بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم بعد صلاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله سلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته شرع المؤلف رحمه الله في بيان شيء من شروط الصلاة وهي الطهارة او التخلي عن النجاسة في البدن والثوب والبقعة ودليل ذلك اعني كون التخلي والتطهر شرطا من شروط الصلاة اولا عموم قول الله عز وجل وثيابك فطهر وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه وفي اثناء صلاته خلع نعليه عليه الصلاة والسلام فخلع الصحابة نعالهم فلما قضى صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. يعني فنحن نتأسى بك وقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قذرا وهذا دليل على ان التخلي عن النجاسة في الصلاة فيما يتعلق ببدن الانسان وثوبه انه من شروط الصلاة والا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمر في هذا ومما يدل على ايضا طهارة البقعة ان الاعرابي لما بال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بوله ذنوبا من ماء. فقال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء اذا لا بد من طهارة هذه الامور الثلاثة البدن فلا يصح ان يصلي وعليه نجاسة. والثاني الثوب فلا يصح ان يصلي في ثوب فيه نجاسة او عليه نجاسة. والثالث البقعة ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث الوقت ولكن لو فرض انه صلى وعليه نجاسة ناسيا اما في ثوبه واما في بدنه واما في بقعته ولم يعلم بذلك الا بعد الصلاة فان صلاته صحيحة وذلك لان التخلي عن النجاسة من باب التروك فاذا لم يعلم بالنجاسة الا بعد الصلاة فان صلاته صحيحة لكن لو علم بها في اثناء لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي ان يزيلها ولم يعلم الا بعد الصلاة فالمذهب ان صلاته لا تصح والقول الثاني صحة الصلاة وان علم بها في اثناء الصلاة وجب عليه ان يتخلى عنها او ان يقطع صلاته عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى الا يعلم بالنجاسة الا بعد فراغه من الصلاة الصلاة صحيحة والحال الثاني ان يعلم بالنجاسة قبل الصلاة. ولكن ينسى ان يزيلها. بمعنى انه علم لكن نسي اثناء الصلاة ولم يعلم الا بعده وصلاته على القول الراجح صحيحة والحالة الثالثة ان يعلم بها في اثناء الصلاة فيجب عليه ان يتخلى منها او عنها ولو بقطع صلاته ثم قال رحمه الله الرابع ثم قال رحمه الله الثالث الوقت يعني الثالث من شروط الصلاة الوقت والوقت هو اهم شرط من شروط الصلاة ولذلك كان هو المهيمن على جميع الشروط وهو المراعى دون بقية الشروط فاذا خشي الانسان خروج وقت الصلاة فانه يصلي على حسب حاله على اي حال كان سواء كان على طهارة ام على حدث سواء كان على نجاسة ام لا وسواء استقبل القبلة ام لا وسواء كان مستترا ام عاريا فهو المهيمن على جميع الشروط فلو فرض مثلا ان رجلا حضرته الصلاة وليس عنده ما يتطهر به من ماء او تراب فيجب عليه ان يصلي على حسب حاله حتى ولو كان يعلم انه سيجد الماء بعد الوقت او سيجدوا ما يتيمم به بعد الوقت فيجب ان يصلي بالوقت وكذلك ايضا لو دخل عليه الوقت وعليه نجاسة ولو اراد ان يزيل النجاسة لم يتمكن من ازالتها الا بعد الوقت فيجب عليه ان يصلي ولو كانت النجاسة على ثوبه او بدنه او بقعته ايضا من جهة استقبال القبلة لو قدر ان مريضا يأتيه من يعوده كل يوم ولكن هذا العائد الذي يعود لا يأتيه الا بعد خروج وقت الصلاة وهو لو صلى في الوقت لم يستقبل القبلة فيجب عليه ان يصلي في الوقت ولو بغير جهة القبلة لان الوقت هو المهيمن على جميع الشروط ومن حكمة الله عز وجل ان وزع هذه الصلوات الخمس على ازمنة اليوم حتى لا تنقطع صلة العبد بالله عز وجل ولذلك ما ان يخرج وقت صلاة الا ويدخل وقت الثانية وقد قال الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر وقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل دخل في ذلك وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكل هذه الاوقات كلها متصل بعضها ببعض كما ان يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى ثم قال وقرآن الفجر وصل قرآن الفجر يعني صلاة الفجر عما قبله لان صلاة الفجر ليست متصلة بما قبلها وليست متصلة بما بعدها صلاة الفجر ليست متصلة بما قبلها وليست متصلة بما بعدها فبين صلاة العشاء وصلاة الفجر فاصل وبين صلاة الفجر وصلاة الظهر فاصل ولاجل الا تنقطع صلة العبد بالله تعالى شرع الله تعالى لعباده ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر قيام الليل وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحى حتى يكون العبد متصلا بالله عز وجل الوقت شرط من شروط الصلاة لقول الله تعالى اقوى لقول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر وقال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ام جبريل عليه الصلاة والسلام اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره. وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين وهذا دليل على وجوب مراعاة ذلك. يقول في الظهر بالزوال فاذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر. قال ويليه وقت العصر فليس ثمة فاصل بين الظهر والعصر قال من مصيري ظل الشيء مثله الى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة ونستفيد من قوله مختارا ثم ضرورة ان وقت ان العصر لها وقتان ان صلاة العصر لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة ووقت الاختيار الى اصفرار الشمس ووقت الضرورة الى غروب الشمس هذا ما يتعلق بصلاة العصر اذا صلاة العصر لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة ووقت الاختيار الى اصفرار الشمس ولا يجوز للانسان ان يؤخرها الى ما بعد اصفرار. الشمس الا للضرورة لكن لو اخرها فقد صلاها في وقت الظرورة لكن هل هذا على سبيل الاختيار؟ الجواب لا. يجب ان يصليها قبل اصفرار الشمس كيف نعرف الاصفرار؟ يقول يعرف ذلك بالمشاهدة والغالب انك لو قسمت ما بين دخول وقت صلاة العصر الى غروب الشمس اذا قسمته نصفين فالنصف الاول هو وقت الاختيار والنصف الثاني هو وقت الظرورة قال ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس. فاذا غابت الشمس وغاب القرص دخل وقت المغرب قال ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة اذا صلاة العشاء ايضا لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة فوقت الاختيار الى ثلث الليل الاول ثم ضرورة والمشهور من المذهب ان وقت الاختيار الى منتصف الليل وما بعده الى الفجر وقت ضرورة ولكن الصحيح ان صلاة العشاء ليس لها الا وقت واحد وان وقتها ان وقتا الى منتصف الليل لقول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل قال ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني احترازا من الفجر الاول الى طلوع الشمس فاذا طلعت الشمس فقد خرج الوقت ثم قال المؤلف رحمه الله وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة تدرك الصلاة بتكبيرة. فمن كبر قبل سلام الامام الثانية فقد ادرك الصلاة فلو فرض ان شخصا دخل مع الامام قبل ان يسلم وقد ادرك الجماعة ولو كبر للاحرام قبل خروج الوقت بلحظة فقد ادرك الوقت عندنا الان امران ادراك الجماعة وادراك الوقت وكلاهما يدرك بتكبيرة الاحرام فلو كبر للاحرام قبل خروج الوقت ولو بلحظة. فقد ادرك ولو كبر للاحرام قبل سلام الامام الثانية فقد ادرك لماذا؟ قالوا لانه ادرك جزءا من الصلاة وادراك الجزء كادراك الكل اما الجمعة فقالوا انها لا تدرك الا بركعة عندنا الان ادراك الوقت وادراك الجماعة وادراك الجمعة اما الوقت والجماعة فتدرك بادراك تكبيرة الاحرام واما الجمعة فلا تدرك الا بركعة والقول الثاني ان جميع الادراكات منوطة بركعة فمن ادرك ركعة من الوقت او من الجماعة او من الجمعة فقد ادرك الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاة. ومن ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر فهذا عام في جميع الادراكات. وهذا القول هو الراجح ان جميع الادراكات ادراك الوقت والجمعة والجماعة لا تدرك الا بتكبيرة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة ولهذا قال من ادرك ركعة من الصلاة. وفي بعض الالفاظ من ادرك سجدة بدل ركعة وفائدة ذلك اعني لفظ سجدة او رواية سجدة انه لو فرض انه ادرك مع الامام الركوع ولكنه بعد ادراكه الركوع انفصل عن امامه لعذر شرعي فانه لا يكون مدركا مثال ذلك انسان مثلا دخل مع الامام في الركعة الرابعة من صلاة الرباعية فقرأ الفاتحة وركع مع امام لما رفع الامام حصل له عذر فانفصل عن الامام حينئذ لا يكون مدركا للركعة لانه لابد في ادراك الركعة من ان يدركها بسجدتيها اذا في قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة وفي رواية من ادرك سجدة. نقول هذا لا يتصور الا في ادراك الجماعة اما في ادراك غيرها فمن ادرك فمن ادرك السجود فقد ادرك الركوع لكن ايش لكن قد يتصور ايضا انه يدرك الركوع في الوقت ويكون السجود خارج الوقت. وبناء على هذا نقول الادراك ادراك الوقت والجمعة والجماعة لا يكون الا بادراك ركعة كاملة بسجدتيها. ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع يعني مشروط ستر العورة والعورة كل ما يقبح كشفه وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة وقد دل عليه قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والامر باخذ الزينة امران امر واجب امر على سبيل الوجوب. وامر على سبيل الاستحباب وقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة التي امر الله تعالى بها نوعان. زينة واجبة وزينة مستحبة اما الزينة الواجبة فهي ستر العورة واما الزينة المستحبة فما زاد على ذلك يقول مؤلف رحمه الله بما لا يصف البشرة يشترط في الساتر الا يصف البشرة لصفائه فاذا كان الثوب الذي يلبسه يصف البشر بصفائه بحيث يتبين اللون هل هو اسود او احمر او ابيض فانه لا يعد ساترا بان وجوده كعجبه طيب ثم بين العورة التي يجب ان تستر وقال ما بين سرة رجل وركبته هذه السرعة التي يجب سترها. ما بين السرة والركبة قال وامة ما يظهر غالبا وحرة كلها غير وجه وكف وقدم اذا عورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة. فيجب عليه ان يستر ما بينهما وليس ثمة دليل صحيح صريح في تحديد ستر العورة بما ذكره المؤلف او ذكره الفقهاء رحمهم الله ليس هناك دليل واضح لكن هناك اثار يستأنس بها في هذا المقام ولذلك حصل خلاف بين العلماء فيما يجب ستره في هذه الحال طيب قل وامة ما يظهر غالبا يعني عورتها ما يظهر غالبا فما يظهر غالبا مما يعفى عنه قال وحرة كلها يعني عورة غير وجه وكف وقدم الوجه والكف والقدم لا يجب سترها. ولهذا قال وحرة كلها غير وجه وكف وقدم وقوله غير وجه وكف وقدم الوجه ما لم تكن بحضرة اجانب فيجب عليها سترها واما الكف والقدم فهل يجب سترها او انه يجوز لها ان تصلي وقد ابدت كفيها وقدمها محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من ذهب الى ان المرأة يجب عليها ان تستر قدميها وكفيها ومنهم وهو الذي مشى عليه المؤلف هنا انه لا يجب الستر وممن يرى عدم وجوب ستر الكفين والقدمين. عائشة رضي الله عنها. هذا مذهب عائشة رضي الله عنها انها ترى عدم وجوب ستر الكفين والقدمين للمرأة في اثناء الصلاة ومن المسائل الغرائب في هذا ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخه الشيخ عبدالرحمن السعدي انه رأى في المنام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي وقد ابدت كفيها وقدميها والمعروف من مذهب الحنابلة انه يجب ستر الكفين والقدمين فعجب لذلك يعني عجب انها تصلي وقد ابدت كفيها وقدميها قال فلما اصبح وبحث في المسألة تبين له ووجد ان عائشة رضي الله عنها ممن يرى عدم وجوب ستر الكفين والقدمين في الصلاة ثم قال المؤلف نعم اقرأ ونافذة على راحلة في السفر. طيب الخامس من شروط الصاد اقبال القبلة والقبلة هي الوجهة وسميت قبلة لان المصلي يستقبلها ولانها تكون قبالته حال صلاته واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم استقبل القبلة وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على استقبالها ودل ذلك على انها شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة به الا لعذر شرعي ويسقط استقبال القبلة في مواضع منها اولا عند العجز فاذا عجز عن استقبال القبلة سقط الاستقبال في حقه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والمسألة الثانية مما يسقط فيه استقبال القبلة في شدة الخوف فاذا حصل ولهذا قال المؤلف في غير شدة الخوف لقول الله عز وجل فرجالا او ركبانا والمسألة الثالثة مما يسقط فيه استقبال القبلة النافلة في السفر كما سيأتي والمسألة الرابعة عند الاشتباه فهذه اربع مسائل يسقط فيها استقبال القبلة يقول في غير شدة خوف ونافلة على راحلة في سفر وما الواجب في الاستقبال؟ ما الواجب في استقبال القبلة الجواب المصلي اما ان يكون معاينا للكعبة او لا فان كان معاينا للكعبة يعني يشاهدها فالواجب عليه ان يستقبل عينها ومن المعاين من يقوم في المسجد الحرام والذي في المسجد الحرام في حكم معاين بمعنى انه يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة بتمكنه من ذلك اذا المعاين للكعبة يجب عليه ان يستقبل عينها سواء كان في المسجد الحرام ام في غيره فرض مثلا انه يصلي على مكان مرتفع خارج المسجد فيجب ان يستقبل عين الكعبة واما اذا لم يكن معاينا لم يكن معاينا فان كان في المسجد الحرام فكالمعاين وان كان خارجه فيستقبل الجهة ويستقبل الجهة لعموم قول الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله ولقول ولحديث ابن عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة يقول ونافلة على راحلة في سفر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته اينما توجهت به غير انه لا يصلي عليها المكتوبة ولكن المتنفل على راحلته في السفر له قبلتان قبلة اصلية وهي الكعبة وقبلة فرعية بدرية. وهي جهة سيره فيجب عليه ان يستقبل اما الجهة الاصلية وهي الكعبة واما الجهة الفرعية البدنية وهي جهة وبناء عليه لو استقبل غير هاتين القبلتين لم تصح صلاته فلو فرض مثلا ان رجلا يسير في هذا الاتجاه والقبلة عن يمينه ولكنه صلى عن جهة اليسار فان صلاته لا تصح لانه لم يستقبل قبلة لا اصلية ولا فرعية وهل يشترط ان يفتتح الصلاة الى القبلة اولى المشهور من المذهب انه يجب انه يجب حينما يريد ان يصلي على راحلته في السفر ان يفتتح صلاته جهة القبلة ثم تكون قبلة هود ثم تكون قبلته جهة سيره بناء على حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يصلي توجه الى الى القبلة فكبر وهذا الحديث حديث فيه ضعف حديث ضعيف ولو فرض انه صحيح فان هذا مجرد فعل. ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب. وعليه فبناء على هذا الحديث نقول يستحب للمصلي ان يفتتح صلاته جهة القبلة. ولكن لو افتتح صلاته الى غير جهة القبلة فان صلاته صحيحة مقارنة للتكبير غلط طيب السادس من شروط الصلاة النية ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية شرط في صحة كل عبادة واعلم ان النية بالنسبة للاعمال على اقسام اربعة القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو خلت لم يصح العمل بحيث لو خلت منه لم يصح العمل وضابط ذلك في العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد فكل عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط للصحة ننظر مثلا الطهارة مأمور بها وتوصف بالصحة والفساد. يقال وضوء صحيح ووضوء فاسد. اذا النية شرط الصلاة توصف بالصحة والفساد الصيام الحج الى غير ذلك اذا العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد النية شرط بصحتها الثاني ما لا تشترط له النية ما لا تشترط له النية وذلك في باب التروك والتخلي كازالة النجاسة فان ازالة النجاسة لا تشترط لها فلو ان بقعة او ثوبا او بدنا اصابه نجاسة فزالت باي مزيل من غير ان ينوي من وقعت عليه من غير ان ينوي ازالتها فان حكمها يزول لانها من باب التروب ومن باب التخلي القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب بمعنى انه اذا نوى حصل له الاجر والثواب واذا لم ينوي لم يحصل له الاجر والثواب وذلك في الحقوق والواجبات المالية ونحوها فجميعي فجميع الحقوق التي تتعلق بالخلق من حقوق مالية وغيرها النية فيها شرط لحصول الثواب والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك النفقات الواجبة انما يثاب الانسان عليها اذا نوى واداه الحقوق من الودائع والعواري القرض والرهن ونحوه انما يثاب ونحوها انما يثاب الانسان عليها اذا نوى فاذا لم ينوي سقط عنه الواجب ولكنه لا يثاب على القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب بمعنى ان الاجر والثواب حاصل فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا وضابط ذلك وضابط ذلك في الاعمال التي يتعدى نفعها فكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوه سيدة نواة ازداد اجرا وثوابا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس هذا فيه خير. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا ليأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر مع ان هذا الانسان حينما يغرس الغرس او يزرع الزرع قد قد لا يطرأ على باله ان يأكل منه انسان او طير او بهيم ومع هذا يثاب على ذلك وقول المؤلف رحمه الله السادس النية النية في اللغة بمعنى العزم على فعل الشيء واما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تبارك وتعالى ويشترط في النية ان تكون مقارنة العبادة او متقدمة عليها بزمن يسير لابد في النية ان تكون مقارنة للعبادة. بمعنى انه يكبئ حينما يريد ان يكبر ينوي او ان تتقدم على العبادة بزمن يسير فلا يصح ان ينوي في اثناء العبادة ولا يصح ان ينوي قبل العبادة بزمن كثير عندنا اربع صور السورة الاولى ان تكون النية مقارنة والصورة الثانية ان تكون النية متقدمة بزمن يسير والصورة الثالثة ان ينوي في اثناء العبادة في اثناء الصلاة والرابعة ان ينوي قبل العبادة بزمن كثير فلا بد ان تكون مقارنة او متقدمة في زمن يسير ثم ان النية في الصلاة نيتان نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة فمثلا صلاة الظهر فيها نيتان نية مطلق الصلاة ونية ان تكون هذه الصلاة صلاة ظهر وعلى هذا فاذا بطلت نية التعيين بقيت نية مطلق الصلاة بقيت نية مطلق الصلاة طيب هل يصح ان ذكرنا من ذكرنا من صور النية انه لا يصح ان ينوي في اثناء الصلاة لا يصح ان ينوي او ان ينتقل بنيته في اثناء الصلاة والمراد بذلك ان ينتقل من معين الى معين لان تغيير النية تارة ينتقل من معين الى معين وتارة ينتقل من معين الى مطلق وتارة ينتقل من مطلق الى معين وتارة ينتقل من مطلق الى مطلق فهمتم نية الانتقال في الصلاة لها اربع سور. الصورة الاولى ان ان ينوي الانتقال من معين الى معين فلا يصح فرضا ولا نفلا لان كل معين لا بد ان ينويه اما مقارنا بالتكبير او متقدما عليه بزمن يسير مثال ذلك انسان اراد ان يصلي صلاة العصر فكبر لصلاة العصر لما كبر ذكر انه لم يصلي الظهر فقال اجعل هذه الصلاة ظهرا اقلب نيتي وبعد الفراغ اصلي العصر. فهل يصح لا يصح لانه نوى في اثناء الصلاة مثال اخر انسان دخل المسجد واراد ان يصلي صلاة الفجر دخل وقد فرغ الامام من الصلاة اراد ان يصلي صلاة الفجر فلما كبر ليصلي الفريظة احس بجماعة دخلوا وقد اجعلها سنة. انا لم اصلي الراتبة. اجعلها راتبة. ثم اصلي معهم فريضة. فنقول لا يصح له فرض ولا نفي لا يصح له فرض الفجر لانه قطعه ولا تصح راتبة الفجر لانه لم ينوها قبل التحريمة الثالث ان ينتقل من معين الى مطلق. وهذا صحيح فانسان مثلا دخل المسجد واراد ان يصلي صلاة الظهر لما شرع في الصلاة احس بجماعة دخلوا فقلب نيته الى نفل مطلق اجعلها تحية مسجد مثلا او سنة مطلقة فيصح الرابع ان ينوي الانتقال من مطلق الى معين ولا يصح من باب اولى لان لان المعينة اقوى من المطلق يقول المؤلف رحمه الله السادس النية مقارنة للتكبير او متقدمة عليها بزمن يسير. نعم والسجود نعم يقول الثاني ما يتعلق بالاركان والاركان جمع ركن وهو جانب الشيء جانب الشيء الاقوى والمراد باركان الصلاة ما تتركب منها ما تتركب منه ماهية الصلاة فهي اجزاء وابعاظ منه وقد سبق لنا الفرق بين الشروط والاركان وبين الاركان والواجبات وقلنا ان بين الشروط والاركان فروقا منها اولا ان الشروط ان الاركان تتركب منها ماهية العبادة بخلاف الشروط فالغالب انها امور معنوية وثانيا ان ان الشروط لا بد ان تكون متقدمة على العبادة بخلاف الاركان فانها فيها وثالثا ان الشروط يشترط استمرارها من اول العبادة الى اخرها مثلا الطهارة لابد ان تكون مستمرة من اول الصلاة الى اخرها فلو احدث في اثناء الصلاة بطلت بخلاف الاركان فان كل ركن ينقضي بانقضاءه اه الفرق بين الاركان والواجبات. قلنا ان الكل مأمور به لكن ان كان غيره كان غيره يقوم مقامه فهو واجب وان كان غيره لا يقوم مقامه بحيث له انه لابد من الاتيان به فهو ركن اه تقسيم افعال الصلاة الى اركان والى واجبات هذا امر اصطلاحي امر اصطلاحي اصطلحه العلماء فهم نظروا رحمهم الله الى افعال للصلاة نظروا الى افعال الصلاة وقالوا ان كان هذا الفعل يجبر بسجود السهو فهو واجب وان كان لا يجبر ولابد من الاتيان به فهو ركن في بعضها بل في كثير منها خلاف هل هو واجب او ركن؟ يقول الاول القيام القيام ركن من اركان الصلاة لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء وقال لعمران ابن حصين صل قائما فهذا يدل على انه ركن من اركان الصلاة ولكنه ركن في فريضة في الفريضة ولهذا نقول ان القيام ان القيام ركن من اركان الصلاة ويسقط في مواضع يسقط القيام في مواضع الموضع الاول عند العجز فاذا عجز عن القيام سقط عنه في عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولخصوص قوله عليه الصلاة والسلام لسعد ال عمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا هذه هي المسألة الاولى مما يسقط فيه القيام وهي عند العجز ثانيا من المواضع التي يسقط فيها القيام عند الخوف اذا كان خائفا قال اهل العلم كما لو كان بينه وبين عدو او سبع جدار قصير لو قام لرآه العدو الانسان اراد ان يصلي وهناك جدار ارتفاعه متر لو قام رآه العدو او رآه السبع حين اذن يسقط عنه القيام ويجوز ان يصلي قاعدا المسألة ودليلها فاتقوا الله واستطعتم. وقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها المسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام النافلة صلاة النافل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم وهذا الحديث اجر صلاة القاعد على النصف من اجل الصلاة القائم فيما اذا كان لغير عذر اما اذا صلى جالسا لعذر شرعي فله الاجر كاملا المسألة الرابعة اذا ابتدأ الامام الصلاة جالسا فيجب على المأموم ان يجلس ان يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا والمراد اذا ابتدأ الصلاة جالسا اما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فانه يجب على المأموم ان يتم الصلاة قائما وبهذا يحصل الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وبين صلاته عليه الصلاة والسلام باصحابه كان في مرض موته وقد وقد امر ابا بكر ان يصلي بالناس ثم لما احس بخفة في ذلك اليوم خرج فصلى فكان عن يمين ابي بكر الصديق رضي الله عنه فجعله عن يساره فاتم الصحابة رضي الله عنهم اتموا الصلاة قياما. لماذا؟ لان ابا بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما هذا هو الركن الاول من اركان الصلاة وهو القيام الثاني قال هو تكبيرة الاحرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلا تنعقد الصلاة فرضا كانت ام نفلا الا بها الثالث الفاتحة يعني قراءة الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي ركن في حق كل مصل سواء كان اماما ام مأموما ام منفردا فتجب على القول الراجح الفاتحة فان عجز عن الفاتحة ان عجز عن الفاتحة فان كان يحفظ شيئا منها كرره بقدرها وان لم يحفظ شيئا منها وحفظ شيئا من القرآن اتى به بقدرها فان لم يحفظ شيئا اتى بالذكر الوارد في ذلك سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا فان لم يحسن شيئا من ذلك اتى باي ذكر من تسبيح او تكبير او تحميد فان لم يحسن شيئا من ذلك وقف بقدر الفاتحة اذا المراتب ست المرتبة الاولى ان يقرأ الفاتحة فان لم يحسن لم يحسن الفاتحة كاملة وكان يحسن شيئا منها اية. مثلا اياك نعبد واياك نستعين. كرر ما يحسنه بقدر بقدر سبع ايات فان لم يحسن وكان يحسن شيئا من القرآن فانه يأتي به بقدرها. لو كان مثلا يحزن قل هو الله احد الله الصمد. تقول كررها بقدر الفاتحة فان لم يحسن فانه يأتي بالذكر الوارد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله فان لم يحسن اتى باي ذكر يحسنه كما لو قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر او سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده ونحوه فان لم يحسن وقف بقدرها ولا يسقط عنه القيام. فلا نقول مثلا تكبر وتركع لان القيام ركن مقصود ها هنا ركنان القيام ركن وقراءة الفاتحة ركن فاذا تعذر الاول بقي الثاني الرابع الركوع من اركان الصلاة الركوع لقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين اركعوا مع الراكعين ووجه الدلالة من الاية ان الله تعالى عبر بالركوع عن الصلاة عبر بالركوع عن الصلاة. قال اهل العلم واذا كن الشارع عن العبادة ببعضها دل هذا على ان هذا البعض ركن فيها. او واجب فيها فتعبر الشارع عن العبادة بجزء منها فهذا يدل على ان هذا الجزء مأمور به اما ركن واما واجب وهنا اركعوا مع الراكعين عبر بالركوع عن الصلاة كذلك ايضا قوموا لله قانتين عبر بالقيام عن الصلاة وقال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين فعبر بالحلق والتقصير عن النسك مما يدل على ان الحق والتقصير واجب من واجبات النسك. اذا هذه قاعدة مفيدة اذا كن الشارع يعني عبر عن العبادة ببعض فهذا دليل على ان هذا البعض ركن فيها ومما يدل ايضا على ركنية الركوع قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع ثم اركع والركوع في اللغة هو الانحناء واما شرعا فهو الانحناء تعظيما لله عز وجل وحده حد الركوع ان تمس يداه ركبتيه اذا كان وسطا في الخلقة من تمس يداه ركبتيه اذا كان وسطا في الخلقة وقال بعضهم ان يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام بحيث من رآه قال هذا راكع قال هذا راكع اذا حد الركوع اما ان تمس يداه ركبتيه اذا كان وسطا في الخلقة واما ان يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام. فان كان قد تقوس ظهره اذا كان الانسان قد تقوس ظهره فالاحجب فماذا يصنع؟ قالوا يجدد النية لو ان الشخص الاحدب اراد ان يصلي هيئته وهو قائم في هيئته وهو راكع هيئة القيام والركوع لا فرق فيها ماذا يصنع اذا اراد ان يركع؟ ينوي يقول الله اكبر ناويا الركوع ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله ونقله الفقهاء عنه قال ويجدد احدب الركوع بنية كفلت في العربية للواحد والجمع بالنية نجدد احدب الركوع بنية كفلك العربية للواحد والجمع بالنية تقول جاء الفلك وجاءت الفلك وكلمة الفلك تطلق على ايش؟ على السفينة الواحدة وعلى المتعدد قال رحمه الله والرفع منه والاعتدال الرفع من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في الصلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولمواظبته عليه الصلاة والسلام وبناء على هذا لو ركع ثم هوى ساجدا من غير ان يرفع فان صلاته لا تصح. الى انه قال الله اكبر وركع ثم هوى الى السجود لا حاجة ارفع واسجد اسجد مباشرة فان صلاته لا تصح لتركه ركنا السادس والسجود وهو الخرور على الاعضاء السبعة تقربا الى الله عز وجل والدليل على كونه ركنا امر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في الصلاة قال ثم اسجد ولمواظبته على ذلك عليه الصلاة والسلام قال والجلوس منه. والواجب في السجود ان يسجد على الاعضاء السبعة كما في حديث ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعوام والجلوس منه يعني الجلوس بين السجدتين ودل ذلك ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ولمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني اصلي والطمأنينة في ذلك يعني في الجميع والدليل على الطمأنينة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ابي هريرة لما دخل رجل وصلى صلاة لا يطمئن فيها وكرر ذلك قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثم علمه فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ثم مركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما وفي رواية حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الى الشاهد من هذا انه امره ان يفعل كل ركن مطمئنا وهذا دليل على ان الطمأنينة ركن. ولان هذا الرجل لما اخل بها لما اخل بالطمأنينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فانك لم تصلي ولكن ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة هي السكون وان قل السكون وان قل وضابط ذلك ان يأتي بالذكر الواجب او بقدره لناسيه ضابط ذلك الاتيان بالذكر الواجب او بقدره لنفسيه لا نقول الاتيان بالذكر واجب فقط لانه لو اتى لو انه سجد واتى بقدر الذكر الواجب ولكنه لم يأتي بالذكر الواجب فقد اتى بالطمأنينة وهذا الذكر يجبره بسجود السهو مثال ذلك اذا قلنا مثلا الطمأنينة هي ان يأتي بالذكر الواجب. فقال الله اكبر سبحان ربي العظيم اتى اقل ما يكون من الطمأنينة. لكن لو فرض انه قال الله اكبر وسكن بقدر هذا الذكر ونسي ان يقول الذكر نسي ان يقول الذكر فنقول الصلاة صحيحة لحصول الطمأنينة ولكن قد ترك واجبا يجبر بسجود السهو والتاسع والتشهد الاخير التشهد الاخير والدليل عليه ايضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. والجلوس له التشهد يعني الاتيان بالذكر الذي في التشهد. لان الرسول عليه الصلاة والسلام علمه علمه لاصحابه رضي الله عنهم والحادي عشر التسليمة الاولى التسليمة الاولى وعلم من قوله التسليمة الاولى ان الثانية ليست واجبة ان الثانية ليست ركنا فقيل ان الاولى ركن. ان الاولى هي الركن والثانية واجبة. وقيل ان الاولى واجبة والثانية سنة ليست واجبة ولكن الصحيح ان التسليمتين ان التسليمتين كلاهما ركن الاولى والثانية والاحاديث الواردة في ذلك مختلفة لكن لكن اكثر الاحاديث الواردة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على تسليمتين فعليه نقول التسليمتان ركن في الفرظ والنفل الثاني عشر الترتيب بين هذه الاركان ويأتي بها مرتبة. فلو سجد قبل ان يركع او ركع قبل ان يقوم او تشهد قبل السجود فان صلاته لا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا وواظب على ذلك وقال ان وقال صلوا كما رأيتموني اصلي التسبيح والسجود ربنا ولك الحمد. والتكبير ايضا والتشهد الاول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيب الثالث الواجبات وذكرنا ان كون هذه الافعال في الصلاة ان كونها ركنا او واجبا محل خلاف بين العلماء. لان القلة الواجب الركن والواجب كل مأمور به لكن هل يقوم غيره مقامه او لا؟ ان كان غيره يقوم مقامه جعله جعلوه ركنا والا جعلوه واجبا الواجبات الاول والثاني التسبيح في الركوع والسجود لان الله عز وجل لما انزل سبح اسم ربك الاعلى. قال اجعلوها في سجودكم ولما قال فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم وقوله اجعلوها في سجودكم في ركوعكم دليل على الوجوب يضاف الى ذلك مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الثالث وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وكان عليه الصلاة والسلام يواظب ايضا على التسميع والتحميد الرابع التكبير غير تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام سبق انها ركن لا تنعقد الصلاة الا بها. والتكبيرات بالصلاة على اقسام ثلاثة ركن وواجب ومستحب فالركن اولا تكبيرة الاحرام وثانيا تكبيرات الجنائز. تكبيرات صلاة الجنازة كلها اركان اذا التكبير الذي هو ركن في الصلاة تكبيرة الاحرام والثاني تكبيرات صلاة الجنازة قالوا لان كل تكبيرة بمثابة ركعة كل تكبيرة بمثابة ركعة لانها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود الثاني من التكبيرات واجب وهي تكبيرات الانتقام تكبيرات الانتقال والثالث سنة سنة وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء وثانيا تكبير المسبوق للركوع اذا ادرك امامه راكعا اذا ادرك الامام راكعا. فهذا رجل مثلا دخل والامام راكع يكبر الاحرام وجوبا ركن لكن هل يكبر للركوع؟ نقول نعم. الافضل ان يكبر للركوع ولكن لو اقتصر على تكبيرة الاحرام اجزأه ذلك. والافضل ان يكبر الاحرام ثم يكبر الركوع اذا نقول التكبيرات في الصلاة على اقسام ثلاثة ركن وواجب ومستحب فالركن هو تكبيرة الاحرام والتكبيرات الزوائد في صلاة الجنازة والواجب هي تكبيرات الانتقال ويجب ان تكون عند الفقهاء ان تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه فلو كبر قبل الركن فلو كبر قبل او بعد لم يجزئه لو كبر قبل او بعد ان يجزئه بان محل التكبير فيما بين الركنين فمثلا لو اراد ان يسجد لا يصح ان يقول الله اكبر ثم يسجد يقول الله اكبر مثلا وهو قائم ثم يسجد لانه حين اذ اتى بالتكبير في غير موضعه لان محل القيام التحميد فهمتوا الان انسان قد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله اكبر ثم سجد يقول لا يصح لانه كبر في غير موضعه. هذا القيام الذي بعد الركوع ما ما محله التحميد طيب لو اخره بان قال هوج السجود لما وصل السجود قال الله اكبر ايضا اتى به في غير موضعه لان لان السجود محل التسبيح اذا هو يكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه. فلو اتى به قبل او بعد لم يصح. وان ذلك شف تعمد ذلك بطلت صلاته بطلت صلاته لكن لو انه فعل ذلك ناسيا او جاهلا فيجبره على المذهب بسجود السهو اما لو تعمد يعني انه هوى الى السجود لما وصل للصدق الله اكبر عمدا وهو يعلم الحكم فان صلاته تبطل. اذا ان فعل ذلك عامدا عالما عامدا اعني اتى به قبل او بعد فالمذهب ان صلاته باطلة وان كان ذلك نسيانا او جهلا جبره بسجود السهو هذا هو المشهور بالمذهب والقول الثاني ان هذا مما يعفى عنه ويتجاوز عنه لان ملاحظة هذا الامر قد يكون فيها شيء من الصعوبة وهذا القول هو الراجح انه لو كبر او ابتدأ التكبيرة قبل او بعد فان ذلك يجزئه وان كان ذلك خلاف خلاف المشروع لكن هنا مسألة وهي ان بعض الائمة بعض الائمة آآ يترتب على تأخيره لهذه الواجبات يترتب عليه امر في غاية الخطورة وذلك في الرفع من الركوع تجد ان بعض الائمة اذا كان راكعا واراد ان يرفع من الركوع لا يقول سمع الله لمن حمده الا اذا استتم قائما ويركع ثم يرفع سمع الله لمن حمده هذا قد اخطأ من جهتين. من جهة اولا انه اخر هذا الواجب او هذا الركن عن موضعه وهذا يهون لكن الامر الاخطر انه ربما اتى مسبوق في هذه الحال وكبر وقال الله اكبر والقيام الى الان لم يسمع فيعتد بهذا بهذه الركعة مع انه حقيقة الامر انه لم يدرك يعني الامام الان رفع وهذا ركع حال ركوعه الامام يرفع لكنه لم يسمع الا لما استتم قائما. هذه الثانية او الثانيتين سبح تسبيحة او تسبيحتين حقيقة الامر هل هذا المأموم ادرك او لا لا لا لم يدرك لم يدرك فحينئذ يعرض صلاة غيره البطلان طيب والتكبير غير تكبيرة احرام قلنا الثالث من التكبيرات سنة سنة وهي تكبيرة الزوائد في صلاتي او في صلاة العيدين صلاة الاستسقاء وكذلك ايضا المسبوق اذا ادرك الامام راكعا فيأتي بالتحريمة وجوبا لانها ركن ويسن ان يأتي تكبير الركوع وهذه المسألة لها اربع سور الصورة الاولى ان يأتي بتكبيرتين الاحرام والركوع وهذا اكمل الحالات فيقول الله اكبر ثم ثم يكبر الركوع والصورة الثانية ان يأتي بتكبيرة واحدة الاحرام فتجزئه عن الركوع والصورة الثالثة ان يأتي بتكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام والركوع الفرق عن الصورة الثانية سورة السورة الثانية نوى الاحرام فقط الصورة الثالثة انه ينوي احرام الركوع. فالمذهب انه لا يصح لانه شرك بين ركن وسنة هذه التكبيرة حكمها سنة والقول الثاني صحتها والسورة الرابعة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تجزئه عن التحريمة لكن يجب ان يكبر ان يكبر للاحرام وهو قائم ايضا من المسائل التي تلاحظ ومن الاخطاء التي يقع فيها بعض المصلين انه يكبر حال هويه وانحنائه فتجد انه اذا ادرك الامام يقول الله اكبر ويأتي بالتحريمة حال الهوي وهذا لا تنعقد صلاته لان تكبيرة الاحرام باجماع العلماء يجب ان يأتي بها وهو ماذا؟ وهو قائم طيب قال والتشهد الاول والدليل على انه من الواجبات مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما تركه وقام عنه جبره بسجود السهو والجلوس له الجلوس للتشهد الاول لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما تركه ايضا لانه من اللازم ترك من لازم ترك الجلوس ان يترك التشهد لما قام عنه جبره بسجود السهو ولمواظبته على ذلك قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لان الصحابة لما قالوا عرفنا كيف نصلي عليه فكيف نسلم عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وقالوا ان قوله قولوا هذا امر والاصل في الامر الوجوب. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. والتسليمة الثانية يعني انها واجب فالاولى ركن والثانية واجبة ولكن سبق ان القول الراجح ان التسليمتين ها ان التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل في مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم والوضع ونحو ذلك. طيب الرابع من افعال الصلاة المستحب. والمستحب هو الذي ان اتى به اثيب على ذلك وان لم يأت به لم يؤثب على ذلك وهو ما امر الشارع به لا على سبيل الالزام بالفعل قال منه ومن هنا للتبعيض قال منه قول منه قول يعني من المستحبات اقوال وافعال المستحبات اقوال وافعال وهيئات قال كالاستفتاح استفتاح يعني دعاء الاستفتاح فهو سنة فان اتى به فحسن وان لم يأتي به فصلاته صحيحة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمصيبي صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ولم يأمره بدعاء ماذا؟ الاستفتاح. قال والتعوذ ايضا سنة التعوذ سنة سنة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسيء ثم اقرأ ولم يقل ثم تعوذ والبسملة البسملة وهذا مبني على ان البسملة ليست من الفاتحة اما اذا قلنا ان البسملة من الفاتحة فهي ركن لانها تبع لها والبسملة هي قول بسم الله والبسملة ليست من الفاتحة على القول الراجح. هي اية من كتاب الله عز وجل في سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم تفتتح بها جميع السور يستحب ان ان يفتتح بها جميع سور القرآن سوى سورة براءة ولكن لماذا في سورة براءة لا تفتتح البسملة نقول لان لانها لم تنزل معها ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما اشكل عليهم هل سورة التوبة؟ هل هي بقية الانفال؟ او انها سورة مستقلة جعلوا رضي الله عنهم جعلوا فاصلا بينهما ولم يأتوا بالبسملة وهذا الاجتهاد الذي حصل منهم هو هو المطابق للواقع لانه لو كانت البسملة نزلت مع سورة التوبة لكان الله عز وجل يتكفل بحفظها لانه سبحانه وتعالى قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون اما القول بان الجن اختطفتها ونحو ذلك من الخرافات والخزعبلات فهذا لا يعول عليه قال وما زاد عن المرة التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك. يعني ما زال عن المرة في تسبيح الركوع والسجود. فالواجب الواجب ان يأتي بالتسبيح مرة. لان الامر لان الامر وامتثال الامر يصدق بمرة واحدة قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم صادق بالاتيان بها مرة واحدة اذا يكون ما زاد على ذلك يكون مستحبا ومثله المغفرة. قال ومنه فعل. طيب هذه هذه المستحبات الاستفتاء التعوذ البسملة ما زاد على المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك من الحمد لان الواجب ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد. كونه يأتي ملء السماوات وملء الارض او حمدا كثيرا طيبا مباركا به هذا ايضا من المستحب طيب قال ومنه فعل منه ايضا للتبعيض فعل كالرفع والوضع. يعني كرفع اليدين رفع اليدين ووضعهما التكبير سبق لنا انه اما ركن واما واجب رفع اليدين مع التكبير رفع اليدين مع التكبير هذا من المستحب فلو قال مثلا اراد ان يصلي وقال الله اكبر ولم يرفع يديه فصلاته صحيحة ولو كبر للركوع من غير ان يرفع يديه. فصلاته صحيحة ورفع اليدين انما يسن في مواضع اربع في الصلاة رفع اليدين انما يسن في مواضع اربع الموضع الاولى الموضع الاول عند التحريم عند تكبيرة الاحرام والموضع الثاني عند الركوع والموضع الثالث عند الرفع منه والموضع الرابع عند القيام من التشهد الاول هذه المواضع الاربع التي التي يسن فيها رفع اليدين ثم اعلم ايضا ان رفع اليدين مع التحريمة يعني مع تكبيرة الاحرام ورد في السنة على وجوه ثلاثة الرفع مع التكبير مع تكبيرة الاحرام جاءت به السنة على وجوه ثلاثة الوجه الاول ان يكبر ثم يرفع والوجه الثاني ان يرفع ثم يكبر والوجه الثالث ان يقرن بينهما فهمتم اذا هذه ثلاث اوجه. الوجه الاول ان يكبر ثم يرفع فيقول الله اكبر ثم يرفع يديه ثاني عكسه ان يرفع ثم يكبر فيقول الله اكبر والثالث ان يقرن بينهما بمعنى ان يرفع يديه مكبرا كل ذلك جاءت به السنة ولكن هذا في ماذا في تكبيرة الاحرام يقول ونحو ذلك نعم ومنهم فعل كالرفع والوضع ونحو ذلك. ما نحو ذلك؟ الافتراش في موضعه والتورك في موضعه التورك فعل وهو ليس واجبا ومستحب التورك متى يشرع ومتى يكون؟ نقول التورك انما يشرع في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين هذا ضابط التورط انتبه الاحترازات تورك انما يشرع في التشهد الاخير من الصلاة الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين وقولنا التشهد الاخير احترازا من الاول التشهد الاول ليس فيه تورط وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من التشهد الاخير الذي لا يعقبه السلام كتشهد المسبوق ركعة انسان مثلا سبق في صلاة الظهر بركعة. الامام في الرابعة جلس في التشهد متوركا هذا المسبوق هل يجلس متوركا؟ لا. لان لان جلوسه هنا لا يعقبه سلام الثالث من الصلاة ذات التشهدين طراز من الصلاة ذات التشهد الواحد فقط هذا هو التورك والتورك ايضا وردت به السنة على وجوه ثلاثة تورك له ثلاث صفات الصفة الاولى عن يخرج رجله ان يجعل رجله اليسرى او قدمه اليسرى تحت ساقه وينصب قدمه قدمه اليمنى والصفة الثانية ان يخرج رجليه كلتيهما عن يمينه ان يجعل رجليه كلتيهما عن يمينه والصفة الثالثة ان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه هذه كلها صفات جاءت بها السنة في التورك. اذا التورك الصفة الاولى ان يخرج رجله اليسرى ان يجعل رجله اليسرى تحت ساقه. وهي المشهورة المعروفة والصورة الثانية ان يجعل رجله اليمنى بين فخذه يعني قدمه بين فخذه وساقه والثالثة ان يخرج رجليه. يعني يجعل رجليه عن يمينه يفرشهما عن يمينه كلها جاءت بها السنة فيسن للانسان ان ينوع احيانا يفعل هذا واحيانا يفعل هذا واحيانا يفعل هذا نعم مما لا يؤمنون السادة المحافظون والصلوات طيب يقول الطالب رحمه الله الخامس من افعال الصلاة المباح والسادس المكروه والسابع المحرم وهذه المباح والمكروه والمحرم تتعلق بالافعال في طلعت اول حركة في الصلاة والحركة في الصلاة يعني سنذكرها ثم نتكلم على كلام المؤلف الحركة بالصلاة تجري فيها الاحكام الخمسة وان شئت فقل الحركة في الصلاة على خمسة اقسام حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة محرمة وحركة مباحة وحركة مكروهة هذي اقسام الحركة في الصلاة الاول حركة واجبة يعني يجب على المصلي ان يتحرك وضابطها هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته ونضرب لذلك مثالين المثال الاول انسان يصلي وفي اثناء صلاته رأى على غترته نجاسة فيجب عليه ان يتحرك لخلعها هذي حركة واجبة يتوقف عليها صحة الصلاة طيب كان يصلي وعليه عباءة عباءة او بشت او مشلح وجد عليه نجاسة يجب ان يتحرك ليخلعه والدليل على وجوب الحركة هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم انه لما صلى بنعليه واخبره جبريل ان فيهما اذى او قد خلعهما في اثناء الصلاة مثال اخر انسان دخل المسجد ووجد الصف الذي امامه تاما فصلى خلف الصف منفردا لعذر وفي اثناء الصلاة حصل فرجة في الصف الذي امامه. يعني الشخص الذي يصلي امامه مثلا حصل له عذر فخرج من الصلاة وحصل له فرجة تحركه هنا التحرك هنا لا ليسد الفرجة. لكن ليزيل فذيته هذا امر واجب فلو استمر على صلاته خلف الصف مع وجود فرجة امامه فان صلاته لا تصح لا نقول هنا حركة مستحبة لانه يسد فرجة ومن وصل صفا وصله الله لا قل لا ويتحرك للامرين وهو والاهم هو زوال الفضية او الفردية والثاني سجل الفرجة. اذا هذا ضابط الحركة الواجبة. كل حركة يتوقف عليها صحة الصلاة. فالحركة اذا كان يتوقف صحة الصلاة فهي حركة واجبة القسم الثاني حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة مستحب في الصلاة كما لو كان يصلي في الصف مثلا معه جمع عن يمينه وشماله ثم حصل فرجة في الصف الذي امامه فكونه يتقدم ليسد الفرجة مستحب ايضا يصلي وفي اثناء صلاته حصل فرجة فيمن عن يمينه او شماله كونه يتراص مع من عن يمينه او شماله هذا سنة عند المشهور وان كان القول الراجح انه واجب اذن ضابط الحركة المستحبة كل حركة يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة القسم الثالث الحركة المحرمة الحركة المحرمة وضابطها اولا الكثيرة ثانيا المتوالية وثالثا بغير ظرورة هذا ضابط الحركة المحرمة الكثيرة خرج بذلك اليسيرة والمتوالية خرج بها المتفرقة بغير ظرورة خرج بذلك ما لو دعت الضرورة الى الحركة طيب نأتي اولا الكثير. ما ضابط الكثير يرجع في ذلك الى العرف لن يحج بثلاث حركات او اربع حركات بل ضابطه ضابطه كما قال بعضهم قال بحيث من رآه قال ان هذا الشخص لا يصلي ان هذا الشخص لا يصلي. يعني انت رأيت شخصا واقفا بعيدا فتح الجوال ونظر ثم ادخل الجوال واخرج القلم وصار يكتب ثم صار يعدل غترته ها ويتحرك من شاهده قال هذا ليس بصلاة نقول هذه افعال او هذه الحركات مبطلة للصلاة ثانيا المتفرقة المتوالية كثيرة المتوالية احترازا من ماذا؟ المتفرقة فلو تحرك في الركعة الاولى في اثناء القيام حركة او حركتين وفي الركوع حركة بين السجدتين حركة في الركعة الاولى اربع حركات او خمس حركات والركعة الثانية كذلك في الثالثة كذلك في الرابعة كذلك. مجموع الحركات عشرون حركة لو كانت متوالية بطلت الصلاة. لكن اذا كانت متفرقة لا تبطلها الثالث لغير ظرورة فان دعت الضرورة الى ذلك فانها لا تبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الصلاة الحية والعقرب. ومعلوم ان قتلهما يستلزم حركة كثيرة مشي تحرك هذه هي الحركة المحرمة. اذا الحركة المحرمة ضابطها الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. من الضرورة لو كان يصلي مثلا ورأى طفلا يوشك او شخصا يوشك ان يقع في هلكه صبي يخشى ان يسقط في مسبح وتحرك لصده او اعمى يخشى ان يسقط في حفرة وتحرك لمنعه ونحو ذلك فهذه الحركة للضرورة القسم الرابع الحركة المباحة الحركة المباحة وهي اليسيرة لحاجة يسيرة لحاجة كما لو اصابه حكة تتحرك او حتى الموضع ليبرد عليه او تدلت غترته او عباءته فتحرك لي بابعادها ونحو ذلك من الحركات اليسيرة للحاجة هذه مباحة القسم الخامس الحركة المكروهة وهي الاصل هي الأصل يعني ما سوى ذلك مكروه فالاصل في الحركة الاصل في الحركات في الصلاة انها مكروهة اذن الحركات بالصلاة خمسة اقسام حركة واجبة ومستحبة ومحرمة ومباحة ومكروهة. يقول المؤلف رحمه الله المباح كل فعل سمح فيه فيها سمع فيه يعني في الفعل فيها يعني في الصلاة تعدي الاية يعدي الانسان يعد الاية يريد ان يقرأ مثلا خمسين اية. كلما قرأ اية عدها والتسبيح يعد التسبيح في الركوع والسجود طيب هل هناك فائدة من عد الاية والتسبيح ما الفائدة من كونه يعد الاية نعم ها قبل الصلاة يضبط العدد يستطيع او ايش الفايدة انه يقرأ ويعد الاية نعم. ها؟ مم نعم هذه صورة من الصور اللي ذكرنا ان الفاتحة ان من عجز عن الفاتحة يقرأ من من من القرآن بعددها او من الفاتحة بقدرها. يعني يكررها فيحتاج العبد يعني مثلا اياك نعبد واياك نستعين. قل اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد واياك نستعين. ونحو ذلك وقد لا يكون ايضا يريد ان ان يجعل الركعة الاولى اطول من الثانية فيقرأ في الركعة الاولى مثلا عشر ايات ثم في الركعة ثمان ايات وهكذا. وهكذا يقال في التسبيح. قال وقتلي الحية والعقرب مباح بل هو ظاهر الحديث انه مأمور به ولا نقول هذا مباح لكن مراد المؤلف مباح من حيث الاصل مباح من حيث يعني يباع له ذلك وان كان الاباحة لا تنافي ان يكون مستحبا قال وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك. القملة قياسا على الحي والعقرب فلو كان في رأسه قمل فاذاه واراد ان يقتله ولا حرج. قال والمكروه كل فعل مخالف لها كل فعل مخالف لها عبثا او نحو مما لا مما لا يبطل كفرقعة الاصابع قرقعة الاصابع غمزها حتى يكون لها صوت. هذا فرق الاصابع غمزها حتى يكون لها صوت ولا فرق في ذلك بين اصابع اليدين والقدمين وكونه يفرقع اصابع يديه او يفرقع اصابع قدميه هذا من المكروه. الحركة المكروهة لانها حركة او او نعم لانها حركة ليس لها داع وتنافي الخشوع والخضوع في الصلاة قال وتشبيكها الظمير الاصابع يعني هو تشبيك الاصابع ايضا من الحركة المكروهة لانه يلزم من تشبيك الاصابع الصلاة ان يدع مسنونا ايضا لانه اذا شبك بين الاصابع في حال القيام ترك وظع اليد اليمنى على اليسرى واذا شبك بين الاصابع في اثناء الركوع ترك المسنون وهو ان يضع يديه على ركبتيه واذا شبك بين اصابعه في حال الجلوس بين السجدتين او في التشهد ترك المشروع من ان يضع يديه على فخذيه وتشبيك الاصابع تشبيك الاصابع في الصلاة منه ما هو في الصلاة وقبلها منه ما هو منهي عنه ومنه ما هو مباح ففي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ثم خرج الى المسجد وفي لفظة ثم عمد الى المسجد فلا يشبك ان بين اصابعه فنهى عليه الصلاة والسلام القاصد للمسجد ان يشبك بين اصابعه طيب اذا كان في الصلاة هذا اشد اذا كان بعد الصلاة في تفصيل فان كان منتظرا للصلاة الاخرى ما حكمك الاول وان كان يريد الخروج فهو مباح وعلى هذا نقول التشبيك الاصابع على اقسام اربعة القسم الاول ان يكون التشبيك لها قبل الصلاة لقاصدها في قاصد الصلاة الحكم انه ماذا مكروه فلا يشبكن بين اصابعه القسم الثاني ان يكون التشبيك في الصلاة فهو اشد وقد ذكر ايضا انه من فعل اليهود ولانه يلزم منه ايضا ان يدع المشروع في كل موضع بحسبه من وضع اليد اليمنى على اليسرى ومن وضع اليدين على الركبتين في الركوع وعلى الفخذين في السجود الى غير ذلك القسم الثالث ان يكون التشبيك بعد الصلاة بعد الصلاة ففيه تفصيل فان كان منتظرا لصلاة اخرى فحكمه انه مكروه كالذي قبل الصلاة وان كان غير منتظر وانما يريد الانصراف فهو مباح قهوة مباح يقول تفرقعت الاصابع وتشبيكها ونحو ذلك. السابع المحرم وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها فخرج بقوله العمل الكثير اليسير من غير جنسها خرج بهما لو كان من جنسها لكن هذا ايضا مقيد بما اذا كان نسيانا فلو فرض ان رجلا يصلي الظهر وقام الى خامسة خامس هذا عمل كثير لنقام وركع ورفع وسجد وجلس افعال كثيرة لكنها من جنس الصلاة من جيش الصلاة اذا العمل الكثير العمل الكثير ان كان من غير جنس الصلاة العمل كثير متوالي ان كان من غزوه الصلاة ابطلها وان كان من جنسها لم يبطلها اذا كان نسيانا اما اذا كان غير نسيان فتبطل الصلاة لانه تعمد الزيادة في الصلاة فهمتم؟ اذا العمل الكثير في الصلاة ان كان من غير جنسها كالحركات والعبث فهذا يبطلها بالقيود السابقة وان كان من غير جنسها كما لو مثلا قام الى خامسة وسادسة لا نسي هذا قد يحصل قد يحصل مثلا خصوصا المريض وكبير السن قد يحصل منه ان يصلي مثلا المغرب خمسا او الفجر اربعا يذهل وينسى هذا افعال كثيرة لكنها من غير لكنها من جنس الصلاة تبطلها لا تبطلها طيب نقف على قوله والصلوات وثلاثة اقسام انا يعني حرصت اني اقسم العبادات الصلاة اليوم الاثنين وغدا نكمل الصلاة وبعدها الثلاثة الصيام والزكاة والصيام يوم الاربعاء ان شاء الله ناخذ الحج الجهاد لان الصيام والزكاة قصيرة جدا يعني تستوعب درس واحد طيب الاسئلة من اللي بيسأل امس اللي عنده سؤال؟ ايه نعم لا هذا خلى في الليل. ايه لا لا تدخل الليل على النهار ها؟ التشهد؟ ايه التشهد الاخير هذا في الصلاة الرباعية عموم التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات والاخير في الصلاة التشهدين والتشهد الذي يكون في الصلاة الثنائية الصلاة على النبي لان في التشهد التحيات لله وفيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها خلاف هل هي ركن او واجبة او مستحبة نعم هل تقرأ وشلون ما تقرأ؟ ها المأموم لا المأموم لا المأموم يقول سمع الله لمن حمده النبي واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا التسميع يكون في حق الامام والمنفرد اما المأموم فحقه ان يحمد لا يشرع ان يقول سمع الله لمن حمده. شف الان الامام في حال رفعه يقول سمع الله لمن حمده المأموم في حال رفعه يقول ربنا ولك الحمد. اذا كان اذا اعتدل قائما يقول ربنا ولك الحمد. اذا بالنسبة للمأموم المأموم في حال رفعه يا احمد الامام والمنفرد في حج رفعه يسمع ثم اذا استتم قائما حمد الله نعم ها؟ هم. مو بشرط يستوعبها. اهم شي تكون بين الركنين لا يشترط استيعاب انه هوى الى الركوع هوى الى السجود ببطء لما هو قال الله اكبر وانتهى ثم هوى ما يضر المؤمن ان تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه. لا انك تستوعبها فيما بين الركنين مم ان يضع يده اليمنى على اليسرى يضع الكف على الكف هاي الصورة. الصورة الثانية يضعها على الراس والثالث ان يقبض يعني الوضع اليد اليمنى على اليسرى بالنسبة الكف ان يضع الكف باطن كف اليمنى على ظهر اليسرى وضع مجرد وضع والثاني ان يضعها على الرسخ على الذراع والثالث ان يقبض على الكور نعم افعال الافعال الواجبة التي ليست من جنس الصلاة اللي توقف عليها صحة الصلاة ليست من الصلاة هذه واجبة. يعني مثل خلع الغترة وجدت نجاسة لازم تخلعها لو لم تخلعها تتخلى عنها بطلت صلاتك. ولذلك هذا فيها نص الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اخبره جبريل خلع نعليه. هذه حركة ليست من افعال الصلاة وهي حركة واجبة لانه لو لم يفعل بطلة صلاته نعم احمد ها؟ هم. لا اذا هذا يثاب على هذا تدخل فيه؟ لا ازالة النجاسة لا تشترط له النية ولذلك المزيل المزيل كل من يحصل به الازالة ما سبق لنا في اول الكلام وقلنا ان ازالة النجاسة لا يشترط فيها لا في من يزيل ان يكون مكلفا ولذلك لو ان ثوبا اصابه نجاسة وعلقه الانسان وجاء مطر وغسله ازالة النجاسة من باب التخلي مسألة الاثارة يثاب عليها الانسان اذا نوى ان يتقرب الى الله عز وجل بهذا يثاب على ذلك حتى شرب الماء اذا تشرب ماء تنوي التقوي على طاعة الله وحفظ بدنك كل شيء تفعله بنية صالحة تثاب عليه. ولهذا الموفق هو الذي يجعل العادات عبادات حتى النوم كلنا ينام كلنا يأكل كلنا يشرب كثير من الناس مع الاسف ينام عادة ويأكل عادة ويشرب عادة. الموفق لا هو الذي يجعل نومه عبادة وشربه عبادة ونومه عبادة. اذا اراد ان يأكل ويشرب ينوي اولا اه هذا الاكل والشرب التقوي على طاعة الله يستعين بها على طاعة الله ثانيا ينوي حفظ بدنه وقوته. ثالثا ينوي التنعم بنعم الله. بهذا ينقلب هذا الاكل والشرب الى عبادة النوم كل ينام لكن متى يثاب اذا نوى بنومه حفظ بدنه وتجديد النشاط يعني ان ينقض ان ينقض تعبا سابقا ويجدد نشاطا لاحقا وينوي بهذا النوم الاستعانة به على طاعة الله وعلى القيام بمصالح دينه ودنياه. يكون النوم عبادة لكن نسأل الله العافية يعني اكثرنا نسأل الله السلامة في غفلة عن نوم يرمي بنفسه على الفراش والاكل يسمي ويأكل من غير استحضار بل مع الاسف الشديد ان بعض الناس انقلبت عباداته عادات يصلي عادة يصوم عادة يفعل العبادة عادة ما يستحضر ولهذا النية نية الانسان تبلغ به العمل قد يبلغ الانسان بنيته مبلغا عظيما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر ومن رحمة الله عز وجل ان الانسان اذا نوى العمل الصالح العمل الصالح وسعى فيه ولكن لم يستطع ان يفعله كتب له اجر كاملا انا مثلا ذكر لي ان فلانا في المستشفى فذهبت لاعود لما هممت بالذهاب قيل لي انه خرج من المستشفى معافى يكتب لي اجر العيادة يكتب لك الاجر فكل عمل صالح تنويه ثم لا تفعله لعذر شرعي يكتب الله لك اجره كاملا. الدليل قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد اجره على الله. فاخذ العلماء من هذا قاعدة ان كل عمل صالح ينويه الانسان ويسعى فيه ثم يحال بينه وبينه فانه يثاب على ذلك اثواب الفاعل تماما. طيب نستكمل ان شاء الله تعالى ما تبقى غدا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين