

48
00:15:39.300 --> 00:15:59.300
والان الاكل في فمه طعام في فمه وطلع الفجر الصادق في اثناء ذلك فهنا هذا الشخص اما ان يخرج هذا الطعام الذي في فمه ويلفظه قبل ان ينزل منه شيء لجوف

49
00:16:00.200 --> 00:16:19.950
فحينئذ صومه يكون صحيحا ومثل ذلك ايضا فيما لو كان يجامع. كان يجامع ليلا فطلع الفجر في اثناء ذلك فنزع في الحال يعني ترك الجماع في الحال وايضا صومه صومه صحيح حتى ولو انه انزل بعد ذلك لان هذا الانزال

50
00:16:20.050 --> 00:16:40.750
ناشئ عن مباشرة مباحة واضح باعتبار ان النزع هنا ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع طيب نفترض ان هذا الشخص الذي اذن عليه الفجر والطعام في فمه ترك الطعام كما هو وابتلع شيئا باختياره

51
00:16:40.900 --> 00:17:05.100
اه لو ابتلع شيئا باختياره فحينئذ يبطل صومه. ولابد من قضاء هذا اليوم كذلك بالنسبة للشراب الماء لو كان يشرب وفي اثناء الشرب اذن المؤذن نقول يجب عليه فورا ان يلفظ هذا الذي في فمه. ولو ابتلع شيئا ولو جرع قليلا بطل صومه بذلك

52
00:17:05.150 --> 00:17:25.000
وهذا الذي عليه عامة العلماء وبه قال الائمة الاربعة بلا خلاف بينهم واما الحديث الذي فيه ان المؤذن اذا اذن وفي آآ يد احدكم اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه فهذا حديث منكر

53
00:17:25.800 --> 00:17:43.350
فهذا حديث منكر لا يصح ولهذا لم يقل به احد من اهل العلم الا اللهم الا ما كان من بعض المعاصرين من اخذ بظاهر هذا الحديث مع ان احدا من العلماء لم يقل به اصلا

54
00:17:43.600 --> 00:18:01.150
فالحاصل الان انه متى اذن المؤذن او طلع الفجر وجب عليه فورا ان يلفظ ويرمي ما في فمه ولا يجوز ان يبتلع شيئا باختياره. طب نفترض انه ابتلع شيئا من غير قصد من غير اختيار

55
00:18:01.700 --> 00:18:18.850
اه حينئذ لا يبطل صوم حينئذ لا يبطل صومه. احنا اتكلمنا قبل كده عن شروط الفطر بالاكل او بالشرب او بالجماع الى اخره قلنا لابد ان يكون عامدا ولابد ان يكون عالما ولابد ان يكون مختارا

56
00:18:19.400 --> 00:18:38.700
فعلى ذلك لو اختل شرط من هذه الشروط نقول لا يبطل صومه ويكمل صيام ذلك اليوم فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل ان ينزل منه شيء لجوفه صح صومه

57
00:18:39.500 --> 00:18:57.150
وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر تنازع في الحال يعني عقب طلوعه فلا يفطر قال وان انزل يعني لا يفطر ولا يبطل صومه حتى لو حصل انزال بعد ذلك لان هذا الانزال كما قلنا ناشئ

58
00:18:57.300 --> 00:19:14.150
عن مباشرة المباحة قال لان النزع ترك للجماع فان لم ينزع حالا يعني عقب طلوع الفجر قال لم ينعقد الصوم لماذا لا ينعقد الصوم؟ لانه استمر في الجماع مع طلوع الفجر

59
00:19:14.300 --> 00:19:35.250
وهنا وجد المنافي فبطل صومه بذلك وعليه القضاء والكفارة وعليه القضاء يعني لهذا اليوم وعليه الكفارة لما اتاه من جماع في نهار رمضان. واحنا عرفنا قبل ذلك الكفارة وسيأتي ايضا من خلال كلام الشيخ رحمه الله تعالى

