او تلف عضو من الاعضاء او ذهاب منفعة عضو ففي كل هذه الاحوال يباح له الفطر. قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الله عز وجل ولا تقتلوا المسألة الخامسة قال رحمه الله تعالى ولو اكل باجتهاد اولا واخرا فبان انه اكل نهارا بطل صومه اذ لا عبرة بالظن البين خطؤه فان لم يبن شيء صح وهذه مسألة مهمة جدا. مسألة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثامن من شرح باب الصوم فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة آآ زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهي في الدرس اللي فات كنا انتهينا من الكلام عن مبطلات الصوم وكنا ذكرنا ايضا بعض المسائل اه مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله قال بعد ذلك فروع يجوز للصائم الافطار بخبر عدل بالغروب وكذا بسماع اذانه ويحرم للشاك الاكل اخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه ومع ذلك الاحوط الصبر لليقين ويجوز الاكل اذا ظن بقاء الليل باجتهاد او اخبار وكذا لو شك لان الاصل بقاء الليل لكن يكره ولو اخبره عدل طلوع الفجر اعتمده. وكذا فاسق ظن صدقه ولو اكل باجتهاد اولا واخرا فبان انه اكل نهارا بطل صومه اذ لا عبرة بالظن البين خطأ فان لم يبن شيء صح ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل ان ينزل منه شيء لجوفه صح صومه وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر فنزع في الحال اي عقب طلوعه فلا يفطر وان انزل لان النزع ترك للجماع فان لم ينزع حالا لم ينعقد الصوم وعليه القضاء والكفارة. قال الشيخ الله تعالى فروعه هذه فروع ستة او مسائل ستة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد فراغه من مبطلات الصوم المسألة الاولى وهي انه يجوز للصائم الفطر فيما اذا اخبره عدل عن شهادة وكذلك يجوز للصائم الفطر اذا سمع اذان العدل العارف بالوقت هذه هي المسألة الاولى التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله او الفرع الاول الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا. الان متى يجوز للصائم الفطر نقول اولا يجوز له الفطر فيما اذا تيقن الغروب. بل اذا تيقن الغروب فانه يستحب له حينئذ التعجيل. كما سيأتي ان شاء الله في الكلام عن المستحبات والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي على الفطرة ما عجلت الفطر و اخرت السحور فمحل استحباب التعجيل فيما لو تيقن الغروب اذا لم يتيقن الغروب هل يجوز له الفطر؟ نقول نعم. يجوز للصائم الفطر فيما لو اخبره عدل بانه شاهد غروب الشمس. هذه صورة صورة اخرى ايضا يجوز للصائم الفطر فيما لو سمع اذان المؤذن العدل العارف بالوقت فلو سمع اذان هذا الشخص العدل العارف بالوقت يجوز له حينئذ الفطر هذه صورة ثانية صورة ثالثة كذلك يجوز للصائم الفطر عن اجتهاد زي ايه مسلا كأن كان يحسب الوقت من خلال الورد القرآني. يعرف مثلا ان الجزء من القرآن بينتهي منه في نصف ساعة وما بين العصر والمغرب بيقرأ جزئين ونصف فبعد صلاة العصر قرأ الجزئين والنصف وعلم من خلال هذا الاجتهاد ان وقت المغرب قد دخل الان فهنا علم دخول الغروب غروب الشمس من خلال الاجتهاد بهذا الورد فيجوز له حينئذ الفطر بالاصح فكل هذه الصور يجوز له الفطر فيها فالشيخ بيقول هنا يجوز للصائم الافطار بخبر عدل بالغروب يعني عن مشاهدة الغروب وكذا بسماع اذانه يعني بسماع اذان هذا العدل العارف بالوقت هذه المسألة الاولى وهذا الفرع الاول الفرع الساني قال ويحرم للشاك الاكل اخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه ومع مع ذلك الاحوط الصبر لليقين الفرع الساني قال يحرم على الصائم ان يأكل اخر النهار اذا كان شاكا في غروب الشمس والشك هنا يعني التردد هل غربت الشمس ولا لم تغرب؟ فاذا كان شاكا في غروب الشمس حرم عليه الفطر ليه؟ لان الاصل بقاء النهار الا فيما لو اجتهد فافطر عن هذا الاجتهاد او اخبره عدل بان الشمس قد غربت كما بينا او سمع اذانه فحين اذ يجوز له الفطر كما ذكر في الفرع الاول لكن في حالة الشك يحرم عليه الاكل اخر النهار. طب لو اجتهد؟ يجوز له لو اجتهد وادى اجتهاده لان المغرب قد اذن او دخل وقت المغرب جاز له الفطر او ظن انقضائه بنحو ورد سند. وايضا يجوز له الفطر. قال رحمه الله تعالى ومع ذلك الاحوط الصبر لليقين. يعني اذا قلنا يجوز له الفطر بشيء مما ذكرنا الا ان الافضل له الا يسارع بالفطر بل الافضل له ان يصمت الى ان يحصل عنده يقين بانقضاء النهار ودخول الغروب ليه؟ لان اليقين لا يزول بالشك فلو انه تردد حرم عليه لو انه ظن جاز له الفطر لكن الاول له التأخير حتى آآ يحصل له الفطر بيقين الفرع السالس قال رحمه الله تعالى ويجوز الاكل اذا ظن بقاء الليل باجتهاد او اخبار وكذا لو شك لان الاصل بقاء الليل لكن يكره يجوز الاكل يعني يجوز للمتسحر ان يأكل اذا ظن بقاء الليل الان استيقظ من نومه واراد ان يتسحر ولا يدري هل اذن الفجر؟ هل طلع الفجر الصادق ولا ما زال الليل باقيا فالشيخ رحمه الله تعالى يقول المتسحر يجوز له الاكل اذا ظن بقاء الليل لان الاصل هو بقاء الليل سواء كان هذا ظن ناشئا عن اجتهاد او كان هذا ظن ناشئا عن اخبار عدل. ده بالنسبة في حياة الظن. طب في حالة الشك لو انه شك في بقاء الليل هل يجوز له الاكل ايضا في حالة الشك يجوز له القتل ليه؟ لان الاصل بقاء الليل لان الاصل بقاء الليل لكن نلاحز هنا لما اتكلمنا عن النهار قلنا لو شك في الغروب حرم عليه الاكل. ليه؟ لان الاصل هو بقاء النهار والاصل هو وجوب الصوم واستمراره الاصل هو وجوب الصوم واستمراره ففي حالة الشك في بقاء النهار يحرم عليه الفطر لكن الان الشيب يتكلم عن الليل الان يتسحر وشك هل ما زال الليل باقيا ولا طلع الفجر؟ نقول في حالة الظن يجوز له الاكل كذلك في حالة الشك ايضا يجوز له الاكل لان الاصل هو بقاء الليل الفرع الرابع قال رحمه الله تعالى ولو اخبره عدل طلوع الفجر اعتمده وكذا فاسق ظن صدقه لو اخبره شخص عدل بان الفجر الصادق قد طلع وهنا يجب عليه ان يعتمد على قوله وجوبا وبالتالي يجب عليه الامساك لان خبر العدل مقبول كما قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا طيب لو كان عدلا فلا تتبينوا ووجب عليكم حينئذ ان تقبلوا قوله فلو اخبره شخص عدل بطلوع الفجر فانه يعتمد قوله وجوبا ويجب عليه الامساك وكذلك لو اخبره فاسق بشرط اذا ظن صدق هذا الفاسق وهذا بالقياس على ما سبق في رؤية الهلال عرفنا ان الفاسق اذا رأى الهلال وذهب الى القاضي واخبره القاضي لا يأخذ بشهادة هذا الفاسق لان شهادة الفاسق مردودة لكن مع ذلك يجب على هذا الفاسق الصوم برؤية هذا الهلال ووجوب الصوم برؤية الهلال في حق هذا الفاسق هذا على سبيل الخصوص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته فيجب على هذا الفاسق الصوم وكذلك يجب على كل من صدقه فيما قال وقلنا نحو ذلك في المرأة وكذلك في العبد كل هؤلاء لو اخبر القاضي فالقاضي لا يأخذ بشهادتهم لانه يشترط في من رأى الهلال ان يكون عدل من طريق الشهادة وهؤلاء وان كانوا عدولا اعني المرأة وكذلك العبد ان كانوا عدولا من جهة الرواية لكن ليسوا عدولا من جهة الشهادة فيجب عليهم الصوم لانهم رأوا الهلال وكذلك يجب الصوم على كل من صدق هؤلاء. كذلك هنا الشيخ بيقول هنا وكذا فاسق ظن صدقه يعني لو اخبر فاسق بطلوع الفجر ويجب ايضا عليه ان يعتمد قوله ان ظن صدق هذا الفاسق فيما لو اجتهد واخطأ في اجتهاده النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان صاحب الاجتهاد المؤهل له مأجور على كل حال وهو ابعد الناس عن الاثم فلو اجتهد واخطأ في اجتهاده فلا اثم عليه لكن لو تبين له بعد ذلك انه اخطأ في هذا الاجتهاد هل يعتبر بهذا الاجتهاد ولا لا يعتبر به الجواب انه لا يعتبر بهذا الاجتهاد. لا عبرة بالظن البين خطؤه مثال ذلك فيما لو اجتهد وزن بقاء لك فاكل بناء على هذا الاجتهاد ثم بان له بعد ذلك ان الفجر الصادق قد طلع وان اكله وقع نهارا نقول لا عبرة بالظن البين خطؤه بطل صومه ووجب عليه قضاء هذا اليوم لانه لا عبرة بالظن البين خطأ. كذلك العكس لو كان في اثناء النهار قد اكل وهو يظن باجتهاد مثلا ان الشمس قد غربت فبعد ما اكل بان له بقاء النهار نقول ايضا بطل صومه وعليه قضاء هذا اليوم لانه لا عبرة بالظن البين خطأ. طيب نفترض انه اجتهد فاكل ولم يتبين له شيء هل كان مصيبا ولا كان مخطئا؟ نقول اذا لم يتبين له شيء من الغلط فصومه صحيح. هذا فيما لو كان عن وتحري طيب نفترض انه هجم على الاكل من غير اجتهاد فنقول حينئذ لو وافق الصواب فصومه صحيح لو تبين له بعد ذلك انه اخطأ فصومه باطل. من باب اولى. اذا لم يتبين له شيء. احنا قلنا لو عن اجتهاد وتحري ولم يبن او يظهر له شيء فصومه صحيح طيب هنا هجم على الاكل دون تحر ولم يبن او يظهر له شيء. هل كان على صواب ولا على خطأ نقول هنا طالما انه هجم على الاكل دون اجتهاد ولم يتبين له شيء فنقول اذا كان نهارا بطل صوم ليه؟ لان الاصل بقاء النهار ولو كان قد هجم على الاكل ليلا دون تحر او اجتهاد لم يبطل صومه. لان الاصل بقاء الليل وهذه مسألة مهمة وهذه القاعدة من قواعد المهمة في مسائل الاجتهاد. لا عبرة بالظن البين خطوة فبنقول هنا شخص اجتهد قال ولو اكل باجتهاد اولا واخرا اولا يعني كان في اول النهار هو يظن انه انما اكل في الليل قال واخرا يعني في اخر النهار وهو يظن ان الليل قد دخل قال فبان انه اكل نهارا بطل صومه اذ لا عبرة بالظن البين خطأه فان لم يبن شيء صح وهذا محله فيما لو اجتهد. كما ذكر اولا قال لو اكل باجتهاد المسألة السادسة او الفرع السادس قال رحمه الله تعالى ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل ان ينزل منه شيء لجوفه صح صومه وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر فنزع في الحال اي عقب طلوعه فلا يفطر وان انزل وهذه ايضا مسألة مهمة سورة هذه المسألة شخص كان يتسحر مثلا في اثناء الاكل والاكل في فمه طلع الفجر الصادق والان الاكل في فمه طعام في فمه وطلع الفجر الصادق في اثناء ذلك فهنا هذا الشخص اما ان يخرج هذا الطعام الذي في فمه ويلفظه قبل ان ينزل منه شيء لجوف فحينئذ صومه يكون صحيحا ومثل ذلك ايضا فيما لو كان يجامع. كان يجامع ليلا فطلع الفجر في اثناء ذلك فنزع في الحال يعني ترك الجماع في الحال وايضا صومه صومه صحيح حتى ولو انه انزل بعد ذلك لان هذا الانزال ناشئ عن مباشرة مباحة واضح باعتبار ان النزع هنا ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع طيب نفترض ان هذا الشخص الذي اذن عليه الفجر والطعام في فمه ترك الطعام كما هو وابتلع شيئا باختياره اه لو ابتلع شيئا باختياره فحينئذ يبطل صومه. ولابد من قضاء هذا اليوم كذلك بالنسبة للشراب الماء لو كان يشرب وفي اثناء الشرب اذن المؤذن نقول يجب عليه فورا ان يلفظ هذا الذي في فمه. ولو ابتلع شيئا ولو جرع قليلا بطل صومه بذلك وهذا الذي عليه عامة العلماء وبه قال الائمة الاربعة بلا خلاف بينهم واما الحديث الذي فيه ان المؤذن اذا اذن وفي آآ يد احدكم اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه فهذا حديث منكر فهذا حديث منكر لا يصح ولهذا لم يقل به احد من اهل العلم الا اللهم الا ما كان من بعض المعاصرين من اخذ بظاهر هذا الحديث مع ان احدا من العلماء لم يقل به اصلا فالحاصل الان انه متى اذن المؤذن او طلع الفجر وجب عليه فورا ان يلفظ ويرمي ما في فمه ولا يجوز ان يبتلع شيئا باختياره. طب نفترض انه ابتلع شيئا من غير قصد من غير اختيار اه حينئذ لا يبطل صوم حينئذ لا يبطل صومه. احنا اتكلمنا قبل كده عن شروط الفطر بالاكل او بالشرب او بالجماع الى اخره قلنا لابد ان يكون عامدا ولابد ان يكون عالما ولابد ان يكون مختارا فعلى ذلك لو اختل شرط من هذه الشروط نقول لا يبطل صومه ويكمل صيام ذلك اليوم فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل ان ينزل منه شيء لجوفه صح صومه وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر تنازع في الحال يعني عقب طلوعه فلا يفطر قال وان انزل يعني لا يفطر ولا يبطل صومه حتى لو حصل انزال بعد ذلك لان هذا الانزال كما قلنا ناشئ عن مباشرة المباحة قال لان النزع ترك للجماع فان لم ينزع حالا يعني عقب طلوع الفجر قال لم ينعقد الصوم لماذا لا ينعقد الصوم؟ لانه استمر في الجماع مع طلوع الفجر وهنا وجد المنافي فبطل صومه بذلك وعليه القضاء والكفارة وعليه القضاء يعني لهذا اليوم وعليه الكفارة لما اتاه من جماع في نهار رمضان. واحنا عرفنا قبل ذلك الكفارة وسيأتي ايضا من خلال كلام الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الفروع الستة شرع بعد ذلك في بيان ما آآ يباح به الفطر وغير ذلك فقال رحمه الله تعالى ويباح فطر في صوم واجب بمرض مضر ضررا يبيح التيمم لان خشي من الصوم بطء برء وفي سفر قصر دون قصير وسفر معصية وصوم مسافر بلا ضرر احب من الفطر قال ولخوفي هلاك بالصوم من عطش او جوع وان كان صحيحا مقيما وافتى الاذرعي بانه يلزم الحصادين اي ونحوهم تبيوت النية كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة افطر والا فلا يباح الفطر في صوم واجب الشيخ رحمه الله تعالى اطلق هنا الاباحة واراد بها مطلق الجواز بمعنى انه قد يجب عليه الفطر في صورة من هذه الصور التي سيذكرها رحمه الله تعالى ولم يرد بذلك الاباحة التي هي لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب وانما اراد بذلك مطلق الجواز فقال ويباح فطر في صوم واجب. صوم واجب ده صوم رمضان زي صوم الكفارة زي صوم القضاء الموسع زي صوم النذر فيباح له الفطر في صوم واجب قال بمرض مضر ضررا يبيح التيمم قوله هنا يباح فطر في صوم واجب خرج بذلك الصوم المتطوع به الصوم المتطوع به. الصوم المتطوع به يباح فطره مطلقا سواء كان بعذر من هذه الاعذار كالمرض او السفر او كان بغير عذر اصلا زلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع او الصائم المتطوع امير نفسه فان شاء صام وان شاء افطر فاذا كان متطوعا متنفلا بالصوم جاز له اتمام الصوم وهذا هو الافضل ويجوز له كذلك قطع هذا الصوم والخروج منه ولماذا قلنا اتمام الصوم افضل لان الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم فهذا هو الافضل وهذا هو الاكبر لكن لم نقل هذا على التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الصائم المتطوع امير نفسه فمن شاء صام ومن شاء افطر فرد النبي صلى الله عليه وسلم الامر الى مشيئة الصائم فعلمنا ان النهي هنا في هذه الاية انما هو على الكراهة وليس على التحريم ولهذا نقول الذي يشرع بنفل من النوافل او في شيء مستحب يستحب له اتمامه لكن لا يجب عليه فالمستحب لا يجب بالشروع فيه. قوله رحمه الله تعالى ويباح فطر في صوم واجب خرج بذلك صوم النفل فيباح فطره بعزر من هذه الاعزار او بغير عذر اصلا ثم ذكر رحمه الله تعالى اول هذه الاعذار فقال بمرض مضر دل على ذلك قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هنا في مقتضي فقوله سبحانه وتعالى فمن كان او من كان منكم مريضا او على سفر يعني فافطر فعدة من ايام اخر طيب هنا الشيخ بيقول ويباح احنا قلنا المقصود بالاباحة هنا يعني مطلق الجواز طيب هل معنى زلك ان الشخص اذا كان مريضا مرضا مضرا يباح له الفطر ويباح له الصوم؟ نقول لا الصواب هنا ان المقصود بالاباحة هو بهذه الصور التي ذكرها الشيخ هو الوجوب فانه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر وحرم عليه الصوم مبيح التيمم زي قشر مبيح التيمم زي مسلا تأخر البرء كان مريضا ولو صام لادى هذا الى تأخر الشفاء. فحينئذ نقول يلزمك يلزمك الفطر ويحرم عليك الصوم او كان الصوم يؤدي الى زيادة المرض. حينئذ نقول يلزمك الفطر ويحرم عليك الصوم وكذلك لو خاف هلاك النفس او تلف عضو او منفعة عضو ايضا في كل هذه الاحوال يلزمه الفطر وليس يعني ظاهر ما قاله الشيخ ان هذا على الاباحة. فلو اراد ان يصوم صام نقول لا الصواب او الاصح في ذلك ان نقول انه يلزمه الفطر ويحرم عليه الصوم وان كان اه ظاهر كلام شيخ الاسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي ان مبيح التيمم مبيح للفطر اما اذا خاف الهلاك وجب عليه الفطر كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى اوجه في هذه المسألة انه متى خاف مبيح التامم فانه يلزمه الفطر ويحرم عليه الصوم. طيب لو انه مع زلك مع قولنا يلزمه الفطر لم يفطر وصام. هل صومه صحيح نعم صومه صحيح لكن مع الاثم لكن مع الاثم. ليه؟ لانه ترك واجبا فبنقول من اعذار ترك الصوم الواجب المرض وعرفنا آآ ان الاية هي دليل هذه المسألة هل كل مرض يبيح الفطر ولا لابد ان يكون هذا المرض عن غير تعد من الشخص المرض هل كل مرض مبيح للفطر سواء كان قد تعدى بسببه ولا لم يتعدى ولا يشترط في ذلك شروطه؟ نقول المرض على عمومي مبيح للفطر حتى وان تعدى بسببه. لماذا؟ لان المرض لا ينسب اليه والشخص المريض اما ان يكون مرضه مطبقا يعني يعم جميع النهار واما ان يكون مرضه متقطعا فلو كان مرضه مطبقا فامره واضح تقول خلاص يعني ايه يترخص ويترك الصوم ويفطر ويقضي بعد ذلك هذه الايام اما لو كان هذا المرض متقطعا يعني غير مطبق بمعنى انه وجد المرض قبيل الفجر نقول لو وجد المرض قبيل الفجر فلا يلزم الشخص المريض نية الصوم طيب لو وجد هذا المرض بعد الفجر يبقى حينئذ نقول يلزمه ان ينوي من الليل لو نوى من الليل وعاد اليه المرض بعد الفجر جاز له الفطر لو نوى من الليل وبعد الفجر مثلا بساعة بساعتين باكثر باي ساعة من ساعات النهار جاء اليه المرض حينئذ يجوز له الفطر. لكن طالما انه كان قبل الفجر غير مريض يبقى لابد ان ينوي الصيام لابد ان ينوي الصوم لان هنا ممكن المرض يجي له ممكن ما يجيش فلابد ان ينوي الصيام ويمسك ويصوم ولو جاءه المرض افطر والا فيتم الصوم قال الشيخ رحمه الله تعالى في صوم واجب بمرض مضر ضررا يبيح التيمم فخرج بذلك الضرر الذي لا يبيح التيمم زي المرض اليسير. شخص عنده مسلا صداع عنده وجع في الاذن عنده وجع في السن عنده وجع في الاصبع فهذا مرض يمكن ان يتحمله الى الغروب الى غروب الشمس فحينئذ لا يباح له الفطر الا اذا خاف زيادة المرض اذا استمر صومه فيباح له الفطر كما قال في النهاية في نهاية المحتاج للرمل رحمه الله تعالى مثل الشيخ رحمه الله تعالى بالمرض المبيح للتيمم فقال كأن خشي من الصوم بطء برء يعني تأخير الشفاء فهذا هو العذر الاول من اعذار ترك الصوم الواجب قال رحمه الله تعالى وفي سفر قصر دون قصير وسفر معصية وهذا هو العذر الثاني من اعذار ترك الصوم وهو السفر فيباح فطر في سفر اذا كان هذا السفر طويلا مسافة قصر وكذلك اذا كان مباحا بهذين الشرطين الشرط التالت وان يكون سفره قبل الفجر على ان يجاوز ما يشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع الفجر فبنقول هنا صوم مسافر او المسافر يجوز له ترك الصوم وذلك لقول الله عز وجل من كان مريضا او على سفر هنا التقدير فافضل. فعدة من ايام اخرى يجوز للمسافر ان يترك الصوم لكن يشترط في هذا السفر الذي يبيح ترك الصوم جملة من الشروط. اول هذه الشروط كما اشرنا لابد ان يكون سفرا طويلا. والسفر الطويل هو ما كان مسافة قصر او اكثر من ذلك الشرط الثاني وهو ان يكون مباحا الشرط السالس لابد ان يكون سفره قبل الفجر فلو ان السفر كان بعد الفجر فحينئذ نقول لا يجوز له الفطر حينئذ ويستثنى من جواز الفطر بالسفر اذا كان دائم السفر ودي مسألة ايضا قل من ينتبه لها وان كانت المسألة محل خلاف مديم السفر زي الجماعة مسلا اللي هم شغالين على السفن ربما ظلوا شهورا كاملة على متن هذه السفينة يجوبون البلاد هذا الشخص اللي هو مديم السفر هل يجوز له الفطر لانه مسافر ولا لا بد ان يصوم نقول مديم السفر من العلماء من قال لا يباح له الفطر. لاننا لو اباحنا له الفطر لادى ذلك الى اسقاط الوجوب بالكلية. الا لو افطر وقصد قضاء هذا او هذه الايام في ايام اخر في اثناء السفر فحينئذ يجوز له الفطر ومثل ذلك الشخص الشخص الذي يعلم انه سيموت بعد العيد اخبره الاطباء السقات انه سيموت بعد ايام. فحينئذ ايضا لا يجوز له الترخص وترك الصوم فيجب عليه الصوم ان كان قادرا على ذلك يبقى اذا بنقول يستثنى من جواز الفطر بالسفر اذا كان دائم السفر فلا يباح له الفطر عند جماعة من العلماء لان هذا يؤدي الى اسقاط الوجوب بالكلية. اللهم الا كان يقصد قضاء هذه الايام في ايام اخر في اثناء السفر يبقى اذا لابد لابد ان يكون ممن يرجو اقامة يقضي فيها الايام التي افطرها حال السفر هذا الذي جرى عليه السبكي رحمه الله تعالى واستظهر ذلك الامام الرملي في النهاية واما الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة تحفة المحتاج رأى ان الاوجه هو اباحة الفطر مطلقا حتى لمديم السفر ليه؟ لعموم الادلة لان الادلة جاءت عامة في اباحة الفطر للمسافر سواء كان سفره هذا على الديمومة او كان يقيم او يرجو الاقامة في اسناء هذه الاوقات فالمسألة اذا محل خلاف كما بينا. شيب ويقول هنا وفي سفر قصر دون قصير دون قصير يعني لا يجوز له الفطر في سفر قصير وهو ما دون المرحلتين هذا تباح له الفطر قال وسفر معصية يعني كذلك لا يجوز له الفطر فيما لو سافر سفر معصية بمعنى انه انشأ سفره لاجل ان يعصي الله تبارك وتعالى. زي مسلا قاطع الطريق او قتل نفس معصومة او شرب الخمر فلا يباح له الفطر. الان هو مسافر وتوفرت الشروط في هذا السفر قلنا يباح له الفطر كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. طب الاولى له الفطر والاخذ بهذه الرخصة ولى الاولى له الصوم هذا ايضا مما اختلف فيه العلماء فمن العلماء من يقول الاولى له الفطر لان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه ومن العلماء من قال الصوم افضل. لان الله تبارك وتعالى قال وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون الصوم فيه براءة للذمة الصوم فيه عدم اخلاء الوقت عن العبادة الصوم هو اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الشيخ بيقول وصوم المسافر بلا ضرر احب من الفطر لكل هذه الامور التي ذكرناها قال بعد ذلك بلا ضرر يعني محل افضلية الصوم بالنسبة للمسافر اذا لم يترتب عليه ضرر سواء في الحال او في المستقبل فلو ترتب على هذا الصوم بالنسبة للمسافر لو ترتب على صوم المسافر ضرر في الحال او في المستقبل فالفطر حينئذ يكون افضل وذلك لما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه من شدة ما نزل بي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقالوا يا رسول الله كان صائما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر فلذلك بنقول الصوم بالنسبة للمسافر افضل الا اذا خاف ضررا فحينئذ الفطر افضل لهذا الحديث طيب الان الشخص سافر قبل الفجر اراد ان يترخص بهذه الرخصة نقول يجوز لك ان تترخص طيب قال سآتي بالأفضل وهو الصوم نقول هذا افضل لان هذا هو اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عاد في نفس اليوم الى بلده قبل غروب الشمس هل يجوز له الفطر نقول لا خلاص الرخصة انقطعت عنك لانك الان صرت مقيما فلذلك لو قدم المسافر او شفى الله تبارك وتعالى المريض وهما صائمان حرما عليهما الفطر ليه لزوال السبب المجوز للفطرة؟ انقطعت عنهما الرخصة قطاع السفر وكذلك بزوال هذا المرض نفترض انهما قد افترا بالفعل في اثناء السفر او في اثناء المرض ثم زال عن هذا المريض المرض او قدم هذا المسافر وكانا مفطرين نقول حينئذ يستحب لهما الامساك ليه لحرمة الوقت؟ لكن لا يجب عليهما ذلك لانهما افطرا لعذر ثم قال بعد ذلك ولخوف هلاك بالصوم من عطش او جوع وان كان صحيحا مقيما وهذه ايضا من الاعزار التي تجوز الفطر فيباح الفطر لخوف هلاك بالصوم اما خوف الهلاك على النفس انفسكم وقال الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة بكل هذه الاحوال يجوز له الفطر وقلنا المقصود بالجواز هنا يعني الوجوب كما ذهب اليه ابن حجر رحمه الله تعالى خلافا لغيره من اصحابنا ولهذا اذا قلنا يجب عليه الفطر فيما لو خاف على نفسه الهلاك او على عضو من اعضائه الى اخره لو خالف وصام ومات بسبب ذلك نقول هذا الشخص مات عاصيا رغم انه مات صائما الا انه عاصي لزلك بنقول وهنا لافتة يعني ننبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما الاعمال بالخواتيم وبين صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ان الانسان اذا صام لله تبارك وتعالى وختم الله عز وجل حياته بهذا الصوم فانه يدخل الجنة. لكن محل ذلك اذا لم يكن عاصيا بهذه العبادة لان الانسان قد يفعل العبادة وهو عاصي لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. الانسان لا يجزم لاحد جنة ولا بنار. لكن نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وندعو الله تبارك وتعالى ان يشمله برحمته فلو مات احد من المحسنين مات على طاعة ونحو ذلك فيما يظهر للناس نقول نرجو الله تبارك وتعالى ان يكون من اصحاب الجنة. لكن لا نقطع ولا نجزم له بذلك كذلك بالنسبة لمن مات عاصيا او على سوء خاتمة والعياذ بالله. ايضا لا نقطع له بانه من اهل النار لا نقطع له بانه والناس طبعا يعني عندهم في هذه الابواب كلام كثير لو عندهم كلام كثير جدا في هذه الابواب ومخالفات شرعية كثيرة جدا نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وندعو الله تبارك وتعالى ان يشمله برحمته فبعض الناس مسلا يموت على اوضاع سيئة هذه هذا الشخص بهذا الذي مات عليه يعني يجعل الناس يلوكون يعني هذه سيرة هذا الشخص على السنتهم ويستبيحون عرضه ويتكلمون فيه بكلام قبيح فقط لانه مات على معصية فيما يظهر للناس انت لا تعلم انت فيما يظهر لك انه مات على معصية ربما استغفر وتاب الى ربه سبحانه وتعالى قبل ان يموت هذه المثل كذلك الشخص الذي مات وهو على طاعة نرجو ان يكون من جملة المحسنين. لكن لا ندري هل كان كانت هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى؟ هل كان مخلصا فيها ولا كان يفعل ذلك رياء لا ندري لكن مع ذلك نرجو الله تبارك وتعالى ان يكون هذا الشخص من جملة المحسنين كما اننا ندعوا الله سبحانه وتعالى ان يغفر لمن اساء وعسى الله عز وجل. فالحاصل يعني ان هذا الشخص رغم انه صام الا انه عاصي بصومه فلو مات على هذا الصوم يكون قد مات عاصيا والعياذ بالله ليه؟ لانه يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم لان الصوم ادى الى هلاكه قال رحمه الله تعالى ولخوف هلاك بالصوم من عطش او جوع يعني يباح الفطر لخوف هلاك حصل بسبب العطش او بسبب الجوع قال وان كان صحيحا مقيما وهذا غاية في اباحة الفطر لخوف الهلاك ثم قال وافتى الاذرعي بانه يلزم الحصادين ايوة نحوهم تبييت النية يلزم الحصادين تبييت النية في كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة افطر والا فلا يبقى الان شخص بيعمل عمل آآ شاق يعمل عملا شاقا زي الحمالين وكذلك الزراع ونحوهم من ارباب الصنائع الشاقة. هل يجوز لهم الفطر في نهار رمضان نقول الاصل انه يجب عليه الصوم. ولهذا يجب عليه ان يبيت النية من الليل ثم انه لو لحقه مشقة شديدة في اثناء الصوم يجوز له الفطر. لهذه المشقة الشديدة. لكن لا يبادر بالفطر هكذا وهو لم يعمل اصلا وهذه ايضا من المسائل المهمة جدا في هذا الباب بعض الناس يتساهل في هذه المسألة ويقول انا اعمل مسلا فران او اعمل في الزرع او اعمل حمالا الى اخره. ولا يمكن ابدا ان اصوم في نهار رمضان فيبيت النية انه لن يصوم وهو لم يعمل اصلا فنقول هذا لا يجوز. وهو اثم بتركه لهذه النية بل يجب عليه ان ينوي ليلا انه سيصوم هذا اولا الامر الساني يذهب الى عمله ويعمل فان استطاع ان يكمل صومه اكمله وجوبا ان هذا هو الاصل طالما توافرت فيه شروط الوجوب. طيب في اثناء اليوم يوم من الايام ايام الصوم عرضت له مشقة وتعب شديد اجهاد اه احنا قدرن يباح له الفطر لعذر المشقة او لعذر المرض ما فيش عذر من الاعزار لماذا يفطر؟ لا يجوز له الفطر واحنا عرفنا منز قليل ان المرض مبيح للفطر مطلقا سواء كان هذا المرض بسببه او بغير سببه تعدى به او لم يتعدى به فلذلك نقول يجوز له لكن مع وجوب تبييت النية من الليل فلو لحقته مشقة شديدة يجوز له الفطر حينئذ في التحفة للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى بيقول ولو توقف كسبه لنحو قوته المضطر اليه وهو او من يعول فظاهر ان له الفطر لكن بقدر الضرورة. يبقى مسلا لو في بعض الايام افطر للمشقة الشديدة او للاعياء الذي اصابه. مش معنى كده ان هو يكمل بقية الشهر مفطرا لأ الضرورة تقدر بقدرها والامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب كرمضان الى اخر ما قال رحمه الله تعالى في اتكلم عن مسألة القضاء هل هو على التراخي ولا هو على الفور وهل يلزم مع هذا القضاء امساك ولا يستحب فقط؟ هذا كله ان شاء الله تعرض له في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم وان يتقبل منكم صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى