﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث الصوم ويجتمع على اربعة صائم

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
صوم ومفسد له ومفعول فيه. اما الصائم فهو في الواجب. كل مكلف غير مسافر وحائض وبالنفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. واما الصوم فهو ثلاثة اقسام فرض وهو رمضان وواجب وهو المنذور وقضاء وقضاء رمضان. وسنة

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
كيف الصوم؟ قال ويشتمل على اربعة صائم صائم وصوم ومفسد له الصوم في اللغة بمعنى الامساك عن اي شيء كان طعاما كان ام شرابا ام كلاما ام غير ذلك؟ ومنه قول الله عز وجل فقوري اني نذرت

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
الرحمن صوما فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا وقال الشاعر خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلو اللجوما فقول خير صيام وخير غير صائمة يعني خير ممسكة وخير غير ممسكة. واما شرعا

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
فهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس يقول المؤلف رحمه الله اما الصائم فهو في الواجب يعني في الصوم الواجب شروطه كل مكلف فلا يجب على غير المكلف

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
لان الواجبات منوطة بالتكليف والمكلف هو البالغ العاقل. يقول غير مسافر فالصوم لا يجب على المسافر وان كان مستطيعا له. فيجوز له الفطر ولو مع عدم المشقة. لقول الله تعالى ومن كان

8
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ولكن ما حكم الصوم للمسافر الصوم للمسافر لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل. فالصوم في حقه محرم. ولا يجوز. ودين ذلك

9
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما بلغوا موضعا يقال له قراع الغميم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون ماذا

10
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له ان بعض الناس قد صام يعني مع المشقة قال اولئك العصاة اولئك العصاة. ويدل عليه ايضا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا

11
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل هذه الحال. اذا اذا كان الصوم يشق على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل. فالصوم في حقه محرم. الحالة الثانية ان يكون الصوم

12
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
يشق على المسافر مشقة يسيرة محتملة. فالصوم في حقه مكروه. لان في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى. والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه والحالة الثالثة الا يشق الصوم على المسافر. بحيث يكون صومه وفطره سواء

13
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
ففي هذه الحال اختلف العلماء رحمهم الله ايهما افضل الصوم او الفطر. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان ان الفطر افضل وان وان المسافر اذا لم يشق عليه الصوم جاز له الصوم لكن الفطر في حقه افضل اخذا بالرخصة

14
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
والقول الثاني ان الصوم افضل. اذا لم يكن عليه مشقة فالصوم في حقه ويدل لذلك اعني ان الصوم افضل في هذه الحال اولا ان ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا

15
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما

16
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
كان افضل واكمل. وثانيا انه يدرك الزمن الفاضل. لان الصوم في رمضان ليس الصوم في غيره. وثالثا انه انشط للمكلف غالبا لان كونه يصوم مع الناس هذا ايسر وانشط له. ورابعا انه اسرى في

17
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
الذمة واسبق الى الخير. فهذه اربعة اوجه تدل على ان ان ثم للمسافر اذا لم يكن عليه مشقة فانه افضل. يقول المؤلف رحمه الله هو حائض ونفساء. يعني لا يجب عليهما

18
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
الصوم بل ولا يصح منهما. لكن عليهما القضاء. لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال ما الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال

19
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
كل مميز عاقل. فيصح من المميز العاقل. والمميز قيل من بلغ سبعا وقيل المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب قال صاحب الانصاف رحمه الله والاشتقاق يدل عليه. قال عاقل عاقل

20
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
وظده من لا عقل له فيدخل في ذلك المجنون ويدخل فيه الكبير المهذري والعقل ما يحصل به الميت التمييز غير غير حائض ونفساء. اذا النفل يصح من كل مميز عاقل. ولولا

21
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
لم يبلغ لان الكلام في في البلوغ انما هو في الواجب. قال واما الصوم فهو ثلاثة اقسام فرض فواجب وسنة وهو مطلق. فرض وواجب. وفرق المؤلفون رحمهم الله بين الفرض والواجب

22
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
والمشهور في المذهب وعند اكثر العلماء انه لا فرق بين الفرض والواجب. وان الفرض والواجب كلاهما سواء وانما الذي يفرق بينهما على المشهور هم الاحناف. فيفرقون بين الفرض والواجب ان الفرض ما ثبت بجليل قطعي. من حيث الثبوت والدلالة. والواجب ما ثبت بدليل

23
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
ظني اما ثبوتا واما دلالة. فاذا قالوا فرض فاعلم انه ثابت بدليل قطعي من حيث الثبوت كالقرآن. ومن حيث الدلالة بان تكون دلالته صريحة. كقوله عز وجل عليكم الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا دلالته على وجوب الصوم دلالة قطعية. واما اذا كان

24
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
ظنيا من حيث الثبوت او من حيث الدلالة فيقول هو واجب. كما لو ثبت في السنة او كانت دلالته ليست ظاهرة اذا نقول لا فرق على القول الراجح بين الفرض وبين الواجب. قال فرظ وهو رمظان وواجب وهو المنظور. وقظاء

25
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
وكان من المفترض ايضا ان يكون القضاء كالفرظ ان يكون القظاء فرظا ان كان على المؤلف رحمه الله ان يذكر القضاء في الفرظ فيقول فرظ وهو رمظان وقظاؤه. لان قظاء رمظان

26
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
ثابت بدليل قطعي. فعدة من ايام اخر. ولان القضاء يحكي الاداء ولان القضاء يحكي الاداء لكن لا مشاحة في الاصطلاح. قال وواجب وهو المنذور فاذا نذر الصوم وجد فعليه. قال الثالث وسنة. الصوم مسنون على نوعين مطلق ومقيد

27
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
قال وهو وهو مطلق وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم هذا هو المطلق. كل صوم ليس بواجب وليس قضاء ليس منذورا ولا قضاء وقع في

28
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
في امان لا يكره لا يكره صوم فيه. هذا هو هذا الصوم المطلق. فقول كل صوم ليس بمن نور خرج به المنذور. لان المنذور واجب ولا قضاء ايضا خرج به القضاء لانه واجب. وقع في زمن لا يكره صومه

29
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
ولا يحرم فان وقع في زمن يحرم صومه فليس مسنونا كما لو صام ايام التشريق انه لا يصح او صام يوم العيد او كان مكروها بان خص يوم الجمعة بالصيام فان هذا مكروه. قال فالمكروه مثل

30
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان. افراد الجمعة فيكره افراد يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ها عن صوم يوم الجمعة نهى عن صوم يوم الجمعة. وقال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها

31
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
وهذا الحديث لا يدل على كراهة صوم الجمعة وانما يدل على ان على كراهة او النهي عن تخصيص يوم الجمعة. لقوله لا تخص لا تخص وفرق بين من يصوم الجمعة

32
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
تخصيصا لها وبين من يصوم الجمعة لانه وقع في زمن فاضل او لانه صادف ونحو ذلك. ولهذا كان القول الراجح ان صوم يوم الجمعة ان خصه بالصيام لمزيته وفضله فهذا مكروبا قد يصل للتحريم. واما اذا لم يخصه بالصيام وانما صامه لمصادفته

33
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
فاضلا كعرفة او عاشوراء او صامه لانه وقت فراغه كما لو كان عنده عمل ولا يفرغ الا يوم الجمعة. فصار يصوم تطوعا يوم الجمعة. يعني يصوم مثلا الايام الثلاثة اي الايام الثلاثة من كل شهر

34
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
كل جمعة يصوم يوما فلا كراهة. والسبت ايضا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب فليمضغه. وهذا الحديث لا تصوموا يوم

35
00:14:00.000 --> 00:14:30.000
السبت مختلف فيه. فقيل انه ضعيف فالموضوع. وقيل انه مضطرب. وقيل فانه منسوخ. فالمهم انه لا يحتج به. ايحتج به. فالنهي عن صوم يوم السبت. الحديث الوارد فيه لا يثبت والنيروز والمهرجان. لانهما اعياد الكفار. فصومهما

36
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
تعظيم لهما. فيكون الصائم متشبها بهم. وهذا يقتضي ان يكون صومهما محرما. لا ان مكروها. قال والمحرم مثل يومي العيدين وايام التشريق. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين وايام التشريق وهي اليوم الثالث عشر وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

37
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
من شهر ذي الحجة لحديث عائشة وابي هريرة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم قالوا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. يعني لم يجد هدي المتعة والقران. قال

38
00:15:20.000 --> 00:15:50.000
قيد يوم عرفة. المقيد هو ما قيد. اما بزمن واما بفرظ. هذا المقيد ما وجد بزمن او فرض. فالمقيد بزمن كعرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. وما قيل بفرظ كصيام ستة ايام من شوال وصيام شعبان. فان صيام شعبان

39
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
كان بمنزلة السنة الراتبة لرمضان. وصيام ستة ايام من شوال بمنزلة السنة الراتبة البعدية فشعبان سنة قبلية وستة ايام من شوال سنة بعدية. قال يوم عرفة لان النبي صلى الله عليه

40
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
وسلم قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعاشوراء قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والاثنين والخميس لانهما يومان تعرض فيهما الاعمال. قال واحب ان يعرض

41
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
وانا صائم وقال ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه القرآن. قال وستة ايام بعد رمضان في شوال في حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال

42
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
كان كصيام الدهر وثلاث من كل شهر لان صيام ثلاثة ايام من كل شهر في حديث ابي هريرة وابي الدرجة انه من قال اوصاني خليلي بثلاث وذكر منها وصيام ثلاثة ايام من كل شهر. والافضل

43
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
ان تكون في ايام البيظ. وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وليس هذا بلازم لا يشترط بحصول فضلها ان يصومها ايام البيض. بل متى صام في شهري اجزأه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي. اصام اول الشهر ام وسطه ام اخره

44
00:17:40.000 --> 00:18:10.000
والمحرم والمحرم. وهذا من الصوم المطلق في الواقع وليس من الصوم المقيد المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وشعبان في حديث عائشة كان يصومه الا قليلا. فهذه هذا ما هذا الصيام المقيد. قال رحمه الله

45
00:18:10.000 --> 00:18:40.000
كل اكل او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا كل اكل. فالاكل مفسد للصوم سواء كان نافعا ام ضارا معتادا ام غير معتاد لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من

46
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فمفهوم ان من تعمد لا يتم الصيام وهذا دليل على انه ان الاكل والشرب مفسد وهذا محل اجماع. يقول او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا. ادخال الى الجوف. يعني لا مجوف

47
00:19:00.000 --> 00:19:30.000
يعني ان يدخل الى بدنه طعاما او شرابا من اي موضع كان. فلا يختص بالفم بل لو ادخل الطعام والشراب من الفم او من الانف او حقن او عملية او نحو ذلك. كان متعمدا في اي موضع كان متعمدا خرج بذلك ما لو كان ناسيا

48
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
لقوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. يقول ولو غير مطعوم حتى لو ابتلع حصاة او خرزة فان صيامه يفسد لانه يسمى اكلا قال وجماع هذا الثاني من المفطرات الجماع وهو اغلظها واشدها بما يترتب

49
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
عليه من الكفارة ودليله ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي جامع امرأته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد رقبة

50
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
والجماع اذا وقع في نهار رمظان ترتب عليه خمسة احكام. اولا ارتكابه محرما. وثانيا فساد الصوم لانه من المفطرات. وثالثا وجوب القضاء ان يقضي هذا اليوم. ورابعا وجوب الامساك بقية يومه. وخامسا

51
00:20:50.000 --> 00:21:20.000
وجوب الكفارة المغلظة. هذا حكم الجماع اذا وقع في نهار رمضان الاثم فساد الصوم وجوب القضاء وجوب الامساك بقية يومه امس الكفارة وقولنا وجوب الامساك بقية يومه لانه افطر بسبب محرم. وكل من افطر بسبب محرم لزم

52
00:21:20.000 --> 00:21:50.000
ان يمسك بقية يومه احتراما للزمن. بخلاف من افطر في بخلاف من افطر لسبب مباح فانه لا يلزمه. فمثلا لو ان مسافرا افطر حال سفره ثم الى البلد فلا يلزمه ان يمسك. ولو برئ مريض لم يلزمه امساك. ولو طهرت حائض

53
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
الامساك والسبب لانه استباح الفطر في اول النهار بسبب مباح لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار فليأكل اخره. يعني من افطر بسبب مباح في اول النهار

54
00:22:10.000 --> 00:22:46.450
انه يفطر في اخره. قال وجماع ودواعين يعني دواعي الجماع. لان الوسائل لها احكام المقاصد قال ويلزم بالجماع كفارة وش بعد؟ وحجم لهما. نعم. وحجم اللام يعني الحجامة قال ويلزم بالجماع كفارة وسبق. وقل ودوعيه يعني دواعي الجماع من المباشرة ونحوها

55
00:22:46.450 --> 00:23:16.450
وكذلك القبلة فكل ما يكون سببا لفساد الصوم فانه ينهى عنه. والمباشرة والقبلة انما ينهى عنها او نعم انما ينهى عنها اذا كانت وسيلة لافساد الصوت وذلك فيما اذا كان لا يأمن نفسه. اذا كان لا يأمن نفسه اما اذا كان يأمن نفسه

56
00:23:16.450 --> 00:23:46.450
انها اعني القبلة والمباشرة جائزة. ولهذا كان حديث عائشة رضي الله عنها كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه. وعلى هذا فنقول القبلة والمبادرة ان امن فساد صومه جازت. وان لم يأمن فساد الصوم فانها تكون محرمة. لانه

57
00:23:46.450 --> 00:24:06.450
يعرض صومه للفساد. واما قوله وحجم لهما يعني الحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم قال والمفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة يعني يستحب للصائم ان يشتغل بالطاعة وبما يقربه

58
00:24:06.450 --> 00:24:36.450
الى الله تعالى ولهذا قال الفقهاء يسن تشاغله بالقرب من قراءة القرآن والذكر والصدقة ومباح تتعاطي المباحات. يعني افعال المباح كتعاطي المباحات كأن يفعل ما يذهب عنه شدة الظن والحر من الاغتسال والمضمضة ونحوها. قال ومكروه كذوق طعام يعني لغير

59
00:24:36.450 --> 00:25:06.450
فذوق الطعام لغير حاجة هذا مكروه لانه عبث. ومظغ مظغ علك لا يتحلل ان يمضغ علكا لا يتحلل ومفهوم قول لا يتحلل انه لو كان يتحلل فانه يكون محرما فالعلك نوعان علك يتحلل ويتفتت في الفم فهذا مفسد للصوم. والثاني علك لا يتحلل وليس له

60
00:25:06.450 --> 00:25:36.450
فهذا مكروه. مكروه. ولكن نعم مكروه. وقد يصل الى درجة التحريم ايضا انه اولا قد يكون وسيلة الى مضغ ما يتحلل. وثانيا انه قد يتهم الانسان. قد يتهم وثالثا ان ان الذي يفعل ذلك اذا كان قدوة ربما قلده بعض العامة. فظنوا ان العلك

61
00:25:36.450 --> 00:26:06.450
جميع انواعه لا يفطر. قال وقبلة ونحو ذلك. وقبلة هذا على المذهب القبلة تكره للصائم. ولكن سبق لنا انها ليست مكروهة. والقبلة بالنسبة للصائم على اقسام ثلاثة. القسم الاول الا يصحبها شهوة اطلاقا

62
00:26:06.450 --> 00:26:36.450
كقبلة الوالد لولده ونحوه. فهذه لا حكم لها. والثاني ان يصحب شهوة ويأمن فساد الصوم. فالمذهب انها مكروهة والقول الثاني ان انها مباحة وهذا هو الصحيح. والثالث ان لا يأمن فساد الصوم يعني ان يصحبها شهوة ولا يأمن فساد

63
00:26:36.450 --> 00:27:06.450
الصوم فحينئذ تكون محرمة. لانه يعرض صومه للفساد. قال ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي محرم يعني من الافعال محرم كالغيبة والكذب والسب والشتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعام

64
00:27:06.450 --> 00:27:26.450
فما هو شرابه والغيبة والكذب والنميمة وان كان محرما على الصائم وغيره لكنه في حق الصائم اشد قال ولا يقضي هذا رد على قول من قال ان من حصلت منه غيبة ونحوها

65
00:27:26.450 --> 00:27:46.450
انه يقضي وانها تفطر ولكن هذا القول ضعيف. ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلان يقول ان الغيبة تفطر. فقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صبر

66
00:27:46.450 --> 00:28:06.450
قوم ما كان صبينا هذا لا يستمره احد. فالصحيح ان الغيبة والكذب والنميمة وكل الاقوال المحرمة لا توتر الصائم. وذلك لان العبادة لا تفسد الا اذا كان النهي خاصا بها

67
00:28:06.450 --> 00:28:36.450
تحريم الغيبة والنميمة والكذب ليس تحريما خاصا وانما هو تحريم عام. والقاعدة ان المحرمة اذا كان عاما لا يفسد العبادة. فعلى هذا لو انه في حال صومه فعل محرما بالنظر او غيبة او نميمة يأثم بذلك وينقص اجر صيامه لكن صومه صحيح. لان

68
00:28:36.450 --> 00:29:06.450
العبادة لا تفسد الا بفعل محرم خاص بها. ارأيت لو كان يصلي مثلا ونظر محرما وهو يصلي. لم تبطل صلاته. لم تبطل صلاته. لان النظر المحرم لا يختص بالصلاة لكن لو تكلم او اكل او شرب ونحوه فسد. قال ويسن الاعتكاف في كل

69
00:29:06.450 --> 00:29:36.450
صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها. لا غيرها. يسن الاعتكاف الاعتكاف هو لزوم المسجد تقربا الى الله وتفرغا لطاعته. لزوم مسجد من المساجد تقربا الى الله وتفرغا لطاعته. فالمقصود من الاعتكاف امران عظيم ان الامر الاول التقرب الى الله تعالى

70
00:29:36.450 --> 00:30:06.450
الاعمال بالطاعات والثاني التفرغ لطاعته وهو سنة مؤكدة. قد دل على القرآن وانتم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين. والركع السجود. وثبت الاعتكاف من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن اقراره

71
00:30:06.450 --> 00:30:33.300
قال الامام احمد رحمه الله لا اعلم خلافا بين العلماء ان الاعتكاف مسنون. لا اعلم خلافا بين العلماء ان الاعتكاف مسنون. يقول المؤلف رحمه الله في كل صوم وهذا مبني على ان من شرط صحة الاعتكاف الصوم. وان الصوم شرط لصحته. وهذه مسألة

72
00:30:33.300 --> 00:30:53.300
فيها خلاف. فمن العلماء من قال ان الصوم شرط لصحة الاعتكاف وانه لا اعتكاف الا بصوم واستدلوا بذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعتكاف الا بصوم ولانه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم

73
00:30:53.300 --> 00:31:13.300
لا معتكف الا وهو صائم. والقول الثاني ان الصوم ليس شرطا بصحة الاعتكاف فيصح الاعتكاف بلا صوم. اولا لما ثبت في الحديث الصحيح ان عمر رضي الله عنه قال يا

74
00:31:13.300 --> 00:31:33.300
رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فقول ليلة وقال اوف بنذرك والليل ليس محلا للصوم. وثانيا ان كلا من الصيام والاعتكاف

75
00:31:33.300 --> 00:32:03.300
عبادة مستقلة. فالاعتكاف عبادة مستقلة والصوم عبادة مستقلة فلا يكون احدهم ما شرطا في الاخر؟ قال ويفسده ما يفسد الصوم. يعني يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ومن اكل وشرب ونحوه اذا كان صائما وهذا واظح. ولكن ايظا مما يفسده الجماع

76
00:32:03.300 --> 00:32:33.300
ومما يفسده الخروج لغير حاجة وغير ظرورة فان هذا مفسد له. نعم قال رحمه الله الرابع الحج وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وافعال فيه. اما الحاج فهو ومحل وقفة ومحن محله واجب. وهو كل مسلم بالغ عاقل حر ومحل ومحل

77
00:32:33.300 --> 00:32:53.300
ومحل سنة وهو كل مسلم مميز عاقل. واما الحج فمنه واجب وهو حجة الاسلام وعمرته اكد المندوب. واما السنة فهو ما عدا ذلك. واما المحجوج فهو البيت. واما الافعال في الحج فهي اشياء

78
00:32:53.300 --> 00:33:13.300
احدها الاحرام من الميقات والا يجاوزه غير محرم وله ميقاتان ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وذو القعدة الافصح في ذي القعدة الفتح وفي ذي الحجة الكسرة تقول ذو القعدة وذو الحجة

79
00:33:13.300 --> 00:33:33.300
ميقات زمني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب يقول المولد رحمه الله الرابع يعني من العبادات الحج قال وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وافعال فيه. والحج في اللغة بمعنى القصد

80
00:33:33.300 --> 00:34:03.300
واما شرعا فهو التعبد لله تعالى بقصد مكة لاداء نسك مخصوص وهو كما هو معلوم ركن من اركان الاسلام ادلته واضحة بينة بحمد الله. يقول اما الحاج اما الحاج فهو محل واجب يعني يكون واجبا على كل وهو كل مسلم بالغ عاقل حر

81
00:34:03.300 --> 00:34:23.300
هذا يكون الحج في حقه واجب. كل مسلم خرج به الكافر فلا يصح منه حج ولا عبادة. بالغ فلا ايجب الحج على غير البالغ؟ ولكن يصح منه يصح منه مطلقا ولو غير مميز. يقول

82
00:34:23.300 --> 00:34:53.300
اه عاقل ضده من لا عقل له. فلا يصح من المجنون. ونحوه لان حج عبادة تحتاج الى نية. والنية لا تتصور من غير العاقل. حر فلا يجب على العبد وقد جاء عن ابن في حديث ابن عباس ايما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه حجة اخرى. وايما

83
00:34:53.300 --> 00:35:23.300
حجة ثم عتق فعليه حجة اخرى. وهذا الحديث يستدلون به على عدم وجوب الحج على الرقيق. ولانه مشتغل بخدمة سيده. لكن تقدم لنا ان القول الراجح ان الرقيق كالحر في العبادات. فاذا قدر ان هذا الرقيق عنده مال او ملكه

84
00:35:23.300 --> 00:35:43.300
مالا او اعطي مالا فيجب عليه الحج الحج كغيره. قال ومحل سنة يعني يكون حج سنة وهو كل مسلم مميز ميز والمميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب كما سبق عاقل يعني

85
00:35:43.300 --> 00:36:03.300
تكون سنة في في حقبه. ولكن اشتراط التمييز في الواقع محل نظر. لان الحج يصح من كل مسلم ولو غير مميز. يصح من كل مسلم ولو غير مميز. حتى لو كان طفل

86
00:36:03.300 --> 00:36:23.300
في المهد ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقال

87
00:36:23.300 --> 00:36:53.300
يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. وهذا دليل على صحة حج الصبي صحتي حج الصبي ولو لم يكن مميزا. وعلى هذا فنقول الحج الحج. اه انما فيجب على البالغ لكن يصح من الصبي مطلقا ولو غير مميز. الا ان يكون مراد المؤلف هنا بقوله ومحله

88
00:36:53.300 --> 00:37:13.300
وسنة يعني انه يسن في حق المميز ولا يجد. وهذا لا يمنع صحته من غير المميز. وعلى هذا هنا الصوم يكون الحج على اقسام ثلاثة. ما من من يجب عليه وهو البالغ. من يسن

89
00:37:13.300 --> 00:37:33.300
له وهو المميز. من يصح منه من غير ان نقول يستحب وهو غير المميز. فهمت بناء على كلام مؤلف كل مسلم مميز. نقول الحج بالنسبة للانسان اما ان يكون واجبا وهو ان يكون بالغا

90
00:37:33.300 --> 00:38:03.300
واما ان يكون مستحبا وهو الصبي المميز. واما ان يكون جائزا وهو الصبي المميز قال واما الحج فمنه واجب وهو حجة الاسلام وعمرته وكذا المنذور. فمنه واجب وحجة الاسلام لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. من استطاع اليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله

91
00:38:03.300 --> 00:38:33.300
عليكم الحج فحجوا. وقال بني الاسلام على خمس وذكر منها الحج. وحجة الاسلام وعمرة يعني ان العمرة واجبة. كوجوب كالحج. العمرة واجبة كالحج. اما كون العمرة واجبة. فهذا موضع خلاف. فمن العلماء من قال ان العمرة سنة. ومنهم من

92
00:38:33.300 --> 00:39:03.300
قال انها واجبة على غير المكي. ولكن القول بوجوبها مطلقا على المكي وغيره ارجح. ولا حديث الواردة في النص على وجوب العمرة لا تخلو من مقال الحج والعمرة فريضتان حج واعتمر آآ ولكن نستدل على وجوبها بقول النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:39:03.300 --> 00:39:23.300
وان العمرة حج اصغر. انتبهوا وان العمرة حج اصغر. وقوله في حديث يعلى ابن امية اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك. فاذا قلنا ان العمرة حج اصغر. فكل دليل يدل

94
00:39:23.300 --> 00:39:53.300
على وجوب الحج الاكبر يدل على وجوب الحج الاصغر. واضح؟ في حديث عمرو ابن حزم وان العمرة حج اصغر. اذا هنا حج اكبر وهو الحج. وحج اصغر وهو العمرة اذا كل دليل يدل على وجوب الحج فهو يدل على وجوب الحج الاكبر والاصغر. فقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت. نقول

95
00:39:53.300 --> 00:40:13.300
والاكبر. ان الله كتب عليكم الحج الاصغر والاكبر. وهكذا. اه يقول وكذا يعني يكون واجبا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من من نذر ان يطيع الله فليطعه. قال واما السنة فهو ما عدا ذلك

96
00:40:13.300 --> 00:40:33.300
يعني ما عدا حجة الاسلام والمنذور. فالواجب اذا واجب فالواجب الحج الواجب نوعان واجب باصل شرع وثانيا ما اوجبه المكلف على نفسه. وما سوى ذلك وما سوى ذلك فهو مستور. قال واما المحجوج يعني المقصود

97
00:40:33.300 --> 00:40:53.300
هو البيت في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. قال واما الافعال في الحج فهي اشياء. احدها الاحرام من الميقات. وان لا يجاوزه غير محرم. الاحرام هو نية الدخول في النسك

98
00:40:53.300 --> 00:41:13.300
نية الدخول في النسك. لا نية ان يحج ويعتمر. ولا لبس ملابس الاحرام فالانسان الذي ينوي الحج او ينوي العمرة لا يسمى محرما. فانسان قال ساذهب هذا الاسبوع او اذهب غدا

99
00:41:13.300 --> 00:41:43.300
ليعتمر نيته ان يعتمر ليست احراما. كذلك ايضا لبسه ملابس الاحرام ليس احراما فلو انه اتى الميقات واغتسل ولبس ملابس الاحرام فان لبسه لملابس الاحرام من غير نية لا ايعتبر احراما اذا الاحرام نية الدخول في النسك ان ينوي بقلبه انه دخل في النسك. بمعنى

100
00:41:43.300 --> 00:42:03.300
ان يعتقد الان انه يحرم عليه الطيب. قص الشعر تقليم الظفر الصيد الى غير ذلك. قال الاحرام من الميقات يعني من الميقات المعتبر فيجب على من اراد النسك ان يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت

101
00:42:03.300 --> 00:42:23.300
المواقيت وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. قال والا يجاوزه يعني الميقات غير محرم فلا يجوز لمن نوى النسك وقصد النسك واراد النسك ان يجاوز الاحرام ان يجاوز الميقات

102
00:42:23.300 --> 00:42:53.300
غير محرم ولكن اذا كان مريدا للنسك اما اذا كان غير مريد او عنده ارادة ليست جازمة متردد فلا يجب عليه. فالمار بالميقات له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون مريدا للنسك. بان كان عنده عزم وقصد على النسك. فيجب عليه ان يحرم

103
00:42:53.300 --> 00:43:13.300
من الميقات اذا مر به او حاذاه. والثاني الثانية ان يكون غير مريد للنسوك ولو كان قاصدا مكي على القل الراجح كما لو ذهب كما لو تجاوز الميقات ليذهب او ليذهب الى مكة لزيارة

104
00:43:13.300 --> 00:43:43.300
قريب او صديق ونحوه فلا يجب لقوله عليه الصلاة والسلام ممن اراد الحج وهذا ليس مريدا الحال الثالث ان يكون مترددا. ان يكون مترددا. فليست عنده نية جازمة للنسك. فلا يجب لان قوله ممن اراد يخرج به من لم يرد ومن كان مترددا

105
00:43:43.300 --> 00:44:03.300
فعلى هذا لو فرض ان شخصا ذهب الى جدة لعمل وقال ان تيسر لي العمرة اعتمرت وان لم يتيسر لي فلا فلا يلزمه ان يحرم من الميقات. كذلك ايضا في وقتنا الحاضر لو ذهب الى جدة

106
00:44:03.300 --> 00:44:33.300
وقال ان تيسر لي حجز في التطبيق شسمه اعتمرنا احرمت والا فلا فمتى تيسر له يحرم من موضعه. يحرمه من موضعه. قال وله ميقاتان ميقات زمني وهو شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلا يحرم قبله ولا بعده. وميقات مكان يختلف باختلاف البلدان

107
00:44:33.300 --> 00:45:03.300
عد له ميقاتان. زماني ومكاني. لان الميقات هو مكان العبادة وزمانها والعبادات من حيث التوقيت على اقسام ثلاثة. الاول القسم الاول ما له ميقات زماني ومكاني. وهو الحج. فالحج له ميقات زماني فلا يصح الا فلا يصح الاحرام

108
00:45:03.300 --> 00:45:23.300
الا في زمنه الحج اشهر معلومات. وله ميقات مكاني وهي الامكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام منها وقت لاهل المدينة للحليفة ولاهل الشام الجحبة الحديث. والقسم الثاني ما له

109
00:45:23.300 --> 00:45:53.300
اوقات مكاني لا زمني وهو العمرة فالعمرة لها ميقات مكاني وليس لها عميقات الزمان بانها تصح في جميع السنة. والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني وهذا على قسمين القسم الاول ما ميقاته محدد معين

110
00:45:53.300 --> 00:46:23.300
لا يختلف كرمظان واوقات الصلوات فانها محددة معينة من الشارع والقسم الثاني ما يختلف وقته وزمنه بحسب كل مكلف وهو حول الزكاة. فحول زكاة مالي ليس كحول زكاة مالك. اذا تبين لنا

111
00:46:23.300 --> 00:46:43.300
ان ان العبادات من حيث التوقيت على اقسام ثلاثة ما له ميقات زمني ومكاني وهو الحج. ما له ميقات مكاني زماني وهو العمرة. والثالث ما له ميقات زماني لا مكان. وهذا على قسمين. القسم الاول ما زمنه محدد

112
00:46:43.300 --> 00:47:13.300
وهي الصلوات الخمس ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك ايضا رمضان القسم الثاني ما يختلف ميقاته وزمانه بحسب كل مكلف كحول الزكاة اي ادام اه اذا ميقات زماني وهي اشهر ذي الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والصحيح ان ان جميع

113
00:47:13.300 --> 00:47:33.300
ان جميع ذي الحجة من الميقات الزماني. قال فلا يحرم قبله ولا بعده. يعني لا يصح الاحرام قبله ولا لا يصح الاحرام بعده. لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات. وآآ

114
00:47:33.300 --> 00:48:03.300
قوله رحمه الله فلا فلا يحرم قبله ولا بعده. ظاهره انه لا يصح الاحرام قبل الميقات الزماني قبل ميقات الزمان فلو احرم في رمضان لم يصح والمشهور من المذهب انه يصح مع الكراهة. يصح مع الكراهة. افهمتم فلو

115
00:48:03.300 --> 00:48:23.300
انعقد لكن مع الكراهة. ها؟ الاذن ايش؟ لا في رمضان احرم برمضان احرم اما بالحج في رمضان. لان اشهر الحج شوال ذو القعدة ذي الحجة. فلو احرم في رمضان فالمذهب عنا احرامه ينعقد مع الكراهة. ولهذا قالوا وكرهوا

116
00:48:23.300 --> 00:48:43.300
يا احرام قبل ميقاته وبحج قبل اشهره. يكره ان يحرم قبل الميقات فمثلا وسيمر سيمر بالميقات لكن احرم قبله يقول هذا مقرون. وكذلك ايضا بالحج قبل اشهره. ولكن القول الرابع ان الاحرام بالحج قبل اشهره

117
00:48:43.300 --> 00:49:03.300
لا ينعقد لا ينعقد اصلا لا ينعقد حجا ولكن ينعقد ويكون عمرة اما الاحرام قبل الميقات المكان فصحيح مع الكراهة لكن الكراهة تزول عند الحاجة. قال وميقات مكان يختلف باختلاف البلدان. لان كل

118
00:49:03.300 --> 00:49:23.300
بلد له ميقاته. قال وهو مخير في الاحرام بين التمتع بان يحرم بالعمرة فاذا فرغ منها احرم بالحج. والقران ان يحرم بهما. والافراد بان يحرم بالحج مفردا. والافضل التمتع. نعم

119
00:49:23.300 --> 00:49:43.300
الانسان الذي يريد النسك مخير بين انساك ثلاثة تمتع وقران وافراد. فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. فلا بد ان تكون العمرة في اشهر الحج

120
00:49:43.300 --> 00:50:03.300
ولابد ان يفرغ منها ولابد ان يحج في عامه. فلو احرم بالعمرة في غير اشهر الحج. فرمضان لم يكن متمتعا ولو احرم بالعمرة في اشهر الحج ولكنه حج من قابل من السنة القابلة فليس

121
00:50:03.300 --> 00:50:23.300
اذا التمتع لابد ان تكون العمرة والحج في عام واحد وان تكون العمرة في اشهر الحج. قال والق ان يحرم بهما يعني بالحج والعمرة. والقران هو ان يجمع بين الحج والعمرة

122
00:50:23.300 --> 00:50:53.300
وله ثلاث سور. السورة الاولى ان يحرم بهما معا. بان يقول لبيك كعمرة وحجا. فيقرن بينهما يعني يجمع بينهما. والافضل تقديم ذكر العمرة. بان يقول لبيك وحجا لا ان يقول لبيك حجا وعمرة. الصورة الثانية من سور القران ان يحرم بالعمرة اولا

123
00:50:53.300 --> 00:51:23.300
ثم يدخل الحج عليها. لعدم تمكنه من الاتيان بالعمرة. ان يحرم بالعمرة اولا. ثم يدخل الحج عليها لعدم تمكنه من الاتيان بالعمرة. كالذي حصل يا عائشة رضي الله عنها فانها احرمت اول ما احرمت بالعمرة. فلما بلغوا سلف

124
00:51:23.300 --> 00:51:43.300
مكان يقال له سلف حاضت رضي الله عنها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ لعلك نفست ثم سلاها وقال ان هذا امر قد كتبه الله على بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت

125
00:51:43.300 --> 00:52:13.300
حتى تطهري وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فصارت قارنة. قال الفقهاء رحمهم الله وكذا الحكم يعني لو خشيه غيرها. فانسان مثلا احرم من الميقات العمرة قال لبيك عمرة على انه متمتع. وقدر الله وكان احرامه مثلا في اليوم السادس. وقدر الله عليه ان اصيب بحادث

126
00:52:13.300 --> 00:52:43.300
ادخل المستشفى وبقي في المستشفى الى اليوم الثامن حينئذ يدخل العمرة يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا الصورة الثالثة من سور القران ان يحرم بالحج اولا ثم ما يدخل العمرة عليه. شف الصورة الاولى احرم بالعمرة ثم ادخل الحج. الصورة الثالثة عكسها ان يحرم بالحج

127
00:52:43.300 --> 00:53:13.300
ثم يدخل العمرة عليه. هذه الصورة فيها خلاف بين العلماء. فالمذهب انها لا تصح. قالوا او اولا لعدم ورودها. وثانيا انه لا يصح ادخال الاصغر على الاكبر لضعفه في الصورة الثانية ها الذي احرم بعمرة ثم ادخل الحج ادخل اكبر على اصغر

128
00:53:13.300 --> 00:53:33.300
الصورة قالوا لا لا يقوى الاصغر على الدخول على الاكبر. وقيل انها تصح. ان هذه السورة صحيحة ويدل لها ان قول النبي عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني يعني في وادي العقيق وقال يا محمد صلي في

129
00:53:33.300 --> 00:53:53.300
هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. عمرة في حجة. وهذا يدل على جواز ادخال العمرة على الحج. وهذا القول هو الراجح. وعليه فتكون صور القران ثلاث. ان يحرم بهما معا. ان

130
00:53:53.300 --> 00:54:13.300
بالعمرة ثم يدخل الحج. عكسها ان يحرم بالحج ثم يدخل العمرة. والثالث الافراد بان يحرم بالحي مفردا ولا يشترط او ليس من اوصاف ان يأتي بعمرة بعد ذلك. هذا هذا هو الافراد ان

131
00:54:13.300 --> 00:54:43.300
بالحج مفردا بأن نقول لبيك حجا. هذه الانساك الثلاثة افضلها التمتع. التمتع الا في حق من ساق الهدي فالافضل القران. ويدلك على ان الافظل التمتع اولا انه هو والذي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه اليه. فانه لما قدم مكة وطاف وسعى

132
00:54:43.300 --> 00:55:13.300
قال لاصحابه او امر اصحابه الذين لم يسوقوا هديا ان يجعلوها عمرة. وقال افعلوا ما امركم به فلولا اني سقت الهدي لاحللت معكم ولجعلتها عمرة. وثانيا انه اكثر عملا لانه يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل. بخلاف القران فان طوافه

133
00:55:13.300 --> 00:55:33.300
سعيه مندمج بين الحج والعمرة. الثالث انه ايسر للمكلف لانه يتمتع بين حجه وعمرته ما اباح الله له لو تمتع بين عمرته وحجه بما اباح الله تعالى له. فهذه الاوجه تدل على

134
00:55:33.300 --> 00:56:03.300
ان التمتع افضل الا في حق من ساق الهدي. انما في حق من ساق الهدي فالافضل في حقه ان قارنا هذا الكلام من الناحية العلمية. اما من الناحية عملية فقد يفضل القران. يفضل القران احيانا تيسيرا على الناس

135
00:56:03.300 --> 00:56:23.300
كما لو كان الانسان مثلا معه عائلته. وذهب في اليوم السادس او في اليوم السابع. ومن ان اليوم السادس او السابع يكون يكون المسجد الحرام يكون مزدحما. وكان يخشى على من معه المشقة لانه اذا قدم مكة

136
00:56:23.300 --> 00:56:43.300
سوف يذهب الى المسجد الحرام فيطوف ويسعى ويتحلل ويحلق ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. فاذا كان معهم هذا النسا ونحوه ويخشى عليهن من المشقة فليكن قارنا. واذا كان قارنا احرم

137
00:56:43.300 --> 00:57:03.300
ومن الميقات وذهب مباشرة الى المخيم في منى ويبقى في هذا المخيم الى جاء الى اليوم الثالث عشر. هم. يعني لا يذهب الى المسجد الحرام مطلقا. الى اليوم الثالث عشر او الثاني عشر يتعجل. فيذهب في اليوم

138
00:57:03.300 --> 00:57:23.300
الثاني عشر او الثالث عشر فيطوف ويسعى وينقضي نسكه. هذا ايسر. لانه سبق لنا ان قلنا ان التيسير في الحج حقيقة مما قد تضطرب فيه الافهام. وقد يحصل فيه الاختلاف

139
00:57:23.300 --> 00:57:43.300
التيسير امر مطلوب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. وقال ان هذا الدين يسر وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. هذه النصوص التي تدل على التيسير قد توسع فيها بعض الناس. في في

140
00:57:43.300 --> 00:58:13.300
فصاروا يدعون الواجبات ويفرطون فيها بحجة التيسير. اذا لا بد ان نضع ضوابط التيسير ليس التيسير راجعا لاذواق وافهام كل من هب ودب بل التيسير مقيد بضوابط. ما ضابط التيسير؟ احسن ما يقال في ذلك ان ضابط التيسير امران

141
00:58:13.300 --> 00:58:33.300
ضابط التيسير امران. الامر الاول الا تلزم عباد الله بما لا دليل عليه ايجابا او نفيا ايجابا او نفيا. الا تلزم الناس بما لا دليل عليه. ايجابا او نفيا. بمعنى ان تقول هذا

142
00:58:33.300 --> 00:58:53.300
محرم مع انه لا دليل عليه. او هذا واجب مع انه لا دليل عليه. فلا توجب عليهم ولا تلزمهم ولا تلزمهم الا بما دل الدليل الصريح الصحيح عليه. ولا تحرم عليهم ايضا الا ما دل الدليل

143
00:58:53.300 --> 00:59:13.300
الصريح الصريح عليه. هذا ضابط التيسير. اذا من التيسير على الناس ان لا تشق عليهم. هذا واجب مع انه ما في دليل هذا محرم مع انه ما ليس هناك دليل. ثانيا من التيسير في الحج ارشاد الناس الى الجائز

144
00:59:13.300 --> 00:59:43.300
وان كان مفضولا وهي مسألتنا ارشاد الناس الى الجائز وان كان مفضولا. فنحن قلنا افضل. فنرشدهم الى القران. وان كان مفضولا لما فيه من ماذا؟ من التيسير الانسان مثلا ذهب هو وزوجته وبناته ومعه امه عائلة. ومنهم المتعب ومنهم الكبير

145
00:59:43.300 --> 01:00:03.300
فلو قلنا يلزمكم ان تذهبوا الى مكة قال ذهابوا مثلا اليوم السابع ان تذهبوا الى مكة الى الحرم للطواف السعي ثم تتحللون ثم من الغد تحرمون. يقول عليهم مشقة ولا سيما كبار السن. فاذا اردنا ان نيسر عليه نقول كن قارنا

146
01:00:03.300 --> 01:00:23.300
والقارن يحصل على نسكين كالمتمتع. كما ان المتمتع يحصل على نسكين القرن يحصل على نسكين. ولهذا تجزئ عمرة تجزئ عمرة القارن عن عمرة الاسلام. لو ان شخصا لم يحج ولم يعتمر فحج قارنا. هذا هذا

147
01:00:23.300 --> 01:00:43.300
النسك يسقط عنه العمرة ويسقط عنه الحج. اذا نرجع ونقول ضابط التيسير في الحج امران الاول الا تلزم عباد الله بما لا دليل عليه. ايجابا او نفيا. خلافا لمن يفتي الناس اذا قال

148
01:00:43.300 --> 01:01:03.300
عليك دم عليك دم مع انه لا ليس هناك دليل. وربما يكون هذا الرجل الذي الزمته بالدم فقير. يحتاج الى دراهم يعني ست بخمس مئة ريال نحوها وهو لا لا يملكها. الثاني ان ترشد الناس الى الجائز

149
01:01:03.300 --> 01:01:23.300
وان كان مفضولا فمن التيسير ايضا في انساك الحج اذا كان الانسان مشقة ان يرمي كل يوم تقول اخر الرمي. هذا من التيسير. ولهذا كان السقاة والرعاة كانوا يرمون يوما ويدعون يوما. من

150
01:01:23.300 --> 01:01:43.300
التيسير ايضا في الحج ان لا تلزم الناس ان يطوفوا ويسعوا يوم العيد. تقول اخروا الطواف والسعي من التيسير ايضا في الرمي ان تقول لا لا يلزمكم ان ترموا بعد الزوال او في النهار اخروا الرمي لكم الى طلوع الفجر من اليوم الثاني

151
01:01:43.300 --> 01:02:03.300
كل هذا من التيسير. يقول المؤلف رحمه الله ويلبي عند الاحرام وبعده. يلبي عند عند تدل على القرب. يعني عندما يريد ان يحرم يلبي. فيقول لبيك عمرة. لبيك حجا. لبيك حجا وعمرة

152
01:02:03.300 --> 01:02:23.300
حجا ونحوا وبعده يعني يستمر في التلبية. يستمر في التلبية لان هي شعار النسك. ولهذا في حديث في فضل ابن العباس رضي الله عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة

153
01:02:23.300 --> 01:02:43.300
لم يزل هذا يدل على الاستمرار. قال واذا احرم حرم عليه سبعة اشياء. اذا احرم احرم دخل في النسك وتلبس به حرم عليه سبعة اشياء. اولا اخذ الشعر. اخذ الشعر ولم

154
01:02:43.300 --> 01:03:03.300
الحلق الشعر لان الاخذ اعم من الحلق. فاخذ الشعر وبعضهم ايضا عبر بعبارة اعم وهي ازالة الشعر ازالة الشعر فلاية الكريمة ولا تحرقوا رؤوسكم بالحلق. والمؤلف يقول اخذ. فالمؤلف اخذ الشعر يشمل

155
01:03:03.300 --> 01:03:33.300
الحلق والتقصير. ونتفه ونحوه. واذا قلنا ازالة ايضا صار اعم. فيشمل في الحلق والتقصير والنتف والاحراق حتى لو احرق رأسه ما لا يجوز لانه داخل في ازالة والدليل على اخذ الشعر قول الله عز وجل ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اه وهناك تفاصيل في مسألة اخذ الشعر

156
01:03:33.300 --> 01:03:53.300
لا نحب الخوض فيها نظرا يعني ضيق الوقت. والا فان اخذ الشعر انما يعني ما هو القدر المحرم منه القدر المحرم ما تحصل به اماطة الاذى. اما اخذ الشعرة او شعرتين او ثلاث او اربع فانها لا

157
01:03:53.300 --> 01:04:13.300
لا تحرم قال لا لا توجب الفدية. لا توجب الفدية. وعلى هذا فلو ان الانسان حك رأسه وسقط وسقط شيء من الشعر فلا شيء عليه. وما يفعله بعض العامة اذا حصل له حكة في رأسه انه ينقر رأسه نقرا هكذا. نقول

158
01:04:13.300 --> 01:04:43.300
بعض العامة يتشددون في الحج. يعني انظر الان في الصلاة يتساهلون. يؤخر الصلاة عن وقتها ينقر الصلاة يخل بواجبات. مع انه اي ما اهم؟ هم. الصلاة اهم لكن تجد ان العامة يشددون على انفسهم في الصيام وفي الحج. لماذا؟ لان الصيام فيه بذل بدني في

159
01:04:43.300 --> 01:05:03.300
فيريد ان لا يعيد ولا يعني يكرره. والحج ايضا فيه فيه بذل مالي بدر بدري فتجد انهم مثلا في مثل هذا يشجعون على انفسهم اذا اراد ان يحك رأسه ينقره نقرا يضع هكذا ويضرب نقول هذا

160
01:05:03.300 --> 01:05:23.300
ايضا لا اصبر لك ان تحكه ولو سقط شيء من الشعر. قال والاظفار والاظفار ولا دليل على الاظفار لكنهم قاسوه قياسا وقالوا انه لا يجوز له ان يزيل شيئا من اظفاره او ظفره قياسا على اخذ

161
01:05:23.300 --> 01:05:53.300
شعر لانه يحصل باخذها الترفه. وتغطية الرأس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالذي وقسته ناقته ولا تخمروا رأسه. وقال لا يلبس القميص ولا العمائم. والعمامة ما يغطى به الرأس والمراد بالتغطية الرأس المحرمة ما جرت العادة بالتغطية به ما جرت العادة

162
01:05:53.300 --> 01:06:13.300
كالطاقية والغترة او لم تجري العادة ولكن قصد التغطية. قصد التغطية فقالون ما جرت العادة بالتغطية به هذا محرم كالطاقية والغترة ونحوها. او لم تجري العادة بالتغطية به ولكن قصدت

163
01:06:13.300 --> 01:06:33.300
تغطية كما لو وضع على رأسه مثلا آآ كرتونا متاعا يعني وضع متاعا على رأسي لا يقصد الحمل وانما يقصد التغطية. فهذا ايضا محرم. اما اذا كان ما غطى به الرأس او ما غطي به الرأس

164
01:06:33.300 --> 01:06:53.300
اذا كان منفصلا كالشمسية ونحوها فهذا جائز. قال ولبس المخيط والمراد بالمخيط في كلام الفقهاء ما فصل على قدر عضو من البدن. وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة بل ما ما فصل على قدر

165
01:06:53.300 --> 01:07:13.300
من البدن وعلى هذا فيجوز المحرم ان يلبس ثيابا فيها خياطة. او ان يلبس عالم فيها خياطة مخروزة ونحوها. لان المحرم ما فصل على قدر عضو من البدن. وشم الطيب. شم

166
01:07:13.300 --> 01:07:33.300
ام الطيب والتطيب. شم الطيب اي ان يتقصد شم الطيب. لان شمه قد يكون وسيلة قد وسيلة الى استعماله. فلهذا آآ منعوا المحرم منه. ولكن شم الطيب في الحقيقة فيه

167
01:07:33.300 --> 01:08:03.300
في تفصيل لانه تارة يشم الطيب لغرض صحيح. استعلامه للشراء. وتارة يشم الطيب لقصد التلذذ. فهذا ينهى عنه وتارة يشم يشم الطيب من غير قصد. فهذا جائز والتطيب التطيب. يعني في بدني في ثوبه او بدنه. فسواء كان الطيب في ثياب احرامه

168
01:08:03.300 --> 01:08:23.300
او في بدنه فمتى احرم حرم عليه الطيب. وسواء كان ايضا في اكله او شربه فالطيب محرم على المحرم في ثوبه وبدنه واكله وشربه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران. ولا

169
01:08:23.300 --> 01:08:43.300
الورس فينهى عن محرم عن التطيب. والطيب ما هو الطيب؟ كل ما جرت العادة التطيب يعني ما يتطيب به عادة. وما اتخذ طيبا وليس الطيب ما له رائحة طيبة. ليس الطيب

170
01:08:43.300 --> 01:09:03.300
وله رائحة طيبة. والا لقلنا لا يجوز للمحرم ان يأكل البرتقال ولا ان يأكل التفاح. ونحوها من الفواكه التي تكون لها رائحة. اذا الطيب الطيب ما جرت العادة. انه يتطيب به. قال وقتل صيد البر

171
01:09:03.300 --> 01:09:23.300
ايضا هذا من المحظورات لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقال تعالى احل لكم صيد البحر عامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البر محرم مفهوم

172
01:09:23.300 --> 01:09:53.300
الصيد البحري جائز. قال واكله يعني اكل الصيد. ولكن متى يحرم اكل صيد البر يحرم في صور ثلاث. اذا صاده او صيد لاجله او كان له اثر في صيده هذا الصيد المحرم على المحرم. ما صاده بنفسه اي باشر صيده. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم

173
01:09:53.300 --> 01:10:13.300
اوصي لاجله. كما في حديث صعب ابن جثامة حينما صاد حمارا وحشيا بالابواء فاهداه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. لانه صاده لاجله. ثالثا

174
01:10:13.300 --> 01:10:43.300
او كان له اثر في صيده باشارة او دلالة او اعانة بالة ونحوها. فلو ان شخصا محرما صاد صيدا صاد صيدا. واشار اليه في محرم اخر يعني سأل وقال هل مر من جانبك غزال او ارنب؟ فقال نعم من اتجاه الفلاني

175
01:10:43.300 --> 01:11:03.300
فذهب وصاده فانه يحرم على هذا الذي اشار. او ناوله الة. او اركبه سيارته. فان سيارتك لا تستطيع الوصول الى هذه المناطق الوعرة اركب معي في الصندوق وانت تصيد. فصاد

176
01:11:03.300 --> 01:11:23.300
هل يجوز؟ لا يجوز. اذا الصيد المحرم على المحرم ما صاده او صيد لاجله او كان له اثر لو ان شخصا آآ اراد خطأ لو ان شخصا حلالا صاد صيدا لكن كان له اثر

177
01:11:23.300 --> 01:11:43.300
من محرم في صيده فانه يكون محرما. يقول المؤلف رحمه الله وعقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والمراد اذا كان الزوجان او الولي محرما

178
01:11:43.300 --> 01:12:03.300
متى كان العقد؟ متى كان في العقد احد هؤلاء الثلاثة محرما فلا يصح. الزوج والزوجة والولي فلو تزوج محرم محلة لم يصح. ولو تزوج محل محرمة لم يصح. ولو تزوج

179
01:12:03.300 --> 01:12:34.150
محل محلة والولي محرم لم يصح. لقوله لا ينكح ولا ينكح. ينكح هذه ترجع الى من؟ الولي اه قال وفي الرجعة خلاف والصحيح جوازها. لان الرجعة استبقاء لا استدامة  والقاعدة الشرعية ان الاستدامة اقوى من الابتداء. يقول المؤلف رحمه الله والوطء في الفرج

180
01:12:34.150 --> 01:12:54.150
محرم لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهو اعظم اعني اللوط في الفرج اعظم محظورات الاحرام. واذا وقع قبل التحلل الاول ترتب عليه خمسة احكام. الاثم وفساد النسك

181
01:12:54.150 --> 01:13:24.150
ووجوب المضي ووجوب القضاء ووجوب الكفارة وهي بدلة. قال والمرأة كالرجل يعني فيما تقدم الا في لبس المخيط. فيجوز لها ان تلبس الثياب المعتادة. وليس هناك ثوب معين تحرم به المرأة. قال واحرامها في وجهها. احرام المرأة في وجهها

182
01:13:24.150 --> 01:13:44.150
وهذا قد ورد في لفظ في لفظ حديث ولكنه ضعف ولكنه ضعيف احرام المرأة في وجهها وبناء على هذا هل يجوز هل يحرم على المرأة ان تغطي وجهها او لا؟ هل يحرم على المرأة ان تغطي وجهها او لا

183
01:13:44.150 --> 01:14:04.150
المرأة اما ان تكون خالية بنفسها اي ليس عندها احد من غير المحارم واما ان تكون عند من آآ عند غير المحارم. فان كانت بحظرة الرجال الاجانب وجب عليها ستر وجهها

184
01:14:04.150 --> 01:14:24.150
وان كانت لوحدها او بحضرة محارمها فالافضل لها ان تكشف وجهها. ولكن لو سترته فلا شيء عليها. قال رحمه الله ومن فعل محظورا وجبت وجبت عليه الفدية وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم. وفي

185
01:14:24.150 --> 01:14:44.150
ما دون ذلك في كل واحد مد طعام. من فعل محظورا وجبت عليه الفدية. والمحظورات نحيدو الفدية على اقسام اربعة محظرة الاحرام التسعة من حيث الفدية على اقسام اربعة. القسم

186
01:14:44.150 --> 01:15:14.150
اول ما فديته جزاؤه. وهو قتل الصيد. والثاني ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الاول. والثالث ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. والرابع ما فديته فدية اذى. وهو البقية. وفدية الاذى

187
01:15:14.150 --> 01:15:34.150
يخير ففدية من صيام او صدقة او نسك. فالصيام ان يصوم ثلاثة ايام والنسك ان يذبح شاة ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. اذا اه محظورات الاحرام بالنسبة للفدية على اربعة اقسام. القسم الاول

188
01:15:34.150 --> 01:15:54.150
ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد. فجزاء مثل ما قتل من النعم. والثاني ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الاول. فانه يفسد النسك ويوجب البدن. والثالث ما لا فدية فيه. وهو عقد النكاح

189
01:15:54.150 --> 01:16:14.150
عقد النكاح محرم ولا فدية فيه لانه لم يرد. والرابع ما سوى ذلك. ففديته فدية اذى كحلق الرأس وتقديم الظفر ولبس المخيط ونحوه. يقول المؤلف رحمه الله وهي في ثلاث شعرات

190
01:16:14.150 --> 01:16:34.150
وفيما دون ذلك في كل واحدة مد طعام. فلو قلم ظفرا او ازال شعرة فيها طعام مسكين شعرتين طعام مسكينين. ثلاث دم. ثلاث شعرات دم. ولكن تقدم لنا ان القول الراجح انه لا يجب

191
01:16:34.150 --> 01:16:54.150
الا فيما يحصل به اماطة الاذى اذا تعمد ذلك. قال وفدية تغطية رأس ولبس مخيط وشم الطيب دم. نعم. فدية تغطية الرأس. ولبس المقيت وشم الطيب دم. وهذا الكلام من المؤلف

192
01:16:54.150 --> 01:17:14.150
فيه نظر ضار. وهو ايضا ما قد ما قد يفتي به بعض المفتين. يعني اذا غطى رأسه قال عليك اذا لبس مخيطا قال عليك دم اذا شم طيبا قال عليك دم وهذا خطأ اعني ايجاب الدم في

193
01:17:14.150 --> 01:17:44.150
الصورة خطأ من وجهين. الوجه الاول ان الفدية لا تتعين في الدم بل هي دم او صيام او اطعام. قال الله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. ففهمتم؟ لكن يقول دم جعلت الدم متعينا. وثانيا ان يقال كيف

194
01:17:44.150 --> 01:18:04.150
قدموا ما اخر الله ولا تذكر ما قدم الله. الله تعالى في الاية الكريمة ماذا يقول؟ ففدية من صيام او صدقة او نسك. قد يكون هذا الذي قلت له عليك دم فقير مسكين ما يستطيع. ولذلك من حكمة الله ان

195
01:18:04.150 --> 01:18:24.150
جعل التخيير الاطعام قد يستطيع الانسان يطعم بخمسين ريالا او باقل. لكن اذا قلنا فدية الفدية انها دم اقل دم نحو خمس مئة ريال. ففرق بين هذا وبين هذا. اذا من من من يلزم الناس بالدم في فدية الاذى

196
01:18:24.150 --> 01:18:44.150
فهذا خطأ وهذا دليل في الواقع على جهله. فنقول هذا خطأ من وجهين الوجه الاول ان كونه يلزم مع كون الكفارة مخير مع كون الكفارة مخير فيها هذا خطأ. وثانيا

197
01:18:44.150 --> 01:19:14.150
انه كيف تقدم ما اخر الله؟ ولا نقول تؤخر لم يذكر اصلا ما قدم الله هو قال دم ولم تذكر ماذا؟ الصيام والاطعام. قال وفدية قتل صيد فداه آآ بمثله من النعم لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال هو فدية الوطأ بدلا ويفسد به الحج ولكن

198
01:19:14.150 --> 01:19:34.150
وذلك اذا كان قبل التحلل الاول. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته وكذلك هو من كذلك هو من حرم المدينة. يحرم صيد الحرم. صيد الحرم ما اضيف اليه. قال وشجره

199
01:19:34.150 --> 01:20:04.150
شجر الحرم. وشجر الحرم هو النابت فيه. لان الشجر الذي يكون في الحرم منه ما انبته الادميون ومنه ما نبت بفعل الله. فما امته الادميون يجوز الانتفاع به مطلقا وكان ذلك من الاشجار ام من الزرور هذا القول الراجح؟ اما ما نبت بفعل الله عز وجل فهذا هو الذي يحرم. فكل شجر

200
01:20:04.150 --> 01:20:34.150
نبت بفعل الله فانه محرم. الا انه يستثنى من ذلك من يعني من الانتفاع بالشجر آآ ما من كسر من الاغصان والكمأة ايضا وثمرة ما يستخلف ونحو ذلك. قال ذلك حرم المدينة يعني يحرم صيده وشجره الا ان الفرق انه لا جزاء فيه. فصيد حرم مكة وشجره

201
01:20:34.150 --> 01:20:54.150
محرم وفيه الجزاء. وهذا محرم ولا جزاء فيه. قال الا ما تدعو الحاجة اليه. يعني من اخذ آآ اه غصن او خشب لعمل باب ونحوه. نعم. ها؟ نعم هي الحرم

202
01:20:54.150 --> 01:21:14.150
الحرم صيد الحرم وشجر الحرم حرام على المحرم والمحل. حرام على المحرم والمحل. المحرم يحرم عليه الصيد حتى خارج الحرم فاذا كان في الحرم حرم عليه. ولذلك بعض العلماء يرى ان المحرم اذا صاد صيدا في الحرم فعليه جزاءان. جزاء للاحرام

203
01:21:14.150 --> 01:21:44.150
وجزاء للحرم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن نعم قال ويسن ان يدخل مكة من اعلاها. من ثرية كدا ويخرج من اسفلها من ثنية هدى ولهذا يقال افتح وادخل واظمم واخرج. افتح

204
01:21:44.150 --> 01:22:04.150
وادخل كذا واظمم واخرج هدى. واما كدي فهذا ليس من هذين الموظعين في شيء خودي هذا من جهة اليمن يقول ويخرج من اسفلها لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من اعلاها وخرج من اسفلها. ولانه اذا دخل من

205
01:22:04.150 --> 01:22:24.150
معناها فانه يستقبل البيت. قال ويدخل الكعبة من باب بني شيبة. وهذا الباب قد ازيل الان. ولكن الذي يدخل من باب السلام في المسجد الحرام في المسعى يكون محاذيا وموازي لباب

206
01:22:24.150 --> 01:22:44.150
بني شيبة قال ويبدأ بالبيت فيطوف يعني يبدأ بالطواف وهذا هو السنة ان الانسان اذا قدم الى مكة ان يبادر بالطواف. لقول عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توظأ

207
01:22:44.150 --> 01:23:04.150
ثم طاف. قال فيطوف سبعا. وهذا الطواف قد يكون طواف قدوم بالنسبة للقارن والمفرد. وقد يكون طواف عمرة بالنسبة للمتمتع. ثم يسعى سبعا. وهذا السعي قد يكون ايضا ركنا في

208
01:23:04.150 --> 01:23:24.150
حق المتمتع وقد يكون نعم في حق المتمتع وفي حق القارن والمفرد ايضا. متى؟ اذا سعيا اي اذا طاف للقدوم اذا الطواف نقول طواف هذا بالنسبة للمفرد والقانن سنة. وبالنسبة للمتمتع ايش

209
01:23:24.150 --> 01:23:44.150
واجب بل هو ركن السعي ركن في حقهم جميعا. اما المتمتع فلأنه ركن من اركان العمرة واما القارن والمفرد اذا اراد ان يسعيا فايضا هو ركن من اركان الحج. قال ثم يحلق او يقصر والحلق

210
01:23:44.150 --> 01:24:04.150
افضل من التقصير. ثم قد حل ان كان متمتعا. يعني متمتع اذا قدم وطاف وسعى وحلق او قصر حل الحل كله. اما المفرد والقارن فانهما يبقيان على احرامهما. يبقيان على احرامهما

211
01:24:04.150 --> 01:24:24.150
الى ان يرمي جمرة العقبة. قال فاذا كان يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لانهم كانوا يتروون الماء يعني يتزودون. وكل يوم من ايام الحج فله اسم خاص

212
01:24:24.150 --> 01:24:54.150
اليوم الثامن يسمى يوم التروية. اليوم التاسع يسمى يوم عرفة. اليوم العاشر له يوم النحر ويوم الحج الاكبر. فيوم النحر لان الناس ينحرون فيه الهدايا والضحايا. ويوم الحج الاكبر لان اكثر مناسك ان الحج تفعل فيه. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر

213
01:24:54.150 --> 01:25:24.150
حادي عشر يسمى يوم الرؤوس. ويسمى يوم القر. فيسمى يوم الرؤوس بانهم ينتفعون برؤوس الهدايا والظحايا ويسمى يوم القر من القرار والاستقرار. لان الحجاج قارون في منى اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الاول للمتعجل. واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثالث

214
01:25:24.150 --> 01:25:44.150
وايضا كانوا يسمون اليوم السابع مع انه ليس من ايام الحج. يسمونه يوم الزينة. لماذا؟ لانهم يزينون مراتبهم ورواحلهم استعدادا للخروج الى منى. مثل الانسان اذا اراد ان يسافر يجهز سيارته

215
01:25:44.150 --> 01:26:04.150
انظروا زيت السيارة كفرات السيارة ونحوها. فهم كانوا يزينون مراكبهم ورواحلهم استعدادا للحج. قال المؤلف والله فاذا كان يوم التروية احرم بالحج من موضعه من مكة ان كان في مكة او منى ان كان في منى ثم صعد الى

216
01:26:04.150 --> 01:26:24.150
عرفة يتوجه الى عرفة. اه فوقف بها يوم عرفة. وقف بمعنى مكث وليس وقف ان يستمر واقفا نقول وقف هنا بمعنى مكث. ثم صعد الى عرفة فوقف بها يوم عرفة. الى ان تغرب الشمس

217
01:26:24.150 --> 01:26:44.150
والسنة ان تيسر عن عن يقف بنمرة قبل الزوال. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يدفع بعد غروب الشمس اذا خاب القرص تماما دفع. ويكون دفعه بسكينة ووقار. قال ثم يأتي

218
01:26:44.150 --> 01:27:04.150
مزدلفة الي بعد عرفة ويأخذ حصى الجمار منها ثم يصبح بمشعر بمشعر ويرمي الجمار قال ثم يأتي مزدلفة ويصلي بها او فيها المغرب والعشاء. اما جمع تقديم واما جمع تأخير حسب

219
01:27:04.150 --> 01:27:24.150
الايسر ويأخذ حصى الجمار منها. وهذا ايضا لا دليل عليه وان كان قد وان كان الفقهاء يستدلون باثار في ذلك ويعللون يعني يأخذ حصى الجمار من منى من المزدلفة يعللون قالوا لاجل ان يكون متهيأ للرمي

220
01:27:24.150 --> 01:27:44.150
ولاجل الا يتعطل في سيره بالنزول لاخذ حصى الجمار. لانه لانه اذا لم يأخذها من المزدلفة وهو ذاهب الى منى. اذا اتى الجمرة ليس معه حصى. وربما لا يتيسر له

221
01:27:44.150 --> 01:28:04.150
وايضا اذا كان سار من المزدلفة الى منى يتعين عليه ان ينزل ويلقط الحصى. قالوا فعل هذا اذا لقطه فعلى هذا يلقطه من المزدلفة. قال ثم يصبح بمشعر يعني بمشعر الحرام. وهو

222
01:28:04.150 --> 01:28:24.150
مكان جبل الموجود الان مكان المسجد الموجود الان ويرمي الجمار يعني بعد ان يصلي الفجر في المزدلفة يدفع منها اذا اسفر قبل ان تطلع الشمس. ويرمي الجمار يعني يرمي جمرة العقبة. وهي

223
01:28:24.150 --> 01:28:44.150
فتحية منى ويقطع عندها التلبية. ويحلق او يقصر. وقبل ذلك ايضا الهدي اذا كان معه هدي نحره ثم يحلق او يقصر ثم يفيض الى مكة فيطوف ويسعى يعني بعد ان يرمي وينحر

224
01:28:44.150 --> 01:29:14.150
ويحلق او يقصر يفيض الى مكة فيطوف ويسعى. يطوف الطواف جميع للقارن للمتمتع والقارن والمفرد. لان هذا طواف ايش؟ طواف الافاضة. طواف الافاضة اما ويسعى فهذا السعي واجب في حق المتمتع الذي حل من عمرته دون القارن والمفرد الذي

225
01:29:14.150 --> 01:29:34.150
سعيا مع طواف ماذا؟ القدوم. يقول ثم يرجع الى منى ويرمي يعني يبيت بها يرجع الى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ان لم يتعجل يرمي بقية الايام يعني الجمرات كل يوم بعد الزوال

226
01:29:34.150 --> 01:29:54.150
قال ثم يرجع بعدها الى مكة فيطوف للوداع. يعني بعد ان يستكمل رمي الجمار او يتعجل في اليوم الثاني عشر ثم يخرج يعني بعد طواف الوداع ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما

227
01:29:54.150 --> 01:30:14.150
اعلم انه لا علاقة بين الحج وبين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليست زيارة القبر وزيارة المسجد ليست من المناسك ولا من تمام المناسك. وانما ذكرها العلماء رحمهم الله

228
01:30:14.150 --> 01:30:34.150
وفي مناسكهم في مناسكهم لان الناس في السابق كان يشق عليهم الاتيان الى المدينة. ان سفرا لمكة وسفرا للمدينة. لانه قد يأتي انسان مثلا من بلاد بعيدة. قد يأتي من اندونيسيا من باكستان من الهند. يشك

229
01:30:34.150 --> 01:30:54.150
عليه ان يأتي بسفر لمكة ثم ينشئ سفرا للمدينة فكانوا اذا قدموا للحج عرجوا على مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله رحمه الله ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم انه اذا خرج

230
01:30:54.150 --> 01:31:14.150
ومن مكة ليزور القبر. فهذا في الواقع اشد رحل. اليس كذلك؟ نعم شد ورحل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. وعليه فنقول العبارة الصحيحة ان يقول ثم

231
01:31:14.150 --> 01:31:34.150
ثم يخرج يخرج ويزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واذا زار المسجد وشد الرحل للمسجد كان زيارة القبر ها تبعا بمعنى انه لا ينشئ السفر لزيارة القبر. وانما اذا

232
01:31:34.150 --> 01:31:54.150
ترى المسجد النبوي وصلى فيه ما تيسر حينئذ يعرج على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيزورهما ان شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاث

233
01:31:54.150 --> 01:32:14.150
مساجد فكون الانسان يقول انا آآ اسافر من بلدي الى المدينة لزيارة القبر لزيارة القبر هذا لا يجوز. اما اذا قال انا اسافر للمدينة للمسجد اصلي فيه ثم ازور القبر فلا حرج. لانه في الاول

234
01:32:14.150 --> 01:32:44.150
شد الرحل للقبر. قال رحمه الله واركان الحج الوقوف وطواف الزيارة والاحرام والسعي اركان الحج اربعة الاحرام وثانيا الطواف وثالث السعي ورابعا الوقوف بعرفة قال وواجباته والفرق ان الاركان لا يتم الحج الا بها. الاركان لا يتم الحج الا بها. فمن لم يحرم

235
01:32:44.150 --> 01:33:04.150
لم ينعقد نسكه. من لم يقف بعرفة لم يتم نسكه. الحج عرفة. من لم يطف ولم يسعى لم يتم نسكه. فلو ان شخص الحج ولم يقف بعرفة نقول لا حج لك. او حج ووقف ورمى ولكن لم يطف ولم يسعى. فنقول حجك الى الان لم

236
01:33:04.150 --> 01:33:34.150
يتم لان هذه اركان ولا تجبر يعني الاركان لا يمكن جبرها فمن تعذر عليه الاتيان بها فانه يكون محصرا ينحر هديا ثم يحل. قال وواجبه الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات. ولو قال المؤلف رحمه الله كون الاحرام من الميقات لكان اولى. اه والوقوف الى

237
01:33:34.150 --> 01:33:54.150
يعني الى غروب الشمس فلو وقف لحظة بعرفة لحظة ثواني صح حجه ادى الركن ولكن الواجب ان يكون وقوفه الى الليل. يعني الى غروب الشمس. قال والمبيت بالمزدلفة ايضا الى بعد

238
01:33:54.150 --> 01:34:14.150
نصف الليل فيبيت بها. والمبيت بمنى ايضا هذا من الواجبات. لان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في المزدلفة في منى للضعفة والسقاة والرعاة. وكونه يرخص للضعفة دليل على انه لغير الضعفة

239
01:34:14.150 --> 01:34:34.150
واجب والحلق والحلاق والرمي والحلق وطواف الوداع. هذه الواجبات. قال وغير ذلك سنة. والدليل على طواف الوداع امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض. قال وغير ذلك سنة واركان

240
01:34:34.150 --> 01:35:04.150
العمرة الطواف والاحرام والسعي. في اوانه. هذي اركان العمر. احرام وطواف وسعي وقوله في اوانه يعني ان يكون بعد الطواف. قال وواجبها الحلاق في اوانه يعني انه بعد ان يطوف ويسعى يحلق. في اوانه. اما لو اخر يعني الانسان مثلا طاف واه سعر

241
01:35:04.150 --> 01:35:24.150
ثم لبس ثيابه مثلا. ثم بعد بعد مدة ذكر واراد ان يحلق فنقول هذا الواجب الان سقط عنك فيجبر بماذا؟ بالفدية. قال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به ومن

242
01:35:24.150 --> 01:35:44.150
ترك واجبا هذا معنى الركن. من ترك ركنا لم يتم نسكه. ومثله الصلاة. من ترك ركنا من الصلاة لم تتم صلاته الا به ومن ترك واجبا جبره في الصلاة يجبر بسجود السهو وهنا يجبر بالدم. وهنا لاحظ من ترك واجبا جبره بدم الدم

243
01:35:44.150 --> 01:36:14.150
لان هناك فرقا بين الفعل المحظور وبين ترك الواجب. فعل محظور اذا كانت اذا كان غير صيد وجماع. ففديته فدية اذى. يخير بين الصيام والاطعام والنسك مخير فمثلا انسان انسان غطى رأسه لبس مخيطا تطيب نقول عليك الفدية وهي

244
01:36:14.150 --> 01:36:44.150
بالتخيير بين صيام واطعام ونسك. اما ترك الواجب فيتعين الدم يتعين الذنب وهذا مما يدلك على ان بعض الناس اللي يقول عليك دم يخلط بين الواجب وبين المحظور. آآ اه والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه ومن ترك نسكا فليرق دما. من ترك نسكا فليرق دما. قال ومن ترك سنة

245
01:36:44.150 --> 01:37:14.150
فلا شيء عليه. لان السنة ان فعل الانسان اثيب وان لم يفعلها فلا شيء عليه طيب ناخذ الاظحية عشان نقف على الجهاد قال فرع وتسد ان الاضحية والاضحية هي ما يذبح من بهيمة الانعام ايام الاظحى تقربا الى الله تعالى. وهي

246
01:37:14.150 --> 01:37:34.150
سنة مؤكدة بل ذهب بعض العلماء الى وجوبها وهو مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن الامام احمد اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تسن الاضحية من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. ولكل

247
01:37:34.150 --> 01:37:54.150
في امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. يقول وعندي ومن غيرها عندي عندنا مؤلف ومن غير بهيمة الان فعلى كلامه يصح عن يضحي بغزال

248
01:37:54.150 --> 01:38:14.150
بارنب بدجاجة اتقوا الله ما استطعتم. ولكن هذا القول ضعيف جدا اعني جواز الاضحية من غير بهيمة الانعام. لان الله عز وجل يقول ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام

249
01:38:14.150 --> 01:38:34.150
وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ببهيمة الانعام واهدى من بهيمة الانعام وكذلك الصحابة ولم ينقل ان احدا من الصحابة ضحى بغير ذلك

250
01:38:34.150 --> 01:39:04.150
القول بجواز الاضحية من غير بهيمة الانعام قول ضعيف بل قول ساقط. يقول بجدع من وثني غيره. صحيح من سائر العيوب. هذا ايضا من شروط الاضحية. الاضحية لها شروط الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام. والشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبر شرعا وهو

251
01:39:04.150 --> 01:39:24.150
خمس في الابل وسنتان في البقر وسنة في الظعن وستة اشهر في المعز والثالث ان تكون سالمة من العيوب المانعة من الاجزاء. كما في حديث البراء اربع لا تجوزه الاضاحي

252
01:39:24.150 --> 01:39:44.150
العوراء البين عوروها. والعرجاء البين عرجوها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. ويقال قاسوا عليها ما كان مماثلا لها واشد. الشرط الرابع من شروط الصحة الاضحية ان تكون التضحية في الوقت المحدد شرعا

253
01:39:44.150 --> 01:40:04.150
وهو من بعد صلاة العيد الى اخر الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. فتكون ايام الذبح اربعة يقول من سائر العيوب المذكورة يوم العيد بعد الصلاة الى اخر يومين من

254
01:40:04.150 --> 01:40:24.150
اخر ايام التشريق شف اخر يومين من ايام التشريق. فتكون ايام الذبح على كلام المؤلف كم؟ ثلاثة. والسعي انها اربعة قال ويتصدق منها يعني اذا ذبحها السنة ان يقسمها اثلاثا فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا

255
01:40:24.150 --> 01:40:44.150
ويتصدق بثلث. وليس هذا بلازم ولهذا لو تصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم جاز. لكن الافضل ان يأكل ويهدي ويتصدق. لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا. فكلوا واطعموا. قال ومن اراد ان يضحي فلا يأخذ

256
01:40:44.150 --> 01:41:04.150
خذ من شعره ولا بشرته شيئا. لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ وفي لفظ فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا. وهذا الحكم

257
01:41:04.150 --> 01:41:24.150
خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. فاذا اراد رب البيت او الاب في البيت ان يضحي فالحكم متعلق به. لا باولاده وزوجه الذين معه

258
01:41:24.150 --> 01:41:54.150
وظاهر الحديث اذا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي ظاهره سواء اراد ان يضحي عن نفسه استقلالا او عن غيره تبرعا. فلو اراد ان يضحي عن الميت تبرع باضحية عن ميت. فان هذا الحكم يشمله. اذا من اراد ان يضحي عن نفسه او

259
01:41:54.150 --> 01:42:14.150
اراد ان يضحي عن غيره تبرعا فان هذا الحكم يشمله. اما اذا ضحى عن غيره وكالة او لم يشمله الحكم. فمثلا لو ان شخصا قال هذا البيت او هذا العقار وقف او وصية

260
01:42:14.150 --> 01:42:34.150
يخرج منه كل سنة اضحية. فجاء انسان واخرج الاضحية. نقول لا يشمله الحكم لانه ليس متبرعا. من المتبرع الميت ها الميت الموصي هذا هو هو المتبرع. لكن كونك تأتي وتتبرع للميت باظحية

261
01:42:34.150 --> 01:42:54.150
هذا هو الذي يشمل الحكم. اذا واراد احدكم ان يضحي نقول الحكم يشمل من ضحى عن نفسه استقلالا انا ذبحت اضحية عني وعن بيتي. او عن غيره تبرعا. الظحيت عن والدي او عن والدتي او عن فلان. اما من ضحى عن غيره

262
01:42:54.150 --> 01:43:14.150
في وكالة بان قلت لك مثلا وكلتك ان تضحي عني. او وصية بموجب وصية فلا يشمله الحكم قال والعقيقة من العقل وهو القطع عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان تذبح يوم

263
01:43:14.150 --> 01:43:34.150
السابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى هذه العقيدة وهي سنة مؤكدة. بل قال الامام احمد يعني رخص رحمه الله في ان يقترض

264
01:43:34.150 --> 01:43:54.150
من لم يجد ان يقترض وقال ارجو ان ان يجد وفاء فمن كان يرجو الوفاء فانه والا فلا. يقول العقيقة السنة عن الجارية. الجارية ما المراد بالجارية هنا؟ المراد بالجارية الانثى

265
01:43:54.150 --> 01:44:24.150
دون البلوغ لان لفظ الجارية ولفظ الغلام يطلق في في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء على معنيين المعنى الاول اطلاق الجارية على الانثى التي دون البلوغ. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية شاة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

266
01:44:24.150 --> 01:44:54.150
ومنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. المراد بالجالية هنا من الانثى التي دون البلوغ. ويطوى تطلق كلمة الجارية على المملوكة. على المملوكة. يقال جارية فلان وكذلك ايضا بالنسبة للغلام. الغلام يطلق على من دون البلوغ. ويطلق على المملوك. يقال غلام زيد

267
01:44:54.150 --> 01:45:14.150
يقول رحمه الله كالاضحية اي نعم عن الغلام شاتان عن جارية شاة وعن الغلام شاة ولا يجزئ فيها شرك في ذنب. يعني لا يجوز الاشتراك في الاضحية. آآ في العقيقة فلو ان شخصا مثلا آآ

268
01:45:14.150 --> 01:45:34.150
اه ولد له ولد ذكر شاة فقال ان جماعة يريدون ان يذبحوا اخيرا واريد ان اشترك معهم بسبعي البعير. بدلا عن الشاتين نقول لا يجزئ. ولهذا قال العلماء رحمهم لا يجزئ

269
01:45:34.150 --> 01:45:54.150
فيها شرك في دم. لا يجزئ فيها شرك في دم بل لا بد من اراقة الدم. قال اضحية تذبح يوم السابع فان فات ففي اربعة عشر فان فاتت ففي احدى وعشرين فان فات فلا توقيت. قال فالاضحية

270
01:45:54.150 --> 01:46:24.150
الا ان ان ها يطبخ اجدالا ويطعم ايضا العقيقة قال الفقهاء تنزع جدولا يعني لا تكسر اعضاؤها تفاؤلا بسلامة الميت تفاؤلا بسلامة المولود وايضا تطبخ قالوا بحلو تفاؤلا بحلاوة اخلاق المولود. وحقيقة في

271
01:46:24.150 --> 01:46:44.150
توسع في هذا التفاؤل. وهذا ايضا ليس عليه دليل كونها تنزع جدولا وكونها تطبخ بحلم لا دليل. فالمهم انه اعني في في العقيقة يذبحها ويأكل منها ويهدي ويتصدق. نقف على قوله والجهاد آآ

272
01:46:44.150 --> 01:47:04.150
بعد المغرب ان شاء الله تعالى. هذا سؤال هل في حلي المرأة التي تلبسه زكاة؟ نعم فيه زكاة اذا بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون اجراما. كم نصاب زكاة الريالات في الاوراق النقدية

273
01:47:04.150 --> 01:47:24.150
هذا يختلف يعني في رمضان الماضي تقريبا الف ثلاث مئة ريال لمن ملك الفا وثلاث مئة ريال ونحوها وجبت عليه وهذا يختلف قد يكون العام رمظان القادم الف وسبع مئة. وقد يكون الف وقد يكون تسع مئة بحسب ارتفاع الفظة

274
01:47:24.150 --> 01:47:36.204
انخفاضها. اذا نستكمل ان شاء الله تعالى ما اه تبقى بعد صلاة المغرب ان شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلوا على نبينا محمد