60
00:19:35.850 --> 00:19:50.850
بعدما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الفروع الستة شرع بعد ذلك في بيان ما آآ يباح به الفطر وغير ذلك فقال رحمه الله تعالى ويباح فطر في صوم واجب

61
00:19:50.900 --> 00:20:15.550
بمرض مضر ضررا يبيح التيمم لان خشي من الصوم بطء برء وفي سفر قصر دون قصير وسفر معصية وصوم مسافر بلا ضرر احب من الفطر قال ولخوفي هلاك بالصوم من عطش او جوع وان كان صحيحا

62
00:20:15.650 --> 00:20:35.650
مقيما وافتى الاذرعي بانه يلزم الحصادين اي ونحوهم تبيوت النية كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة افطر والا فلا يباح الفطر في صوم واجب الشيخ رحمه الله تعالى

63
00:20:35.800 --> 00:20:53.950
اطلق هنا الاباحة واراد بها مطلق الجواز بمعنى انه قد يجب عليه الفطر في صورة من هذه الصور التي سيذكرها رحمه الله تعالى ولم يرد بذلك الاباحة التي هي لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب

64
00:20:54.300 --> 00:21:17.750
وانما اراد بذلك مطلق الجواز فقال ويباح فطر في صوم واجب. صوم واجب ده صوم رمضان زي صوم الكفارة زي صوم القضاء الموسع زي صوم النذر فيباح له الفطر في صوم واجب قال بمرض مضر

65
00:21:18.150 --> 00:21:41.650
ضررا يبيح التيمم قوله هنا يباح فطر في صوم واجب خرج بذلك الصوم المتطوع به الصوم المتطوع به. الصوم المتطوع به يباح فطره مطلقا سواء كان بعذر من هذه الاعذار كالمرض او السفر

66
00:21:41.800 --> 00:21:57.650
او كان بغير عذر اصلا زلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع او الصائم المتطوع امير نفسه فان شاء صام وان شاء افطر فاذا كان متطوعا متنفلا بالصوم

67
00:21:57.750 --> 00:22:14.000
جاز له اتمام الصوم وهذا هو الافضل ويجوز له كذلك قطع هذا الصوم والخروج منه ولماذا قلنا اتمام الصوم افضل لان الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم فهذا هو الافضل وهذا هو الاكبر

68
00:22:14.150 --> 00:22:26.700
لكن لم نقل هذا على التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الصائم المتطوع امير نفسه فمن شاء صام ومن شاء افطر فرد النبي صلى الله عليه وسلم الامر الى مشيئة الصائم

69
00:22:26.850 --> 00:22:44.750
فعلمنا ان النهي هنا في هذه الاية انما هو على الكراهة وليس على التحريم ولهذا نقول الذي يشرع بنفل من النوافل او في شيء مستحب يستحب له اتمامه لكن لا يجب عليه

70
00:22:45.650 --> 00:23:01.150
فالمستحب لا يجب بالشروع فيه. قوله رحمه الله تعالى ويباح فطر في صوم واجب خرج بذلك صوم النفل فيباح فطره بعزر من هذه الاعزار او بغير عذر اصلا ثم ذكر رحمه الله تعالى

71
00:23:01.250 --> 00:23:23.000
اول هذه الاعذار فقال بمرض مضر دل على ذلك قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هنا في مقتضي فقوله سبحانه وتعالى فمن كان او من كان منكم مريضا او على سفر يعني فافطر

72
00:23:23.900 --> 00:23:41.650
فعدة من ايام اخر طيب هنا الشيخ بيقول ويباح احنا قلنا المقصود بالاباحة هنا يعني مطلق الجواز طيب هل معنى زلك ان الشخص اذا كان مريضا مرضا مضرا يباح له الفطر ويباح له الصوم؟ نقول لا

73
00:23:42.000 --> 00:24:00.850
الصواب هنا ان المقصود بالاباحة هو بهذه الصور التي ذكرها الشيخ هو الوجوب فانه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر وحرم عليه الصوم مبيح التيمم زي قشر مبيح التيمم زي مسلا

74
00:24:01.450 --> 00:24:19.550
تأخر البرء كان مريضا ولو صام لادى هذا الى تأخر الشفاء. فحينئذ نقول يلزمك يلزمك الفطر ويحرم عليك الصوم او كان الصوم يؤدي الى زيادة المرض. حينئذ نقول يلزمك الفطر

75
00:24:19.750 --> 00:24:38.800
ويحرم عليك الصوم وكذلك لو خاف هلاك النفس او تلف عضو او منفعة عضو ايضا في كل هذه الاحوال يلزمه الفطر وليس يعني ظاهر ما قاله الشيخ ان هذا على الاباحة. فلو اراد ان يصوم صام نقول لا

76
00:24:39.150 --> 00:24:57.950
الصواب او الاصح في ذلك ان نقول انه يلزمه الفطر ويحرم عليه الصوم وان كان اه ظاهر كلام شيخ الاسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي ان مبيح التيمم مبيح للفطر اما اذا خاف الهلاك

77
00:24:58.000 --> 00:25:16.500
وجب عليه الفطر كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى اوجه في هذه المسألة انه متى خاف مبيح التامم فانه يلزمه الفطر ويحرم عليه الصوم. طيب لو انه مع زلك مع قولنا يلزمه الفطر

78
00:25:16.850 --> 00:25:34.750
لم يفطر وصام. هل صومه صحيح نعم صومه صحيح لكن مع الاثم لكن مع الاثم. ليه؟ لانه ترك واجبا فبنقول من اعذار ترك الصوم الواجب المرض وعرفنا آآ ان الاية

79
00:25:35.250 --> 00:25:56.050
هي دليل هذه المسألة هل كل مرض يبيح الفطر ولا لابد ان يكون هذا المرض عن غير تعد من الشخص المرض هل كل مرض مبيح للفطر سواء كان قد تعدى بسببه

80
00:25:56.850 --> 00:26:17.350
ولا لم يتعدى ولا يشترط في ذلك شروطه؟ نقول المرض على عمومي مبيح للفطر حتى وان تعدى بسببه. لماذا؟ لان المرض لا ينسب اليه والشخص المريض اما ان يكون مرضه مطبقا يعني يعم

81
00:26:17.400 --> 00:26:40.100
جميع النهار واما ان يكون مرضه متقطعا فلو كان مرضه مطبقا فامره واضح تقول خلاص يعني ايه يترخص ويترك الصوم ويفطر ويقضي بعد ذلك هذه الايام اما لو كان هذا المرض

82
00:26:40.750 --> 00:27:02.450
متقطعا يعني غير مطبق بمعنى انه وجد المرض قبيل الفجر نقول لو وجد المرض قبيل الفجر فلا يلزم الشخص المريض نية الصوم طيب لو وجد هذا المرض بعد الفجر يبقى حينئذ نقول

83
00:27:02.550 --> 00:27:20.800
يلزمه ان ينوي من الليل لو نوى من الليل وعاد اليه المرض بعد الفجر جاز له الفطر لو نوى من الليل وبعد الفجر مثلا بساعة بساعتين باكثر باي ساعة من ساعات النهار

84
00:27:20.900 --> 00:27:35.800
جاء اليه المرض حينئذ يجوز له الفطر. لكن طالما انه كان قبل الفجر غير مريض يبقى لابد ان ينوي الصيام لابد ان ينوي الصوم لان هنا ممكن المرض يجي له ممكن ما يجيش

85
00:27:36.400 --> 00:28:05.650
فلابد ان ينوي الصيام ويمسك ويصوم ولو جاءه المرض افطر والا فيتم الصوم قال الشيخ رحمه الله تعالى في صوم واجب بمرض مضر ضررا يبيح التيمم فخرج بذلك الضرر الذي لا يبيح التيمم زي المرض اليسير. شخص عنده مسلا صداع

86
00:28:05.850 --> 00:28:23.950
عنده وجع في الاذن عنده وجع في السن عنده وجع في الاصبع فهذا مرض يمكن ان يتحمله الى الغروب الى غروب الشمس فحينئذ لا يباح له الفطر الا اذا خاف

87
00:28:24.100 --> 00:28:42.850
زيادة المرض اذا استمر صومه فيباح له الفطر كما قال في النهاية في نهاية المحتاج للرمل رحمه الله تعالى مثل الشيخ رحمه الله تعالى بالمرض المبيح للتيمم فقال كأن خشي من الصوم بطء برء

88
00:28:43.250 --> 00:29:01.250
يعني تأخير الشفاء فهذا هو العذر الاول من اعذار ترك الصوم الواجب قال رحمه الله تعالى وفي سفر قصر دون قصير وسفر معصية وهذا هو العذر الثاني من اعذار ترك الصوم

89
00:29:01.550 --> 00:29:26.800
وهو السفر فيباح فطر في سفر اذا كان هذا السفر طويلا مسافة قصر وكذلك اذا كان مباحا بهذين الشرطين الشرط التالت وان يكون سفره قبل الفجر على ان يجاوز ما يشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع الفجر

90
00:29:27.100 --> 00:29:45.600
فبنقول هنا صوم مسافر او المسافر يجوز له ترك الصوم وذلك لقول الله عز وجل من كان مريضا او على سفر هنا التقدير فافضل. فعدة من ايام اخرى يجوز للمسافر ان يترك الصوم

91
00:29:45.800 --> 00:30:00.350
لكن يشترط في هذا السفر الذي يبيح ترك الصوم جملة من الشروط. اول هذه الشروط كما اشرنا لابد ان يكون سفرا طويلا. والسفر الطويل هو ما كان مسافة قصر او اكثر من ذلك

92
00:30:01.250 --> 00:30:21.700
الشرط الثاني وهو ان يكون مباحا الشرط السالس لابد ان يكون سفره قبل الفجر فلو ان السفر كان بعد الفجر فحينئذ نقول لا يجوز له الفطر حينئذ ويستثنى من جواز الفطر بالسفر

93
00:30:22.100 --> 00:30:37.250
اذا كان دائم السفر ودي مسألة ايضا قل من ينتبه لها وان كانت المسألة محل خلاف مديم السفر زي الجماعة مسلا اللي هم شغالين على السفن ربما ظلوا شهورا كاملة

94
00:30:37.400 --> 00:30:59.950
على متن هذه السفينة يجوبون البلاد هذا الشخص اللي هو مديم السفر هل يجوز له الفطر لانه مسافر ولا لا بد ان يصوم نقول مديم السفر من العلماء من قال لا يباح له الفطر. لاننا لو اباحنا له الفطر

95
00:31:00.000 --> 00:31:22.450
لادى ذلك الى اسقاط الوجوب بالكلية. الا لو افطر وقصد قضاء هذا او هذه الايام في ايام اخر في اثناء السفر فحينئذ يجوز له الفطر ومثل ذلك الشخص الشخص الذي يعلم انه سيموت بعد العيد

96
00:31:22.600 --> 00:31:49.600
اخبره الاطباء السقات انه سيموت بعد ايام. فحينئذ ايضا لا يجوز له الترخص وترك الصوم فيجب عليه الصوم ان كان قادرا على ذلك يبقى اذا بنقول يستثنى من جواز الفطر بالسفر اذا كان دائم السفر فلا يباح له الفطر عند جماعة من العلماء لان هذا يؤدي الى اسقاط الوجوب بالكلية. اللهم الا

97
00:31:49.600 --> 00:32:09.150
كان يقصد قضاء هذه الايام في ايام اخر في اثناء السفر يبقى اذا لابد لابد ان يكون ممن يرجو اقامة يقضي فيها الايام التي افطرها حال السفر هذا الذي جرى عليه السبكي رحمه الله تعالى

98
00:32:09.350 --> 00:32:31.850
واستظهر ذلك الامام الرملي في النهاية واما الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة تحفة المحتاج رأى ان الاوجه هو اباحة الفطر مطلقا حتى لمديم السفر ليه؟ لعموم الادلة لان الادلة جاءت عامة في اباحة الفطر للمسافر سواء كان

99
00:32:31.900 --> 00:32:49.300
سفره هذا على الديمومة او كان يقيم او يرجو الاقامة في اسناء هذه الاوقات فالمسألة اذا محل خلاف كما بينا. شيب ويقول هنا وفي سفر قصر دون قصير دون قصير يعني

100
00:32:50.000 --> 00:33:12.600
لا يجوز له الفطر في سفر قصير وهو ما دون المرحلتين هذا تباح له الفطر قال وسفر معصية يعني كذلك لا يجوز له الفطر فيما لو سافر سفر معصية بمعنى انه انشأ سفره لاجل ان يعصي الله تبارك وتعالى. زي مسلا قاطع الطريق

101
00:33:12.950 --> 00:33:28.850
او قتل نفس معصومة او شرب الخمر فلا يباح له الفطر. الان هو مسافر وتوفرت الشروط في هذا السفر قلنا يباح له الفطر كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. طب الاولى له

102
00:33:28.900 --> 00:33:47.500
الفطر والاخذ بهذه الرخصة ولى الاولى له الصوم هذا ايضا مما اختلف فيه العلماء فمن العلماء من يقول الاولى له الفطر لان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه

103
00:33:47.950 --> 00:34:09.900
ومن العلماء من قال الصوم افضل. لان الله تبارك وتعالى قال وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون الصوم فيه براءة للذمة الصوم فيه عدم اخلاء الوقت عن العبادة الصوم هو اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:34:10.250 --> 00:34:32.150
ولهذا الشيخ بيقول وصوم المسافر بلا ضرر احب من الفطر لكل هذه الامور التي ذكرناها قال بعد ذلك بلا ضرر يعني محل افضلية الصوم بالنسبة للمسافر اذا لم يترتب عليه ضرر سواء في الحال او في المستقبل

105
00:34:32.650 --> 00:34:46.700
فلو ترتب على هذا الصوم بالنسبة للمسافر لو ترتب على صوم المسافر ضرر في الحال او في المستقبل فالفطر حينئذ يكون افضل وذلك لما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:34:46.750 --> 00:35:05.650
رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه من شدة ما نزل بي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقالوا يا رسول الله كان صائما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر

107
00:35:05.750 --> 00:35:28.450
الصوم في السفر فلذلك بنقول الصوم بالنسبة للمسافر افضل الا اذا خاف ضررا فحينئذ الفطر افضل لهذا الحديث طيب الان الشخص سافر قبل الفجر اراد ان يترخص بهذه الرخصة نقول يجوز لك ان تترخص

108
00:35:29.100 --> 00:35:45.550
طيب قال سآتي بالأفضل وهو الصوم نقول هذا افضل لان هذا هو اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عاد في نفس اليوم الى بلده قبل غروب الشمس هل يجوز له الفطر

109
00:35:45.900 --> 00:36:12.000
نقول لا خلاص الرخصة انقطعت عنك لانك الان صرت مقيما فلذلك لو قدم المسافر او شفى الله تبارك وتعالى المريض وهما صائمان حرما عليهما الفطر ليه لزوال السبب المجوز للفطرة؟ انقطعت عنهما الرخصة قطاع السفر وكذلك بزوال هذا المرض

110
00:36:12.850 --> 00:36:37.250
نفترض انهما قد افترا بالفعل في اثناء السفر او في اثناء المرض ثم زال عن هذا المريض المرض او قدم هذا المسافر وكانا مفطرين نقول حينئذ يستحب لهما الامساك ليه لحرمة الوقت؟ لكن لا يجب عليهما ذلك لانهما افطرا لعذر

111
00:36:37.650 --> 00:36:57.900
ثم قال بعد ذلك ولخوف هلاك بالصوم من عطش او جوع وان كان صحيحا مقيما وهذه ايضا من الاعزار التي تجوز الفطر فيباح الفطر لخوف هلاك بالصوم اما خوف الهلاك على النفس

112
00:36:58.200 --> 00:37:13.650
او تلف عضو من الاعضاء او ذهاب منفعة عضو ففي كل هذه الاحوال يباح له الفطر. قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الله عز وجل ولا تقتلوا

113
00:37:13.700 --> 00:37:32.500
انفسكم وقال الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة بكل هذه الاحوال يجوز له الفطر وقلنا المقصود بالجواز هنا يعني الوجوب كما ذهب اليه ابن حجر رحمه الله تعالى خلافا لغيره من اصحابنا

114
00:37:32.600 --> 00:37:48.550
ولهذا اذا قلنا يجب عليه الفطر فيما لو خاف على نفسه الهلاك او على عضو من اعضائه الى اخره لو خالف وصام ومات بسبب ذلك نقول هذا الشخص مات عاصيا

115
00:37:49.100 --> 00:38:04.850
رغم انه مات صائما الا انه عاصي لزلك بنقول وهنا لافتة يعني ننبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما الاعمال بالخواتيم وبين صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ان الانسان اذا صام

116
00:38:05.250 --> 00:38:25.650
لله تبارك وتعالى وختم الله عز وجل حياته بهذا الصوم فانه يدخل الجنة. لكن محل ذلك اذا لم يكن عاصيا بهذه العبادة لان الانسان قد يفعل العبادة وهو عاصي لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. الانسان لا يجزم لاحد

117
00:38:25.800 --> 00:38:44.950
جنة ولا بنار. لكن نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وندعو الله تبارك وتعالى ان يشمله برحمته فلو مات احد من المحسنين مات على طاعة ونحو ذلك فيما يظهر للناس

118
00:38:45.250 --> 00:38:59.100
نقول نرجو الله تبارك وتعالى ان يكون من اصحاب الجنة. لكن لا نقطع ولا نجزم له بذلك كذلك بالنسبة لمن مات عاصيا او على سوء خاتمة والعياذ بالله. ايضا لا نقطع له بانه من اهل النار

119
00:39:00.000 --> 00:39:19.950
لا نقطع له بانه والناس طبعا يعني عندهم في هذه الابواب كلام كثير لو عندهم كلام كثير جدا في هذه الابواب ومخالفات شرعية كثيرة جدا نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وندعو الله تبارك وتعالى ان يشمله برحمته

120
00:39:21.100 --> 00:39:44.450
فبعض الناس مسلا يموت على اوضاع سيئة هذه هذا الشخص بهذا الذي مات عليه يعني يجعل الناس يلوكون يعني هذه سيرة هذا الشخص على السنتهم ويستبيحون عرضه ويتكلمون فيه بكلام قبيح فقط لانه مات على معصية

121
00:39:44.850 --> 00:40:01.200
فيما يظهر للناس انت لا تعلم انت فيما يظهر لك انه مات على معصية ربما استغفر وتاب الى ربه سبحانه وتعالى قبل ان يموت هذه المثل كذلك الشخص الذي مات وهو على طاعة نرجو

122
00:40:01.250 --> 00:40:15.600
ان يكون من جملة المحسنين. لكن لا ندري هل كان كانت هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى؟ هل كان مخلصا فيها ولا كان يفعل ذلك رياء لا ندري لكن مع ذلك نرجو

123
00:40:15.800 --> 00:40:30.500
الله تبارك وتعالى ان يكون هذا الشخص من جملة المحسنين كما اننا ندعوا الله سبحانه وتعالى ان يغفر لمن اساء وعسى الله عز وجل. فالحاصل يعني ان هذا الشخص رغم انه صام

124
00:40:30.600 --> 00:40:46.300
الا انه عاصي بصومه فلو مات على هذا الصوم يكون قد مات عاصيا والعياذ بالله ليه؟ لانه يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم لان الصوم ادى الى هلاكه قال رحمه الله تعالى

125
00:40:46.450 --> 00:41:09.950
ولخوف هلاك بالصوم من عطش او جوع يعني يباح الفطر لخوف هلاك حصل بسبب العطش او بسبب الجوع قال وان كان صحيحا مقيما وهذا غاية في اباحة الفطر لخوف الهلاك

126
00:41:10.050 --> 00:41:34.950
ثم قال وافتى الاذرعي بانه يلزم الحصادين ايوة نحوهم تبييت النية يلزم الحصادين تبييت النية في كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة افطر والا فلا يبقى الان شخص بيعمل عمل آآ شاق يعمل عملا شاقا

127
00:41:36.000 --> 00:41:54.350
زي الحمالين وكذلك الزراع ونحوهم من ارباب الصنائع الشاقة. هل يجوز لهم الفطر في نهار رمضان نقول الاصل انه يجب عليه الصوم. ولهذا يجب عليه ان يبيت النية من الليل

128
00:41:54.500 --> 00:42:13.100
ثم انه لو لحقه مشقة شديدة في اثناء الصوم يجوز له الفطر. لهذه المشقة الشديدة. لكن لا يبادر بالفطر هكذا وهو لم يعمل اصلا وهذه ايضا من المسائل المهمة جدا في هذا الباب

129
00:42:13.150 --> 00:42:29.900
بعض الناس يتساهل في هذه المسألة ويقول انا اعمل مسلا فران او اعمل في الزرع او اعمل حمالا الى اخره. ولا يمكن ابدا ان اصوم في نهار رمضان فيبيت النية انه لن يصوم

130
00:42:30.550 --> 00:42:48.250
وهو لم يعمل اصلا فنقول هذا لا يجوز. وهو اثم بتركه لهذه النية بل يجب عليه ان ينوي ليلا انه سيصوم هذا اولا الامر الساني يذهب الى عمله ويعمل فان استطاع ان يكمل صومه اكمله وجوبا

131
00:42:48.800 --> 00:43:06.550
ان هذا هو الاصل طالما توافرت فيه شروط الوجوب. طيب في اثناء اليوم يوم من الايام ايام الصوم عرضت له مشقة وتعب شديد اجهاد اه احنا قدرن يباح له الفطر لعذر المشقة او لعذر المرض

132
00:43:06.600 --> 00:43:23.650
ما فيش عذر من الاعزار لماذا يفطر؟ لا يجوز له الفطر واحنا عرفنا منز قليل ان المرض مبيح للفطر مطلقا سواء كان هذا المرض بسببه او بغير سببه تعدى به او لم يتعدى به

133
00:43:24.050 --> 00:43:38.900
فلذلك نقول يجوز له لكن مع وجوب تبييت النية من الليل فلو لحقته مشقة شديدة يجوز له الفطر حينئذ في التحفة للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى بيقول ولو توقف كسبه

134
00:43:39.000 --> 00:43:56.450
لنحو قوته المضطر اليه وهو او من يعول فظاهر ان له الفطر لكن بقدر الضرورة. يبقى مسلا لو في بعض الايام افطر للمشقة الشديدة او للاعياء الذي اصابه. مش معنى كده

135
00:43:56.450 --> 00:44:17.950
ان هو يكمل بقية الشهر مفطرا لأ الضرورة تقدر بقدرها والامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب كرمضان الى اخر ما قال

136
00:44:18.100 --> 00:44:32.650
رحمه الله تعالى في اتكلم عن مسألة القضاء هل هو على التراخي ولا هو على الفور وهل يلزم مع هذا القضاء امساك ولا يستحب فقط؟ هذا كله ان شاء الله

137
00:44:32.750 --> 00:44:48.650
تعرض له في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه

138
00:44:49.100 --> 00:45:05.100
انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

139
00:45:05.500 --> 00:45:17.594
انه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم وان يتقبل منكم صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى