حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس الغروب. وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة فبعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا والصابرين وعلى والصلاة والسلام الاول والصلاة والثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن قال رحمه الله تعالى والصلوات يعني من حيث الوجوب. ثلاثة اقسام فرض عين وفرض كفاية وسنة ففرض العين ما طلب من كل شخص بعينه وفرض الكفاية ما كان المقصود به حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل واما السنة فهي التي ان فعلها اثيب على ذلك. وان تركها فلا شيء عليه. واعلم ان فرض والعين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان فيشتركان في امرين الامر الاول ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع ابتداء ففرظ العين الخطاب فيه موجه الى جميع المكلفين. وكذلك ايظا فرض الكفاية والثاني مما يشتركان فيه انهما اذا تركا اثموا جميعا اذا تركوهما اثموا جميعا فلو ان الناس تركوا فرض العين اثموا ولو تركوا فرض الكفاية اثموا ويفترقان في ثاني حال وهو ان فرض العين لا بد من الاتيان به من كل مكلف بعينه واما فرض الكفاية فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين هذا الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية والظابط في معرفة ما يكون فرض عين وما يكون فرض كفاية انه اذا كان المقصود ايقاع الفعل وايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية وان كان المقصود هو المكلف اذا كان المقصود المكلف نفسه فهذا يكون فرض عين يكون فرض عين ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفقر فاضلوا والامر ان روعي فيه الفاعل اذا كان المراعى الفاعل فهو فرض عين. وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اوثر. هذا البيت ذكر فيه رحمه الله الظابط في الفرق بين فرض العين وبين فرض انه اذا كان المراعى والمقصود هو الفاعل فهو فرض عين. وان كان المقصود الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية قال الاول الصلوات الخمس وجوبها وكونها فرض عين باجماع المسلمين والادلة على ذلك بينة واضحة ولله الحمد. قال على كل مسلم خرج بذلك الكافر فلا تجب عليه بل ولا تصح منه. لوجود مانع يمنع من صحتها هو الكفر فان الكفر مانع من قبول العمل ومن صحة العمل. كما قال عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يعني هذا ان الكافر لا يحاسب على تركه للصلاة بل يحاسب على ترك الصلاة والزكاة وسائر الواجبات ولهذا قال الله تعالى في اخر سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين هذا واحد قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكن نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. فتكذيبهم بيوم الدين كاف في كفرهم قال اهل العلم فلولا ان هذه الامور التي ذكروها من ترك الصلاة وغيرها لولا ان لها اثرا في زيادة العقوبة عليهم ما ذكروها بل ان الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في هذه الدنيا. من المآكل والمشارب وغيرها قال الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين فمفهوم قوله ليس على الذين امنوا ان غير الذين امنوا عليهم جناح. اذا قوله على كل مسلم خرج به الكافر. قوله مكلف المكلف من اتصف بوصفين وهما البلوغ والعقل فلا تجب الصلاة على غير البالغ لا تجب الصلاة على غير البالغ. ولكن هل تصح منه؟ الجواب غير البالغ اما ان يكون مميزا او لا فان كان مميزا فان الصلاة تصح منه بل ان وليه مأمور ان يأمره بها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر هذا ما يتعلق غير البالغ. اذا غير البالغ ان كان مميزا فان وليه يأمره بذلك وتصح صلاته. واما اذا كان غير مميز فانها لا تجب عليه بل ولا تصح منه الوصف الثاني من اوصاف المكلف العاقل وضده من لا عقل له ولا نقول ضده المجنون بل نقول ضد العاقل من لا عقل له من لا عقل له هذا يشمل المجنون خلقة يعني الذي ولد وهو مجنون نسأل الله العافية ويشمل الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه. وصار يهذي كل هذا داخل في من لا عقل له وعلى هذا فالمجنون لا تجب الصلاة عليه. بل ولا تصح منه. وكذلك ايضا الكبير المهذري الذي قد بلغ من الكبر عتيا بحيث ان انه سقط تمييزه لا تجب الصلاة عليه بل ولا تصح منه لماذا؟ نقول لان من شرط صحة الصلاة النية والنية لا تتصور من غير العاقل. اذا المكلف خرج به غير المكلف والمكلف قلنا من اتصف بوصفين البلوغ والعقل اما فيما يتعلق بالعقل فغير العاقل لا تجب عليه ولا تصح منه وعما غير البالغ فهذا فيه تفصيل. فان كان مميزا فان وليه يأمره يجب على وليه ان يأمره بذلك. وان كان غير مميز لم تصح منه يقول غير حائض ونفساء بوجود مانع يمنع من صحتها وهو الحيض والنفاس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان دينها قال اليس اذا حاضت لم اصلي ولم تصم ولكن بالنسبة للحائض والنفساء لا يجب عليهما القضاء. بمعنى انه ان الصلاة لا تجب عليهما اداء لا قضاء بخلاف الصيام كما في حديث عائشة رضي الله عنها انها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبها ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رحمه الله وزائل العقل بامر يعذر فيه زائد العقل بامر يعذر فيه. لان زوال العقل اما ان يكون بامر يعذر فيه الانسان واما ان يكون بامر لا يعذر فيه الانسان. والمؤلف هنا رحمه الله فرق بين زوال العقل بامر يعذر وما لا يعذر الامر الذي يعذر فيه الانسان كما لو زال عقله بسبب حادث اصابه حادث او ظربة في رأسه فزال عقله. فهذا امر يعذر فيه واما الامر الذي لا يعذر فيه فكالسكر لو زال عقله بسكر لو زال عقله بسكر فان هذا لا يعذر فيه وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف يقول الصلوات تجب على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء وزائل العقل بامر يعذر فيه يعني انها لا تجب على من زال عقله بامر يعذر فيه. فلو ان شخصا مثلا وقع عليه حادث وفقد الوعي في مدة فان الصلاة لا تجب عليه لانه معذور بهذا الترك اما لو زال عقله بامر لا يعذر فيه. كما لو شرب خمرا او تعاطى مخدرات ونحوها وزال عقله فانه في هذه الحال تلزمه الصلاة. ويأثم بتأخيرها. يأثم بتأخيرها. ولهذا قيل شخص ان صلى ان صلى اثم وان ترك الصلاة اثم ان صلى فانه اثم ينهى عن ذلك. وان ترك الصلاة فهو اثم وينهى عن ذلك. من هذا؟ السكران. لان السكران ان فعل الصلاة حال السكر وقع في النهي لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وان تركها ولم يصلي فانه ايضا يأثم بذلك. لتأخيره الصلاة عن وقتها. والصحيح في هذه المسألة في السكران ونحوه انه ان اخر الصلاة ان كان سكره ان ان كان سكره يلزم منه ان يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فانه لا يقضيها. بل ولو قضاها لم ينفعه ذلك بان كل من اخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فانها لا تصح منه ولا تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا زائن العقل ان كان بامر يعذر فيه فلا تجب الصلاة عليه وان كان بامر لا يعذر فيه. فالمؤلف رحمه الله مفهوم كلامه ان الصلاة تجب عليه. والصحيح انه لا تجد بمعنى انه اذا لم يفق من سكره ومن زوال عقله الذي باختيار منه الا بعد خروج الوقت فانه لا يقضي ولو قضى لم ينفعه ذلك. لماذا؟ نقول لان هذا العمل استلزم اخراج الصلاة او العبادة المؤقتة عن وقتها من غير عذر شرعي. وكل من اخرج العبادة عن وقتها المحدد شرعا فانها لا تصح ولا تقبل بل عليه التوبة والانابة الى الله تعالى. الثاني من الصلوات فرض الكفاية وقلنا ان فرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وعيما افضل فرض العين او فرض الكفاية قال بعض العلماء فرض الكفاية افضل من فرض العين ذهب بعض العلماء الى ان فرض الكفاية افضل من فرض العين لماذا؟ قالوا لانه بفعله بفرض الكفاية يسقط الفرظ عن نفسه وعن غيره عمله يتعدى وقيل ان فرض العين افضل ان فرض العين افضل قالوا ولولا انه افضل ما اوجبه الله تعالى على كل مكلف بعينه. فايجابه على كل مكلف عينه يدل على افضليته وهذا القول هو الراجح ان فرض العين افضل من فرض الكفاية ويدل لذلك انه لولا انه اهم واكد وافظل ما اوجبه الله تعالى على كل مكلف بعينه يقول المؤلف رحمه الله فرض الكفاية صلاة العيدين وفهم من قول المعلم رحمه الله فرض الكفاية صلاة العيدين ان صلاة العيد فرض كفاية ان صلاة العيد فرض كفاية. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمها على اقوال ثلاثة منهم من قال فانها سنة. ومنهم من قال انها فرض عين. ومنهم من قال انها فرض كفاية. والقول وجوبها عينا قول قوي القول بوجوبها على الاعيان قول قوي. ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام عطية امر باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين فكونه عليه الصلاة والسلام يأمر هؤلاء العواتق والحيض وذوات الخدور بالخروج لها مع انهن لسن من اهل الجمع والجماعات فوجوب وعلى الرجال البالغين الذين هم من اهل الجمع والجماعات من باب اولى ثم ايضا ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بالخروج لها سوى صلاة العيد لا يوجد صلاة تؤمر المرأة بالخروج لها سوى صلاة العيد بقية الصلوات ان حضرت اجزأها ذلك لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لكن صلاة العيد حضورها مأمور بالنسبة لها اما بقية الصلوات التراويح الصلوات الخمس ان حظرت فالحمد لله واجزاها ذلك والا الافضل ان تصليها في بيتها. لكن الصلاة التي تؤمر بها هي صلاة العيد. ولهذا قال اهل العلم ليس ثمة تؤمر المرأة بالخروج لها سوى صلاة العيد. بل بعض ذهب بعض العلماء الى وجوبها على النساء الى وجوب صلاة العيد على النساء لكنه قول شاذ والا فمن العلماء من قال بالوجوب قال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج ذوات باخراج الحيض وذوات في الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله صلاة العيدين وهنا صلاة العيدين من باب اضافة الشيء الى سببه. اي الصلاة التي سببها العيد وكل صلاة من هذين العيدين لها مناسبة شرعية وصلاة عيد الفطر لها مناسبة شرعية وهي الفطر من رمضان وصلاة عيد النحر او عيد الاضحى لها مناسبة شرعية وهو التقرب الى الله تعالى بذبح القربان يقول المؤلف رحمه الله ويخطب بعدها ووقتها عند ارتفاع الشمس ويصلي بتكبير. نعم. صلاته العيد او صلاة العيدين يقول يخطب بعدها والمشهور انه يخطب خطبتين انه يخطب بعدها خطبتين كالجمعة. قال ووقتها عند ارتفاع الشمس يعني وقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس ويصلي بتكبير. يعني انه يصلي ويأتي بالتكبيرات الزوائد وهي ست في الاولى بعد التحريمة وخمس في الثانية بعد تكبيرة الانتقام اذا صفة صلاة العيد انه يصلي ركعتين بتكبيرات زوائد. ستا في الاولى وخمسا في الثانية ثم يخطب الناس خطبتين كالجمعة الا ان الفرق بينها وبين الجمعة انه عند الفقهاء لا يجب حضورها. انه لا يجب حضور خطبة صلاة العيد. بل قال رحمهم الله ولا يجب الانصات لها وهذا القول فيه نظر اعني كونه يحضر ولا ينصت هذا فيه نظر بل يقال اما ان تحظر وتنصت واما ان تنصرف لانه اذا حضر ولم ينصت شوش على غيره وحرم نفسه الفائدة والانتفاع فاما ان تحظر وتنصت وتنتفع واما ان تنصرف. اما ان تبقى ولا تنصت او او تشغل غيرك فهذه متعدية يقول المؤلف رحمه الله ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا. وفي الاظحى عقب الفرائظ في جماعة من عصر عرفة الى اخر ايام التشريق يكبر في العيدين وهو في الفطر اكد لقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فالتكبير في عيد الفطر يكون من رؤيته هلال شوال الى دخول الامام لصلاة العيد من رؤية هلال شوال او تمام الشهر ثلاثين يوما الى دخول الامام لصلاة العيد والتكبير في عيد الاضحى منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد وقد اختلف العلماء في المطلق والمقيد واقرب الاقوال في هذا ان المطلق من دخول عشر ذي الحجة الى فجر يوم عرفة ومن فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق يجتمع فيه المطلق والمقيد اذا من دخول عشر ذي الحجة برؤية الهلال او تمام الشهر الذي قبله ثلاثين الى فجر في عرفة هذا كله تكبير مطلق ومن فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق يعني غروب الشمس من اليوم الثالث عشر يجتمع فيه التكبير المطلق والتكبير المقيد. والفرق بينهما ان تكبير المقيد يكون ادبار الصلوات المكتوبة. واما التكبير المطلق فلا وقت له في كل زمن وفي كل حين والسنة الجهر به. في المساجد والاسواق والطرقات ولهذا كان ابو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كانا يخرجان في الاسواق اياما عشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكان امير المؤمنين البخاري عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته يعني في خيمته في منى فيسمع الناس تكبيره فيكبرون حتى ترتج من تكبيرا. فينبغي للمسلمين ان يظهروا هذه السنة وان يفشوا هذه السنة يقول المؤلف رحمه الله وصلاة الجنازة ايضا صلاة الجنازة من قروض الكفايات. بمعنى انه اذا قام بها من يكفي سقط الاثم ويدعو للميت. ولهذا قال ويدعو للميت في الثالثة والواجب ادنى دعاء. الواجب ادنى دعاء. فلو قال اللهم اغفر له وارحم كفاه. لكن جاءت السنة عن الرسول الله عليه وسلم ان الدعاء الوارد عن الميت نوعان عام وخاص. فالعام اللهم اغفر لي سمو عن الباقين وصلاة الجنازة مع كونها فرض كفاية. الا ان فيها ثوابا عظيما وفضلا جزيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. اصغرهما مثل احد وهذا الحديث من صلى على جنازة عام في كل جنازة. سواء كانت ذكرا سواء كان الميت ذكرا ام انثى صغيرا ام كبيرا. حتى السقت يحصل بالصلاة عليه هذا الثواب لعموم قوله. من صلى على جنازة ثم اعلم ايضا انه تتعدد القراريط بتعدد الجنائز. لقول من صلى على جنازة كل جنازة فيها قيراط. فلو صليت على خمس جنائز فلك خمس قراريط. عشر عشر قراريط وهكذا فتتعدد فتتعدد القراريط بتعدد الجنائز. يقول المؤلف رحمه الله وصلاة الجنازة يكبر فيها اربع من غير ركوع ولا سجود. فليس فيها ركوع ولا سجود. وقوله يكبر فيها اربعا هذا هو المشهور عند اكثر العلماء ان التكبيرات في صلاة الجنازة اربع ولا يزيد عليها وقيل يكبر خمسا له ان يزيد ويكبر خمسا احيانا بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ايضا يكبر ستا وهذا من حيث الدليل اقصى ما قيل من جهة صحة الحديث والا فان بعض العلماء رحمهم الله اوصل التكبيرات الى عشر لكن ما زاد على الست فاحاديثه ظعيفة واهية لكن المشهور هو اربع. لكن دلت السنة على الزيادة على ذلك. كما جاء ذلك في صحيح مسلم وايضا علي رضي الله عنه كبر على سهل ابن حنيف ستا وقال اليس بدري؟ فيسن للامام في تكبيرات صلاة الجنازة بمعنى ان يكبر خمسة تكبيرات. يقول من غير ركوع ولا سجود يكبر فيها اربعا وهذه الاربع التكبيرات اركان. التكبيرة الاولى ركن والثانية والثالثة والرابعة قالوا لان كل تكبيرة بمثابة ركعة. كل تكبيرة بمثابة ركعة وقوله من غير ركوع ولا سجود. استفدنا من قوله من غير ركوع ولا سجود انه لا سجود للسهو في صلاة الجنازة لا سجود للسهو في صلاة الجنازة. فلو سهى في الجنازة. فهل يصلي؟ فهل يسجد؟ الجواب لا يسجد لانه لانه ليس ثمة سجود في صلبها فلا يكون هناك سجود في جبرها ليس هناك سجود في اصلها. فلا يكون هناك سجود في جبرها. ولذلك استثنى العلماء رحمهم الله من الصلوات التي ليس فيها سجود سهو ثلاث صلوات صلاة الجنازة وصلاة الخوف وسجود السهو. سجود السهو. هذه الامور الثلاثة يقول ليس فيها سهو اما صلاة الجنازة فليس فيها سهو بمعنى انه لو نسي واخطأ في صلاة الجنازة فلا يسجد ولا يسجد. لماذا؟ نقول اولا لعدم وروده. وثانيا انه لا سجود في اصلها فلا سجود ففي جبرها وسجود السهو جابر ثانيا مما يستثنى صلاة الخوف لانه يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. ولذلك صلاة الخوف يسقط الانسان فيها اركانا وشروطا وواجبات للضرورة فان خفتم فرجالا او ركبانا الثالث سجود السهو يعني لو سهى في سجود السهو فانه لا يسجد فمثلا لو فرض ان انسانا ترك واجبا من واجبات او زاد في صلاته واراد ان يسجد ولا يصير بعد السلام فهل يسجد السهو؟ نقول لا لانه ربما لو سجد سهى في سجود السهو ثم ثم يسعى في الثاني فيلزم من ذلك التسلسل. يقول المؤلف رحمه الله يقرأ في الاولى الفاتحة وعلم من قوله او يفهم من قول يقرأ في الاولى الفاتحة انه لا استفتاح فيها وهو كذلك فليس فيها دعاء استفتاح لانها مبنية على التخفيف. وعلى هذا فيكبر ويستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة قال يقرأ الفاتحة ويصلي وظاهره ايضا انه لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا ولكن جاءت السنة انه يقرأ احيانا وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يجهر بالفاتحة وبسورة قصيرة انه كان يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة ويقول لتعلموا انها سنة وعليه ما يسن للامام احيانا في صلاة الجنازة ان يقرأ سورة قصيرة في سورة الصمد العصر الكوثر ونحوها. وان يجهر بها قليلا لاجل ان يعلم ناس هذه السنة. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التكبيرة الثانية. فيكبر ويقرأ الفاتحة وهي هنا ركن كما انها ركن في كل صلاة. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد التكبيرة الثانية الصلاة الابراهيمية ثم يكبر الثالثة وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. والخاص اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله فيأتي اولا بالدعاء العام ثم يأتي بالدعاء الخاص يأتي بالجوع العام ثم بالدعاء الخاص. طيب ثم يكبر الرابعة. يكبر الرابعة والمشهور انه كبروا الرابعة ثم يسلم. لكن ايضا جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر الرابعة ويقف قليلا يقف قليلا للدعاء وهذا ثابت ولكن لم يرد شيء معين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فيما يقال بعد الرابعة فهمتم؟ اذا اذا كبر الرابعة يقف قليلا بالدعاء ولم يرد شيء معين. فقال بعض العلماء انه يقول بعد الرابعة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وجه ذلك قالوا لان هذا الدعاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم مما يختم به دعاءه. فغالب ادعيته انه يختم ربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وقيل انه يدعو ويقول اللهم لا تحرمنا اجره. ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله قالوا لانه لائق بالمحل وما دام ان المسألة ليس فيها سنة ثابتة اعني في تعيين الدعاء. يعني كونه يدعو وهذا جاءت به السنة لكن ما نوع والدعاء لم يرد شيء معين فان اتى بهذا احيانا وبهذا احيانا او بغيرها فلا حرج. فالمهم انه بعد خادعة يقف قليلا وبه نعرف ان كون بعض الائمة يكبر ثم يسلم ان هذا مخالف للسنة بل السنة ان يقف فقليلا بعد الرابعة طيب ذكرنا انه احيانا يسن ان يزيد خامسة في التكبيرات. وهذا ثابت في صحيح مسلم اذا زاد خامسة فماذا يصنع؟ يقول بعد الاولى يقرأ الفاتحة بعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقينا الثالثة والرابعة نقول يجعله يجعلهما للدعاء واختار شيخنا رحمه الله انه يدعو بعد الثالثة دعاء عاما وبعد الرابعة دعاء خاصا يقسم هذا الدعاء. ذكرنا ان الدعاء عام وخاص. فيجعل بعد الثالثة الدعاء العام. ويجعل بعد الرابعة الدعاء الخاص. ثم بعد الخامسة ماذا يصنع يقف قليلا ثم يسلم. يقول المؤلف رحمه الله وتكون الصلاة عليه بعد ان يغسل وينظف ويكفن فلا تصح الصلاة على الجنازة قبل تغسيله وتكفينه. فلو ان شخصا مات فجاء رجل واراد ان يصلي عليه قبل ان يغسل وقبل ان يكفن لم تصح صلاته. فمن شرط صحة صلاة الصلاة على الجنازة ان الميت قد غسل وقد كفن قال ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة وهذا هو المشهور ان المرأة تكفن في خمسة وان الرجل يكفن في ثوبين. وقيل في ثلاثة اثواب. وهذا اقرب واصح وايضا لا فرق على القول الراجح بين الرجل وبين المرأة. فكلاهما يكفن في ثلاثة اثواب يكفن بثلاثة اثواب الرجل والمرأة. والحديث الوارد في ان المرأة تكفن في خمسة اثواب والعمل الان على هذا القول اعني ان المرأة كالرجل تكفن في ثلاثة اثواب وقوله رحمه الله والمرأة في خمسة هذه المسألة من المسائل التي تزيد فيها الانثى على الذكر. في الاحكام الشرعية تزيد فيها الانثى على الذكر في الاحكام الشرعية واعلم ان الاحكام الشرعية بالنسبة للذكور والاناث او الرجال والنساء الاصل فيها التساوي الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية لكن قد يزيد الرجل وقد تزيد المرأة وقد تكون على نعم قد يكون الحكم خاصا بالذكور دون الاناث وقد تزيد المرأة على الرجل وقد تنقص تكون تكون على النصف منه ولنذكر ذلك اولا الاحكام الخاصة بالذكور دون الاناث. الاحكام الشرعية التي تختص بالذكور دون الاناث كوجوب الجمع والجماعات والجهاد. هذا خاص بالذكور دون الاناث. الثاني ما يختص بالانثى الذكر كاباحة الحلي والحرير هذا خاص بالاناث دون الذكور القسم الثالث ما تزيد فيه الانثى على الذكر فهذه المسألة وكذلك ايضا في مسألة ثياب اللباس قد يرخينه شبرا مع ان الرجل ينهى عن ذلك الرابع ما تكون فيه الانثى والمرأة على النصف من الذكر يقول على النصف من الذكر وذلك في مسائل منها اولا الارث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين ثانيا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والثاني عند قيام قائم الظهيرة والثالث من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا والثالث العقيقة عن الغلام شاتان وعن الانثى شاة والرابع الدية عقل المرأة على النصف من عقل الرجل والخامس العطية فان المشروع انها كالارث لانه لا احد اعدل من الله والسادس العتق من حيث الثواب. من اعتق عبدا كان له انفكاكا من النار. ومن اعتق اماتين كانتا احتكاكا له من النار والسابع قالوا الصلاة لان اكثر الحيض كم؟ خمسة عشر يوما فتدع الصلاة شطر هذا الزمن فتكون على النسر. القسم الخامس ما يستويان فيه وهو الاصل ما يستويان فيه. اذا الاحكام الشرعية بالنسبة للدخول والاناث او الرجال والنساء على اقسام كم خمسة ما يختص بالذكر ما يختص بالانثى ما تزيد فيه الانثى ما تكون فيه على النصف والخامس ما يستوي فيه وهو الاصل يقول المؤلف رحمه الله ويحمل تربيعا يعني يسن التربيع في حمله في حمل الميت وذلك بان يحمله من قوائم السرير الاربع من قوائم السرير اربع الميت اذا وضع على النعش اذا اريد حمله يسن التربيع في حمله. بمعنى الذي يحمله تارة يحمل القائم الامامية اليمنى ثم اليسرى ثم التي تكون خلف اليمنى ثم اليسرى هذا معنى التربيع قال ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. يدفن بعد الصلاة يعني اذا غسل وكفن وصلي عليه فانه يبادر بدفنه يبادر في دفنه كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة في اه ذلك لكن يقول المؤلف رحمه الله في قبر عميق. ما قدر ذلك؟ يعني ما قدر ما عمق الحفرة التي يدفن فيها الميت قال يمنع ظهور الرائحة وايضا يضاف الى ذلك السباع يمنع ظهور الرائحة ويمنع من تسلط السباع عليه. لانه اذا ظهرت رائحته فان السباع تعتدي عليه فاذا كان هذا الميت لم يعمق قبره فان السباع ربما حرفت الارض وحفرت الارض فنهشته فاكلت بدنهم فلذلك العمق يقال انه يعمق القبر بقدر ما يمنع السباع. ثم قال قال المؤلف رحمه الله نعم قال المؤلف رحمه الله الثالث والسنة انواع. يعني الصلوات السنة انواع مطلق ومقيد. الاول المطلق ما لا يختص بوقت معين فيسن في جميع الاوقات الا في خمسة اوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى ترتفع. وقبل الزوال وبعد العصر وعند الغروب. هذه السنن المطلقة لا تتقيد بوقت الا في اوقات النهي. والثاني مقيد وهو ما له وقت يفعل فيه وهو اما وقته تابع الى اخره. المؤلف رحمه الله قسم السنة الى قسمين مطلق ومقيد. لكن نقيد هذا يعني نذكر ان السنة من حيث الاصل هذا نوعين ما تشرع له الجماعة نعم من حيث الاصل ينقسم الى اربعة اقسام. الصلوات المسنونة اربعة اقسام اولا مقيد بفرظ وثانيا مقيد بزمن. وثالثا مقيد بسبب. ورابعا مطلق الصلوات المسنونة على اقسام اربعة. الاول ما قيد بفرظ اما قبله واما بعده وهي السنن الراتبة مقيدة قبل وبعد والثاني ما قيد بزمن كصلاة الضحى وقيام الليل فصلاة الضحى مقيدة بزمن وهي ما بين ارتفاع الشمس الى قبيل الزوال. صلاة الليل من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر هل يصح ان يصلي الليل ضحى؟ او بعد الظهر؟ لا والثالث ما قيد بسبب فتحية المسجد وسنة الوضوء فتحية المسجد سنة مقيدة بسبب وهي دخول المسجد. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كذلك ايضا سنة سنة الوضوء سنة مقيدة بسبب وهي او وهو الوضوء. والقسم الرابع مطلق لم يقيد لا بفرض ولا زمن ولا سبب. وهو النفل المطلق. النفل المطلق. ثم ثم ان صلاة ثمان الصلاة من حيث الجماعة ايضا على نوعين نوع تشرع له الجماعة نوع تشرع له الجماعة وهو صلاة الاستسقاء وصلاة التراويح ونوع لا تشرع له الجماعة بمعنى ان لا تطلب له الجماعة وهو ما سوى ذلك. يقول المؤلف رحمه الله الاول المطلق ما لا يختص في وقت معين فيسن في جميع الاوقات وهذا هو النفل المطلق الا في خمسة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى ترتفع. وقبل الزوال وبعد العصر وعند الغروب. هذه خمسة اوقات اوقات النهي خمسة خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار خمسة بالبسط ان يقال من بعد صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس. ومن والثاني من طلوعها حتى ترتفع قدرهم الثالث عند قيام قائم الظهيرة والرابع من بعد صلاة العصر الى غروب حتى تتضيف للغروب والخامس من شروعها في الغروب الى ان تغرب اما على وجه الاختصار فتقول من بعد صلاة الفجر الى ارتفاعها قيد رمح والمؤلف رحمه الله يقول بعد الفجر ظاهره ان النهي يدخل بعد طلوع الفجر او ان النهي معلق بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر صلاة الفجر فعلى هذا من طلوع الفجر يدخل وقت النهي الا انه يستثنى من ذلك راتبة الفجر وقيل ان النهي معلق بالصلاة بمعنى ان انه اذا صلى الفجر دخل النعيم كما قبل ذلك يعني ما بعد طلوع الفجر الى الى الصلاة ليس وقتا للنهي والاحاديث في هذا مختلفة ففيها لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وفيها لا صلاة بعد صلاة الفجر والجمع بينها اعني بين الاحاديث التي فيها ان النهي معلق بطلوع الفجر والاحاديث التي فيها ان النهي معلق بصلاة الفجر ان يقال ان النفي في ما علق بطلوع الفجر نفي للمشروعية وما بعدها نفي للصحة فنقول لا صلاة بعد الفجر من طلوع الفجر الى صلاة الفجر النفي هنا للمشروعية بمعنى انه لا يشرع للانسان ان لنصلي سوى راتبة الفجر. لكن لو صلى فليس حراما لكنه خلاف السنة. لكن بعد سر يحمل النهي على التحريم وعلى عدم الصحة. وبه تجتمع الادلة. وعلى هذا فنقول لو ان شخصا دخل المسجد بعد طلوع الفجر فلا يشرع له ان يتنفل فيما بين الاذان والاقامة. لو قال مثلا امام يتأخر نصف ساعة انا اريد ان اتنفل اصلي اربع تسليمات خمس تسليمات نقول هذا ليس مشروعا المشروع ان تقتصر على سنة الفجر. الثاني عند قيام قائم الظهيرة. يعني قبيل الزوال اللي قبل الزوال بنحو عشر دقائق ثالث بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقالوا بعد العصر الحكم هنا معلق بفعل الصلاة الحكم هنا معلق بفعل الصلاة لا بوقت الصلاة ولهذا من الظوابط ان كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لازم كل فعل نعم كل فعل علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. واضرب لذلك مثالين في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هنا اضاف الفعل الى العصر لاصت بعد العصر لم يضفوا الى زمن العصر وانما اضافه الى الصلاة. وبناء على هذا لو ان الانسان جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر دخل وقت النهي بعد ماذا؟ بعد العصر ولو كان الوقت وقت ظهر ايضا مثال اخر لو جمع الانسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب. لان الوتر ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر. ما بين صلاة العشاء. شف ما لم يقل بين وقت العشاء ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الان هو صلى العشاء في وقت المغرب حيث يباح له. فحينئذ يدخل الوتر يدخل وقت صلاة الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب. هذه قاعدة او ضاب كل حكم علق بالصلاة. فالمراد به فعلها لا زمن لان لو قلنا زمنها فمعنى ذلك انه لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم نقول لا يدخل الوقت لا يدخل النهي في حقك الا اذا دخل وقت العصر ولو قلنا ايضا ذلك لقلنا لا يجوز لك ان تصلي صلاة الوتر الا اذا دخل وقت العشاء ولكن هذا خلاف ما جاءت بلا حديث لان الحديث علقت الحكم بماذا؟ بالصلاة. علقت حكم الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب هذه الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار انما ينهى فيها عن الصلاة التي ليس لها سبب عن النفل المطلق الذي ليس له سبب اما ما كان له سبب فانه يفعل ولو كان الوقت وقت نهي ولذلك امثلة تحية المسجد سنة الوضوء ركعتا الطواف كل هذه يجوز ان تفعل في وقت نهي. يجوز ان تفعل في وقت النهي لانها صلاة ذات سبب. والمنهي عن ان يصلي صلاة ليس لها سبب. ولذلك في حديث ابن عمر لا تتحروا فنهى عن التحري والذي يصلي الصلاة لسببها لم يصلي لاجل التحري وانما صلى لاجل السبب فعلى هذا كل صلاة لها سبب فانه فانه يجوز فعلها في وقت النهي وانما عن النفل المطلق الذي ليس له سبب. طيب هنا مسألتان مهمتان المسألة الاولى هل يجوز ان يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي او لا الجواب ان فيه تفصيلا فان كان الامر مما يفوت صلاها. لانها حينئذ تكون من ذوات الاسباب وان كان الامر مما لا يفوت اخرها حتى يزول النهي فمثلا لو ان شخصا بعد العصر اتاك في موضوع من المواضيع التي تحتاج الى استخارة. قال افعل كذا او ما رأيك في كذا؟ واعطني واعطني الرأي خلال ساعة يعني مستعجل او الناس الذين اريد ان اعطيهم الخبر مستعجلون فله ان نصلي في وقت النهي لان الاستخارة هنا ها متأينا فهي لها سبب. اما اذا كان الامر مما لا يفوت بمعنى ان قال اريد ان استشيرك استشيرك او هو اراد ان يستخير الله عز وجل في امر من الامور ففي هذه الحال تؤخر الصلاة الى وقت النهي. الى زوال وقت النهي طيب ثانيا المنذورة هل يجوز ان يفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي او لا؟ النادر للصلاة في وقت النهي لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينذر الصلاة وقت النهي كما لو قال لله علي نذر ان اصلي بعد العصر. بعد الفجر فهذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به والثالث ان ينذر نذرا مطلقا كما لو قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين فهذا ايضا لا يصلى في وقت النهي والثالث ان يكون نذره معلقا على شرط او صفة فتوجد في وقت النهي فتوجد في وقت النهي كما لو قال ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان افعل كذا. او ان حصل كذا فلله يعني النذر المصلي ركعتين حينئذ لهو ان يصلي لان لان صلاته الان لها ماذا؟ سبب لها سبب واضح اذا الصلاة الجنازة مسألة خلاف النذر. اذا الصلاة النذر هل يجوز فعل النذر في اوقات النهي الجواب النادر لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان ينذر الصلاة وقت النهي. فهذا نذر المعصية ولا يجوز الوفاء به. الثاني ان يقول النذر مطلقا لله علي نذر ان اصلي ايضا لا يفعله وقت النهي. وان كان النذر واجبا والواجبات على الفور نكون هنا مانع. الثالث ان نظرا معلقا على شرط او صفة. فتوجد في وقت النهي فوجودها في وقت النهي بمثابة السبب. فتكون من ذوات الاسباب اما صلاة الجنازة فهي فتجوز الا في الاوقات الذي التي جاءت فيه حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه. يعني صلاة الجنازة تجوز في الوقتين الطويلين اما في الاوقات الثلاثة القصيرة فلا تجوز. وهي ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. يعني ربع ساعة. حين يقوم قائم الظهيرة قبل الزوال بعشر دقائق. حين تضيف الشمس الغروب كل هذه الثلاثة ينهى فيها عن الجنازة. وانما تجوز صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. وهما من بعد في صلاة الفجر حتى تطلع الشمس هذا جائز من بعد صلاة العصر حتى تتضيف الى الغروب هذا جائز لكن في الاوقات الثلاثة الاوقات الثلاثة ينهى عن الصلاة فيها وعن الدفن فيها ايضا ثم قال المؤلف رحمه الله وهو الثاني المقيد وهو ما له وقت يفعل فيه وهو اما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب. والسنن الرواتب ثنتا عشرة ركعة. ركعتان قبل الفجر واربع قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذه السنن الرواتب يسن للانسان ان يحافظ عليها ان يحافظ عليها وان يواظب عليها ووقت كل سنة وقت السنة القبلية وقت السنة القبلية من دخول الوقت الى فعل الصلاة ووقت البعدية من فعلها الى خروج الوقت اذا وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت ولو لم يؤذن المؤذن فمثلا لو فرض انك دخلت مسجدا وقد دخل والمؤذن تأخر لم يأتي لا تقل انتظر حتى يؤذن الحكم معلق بماذا؟ بدخول الوقت والبعدية من بعد من فعلها الى خروج الوقت. يعني مثلا انا صليت الظهر انت فرغت من صلاة الظهر الساعة الثانية عشر والنصف من من الثاني عشر والنصف الى الى الساعة الثالثة والنصف الثالثة واربعين دقيقة او قبلها ما يخرج الوقت كل هذا وقت للسنة البعدية قال وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى. من ارتفاع الشمس الى الزوال. وصلاة الضحى سنة مؤكدة تسن المواظبة عليها لا ان تفعل غبا يعني تارة وتارة. بل تسن المواظبة عليها والاحاديث الواردة في صلاة الضحى ورد عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة احاديث منها ما فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها. ومنها ما فيها التقييد لانه يصليها اذا قدم من مغيبه. ومنها ما فيها انه يصليها مطلقا فجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى واني لاسبحها وجاء عنها كان لا يصليها الا ان يقدم من مغيبه وجاء عنها كان يصلي الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. والجمع بينها ان يقال ان احاديث اثبات اولى من احاديث النفي ان قولها لم ارهم يفعلها هذا نفي لرؤيتها. ونفي الرؤية لا يستلزم عدم الفعل ولان المثبت مقدم على ماذا؟ النافي. ومما يدل ايضا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى ومن الناس صدقة. يعني كل مفصل والانسان فيه ثلاثمئة وستون مفصلا. كل مفصل من هذه المفاصل عليه صدقة يجب يجب ان يتصدق بصدقة هذه الصدقات الواجبة يجزئ عنها ان يصلي ركعتين ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وصلاة الضحى اقل كلها ركعتان ولا حد لاكثرها. فلو صلى اربعا ستا ثمانيا عشرا ثنتي عشرة لا حد لاكثرها ولهذا في حديث عائشة كان يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله. ووقتها من ارتفاع الشمس قيل رمح يعني زوال وقت النهي الى ما قبل الزوال وافضل زمن لفعلها عند اشتداد الحر. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض والفصال هي صغار الابل يعني حين تقوم من شدة حرارة الشمس يقول المؤلف رحمه الله من ارتفاع الشمس الى الزواج. قال رحمه الله والوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر الوتر الوتر يطلق على الركعة المتصلة بما قبلها ويطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها انتبه الوتر يطلق على الركعة المتصلة فيما قبلها فلو سرد انسان ثلاثا سردا قيل اوتر بثلاث او سرد خمسا يقال اوتر بخمس ويطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها. فلو صلى ركعتين ركعتين ثم صلى واحدة الى اوتر في واحدة الوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر وهو من قيام الليل. وداخل في قيام الليل ان الله امدكم بصلاة هي ايش خير لكم من حمر النعم الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه في الوتر على صفات متعينة. بل على صفات متعددة فيوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وباحدى عشرة وكل له صفة. اذا اوتر بواحدة الامر واضح. اذا اوتر بثلاث فالثلاث لها ثلاث صفات الصفة الاولى ان يسردها سردا الاولى والثاني والثالثة. والصفة الثانية ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة والصفة الثالثة ان يصليها كهيئة المغرب. وقد جاء النهي عن ذلك لا تشبهوا بالمغرب تكون السنة دلت على صفتين السرد والفصل ولهذا في حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح والكافرون والصمد سردا لا يجلس الا في اخرهن وهذا الصريح يؤيده الظاهر. من حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في في رمضان قالت كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم فيصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وظاهره السرد آآ ايضا الى ثالثا يوتر بخمس والايتار بالخمس له صفة واحدة وهو السرد. فيصلي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة رابعا يوتر بسبع والايتار بالسبع له صفتان الصفة الاولى ان يسردها سردا كالخمس والصفة الثانية ان يسرد ستا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويصلي السابعة فهمتم؟ الايتار اذا اراد ان يوتر بسبع له صفتان الصفة الاولى ان يسرد يأتي الاولى والثاني والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ثم ويسلم. الصفة الثانية ان يصلي ستا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة وهذه الصفة قد جاءت عن عائشة رضي الله عنها في سنن ابي داوود رحمه الله انه كان يصلي ستا ثم يقوم ويأتي بالسابعة ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في في منظومته وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا وان شئت ايضا تأتي بالست واقعدي يقول وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا وان شئت ايضا فات بالست واقعدي الصفة الخامسة ان يوتر بتسع والايثار بالتسع له صفة واحدة وهو انه يصلي ان يصلي ثماني ركعات سردا. ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يأتي بالسابعة اه بالتاسعة ويوتر باحدى عشرة الايثار بي احدى عشرة ذهب بعض العلماء الى انه يسنده سردا يعني يصلي احدى عشرة بدون فاصل ذهب الى هذا بعض الشافعية. ومن العلماء من قال لا يصلي عشرا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحادي عشر كل هذا لم ترد به السنة جاءت به السنة انه اذا اراد ان يصلي احدى عشرة ان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر اما بثلاث واما بواحدة يقول والوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء الى الفجر. التراويح في رمظان خاصة جماعة واستفدنا من قول الجماعة ان قيام الليل لا يشفع جماعة الا في في رمضان. من دخول وقت العشاء ولو مجموعة الى ما قبلها. كما سبق ان ما علق بالصلاة فالمراد فعله على زمنها. الى اذا التراويح تفعل في رمضان بعد صلاة العشاء. وايضا يقيد بعد العشاء وسنتها وقد نص على هذا فقهاءنا رحم الله وقالوا والتراويح تفعل في رمضان بعد صلاة العشاء وسنتها فنستفيد من هذا انها لا انها لا ان السنة الراتبة لا تؤخر فلتصلى قبل التراويح. وبه نعرف خطأ من قال في رمضان السابق انه اذا اراد ان يصلي التراويح يعني مراعاة الوقت انه يؤخر السنة الراتبة. فيصلي العشاء ثم يصلي التراويح ثم يصلي السنة الراتبة. هذا في ظاهر السنة ومخالف لكلام العلماء. ولهذا كما قلت لكم العلماء صرحوا بان التراويح تفعل في رمضان عبارة الاقناع والمنتهى والتراويح تفعل في رمضان جماعة بعد صلاة العشاء وسنتها وهذا صريح انها تفعل بعد السنة ولا قبل السنة بعد السنة والسنة ايضا اهم من التراويح السنن الرواتب افضل من التراويح واهم من التراويح فكيف نقدم هذا على على هذا؟ يقول المؤلف رحمه الله وصلاة الكسوف ايضا من من باب اضافة الشيء الى سببه يعني الصلاة التي تفعل عند الكسوف والكسوف هو ذهاب ضوء احد النيرين. يعني الشمس والقمر. فاذا حصل الخسوف او الخسوف فانه حينئذ تشرع الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسف لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك وفي لفظ اذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الكسوف على اقوال ثلاثة منهم من قال انها سنة ومنهم من قال فانها فرض كفاية ومنهم من قال انها فرض عين والقول بانها سنة قول ضعيف يضعفه امران. اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها. قال فافزعوا الى الصلاة ولم يقل فصلوا قال فافزعوا وهذا الفعل يشعر بالوجوب وثانيا ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما كسفت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه يخشى ان تكون الساعة وهل مثل هذا يقال انها سنة وثالثا انه قال يخوف الله بهما عباده فهو اعني صلاة الخسوف تخويف وانذار ولا يناسب ان نقابل هذا التخويف والانذار بقولنا انها سنة ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل ولهذا كان القول الراجح ان صلاة الكسوف فرض لكن هل هي فرض عين او فرض كفاية؟ القول بوجوبها عينا قول قوي اما القول بانها سنة فهو ضعيف اذا صلاة الكسوف يقول عند كسوف الشمس او القمر بمعنى اذا رأينا ذلك. اما اذا حصل الكسوف ولم نره تشرع الصلاة فلو قال اهل الفلك وعلماء الهيئة سيحصل كسوف او خسوف. ولكن حيل بيننا وبينه بغيم او قتر ونحو ذلك فلا تصلى بل لا تشرع الصلاة لاننا اذا لم نر ذلك لم يحصل الانذار والتخويف. هذا واحد وثانيا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم ونحن لم نرى فالمراد اذا رأيتم يعني حقيقة وليس المراد رأيتم حكما وصفتها انها ركعتان في كل ركعة ركوعان. وتسن اطالة القراءة فيهما. ثم قال المؤلف رحمه الله وصلاة الاستسقاء عند القحط والجذب خاصة ركعتين في جماعة ويخطب بعدها. صلاة الاستسقاء من حيث الاحكام صلاة العيدين الا ان العيدين لها خطبتان والاستسقاء خطبة واحدة. متى تشرع الاستسقاء؟ الاستسقاء بمعنى الاستسقاء استفعال بمعنى طلب السقيا وهي مشروعة ان الجدب والقحط وتأخر المطر عن وقت نزوله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما شكوا اليه قال انكم قد شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن ابان نزولا وهذا يدل على ان صلاة الكسوف على ان صلاة الاستسقاء انما تشرع في الوقت الذي يكون وقت نزول المطر ولو ان جماعة الان في هذا الزمن نستسقي نخرج نستسقي لقلنا هذا بدعة. ولا اصل له ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال وتأخر المطر عن ابان نزوله الادبان نزوله. فاذا قال قائل لماذا لا نستسقي وندعوا الله تعالى والله على كل شيء قدير. انما اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وهل تمنع فضل الله وعطاءه على عباده؟ قلنا ان الله عز وجل اين اخذنا هذا؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعلى هذا يخرج بهذا سجود التلاوة لان سدود التلاوة لا يشرع فيه قراءة الفاتحة بحكمته بعلمه وحكمته قد اجرى العادة. في هذا الكون على نظام معين. لا يتقدم ولا يتأخر ولم تجري العادة ان الامطار يعني الامطار الموسمية المعتادة تحصل في غير زمنها ونظير ذلك من قال من الفقهاء رحمهم الله يعني في صلاة الكسوف يقول يتصور الكسوف في كل وقت بعض العلماء هي الفقهاؤنا رحمهم الله يقول ويتصور الخسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير فان وقع بعرفة صلى ثم دفع فهنا اولا قولهم رحمه الله يتصور الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير. نعم. نقول نعم الله على كل شيء قدير. قادر سبحانه وتعالى على ان تطلع الشمس في منتصف الليل لكن قد قال الله تعالى والشمس تجري بمستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فكونهم يقولون انه يتصور نقول هذا تصور ذهني لا وجود له لا وجود له في الخارج وفيما جرت به العادة وفي حكم الله عز وجل وتقديره. واما قولهم ايضا ان وقع بعرفة نقول لا يمكن ان يقع الكسوف في عرفة لان خسوف القمر لا يكون الا في ليالي الابداع والشمس لا يكون الا في اخر الشهر ولذلك لو جاءنا شخص في اليوم العاشر وقال خسف القمر او كسفت الشمس. نقول انت اما كاذب واما واهم. اما كاذب واما واهن. السبب لان كسوف الشمس او خسوف الشمس لا يكون الا في ليالي الابداع. يعني في ليلة الرابع عشر الخامس عشر السادس عشر. والقرن والشمس لا يكون الا في اخر الشهر في اخر الشهر يقول المؤلف رحمه الله ركعتين في جماعة ويخطب بعدها هذا صلاة الاستسقاء وصفتها ركعتان كصلاة العيد ويخطب خطبة يبين لهم افتقارهم الى الله عز وجل. وحاجتهم الى الاستغفار ويدعوا الله تعالى طلب الغيث ويلح في الدعاء. قال وسجود القرآن يعني من السنن عند قراءة سجدة هذا سجود القرآن يعني السجود التلاوة من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه القرآن او سببه التلاوة. وذلك عندما يمر الانسان باية فيها سجدة. فيسن ان يسجد وليس واجبا على القول الراجح بل هو مستحب ولذلك عمر رضي الله عنه لما خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ اية فيها سجدة من سورة النحل فلم يسجد. فلما كان الجمعة القابلة قرأها وسجد. وقال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. فهو وسنة مؤكدة يقول يكبر ويسجد ولو في الصلاة. ويجلس ويسلم ولا يتشهد. هذا صفة اه سجود التلاوة يكبر يقول الله اكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع ثم يجلس ويسلم اذا اذا كان سجود التلاوة اذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة فصفته ان يكبر ثم يسجد ثم يكبر ثم يسلم تسليمتين. لانه عندهم انه صلاة وله حكم الصلاة ولكن القول الراجح ان سجود التلاوة يشرع التكبير عند السجود فقط. يعني اذا اراد ان يسجد كبر. يقول الله اكبر ويسجد ثم يرفع من غير ولا تسليم. اما اذا كان في الصلاة فيكبر اذا سجد واذا رفع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع اذا الانسان اذا سجد في الصلاة سجود تلاوة فيكبر اذا ركع اذا سجد ويكبر اذا رفع. ولا ولا يقول مثلا اكبر اذا سجدت لان هذا وارد ولم يرد اذا رفعت. بل نقولها بل نقول التكبير عند الرفع يدخل في عموم كان يكبر في كل خفض ورفع يقول المؤلف رحمه الله ولو في صلاة ولو في صلاة يعني انه يفعله ولو كان في الصلاة وظاهره ايضا حتى في الجماعة. ولذلك لا يكره هذا القول الراجح لا يكره الامام ان يقرأ اية فيها سجدة ولو في السرية. حتى في السرية لا نقول مكروه. خلافا لمن قال انه يكره قال لانه يشوش على الجماعة ويلبس عليهم لكن نقول هذا الامر يمكن تداركه بان يجهر الامام قليلا بما بالاخر الاية التي فيها سجدة فاذا كان يصلي بهم صلاة الظهر مثلا قبل مروره باية سجدة يرفع صوته قليلا فيقول واسجد واقترب ثم يسجد حينئذ سيعلمون انهم يسجدوا السجود التلاوة اه وسجود التلاوة ليس بصلاة القول الراجح وليس صلاة. وان كان الفقهاء بل كثير من العلماء يرى انه صلاة وله حكم الصلاة. ولكن القول بانه صلاة قول ضعيف والصواب انه ليس صلاة. لان لدينا قاعدة فيما نفرق به بين الصلاة وبين غيرها. ما كل عبادة تشترط فيها الفاتحة فهي صلاة. وما لا تشترط فيها الفاتحة فليست صلاة. من في اجماع المسلمين يخرج به سجود الشكر ليس صلاة لانه لا تشفع فيه الفاتحة. اذا اذا قال قائل هل سجود التلاوة والسكر صلاة؟ نقول ليس صلاة. لماذا؟ نقول لانه لا تشرع فيه الفاتحة وما تشرع فيه الفاتحة هو صلاة وما لا ف فلا. ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال يؤم فيها الاقرأ ثم الاعلم ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة. تجد الجماعة لان صلاة الجماعة واجبة. على الرجال البالغين والدليل على وجوبها قول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فاذا اوجبها الله تعالى في حال خوفي فالامن اولى. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم ما اخالف الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. فالجماعة عليه صلاة الجماعة واجبة على الاعيان. قال المؤلف رحمه الله يؤم فيها الاقرأ يعني الذي يتولى الامام اقرأ وعن المراد الاقرأ الاكثر قرآنا او الاقرأ الاجود قرآنا يقول المراد الاقرأ يعني الاكثر قرآنا الاكثر قرآنا وليس المراد الاجود بل اكثرهم قرآنا هو الذي يؤمهم. ويدلك على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدفن اصحابه كان ينظر ايهم اكثر قرآنا فيقدمه في اللحد. يقول انظروا ايهم اكثر قرآنا فقدموه آآ يوم القوم هي ان اقرأ يعني الاكثر قرآنا. ثم الاعلم بالسنة. لم يقل الاقرأ بالسنة. لان السنة لا يتعبد لله عز وجل بقرائتها. وانما يتعبد لله تعالى بمعانيها. وما اشتملت عليه من الاحكام ثم الاشرف وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم في فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. وفي رواية فاقدمهم سلما وفي رواية سنا آآ وقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم يؤم القوم هذا في الحديث خبر بمعنى الامر يعني لي القوم هي ام القوم وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس حتى من طلبة العلم تجد انهم اذا دخلوا مسجدا او مكانا وارادوا ان يصلوا فتجد ان بعضهم يقدم بعضا. تقدم انت صل انت صل انت هذا خطأ. من علم اهليته المشروع ان يتقدم اذا كنت انا اعلم اني اقرأ واحد فيهم ما حاجة ان اقول لفلان تقدم فلان تقدم انت منت بتقلط على ذبيحة تقول تكرمه هذه عبادة قد امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يؤم فيها الاقرأ فاذا علمت من نفسك او علم الانسان من نفسه انه فليتقدم ولا يبالي بغيره. لان هذا حكم شرعي. اما كونه يقول تقدم وذا يقول له لا تقدم كل يريد ان يخرب الاخر فهذا في الواقع مخالف للسنة. نعم ان تساووا او تقاربوا واراد احدهم ان يجل الاخر ويقيم الاخر هذا له وجه. اما مع عدم التساوي ووجود التفاوت البين الواضح فهذا خلاف السنة. قال ثم ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة وقد جاء ايضا ثم الاسن وفي بعض الالفاظ ثم الاقدم سلما يعني اسلاما وانما كان هؤلاء اقدم من وانما كان هؤلاء احق من غيرهم بوجود مزية فيهم تختص بهم فماذا اقدم هجرة له سبق الهجرة ومعلوم انه اذا كان اقدم هجرة فيكون في الغالب اعلم من غيره. كذلك ايضا والاسلم فتقدم سنه وتقدم اسلامه. دليل في الغالب على انه اكثر اخذا العلم يقول المؤلف رحمه الله قدام الامام كذا عندكم قدام الامام ان كان رجلا نعم يؤمهم. اذا قوله يؤم قدام المأموم قدام المأموم ان كان رجل ومعهن المرأة ويصح عن يمينه ويساره. ولا يقف الواحد عن يساره والمرأة الواحدة تقف خلفه. ذكر وقوف المأموم. المأموم اما ان يكون واحدا او متعددا. فان كان واحدا وقف عن يمين الايمان نعم؟ تجب؟ اي نعم تجي في المسجد تجبه في المسجد عندنا واجبات الجماعة كونها في المسجد اما القول بانها تجب ولو في المسجد فهذا قول ضعيف. لاننا اذا قلنا انها تجب ولا نوجبها في المسجد تعطلت الشعيرة. فكونها تقابل في المسجد اظهار للشعيرة. اظهار لشعيرة الله عز وجل. وايظا لو قلنا انها لا تجد في المسجد ما الفائدة من بناء المساجد لقلنا ان كل بيت يصلي ها يصلون في في في بيوتهم وايضا الحديث ان النبي عليه لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى قوم لا يشهدون الصلاة. شف الى قوم مع انه مع انه قد يكون هؤلاء القوم جماعة يصلون في بيوتهم. فلابد من امرين اولا الجماعة وثانيا ان تكون في المساجد اما اذا قلنا ان الواجب الجماعة ولا تصلى في المساجد فهذا قول ضعيف لانه فيه تعطيل في ان فيه تعطيلا للشعيرة وثانيا ان الحكم والفوائد التي من اجلها شرعت صلاة الجماعة تنتفي جميعا. يقول المؤلف الله طيب يقول المأموم اما ان يكون واحدا او متعددا ان كان واحدا فعن يمين الامام وان كان اكثر من واحد فانهم يكونون خلفه وهل يشرع للمأموم ان يتأخر والامام ان يتقدم اذا كان اثنين؟ نقول بعض العلماء ذهب الى هذا يقول يتقدم يسير ولكن هذا القول ضعيف والصواب ان المأموم يكون محاذيا للامام اذا كان وحده ولا يشرع ان يتقدم ولا ان يتأخر واما القول بانه يتقدم الامام قليلا ليتميز. فقلنا ان هذا القول ضعيف لان الامام متميز بموقفه يعني بمكانه ومتميز باقواله ومتميز بافعاله ومتميز بمكانه كل من رأى شخصين يصليان عرف ان الذي يساره الامام والذي يمين هو المأموم. متميز لان افعال الامام تسبق افعال المأموم. متميز باقواله لان الذي يجهر من طيب اما اذا كان اكثر من واحد فيكون خلف الامام يقول اذا ان كان رجلا ومعهن المرأة ويصح عن يمينه. المرأة المرأة لا موقف لها مع الرجال. فتصلي خلف الرجل ولو كانت وحدها ولا يقال انها منفرجة خلف الصف طيب اذا كان ان صلى المأموم اذا صلى المأموم عن يسار الامام فما الحكم المشهور من المذهب ان صلاته لا تصح ان المأموم لو صلى عن يسار الامام لم تصح صلاته لم تصح صلاته واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس حينما حينما بات ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة فلما قام النبي صلى الله الله عليه وسلم يصلي قام ابن عباس فوقف عن يساره فاداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه. فقالوا كون الرسول عليه الصلاة والسلام يدير عن يمينه دليل على عدم الصحة. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني صحة الصلاة عن يسار الامام وهذا القول هو الراجح ان المأموم لو وقف عن يسار الامام صحت صلاته مع انه خالف السنة لكنها تصح لماذا؟ نقول لانه لا دليل على اشتراط كونه عن يمينه. واما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مجرب لا يدل على الوجوب. مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. اذا المأموم السنة عن الواحد ان يقف عن يمين الامام لكن لو وقف عن يساره صحت صلاته. لان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ادار ابن عباس اجاره عليه الصلاة والسلام هذا الفعل لا يدل على الوجوب. وايضا لو كان لو كانت صلاته عن يسار الامام ذات صح لكان لكان ابن عباس رضي الله عنهما حينما اداره الرسول عليه الصلاة والسلام يستأنف الصلاة وجاء ووقف عن يمينه وكبر فادار لو قلنا ان الصلاة لا تصح يلزم من ذلك ماذا؟ انه اذا اذا كان عن يمين يكبر مرة ثانية لان تكبيرته الاولى غير صحيحة. قال ولا يقف الواحد وعن يساره لا يقف الواحد عن يساره والمذهب كما سبق انها لا تصح قال والمرأة الواعدة تقف خلف الصف لانه لا موضع للنساء مع الرجال في الصلاة المرأة الواحدة تقف خلف الرجال. اما اذا هن النساء يصلين جماعة آآ حينئذ تكون جماعتهن كجماعة الرجال بمعنى ان الواحدة تقف مع الواحدة والجماعة تقف خلف الامام اذا صلت المرأة امامة فان النساء يصلين خلفها يصلون خلف الصف قال ويعذر في الجماعة الى اخره نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم تفضل لم لا اعلم شيء معينا لكن لكن ورد فيما يتعلق باتباع الجنازة. اما حملها فلا قصدي فلا اعلم شيئا واردا في من تبع اه الجنازة انه يحمل قوائم السرير الاربع وان فيه فظلا من من حمل الجنازة حصل له كذا او اثيب على كذا. نعم ليش نعم. هم. احسنت. ايه العلماء رحمهم الله هنا هنا يقول الاقرأ العالي فيما فقه صلاته يقدم الاقرأ العالم فقه صلاته. لان القارئ من الصحابة كان فقيها يؤم القوم اقرأهم. فلو فرض ان شخصا قارئا يحفظ القرآن لكن لا يفقه شيء في الصلاة. واخر يحفظ جزءا لكن يفقه في الصلاة فيقدم الافقه لان فيه مصلحة تعود الى الصلاة. ولذلك الاقرأ هذا لو قرأ وسجأوا حصل خطأ في الصلاة يوجب سجود السهو حصل للجماعة ارتباك ارتباك فالحديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله نقول الاقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الافقه الاقرأ هو الافقاه فاذا اجتمع احدهما اقرأ لكن ليس بفقيه والاخر ليس باقرأ لكنه فقيه. فيقدم الفقيه. الا اذا كان الاقرع عنده شيء من احكام الصلاة لكن اذا كان لا يعرف احكام الصلاة. يعني لو سهى ما يعرف ماذا يصنع. حينئذ نقول نقدم الافقه. نعم. ولهذا كما الفقهاء يقولون يؤم ويقدم الاقرأ العالم فقه صلاته. العالم فقه صلاته نعم ها؟ كصلاة العيد. نعم نسائنا ما نجزم ما نجزم لاننا لان النساء لسن من اهل الجمال يعني لو صلى الانسان بجماعة نساء ولهذا قال الحديث صلاة الرجل في الجماعة وفي الحديث الاخر صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله. فلو صلى الانسان بجماعة نسا لا نجزم بحصول السبعة وعشرين درجة. لانه لان الان الذين اللاتي يصلين معه لسنا من اهل الجمع والجماعات اصلا نعم الصح وقد جاءت ايضا في السنة عن الصحابة رضي الله عنهم انهم صلوا على بعض الصحابة في المقبرة نفس الاجر نعم وعموم الحديث من صلى على جنازة يشمل من صلى على الجنازة المرة الاولى والمرة لكن المرة الاولى افضل لان لان بها حصل فرض الكفاية وسقط فرض الكفاية والثاني سنة وايضا يشرع للانسان اذا صلى على الجنازة في المسجد ثم ذهب الى المسجد ووجد ثم ذهب الى المقبرة ووجدهم يصلون ان يعيد الصلاة ان يصلي مرة اخرى لانه وجد سبب للاعادة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجلين اذا اتيتما مسجد جماعة فصلي اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصل فانها لكما نافلة. قال شيخ الاسلام رحمه الله ومثل ذلك صلاة الجنازة فاذا صلى الانسان مثل صلاة الجنازة مع الامام الجماعة الاولى. فذهب يتبع الجنازة الى المقبرة. لما وصل الى المقبرة وجد جماعة يصلون الجنازة لانه فاتتهم فلا حرج لو دخل معهم كما انه لو صلى الفريضة في مسجد حيه ثم اتى مسجدا اخر ووجدهم يصلون يشرع له ان يدخل معهم وتقول له نافلة. نعم كيف؟ ايه. نعم. لا اذ حاول اذا كان وحدة نقول اذا امكن ان ان يدخل في الصف ولو آآ ابعاد هذا وابعاد هذا هذا احوط وابرأ للذمة. لان هذا حقيقة في موجود فرجة وان كانت هذه الفرجة وجودها كعلمها من حيث الحكم لكن الابرأ للذمة ان يحاول ان يعني يجد له موضعا ولو في اطراف الصف. نعم. لا لا نعم وهذا ظاهر حديث عائشة كان يصلي اربعا لكن يقول اربعا بسلامين لان هذا المطلق يحمل على المقيد صلاة الليل مثنى مثنى وانما كان يصلي اربعا يعني يصلي اربعا يطيل. يقول ولهذا قالت فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان يصلي اربعا ثم يقف قليلا ينتظر ثم يصلي اربعة وليس المعنى اربعا يسندها سردا نعم. لا سردا الوتر قصدك؟ لا انه ما يجلس يصلي الاولى والثانية والثالثة نعم النهي عن ايش من عند ايه؟ لا لا احنا ذكرنا ان صلاة العيد او العيد على المشهور بالمذهب لا يجب حضورها ولا الانصات. ولكن قلنا على حتى على القول بانه لا يجب حضورها يجب الانصات. اما ان تبقى وتنصت تحسبا للفائدة واما ان تنصرف اما ان تجلس وتشوش على الناس فلا انت الذي انتفعت ولا تركت الناس ينتفعون يجلس ويعني يتكلم هذا اولا فيه سوء ادب مع الخطيب لان الانسان يسوءه انه يتحدث والناس يعني يتكلم او يخطب بالناس او يلقي لهم علما والناس امامهم مشغولون يتحدثون. لان هذا اهانة له. ما احد يرظى. الانسان يجلس ويعظ الناس واللي امامه مشغول. اللي يتسولف واللي يظحك. هذا هذا ليس من الادب. وثانيا ايضا كما انه ليس من الادب مع مع الامام والخطيب ليس من الادب مع الجماعة الذي حوله يشوش يشوش عليهم. حتى لو فرض انه لا يسمع صوته. فانت اذا كنت تستمع الى الخطيب وامامك رجلان ها يجي يتحدث ويضحك ويلتفت يشوش عليك لأن لأن انصاته يعينك على الإنصات لكن كونه يلتفت يمين ويسار ويرفع الجوال ويصور كل هذا التشويش فنقول الان صلاة العيد خطبة صلاة العيد اما ان تحظر وتنتثر واما ان تنصرف اما مع ان تبقى وتتحدث وتعبث فهذا ما ينبغي اولا ان فيه اساءة الادب مع الايمان والخطيب بان ذلك مما يسوغه وثانيا ان فيه تشويش على المأمومين الحاضرين الذين يريدون الخير والانتفاع والموعظة نعم. اخر سؤال نعم. لا لا لا بالمناسبة ليس المقصود العبث مس الحصى فقد لغى. مثله مثل لو كان الارض رملية. صار يأخذ الرمل ويلعب. مثله لو اخرج السبحة وبدأ يلعب بالسبحة فالمراد مراد من مس الحصى هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين. يعني من من عبث عبث فيدخل في ذلك من مس الحصى من مس التراب من مس الفرش قاعد يلعب اذا كان مثل الفرشة او اخرجه سبحة وصار يعبث بها فكلما يشغل الانسان عن سماع الخطبة فانه داخل في في هذا الله اعلم