﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور. وجماعة

2
00:00:30.250 --> 00:01:00.250
ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر. ومن حضرها عليه وانعقدت به ومن شرطها العدد والاستيطان واذن الامام والخطبتان. الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى

3
00:01:00.250 --> 00:01:30.250
تعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة في الحضور. لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب صلاة الجماعة ووجوب حضورها ذكر الاعذار التي تبيح للانسان الذي تلزمه الجماعة له تركها وعدم حضورها. قال ويعذر والعذر ما يرفع اللوم عن صاحبه

4
00:01:30.250 --> 00:01:50.250
ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة في الحضور. بحيث يكون في حضوره ظرر عليه اما في بدنه واما في ماله واما في اهله ونحو ذلك. فكل عذر شرعي

5
00:01:50.250 --> 00:02:15.750
فانه يسقط الجمعة ويسقط الجماعة والاعذار تختلف. فقد يكون العذر يتعلق ببدنه. من عجز ومرض. وقد يكون العذر يتعلق بما بحيث انه لو حضر لتلف لتلف مال لتلف المال وقد يكون العذر يتعلق باهله بحيث انه يخشى عليه

6
00:02:15.750 --> 00:02:35.750
فالاعذار لا تتحدد بنوع معين ولكن ضابط ذلك هو ان يكون في حضوره فيه ضرر عليه اما في بدنه واما في ماله واما في اهله. ومن ذلك الخوف فاذا كان يخشى على نفسه

7
00:02:35.750 --> 00:02:55.750
كما لو كان البلد نسأل الله العافية فيه قلق واضطرابات وفتن ويخشى على نفسه انه لو خرج ان يصاب بسوء فان ان هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. ومن ذلك ايضا ما يكون من الوباء اذا وباء كورونا. فاذا

8
00:02:55.750 --> 00:03:15.750
كان يخشى على نفسه انه لو حضر الجماعة اصيب بهذا المرض او اعدى غيره. لان الضرر قد كونوا منه وقد يكون من غيره. فاذا فرض مثلا ان هذا الرجل كان ضعيفا من حيث المناعة. ويخشى ان يصاب بها

9
00:03:15.750 --> 00:03:35.750
هذا الوباء فهذا عذر وكذلك ايضا لو كان هو قد اصيب ويخشى من حضوره انه غيره فلا يجوز له ان يحضر حتى لو كان مستطيعا. لانه يلحق الضرر بغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله

10
00:03:35.750 --> 00:04:08.000
وجماعة الجمعة اربعون وفي العيد روايتان. الجمعة سميت بذلك قيل لجمعها الخمس الكثير وقيل انها سميت جمعة لان الله تعالى جمع في هذا اليوم من الايات الكونية والايات الشرعية ما لم يجمعه في غيره. وهذا القول اصح وهو ان الجمعة سميت بذلك لانه اجتمع

11
00:04:08.000 --> 00:04:38.000
فيها من الخصائص والايات الشرعية والكونية ما لم يجتمع في غيره. يقول وجماعة الجمعة اربعون يعني انه ان من شرط صحتها ان يجتمع لها اربعون رجلا وهذه المسألة اعني مسألة العدد في صلاة الجمعة اختلف العلماء فيها فقيل ان العدد اربعون وقيل اثنا عشر

12
00:04:38.000 --> 00:04:58.000
وقيل ثلاثة وهذا القول اعني انها تنعقد وتصح بثلاثة اصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من في قرية لا تقام فيهم جمعة الا استحوذ عليهم الشيطان. قال وفي العيد روايتان والمشهور

13
00:04:58.000 --> 00:05:15.850
ان احكام صلاة العيد كاحكام صلاة الجمعة الا ما استثني ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تجب الجمعة على امرأة اي لا يجب على المرأة ان تحضر الجمعة ولا تحتسب

14
00:05:15.850 --> 00:05:41.400
العدد لان المرأة ليست من اهل الجمعة ولا الجماعة. فلا يجب عليها الحضور. ولا عبد يعني لا تجب الجمعة على العبد. قالوا لانه مشغول في خدمة سيده. ففي حجاب الجمعة عليه ضرر يلحق بالسيد

15
00:05:42.100 --> 00:06:04.950
وهذا هو المشروع عند اكثر العلماء ان العبد لا تجب عليه الجمعة. وقيل ان العبد تجب عليه الجمعة وتجب عليه الجماعة وهذا الزمن اعني زمن زمن اداء الجمعة والجماعة مستثنى شرعا

16
00:06:05.000 --> 00:06:35.000
ولهذا كان القول الراجح ان احكام العبد على نوعين احكام بدنية واحكام مالية. فالاحكام البدنية لا فرق بينه وبين الحر. فكل كل عبادة وجبت على الحر تتعلق بالبدن فانها تجب على العبد. لان الكل عبيد لله

17
00:06:35.000 --> 00:06:55.000
عز وجل وهو داخل في الخطاب يا ايها الذين امنوا واما الاحكام المالية التي تتعلق من وجوب الزكاة ومن وجوب الكفارة الكفارات المالية فهذه هي التي يختلف بها العبد عن غيره. يعني

18
00:06:55.000 --> 00:07:25.000
فهذه العبادات تتعلق بالمال والعبد لا يملك. ولو ملك فان العبد وما ملك بسيده وهذا القول هو القول الراجح وهو ان الاحكام المتعلقة بالعبد ان كانت تتعلق بالبدن من الجمعة والجماعة والصيام وغيره فانها تجب عليه كالحر. واما الاحكام التي تتعلق بالمال

19
00:07:25.000 --> 00:07:45.000
لترتبط بالمال بحيث انه يلزم منها مال. فلا تجب عليه لان العبد لا يملك. وهو وما ملك بسيده وهذا قول هو الذي اختاره الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. يقول ولا مسافر يعني انها لا تجب على المسافر

20
00:07:45.000 --> 00:08:15.000
لكن المسافر فيه تفصيل. فان كان المسافر مقيما في البلد. ويسمع النداء فان الجمعة تجب عليه. لعموم الادلة الدالة على ان من سمع النداء وجب عليه واما اذا كان المسافر سائرا في سفره في طريقه. فلا تجب عليه الجمعة

21
00:08:15.000 --> 00:08:35.000
اذا المسافر ان كان نازلا مقيما في بلد ويستمع النداء فانه يجب عليه ان يجيب النداء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. ولعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا

22
00:08:35.000 --> 00:08:55.000
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. واما اذا كان سائرا في سفره وفي طريقه فلا يلزمه ان يعرج على بلد ليصلي الجمعة. يقول المؤلف رحمه الله ومن حضرها وجبت عليه

23
00:08:55.000 --> 00:09:25.000
عقدت به من حضرها يعني ممن لا تجب عليه. فانها تجب عليه وتنعقد به. فالمسافر مثلا لا تجب الجمعة لكن لو حضرها وجبت عليه لزمته وانعقدت به وكذلك ايضا بالنسبة للمرأة والعبد لا تجب عليهما الجمعة لكن لو حظراها فانها تجزئهم عن صلاة الظهر

24
00:09:25.000 --> 00:09:45.000
لكن بالنسبة للمرأة لا تجب عليها اصلا حتى لو حضرت صلاة الجمعة لم تجب عليها ولم آآ ولم تنعقد بها لكن انها تجزئها عن صلاة الظهر. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن شرطها العدد يعني من شرط صحتها العدد

25
00:09:45.000 --> 00:10:05.000
فلو كانوا تسعا وثلاثين او خمسا وثلاثين لم تنعقد بهم الجمعة فان لم تصح الجمعة لان العدد شرط. وهذا مبني على اشتراط الاربعين. لكن اذا قلنا ان الثلاثة تنعقد بهم الجمعة

26
00:10:05.000 --> 00:10:35.000
والاستيطان يعني من شرط صحة الاستيطان. فلا تجب على مسافر يعني المسافرين فلو ان جماعة من المسافرين ارادوا ان يقيموا صلاة الجمعة فلا تصح. لانه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة في اسفارها. ومثل ذلك ايضا البدو الرحل. الذين

27
00:10:35.000 --> 00:10:55.000
يقولون من مكان الى مكان ولا يستوطنون في مكان فلا تجب عليهم الجمعة. اذا لابد في الجمعة من الاستيقاظ يعني ان يقيم في بلد ويستوطن فيه. اما الذي يتنقل من بلد الى بلد ومن موضع الى موضع. فلا تجب عليه. لان الرسول

28
00:10:55.000 --> 00:11:15.000
صلى الله عليه وسلم لم ينقل انه كان يقيم الجمعة في اسفاره. ولذلك في حجة الوداع لم يصلي الجمعة مع انه ادرك يوم الجمعة قال واذن الامام يعني لو اشترط لها اذن الامام واذن الامام

29
00:11:15.000 --> 00:11:35.000
شرط في اقامتها اصلا وفي تعددها. فلا بد فيها من اذن الامام هذا هو المشهور من المذهب بمعنى ان انهم لا يقيمون صلاة الجمعة الا اذا اذن الامام في ذلك. قالوا لان الجمعة لها

30
00:11:35.000 --> 00:12:05.000
شروط ولها احكام فهي منوطة بالامام. وكذلك ايضا من حيث تعدد الجمعة فاذا مثلا اقيم في الجمعة اقيمت جمعة في البلد ثم ارادوا ان يقيموا جمعة ثانية فلابد من اذن الامام وهذا وهذا صحيح اعني في التعدد. لانه لو فتح الباب للناس لتعدد الجمعة

31
00:12:05.000 --> 00:12:35.000
لكان كل حي بل كل مسجد يقيمون صلاة الجمعة وهذا يؤدي الى تفرق المسلمين قال والخطبتان يعني من شرط صحتها ان يتقدمها خطبتان. فلو خطبوا خطبة واحدة لم يصح بل لابد ان يسبقها خطبتان والخطبتان لها لهما شروط من شروطهما حمد الله تعالى

32
00:12:35.000 --> 00:13:00.000
الصلاة والسلام عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة اية الى غير ذلك. اذا شروط الجمعة العدد والاستيطان الامام الخطبتان الثاني الزكاة وهي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع

33
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
اليه. الاول المزكي وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما. الثاني المزكى يجب في نفس ومال. اما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه. ومن تلزمه مأوى

34
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
اذا ملك ذلك صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او او اقطن ومن ومع ما يقتات والمال اربع اربعة انواع من المال السائمة السائمة من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. ففي خمس من الابل شاة وفي كل خمس شاة الى خمس

35
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
وعشرين فتجب بنت مخاض الى خمس وثلاثين. فاذا بلغت ستا وثلاثين بنت لبون. ثم الى ست واربعين حقة ثم الى احدى وستين فتجب فيها جدعة الى ست وسبعين فتجب ابنتان

36
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
ثم الى احدى اي ثم الى احدى وتسعين فتجب حقتان الى مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثم في كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. وفي طيب يقول المؤلف رحمه الله

37
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
الثاني الزكاة والزكاة في اللغة بمعنى انما والزيادة. يقال زكا الزرع واذا نمى وزاد. واما شرعا فهي التعبد لله عز وجل. باخراج جزء معلوم من المال في زمن معلوم لطائفة معلومة او مخصوصة

38
00:15:00.000 --> 00:15:30.000
التعبد لله عز وجل باخراج جزء مخصوص من المال. بقدر مخصوص لطائفة مخصوصة وهي احد اركان الاسلام كما هو معلوم بدلالة القرآن وبدلالة السنة وقد كان لوجوبها كان لوجوبها مراحل مراحل ثلاث

39
00:15:30.000 --> 00:16:05.050
المرحلة الاولى الوجوب على سبيل الاطلاق. من غير تعيين والاموال. وكان هذا في مكة. والمرحلة الثانية وجوبها على سبيل التعيين والتقدير. في المال والانصباء. وكان هذا في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم

40
00:16:05.200 --> 00:16:25.200
والمرحلة الثالثة بعث السعاة لقبظ الزكاة من اربابها وكان هذا في السنة اشرف اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الاطوار والمراحل التي مرت بها الزكاة ثلاث المرحلة الاولى

41
00:16:25.200 --> 00:16:50.550
الوجوب على سبيل الاطلاق من غير تعيين. كما في قوله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والمرحلة الثانية الوجوب بالتعيين تعيين المال وتعيين ما يجب فيه. وهذا كان في المدينة. والمرحلة الثالثة بعث السعاة

42
00:16:50.550 --> 00:17:10.550
كما في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن وفيه اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم من اغنيائهم فترد في فقرائهم. قال وهي مشتملة على مزك ومزكى ومدفوع

43
00:17:10.550 --> 00:17:40.550
اليه. الاول المزكي. وشروطه قال وهو كل مسلم. كل مسلم. ومن هو المسلم المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين. هذا هو تعريف المسلم. الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا

44
00:17:40.550 --> 00:18:00.550
رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فلا يكفي ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله نعم هذه الشهادة تدخله في الاسلام. لكنه يطالب بمقتضى هاتين الشهادتين. فلا

45
00:18:00.550 --> 00:18:30.550
اتجب على الكافر لوجود مانع يمنع من ذلك وهو الكفر. في قول الله تعالى ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وقد سبق لنا انه ليس معنى انه ليس معنى عدم وجوبها على الكافر انه لا يحاسب عليها. بل يحاسب عليها

46
00:18:30.550 --> 00:18:59.500
قال على كل مسلم حر خرج به العبد الرقيق. لانه لا يملك وقوله ملك المال ملكا تاما. فلابد ان يكون هذا المسلم يملك المال. فلو كان عنده مال قرض ام عنده مال وديعة عنده مال لكنه وديعة او كان مرهونا عنده فانه لا تجب

47
00:18:59.500 --> 00:19:29.500
زكاة بانه ليس مالكا له. وقوله ملكا تاما احترازا من الملك الذي يكون عرضة بالسقوط فلا تجب فيه الزكاة. ومثلوا بذلك في صداق المرأة قبل الدخول. فمثلا لو ان شخصا

48
00:19:29.500 --> 00:19:59.500
عقد على امرأة واعطاها مهرا اعطاها مثلا خمسين الفا. وحال الحول على هذه قالوا تجب الزكاة في نصفها دون النصف الاخر. لماذا؟ قالوا لانه لو طلقها قبل الدخول لسقط النصف. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم انهن فريضة فنصف ما فرضتم

49
00:19:59.500 --> 00:20:19.500
اذا خمس وعشرون تجب فيها الزكاة. لان لان المرأة بمجرد العقد ملكتها ملكا تاما. الخمس والعشرون الثانية ملكها غير مستقر غير تام. فلا تجب فيها الزكاة. لا تجب فيها الزكاة

50
00:20:19.500 --> 00:20:39.500
هذا هو المشهور. وقيل انها تجب فيها الزكاة. ان الزكاة تجب في الجميع. وكون الزوج قد يطلقها قبل الدخول هذا خلاف الاصل. فالاصل بقى عقد النكاح. وبقاء عصمة النكاح. وهذا القول اصح

51
00:20:39.500 --> 00:21:09.500
وعلى هذا فالمرأة اذا امهرها زوجها مهرا فانه يجب عليها ان تزكيه جميعا حتى ولو لم يدخل بها لان الاصل بقاء عصمة النكاح. والطلاق امر عابر الثاني المزكى ويجب في في نفس ومال. يعني الزكاة تجب في النفس

52
00:21:09.500 --> 00:21:39.500
المزكى يكون في النفس ويكون في المال. قال اما النفس فزكاة الفطر واظافتها الى الفطر من من باب اضافة الشيء الى سببه اي الزكاة التي سببها الفطر. قال على لمسلم كبير وصغير عن نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر فرض

53
00:21:39.500 --> 00:21:59.500
صدقة الفطر على كل مسلم على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين فهي واجبة على كل مسلم من المسلمين سواء كان صغيرا ام كبيرا ذكرا او انثى حرا ام عبدا

54
00:21:59.500 --> 00:22:29.500
يقول مسلم صغير كبير وصغير عن نفسه يعني ان الانسان يخرجها عن نفسه لانها تتعلق البدن ومن تلزمه مؤنته يعني من التزمه نفقته من زوجة وولد فكل من يجب على الانسان نفقته فانه يجب عليه ان يخرج عنه صدقة الفطر. ومن الذي تجب

55
00:22:29.500 --> 00:22:52.750
نفقته نقول وجوب النفقة له اربعة شروط انما تجب على الانسان نفقة غيره بشروط الشرط الاول غنى المنفق. بان يكون المنفق غنيا. فان كان المنفق غير غني لم تجب النفقة

56
00:22:53.000 --> 00:23:18.400
وذلك لان النفقة وجبت على سبيل المواساة وغير الغني يحتاج الى مواساة يحتاج الى من يواسيه فكيف يواسي غيره؟ الشرط الثاني المنفق عليه. فان كان المنفق عليه غنيا لم تجب النفقة. لان النفقة وجبت

57
00:23:18.400 --> 00:23:47.050
لسد الحاجة والكفاية فهو ليس بحاجة للمواساة. الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. بفرض او تعصيب. لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. فان كان لا يرث لم تجب النفقة

58
00:23:47.350 --> 00:24:17.350
اذا كان لا يرث لم تجب النفقة. والشرط الرابع اتفاق الدين الدين الا في عمودي النسب. فلا يشترط وعلى هذا فيجب على الانسان ان ينفق على ابيه وعلى امه ولو كان كافرين. في عموم قول الله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما

59
00:24:17.350 --> 00:24:37.350
اليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولحديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة. افاصلها؟ قال نعم صلي امك

60
00:24:37.350 --> 00:24:58.000
وهذا دليل على جواز دفع وعلى على وجوب النفقة على الوارد. اذا ومن تلزمه نفقته ومن تلزمه مأونته يعني نفقته. قال اذا ملك ذلك صاعا. يجب عليه اذا ملك صاعا. فان

61
00:24:58.000 --> 00:25:18.000
لك اقل من ذلك لم تجب. قال اذا ملك اذا ملك ذلك صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق او اقط. ومع عدمه ما يقتات. الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام

62
00:25:18.000 --> 00:25:48.000
صاعا من طعام فتخرج صدقة الفطر من طعام الادميين. وهذا يختلف من بلد الى اخر. من تمر او شعير او بر او غيره. لكن ننظر في قال من تمر. التمر لا ريب انه طعام. ولكن هل هو قوت او ليس قوتا

63
00:25:48.000 --> 00:26:18.000
يقول التمر منصوص عليه في الحديث. وهو طعام لكن في كونه من القوت تأمل لان من الناس او من البلدان من يتخذون التمر قوتا يقتاتون ومنهم من لا يكون كذلك. بمعنى انهم يتفكهون به فاكهة. فالناس في زمن الان

64
00:26:18.000 --> 00:26:48.000
ولله الحمد التمر عندهم الواقع ليس قوتا. ليس وان كان طعاما لكنه ليس قوتا. وانما يتفقه الناس به تفقها. هل الناس الان اذا جاء الصباح يأكلون التمر؟ ها؟ كفطور واذا جاء الغداء يأكلون التمر شغدا؟ لا هذا كان سابقا. الان انما يتخذونه فاكهة يتفكهون بها

65
00:26:48.000 --> 00:27:08.000
وبناء على هذا لا يجزئ اخراجه في قوم لا يتخذونه قوتا. لا يجزيه اخراجه في قوم لا يتحلون قوتا. ايضا الشعير الشعير منصوص عليه في الحديث. منصوص عليه في الحديث

66
00:27:08.000 --> 00:27:38.000
لكنه في وقتنا الحاضر ليس طعاما للادميين. وانما هو طعام للبهائم. فمن نظر الى النص قال انه يجزئ ومن نظر الى المعنى قال انه لا يجزئ. ومنه اختلف العلماء هل يجزئ اخراج الشعير او لا؟ وهذا الخلاف مبني على قاعدة

67
00:27:38.000 --> 00:28:08.000
مهمة وهي اذا نص الشارع على حكم لعلة ثم فهل يبقى الحكم؟ بالنص او يزول الحكم لزوال العلة اذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت هذه العلة فهل يبقى الحكم

68
00:28:08.000 --> 00:28:38.000
اخذا بظاهر النص او يزول الحكم بزوال العلة. نضرب لذلك مثالين المثال الاول الشعير نص عليه لانه طعام وكان طعام الشعير. لكن في وقتنا الحاظر الشعير ليس طعاما فهل نقول ان الشعير يجزئ لانه منصوص عليه؟ او لا يجزئ بانه نص عليه لعلة

69
00:28:38.000 --> 00:28:58.000
اطعامنا الشعير والان هذه العلة زالت. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نظير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصر او خف او حافر. فنص على الحافر لا لا

70
00:28:58.000 --> 00:29:18.000
سبق الا في نسق او خف او نص على الخف وهي الابل. فالابل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن سابق كان من الجهاد نجاهد عليه. في وقتنا الحاضر لم تعد الابل من الة الجهاد. فهل

71
00:29:18.000 --> 00:29:38.000
يجوز بذل العوظ فيها او لا؟ من نظر الى النص وقال انها منصوبة هل يجوز. ومن نظر الى العلة وهي ان الشارع نص عليها لانها الة الجهاد في ذلك الزمن

72
00:29:38.000 --> 00:29:58.000
قال انها لا تجزئ. فانه لا يجوز. بخلاف الخيل فالخيل لا تزال. الخيل معقود في نواصي الخير الى يوم القيامة اي لا تزال الة للكد والفر حتى في وقتنا الحاضر لكن الابل الان ليست الة انما يسابق عليها من باب

73
00:29:58.000 --> 00:30:18.000
يعني الرياضة والترويح عن النفس ونحو ذلك. اذا نقول هذا الشعير طبقه على القاعدة. من بالنصر وقال ما دام انه منصوص عليه فانه يجزئ. ومن نظر الى العلة. والمعنى قال انه لا يجزئ

74
00:30:18.000 --> 00:30:38.000
والاقرب انه لا يفسد. لانه ليس طعاما للادميين. قال اوبر والبر لا يزال طعاما او دقيق في دقيق البر يجزئ. قال او سويق وهو المحموس. قال او اقط وهو اللبن

75
00:30:38.000 --> 00:31:08.000
المجفف معروف اللبن المجفف فانه يقول يجزئ قال وما يعني عدم ما ذكر ما يقتات. اذا نقول ان صدقة الفطر تكون من طعام الادميين وانجع ما يكون في زمننا الحاضر بالنسبة للناس هو الرز. لانه هو غالب القوت وغالب

76
00:31:08.000 --> 00:31:38.000
الطعام يقول المؤلف رحمه الله والمال اربعة انواع شرع المؤلف رحمه الله في بيان المال والاصناف التي تجب فيها الزكاة اربعة بهيمة الانعام والخارج من الارض من الحبوب والثمار والنقدان وهما الذهب والفضة والرابع عروظ التجارة

77
00:31:38.000 --> 00:32:08.000
هذي الاموال التي تجب فيها الزكاة. يقول والمال اربعة انواع من المال السائمة من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. السائمة اي الراعية الحول او اكثرها فاذا كانت سئمة اي راعية الحول او اكثره فتجب فيها الزكاة

78
00:32:08.000 --> 00:32:32.300
ان لم تكن سائمة لم تجب الزكاة لم تجب زكاة السائمة. ولكن قد تجب الزكاة من جهة اخرى بان تكون عروظ تجارة. وذلك ان بهيمة الانعام ان بهيمة الانعام تتخذ على اربعة اوجه

79
00:32:32.850 --> 00:33:02.850
بهيمة الانعام تتخذ على اربعة اوجه. الوجه الاول ان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثرهم فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا. واقل نصاب في الابل خمس وفيها شاة واقل نصاب في البقر ثلاثون وفيه تبيع او تبيعة واقل نصاب في الغنم اربعون وفيها

80
00:33:02.850 --> 00:33:32.850
اذا هذا الوجه الاول من اوجه اتخاذ بهيمة الانعام ان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثره يجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا. الوجه الثاني ان تتخذ للدر والنسل لا تكون سائمة ولكن تتخذ الدر والنسل. بمعنى تكون معلوفة بالدر والنسل. بمعنى انه يشرب من لبنه

81
00:33:32.850 --> 00:34:00.500
ويأكل من لحمها وما زاد عن حاجته باعه. فلا تجب فيها الزكاة فلو كان انسان مثلا عنده قطيع من الغنم عنده مثلا عشرون عنده اربعون شاة تبلغ النصاب. لكنه يشرب من لبنها ويذبح منها ويأكل. وان زاد شيء من اولادها باعه. فهذه لا زكاة فيها

82
00:34:00.500 --> 00:34:37.950
الوجه الثالث ان تتخذ للتجارة. ان تتخذ للتجارة يجب فيها الزكاة. اذا بلغت قيمتها ما تجب به الزكاة من التجارة. تجب فيها الزكاة اذا بلغت قيمتها نصابا فلو كان عنده شاة يتاجر بهما فتجب فيهما الزكاة. نعم عنده بقرة تجب فيها

83
00:34:37.950 --> 00:35:07.950
لان قيمتها في وقتنا الحاضر تبلغ تبلغ النصاب. الوجه الرابع ان تتخذ بهيمة الانعام الكرام والايجارة فتجب الزكاة في غلتها واجرتها لا في عينها فلو كان عنده بقر يؤجره للحرث او ابل يؤجرها للركوب والحمل. فالزكاة لا تجب في

84
00:35:07.950 --> 00:35:37.950
اعيانها وانما تجب في غلتها. ونمائها. اذا بهيمة الانعام في اتخاذها اوجه الوجه الاول ان تكون سائمة فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا. والثاني ان تتخذ للدرز والنسل فلا زكاة فيها. والثالث ان تكون للتجارة فتزكى زكاة تجارة. والرابع ان تتخذ الاستغلال

85
00:35:37.950 --> 00:35:57.950
والكرا والاجارة فتكون الزكاة واجبة في غلتها وفي نمائها. يقول المؤلف رحمه الله ففي خمس الابل شاة هذا اقل نصاب بالنسبة للابل. قال وفي كل خمس ففي خمس من الابل شاة وفي كل خمس

86
00:35:57.950 --> 00:36:17.950
يعني في الخمس سيات وفي العشر شاتان وفي الخمسة عشر ثلاث شيات وفي وفي العشرين اربع قال الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاف وهي ما تم لها سنة الى خمس وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين بنت لبون فاتم لها سنتان

87
00:36:17.950 --> 00:36:37.950
ثم الى ست واربعين حقة وتم لها ثلاث ثم الى احدى وستين فتجب فيها جذعة وهي ما تم لها اربع. اذا وست وسبعين فتجب فيها بنتالبون ثم الى احدى وتسعين فتجب حقتان ثم الى مئة واحدى وعشرين

88
00:36:37.950 --> 00:36:57.950
فتجب ثلاث بنات لبون بنات لبون. ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. اذا تستقر الفريضة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين فتتغير يتغير الفرض في كل اربعين وفي كل خمسين. قال وفي البقر في

89
00:36:57.950 --> 00:37:17.950
كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنا. اذا اقل نصاب في البقر كم؟ ثلاثون. فمن ملك دون ذلك لم تجد فيه الزكاة. فتجب الزكاة اذا في البقر بشرطين ان تكون سائمة وان تبلغ النصاب. قال وفي الغنم

90
00:37:17.950 --> 00:37:47.950
في الاربعين شاة الى مئة وعشرين شاتان. اذا في الاربعين شاة في الخمسين شاة في الى مائة والى مائة واحدى وعشرين شاتان فحينئذ اذا زادت واحدة تجب قال اذا مائتين وواحدة ثلاث سيات. ثم في كل مئة شاة. هذا ما يتعلق اه

91
00:37:47.950 --> 00:38:07.950
بهيمة الانعام. ثم قال المؤلف رحمه الله والاثمان جمع ثمن. قال وهي الذهب والفضة مسميان ايضا النقدان او النقدين. وهما الذهب والفضة فتجب في كل عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال

92
00:38:07.950 --> 00:38:41.700
وفي مائتي درهم خمسة دراهم نصاب الذهب عشرون مثقالا عشرون مثقالا والمثقال اربع غرامات وربع عشرون مثقالا والمثقال اربع غرامات وربع فاضرب عشرين مثقالا في اربع غرامات وربع يكن خمسة وثمانين غراما او جراما

93
00:38:41.700 --> 00:39:01.700
على هذا في نصاب الذهب بالجرامات نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما. فمن ملك خمسة وثمانين صاعدا وجبت فيه الزكاة. وان كان دون ذلك لم تجب. فانسان مثلا او امرأة عندها حلي يزن ثمانين جرام

94
00:39:01.700 --> 00:39:21.700
نقول لا زكاة فيه. ما لم يتخذ للتجارة لان التجارة اذا بلغ نصابا اصاب التجارة وجبت فيه الزكاة. لكن اذا لم يكن يبلغ النصاب فانه لا زكاة فيه. اذا الذهب الذهب نصابه

95
00:39:21.700 --> 00:39:49.750
عشرون دينارا او عشرون مثقالا لان المثقال دينار. والمثقال اربع غرامات وربع. فاضرب خمسة فاضرب عشرين اربع عرابة ربع يكون خمسة وثمانين اما الفضة فنصابها مئتان والدرهم سبعة اعشار المثقال

96
00:39:50.350 --> 00:40:26.400
سبعة اعشار المثقال  فكم يكون بالمثاقيل مئتان في سبعة اعشار لتبلغ مئة واربعين مثقالا. تكون بمثاقيل مئة واربعين مثقال مئة درهم. والدرهم سبعة عشر بيت قال تكون مئة واربعين تساوي بريال العربي الفضة مازنته ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة يعني مئتا درهم زينتها

97
00:40:26.400 --> 00:40:56.400
ستة وخمسون ريالا عربيا من الفضة فاذا اردت ان تعرف بالاوراق النقدية. بالاوراق النقدية يجب عليك ان تعرف قيمة الريال العربي هذا من الفضة. يعني قيمة وخمسين. لو فرضنا ان الريال العربي من الفضة عند عند الصاغة قيمته عشرة ريالات. يعني

98
00:40:56.400 --> 00:41:23.900
ريال عربي يعطيك عشرة ريالات. فكم كم يكون نصاب؟ ست مئة وخمسين. ست مئة وخمسين. طيب لو كان العربي لو كان الريال العربي يساوي عشرين اضرب ستة وخمسين في عشرين. لو كان يساوي ثلاثين او اربعين وهكذا. وهذا يختلف من زمن

99
00:41:23.900 --> 00:41:43.900
الى اخر ومن سنة الى اخرى. اذا نرجع ونقول اه نصاب الفضة مئتا درهم. مئتا درهم والدرهم سبعة اعشار المثقال تعادل مئة واربعين مثقالا تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة

100
00:41:43.900 --> 00:42:03.900
قال المؤلف رحمه الله وفي الركاز الركاز فعال بمعنى مفعول يعني مركوز وهو ما وجد من دفن الجاهلية فاذا وجد شيء مدفون من وعليه علامة الجاهلية من ذهب او فضة او نقد او

101
00:42:03.900 --> 00:42:23.900
او نحوه فهذا هو الركاز. فانسان مثلا حفر موضعا. فوجد فيه قطعا من الذهب عاوز فضة وعليها علامة جاهلية. نقول هذه نكاز. اما اذا كان اذا لم يكن عليها علامة

102
00:42:23.900 --> 00:42:43.900
جاهلية او كان عليها علامة اسلام يعني وجدها من الوقت الدولة العباسية من وقت الدولة الاموية فهذا يعتبر كنزا وفيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. اذا الركاز فعال بمعنى مفعول اي

103
00:42:43.900 --> 00:43:03.900
وهو ما وجد من دفن الجاهلية. بمعنى ان يكون عليه علامة الجاهلية ثم قال المؤلف رحمه الله وعروض التجارة. هذا الثالث مما تجب فيه زكاة عروض التجارة. وهي كل ما

104
00:43:03.900 --> 00:43:33.900
اعدني التجارة والتجارة ما معناها؟ التجارة هي ادارة المال طلبا للربا التجارة ادارة المال طلبا للذبح. فعروض التجارة هي ما يعرض من الاموال طلبا للذبح من اي شيء كان. ولذلك كانت عروض التجارة كانت اوسع اصناف

105
00:43:33.900 --> 00:43:53.900
سويا او الاموال الزكوية. عروض التجارة اوسع الاموال الزكوية. فتجب في كل شيء حتى لو تاجر بتراب او حصى عنده حصى يتجر به تجد فيه زكاة. ها عنده تراب يتجر به تجب فيه الزكاة. يقول اذا

106
00:43:53.900 --> 00:44:23.900
فبلغت قيمتها نصابا. يعني نصاب ما نصاب التجارة. آآ وقول عروض التجارة وقلنا كل ما اعده الانسان للبيع والشراء. وطلب الربح فتجب فيه زكاة من اي شيء سواء كان ذلك من العقارات ام من السيارات ام من المساكن ام من الثياب ام من الفرش ام غير ذلك

107
00:44:23.900 --> 00:44:55.300
فتجب فيه الزكاة بشرطين. الشرط الاول ان يبلغ نصابا. والشرط الثاني ان يحول عليه الحول فاذا حال عليه الحول وجب عليه ان يقومه بما يساويه يقومه بما يساويه. ولا يعتبر ما اشترى به. سواء زاد

108
00:44:55.300 --> 00:45:25.350
ام نقص؟ مثال ذلك انسان اشترى عقارا بمليون ريال. للتجارة وبعد مضي سنة لما حال الحول كان هذا العقار يساوي مليون وخمس مئة الف زادت القيمة. فيزكي كم؟ مليون وخمس مئة. لو فرض انه كان العكس

109
00:45:25.350 --> 00:45:55.350
العقار نقص هذا الذي اشتراه بمليون صار يساوي ثمانمئة الف كسدت الاراضي فيزكي ثمانمائة الف اذا يعتبر تعتبر عند الحول بما تساويه. بما تساويه. ولا ما اشترى به لا يعتبر ما اشترى به. ولذلك لما قيل للامام احمد يعني كقاعدة

110
00:45:55.350 --> 00:46:15.350
في هذا الباب لما قيل للامام احمد رحمه الله ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به رجل سأل الامام احمد يقول ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به. قال رحمه الله احسن منه قول عمر

111
00:46:15.350 --> 00:46:35.350
قومه ثم زكه. لاننا لو قلنا زكي ما اشتريت به فمعنى ذلك ان الربح ليس فيه زكاة انا اشتريت ارض بمليون ثم عند الحوض صارت تساوي مليون وخمس مئة الف. الخمس مئة هذي ما فيها زكاة. يعني من لازم القول انه يزكي ما اشترى به

112
00:46:35.350 --> 00:46:55.350
ان الربح لا زكاة فيه. اذا يعتبر القيمة في عروض التجارة المعتبر القيمة السوقية لا القيمة الشرائية. لان لان العقار ونحوه من عروض التجارة له قيمتان. قيمة شرائية وهو ما اشترى به. وقيمة

113
00:46:55.350 --> 00:47:15.350
سوقية وهي ما يساويه عند الحول. فيجب عليه ان يقومه سواء كان من العقار ام من غيره. وكذلك ايضا اذا كان يتاجر بالمواد الغذائية او الاقمشة او نحوها. فيقومها ولكن هل

114
00:47:15.350 --> 00:47:45.350
يقومها بسعر الجملة او بسعر التجزئة والافراد نقول ايضا هذا يختلف ان كان ممن يبيع جملة اعتبر الجملة. وان كان ممن يبيع تجزئة وافرادا فمثلا انسان عنده مواد غذائية. هذه العلبة من المواد الغذائية تباع جملة بعشرة. وتجزئة بخمسة عشر

115
00:47:45.350 --> 00:48:05.350
ماذا يزكي؟ هل يعتبر العشرة او الخمسة عشر؟ نقول بحسب بيعه. ان كان من اصحاب الجملة ومن الموزعين والوكلاء يعتبر هذا فهو يقوم هذه العروض بما يبيعها به. بما يبيعون به. نعم

116
00:48:05.350 --> 00:48:25.350
اذا هذه عروض او عروض التجارة. قال رحمه الله والخارج من الارض. طيب اه هنا مسألة وهي عقار الذي يشتريه الانسان لو ان الانسان لو ان انسانا اشترى عقارا عقارا

117
00:48:25.350 --> 00:48:55.350
اتخذه لنفسه. يبني عليه بيتا. او ليدخره لاولاده. ومضى عليه سنين فلا زكاة فيه. كذلك ايضا لو اشترى عقارا ويتربص به يعني يقول ابقيه عندي حتى ترتفع الاراضي بعد سنوات ثم ابيع ابيع هذا العقار. فايضا لا زكاة فيه ما دام انه لم يعرضه للبيع وليس عروض التجارة

118
00:48:55.350 --> 00:49:15.350
لعروض التجارة هو كل ما يعرضه الانسان. فالذي يشتري مثلا عقار ويبقيه عنده طلبا يتربص به طلبا للذبح والزيادة فيما بعد هذا لا يكون فيه زكاة. قال والخارج من الارض في كل

119
00:49:15.350 --> 00:49:35.350
حب وثمن يكال ويدخر اذا بلغ خمسة اوسق. الخارج من الارض هذا الرابع مما تجب فيه الزكاة في عموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ. ولكن

120
00:49:35.350 --> 00:49:55.350
هل تجب في كل خارج من الارض؟ نقول انما تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر يعني مما يكاد ويدخر ويتخذ قوتا. وعلى هذا فلا تجب الزكاة في الفواكه. ولا الخضروات

121
00:49:55.350 --> 00:50:15.350
لانها لا تتخذ قوتا لا تدخر ولا تتخذ قوتا لكن الذي يدخر ويتخذ قوتا هو الذي تريد به الزكاة كالبر والشعير والرز والتمر ونحو ذلك. اذا في كل ثمن في كل حب وثمن يكال ويدخر

122
00:50:15.350 --> 00:50:52.750
احترازا مما لا يكال ولا يدخر مثل ماذا الفواكه الخضروات الورقيات ونحوها. هذه ليس فيها زكاة. نعم ها في خطأ مقطع خطأ في كل حب وثمر ثمر. ثمر فمرأى عم من تمر يشمل التمر وغير التمر طيب يقول اذا بلغت خمسة اوسق

123
00:50:52.750 --> 00:51:22.750
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. والوسق ستون صاعا النبي صلى الله عليه وسلم الذي زنته تحديدا كيلوان واربعون غراما في البر الرزين الجيد او ما يعادله من العدسة. هذا الوسق الوسط

124
00:51:22.750 --> 00:51:42.750
خمسة اوسق الوسخ ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينة كيلوان واربعون غراما اذا اضرب خمسة اوسق والناس الوسخ ستون صاعا اضرب ستين في خمسة ها في خمسة تقول ماذا

125
00:51:42.750 --> 00:52:12.100
ثلاث مئة ثلاث مئة نريد ان نحولها الى كيلوات. اظرب الثلاث مئة في كيلوين واربعين غراما كم تكون ست مئة وثمانين. انا اقول لك خمسة اوسق. الوسق ستون صاع. ستة في خمسة. ستون في خمسة ثلاث مئة

126
00:52:12.100 --> 00:52:32.100
وقلنا ان الصاع كيلوان واربعون غراما اظرب ثلاث مئة اظرب ثلاث مئة في كيلوين اربعين غراما تكون ست مئة واثناش ست مئة واثنا عشر فمن عنده ثمر او حب في

127
00:52:32.100 --> 00:52:52.100
يزن هذا يعني ست مئة واثنعش فصاعدا تجب فيه زكاة وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة. وعلى هذا ما توجد في البيوت في النخل عنده نخل في الثمر ان كان هذا الثمر يبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة

128
00:52:52.100 --> 00:53:12.100
وهذه مسألة ايضا قد يغفل عنها بعض الناس يظن ان ان الزكاة زكاة الثمر انما تجب في المزارع لا تجد وفي السمر اذا بلغ نصابه. فان عنده نخل ثلاث نخلات في البيت. وثمرتها تبلغ النصاب. يعني ثمرة فيها سبع مئة

129
00:53:12.100 --> 00:53:32.100
كيلو فيجب عليه ان يزكيها. اما اذا كان ثمرها دون ذلك او كان عنده نخلة لا تبلغ مثلا خمس مئة كيلو او اربع مئة كيلو فلا تجب فيها الزكاة. قال رحمه الله

130
00:53:32.100 --> 00:53:52.100
النصاب يعني يشترط في وجوب الزكاة فيما سبق النصاب وسبق بيانه. ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الارض. في غير الخارج من الارض. وكذلك ايضا ربح التجارة. يضاف اليها ربح

131
00:53:52.100 --> 00:54:22.100
تجارة فالخارج من الارض وربق التجارة حولهما حول اصلهما عندنا الحول لا يشترط في الخارج من الارظ. فكلما خرج تجب زكاته لعموم قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فالانسان مثلا عنده شجر يثمر في السنة مرتين كلما اثمر وجب عليه ان يخرج

132
00:54:22.100 --> 00:54:42.100
في عموم ايضا ربح التجارة لا يشترط في الربح الحول وانما حوله حول اصله مثال ذلك انسان عنده مئة الف ريال. بدأ من المحرم يتجر فيها يبيع في عقار في

133
00:54:42.100 --> 00:55:12.100
نقول عنده مليون ريال. بدأ يتجر فيها من المحرم يبيع عقارا ويبيع سيارات ويبيع هكذا وهكذا في قبل نهاية ذي الحجة ربح ربح مئة الف ريال. الان عنده مليون وربع كم؟ مئة الف. مئة الف. المئة الف هذي تزكى عند رأس الحول. ولا يقول مثلا مئة السنة القادمة

134
00:55:12.100 --> 00:55:32.100
لان ربح التجارة حوله حول اصله. اذا يستثنى من حولان الحول يستثنى الخارج من الارض فلا تجبوا فلا فلا يشترط حوالين الحول بل يزكى عند خروجه لقول العموم قوله عز وجل واتوا حقه يوم

135
00:55:32.100 --> 00:56:02.100
مصادق وكذلك ربح التجارة ومثله ايضا نتاج السائمة. نتاج السائمة. فلو ان شخصا عنده خمس من الابل. كم فيها؟ شاة هي سائمة وقبل الحول ولدت. كل واحدة واحد. كم صارت؟ عشرة. تجب فيها

136
00:56:02.100 --> 00:56:22.100
ولا يقول مثلا النتاج هذا نحتسب به حولا اخر. اذا الربح التجارة ونماء السائمة حوله حول اصلهما. يقول المؤلف رحمه الله والحولف دون خارج من الارض. ثم قال الثالث واما

137
00:56:22.100 --> 00:56:42.100
الدافع فهو رب المال او وكيله بالنية يعني الذي يدفع الزكاة هو رب المال يعني المالك او كيلو بالنية يعني ان يخرج المال بنية الزكاة. والنية هنا شرط من المالك وشرط من الوكيل ايضا

138
00:56:42.100 --> 00:57:02.100
فالمالك حينما يدفع المال للوكيل يدفعه بنية انه زكاة. والوكيل حينما يدفعه يدفعه ايضا بنية انه زكاة من وكله وبناء على هذا لو ان شخصا تصدق بمال صدقة يعني جاءه فقير

139
00:57:02.100 --> 00:57:22.100
اعطاه مالا ودفع اليه ثم بعد الدفع قال عن عن انويه من الزكاة اراد ان ينويه من الزكاة فلا يجزئ لانه لا بد ان تكون النية ماذا؟ عند الدفع. النية عند الدفع

140
00:57:22.100 --> 00:57:42.100
جاءني ثقيل مثلا وقال انا محتاج فاخرجت الف ريال واعطيته اياه. ثم بعد ان اعطيته قلت نويتها من الزكاة لا يصح لابد ان يكون عند الاخراج. قال رحمه الله واما الدافع فهو رب المال او وكيله بالنية. واستفدنا من قوله

141
00:57:42.100 --> 00:58:02.100
وكيل بالنية انه يجوز التوكيل في الزكاة او في دفعها وهو كذلك. والتوكيل في الزكاة له ثلاث صور الصورة الاولى توكيل في احصاء المال. والصورة الثانية توكيل في دفع المال لمستحقه

142
00:58:02.100 --> 00:58:32.100
وتوزيعه. والصورة الثالثة توكيل فيهما معا. اما السورة الاولى وهي التوكيل في رأي المال كما لو كان عندي بستان فقلت لشخص وكلتك ان تحصي وان تخرس هذا البستان وما تجب فيه من زكاة. او عندي محل تجاري وكلتك في احصاء هذا المحل. وما فيه من المواد الغذائية

143
00:58:32.100 --> 00:58:52.100
او قطع الغيار ونحوها. هذا جائز. او توكيل في الدفع. يعني اقول مثلا خذ هذه عشرة الاف ريال زكاتي عشرة الاف ريال اعطيها لمستحقيها. والصورة الثالثة ان يوكله في الامرين معا

144
00:58:52.100 --> 00:59:22.100
بان اقول وكلتك ان تحصي مالي وان تخرج زكاته لمستحقه. وكلها جائزة. لان الامور المالية يجوز التوكيل فيها يجوز التوكيد فيها من حيث الاحصاء ومن حيث الدفع وفي كليهما كما عن الاسلام مثلا وجلبت عليه كفارة قال وكلتك ان تكفر عني جاز. قال رحمه الله الرابع واما المدفون

145
00:59:22.100 --> 00:59:42.100
اليه فهم الثمانية اصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة الى اخرها. والدليل على ذلك قول الله عز وجل انما الصدقة للفقراء الاية فقول انما اداة حصر والحصر هو اثبات الحكم في المذكور ونفيه

146
00:59:42.100 --> 01:00:02.100
اما سواك. وهذا يدل على ان الزكاة لا تدفع لغير الاصناف الثمانية. فلا يجوز ان تدفع الاصناف الثمانية فلا تدفع مثلا في المصالح العامة من بناء المساجد واصلاح الطرق وبناء المستشفيات وحفل

147
01:00:02.100 --> 01:00:22.100
الابار وغيرها. فلو ان شخصا اراد ان يدفع زكاة ما له في بناء مسجد. نقول لا يجوز. لان الله عز وجل عين المدفوع اليه بالزكاة فقال انما ولو جوزنا الزكاة لو جوزنا دفع الزكاة

148
01:00:22.100 --> 01:00:42.100
الى مثل هذا لكان الناس يتسابقون الى هذا الامر ولذلك كان القول الراجح ان قوله عز وجل وفي سبيل الله ان المراد به خصوص الجهاد كما سيأتينا ان شاء الله تعالى. يقول فهم الاسباب الثمانية الفقراء. جمع فقير والفقير من

149
01:00:42.100 --> 01:01:15.150
الفقر وهو الخلو من الفقر وهو الخلو والعدم. سمي بذلك يده والفقير هو المعجم الذي لا يملك شيئا او يملك دون نصف الكفاية. هذا اذا جمع بينه وبين فقير ومسكين. فالفقير هو المعجم الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية. فاذا كانت كفاية

150
01:01:15.150 --> 01:01:35.150
كل سنة مثلا خمسون الفا ولا يجد شيئا فهو فقير. او يجد عشرين الفا فهو فقير لانه دون نصف الكفاية. نمثلها بالشهر يعني اذا كانت كفايته كل شهر الف ريال ولا يجد سوى

151
01:01:35.150 --> 01:02:05.150
وثلاث مئة ريال هذا فقير. المسكين المسكين من المسكنة. ولكن لا يلزم من المسكنة ولهذا قال الله تعالى واما السفينة فكانت لمساكين يعملون بالبحر المسكين احسن حالا من الفقير. هو الذي يجد فوق نصف الكفاية. فوق نصف الكفاية. لكنه لا يجد الكفاية

152
01:02:05.150 --> 01:02:35.150
فاذا كانت كفايته كل شهر الف ريال يجد سبع مئة ثمان مئة. اذا عندنا احدهما يجد ثلاث مئة ريال كل شهر. والاخر يجد سبع مئة ريال. الاول فقير والثاني مسكين. هذا اذا جمع بينهما اذ فقير ومسكين. اما اذا فقير فقط ومسكين فقط فهو الذي لا يجد كفايته

153
01:02:35.150 --> 01:02:55.150
مطلقا سواء كانت نصفا دون النصف او فوق النصف. الفقير والمسكين يعطيان من الزكاة ما يكفيهما يعني تمام الكفاية. فاذا قدر ان الفقير يجد اربع مئة ريال وكفايته الف نعطيه ست مئة. المسكين كفاية

154
01:02:55.150 --> 01:03:25.150
الف وعنده سبع مئة نعطيه ثلاث مئة. فيعطى كفايته. من هذا يعني مما يدخل في الفقر من يريد النكاح الشخص الذي يريد النكاح وليس عنده مهر فانه يعطى لان النكاح من الضروريات يعطى لان النكاح من الضروريات فيعطى من الزكاة

155
01:03:25.150 --> 01:03:45.150
مهرا ويعطى من الزكاة ما يستأجر به سكنا ويعطى من الزكاة ما يؤثث به اثاثا ضروريا كل هذا جائز اه مثل ذلك ايضا طالب العلم المتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة حتى لو كان قادرا على التكسب

156
01:03:45.150 --> 01:04:05.150
ولو جعل شخص عنده شهادة عالية مهندس او طبيب لو عمل لكسب مالا كثيرا ولكن قال انا اريد ان اتفرغ لطلب العلم تفرغا تاما. واطلب العلم ولكن اذا تفرغت ليس عندي

157
01:04:05.150 --> 01:04:35.150
انفق على نفسي منه. فحينئذ يجوز ان يعطى من الزكاة. طيب جاء رجل نفسه قال انا اريد ان اتفرغ في المسجد للعبادة اجلس في المسجد بعد الفجر اصلي الضحى واقرأ القرآن واصوم واعتكف فاريد ان اتخلى واتفرغ للعبادة

158
01:04:35.150 --> 01:05:01.950
فاعطوني من الزكاة. نعطيه او لا؟ لا. لا لا يعطى ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة اعطي من وان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة اعطي من الزكاة. قال شيخ الاسلام رحمه الله لان نفع العلم متعد

159
01:05:01.950 --> 01:05:21.950
بخلاف العبادة فنفعها قاصر على ما تعبد بها. هذا الذي يطلب العلم ينفع نفسه وينفع غيره. اما عابد فما الذي ينتفع؟ ما الذي ينفع الناس؟ العابد منفعة عبادته نفسه الناس لا ينتفعون

160
01:05:21.950 --> 01:05:41.950
وهذا يدلك على فضل العالم على العابد. ولذلك نذكرها يعني من باب ذكر ابن القيم وغيره والله اعلم يعني يسترونهم من باب من باب التحفيز والتشجيع والا قد لا يكون الاصل

161
01:05:41.950 --> 01:06:11.950
يقال ان الشيطان اتى اليه جنوده. فقالوا له ما بالك تفرح بموت العالم. ولا تفرح بموت العابد. اذا مات العالم فرحت. واذا مات العابد لم تفرح لانهم عندهم ان هذا العابد يتعبد ويتنسك ويتفرغ انه اعظم من العالم. فقد نعم بان العالم اشد علي

162
01:06:11.950 --> 01:06:41.950
من العابد اظرب لكم مثلا اذهبوا الى العابد فلان في صومعته فاسألوا وقولوا له هل يقدر الله عز وجل ان يجعل السماوات والارظ في بيضة السماوات والارض في بيضة اسألوه واسألوا العالم. فذهبوا الى العابد

163
01:06:41.950 --> 01:07:01.950
وقالوا ايها العابد هل يقدر الله عز وجل؟ ان يجعل السماوات والارض في بيضة؟ قال ابدا كيف بيضة؟ السماوات والارضة وهذا مستحيل ها فانكر قدرة الله. العابد انكر قدرة الله. ثم ذهبوا الى العالم وسألوه

164
01:07:01.950 --> 01:07:21.950
هل يقدر الله عز وجل ان يجعل السماوات والارض في بيظه؟ قال نعم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فاما ان تكبر البيضة حتى تتسع واما ان تسخر السموات حتى تتسع للبيضة. فذهبوا الى الى العابد فذهبوا هؤلاء الجنود

165
01:07:21.950 --> 01:07:41.950
وقال الان عرفنا شف الان العابد مع كثرة كثرة تعبده انكر قدرة قدرة الله عز وجل. اذا نرجوا من الفقر والمسكنة او يدخل فيها اذا تفرغ طالب العلم للعلم. قال والعاملين عليها وهم السعاة

166
01:07:41.950 --> 01:08:11.950
الذين يبعثهم الامام بقبض الزكاة. هم سعاتها وقسامها ومن يتولى امرها. اه فيعطون من الزكاة للحاجة اليهم لا لحاجتهم. الفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم. العاملون عليها يعطون للحاجة اليهم فما يعطونه يعتبر اجرة في الواقع. قال والمؤلفة قلوبهم وهم نوعان مسلمون

167
01:08:11.950 --> 01:08:41.950
وكفار فيعطى الكافر من الزكاة تأليفا له على الاسلام وترغيبا له في الاسلام ويعطى ايضا المسلم تقوية لايمانه ويعطى المسلم والكافر كلاهما دفعا لشره. فاذا قدر ان الكافر تسلط على المسلمين. او على الاسلام او

168
01:08:41.950 --> 01:09:01.950
ان مسلما تسلط على المسلمين. ومسلم فيعطى من الزكاة دفعا لشره. اذا المؤلفة قلوبهم يعطون اما ترغيبا لهم في واما تقوية لايمانهم واما كفا لشرهم واما لاسلام نظيره ونحو ذلك. قال

169
01:09:01.950 --> 01:09:31.950
الرقاب جمع رقبة. ويدخل فيها يدخل في الرقاب. اولا عتق الرقبة رقبة من الزكاة فنعتقها. ويدخل فيه فكاك الاسير المسلم. ويدخل فيه اعطاء المكاتب اعطاء المكاتب يعني العبد المكاتب ما يتمم به دين كتابته او ما يوفي به دين

170
01:09:31.950 --> 01:09:51.950
كل هذا داخل في الرقاب. اذا الرقاب يقول ثلاثة اشياء. اولا ان يشتري رقبة فيعتقها فمثلا عندي زكاة خمسة الاف ريال اشتري رقيق واعتق من الزكاة. يجوز. الثاني فتاك الاسير المسلم

171
01:09:51.950 --> 01:10:21.950
لو ان مثلا الكفار اسروا مسلما او المسلمين ايضا اسروا مسلما فيشترط ان يكون كفارا فيجوز ان نفك هذا الاسير من الزكاة. الثالث دين الكتابة ان يعطى المكاتب ما توفي به دين كتابته. فلو فرض مثلا ان رقيقا الكتابة ما هي الكتابة؟ الكتابة شراء العبد نفسه من سيده

172
01:10:21.950 --> 01:10:41.950
قال انا اريد ان احرر نفسي وان اشتري نفسي منك. اعطيك مئة الف ريال. واتحرى؟ قال نعم يجوز لنا ان نعطيه يعني هذا الرقيق من الزكاة لاجل ان يوفي دين الكتابة. قال والغارمين

173
01:10:41.950 --> 01:11:11.950
والغارمون جمع غارم والغارم من لزمه الغرم. والغارمون نوعان او الغارم نوعان غارم لنفسه. وغارم باصلاح ذات البين تأمل غالب نفسه فهو من عليه دين لا وفاء له. من عليه دين لا يستطيع وفاءه. فيعطى

174
01:11:11.950 --> 01:11:41.950
من الزكاة ما يوفي دينه. واما الغالب لاصلاح ذات البين. فان يكون قد تحمل حمالة لاصلاح ذات البين. كما لو وجد بين قبيلتين تنافرا ونزاعا وشقاقا وحربا او بين بلدين

175
01:11:41.950 --> 01:12:11.950
ولزم من الاصلاح دفع المال. يعني قبيلتان بينهما شقاق ونزاع ويخشى ان يتطور الى القتال فتدخل الاصلاح وقال اعطيكم عشر ملايين ريال وانتم عشر ملايين عشر ملايين ريال وتصطلحوا فيما بينكم يجوز ان نعطيه من الزكاة. لكن بشرط ان لا يدفع من ما له

176
01:12:11.950 --> 01:12:31.950
فلو انه مثلا قال تفضل هذه عشرة الاف وانتم هذه عشرة الاف. ثم جاء الينا وقال اعطوني من الزكاة. نقول لا نعطيك. لماذا لان وصف الغرم الذي يستحق به ليس متصلا به القرآن ليس بغارب. والان ليس ظالما لكن لو انه قال

177
01:12:31.950 --> 01:13:01.950
اعطيكم ساعطيكم من الزكاة. ثم جاء الى اهل الزكاة فحينئذ يعطى اذا اذا التزم بها يعطى من الزكاة. اما اذا دفع من ماله فلا يعطى لان وصف الغر الذي يستحق به الاعطاء ليس مقتصدا به. قال وفي سبيل الله وسبيل الله

178
01:13:01.950 --> 01:13:31.950
عز وجل نوعان عام وخاص. فاما العام فهو كل ما يقرب الى الله فهو من سبيله واما الخاص فهو خصوص الجهاد في سبيل الله. والمراد هنا الثاني في سبيل الله المراد بذلك خصوص الجهاد. لا سبيل لا لا سبيل الله عز وجل على المعنى العام

179
01:13:31.950 --> 01:13:51.950
اذا سبيل الله نوعان عام وخاص. فالعام كل ما يقرب الى الله. فدفع المال في المساجد في بنائها وصيانتها واجلاعها وكذلك المستشفيات والطرق وحفر الابار كل هذا في سبيله لانهم لانه بذل يقرب له

180
01:13:51.950 --> 01:14:11.950
والثاني خصوص الجهاد. فالمراد الثاني للاول. وعلى هذا لا تجوز لا يجوز دفع الزكاة في هذه الامور يعني المصالح العامة من بناء المساجد واصلاح الطرق وغيرها. خلافا لمن قال بذلك. لاننا ايها الاخوة لو قلنا

181
01:14:11.950 --> 01:14:31.950
الجواز دفع الزكاة في هذه المصالح العامة لكان الناس يتجهون الى ذلك. انت لو كنت لو آآ قلت لهذا الرجل صاحب المال انت بالخيار اما ان تدفع في مسجد او تعطيه الفقراء. ماذا سيقول؟ المسجد

182
01:14:31.950 --> 01:14:51.950
الفقير اذا اعطيته انفقه وانتهى المسجد يبقى. وكل من يصلي في هذا المسجد له اجر. فيتجه الناس الى دفع الزكاة في هذه المصالح ويدعون الفقراء. قال وابن السبيل هذا هو الثامن. والسبيل الطريق

183
01:14:51.950 --> 01:15:21.950
وسمي ابنا له لملازمته له. كما يقال طير الماء. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به في سفره فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده بما يليق بحاله ومن الزكاة ما يوصله الى بلده بما يليق بحاله. فلو فرض مثلا ان شخصا من وجهاء البلد

184
01:15:21.950 --> 01:15:41.950
ومن اعيان البلد ذهب الى مكان ونفذ ما معه من مال او سرق ما معه من مال. فنعطيه من الزكاة ما يوصله الى بلدنا. نعطيه من الزكاة ما يوصل الى بلدنا. لكن هذا في الزمن السابق الان في وقتنا الحاضر يمكن

185
01:15:41.950 --> 01:16:01.950
هذا او تصور قد لا يتصور لان الانسان حتى لو سرق وهو غني يستطيع ان يذهب الى البنك ويأخذ مالا لكن لو فرض انه في مكان لا يمكن. موضع مثلا لا يستطيع. او البنوك التي موجودة لا

186
01:16:01.950 --> 01:16:21.950
معها اللي في بلد اجنبي ولا تتعامل معه وفقد البطاقات الهوية والجواز وكل شيء بحيث انه لا يستطيع ان يتصرف حينئذ يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده بما يليق بحاله. قال رحمه الله ولا يجوز دفعها الى غني

187
01:16:21.950 --> 01:16:41.950
قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. قال ولا عمودي نسب في وجوب نفقته الاصول والفروع لا تدفع اليهما لان الانسان لو دفع ما له الى عمود نسبه

188
01:16:41.950 --> 01:17:01.950
لاستغنى بزكاته او بدفع زكاته عن النفقة. فحينئذ يكون ممن يحمي ماله. فانسان مثلا له اولاد وعنده زكاة فيعطي اولاده الزكاة. نقول لا يجوز ان تعطيهم الزكاة. لانك اذا اعطيتهم الزكاة فمعنى ذلك انك وقيت ما لك وحميت

189
01:17:01.950 --> 01:17:21.950
بدلا من ان تعطيهم كل شهر لان النفقة كل شهر خمسة الاف الان وفرت على نفسك فلا يجوز لكن لو انه اعطى او دفع الزكاة لعمودي نسبه في امر لا يلزمه شرعا كقضاء الديون

190
01:17:21.950 --> 01:17:41.950
مثلا انسان له ولد له ابن ينفق عليه لكن هذا الابن اشتغل بتجارة وخسر ولزمه فيجوز للوالد ان يسدد ديون ولده من الزكاة. لان هذا لان هذه الديون لا تلزمه. الدين

191
01:17:41.950 --> 01:18:01.950
الذي يلزم الوالد هو الذي يكون سببه النفقة بمعنى ان الوالد مثلا قصر في النفقة فاستدان. او غاب الوالد واستجاد الابن فحينئذ لا يجوز للوالد ان يوفي الدين من الزكاة. مثال ذلك انسان مثلا ينفق على ولده كل شهر

192
01:18:01.950 --> 01:18:31.950
ثلاثة الاف ريال. وهذا الوالد الاب هذا سافر. فانقطعت النفقة عن الولد فاقترب لمدة ستة اشهر. كم؟ ستة في ثلاثة ثمانية عشر الفا. لما قدم الوالد قال له الولد ابو الابن ان ان علي دينا. فقال اعطيك من الزكاة. الدين لا يلزمني يعطيك من الزكاة. هل يجوز؟ قل لا يجوز. لان

193
01:18:31.950 --> 01:18:51.950
هذا الدين سببه ماذا؟ سببه النفقة. اذا اذا قال هل يجوز للوالد ان يدفع زكاة ما له لولده في قضاء دينه هذا فيه تفصيل. فان كان فان كان سبب الدين هو النفقة. بمعنى ان الوالد

194
01:18:51.950 --> 01:19:11.950
في الانفاق على ولده واستدان لاجل ان ينفق على نفسه لا يجوز. واما اذا لم يكن سبب الدين النفقة كما لو اتجر او اشترى عقارا وخسر فيجوز ان يدفع زكاة ماله له لان قضاء الدين في مثل هذه الصورة لا يلزمه

195
01:19:11.950 --> 01:19:31.950
شرعا قال ولا زوج ولا زوج. الزوج يشمل الذكر والانثى. الزوج يشمل الذكر والانثى. فالمرأة لا تدفعوا زكاة مالها لزوجها. والزوج لا يدفع زكاة ما له لزوجته. فهو شامل للامرين على

196
01:19:31.950 --> 01:19:51.950
المذهب وعلى المشهور عند اكثر العلماء. اما كون الزوج لا يدفع زكاة ما له لزوجته فالامر ظاهر لوجوب النفقة عليه بوجوب النفقة عليه يجب عليه ان ان ينفق عليها فاذا دفع زكاة ماله حمى ماله

197
01:19:51.950 --> 01:20:21.950
فجعل الزكاة وقاية لماله. واما كون الزوجة لا تدفع زكاة مالها لزوجها. فهذا لا فيه خلاف وهو محل نظر. والقول الراجح انه يجوز للمرأة ان تدفع زكاة مالها لزوجها ان تدفع زكاة مالها لزوجها. للاثر والنظر. اما

198
01:20:21.950 --> 01:20:41.950
الاثر وهو حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وكانت امرأته عندها زكاة فطلب منها ان تعطيه من الزكاة هو وولده. فقالت فابت حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله

199
01:20:41.950 --> 01:21:09.150
انك امرت بالصدقة. وان ابن مسعود وزعم ابن مسعود انه وابنه احق من تصدقت به عليهم. فقال اذا صدق زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم فاذا قال قائل ان الرسول قال تصدقتي صدقة. ولم يقل زكاة. فنقول الزكاة الصدقة تطلق على الزكاة

200
01:21:09.150 --> 01:21:39.150
انما الصدقات للفقراء. فهمتم؟ خذ صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم واما المعنى فلان المرأة لا يجب عليها ان تنفق على زوجها. فاذا قال قائل المرأة او الزوجة اذا دفعت زكاة مالها لزوجها فمعنى ذلك ان منفعة زكاتها تعود اليها

201
01:21:39.150 --> 01:21:59.150
ان منفعة الزكاة تعود اليها. فرجلها مثلا زوجها فقير. فقد خذ عشرة الاف. لما اخذ العشرة الاف ذهب واشترط عاما صارت تأكل من الطعام والشراب. فاذا منفعة الزكاة رجعت اليها. فنقول هذا لا يظر فعودوا

202
01:21:59.150 --> 01:22:28.200
منفعة الزكاة اليها ليس بسبب مباشر وانما هو بسبب متجدد. بسبب متجدد وهو النفقة والزوج لما ملك المال صار حرا فيه. والشيء قاعدة مفيدة. الشيء قد يحرم على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر حل له. وجاز

203
01:22:28.450 --> 01:22:48.450
حلله وجاز. فالرجل مثلا لو ان لو انه دفع الزكاة الى الزوجة مباشرة لا يجوز. لكن هو دفع على انها ماذا نفقة. ونقول ان الشيء قد يحرم على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر جاز. ودليل ذلك يعني هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله

204
01:22:48.450 --> 01:23:08.450
عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال لم ارى البرمة على النار. البرمة يعني القدر على النار. فقالت ذاك لحم تصدق به على بريرة

205
01:23:08.450 --> 01:23:28.450
والصدقة لا تحل لعن محمد وانما هي اوساخ الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية فاكل منه مع ان اكله ابتداء لو انه اكل ابتداء يجوز او لا يجوز لا يجوز لكن اكل من

206
01:23:28.450 --> 01:23:48.450
اخر وهو على انه هدية. اذا يؤخذ من هذا ان الشيء قد يحرم على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر حل له. يقول المولد رحمه الله ولا بني هاشم ولا مواليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ال محمد لا تحل

207
01:23:48.450 --> 01:24:08.450
الصدقة وانما هي اوساخ الناس. ومولى القوم منهم. قال وفي قريب تلزمه مؤنته وبني الخلاف بنو المطلب فيهم خلاف هل هم كبني هاشم او لا؟ وجمهور العلماء وهو الصحيح انه لا تحل لهم الصدقة فهم كبني هاشم

208
01:24:08.450 --> 01:24:28.450
واما قوله وفي قريب تلزمه معونته. فنعم كل من تجب عليك نفقته لا يجوز لك ان تدفع الزكاة اليه. لا يجوز لك ان تدفع الزكاة اليه لان دفع الزكاة فيه ويقات الماء. ولكن لو

209
01:24:28.450 --> 01:24:49.700
انه لو انه دفع ما يلزمه من النفقة. وكمل له ما لا يلزمه من النفقة من الزكاة جاز  وعندنا اخوان ثلاثة اخوة ثلاثة اخوة احدهما احدهم فقير. ثلاثة اخوة احدهم فقير

210
01:24:49.700 --> 01:25:19.700
يحتاج كل شهر الى نفقة الف ريال. فعلى من نفقته؟ على اخويه الغنيين كل واحد يدفع كم؟ خمس مئة. لانه لو مات لو مات لورثه الاخوان هذا نص وهذا نصف. مفهوم المثال او لا؟ ثلاثة اخوة. احدهم فقير

211
01:25:19.700 --> 01:25:39.700
يجب على الاخوين ان ينفقا عليه. اذا كانا غنيين لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. لو فرض ان احد الاخوين صار ينفق الاول ينفق. يعطيك كل شهر خمس مئة ريال. الثاني لا ينفق. يجوز للاول ان

212
01:25:39.700 --> 01:26:00.300
كمل له الخمس مئة من الزكاة لان الذي يلزمه كم؟ خمس مئة فقط. الخمس مئة الثانية لا تزال فهمتوا؟ اذا القريب الذي تلزمك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة. الا اذا اعطيته ما

213
01:26:00.300 --> 01:26:30.300
الا يلزمك من نفقته؟ يعني زائدا عن نفقته. والمثال عرفتموه. ثلاثة اخوة احدهم فقير والاخران غنيان يلزم الاخوين النفقة. لكن احدهما امتنع فيجوز لمن للاخر ان يعطيه يجب على الاخر ان يدفع النفقة التي تلزمه شرعا ويكمل له من

214
01:26:30.300 --> 01:26:50.300
الان هو يحتاج الف ريال خمس مئة نقول يجب عليك دفعها. الخمس مئة الاخرى لا يلزمك. لا يلزمك تقرأ اذا ما دام ان الخمس مئة الاخرى لا يلزمك دفعها يجوز لك ان تكملها من من الزكاة ثم قال المؤلف رحمه الله

215
01:26:50.300 --> 01:27:20.300
الصوم الى اخره. نعم. نكمل ان شاء الله طيب الصيام بقى عندنا غدا ان شاء الله الفجر ونستكمل ايضا غدا بعد المغرب. الكتاب هذا قاعد ينهيه الليلة ان شاء الله. اذا غدا الفجر ناخذ الصيام

216
01:27:20.300 --> 01:27:51.500
وبعض الحج ونكمله في الليل ان شاء الله لان الرسالة اداب المعلمين والمتعلمين جعلنا نختمها الليلة ان شاء الله تعالى. نعم   كيف؟ السعاة يعطون اجرة. تختلف. يعني ساع بعثته ليقبض

217
01:27:51.500 --> 01:28:11.500
الزكاة من الرياض. واخر بعثت لي يقولون الزكاة في نجران. يختلف. حسب ايه؟ حسب العمل. هذا عمل مثل جلس شهر كامل. واخر جلس اسبوع يقدر لان ما يعطاه الساعي اجرة. اجرة. يعني يقال مثلا هذا الرجل لو

218
01:28:11.500 --> 01:28:31.500
لو اعطيناه مثلا لو وكلناه ان يقبض الزكاة ان يقول لنا نحن في عنيزة مثلا اذهب الى المزارع مزارع جميع البلد واقض منهم الزكاة. كم في البلد من مزرعة؟ الاف. هذا يحتاج وقت يعني يحتاج زمن

219
01:28:31.500 --> 01:28:51.500
لكن لو قلنا له مثلا اذهب الى الحي الفلاني في اربع مزارع اقبض الزكاة منهم هذا يمكن الف ريال تكفيه نعم زكاة الدين هل الانسان اذا كان قصدك عليه دين او له دين؟ الانسان اذا كان

220
01:28:51.500 --> 01:29:11.500
اي نعم بالنسبة لزكاة الدين. اذا كان الانسان له دين على اخر له دين على الناس. فان كان هذا على مليء باذ وجب عليه ان يزكيه كل سنة. وجب عليه ان يزكيه كل صلاة. وهو بالخيار

221
01:29:11.500 --> 01:29:31.500
ان شاء زكاه كل سنة مع ما له وان شاء كلما قبض شيئا منه زكاه لما مضى. فمثلا اطلب شخصا مليون ريال. ان شئت اذا حل الحول عندي مثلا خمس ملايين. وهذا مليون ازكي ستة ملايين

222
01:29:31.500 --> 01:29:51.500
وان شئت زكيت الخمسة ملايين التي عندي. وهذا المليون كلما قبضت زكيت. فمثلا هذا المليون مضى عليه مضى سنة عليه ثم اعطاني هو عشرين الفا ازكي العشرين لسنتين السنة الثانية اعطاني مئة الف

223
01:29:51.500 --> 01:30:21.500
ازكي المئة لثلاث سنوات وهكذا. نعم. اما الدين الذي اما اذا كان الانسان عليه دين فالدين ايمنع الزكاة؟ حتى ولو كان ينقص النصاب. فانسان عنده خمسة الاف ريال وعليه مئة الف ريال دين. يجب عليه ان يزكيها الخمسة الاف. لانه غني في باب الدفع

224
01:30:21.500 --> 01:30:41.500
والغني في باب الدفع كل من ملك نصابا زكويا. هذا هو القول الراجح. ولذلك النبي عليه الصلاة كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من اربابها ولم يقل لهم اسألوا هؤلاء هل عليهم ديون او لا

225
01:30:41.500 --> 01:31:01.500
وعلى هذا فالقول الراجح ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة. فلو ان شخصا مثلا عنده اه خمسة الاف ريال وعليه دين عشرة الاف ريال. فيجب عليه ان يزكي. وبعض العلماء يقول لا اذا كان اذا كان الدين ينقص

226
01:31:01.500 --> 01:31:21.500
يعني مثلا عليه خمسة الاف عليه خمسة الاف ريال. عنده خمسة الاف ريال وعليه دين اربعة الاف ريال. لا تجب عليه الزكاة لانك اذا اسقطت الدين من الاربعة من الخمسة الاف بقي كم؟ الف والالف لا تبلغ النصاب. فيقول من كان عليه دين ينقص النصف

227
01:31:21.500 --> 01:31:41.500
لا زكاة فيه. لكن عمومات الادلة تدل على وجوب الزكاة في الدين مطلقا. ونقول تجب عليك الزكاة يعطيك من الزكاة ما في مانع. لان الغني في باب الدفع من هو؟ كل من ملك نصابا زكويا. والغني في باب الاخذ

228
01:31:41.500 --> 01:32:01.500
كل من اتصف بوصف من الاوصاف السابقة الغارم الفقير نحوه. نعم. يعطي الاب الابن والزكاة لا لا ما يجوز. يقول هل يجوز للاب ان يعطي ابنه من الزكاة للنكاح؟ لا نقول النكاح من النفقة

229
01:32:01.500 --> 01:32:21.500
نكاح من جملة تقول لذلك يلزم الوالد او الاب يلزم اذا كان مستطيعا ان يزوج ابنه. بل يزوج اذا قال احتجت ثانية ثنتين ثلاث اربع واذا لو كان في ايمان قال احتاج انا وهكذا لان النكاح

230
01:32:21.500 --> 01:33:01.500
من الضروريات والزكاة والزكاة يعني بالنسبة للوالد ما يجوز ان يدفع له. ما دام انه يتمكن من الانفاق عليه فيجب عليه ان ينفق عليه. نعم اه لا لا ما دام دفع من ماله حتى لو وعدوه وعدوه على انهم يعطون هؤلاء الان متى الغالب

231
01:33:01.500 --> 01:33:21.500
متى دفع من ماله؟ لم يعطى من الزكاة لهذا الان اذا دفع من ماله واتينا نعطيه من الزكاة باي وصف نعطيه من الاوصاف الثمانية هل هو غانم؟ ليس غانم. ما عليه دين هو. لكن لو انه استجاب لا لو انه استجاب لكن

232
01:33:21.500 --> 01:33:41.500
حتى ما يتخذها حينا يستدان وليس عنده وفاء. فمثلا اراد ان يصلح بين قبيلتين ووعدهم قال اعطيك فذهب الى اهل الزكاة هذا يعطى او استدان ما عنده شيء واستدان فيعطى لانه فيه وصف

233
01:33:41.500 --> 01:34:01.500
والغرم اما اذا دفع من ماله ما دفع من ماله هذا يعطى اذا الغارب من اصلاح ذات البين له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يدفع من ماله. فلا يعطى لان وصف الغرم الذي يستحق به الاعطاء ليس متصفا به

234
01:34:01.500 --> 01:34:31.500
الثانية ان يستدين وليس عنده وفاء فيعطى. والحالة الثالثة ان يعدهم وعدا. بان يقول مثلا اعطيكم يقول هؤلاء اعطيكم فيعطى من الزكاة. نعم. ها عروض الزواج فيها ها اذا بلغ نصاب المال نصاب زكاة المال نعم الله اكبر

235
01:34:31.500 --> 01:34:55.350
نفس الشيء يقول اذا كان الوالد عليه دين هل يجب على الابن ان يعطيه من الزكاة تقول اذا كان سبب دين الوالد النفقة لا يجوز لكن لو فرض ان لك او اب يتاجر وغنم يقول تعطيه من الزكاة اما اذا كانت تقصر عليه في النفقة

236
01:34:55.350 --> 01:35:25.350
ثم استدان لا يجوز. نعم. زكاة ايش؟ الرواتب نعم. الرواتب الشهرية حسب كلام كلام الفقهاء اذا حال عليه الحول. يعني عندك مثل راتب شهر ذي الحجة. راتب شهر محرم اذا حان الحول عليه لكن ما الذي يدريك ان الحول حال على راتب محرم لان الاعمال الان مختلطة

237
01:35:25.350 --> 01:35:45.350
ولذلك كان الاحسن ان ان الانسان في الرواتب الشهرية او الاموال التي يأخذها كل شهر شيئا فشيئا ان يحدد يوما في السنة مثل رمظان اول رمظان منتصف رمظان فيحصي ما عنده من المال. ان كان قد حال عليه الحول فالحمد لله اذا لم يحل

238
01:35:45.350 --> 01:36:05.350
فهو زكاة مقدمة او صدقة. اما يعني اذا اردت ان تعرف اللي حوله من الحول يلزمك اذا اخذت راتب شهر محرم تضعه في ظرف نكتب عليه محرم تضع صفر وهكذا اذا جاء محرم الثاني تفتح الظرف تشوف كم باقي؟ وتزكيه

239
01:36:05.350 --> 01:36:25.350
في مشقة يعني يبي له اثنعش ظرف كل وحاط ذا ما ما احد يفعل هذا انت الان في البنك حينما تظع في البنك لا تدري هل الذي اصرفت منه آآ راتب محرم او راتب سفر او راتب ربيع اسلم طريق وايسر طريق

240
01:36:25.350 --> 01:36:45.350
هو تحديد يوم في السنة تحصي ما عندك من المال. لكن يأتي واحد ذكي يقول انا اصرف انوي محرم. ها؟ انوي محرم. ثم يقول انوي صفر واذا جاء محرم حق اذا جاء محرم الى السنة القابلة

241
01:36:45.350 --> 01:36:55.150
واذا محرم منتهي. ثم اذا جاء صفر واذا صفر منتهي. يقول ما تنفع اني ما دام المال باقي يجب الزكاة. نعم