﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:13.050
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:14.300 --> 00:00:32.900
وهذا الدرس التاسع من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة واليوم ان شاء الله آآ نشرع في آآ الكلام عن مسألة جديدة

3
00:00:33.500 --> 00:00:53.700
من مسائل الصوم وهي مسألة قضاء صوم رمضان ويكون في الدرس اللي فات تكلمنا عن بعض الفروع التي ذكرها الشيخ رحمه الله وبينا ايضا احوال التي يباح فيها الفطر وغير ذلك

4
00:00:54.150 --> 00:01:11.750
فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب كرمضان ونذر وكفارة بمرض او سفر او ترك نية او بحيض او نفاس لا بجنون وسكر لم يتعدى به

5
00:01:11.750 --> 00:01:36.150
وفي المجموع ان قضاء يوم الشك على الفور لوجوب امساكه ونظر فيه جمع بان تارك النية يلزمه الامساك مع ان قضاؤه على التراخي قطعا قضاء رمضان حكمه الوجوب دل على ذلك

6
00:01:36.300 --> 00:01:58.200
قول الله عز وجل ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني هنا في اه قدر محذوف تقديره فافطر. ومن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى. وهذا خبر يراد به

7
00:01:58.200 --> 00:02:20.000
انشاء يعني امر الله سبحانه وتعالى بقضاء ما فاته من الصوم بعذر المرض او بعذر السفر فاذا بنقول الصوم اذا فات آآ الشخص الذي توفرت فيه شروط الوجوب وجب عليه قضاؤه

8
00:02:20.250 --> 00:02:39.950
سواء فاته بعذر او فاته بغير عذر. فاته بعذر كأن كان مريضا او كان مسافرا او افطر لخوف الهلاك الاصل عندنا هو وجوب الصوم واذا ترك صوم رمضان لعذر او لغير عذر

9
00:02:40.100 --> 00:02:56.050
يجب عليه القضاء وذلك لقول الله عز وجل فعدة من ايام اخرى. ومثلنا على آآ ترك الصوم بعذر زي مسلا آآ اه ترك الصوم من اجل المرض وعرفنا ما هو المرض الذي يباح به

10
00:02:56.300 --> 00:03:15.600
ترك الصوم او ترك الصوم من اجل السفر وعرفنا ايضا ما شروط السفر الذي يبيح ترك الصوم وكذلك فيما لو خاف الهلاك قاف الهلاك بالصوم من عطش او جوع حتى وان كان صحيحا مقيما

11
00:03:16.350 --> 00:03:35.950
في كل هذه الاحوال يجوز له ترك الصوم لهذه الاعذار وقد يكون قد ترك الصوم لغير عذر. يعني ايه لغير عذر؟ يعني كان متهاونا هو الان لم يكن مسافرا لم يكن مريضا

12
00:03:36.000 --> 00:03:55.150
لا يخشى من الصوم على نفسه ولا على منفعة عضو ولا على تلف عضو ولا نحو ذلك. وانما افطر آآ رمضان لغير عذر اصلا تهاونا وتكاسلا الى اخره. ففي كل الاحوال يجب عليه قضاء رمضان

13
00:03:55.600 --> 00:04:13.450
ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب فخرج بذلك صوم النفل وصوم النفل لا يجب قضاؤه وانما يستحب مثال ذلك شخص اراد ان يصوم الاثنين

14
00:04:13.500 --> 00:04:29.450
او اراد ان يصوم الخميس او اراد ان يصوم يوم عاشوراء او نحو ذلك من الصوم المستحب ففاته صيام ذلك اليوم. هل يستحب له قضاؤه نقول نعم يستحب له قضاؤه ما لم يكن هذا اليوم

15
00:04:29.700 --> 00:04:51.200
مؤقتا بوقت معين كما سنعلم ان شاء الله بعد ذلك لما تكلم عن الصوم المستحب او الصوم المصنوع فلو كان هذا الصوم غير مؤقت وفاته فيستحب له ان يتدارك ويقضي ما فاته من الصوم المستحب. زي بالزبط كده بالنسبة للسنن سنن

16
00:04:51.200 --> 00:05:07.700
لو انه ترك السنن الرواتب لصلاة الظهر واراد ان يتدارك ما فاته من الصلوات. هل يستحب له قضاء ما فاته من الصلوات سنن رواتب؟ نقول نعم يستحب له قضاء ما فاته. لان

17
00:05:07.850 --> 00:05:26.700
السنن يستحب قضاؤها طب لو كانت هزه السنة مؤقتة بوقت معين هل يستحب له ان يقضيها؟ نقول لا لان هذه السنة فاتت بفوات الوقت زي مسلا صلاة الكسوف او صلاة الاستسقاء او نحو ذلك من السنن

18
00:05:27.350 --> 00:05:43.700
لو فاته صلاة الكسوف حتى ان جلت الشمس هل يستحب له قضاء صلاة الكسوف؟ نقول لا لا يستحب له قضاء صلاة الكسوف لان محلها قد فات فكذلك هنا بالنسبة للصوم

19
00:05:43.900 --> 00:06:03.100
يستحب له قضاء الصوم المسنون اما اذا كان الصوم واجبا كصوم رمضان فانه يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم الواجب فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول وجب قضاء ما فات ولو بعذر

20
00:06:03.300 --> 00:06:23.950
ولو بعذر هذا غاية من الصوم الواجب فخرج بذلك الصوم المسنون فانه على الاستحباب وليس على الوجوب حاصل الكلام بالنسبة لقضاء الصوم انه على حالتين. ننتبه لهذه المسألة لان فيها تفصيل

21
00:06:24.100 --> 00:06:42.800
يعني طويل نوعا ما ويحتاج الى تنبه ويحتاج كذلك الى كتابة علشان ما نتوهش في اثناء الكلام عن هذه المسألة. فبنقول حاصل الكلام بالنسبة لقضاء الصوم انه على حالتين الحالة الاولى

22
00:06:43.250 --> 00:07:01.550
اما ان يكون القضاء على الفور ودي السورة الاولى كما قلنا واما ان يكون القضاء على التراخي يعني في بعض الاحوال نأمر الشخص بان يقضي ما فاته من الصوم الواجب فورا

23
00:07:02.550 --> 00:07:16.400
وفي بعض الاحوال نقول يستحب لك ان تقضي ما فاتك من الصوم الواجب ولا يجب عليك ذلك. يعني لا يجب عليك ان يكون على الفور وانما يستحب فقط متى يجب عليه

24
00:07:16.500 --> 00:07:41.300
ان يقضي ما فاته من الصوم الواجب على الفورية نقول اذا فاته الصوم بغير عذر حينئذ يجب عليه قضاء ما فاته فورا طيب لو كان قد فاته الصوم الواجب لعذر من الاعذار زي المرض او السفر او نحو ذلك. نقول حينئذ

25
00:07:41.700 --> 00:07:56.400
يستحب لك ان تقضي ما فئتك على الفور لكن لا يجب يعني ايه لا يجب؟ يعني ممكن يؤخر القضاء ولا حرج عليه ولا بأس بذلك. كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وارضاها

26
00:07:56.550 --> 00:08:14.350
كانت تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شعبان الذي يليه وقالوا الحكمة من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شعبان فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها

27
00:08:14.500 --> 00:08:32.700
تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له بالنساء في هذا الشهر لكثرة صيامه فكانت تقضي ما عليها من الصوم الذي تركته برمضان طب عائشة الان ماذا فعلت؟ اخرت اخرت القضاء

28
00:08:33.300 --> 00:08:51.050
الى شعبان الذي يليه. لماذا؟ لان هذا الصوم قد فاتها لعذر وهو الحيض يبقى نرجع تاني بنقول القضاء اما ان يكون على الفور واما ان يكون على التراخي. متى يكون على الفور؟ يكون على الفور فيما لو فاته الصوم

29
00:08:51.050 --> 00:09:16.800
غير عذر ويكون على التراخي فيما لو فاته الصوم بعذر من الاعذار لكن لو قلنا القضاء على التراخي فيما لو فاته بعزر فمحل ذلك محل ذلك ان بقي الى رمضان الثاني ما يزيد على ما عليه من الصوم

30
00:09:17.200 --> 00:09:43.000
والا صار فوريا تاني بنقول محل قضاء الصوم على التراخي فيما لو فاته الصوم بعذر اذا بقي الى رمضان الثاني ما يزيد على ما عليه من الصوم ما معنى هذا الكلام؟ الان شخص عليه او امرأة عليها خمسة ايام من رمضان

31
00:09:43.200 --> 00:10:04.950
لعذر الحيض قلنا الان طالما هي معزورة بعزر الحيض القضاء على التراخي وليس على الفور فلها ان تؤخر وتقضي في اي وقت شاءت لكن نفترض انه لم يتبقى على رمضان

32
00:10:05.050 --> 00:10:29.500
الساني الا خمسة ايام فقط. اه حينئذ نقول يجب عليها قضاء ما عليها من الصوم فورا  فالان الوقت تضيق عليها لنفترض ان هذه المرأة عليها خمسة ايام وتبقى على رمضان عشرة ايام

33
00:10:30.350 --> 00:10:46.450
يبقى هنا الصوم على التراخي او القضاء على التراخي ولا هو على الفور؟ ايضا نقول ما زال على التراخي ليه ؟ لان ما بقي اكثر مما عليها من الصوم يبقى اذا محل

34
00:10:46.950 --> 00:11:04.800
التراخي في قضاء الصوم الذي هو لعذر فيما لو بقي من رمضان فيما لو ما بقي رمضان اكثر مما عليها من الصوم والا صار فوريا والا صار فوريا لو انه مات

35
00:11:04.950 --> 00:11:23.450
قبل ان يقضي لو انه مات قبل ان يغضبه. هو الان عليه قضاء من رمضان. فمات قبل ان يقضي ما عليه من الصوم هل يصام عنه ولا يطعم عن هذا الشخص؟ نقول هذا ايضا له احوال

36
00:11:24.900 --> 00:11:48.600
هذا ايضا له احوال. الحالة الاولى ان يفوته الصيام بعذر الحالة الثانية ان يكون قد فاته الصيام لغير عذر طيب لو ان الصيام قد فاته لعذر من الاعذار فلو فاته الصيام لعذر من الاعذار لكونه مريضة

37
00:11:49.600 --> 00:12:11.650
ولم يتمكن من القضاء حتى مات يعني استمر معه العذر حتى مات. نقول حينئذ لا قضاء عليه ليس عليه شيء لا فدية ولا قضاء وليس عليه اثم اصلا لو انه افطر لعذر لكنه تمكن من القضاء

38
00:12:11.900 --> 00:12:32.650
ولم يقض اه في هذه الحالة يأثم ويخرج من تركة هذا الشخص مدا عن كل يوم افطره من رمضان لي لانه تمكن من القضاء ولم يفعل حتى مات فيأثم هذا اولا الامر الثاني

39
00:12:33.050 --> 00:12:57.200
يطعم عنه مد لكل يوم افطره من رمضان الحالة الثانية فيما لو فاته الصيام بغير عذر فيما لو فاته الصيام بغير عذر لو فاته الصيام بغير عذر فهذا يأثم وايضا يخرج من تركته لكل يوم مد

40
00:12:58.550 --> 00:13:18.100
وهذا على وجه الاطلاق. بمعنى تمكن من القضاء او لم يتمكن من القضاء يبقى حاصل الصور عندي الان كم سورة؟ حاصل الصور عندي الان اربع سور يجب ان يتدارك في ثلاث منها

41
00:13:18.250 --> 00:13:34.400
ولا يجب في صورة واحدة الصورة الوحيدة التي لا يجب ان يتدارك الصوم لا بقضاء ولا بفدية ولا اثم فيها فيما لو ترك الصيام لعذر واستمر معه العذر الى ان مات

42
00:13:34.950 --> 00:13:52.350
اما بقية السور فيجب ان يتدارك هذا الصوم الذي تركه ومات قبل ان يقضيه فشيخنا بيقول ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب. قال كرمضان وهذا تمثيل للصوم الواجب

43
00:13:53.200 --> 00:14:15.950
قال ونذر وكفارة قال بمرض او سفر او ترك نية بمرض يعني فاته الصوم الواجب بعذر المرض وآآ قال وسفر يعني فاته الصوم الواجب بعذر السفر قال او ترك نية

44
00:14:16.550 --> 00:14:36.650
يعني فاته الصوم الواجب بعذر ترك النية ومحل ذلك اذا كان ناسيا. يعني ترك النية ناسيا وهنا يكون معذور هنا يكون معزورا قال او بحيض او نفاس يعني ايه تركت الصوم الواجب لكونه حائضا او لكونها نفساء

45
00:14:37.150 --> 00:14:54.800
ففي كل هذه الاحوال يجب قضاء هذا الصوم قال رحمه الله تعالى لا بجنون وسكر لم يتعدى بي يعني لا يجب قضاء ما فات بجنون او سكر طيب السؤال الان

46
00:14:54.950 --> 00:15:15.050
لماذا لا يجب قضاء ما فاته بجنون او بسكر لم يتعدى به ها ما الدليل على زلك ليه قلنا المجنون او السكران الذي لم يتعدى بسكره لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم

47
00:15:15.500 --> 00:15:31.700
الصواب في ذلك انه لا يجب عليه القضاء اصلا لانه غير مخاطب به العقل من نقط التكليف وقد غاب العقل. ممتاز. جزاكم الله خيرا جميعا. لا يجب على المجنون ولا على السكران الذي لم يتعدى بسكره قضاء ما فاته

48
00:15:31.700 --> 00:15:49.950
ولانه غير مخاطب به زكرنا في شروط الوجوب شرط العقل وشرط كذلك البلوغ فعلى ذلك من لم يكن عاقلا لا يجب عليه الصوم ومن لم يكن بالغا ايضا لا يجب عليه الصوم ولهذا لا يجب عليه القضاء

49
00:15:50.000 --> 00:16:08.100
ما فاته في حال الجنون ومسل جنون ترك السكر لكن بشرط الا يكون قد تعدى بسكري كأن اه شرب الخمر مكرها اما لو كان قد تعدى بسكره فالمذهب انه يجب قضاء ما فاته تغليظا عليك

50
00:16:08.600 --> 00:16:26.250
قال رحمه الله تعالى وفي المجموع ان قضاء يوم الشك على الفور لوجوب امساكه. طب احنا عرفنا الان ان الصوم قد آآ يجب قضاؤه على الفور. وقد يجب قضاؤه على التراخي

51
00:16:26.250 --> 00:16:47.900
طيب بالنسبة ليوم الشك لو انه افطر يوم شك قال رحمه الله تعالى وفي المجموع ان قضاء يوم الشك على الفور لوجوب امساكه يعني اذا ثبت ان يوم الشك من رمضان

52
00:16:48.000 --> 00:17:10.400
وكان قد افطر فيه فانه يجب عليه القضاء على الفور لانه تبين انه واجب عليهم يعني واجب عليه الصوم وانما اكل لجهله واحنا قررنا قاعدة في الدرس السابق وهي انه لا عبرة بالظن البين خطأه

53
00:17:10.550 --> 00:17:27.150
وهنا قد تبين خطأ ظنه بعلمه ان هذا اليوم الذي افطره كان من رمضان طيب الان علم ان هذا اليوم الذي افطره كان من رمضان هل يجب عليه قضاء هذا اليوم على الفور؟ ولا على التراخي

54
00:17:27.200 --> 00:17:43.550
الشيخ بيذكر او ينقل عن النووي رحمه الله تعالى في المجموع في شرح المهذب انه يجب عليه قضاء هذا اليوم على الفور ليه؟ قال لوجوب امساكها لانه كان يجب ان يمسك في هذا اليوم لكنه لم يفعل

55
00:17:43.600 --> 00:18:11.800
ظنا منه انه من شعبان والمربي يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان قد تحدث الناس برؤية هلال لكنهم لم يروه فهذا هو يوم الشك قال رحمه الله تعالى ونظر فيه جمع بان تارك النية يلزمه الامساك مع ان قضاءه على التراخي قطعا. تارك

56
00:18:11.800 --> 00:18:28.850
النية له حالتان اما ان يكون قد ترك النية متعمدا واما ان يكون قد ترك النية نسيانا فلو ترك النية يعني من الليل متعمدا فهذا يجب عليه ان يقضي هذا اليوم

57
00:18:28.900 --> 00:18:51.750
على الفور. ليه؟ لانه مقصر لانه متعد بفطره بخلاف ما لو ترك النية نسيانا فهذا يجب عليه قضاء هذا اليوم لكن على التراخي قال رحمه الله تعالى ويجب امساك عن مفطر فيه اي في رمضان

58
00:18:52.050 --> 00:19:10.300
دون نحو نذر وقضاء يعني لو ان شخصا افطر في رمضان وكان قد افطر لغير عذر يجب عليه امساك بقية اليوم لحرمة الوقت. ودي مسألة قل من ينتبه اليها من الناس

59
00:19:10.750 --> 00:19:27.700
بعض الناس بيظن لانه مفطر او لانه افطر بشكل او باخر وكان متعديا بفطره يبقى ازا يباح له الاكل والشرب كيفما شاء الى ما شاء الله. يعني ان يكون. وهذا خطأ

60
00:19:28.050 --> 00:19:46.250
لانه الانسان الان اذا كان في نهار رمضان فهذا الوقت له حرمة وبالتالي لو افطر وكان قد تعدى بفطره يعني افطر لغير عذر فيجب عليه امساك بقية اليوم ولا يجوز له ان يطعم شيئا اخر

61
00:19:46.600 --> 00:20:06.500
سواء كان افطر بجماع او افطر باكل او افطر بشرب او نحو ذلك لو انه افطر لعزر من الاعذار ثم زال عنه هذا العزر. يعني افطر لمرض. وبعدين شفاه الله تبارك وتعالى في اثناء اليوم. اه نقول حينئذ يستحب له

62
00:20:06.500 --> 00:20:30.250
امساك ولا يجب لان افطاره كان لعذر مثال اخر امرأة حائض فافطرت من اجل الحيض ثم انها طهرت في اثناء اليوم نقول ايضا يستحب لها الامساك لكن لا يجب عليها ذلك. ليه؟ لانها لان افطارها كان لعذر ولم يكن عن تعدي

63
00:20:30.700 --> 00:20:49.150
فالشيخ بيقول ويجب امساك عن مفطر فيه اي رمضان فقط دون نحو نذر وقضاء طيب هذا الحكم الذي ذكرناه الان هل هو خاص برمضان؟ ولا يشمل اي صوم واجب لا هذا خاص برمضان لحرمة

64
00:20:49.400 --> 00:21:08.800
الشهر اما في الصوم الواجب دون رمضان فلا يجب عليه الامساك حتى ولو تعدى بفطره. يعني الان نذر ان يصوم يوم الاثنين نقول هو الان نذر قربة من القرب فيجب عليه ان يوفي بنذره

65
00:21:09.600 --> 00:21:26.500
فصام هذا اليوم ثم انه افطر ثم انه افطر. هل يجب عليه امساك بقية اليوم؟ نقول لا لا يجب عليه الامساك لان وجوب الامساك خاص برمضان لحرمة الوقت واما بقية الايام فليس لها نفس الحكم

66
00:21:26.900 --> 00:21:44.050
قال رحمه الله تعالى ان افطر بغير عذر. يعني يجب الامساك عن مفطر ان افطر بغير عذر. قال من مرض او سفر. يعني من غير عذر المرض او بغير عذر السفر او نحو ذلك من الاعذار التي سبق

67
00:21:44.050 --> 00:22:06.250
وذكرناها في الدرس السابق قال او بغلط كمن اكل ظانا بقاء الليل او نسي تبييت النية او افطر يوم الشك كان من رمضان. قال لحرمة الوقت طيب الان الشيخ بيقول او بغلط ما معنى ولو بغلط

68
00:22:06.450 --> 00:22:30.600
يعني انه افطر لكونه غالطا في الوقت ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بمن اكل وهو يظن بقاء الليل فبان له ان النهار او ان الفجر الصادق قد طلع او طلع وبالتالي كان يجب عليه الامساك

69
00:22:30.600 --> 00:22:45.650
وعرفنا في الدرس السابق انه لا عبرة بالظن البين خطأ. يبقى هو الان فسد صومه ويجب عليه قضاء هذا اليوم. يجب عليه امساك بقية اليوم كذلك الحال لو نسي تبييت النية

70
00:22:46.800 --> 00:23:06.550
ايضا هذا يجب عليه امساك بقية اليوم وان كان طبعا نسيان النية ليس من افراد افطر غلطا حتى يصح ان يكون تمثيلا له قال او افطر يوم الشك وبان من رمضان

71
00:23:07.000 --> 00:23:28.200
زي المسألة اللي احنا زكرناها انفا. افطر يوم الثلاثين من شعبان او افطر يوما من رمضان وهو يظن انه الثلاثين من شعبان فنقول اذا بان غلطه وجب عليه قضاء هذا اليوم ويجب عليه الامساك الى غروب الشمس

72
00:23:28.450 --> 00:23:49.450
قال بعد ذلك وليس الممسك في صوم شرعي لكنه يثاب عليه فيأثم بجماع ولا كفارة الذي اوجبنا عليه الامساك هل هو في صوم شرعي هل هذا يسمى صوما شرعيا؟ لا هذا لا يسمى صوما شرعيا

73
00:23:49.600 --> 00:24:11.800
لذلك لو جامع في بقية الوقت او فيما بقي من النهار هل نلزمه بالكفارة نقول هو اثم لانه ترك واجبا وهو الامساك لكن لا كفارة عليه لانه ليس في صيام شرعي وانما هو ممسك لحرمة الوقت

74
00:24:12.350 --> 00:24:31.850
فلو امسك اصيب على ذلك لانه ممتثل لواجب الشرع لكنه ليس في صيام شرعي قال رحمه الله تعالى وندب امساك لمريض شفي ومسافر قدم اثناء النهار مفطرا وحائض طهرت اثناءه

75
00:24:32.200 --> 00:24:47.900
يبقى لو كان الافطار لعذر من الاعذار ثم ان هذا العزر قد زال عنه في اثناء النهار فيستحب له الامساك لكن لا يجب. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بالمريض انزال عذره

76
00:24:47.900 --> 00:25:12.500
بالشفاء او المسافر انزال عذره بالقدوم وكذلك الحائض اذا آآ زال عذرها طهر فيستحب لها الامساك لكن لا يجب فالحاصل الان ان عندنا قاعدتان تجمع لنا شتات هذه الفروع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. القاعدة الاولى

77
00:25:12.550 --> 00:25:37.600
وهي كله من جاز له الافطار مع علمه بحقيقة اليوم لا يلزمه الامساك تاني بنقول كله من جاز له الافطار مع علمه بحقيقة اليوم لا يلزمه الامساك بل يسن القاعدة الثانية كل ما لا يجوز له

78
00:25:39.100 --> 00:26:10.100
الافطار فهذا يلزمه الامساك قال بعد ذلك ويجب على من افسده اي صوم رمضان بجماع اثم به لاجل الصوم لا باستمناء واكل كفارة متكررة بتكرر الافساد وان لم يكفر عن السابق معه اي مع قضاء ذلك الصوم. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة

79
00:26:10.250 --> 00:26:30.750
فصوم شهرين مع التتابع ان عجز عنه فإطعام ستين مسكينا او فقيرا ان عجز عن الصوم لهرم او مرض بنية كفارة ويعطى لكل واحد مد من غالب القوت ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته

80
00:26:31.100 --> 00:26:48.000
هذه المسألة كنا تكلمنا عنها فيما سبق الشيخ رحمه الله تعالى شرع فيمن شرع في الكلام عن من تجب عليه الكفارة بسبب الافطار بمفطر من المفطرات بدأ اولا بالكلام عن الجماع

81
00:26:48.550 --> 00:27:07.700
لو انه افطر بجماع ما الذي يجب عليه قلنا قبل ذلك ان الذي يجب عليه مع القضاء الكفارة وقلنا يترتب على افساد الصوم بالجماع امور خمسة اول هذه الامور انه يلحقه الاثم

82
00:27:07.950 --> 00:27:29.050
لان الجماع في نهار رمضان كبيرة من الكبائر الامر الساني وجوب الامساك لانه افطر لغير عذر. فيجب عليه امساك بقية النهار الامر السالس وجوب التعزير. عرفنا ان التعزير هو التأديب من الحاكم

83
00:27:29.250 --> 00:27:49.400
وهذا محله لغير التائب. الامر الرابع هو وجوب القضاء الامر الخامس وهو وجوب الكفارة العظمى وهي وجوب الكفارة آآ العظمى. والكفارة العظمى عتق رقبة مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لرجل الذي جاءه فقال يا رسول الله

84
00:27:49.400 --> 00:28:03.200
هلكته. فقال ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد ان تعتق رقبة فاذا اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو عتق الرقبة

85
00:28:03.550 --> 00:28:28.700
ويشترط فيها وصف الايمان والامر الساني اذا عجز عن عتق الرقبة وهو صيام شهرين متتابعين فان عجز عن ذلك فلابد ان يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد فالشيخ هنا بيقول ويجب على من افسده اي صوم رمضان بجماع

86
00:28:29.050 --> 00:28:45.850
اثم به لاجل الصوم. وهذا شروط وجوب الكفارة. الشرط الاول ان يفسد صومه فخرج بذلك ما لو جامع ولم يفسد صومه. طب هل يمكن ان يجامع دون ان يفسد صومه

87
00:28:46.200 --> 00:29:04.650
اه ما رأيكم؟ هل يمكن ان يجامع دون ان يفسد صومه؟ اذا كان ناسيا او مكرها وان كان طبعا الاكراه هنا آآ فيه بعد لكن لو حصل لو تصورنا وقوع الاكراه بمثل ذلك فنقول هذا ايضا عذر من الاعذار

88
00:29:04.900 --> 00:29:17.100
ولا يجب عليه الكفارة لو كان ناسيا. ممتاز. الصواب في ذلك ان نقول قد يجامع ومع ذلك لا يفسد صومه كأن كان ناسيا. وهذا على المذهب خلافا لجمهور العلماء. فانه

89
00:29:17.100 --> 00:29:37.250
لا يقولون بصحة الصوم مع الجماع حتى ولو كان ناسيا لانه لا يتصور عندهم زلك  فالشرط الاول ان يكون قد افسد صومه بهذا الجماع قد افسد صومه بهذا الجماع. المرأة المكرهة ما احنا قلنا المرأة اصلا لا تجب عليها الكفارة

90
00:29:38.050 --> 00:29:53.700
سواء كانت مطاوعة او كانت مكرهة. لكن الامر كله يتعلق بالرجل بنقول الشرط الاول ان يفسد صومه بهذا الجماع. الشرط الثاني ان يكون في رمضان ان يكون في رمضان. ولهذا بيقول هنا ويجب على من

91
00:29:53.700 --> 00:30:13.050
افسده اي صوم رمضان فخرج بذلك ما لو افسد صوما ولو واجبا لكن غير رمضان. زي مسلا صوم النذر افسده بجماع. يجب عليه الكفارة لا نقول بوجوب الكفارة الا في صوم رمضان وذلك لحرمة الوقت

92
00:30:13.500 --> 00:30:28.900
وكذلك في القضاء لو كان يقضي يوما من ايام رمضان في مثلا ذي القعدة او في شوال فافسد هذا اليوم بالجماع هل يجب عليه كفارة؟ نقول لا يجب عليه ايضا الكفارة

93
00:30:29.300 --> 00:30:51.200
فالشرط الثاني ان يكون في رمضان فلا تجب الكفارة اذا افسد صوم غير رمضان. حتى ولو كان واجبا الشرط الثالث وهو ان يكون ذلك اليوم الذي افسده كاملا بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا تجب الكفارة اذا مات او جن قبل غروب الشمس

94
00:30:51.400 --> 00:31:13.650
هذا المربي اليوم الكامل. فلو انه جن في اثناء اليوم وكان قد جامع قبل ذلك اه نقول لا كفارة علي الشرط الرابع وهو ان يكون الافساد بالجماع علشان نوجب الكفارة لابد ان يكون هذا الافساد باجماعه. هذا على المذهب ايضا خلافا للمالكية

95
00:31:13.850 --> 00:31:30.700
عند المالكية يقولون بوجوب الكفارة في من افسد صومه ولو باكل او بشرب ولوبئة او شرب. وهذا بالقياس. القياس على من افسد صومه بالجماع. ليه؟ قالوا والجامع هو حرمة الوقت

96
00:31:31.100 --> 00:31:47.650
لكن الراجح في ذلك هو انه لا كفارة الا في حق من افسد صومه بالجماع اما من افسد صومه بغير ذلك باكل او شرب فلا يجب عليه الا قضاء ذلك اليوم. الشرط الخامس ان يكون الجماع تاما

97
00:31:47.800 --> 00:32:09.200
بمعنى انه لابد ان يدخل جميع الحشمة في الفرج. اما اذا ادخل جزءا منها فلا كفارة بل لا يبطل صومه الشرط السادس وهو ان يكون اثما بهذا الجماع ومعنى ذلك انه لا كفارة

98
00:32:09.700 --> 00:32:34.150
فيما اذا جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر سفرا طويلا مباحا لانه لو كان مسافرا سفرا طويلا مباحا وجامع فلا حرج عليه لانه له ان يترخص برخصة السفر هو الفطر. الشرط السابع وهو ان يكون ذلك الاثم بسبب افساد

99
00:32:34.700 --> 00:32:54.800
هذا الشخص للصوم طيب لو انه كان قد اثم من اجل الزنا وهو مسافر لا من اجل انتهاك حرمة اليوم بالجماع. نقول حينئذ لا تجب عليه الكفارة هو الان باء باسم عزيم

100
00:32:55.350 --> 00:33:20.950
لا من اجل انتهاك حرمة اليوم الجماع ولكن لانه زنا. والعياذ بالله. وازداد هذا الاثم بايقاعه في هذا الوقت المشرف الشرط الثامن وهو عدم الشبهة بمعنى انه لا كفارة على من جامع وهو يشك في دخول الليل. فلذلك الشيخ بيقول هنا ويجب على من افسده

101
00:33:21.100 --> 00:33:31.100
اي صوم رمضان يبقى لابد ان يكون قد افسد صومه. ولابد ان يكون هذا الصوم من رمضان. قال بجماع فخرج بذلك ما لو افسد هذا الصوم من رمضان بغير الجماع

102
00:33:31.100 --> 00:33:47.200
قال اثم به فخرج به ما لو جامع لكنه لم يأذن بهذا الجماع وانما اثم بغيره كالزنا مثلا. قال لاجل الصوم لا باستمناء وام ما الذي يجب عليه؟ قال كفارة

103
00:33:47.600 --> 00:34:08.300
وهذا للحديث وهذه الكفارة تتكرر بتكرر الافساد بهذا الاجماع. ما معنى عبارة المصنف؟ هل معنى كده انه لو جاء اكثر من مرة في يوم واحد تكررت عليه الكفارة الان اريد منكم اجابة في ضوء الشروط التي ذكرناها

104
00:34:08.450 --> 00:34:28.150
لو انه جامع اكثر من مرة في يوم واحد هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماع باليوم الواحد لا يأثم لانه افطر بالجماع الاول. انا منتظر هذه من زمان لا يأثم لانه افطر بالجماع الاول

105
00:34:29.200 --> 00:34:47.850
مش احنا زكرنا منز قليل انه لو افطر متعديا وجب عليه الامساك لحرمة الوقت وبالتالي لو جامع مرة اخرى اثم لانتهاكه لحرمة الوقت بخلاف ما لو افطر لعذر فهذا يستحب له الامساك لكن لا يجب

106
00:34:48.000 --> 00:35:08.850
لزلك بنقول الصواب هو ما قاله الافاضل البراء راجع تاني وقال لا اثم. ليه صواب انه يأثم لماذا لا يأثم الصواب انه يأثم الانتهاك حرمة الوقت بهذا الجماع الثاني لانه كان يجب عليه الامساك. هو الان انتهك حرمة اليوم بالجماع

107
00:35:09.050 --> 00:35:25.700
فاسمى بذلك ووجبت عليه الكفارة فلو انه جامع مرة اخرى نقول لا كفارة عليه بهذا الجماع الثاني لكنه يأثم مرة اخرى لانه كان يجب عليه الامساك. ها منذ قليل قلنا للانسان اما

108
00:35:26.050 --> 00:35:48.400
ان يكون قد افطر لعذر او افطر لغير عذر قلنا لو افطر لعذر من الاعذار زي السفر او المرض خلاص سافر فقدم في اثناء اليوم مرض فشفاه الله عز وجل في اثناء اليوم. او كانت امرأة حائض

109
00:35:48.500 --> 00:36:11.250
وآآ طهرت في اثناء اليوم نقول هؤلاء افطروا لعذر وزال عنهم هذا العذر في اثناء النهار فيستحب لهم الامساك اما لو كان الافطار لغير عذر تهاونا هذا يجب عليه الامساك الى غروب الشمس

110
00:36:11.850 --> 00:36:27.800
لحرمة الوقت اه نسيتم المسألة اليست حرمة الوقت متعلقة بحرمة الفطر وقد افطر لا حرمة الوقت موجودة وهو نهار رمضان ولهذا لو افطر متعديا كما قلنا وجب عليه الامساك الى اخر اليوم

111
00:36:28.000 --> 00:36:46.100
طيب ممتاز. يبقى الان عرفنا الاجابة الصحيحة في ذلك انه لو انه كرر الجماع لا تجب عليه الكفارة بتكرر الجماع لكنه يأثم. فقال رحمه الله تعالى كفارة متكررة بتكرر الافساد. يبقى هنا ما محل

112
00:36:46.150 --> 00:37:02.950
كلام الشيخ رحمه الله تعالى ام حلوا كلامه فيما لو كرر الجماع في ايام من مختلفة بمعنى ان الجماع تكرر بتكرر الايام لان كل يوم من ايام رمضان عبادة مستقلة

113
00:37:03.100 --> 00:37:24.300
ولهذا اوجبنا عليه نية في كل ليلة من ليالي رمضان لان كل يوم من ايام رمضان عبادة مستقلة. فلو انه انتهك حرمة اليوم الاول بالجماع. وجبت عليه كفارة وانتهك حرمة اليوم العاشر من رمضان بالجماع. وجبت عليك كفارة اخرى حتى وان لم يكفر

114
00:37:25.000 --> 00:37:42.200
عن المرة الاولى. جاء في يوم مسلا الخامس والعشرين من رمضان انتهك حرمة اليوم بالجماع. فهذه كفارة ثالثة. حتى وان لم يكفر عن المرات السابقة لانها لا تتداخل لان هذه الكفارات لا تتداخل

115
00:37:42.400 --> 00:38:02.400
قال رحمه الله تعالى وان لم يكفر عن السابق معه قال اي مع قضاء ذلك اليوم. ففي كل الاحوال يجب عليه قضاء هذا اليوم لكن الكفارة خاصة بما اذا انتهك حرمة هذا اليوم بالجماع على التفصيل الذي ذكرناه. ثم قال بعد ذلك والكفارة

116
00:38:02.400 --> 00:38:17.100
عتق رقبة مؤمنة فصوم شهرين مع التتابع ان عجز عنه. ودليله هو الحديث الذي جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم

117
00:38:17.350 --> 00:38:34.500
بما صنع مع اهله فاوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة على النحو الذي ذكرناه قال رحمه الله تعالى ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته لانه لو صرف الكفارة

118
00:38:34.800 --> 00:38:52.200
لمن تلزمه مؤنته فكأنما صرفها الى نفسه وهذا كالزكوات وسائر الكفارات. طيب قد يشكل علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حينما عجز عن التكفير بشيء من هذه الخصال

119
00:38:52.900 --> 00:39:10.250
قال خذه فاطعمه اهلك طب كيف نقول لا يجوز ان يصرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل خذه فاطعموا اهلك اجابوا عن عن ذلك بانه

120
00:39:10.300 --> 00:39:29.650
لما قال اطعموا اهلك كان هذا على وجه الصدقة على وجه صدق. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على هذا الرجل لما علم بفقره واما بالنسبة للكفارة فبقيت في ذمته

121
00:39:29.950 --> 00:39:53.350
كما هي هذا احتمال احتمال اخر وهو انه المراد باطعموا اهلك يعني على وجه الكفارة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المكفر من عنده ولهذا قال له اطعمه اهلك

122
00:39:53.500 --> 00:40:09.000
اما لو كان الشخص هو الذي كفر من ماله فحينئذ لا يجوز له ان يصرف هذه الكفارة لمن تلزمه مؤنته وبعض العلماء اجاب عن هذا الحديث اللي هو اطعمه اهلك

123
00:40:09.100 --> 00:40:29.750
بان هذا خاص بهذا الرجل ولا يقاس عليه غيره فهذه اجوبة ثلاثة لهذا الحديث. ثم قال بعد ذلك ويجب على من افطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله مد بلا قضاء. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة

124
00:40:30.000 --> 00:40:48.550
بالدرس القادم وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه

125
00:40:49.000 --> 00:41:09.582
انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى