﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.650
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:18.150 --> 00:00:36.350
وهذا هو المجلس السابع عشر من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة اه زين الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ولا زلنا في الكلام عن احكام النذر

3
00:00:37.150 --> 00:01:00.600
وكنا عرفنا في الدروس السابقة ان الشيخ رحمه الله تعالى آآ فرغ من الكلام عن احكام الحج والعمرة وشرع في الكلام عما يناسب ذلك من احكام الهدي والاضحية والعقيقة وكذلك احكام الذبائح وكذلك احكام النذر. فرأى الشيخ رحمه الله تعالى

4
00:01:00.600 --> 00:01:23.700
تبعا لغيره ان من المناسب ذكر هذه الاحكام في هذا الباب. باعتبار ان الحج قد يكون منذورا وكذلك العمرة قد تكون منذورة وكذلك بالنسبة للاضحية. وكذلك بالنسبة للعقيقة فرأى من المناسب ان يذكر احكام النذر في هذا الباب

5
00:01:23.850 --> 00:01:46.050
تكلمنا في الدرس اللي فات عن معنى النذر في اللغة ومعناه كذلك في الشرع وقلنا النذر في الشرع هو التزام قربة لم عين في الشرع وجاءت ادلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تبين لنا مشروعية النذر وانه

6
00:01:46.050 --> 00:02:05.850
من القربات على الاصح وجرى الخلاف بين العلماء في حكمه فمنهم من يرى انه قربة وهذا هو الاصح كما اشرنا ومن العلماء من يرى انه مكروه ومن رأى انه قربة

7
00:02:06.250 --> 00:02:26.150
استدل على ذلك بادلة منها قول ربنا تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم وهذا امر وظاهر الامر الوجوب وكذلك في قول ربنا سبحانه وتعالى مادحا اهل الايمان قال ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا

8
00:02:26.150 --> 00:02:49.000
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيل ومن السنة ايضا احاديث كثيرة تدل على ذلك منها ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان

9
00:02:49.000 --> 00:03:13.250
ان يطيع الله فليطعه وذم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يوفون بالنذر فقال عليه الصلاة والسلام ان بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون. ويشهدون ولاء يستشهدون. وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن

10
00:03:13.550 --> 00:03:35.800
ويظهر فيهم السمن. فهذه آآ علامات اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها في اخر الزمان ومن هذه العلامات ان اناسا سينذرون ولا يوفون بنذورهم. وان السمن سيظهر في الناس

11
00:03:36.400 --> 00:03:52.650
وهذا هو مرض العصر كما يقولون الان. اكثر الامراض التي يشتكي منها الناس في هذه العصور وفي هذه الازمنة وفي هذه الاوقات هو السم  وآآ هذا انما ينتج عن الدعة وقلة العمل

12
00:03:53.300 --> 00:04:22.600
وآآ بحس الانسان عن سبل الراحة وهذا ليس بحال المسلم. المسلم دائما في شغل وفي عمل لما ينصلح به امر اخرته الاصل فيها او حكمه الاستحباب وهذا هو حكمه على الاصح خلافا لمن قال بانه مكروه. وآآ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر في قوله عليه الصلاة والسلام

13
00:04:22.600 --> 00:04:43.200
سلام لا تنذروا فان النذر لا يأتي بخير. لكن حمل العلماء هذا النهي عن آآ نذر الذي هو اه فيه تعليق نزر المجازاة الذي فيه تعليق او نزر اللجاج الذي فيه تعليق ويقال حال الغضب

14
00:04:43.250 --> 00:04:58.850
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال انه لا يأتي لا يأتي بغيره الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد ذلك قال وانما ينعقد النذر من المكلف بلفظ منجز بان يلتزم قربة به من

15
00:04:58.850 --> 00:05:22.900
غير تعليق بشيء. وهذا نذر تبرر. فلله علي كذا من صلاة او صوم او نسك او صدقة او قراءة او اعتكاف او علي كذا وان لم يقل لله او نزرت كذا وان لم يذكر معها لله على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره من اضطراب طويل. يعني من اختلاف طويل. او بلفظ

16
00:05:22.900 --> 00:05:42.550
ويسمى نذره مجازاه وهو ان يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة او اندفاع اي نقمة؟ كإن شفاني الله تبارك وتعالى او سلمني الله فعلي كذا او الزمت نفسي او واجب علي كذا

17
00:05:43.250 --> 00:05:58.100
فهذا هو النوع الثاني من انواع النذر على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وخرج بلفظ النية فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود الا باللفظ. وقيل يصح بالنية وحدها وهذا ضعيف

18
00:05:59.150 --> 00:06:23.150
ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع الثالث من انواع النذر وهو نذر اللجاج. فعندنا الان النذر ينقسم الى انواع ثلاثة او الى اقسام ثلاثة وهذا على ما جرى عليه الشيخ رحمه الله تعالى. وعند التحقيق سنجد ان النذر ينقسم الى قسمين. القسم الاول وهو نذر التبرر

19
00:06:23.700 --> 00:06:49.200
والقسم الثاني وهو نذر اللجاج. ايه معنى نذر التبرر نذر التبرر اللي هو النذر الذي يذكر فيه صاحبه قربة من القرب يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. كان يقول مسلا لله علي ان اصلي. واحنا عرفنا ان الشخص لو نذر

20
00:06:49.200 --> 00:07:05.600
قال لله علي ان اصلي او نذرت ان اصلي فاقل شيء يصلي ركعتين الواجب عليه في هذه الحالة ان يصلي ركعتين. حملا على ما آآ ورد في واجب الشرع. هذا اقل ما ورد في واجب الشرع

21
00:07:05.600 --> 00:07:27.650
ولو قال لله علي ان اصوم ان اصوم يوما فيجب عليه ان يصوم يوما ولا يشترط الفورية. ولو قال لله علي ان اصوم اياما وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام لان هذا اقل الجمع وهكذا. فهذا النذر الذي فيه ذكر القربة

22
00:07:27.950 --> 00:07:48.600
هذا يسمى بنذر التبرر. ونذر التبرر هذا من البر وكذلك من النذر من نذر التبرر نزر المجازاة. ايه معنى نزر المجازاة اللي اتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا؟ نزر المجازاة ان هو ينذر المكافأة

23
00:07:48.950 --> 00:08:11.100
يلتزم قربة من القرب في مقابلة حدوث نعمة او اندفاع بلية يقول مسلا ان شفاني الله تبارك وتعالى فلله علي ان اصلي مائة ركعة ان رزقني الله بمولود فالله علي ان اصوم

24
00:08:11.350 --> 00:08:34.950
عشرة ايام ان نجاني الله من الغرق او من العدو او من الظالم او نحو ذلك فلله علي ان اتصدق فهذا يسمى بنذر المجازاة طيب ما حكم نذر التبرر بنوعيه؟ سواء كان مطلقا اللي هو يقول مسلا لله علي ان اصلي او اعتمر او ان احج

25
00:08:35.250 --> 00:08:55.100
الى اخره وكان قد اعتمر قبل ذلك او حج قبل ذلك ما حكم هذا النذر اللي هو المطلق هذا؟ او النذر مجازاة حكمه انه نذر صحيح هذا نذر صحيح ويترتب عليه اثاره بمعنى ايه؟ بمعنى انه يجب على النازر

26
00:08:55.350 --> 00:09:18.650
ان يؤدي ما التزمه وذلك لعموم الادلة التي فيها الامر بالوفاء بالنذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه يبقى هذا محمول على ايش؟ محمول على النذر المطلق ومحمول كذلك على نذر المجازاة. لان فيه التزام قربة

27
00:09:19.050 --> 00:09:35.850
يبقى هنا بيطيع ربنا سبحانه وتعالى ولا لأ؟ اه نعم. ان نزر ان يطيع الله سبحانه وتعالى بذلك. يبقى لازم يوفي بهذا الذي التزمه ولا يجوز له ان يتخلف عن هذا الامر. طيب ده بالنسبة لنازع التبرر

28
00:09:36.000 --> 00:10:02.550
النوع الساني وهو نازل اللجاج اللجاجة يعني ايه؟ يعني الغضب يسمى بنذر اللجاج او يسمى بيمين اللجاج. والاصح فيه الكراهة. وده بقى اللي حمل عليه العلماء النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يأتي بخير. فالمقصود بذلك هو نذر اللجاج او نذر الغضب

29
00:10:02.650 --> 00:10:22.650
او يسمى بيمين الغلق او نازل الغلق. ليه؟ لانه يقع حال الغضب. طيب ايه معنى نذر اللجاج نذر لاجل هذا يخرج مخرج اليمين بمعنى ان هو يقصد النادر ان يمنع نفسه من شيء

30
00:10:23.000 --> 00:10:45.400
او يحمل نفسه على فعل شيء او يحقق خبرا بالتزامه لهذه القربة. زي مسلا يقول ان كلمت فلانا فلله علي كذا وكذا او ان لم اكلمه فلله علي كذا وكذا

31
00:10:45.500 --> 00:11:02.500
او يقول ان لم يكن الامر كما قلت فلله علي صوم كذا او صدقة كذا او صلاة كذا فاما ان يقصد بذلك الحث على فعل شيء حث النفس على فعل شيء او منع النفس

32
00:11:02.800 --> 00:11:21.100
من شيء معين او انه يحقق خبرا من خلال التزامه بهذه القربة. وزي ما احنا شايفين كل هذا لا يقال في الغالب الا حال الغضب ولهذا سمي بهذا الاسم سمي بنذر اللجاج او نذر الغضب هذا مكروه

33
00:11:21.250 --> 00:11:44.950
هذا مكروه طيب ما حكم هذا النذر هل زيه زي نادر التبرر يعني لازم النادر يلتزم ما اه نزره؟ نقول لا. بالنسبة لنزر اللجاج هذا حكمه تلف فنزل اللجاج يخير فيه النادر بين فعل الشيء الذي قاله

34
00:11:45.100 --> 00:12:04.400
والذي التزمه او اخراج كفارة اليمين فلو وجد المعلق آآ عليه ففي هذه الحالة وجب عليه كفارة اليمين. دل على ذلك الحديث الذي رواه عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم

35
00:12:04.750 --> 00:12:20.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين كفارة النذر كفارة اليمين. طيب ليه حملناه على هذا النوع من من انواع النذر؟ اللي هو نذر اللجاج علشان

36
00:12:21.300 --> 00:12:46.000
نازل التبرر لا تجب فيه الكفارة قطعا فتعين ان يكون المراد بهذا الحديث هو نذر اللجاج. باعتبار انه يشبه اليمين. يشبه اليمين من انهي جهة من جهة المنع منع النفس عن شيء او حمل النفس على شيء او تصديق خبر ما

37
00:12:46.150 --> 00:13:06.700
فهو يشبه اليمين تماما. يعني الانسان مسلا امتى بيقسم امتى بيحلف بيحلف علشان يحس على فعل شيء او يمنع من فعل شيء او انه يصدق ويحقق خبرا ما. فسنجد عن اليمين متوفر هنا في نذر اللجاج فكان الحكم واحدا

38
00:13:07.250 --> 00:13:27.400
لزلك هنجد دايما العلماء اه يبوبون على هذا النحو يقولون باب الايمان والنزور ايه وجه بقى الارتباط بين الامرين؟ اه هنا علشان هنا هنجد ان حكم النذر حكم اليمين. نذر اللجاج هذا حكمه حكم اليمين

39
00:13:27.400 --> 00:13:48.900
امتداد دائما ما يأتي بالتبويب على هذا النحو. فبنقول لانه يشبه اليمين من حيث القصد المنع والتصديق الى اخره فكان له نفس الحكم في خير بين ان يفعل ما التزمه او انه يكفر كفارة اليمين

40
00:13:50.000 --> 00:14:07.350
طيب فالشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول وخرج بلفظ النية يعني لازم في النزر ان يكون متلفز به. لازم صيغة وهذا تكلمنا عنه في الدرس اللي فات وعرفنا ان الناذر له اركان ثلاثة. منها الصيغة

41
00:14:07.350 --> 00:14:22.900
صيغة آآ تدل على التزام قربة. فيها اشعار بالالتزام. فلابد من الصيغة. طب لو واحد انتوى بقلبه فقط من غير يتلفظ هل ينعقد نزره؟ لا لا ينعقد نذره على الصحيح

42
00:14:24.050 --> 00:14:39.800
ما ينفعش بمجرد النية لو انه انتوى ان هو يصلي ركعتين او يصوم يومين او نحو ذلك. نقول هذا لا يترتب عليه شيء من الاحكام لو اراد ان يصلي فليصلي واذا اراد الا يصلي فلا يصلي

43
00:14:39.850 --> 00:15:03.250
لكن لو تلفظ بذلك بلفظ يشعر بالتزام فلابد ان يوفي به على النحو الذي ذكرناه في نزع التبرر او في نذر وفيه الحكم الذي زكرناه قال الشيخ فيلزم عليه ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق وهذا بالنسبة لنذر التبرج لازم

44
00:15:03.900 --> 00:15:28.350
يفعل ما التزمه في النذر قال الشيخ وظاهر كلامهم انه يلزمه الفور بادائه. عقب وجود المعلق عليه. خلافا لقضية كلام ابن عبد تمام يعني لو واحد نزر ان يصلي لازم يكون الصلاة على الفور لازم يكون الصوم على الفور لازم تكون الصدقة على الفور ولا ممكن

45
00:15:28.350 --> 00:15:44.500
يؤخر ذلك الشيخ بيقول ظاهر كلام العلماء الشافعية يعني انه يلزمه على الفور باداء باداءه عقب وجود المعلق عليه طبعا هذا بالنسبة للنزر المعلق اللي هو قسم من اقسام نذر التبرج

46
00:15:44.550 --> 00:16:02.450
اللي هو نازل المجازاة اللي احنا سميناه بالمجازاة. ان شفاني الله فلله علي ان اتصدق بالف جنيه طيب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يشفيه يتصدق مباشرة ولا ممكن يخلي الصدقة بعدين بعد وقت ما

47
00:16:02.500 --> 00:16:21.000
بعد ما يمر لوقت ما ظاهر كلام الاصحاب انه يلزمه الفور بادائه عقب وجود المعلق عليه خلافا لقضية ابن عبدالسلام يعني العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى ورضي عنه قال الشيخ رحمه الله تعالى

48
00:16:22.400 --> 00:16:42.150
وطبعا هذه المسألة فيها خلاف كما اشار الشيخ هنا. واه ما قاله يؤيد كلام الرمل في قوله انه يجب عليه موسعا يعني ايه؟ مؤيدا لكلام ابن عبدالسلام رحمه الله تعالى

49
00:16:44.300 --> 00:17:04.050
قال ولا يشترط قبول المنظور له في قسمي النذر ولا القبض بل يشترط عدم الرد لا يشترط قبول النزر ولا القبض في قسمي النذر يعني لا يشترط في لزوم الوفاء وفاء النازل بما التزمه في ذمته

50
00:17:04.050 --> 00:17:30.750
سواء في المنجز او في المعلق ان يقبل الشخص المنظور له هذا الشيء او ان يقبض هذا الشيء بالفعل لا يلزمه زلك بل يشترط في ذلك الا يرده فما دام انه لم يرده فاللزوم باق. طيب لو انه اللي هو الملتزم له يعني رد ذلك

51
00:17:30.750 --> 00:17:53.900
سقط عنه عن الناذر هذا النذر ليه؟ لانه اتى بما عليه وهو ما لهوش سلطان على غيره علشان يجبره قبول هذا الملتزم به قال الشيخ رحمه الله ويصح النذر بما في ذمة المدين ولو مجهولا فيبرأ حالا

52
00:17:54.050 --> 00:18:15.800
وان لم يقبل خلافا لجلال البلقيني. يصح نذر بما في ذمة المدين. يصح النذر يعني للشخص المدين بما في ذمة المدين يعني بالدين الذي في ذمة الشخص الاخر قال الشيخ ولو مجهولا

53
00:18:16.400 --> 00:18:34.350
فلو قال مثلا لله علي ان ابرئك بما في زمتك ينفع ولا ما ينفعش؟ هنا في غرر. طب هل الغرر يؤثر في صحة النذر؟ لا لا يؤثر في صحة النذر. بخلاف البيع

54
00:18:35.550 --> 00:18:53.850
فلو كان في الذمة قدرا مجهولا للناذر فهذا لا يؤثر في صحة النذر. نذره صحيح ومنعقد حتى وان لم يقبل يعني حتى لو جاء الشخص الاخر اللي هو عليه الدين ورد ذلك. قال لا انا مش موافق. انا هدفع لك الفلوس اللي انت عايزها مني

55
00:18:55.350 --> 00:19:18.450
ومع ذلك يصح هذا النذر لان الغرر لا يؤثر فيه خلافا للبولقيني. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو نزر لغير احد اصليه او فروعه من ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك له. لزوال ملكه

56
00:19:18.450 --> 00:19:41.750
عنه ولا يجوز للاصل الرجوع فيه. لو نظر لغير احد اصليه او فروعه الاصول اللي هم مين الاصول اللي هم الاباء وان علوا. طيب الفروع الابناء وان نزلوا طيب لما الشيخ يقول هنا لو نذر لغير احد اصليه

57
00:19:42.450 --> 00:20:01.500
فخرج بذلك ما لو نذر لاحد اصليه فهذا لا يصح بناء على ما جرى عليه المؤلف رحمه الله تبعا لجماعة من العلماء. قالوا النذر لاحد الاصول مكروه وبالتالي لا يصح نزره

58
00:20:02.300 --> 00:20:28.900
واما المعتمد عند الشافعية فيقولون النذر لاحد الاصول لا يصح اذا كان مكروها لذاته فقط لكن لو كان مكروها لعارض اللي هو خشية العقوق يعني من الباقي. فهنا ينعقد هذا النزر. على كل حال. الشيخ بيقول هنا لو نزر لغير احد اصلين

59
00:20:29.150 --> 00:20:52.900
او فروعه. قال من ورثته من ورثته فيدخل في ذلك الحواشي جميع الحواشي اللي هو الاخوة وكذلك الاعمام الى اخره قال بماله قبل مرض الموت فقال الشيخ رحمه الله تعالى ملكه كله

60
00:20:54.900 --> 00:21:15.400
ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه عنه. ولا يجوز الرجوع فيه. لو نذر لاحد لغير الاصول وغير الفروع  فانه يتملك بهذا بهذا النذر كله طب لسه اسنان الاصول والفروع؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث

61
00:21:15.550 --> 00:21:35.000
لا وصية لوارث. قال الشيخ رحمه الله وينعقد معلقا في نحو اذا مرضت فهو نذر له قبل مرض بيوم يبقى هنا برضو نزر معلق والنادر المعلق قلنا ينعقد وهو نزر صحيح وهو من نذر التبرر

62
00:21:35.200 --> 00:21:56.500
قال وله التصرف قبل حصول المعلق عليه. لو قال اذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي. بيوم يبقى هنا ويقول لو انا مسلا مرضت لو انا مرضت مسلا فقبل ما فهذا الذي املكه هذا المال لصديق زيد

63
00:21:56.900 --> 00:22:24.450
فهذا المال لصديق زيد خلاص هو نذر له قبل مرضي بيوم وبعدين يبقى هنا لو انه مرض يبقى هذا المال خرج من ملكه الى زيد طيب هذا لا اشكال فيه. طيب نفترض انه قبل ان يمرض رجع عن هذا الامر. هل يجوز له ذلك؟ اه الشيخ بيقول له وله التصرف قبل

64
00:22:24.450 --> 00:22:48.400
حصون المعلق عليه ولو التصرف قبل حصول المعلق عليه. طالما انه لم يمرض فله ان يتصرف يتصرف فيه ببيع او بايجارة او بهبة او غير ذلك طب لماذا صح التصرف قبله؟ اه لان لان النذر حينئذ ضعيف

65
00:22:49.250 --> 00:23:09.500
لان النذر حينئذ ضعيف قال الشيخ ويلغو قوله متى حصل لي الامر الفلاني اجيء لك بكذا ما لم يقترن به لفظ او نذر اه وهذا كلام مستأنف ما لوش اي تعلق بما قبله

66
00:23:10.100 --> 00:23:30.300
فالشيخ رحمه الله تعالى آآ بيقول لو ان شخصا وعد شخصا اخر بانه سيعطيه حاجة. قال له والله مثلا ساعطيك هذا الكتاب لو جاء زيد من غير اي من غير اي لفظ فيه التزام او اي لفظ فيه نذر

67
00:23:31.850 --> 00:23:54.200
هل هذا آآ لازم؟ لا هذا ليس بلازم هذا ليس بلازم. له ان يعطيه وله الا يعطيه. لكن الافضل طبعا ان يوفي بما قال قال وافتى جمع فيمن اراد ان يتبايع فاتفقا على ان ينظر كل للاخر بمتاعه ففعل صح

68
00:23:55.150 --> 00:24:12.850
اراد ان يتبايعني زيد وعمرو اراد كل كل منهما ان يبيع سلعة للاخر  هل يصح لهم ذلك؟ قال هذا صحيح. وافتى جمع في من اراد ان يتبايع في سلعة من السلعة

69
00:24:12.850 --> 00:24:27.100
على ان ينظر كل للاخر بمتاعه. ده بتاعي هذا بتاعك نذرت ان يكون هذه البضاعة لك. والاخر يقول نذرت ان تكون هذه البضاعة لك ففعل ذلك هل يصح؟ لا شيء في ذلك

70
00:24:27.200 --> 00:24:44.500
ما الذي يمنع من هذا الامر؟ قال الشيخ رحمه الله وان زاد المبتدأ ان نذرت لي بمتاعك يعني حتى لو كان لو كان هذا النذر معلقا فهذا ايضا يصح. قال وكثيرا ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه. ويصح نذره

71
00:24:45.250 --> 00:25:01.800
طيب فيه سؤال الفورية في نذر المجازاة ام عموما الفورية في نزر المجازاة زي ما اشرنا  اما بالنسبة للنذر المطلق فلا يلزمه الفورية الا طبعا لو هو علقه بوقت معين

72
00:25:02.400 --> 00:25:19.600
يعني مسلا لو قال نذرت ان اصلي لله الان. يبقى لازم يصلي ركعتين نذرت ان اصوم اليوم. يعني مسلا صلى الفجر واراد ان يتم هذا اليوم صوما. فقال نذرت ان اصوم لله اليوم

73
00:25:19.600 --> 00:25:35.600
يبقى لازم يصوم الان فورا لكن لو لم يقيده بوقت هل يكون هذا على الفورية؟ بنقول لا لا يكون على الفورية بخلاف بقى النزر اللي هو نزر المجازاة. هو من نزر التبرج كما اتفقنا

74
00:25:35.950 --> 00:26:00.950
لكن آآ قضية كلام الاصحاب انه يلزمه الفور بعد وجود المعلق عليه فهذا في نذر المجازاة وليس في النذر المطلق قال ويصح ابراء المنذور ويصح ابراء المنذور له الناذر عما في ذمته. لو انه نذر ان تكون جميع الكتب

75
00:26:00.950 --> 00:26:18.100
التي عنده لزيد فجاء زيد وقال امرأتك من هذا النزل مش عايز منك شيء هل يصح هذا الابراء؟ اه نعم يصح هذا الابراء. يصح هذا الابراء. حتى وان لم يقبضه

76
00:26:18.600 --> 00:26:37.350
لان هذا المنظور صار حقا له ومن حقه ان يسقط ما له عند الشخص الاخر. زيي زي الديون بالزبط قال الشيخ رحمه الله تعالى قال القاضي ولا يشترط معرفة النادر ما نذر به

77
00:26:39.950 --> 00:27:05.150
كخمس ما يخرج له من معشر وككل ولد او ثمرة يخرج من امتي او شجرتي هذه. لا يشترط معرفة الناذل ما نذر به وزي ما قلنا ان الغرر لا يؤثر في صحة النذر. ممكن الواحد ينزل بما هو معلوم وممكن ينزل ما هو مجهول. يقول مسلا نذرت لله

78
00:27:05.150 --> 00:27:25.150
ان اخرج ثمرة هذه الشجرة. هو مش عارف هتخرج قد ايه من الثمرة. فهذا لا يؤثر في صحة النذر قال وذكر ايضا انه لا زكاة في الخمس المنذور لا زكاة في الخمس المنظور باعتبار انه خرج من ملكه

79
00:27:25.550 --> 00:27:43.550
ومن آآ شروط الزكاة زي ما عرفنا قبل كده وزي ما سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب الزكاة ان من شروط الزكاة الملك التام. طب لو انه نذر نزرا في ماله يبقى هنا خرج بهذا النزر ولا اه خرج من ملكه بهذا النذر

80
00:27:44.150 --> 00:28:03.600
قال وقال غير محله ان نذراك قبل الاشتداد. النذر قبل الاشتداد. واما المقصود بالاشداد هنا يعني قبل صلاح الثمرة اما لو نزر بعد صلاح الثمرة فهنا الزكاة الزكاة تتعلق بالمال جميعا

81
00:28:04.700 --> 00:28:24.900
ولهذا قالوا محل قبل صلاح الثمرة. لان قبل الصلاح ما في زكاة اما اذا ظهر صلاح هذه الثمرة فالزكاة تتعلق بجميع المال قال الشيخ رحمه الله وقال غيره محله ان نذر قبل الاشتداد. قال ويصح النذر للجنين

82
00:28:25.000 --> 00:28:43.350
كالوصية له بل اولى يصح النذر للجنين كالوصية يعني قياسا على صحة الوصية للجنين بل هذا من باب اولى ايه وجه الاولوية هنا؟ ايه وجه الاولوية لصحة النزر على الوصية؟ لان النذر

83
00:28:43.800 --> 00:29:06.400
لا يشترط فيه القبول بل يشترط فيه عدم الرد فقط قال الشيخ رحمه الله لا للميت الا لقبر الشيخ الفلاني هل يصح النزر للميت؟ اه لا يصح النزر للميت ليه؟ علشان الميت لا ينتفع بهذا بهذا النذر

84
00:29:06.800 --> 00:29:31.300
لان الميت لا ينتفع بهذا النذر فهو اضاعة للمال واضاعة المال حرام. يعني مثلا نذرت بهذا المال لفلان وهو من جملة الاموات هل ينتفع هو بهذا المال؟ لا ينتفع. قال الشيخ الا لقبر الشيخ الفلاني. واراد به قربة ثمة كاسراج

85
00:29:31.300 --> 00:29:54.450
ينتفع به او اضطرد عرف فيحمل النزر له على زلك. اه يعني هو لو انه قال نذرت آآ ذبح هذه البقرة لقبر الشيخ هو ينفع الواحد ينزل لقبر الشيخ طبعا ما ينفعش احنا قلنا لو كان للشيخ نفسه اللي هو الميت يعني ما ينفعش. فمن باب اولى

86
00:29:54.950 --> 00:30:14.550
فمن باب اولى القبر لكن هنا بقى تختلف يختلف الحكم باختلاف القصد والنية. لو انه قال ذلك واراد به قربة. يعني ايه اراد به قربة؟ يعني يقول نذرت ان اذبح هذه البقرة اللي قبر الشيخ يعني لمن هم عند قبر الشيخ

87
00:30:14.550 --> 00:30:42.750
من الفقراء والمساكين جماعة من الفقراء كانوا قديما يعني وربما حديثا ايضا في هذه الازمنة بيكونوا عند قبور الاولياء والصالحين وغير ذلك. علشان اي حد بيجي يتصدق على فمثل هؤلاء لو واحد نذر قربة لهؤلاء الفقراء يعني قال نذرت لقبر الشيخ واراد به قربى اللي هو الصدقة على هؤلاء

88
00:30:42.750 --> 00:31:03.250
قرأ عند القبر او كاسراج ينتفع به. السراج اللي هو اللي هو يعني ايقاد القناديل اللي كانت موجودة او اضطرد عرف فيحمل النذر له على ذلك المهم ان احنا نجد في كل هذه الصور ما فيش معصية. لان لو كان نذر لمعصية

89
00:31:03.300 --> 00:31:20.150
لامر حرام كان مثلا نذر ان يذبح لغير الله فهذا نزره لا ينعقد لاننا اتفقنا ان النزر لابد ان يكون في قربة. طب لو انه نزر اطعام الفقراء او المساكين او نحو ذلك فلا بأس

90
00:31:20.300 --> 00:31:38.550
لان هذا قربة من القرب او اضطرد عرف فيحمل النذر على ذلك. اطرد عرفي يعني اشتهر عرف في ان للشخص اذا نظر للقبر فاراد فانه يراد به ترميم المسجد الذي عند القبر. صنع

91
00:31:38.550 --> 00:31:57.750
طعام للفقراء هذا العرف السائد. فيحمل لفظه على العرف السائد اذا لم تعرف نيته قال الشيخ ويقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيصح كما بحث لانه اشتهر في عرفهم للنذر

92
00:31:58.150 --> 00:32:15.300
ويصرف لمصالح الحجرة النبوية. لو واحد قال جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا لو قال ذلك فهنا هنرجع لقصد الناذر طيب ما نعرفش قصده يبقى هنا سيحمل على العرف

93
00:32:15.700 --> 00:32:39.150
المضطرد المشهور المعروف في صرف هذا لمصالح الحجرة النبوية. لو احتاجت الى بناء او الى ترميم الى اخره في صرف الى مثل ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى قال السبكي والاقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة ان من خرج من ماله

94
00:32:39.150 --> 00:32:59.600
عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف اليها واختصت به يبقى لو واحد آآ نزر للكعبة او الحجرة وبعدين العرف المضطرد الموجود انها تصرف في اه ترميم مسلا الكعبة

95
00:33:00.500 --> 00:33:20.500
دي قربة ولا مش قربة؟ طبعا هذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. ويصرف اليها وما تختص به. قال شيخنا الشيخ ابن حجر رحمه الله فان لم يقتضي العرف شيئا فالذي يتجه انه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها. طيب

96
00:33:20.500 --> 00:33:40.500
احنا مش عارفين نية الناذر. وبرضو ما فيش عرف مضطرد. هنعمل ايه بقى في النذر ده؟ هنعمل ايه في هذا المال؟ قال يرجع الى النازر. النازر اللي هو اللي هو المختص بشؤون الكعبة مثلا او شئون الحجرة النبوية او نحو هؤلاء. فيرجع

97
00:33:40.500 --> 00:34:07.900
لرأي هذا النازر فهو الذي يعين المصرف بحسب ما تقتضيه المصلحة حسب ما يقتضيه النظر قال وظاهر ان الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها وكذلك الحال بالنسبة لغيرها من المساجد. غير المساجد الثلاثة. قال وافتى بعضهم في ان قضى الله حاجتي فعلي

98
00:34:07.900 --> 00:34:30.700
كعبة كذا بانه يتعين لمصالحها ولا يصرف لفقراء الحرم كما دل عليه كلام مهذب وصرح به جمع المتأخرون قال ولو نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة متعينة او لقربة معينة. كالاسراج. قال تعين

99
00:34:30.700 --> 00:34:53.250
صرفه فيها يبقى احنا ما ينفعش ان احنا نتصرف في هذا الشيء. الا بحسب اللفظ الذي صدر من هذا النازر. فلو ان شخصا نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة معينة. اراد بذلك الاسراك. واحنا عرفنا الاسراج يعني ايه؟ يعني ايه؟ ايقاد

100
00:34:53.250 --> 00:35:22.550
القناديل اللي كانت معلقة في المسجد الحرام عند الكعبة. يبقى يتعين صرف هذا النزر في الاسراج قال ان احتيج لذلك طيب ما في حاجة لمزيد اسراج قال والا بيع وصرف لمصالحها كما استظهره شيخنا. خلاص يباع هذا النذر لو كان مثلا مما يباع ويصرف هذا المال في مصالح

101
00:35:22.550 --> 00:35:39.950
في مصالح الكعبة قال ولو نذر اسراج نحو شمع زي مسلا في هذه الاونة لو واحد مسلا نذر ان هو آآ يأتي ببعض المصابيح علشان ايقاد المسجد الحرام نقول له والله المسجد الحرام مش محتاج مصابيح

102
00:35:40.450 --> 00:35:57.600
طب النذر الذي ارسله؟ ماذا نفعل به؟ خلاص يباع هذا النذر ويصرف في مصالح المسجد الحرام قال ولو نزر اسراج نحو شمع او زيت بمسجد صح ان كان ثم من ينتفع به

103
00:35:58.400 --> 00:36:12.650
ولو على ندور والا فلا. لو واحد نزر ايقاد شمع او زيت بمسجد من المساجد. مش شرط بقى المسجد الحرام في اي مسجد من المساجد ده قربة ولا مش قربة؟ اه هذه قربة. يبقى خلاص هذا نذر صحيح

104
00:36:13.400 --> 00:36:37.450
طالما ان في حد بينتفع بهذا الايقاظ حتى ولو جعلها الندرة فيصح هذا النذر وينعقد. طيب والله ما فيش حد بينتفع يبقى هنا لا يصح النزر وهنا لا يصح النذر. طب ليه لا يصح لان هذا فيه اضاعة للمال؟ فيبقى المال لمالكه كما هو لعدم انعقاد النذر. قال الشيخ رحمه الله تعالى

105
00:36:37.450 --> 00:36:57.950
ولو ندر اهداء من قول الى مكة لزمه نقله والتصدق بعينه على فقراء الحرام ما لم يعين قربة اخرى كتطييب الكعبة فيصرفه اليها. نذر اهداء من قول منقولات زي مسلا

106
00:36:57.950 --> 00:37:19.000
اللي هو المقصود بالمنقولات ما يسهل نقله من بهائم بهيمة الانعام او غير ذلك نزر اهداء زلك الى مكة او الى الحرم. لان مكة ليست بقيد  ما الذي يلزمه؟ يلزمه ان ينقل هذا الشيء الى مكة

107
00:37:19.150 --> 00:37:33.450
طب والنفقة التي يحتاجها علشان ينقل هذا الشيء الى مكة النفقة تلزمه ولا لأ؟ اه نعم تلزمه. لو احتاج الى نفقة فانها تلزمه. طب نفترض ان هو ما عهوش تمن النفقة

108
00:37:33.450 --> 00:37:53.900
التي ينقل بها هذا الشيء المنزور. فهنا قالوا يبيع البعض لنقل الباقي يبيع البعض لنقل الباقي قال وعلى الناذر مؤنة ايصال الهدي الى الحرم واحنا عرفنا ان الهدي هذا مستحب

109
00:37:54.050 --> 00:38:13.100
الهدي هذا مستحب مستحب مطلقا سواء للحاج او المعتمر او لغيرهما فعلى ذلك هل يلزم بالنزر؟ اه نعم يلزم بالنزر بلا شك. الهدي هذا اليس محتاجا الى النقل؟ اه محتاج الى النقل؟ طيب مؤنة النقل هذه

110
00:38:13.100 --> 00:38:35.050
على من؟ كما قلنا على الناذر. طيب والله ما عهوش سيبيع بعض هذا الهدي ويصرفه لنقل الباقي قال الشيخ فان تعسر نقله كعقار او حجر رحا باعه ولو بغير اذن حاكم. ونقل ثمنه وتصدق به على فقراء الحرام

111
00:38:35.700 --> 00:38:52.900
يبقى لو جاء الى شيء غير من قول. زي العقارات زي مسلا عنده قطعة ارض وقال نذرت هذه القطعة وجعلتها مثلا لمين؟ للمسجد الحرام. طب هتتنقل ازاي؟ لا يمكن نقلها. خلاص تباع وتصرف في مصالحها

112
00:38:53.300 --> 00:39:09.050
قال الشيخ آآ وتصرف في فقراء الحرم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهل له امساكه بقيمته او لا؟ وجهان يعني يدفع قيمة ويمسك هذا المنظور ولا لا؟ هذا فيه وجهان

113
00:39:09.250 --> 00:39:38.900
والشيخ رحمه الله تعالى لم يرجح فبعضهم قال له ان يمسك اللي هو المتعسر يعني الذي يتعسر نقله لا يبيعه ويدفع القيمة للفقراء وبعض العلماء يقول ليس له امساكه بل يجب عليه ان يبيعه. فهذا فيه وجهان. بعضهم قال بالاول وبعضهم قال في الثاني. قال في التحفة

114
00:39:38.900 --> 00:40:02.750
ويظهر ترجيح انه ليس له امساكه بقيمته. ما ينفعش اللي هو يمسك ويدفع القيمة لابد ان يبيعه ويجعل هذا المال في فقراء الحرام طب ليه لا ليس له ان يمسكه؟ لانه متهم في محاباة نفسه. ممكن الواحد يعني ايه؟ كأنه يتراجع عن هذا الامر. لا والله ده هذه القطعة

115
00:40:02.750 --> 00:40:23.400
من الارض يعني قد احتاجها لاولادي او مسلا قال ابني عليها مسلا مصنعا او نحو زلك فقد يكون هذا فيه محاباة للنفس فلزلك قالوا الازهر او الاصح ان هو يبيع ويجعل هذا في فقراء الحرام

116
00:40:23.900 --> 00:40:40.700
قال ولو نذر الصلاة في احد المساجد الثلاثة اجزأ بعضها عن بعض كالاعتكاف. المسألة اشرنا لها قبل ذلك لو انه نظر الصلاة في احد المساجد الثلاثة. لو نذر الصلاة في المسجد الاقصى

117
00:40:41.350 --> 00:40:56.300
ينفع يصلي في المسجد الحرام؟ ينفع لانه لان المسجد الصلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في المسجد الاقصى. ينفع يصلي في المسجد النبوي؟ ايضا يصح لان الصلاة في مسجد

118
00:40:56.300 --> 00:41:21.050
النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الصلاة في المسجد الاقصى. فقول الشيخ هون رحمه الله اجزأ بعضها عن بعض يعني اجزأ بعضها الفاضل عن بعضها المفضول لا عكس يعني لو انه نزر ان يصلي في المسجد الحرام. ينفع ويجزئه ان هو يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما ينفعش

119
00:41:21.800 --> 00:41:35.550
ليه؟ لان هذا مفضول ومسجد الحرام افضل المساجد والصلاة فيها بمائة الف صلاة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينفع ننتقل للاعلى بس ما ينفعش ننتقل الى الادون والاقل

120
00:41:36.000 --> 00:42:00.650
قال كالاعتكاف يعني نظير الاعتكاف في انه اذا نظره في احد المساجد الثلاثة اجزأ بعضها عن بعض. لكن طبعا بالايه؟ اجزأ بعضها الفاضل عن بعضها المفضول قال الشيخ ولا يجزئ الف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه. كعكسه لو نذر

121
00:42:00.650 --> 00:42:12.600
يصلي الف صلاة فالراجل ده بقى عايز يتفقه علينا ويقول خلاص هروح هعمل عمرة واروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ساصلي فيه صلاة واحدة والصلاة بالف صلاة. ينفع؟ لما

122
00:42:12.600 --> 00:42:29.650
ليه؟ لان الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالف صلاة في الجزاء وليس في الاجزاء الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة في الجزاء وليس في الاجزاء. ونفس الكلام بالنسبة للمسجد الاقصى

123
00:42:30.300 --> 00:42:49.550
الصلاة فيه بخمسمائة صلاة في الجزاء والثواب وليس في الاجزاء. زي مسلا كده قراءة سورة الاخلاص اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن. يعني ايه ثلث القرآن

124
00:42:49.550 --> 00:43:07.850
يعني في الثواب كانه قرأ ثلث القرآن يعني من حيث الثواب لكن لو واحد جه وقال نذرت ان اقرأ ثلث القرآن وقرأ سورة الاخلاص فهل يجزئه ذلك؟ لا لا يجزئه زلك

125
00:43:08.450 --> 00:43:34.100
فالعبرة بما نزره لا بما يساويه في الجزاء فالعبرة بما نزره لا بما يساويه في الجزاء. قال الشيخ رحمه الله كما لا يجزئ قراءة الاخلاص عن ثلث القرآن قال ومن نذر اتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه صلى حيث شاء ولو في بيته. لانه لم

126
00:43:34.100 --> 00:43:51.850
لبقعة على اخرى لو نظر ان يصلي في الجامع الازهر فصلى ركعتين مثلا في المسجد الذي بجوار البيت. ينفع؟ اه ينفع. لانه لما ازية للجامع الازهر على غيره من المساجد. بخلاف طبعا

127
00:43:51.850 --> 00:44:07.000
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى هذا ورد فيه فضل لا آآ يعدله فضل الصلاة في سائر المساجد. قال ولو صلى في بيته حتى لو وصلى في البيت حتى ولو صلى في بيته

128
00:44:07.400 --> 00:44:26.600
فانها تكفي عن صلاته في المسجد المنزور الصلاة فيه قال الشيخ رحمه الله ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس اخر يعني لم آآ يجزئ جنس عن جنس زي مسلا احنا عارفين طبعا

129
00:44:26.850 --> 00:44:43.000
ان الدراهم هذه كانت من الفضة. الدنانير كانت من الذهب لو انه نذر ان يتصدى بغنس زي مسلا الدنانير ينفع يتصدق بالدراهم؟ لا ما ينفعش لانها اقل منها في القيمة

130
00:44:43.100 --> 00:45:03.400
ودلوقتي مسلا عندنا دولارات وجنيهات لو نذر ان يتصدق بمائة دولار هل يجزئ عنه مائة جنيه لا لا يجزئه لان هذا جنس وهذا جنس اخر. فلو نظر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس اخر. وكذلك لو كان معينا. يعني لو قال نذرت ان

131
00:45:03.400 --> 00:45:21.950
تصدق بهذه الدراهم ما ينفعش ياتي بدراهم اخرى ويتصدق بها فهذا لا يجزئه. قال الشيخ رحمه الله ولو نذر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه فلو قال علي ان اتصدق بعشرين دينارا

132
00:45:22.000 --> 00:45:42.300
وعينها على فلان او ان شفي مريضي فعلي ذلك قال ملكها وان لم يقبضها ولا قبلها بل وان رد فله التصرف فيها بيقول لو نظر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه

133
00:45:43.350 --> 00:46:09.000
والشيخ رحمه الله تعالى اه بيبين هنا ان بمجرد النزر بيخرج هذا الشيء عن ملك الانسان زال عنهم ملكه واضح الان طيب لو ان هذا المنظور له رده ولم يقبله يبقى هنا خلاص برئت ذمة الناذر

134
00:46:09.500 --> 00:46:30.950
برئت في هذه الحالة ذمة الناذر. قال الشيخ وينعقد حول زكاتها من حين النذر هذا الشيء هذا المال الذي نزره هذا المال الذي نزره لفلان بعينه. يبقى هنا خلاص خرج عن ملكه وصار لهذا المنزور له. ملكه ملكا تاما بذلك. وبالتالي

135
00:46:30.950 --> 00:46:49.950
ينعقد الحول قال وكذا ان لم يعينها ولم يردها المنظور له. فتصير دينا له عليه ويثبت لها احكام الديون من زكاة وغيرها. قال ولو تلف ولو تلف المعين لم يضمنه

136
00:46:50.350 --> 00:47:08.850
الا ان قصر على ما استظهره شيخنا. يعني لو نظر بمال لزيد فتلف هذا المال قبل ان يأخذه زيد هل يضمن الناذر شيئا؟ لا لا يضمن شيئا الا اذا كان مقصرا. قال ولو نذر ان يعمر مسجدا معينا او في

137
00:47:08.850 --> 00:47:37.150
موضع معين لم يجز ان يعمر غيره بدلا عنه. ولا في موضع اخر كما لو نظر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار لاختلاف الاغراض. لاختلاف الاغراض قال الشيخ رحمه الله تتمة اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معينا. لمقرضه

138
00:47:37.250 --> 00:47:57.650
ما دام دينه في ذمته. فقال بعضهم لا يصح لانه على هذا الوجه الخاص غير قربة. بل يتوصل به الى ربا ودي مسألة ايضا من الاهمية بمكان لو انه نزر التصدق لمقرضه

139
00:47:58.000 --> 00:48:17.350
ما دام دين في الذمة وهو الان زيد اقترض مالا من عمرو. نظر هذا المقترض مالا لمن اقرضه هذا المال يبقى عندنا زيد المقرض وعمرو المقترض فجاء امر المقترض هذا ونذر عشرة الاف

140
00:48:17.650 --> 00:48:34.650
من الجنيهات لزيد الذي اقرضه مائة الف. السورة دي تصح ولا لا تصح؟ هذا مما جرى فيه الخلاف. بعضهم قال لا يصح ليه؟ لانها على هذا الوجه غير قلبة بل هو وسيلة الى الربا

141
00:48:35.300 --> 00:48:51.150
هو مش عايز يرد الفلوس بزيادة نزير مسلا اللي هو الاجل او نحو ذلك في عمل ايه؟ فينذر. فالعلماء قالوا اهذا وسيلة الى الربا وبالتالي لا يصح. وقال بعضهم يصح

142
00:48:51.500 --> 00:49:17.000
لانه انما نزر زلك في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض. ان اتجر به. او فيه اندفاع نقمة المطالبة ان احتاج لبقاءه في ذمته لاعصار او انفاق ولانه يسن للمقترض ان يرد زيادة عما اقترضه. فاذا التزمها بنذر انعقدت ولزمته

143
00:49:17.000 --> 00:49:41.200
فهو حينئذ مكافأة احسان. لا وصلة للربا. اذ هو لا يكون الا في عقد كبيع. ومن ثم لو اشترط عليه النذر في عقد القرض كان ربا طيب هذه المسألة واضحة الان من قال بالجواز قال علشان هو قد يكون هذا النذر في مقابلة حدوث نعمة هذا القرض لانه سيأخذ

144
00:49:41.200 --> 00:50:01.500
هذا القرض ربما اتجر وربح. وربما كان في حالة اعصار فلما اقترض هذا القرض ايه اللي حصل؟ اندفع عنه هذه النقمة وبالتالي يصح النذر. قال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطين بداوي فيما اذا نذر المديون للداء

145
00:50:01.500 --> 00:50:22.850
منفعة الارض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته. قال والذي رأيته لمتأخري اصحابنا اليمنيين. ما هو صريح في صحة ما هو صريح في الصحة؟ وممن افتى بذلك شيخ الاسلام محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين بن عبدالرحمن الاهدل والله

146
00:50:22.850 --> 00:50:42.850
وتعالى اعلى واعلم. وبذلك نكون وصلنا لختام الكلام عن احكام النذر. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه

147
00:50:42.850 --> 00:50:56.210
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى التقوى انه ولي زلك ومولاه