اليه. الاول المزكي وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما. الثاني المزكى يجب في نفس ومال. اما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه. ومن تلزمه مأوى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور. وجماعة ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر. ومن حضرها عليه وانعقدت به ومن شرطها العدد والاستيطان واذن الامام والخطبتان. الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى تعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة في الحضور. لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب صلاة الجماعة ووجوب حضورها ذكر الاعذار التي تبيح للانسان الذي تلزمه الجماعة له تركها وعدم حضورها. قال ويعذر والعذر ما يرفع اللوم عن صاحبه ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة في الحضور. بحيث يكون في حضوره ظرر عليه اما في بدنه واما في ماله واما في اهله ونحو ذلك. فكل عذر شرعي فانه يسقط الجمعة ويسقط الجماعة والاعذار تختلف. فقد يكون العذر يتعلق ببدنه. من عجز ومرض. وقد يكون العذر يتعلق بما بحيث انه لو حضر لتلف لتلف مال لتلف المال وقد يكون العذر يتعلق باهله بحيث انه يخشى عليه فالاعذار لا تتحدد بنوع معين ولكن ضابط ذلك هو ان يكون في حضوره فيه ضرر عليه اما في بدنه واما في ماله واما في اهله. ومن ذلك الخوف فاذا كان يخشى على نفسه كما لو كان البلد نسأل الله العافية فيه قلق واضطرابات وفتن ويخشى على نفسه انه لو خرج ان يصاب بسوء فان ان هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. ومن ذلك ايضا ما يكون من الوباء اذا وباء كورونا. فاذا كان يخشى على نفسه انه لو حضر الجماعة اصيب بهذا المرض او اعدى غيره. لان الضرر قد كونوا منه وقد يكون من غيره. فاذا فرض مثلا ان هذا الرجل كان ضعيفا من حيث المناعة. ويخشى ان يصاب بها هذا الوباء فهذا عذر وكذلك ايضا لو كان هو قد اصيب ويخشى من حضوره انه غيره فلا يجوز له ان يحضر حتى لو كان مستطيعا. لانه يلحق الضرر بغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله وجماعة الجمعة اربعون وفي العيد روايتان. الجمعة سميت بذلك قيل لجمعها الخمس الكثير وقيل انها سميت جمعة لان الله تعالى جمع في هذا اليوم من الايات الكونية والايات الشرعية ما لم يجمعه في غيره. وهذا القول اصح وهو ان الجمعة سميت بذلك لانه اجتمع فيها من الخصائص والايات الشرعية والكونية ما لم يجتمع في غيره. يقول وجماعة الجمعة اربعون يعني انه ان من شرط صحتها ان يجتمع لها اربعون رجلا وهذه المسألة اعني مسألة العدد في صلاة الجمعة اختلف العلماء فيها فقيل ان العدد اربعون وقيل اثنا عشر وقيل ثلاثة وهذا القول اعني انها تنعقد وتصح بثلاثة اصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من في قرية لا تقام فيهم جمعة الا استحوذ عليهم الشيطان. قال وفي العيد روايتان والمشهور ان احكام صلاة العيد كاحكام صلاة الجمعة الا ما استثني ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تجب الجمعة على امرأة اي لا يجب على المرأة ان تحضر الجمعة ولا تحتسب العدد لان المرأة ليست من اهل الجمعة ولا الجماعة. فلا يجب عليها الحضور. ولا عبد يعني لا تجب الجمعة على العبد. قالوا لانه مشغول في خدمة سيده. ففي حجاب الجمعة عليه ضرر يلحق بالسيد وهذا هو المشروع عند اكثر العلماء ان العبد لا تجب عليه الجمعة. وقيل ان العبد تجب عليه الجمعة وتجب عليه الجماعة وهذا الزمن اعني زمن زمن اداء الجمعة والجماعة مستثنى شرعا ولهذا كان القول الراجح ان احكام العبد على نوعين احكام بدنية واحكام مالية. فالاحكام البدنية لا فرق بينه وبين الحر. فكل كل عبادة وجبت على الحر تتعلق بالبدن فانها تجب على العبد. لان الكل عبيد لله عز وجل وهو داخل في الخطاب يا ايها الذين امنوا واما الاحكام المالية التي تتعلق من وجوب الزكاة ومن وجوب الكفارة الكفارات المالية فهذه هي التي يختلف بها العبد عن غيره. يعني فهذه العبادات تتعلق بالمال والعبد لا يملك. ولو ملك فان العبد وما ملك بسيده وهذا القول هو القول الراجح وهو ان الاحكام المتعلقة بالعبد ان كانت تتعلق بالبدن من الجمعة والجماعة والصيام وغيره فانها تجب عليه كالحر. واما الاحكام التي تتعلق بالمال لترتبط بالمال بحيث انه يلزم منها مال. فلا تجب عليه لان العبد لا يملك. وهو وما ملك بسيده وهذا قول هو الذي اختاره الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. يقول ولا مسافر يعني انها لا تجب على المسافر لكن المسافر فيه تفصيل. فان كان المسافر مقيما في البلد. ويسمع النداء فان الجمعة تجب عليه. لعموم الادلة الدالة على ان من سمع النداء وجب عليه واما اذا كان المسافر سائرا في سفره في طريقه. فلا تجب عليه الجمعة اذا المسافر ان كان نازلا مقيما في بلد ويستمع النداء فانه يجب عليه ان يجيب النداء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. ولعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. واما اذا كان سائرا في سفره وفي طريقه فلا يلزمه ان يعرج على بلد ليصلي الجمعة. يقول المؤلف رحمه الله ومن حضرها وجبت عليه عقدت به من حضرها يعني ممن لا تجب عليه. فانها تجب عليه وتنعقد به. فالمسافر مثلا لا تجب الجمعة لكن لو حضرها وجبت عليه لزمته وانعقدت به وكذلك ايضا بالنسبة للمرأة والعبد لا تجب عليهما الجمعة لكن لو حظراها فانها تجزئهم عن صلاة الظهر لكن بالنسبة للمرأة لا تجب عليها اصلا حتى لو حضرت صلاة الجمعة لم تجب عليها ولم آآ ولم تنعقد بها لكن انها تجزئها عن صلاة الظهر. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن شرطها العدد يعني من شرط صحتها العدد فلو كانوا تسعا وثلاثين او خمسا وثلاثين لم تنعقد بهم الجمعة فان لم تصح الجمعة لان العدد شرط. وهذا مبني على اشتراط الاربعين. لكن اذا قلنا ان الثلاثة تنعقد بهم الجمعة والاستيطان يعني من شرط صحة الاستيطان. فلا تجب على مسافر يعني المسافرين فلو ان جماعة من المسافرين ارادوا ان يقيموا صلاة الجمعة فلا تصح. لانه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة في اسفارها. ومثل ذلك ايضا البدو الرحل. الذين يقولون من مكان الى مكان ولا يستوطنون في مكان فلا تجب عليهم الجمعة. اذا لابد في الجمعة من الاستيقاظ يعني ان يقيم في بلد ويستوطن فيه. اما الذي يتنقل من بلد الى بلد ومن موضع الى موضع. فلا تجب عليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل انه كان يقيم الجمعة في اسفاره. ولذلك في حجة الوداع لم يصلي الجمعة مع انه ادرك يوم الجمعة قال واذن الامام يعني لو اشترط لها اذن الامام واذن الامام شرط في اقامتها اصلا وفي تعددها. فلا بد فيها من اذن الامام هذا هو المشهور من المذهب بمعنى ان انهم لا يقيمون صلاة الجمعة الا اذا اذن الامام في ذلك. قالوا لان الجمعة لها شروط ولها احكام فهي منوطة بالامام. وكذلك ايضا من حيث تعدد الجمعة فاذا مثلا اقيم في الجمعة اقيمت جمعة في البلد ثم ارادوا ان يقيموا جمعة ثانية فلابد من اذن الامام وهذا وهذا صحيح اعني في التعدد. لانه لو فتح الباب للناس لتعدد الجمعة لكان كل حي بل كل مسجد يقيمون صلاة الجمعة وهذا يؤدي الى تفرق المسلمين قال والخطبتان يعني من شرط صحتها ان يتقدمها خطبتان. فلو خطبوا خطبة واحدة لم يصح بل لابد ان يسبقها خطبتان والخطبتان لها لهما شروط من شروطهما حمد الله تعالى الصلاة والسلام عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة اية الى غير ذلك. اذا شروط الجمعة العدد والاستيطان الامام الخطبتان الثاني الزكاة وهي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع اذا ملك ذلك صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او او اقطن ومن ومع ما يقتات والمال اربع اربعة انواع من المال السائمة السائمة من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. ففي خمس من الابل شاة وفي كل خمس شاة الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض الى خمس وثلاثين. فاذا بلغت ستا وثلاثين بنت لبون. ثم الى ست واربعين حقة ثم الى احدى وستين فتجب فيها جدعة الى ست وسبعين فتجب ابنتان ثم الى احدى اي ثم الى احدى وتسعين فتجب حقتان الى مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثم في كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. وفي طيب يقول المؤلف رحمه الله الثاني الزكاة والزكاة في اللغة بمعنى انما والزيادة. يقال زكا الزرع واذا نمى وزاد. واما شرعا فهي التعبد لله عز وجل. باخراج جزء معلوم من المال في زمن معلوم لطائفة معلومة او مخصوصة التعبد لله عز وجل باخراج جزء مخصوص من المال. بقدر مخصوص لطائفة مخصوصة وهي احد اركان الاسلام كما هو معلوم بدلالة القرآن وبدلالة السنة وقد كان لوجوبها كان لوجوبها مراحل مراحل ثلاث المرحلة الاولى الوجوب على سبيل الاطلاق. من غير تعيين والاموال. وكان هذا في مكة. والمرحلة الثانية وجوبها على سبيل التعيين والتقدير. في المال والانصباء. وكان هذا في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمرحلة الثالثة بعث السعاة لقبظ الزكاة من اربابها وكان هذا في السنة اشرف اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الاطوار والمراحل التي مرت بها الزكاة ثلاث المرحلة الاولى الوجوب على سبيل الاطلاق من غير تعيين. كما في قوله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والمرحلة الثانية الوجوب بالتعيين تعيين المال وتعيين ما يجب فيه. وهذا كان في المدينة. والمرحلة الثالثة بعث السعاة كما في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن وفيه اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم من اغنيائهم فترد في فقرائهم. قال وهي مشتملة على مزك ومزكى ومدفوع اليه. الاول المزكي. وشروطه قال وهو كل مسلم. كل مسلم. ومن هو المسلم المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين. هذا هو تعريف المسلم. الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فلا يكفي ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله نعم هذه الشهادة تدخله في الاسلام. لكنه يطالب بمقتضى هاتين الشهادتين. فلا اتجب على الكافر لوجود مانع يمنع من ذلك وهو الكفر. في قول الله تعالى ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وقد سبق لنا انه ليس معنى انه ليس معنى عدم وجوبها على الكافر انه لا يحاسب عليها. بل يحاسب عليها قال على كل مسلم حر خرج به العبد الرقيق. لانه لا يملك وقوله ملك المال ملكا تاما. فلابد ان يكون هذا المسلم يملك المال. فلو كان عنده مال قرض ام عنده مال وديعة عنده مال لكنه وديعة او كان مرهونا عنده فانه لا تجب زكاة بانه ليس مالكا له. وقوله ملكا تاما احترازا من الملك الذي يكون عرضة بالسقوط فلا تجب فيه الزكاة. ومثلوا بذلك في صداق المرأة قبل الدخول. فمثلا لو ان شخصا عقد على امرأة واعطاها مهرا اعطاها مثلا خمسين الفا. وحال الحول على هذه قالوا تجب الزكاة في نصفها دون النصف الاخر. لماذا؟ قالوا لانه لو طلقها قبل الدخول لسقط النصف. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم انهن فريضة فنصف ما فرضتم اذا خمس وعشرون تجب فيها الزكاة. لان لان المرأة بمجرد العقد ملكتها ملكا تاما. الخمس والعشرون الثانية ملكها غير مستقر غير تام. فلا تجب فيها الزكاة. لا تجب فيها الزكاة هذا هو المشهور. وقيل انها تجب فيها الزكاة. ان الزكاة تجب في الجميع. وكون الزوج قد يطلقها قبل الدخول هذا خلاف الاصل. فالاصل بقى عقد النكاح. وبقاء عصمة النكاح. وهذا القول اصح وعلى هذا فالمرأة اذا امهرها زوجها مهرا فانه يجب عليها ان تزكيه جميعا حتى ولو لم يدخل بها لان الاصل بقاء عصمة النكاح. والطلاق امر عابر الثاني المزكى ويجب في في نفس ومال. يعني الزكاة تجب في النفس المزكى يكون في النفس ويكون في المال. قال اما النفس فزكاة الفطر واظافتها الى الفطر من من باب اضافة الشيء الى سببه اي الزكاة التي سببها الفطر. قال على لمسلم كبير وصغير عن نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر فرض صدقة الفطر على كل مسلم على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين فهي واجبة على كل مسلم من المسلمين سواء كان صغيرا ام كبيرا ذكرا او انثى حرا ام عبدا يقول مسلم صغير كبير وصغير عن نفسه يعني ان الانسان يخرجها عن نفسه لانها تتعلق البدن ومن تلزمه مؤنته يعني من التزمه نفقته من زوجة وولد فكل من يجب على الانسان نفقته فانه يجب عليه ان يخرج عنه صدقة الفطر. ومن الذي تجب نفقته نقول وجوب النفقة له اربعة شروط انما تجب على الانسان نفقة غيره بشروط الشرط الاول غنى المنفق. بان يكون المنفق غنيا. فان كان المنفق غير غني لم تجب النفقة وذلك لان النفقة وجبت على سبيل المواساة وغير الغني يحتاج الى مواساة يحتاج الى من يواسيه فكيف يواسي غيره؟ الشرط الثاني المنفق عليه. فان كان المنفق عليه غنيا لم تجب النفقة. لان النفقة وجبت لسد الحاجة والكفاية فهو ليس بحاجة للمواساة. الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. بفرض او تعصيب. لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. فان كان لا يرث لم تجب النفقة اذا كان لا يرث لم تجب النفقة. والشرط الرابع اتفاق الدين الدين الا في عمودي النسب. فلا يشترط وعلى هذا فيجب على الانسان ان ينفق على ابيه وعلى امه ولو كان كافرين. في عموم قول الله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما اليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولحديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة. افاصلها؟ قال نعم صلي امك وهذا دليل على جواز دفع وعلى على وجوب النفقة على الوارد. اذا ومن تلزمه نفقته ومن تلزمه مأونته يعني نفقته. قال اذا ملك ذلك صاعا. يجب عليه اذا ملك صاعا. فان لك اقل من ذلك لم تجب. قال اذا ملك اذا ملك ذلك صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق او اقط. ومع عدمه ما يقتات. الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام صاعا من طعام فتخرج صدقة الفطر من طعام الادميين. وهذا يختلف من بلد الى اخر. من تمر او شعير او بر او غيره. لكن ننظر في قال من تمر. التمر لا ريب انه طعام. ولكن هل هو قوت او ليس قوتا يقول التمر منصوص عليه في الحديث. وهو طعام لكن في كونه من القوت تأمل لان من الناس او من البلدان من يتخذون التمر قوتا يقتاتون ومنهم من لا يكون كذلك. بمعنى انهم يتفكهون به فاكهة. فالناس في زمن الان ولله الحمد التمر عندهم الواقع ليس قوتا. ليس وان كان طعاما لكنه ليس قوتا. وانما يتفقه الناس به تفقها. هل الناس الان اذا جاء الصباح يأكلون التمر؟ ها؟ كفطور واذا جاء الغداء يأكلون التمر شغدا؟ لا هذا كان سابقا. الان انما يتخذونه فاكهة يتفكهون بها وبناء على هذا لا يجزئ اخراجه في قوم لا يتخذونه قوتا. لا يجزيه اخراجه في قوم لا يتحلون قوتا. ايضا الشعير الشعير منصوص عليه في الحديث. منصوص عليه في الحديث لكنه في وقتنا الحاضر ليس طعاما للادميين. وانما هو طعام للبهائم. فمن نظر الى النص قال انه يجزئ ومن نظر الى المعنى قال انه لا يجزئ. ومنه اختلف العلماء هل يجزئ اخراج الشعير او لا؟ وهذا الخلاف مبني على قاعدة مهمة وهي اذا نص الشارع على حكم لعلة ثم فهل يبقى الحكم؟ بالنص او يزول الحكم لزوال العلة اذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت هذه العلة فهل يبقى الحكم اخذا بظاهر النص او يزول الحكم بزوال العلة. نضرب لذلك مثالين المثال الاول الشعير نص عليه لانه طعام وكان طعام الشعير. لكن في وقتنا الحاظر الشعير ليس طعاما فهل نقول ان الشعير يجزئ لانه منصوص عليه؟ او لا يجزئ بانه نص عليه لعلة اطعامنا الشعير والان هذه العلة زالت. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نظير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصر او خف او حافر. فنص على الحافر لا لا سبق الا في نسق او خف او نص على الخف وهي الابل. فالابل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن سابق كان من الجهاد نجاهد عليه. في وقتنا الحاضر لم تعد الابل من الة الجهاد. فهل يجوز بذل العوظ فيها او لا؟ من نظر الى النص وقال انها منصوبة هل يجوز. ومن نظر الى العلة وهي ان الشارع نص عليها لانها الة الجهاد في ذلك الزمن قال انها لا تجزئ. فانه لا يجوز. بخلاف الخيل فالخيل لا تزال. الخيل معقود في نواصي الخير الى يوم القيامة اي لا تزال الة للكد والفر حتى في وقتنا الحاضر لكن الابل الان ليست الة انما يسابق عليها من باب يعني الرياضة والترويح عن النفس ونحو ذلك. اذا نقول هذا الشعير طبقه على القاعدة. من بالنصر وقال ما دام انه منصوص عليه فانه يجزئ. ومن نظر الى العلة. والمعنى قال انه لا يجزئ والاقرب انه لا يفسد. لانه ليس طعاما للادميين. قال اوبر والبر لا يزال طعاما او دقيق في دقيق البر يجزئ. قال او سويق وهو المحموس. قال او اقط وهو اللبن المجفف معروف اللبن المجفف فانه يقول يجزئ قال وما يعني عدم ما ذكر ما يقتات. اذا نقول ان صدقة الفطر تكون من طعام الادميين وانجع ما يكون في زمننا الحاضر بالنسبة للناس هو الرز. لانه هو غالب القوت وغالب الطعام يقول المؤلف رحمه الله والمال اربعة انواع شرع المؤلف رحمه الله في بيان المال والاصناف التي تجب فيها الزكاة اربعة بهيمة الانعام والخارج من الارض من الحبوب والثمار والنقدان وهما الذهب والفضة والرابع عروظ التجارة هذي الاموال التي تجب فيها الزكاة. يقول والمال اربعة انواع من المال السائمة من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. السائمة اي الراعية الحول او اكثرها فاذا كانت سئمة اي راعية الحول او اكثره فتجب فيها الزكاة ان لم تكن سائمة لم تجب الزكاة لم تجب زكاة السائمة. ولكن قد تجب الزكاة من جهة اخرى بان تكون عروظ تجارة. وذلك ان بهيمة الانعام ان بهيمة الانعام تتخذ على اربعة اوجه بهيمة الانعام تتخذ على اربعة اوجه. الوجه الاول ان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثرهم فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا. واقل نصاب في الابل خمس وفيها شاة واقل نصاب في البقر ثلاثون وفيه تبيع او تبيعة واقل نصاب في الغنم اربعون وفيها اذا هذا الوجه الاول من اوجه اتخاذ بهيمة الانعام ان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثره يجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا. الوجه الثاني ان تتخذ للدر والنسل لا تكون سائمة ولكن تتخذ الدر والنسل. بمعنى تكون معلوفة بالدر والنسل. بمعنى انه يشرب من لبنه ويأكل من لحمها وما زاد عن حاجته باعه. فلا تجب فيها الزكاة فلو كان انسان مثلا عنده قطيع من الغنم عنده مثلا عشرون عنده اربعون شاة تبلغ النصاب. لكنه يشرب من لبنها ويذبح منها ويأكل. وان زاد شيء من اولادها باعه. فهذه لا زكاة فيها الوجه الثالث ان تتخذ للتجارة. ان تتخذ للتجارة يجب فيها الزكاة. اذا بلغت قيمتها ما تجب به الزكاة من التجارة. تجب فيها الزكاة اذا بلغت قيمتها نصابا فلو كان عنده شاة يتاجر بهما فتجب فيهما الزكاة. نعم عنده بقرة تجب فيها لان قيمتها في وقتنا الحاضر تبلغ تبلغ النصاب. الوجه الرابع ان تتخذ بهيمة الانعام الكرام والايجارة فتجب الزكاة في غلتها واجرتها لا في عينها فلو كان عنده بقر يؤجره للحرث او ابل يؤجرها للركوب والحمل. فالزكاة لا تجب في اعيانها وانما تجب في غلتها. ونمائها. اذا بهيمة الانعام في اتخاذها اوجه الوجه الاول ان تكون سائمة فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا. والثاني ان تتخذ للدرز والنسل فلا زكاة فيها. والثالث ان تكون للتجارة فتزكى زكاة تجارة. والرابع ان تتخذ الاستغلال والكرا والاجارة فتكون الزكاة واجبة في غلتها وفي نمائها. يقول المؤلف رحمه الله ففي خمس الابل شاة هذا اقل نصاب بالنسبة للابل. قال وفي كل خمس ففي خمس من الابل شاة وفي كل خمس يعني في الخمس سيات وفي العشر شاتان وفي الخمسة عشر ثلاث شيات وفي وفي العشرين اربع قال الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاف وهي ما تم لها سنة الى خمس وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين بنت لبون فاتم لها سنتان ثم الى ست واربعين حقة وتم لها ثلاث ثم الى احدى وستين فتجب فيها جذعة وهي ما تم لها اربع. اذا وست وسبعين فتجب فيها بنتالبون ثم الى احدى وتسعين فتجب حقتان ثم الى مئة واحدى وعشرين فتجب ثلاث بنات لبون بنات لبون. ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. اذا تستقر الفريضة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين فتتغير يتغير الفرض في كل اربعين وفي كل خمسين. قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنا. اذا اقل نصاب في البقر كم؟ ثلاثون. فمن ملك دون ذلك لم تجد فيه الزكاة. فتجب الزكاة اذا في البقر بشرطين ان تكون سائمة وان تبلغ النصاب. قال وفي الغنم في الاربعين شاة الى مئة وعشرين شاتان. اذا في الاربعين شاة في الخمسين شاة في الى مائة والى مائة واحدى وعشرين شاتان فحينئذ اذا زادت واحدة تجب قال اذا مائتين وواحدة ثلاث سيات. ثم في كل مئة شاة. هذا ما يتعلق اه بهيمة الانعام. ثم قال المؤلف رحمه الله والاثمان جمع ثمن. قال وهي الذهب والفضة مسميان ايضا النقدان او النقدين. وهما الذهب والفضة فتجب في كل عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال وفي مائتي درهم خمسة دراهم نصاب الذهب عشرون مثقالا عشرون مثقالا والمثقال اربع غرامات وربع عشرون مثقالا والمثقال اربع غرامات وربع فاضرب عشرين مثقالا في اربع غرامات وربع يكن خمسة وثمانين غراما او جراما على هذا في نصاب الذهب بالجرامات نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما. فمن ملك خمسة وثمانين صاعدا وجبت فيه الزكاة. وان كان دون ذلك لم تجب. فانسان مثلا او امرأة عندها حلي يزن ثمانين جرام نقول لا زكاة فيه. ما لم يتخذ للتجارة لان التجارة اذا بلغ نصابا اصاب التجارة وجبت فيه الزكاة. لكن اذا لم يكن يبلغ النصاب فانه لا زكاة فيه. اذا الذهب الذهب نصابه عشرون دينارا او عشرون مثقالا لان المثقال دينار. والمثقال اربع غرامات وربع. فاضرب خمسة فاضرب عشرين اربع عرابة ربع يكون خمسة وثمانين اما الفضة فنصابها مئتان والدرهم سبعة اعشار المثقال سبعة اعشار المثقال فكم يكون بالمثاقيل مئتان في سبعة اعشار لتبلغ مئة واربعين مثقالا. تكون بمثاقيل مئة واربعين مثقال مئة درهم. والدرهم سبعة عشر بيت قال تكون مئة واربعين تساوي بريال العربي الفضة مازنته ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة يعني مئتا درهم زينتها ستة وخمسون ريالا عربيا من الفضة فاذا اردت ان تعرف بالاوراق النقدية. بالاوراق النقدية يجب عليك ان تعرف قيمة الريال العربي هذا من الفضة. يعني قيمة وخمسين. لو فرضنا ان الريال العربي من الفضة عند عند الصاغة قيمته عشرة ريالات. يعني ريال عربي يعطيك عشرة ريالات. فكم كم يكون نصاب؟ ست مئة وخمسين. ست مئة وخمسين. طيب لو كان العربي لو كان الريال العربي يساوي عشرين اضرب ستة وخمسين في عشرين. لو كان يساوي ثلاثين او اربعين وهكذا. وهذا يختلف من زمن الى اخر ومن سنة الى اخرى. اذا نرجع ونقول اه نصاب الفضة مئتا درهم. مئتا درهم والدرهم سبعة اعشار المثقال تعادل مئة واربعين مثقالا تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة قال المؤلف رحمه الله وفي الركاز الركاز فعال بمعنى مفعول يعني مركوز وهو ما وجد من دفن الجاهلية فاذا وجد شيء مدفون من وعليه علامة الجاهلية من ذهب او فضة او نقد او او نحوه فهذا هو الركاز. فانسان مثلا حفر موضعا. فوجد فيه قطعا من الذهب عاوز فضة وعليها علامة جاهلية. نقول هذه نكاز. اما اذا كان اذا لم يكن عليها علامة جاهلية او كان عليها علامة اسلام يعني وجدها من الوقت الدولة العباسية من وقت الدولة الاموية فهذا يعتبر كنزا وفيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. اذا الركاز فعال بمعنى مفعول اي وهو ما وجد من دفن الجاهلية. بمعنى ان يكون عليه علامة الجاهلية ثم قال المؤلف رحمه الله وعروض التجارة. هذا الثالث مما تجب فيه زكاة عروض التجارة. وهي كل ما اعدني التجارة والتجارة ما معناها؟ التجارة هي ادارة المال طلبا للربا التجارة ادارة المال طلبا للذبح. فعروض التجارة هي ما يعرض من الاموال طلبا للذبح من اي شيء كان. ولذلك كانت عروض التجارة كانت اوسع اصناف سويا او الاموال الزكوية. عروض التجارة اوسع الاموال الزكوية. فتجب في كل شيء حتى لو تاجر بتراب او حصى عنده حصى يتجر به تجد فيه زكاة. ها عنده تراب يتجر به تجب فيه الزكاة. يقول اذا فبلغت قيمتها نصابا. يعني نصاب ما نصاب التجارة. آآ وقول عروض التجارة وقلنا كل ما اعده الانسان للبيع والشراء. وطلب الربح فتجب فيه زكاة من اي شيء سواء كان ذلك من العقارات ام من السيارات ام من المساكن ام من الثياب ام من الفرش ام غير ذلك فتجب فيه الزكاة بشرطين. الشرط الاول ان يبلغ نصابا. والشرط الثاني ان يحول عليه الحول فاذا حال عليه الحول وجب عليه ان يقومه بما يساويه يقومه بما يساويه. ولا يعتبر ما اشترى به. سواء زاد ام نقص؟ مثال ذلك انسان اشترى عقارا بمليون ريال. للتجارة وبعد مضي سنة لما حال الحول كان هذا العقار يساوي مليون وخمس مئة الف زادت القيمة. فيزكي كم؟ مليون وخمس مئة. لو فرض انه كان العكس العقار نقص هذا الذي اشتراه بمليون صار يساوي ثمانمئة الف كسدت الاراضي فيزكي ثمانمائة الف اذا يعتبر تعتبر عند الحول بما تساويه. بما تساويه. ولا ما اشترى به لا يعتبر ما اشترى به. ولذلك لما قيل للامام احمد يعني كقاعدة في هذا الباب لما قيل للامام احمد رحمه الله ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به رجل سأل الامام احمد يقول ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به. قال رحمه الله احسن منه قول عمر قومه ثم زكه. لاننا لو قلنا زكي ما اشتريت به فمعنى ذلك ان الربح ليس فيه زكاة انا اشتريت ارض بمليون ثم عند الحوض صارت تساوي مليون وخمس مئة الف. الخمس مئة هذي ما فيها زكاة. يعني من لازم القول انه يزكي ما اشترى به ان الربح لا زكاة فيه. اذا يعتبر القيمة في عروض التجارة المعتبر القيمة السوقية لا القيمة الشرائية. لان لان العقار ونحوه من عروض التجارة له قيمتان. قيمة شرائية وهو ما اشترى به. وقيمة سوقية وهي ما يساويه عند الحول. فيجب عليه ان يقومه سواء كان من العقار ام من غيره. وكذلك ايضا اذا كان يتاجر بالمواد الغذائية او الاقمشة او نحوها. فيقومها ولكن هل يقومها بسعر الجملة او بسعر التجزئة والافراد نقول ايضا هذا يختلف ان كان ممن يبيع جملة اعتبر الجملة. وان كان ممن يبيع تجزئة وافرادا فمثلا انسان عنده مواد غذائية. هذه العلبة من المواد الغذائية تباع جملة بعشرة. وتجزئة بخمسة عشر ماذا يزكي؟ هل يعتبر العشرة او الخمسة عشر؟ نقول بحسب بيعه. ان كان من اصحاب الجملة ومن الموزعين والوكلاء يعتبر هذا فهو يقوم هذه العروض بما يبيعها به. بما يبيعون به. نعم اذا هذه عروض او عروض التجارة. قال رحمه الله والخارج من الارض. طيب اه هنا مسألة وهي عقار الذي يشتريه الانسان لو ان الانسان لو ان انسانا اشترى عقارا عقارا اتخذه لنفسه. يبني عليه بيتا. او ليدخره لاولاده. ومضى عليه سنين فلا زكاة فيه. كذلك ايضا لو اشترى عقارا ويتربص به يعني يقول ابقيه عندي حتى ترتفع الاراضي بعد سنوات ثم ابيع ابيع هذا العقار. فايضا لا زكاة فيه ما دام انه لم يعرضه للبيع وليس عروض التجارة لعروض التجارة هو كل ما يعرضه الانسان. فالذي يشتري مثلا عقار ويبقيه عنده طلبا يتربص به طلبا للذبح والزيادة فيما بعد هذا لا يكون فيه زكاة. قال والخارج من الارض في كل حب وثمن يكال ويدخر اذا بلغ خمسة اوسق. الخارج من الارض هذا الرابع مما تجب فيه الزكاة في عموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ. ولكن هل تجب في كل خارج من الارض؟ نقول انما تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر يعني مما يكاد ويدخر ويتخذ قوتا. وعلى هذا فلا تجب الزكاة في الفواكه. ولا الخضروات لانها لا تتخذ قوتا لا تدخر ولا تتخذ قوتا لكن الذي يدخر ويتخذ قوتا هو الذي تريد به الزكاة كالبر والشعير والرز والتمر ونحو ذلك. اذا في كل ثمن في كل حب وثمن يكال ويدخر احترازا مما لا يكال ولا يدخر مثل ماذا الفواكه الخضروات الورقيات ونحوها. هذه ليس فيها زكاة. نعم ها في خطأ مقطع خطأ في كل حب وثمر ثمر. ثمر فمرأى عم من تمر يشمل التمر وغير التمر طيب يقول اذا بلغت خمسة اوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. والوسق ستون صاعا النبي صلى الله عليه وسلم الذي زنته تحديدا كيلوان واربعون غراما في البر الرزين الجيد او ما يعادله من العدسة. هذا الوسق الوسط خمسة اوسق الوسخ ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينة كيلوان واربعون غراما اذا اضرب خمسة اوسق والناس الوسخ ستون صاعا اضرب ستين في خمسة ها في خمسة تقول ماذا ثلاث مئة ثلاث مئة نريد ان نحولها الى كيلوات. اظرب الثلاث مئة في كيلوين واربعين غراما كم تكون ست مئة وثمانين. انا اقول لك خمسة اوسق. الوسق ستون صاع. ستة في خمسة. ستون في خمسة ثلاث مئة وقلنا ان الصاع كيلوان واربعون غراما اظرب ثلاث مئة اظرب ثلاث مئة في كيلوين اربعين غراما تكون ست مئة واثناش ست مئة واثنا عشر فمن عنده ثمر او حب في يزن هذا يعني ست مئة واثنعش فصاعدا تجب فيه زكاة وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة. وعلى هذا ما توجد في البيوت في النخل عنده نخل في الثمر ان كان هذا الثمر يبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة وهذه مسألة ايضا قد يغفل عنها بعض الناس يظن ان ان الزكاة زكاة الثمر انما تجب في المزارع لا تجد وفي السمر اذا بلغ نصابه. فان عنده نخل ثلاث نخلات في البيت. وثمرتها تبلغ النصاب. يعني ثمرة فيها سبع مئة كيلو فيجب عليه ان يزكيها. اما اذا كان ثمرها دون ذلك او كان عنده نخلة لا تبلغ مثلا خمس مئة كيلو او اربع مئة كيلو فلا تجب فيها الزكاة. قال رحمه الله النصاب يعني يشترط في وجوب الزكاة فيما سبق النصاب وسبق بيانه. ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الارض. في غير الخارج من الارض. وكذلك ايضا ربح التجارة. يضاف اليها ربح تجارة فالخارج من الارض وربق التجارة حولهما حول اصلهما عندنا الحول لا يشترط في الخارج من الارظ. فكلما خرج تجب زكاته لعموم قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فالانسان مثلا عنده شجر يثمر في السنة مرتين كلما اثمر وجب عليه ان يخرج في عموم ايضا ربح التجارة لا يشترط في الربح الحول وانما حوله حول اصله مثال ذلك انسان عنده مئة الف ريال. بدأ من المحرم يتجر فيها يبيع في عقار في نقول عنده مليون ريال. بدأ يتجر فيها من المحرم يبيع عقارا ويبيع سيارات ويبيع هكذا وهكذا في قبل نهاية ذي الحجة ربح ربح مئة الف ريال. الان عنده مليون وربع كم؟ مئة الف. مئة الف. المئة الف هذي تزكى عند رأس الحول. ولا يقول مثلا مئة السنة القادمة لان ربح التجارة حوله حول اصله. اذا يستثنى من حولان الحول يستثنى الخارج من الارض فلا تجبوا فلا فلا يشترط حوالين الحول بل يزكى عند خروجه لقول العموم قوله عز وجل واتوا حقه يوم مصادق وكذلك ربح التجارة ومثله ايضا نتاج السائمة. نتاج السائمة. فلو ان شخصا عنده خمس من الابل. كم فيها؟ شاة هي سائمة وقبل الحول ولدت. كل واحدة واحد. كم صارت؟ عشرة. تجب فيها ولا يقول مثلا النتاج هذا نحتسب به حولا اخر. اذا الربح التجارة ونماء السائمة حوله حول اصلهما. يقول المؤلف رحمه الله والحولف دون خارج من الارض. ثم قال الثالث واما الدافع فهو رب المال او وكيله بالنية يعني الذي يدفع الزكاة هو رب المال يعني المالك او كيلو بالنية يعني ان يخرج المال بنية الزكاة. والنية هنا شرط من المالك وشرط من الوكيل ايضا فالمالك حينما يدفع المال للوكيل يدفعه بنية انه زكاة. والوكيل حينما يدفعه يدفعه ايضا بنية انه زكاة من وكله وبناء على هذا لو ان شخصا تصدق بمال صدقة يعني جاءه فقير اعطاه مالا ودفع اليه ثم بعد الدفع قال عن عن انويه من الزكاة اراد ان ينويه من الزكاة فلا يجزئ لانه لا بد ان تكون النية ماذا؟ عند الدفع. النية عند الدفع جاءني ثقيل مثلا وقال انا محتاج فاخرجت الف ريال واعطيته اياه. ثم بعد ان اعطيته قلت نويتها من الزكاة لا يصح لابد ان يكون عند الاخراج. قال رحمه الله واما الدافع فهو رب المال او وكيله بالنية. واستفدنا من قوله وكيل بالنية انه يجوز التوكيل في الزكاة او في دفعها وهو كذلك. والتوكيل في الزكاة له ثلاث صور الصورة الاولى توكيل في احصاء المال. والصورة الثانية توكيل في دفع المال لمستحقه وتوزيعه. والصورة الثالثة توكيل فيهما معا. اما السورة الاولى وهي التوكيل في رأي المال كما لو كان عندي بستان فقلت لشخص وكلتك ان تحصي وان تخرس هذا البستان وما تجب فيه من زكاة. او عندي محل تجاري وكلتك في احصاء هذا المحل. وما فيه من المواد الغذائية او قطع الغيار ونحوها. هذا جائز. او توكيل في الدفع. يعني اقول مثلا خذ هذه عشرة الاف ريال زكاتي عشرة الاف ريال اعطيها لمستحقيها. والصورة الثالثة ان يوكله في الامرين معا بان اقول وكلتك ان تحصي مالي وان تخرج زكاته لمستحقه. وكلها جائزة. لان الامور المالية يجوز التوكيل فيها يجوز التوكيد فيها من حيث الاحصاء ومن حيث الدفع وفي كليهما كما عن الاسلام مثلا وجلبت عليه كفارة قال وكلتك ان تكفر عني جاز. قال رحمه الله الرابع واما المدفون اليه فهم الثمانية اصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة الى اخرها. والدليل على ذلك قول الله عز وجل انما الصدقة للفقراء الاية فقول انما اداة حصر والحصر هو اثبات الحكم في المذكور ونفيه اما سواك. وهذا يدل على ان الزكاة لا تدفع لغير الاصناف الثمانية. فلا يجوز ان تدفع الاصناف الثمانية فلا تدفع مثلا في المصالح العامة من بناء المساجد واصلاح الطرق وبناء المستشفيات وحفل الابار وغيرها. فلو ان شخصا اراد ان يدفع زكاة ما له في بناء مسجد. نقول لا يجوز. لان الله عز وجل عين المدفوع اليه بالزكاة فقال انما ولو جوزنا الزكاة لو جوزنا دفع الزكاة الى مثل هذا لكان الناس يتسابقون الى هذا الامر ولذلك كان القول الراجح ان قوله عز وجل وفي سبيل الله ان المراد به خصوص الجهاد كما سيأتينا ان شاء الله تعالى. يقول فهم الاسباب الثمانية الفقراء. جمع فقير والفقير من الفقر وهو الخلو من الفقر وهو الخلو والعدم. سمي بذلك يده والفقير هو المعجم الذي لا يملك شيئا او يملك دون نصف الكفاية. هذا اذا جمع بينه وبين فقير ومسكين. فالفقير هو المعجم الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية. فاذا كانت كفاية كل سنة مثلا خمسون الفا ولا يجد شيئا فهو فقير. او يجد عشرين الفا فهو فقير لانه دون نصف الكفاية. نمثلها بالشهر يعني اذا كانت كفايته كل شهر الف ريال ولا يجد سوى وثلاث مئة ريال هذا فقير. المسكين المسكين من المسكنة. ولكن لا يلزم من المسكنة ولهذا قال الله تعالى واما السفينة فكانت لمساكين يعملون بالبحر المسكين احسن حالا من الفقير. هو الذي يجد فوق نصف الكفاية. فوق نصف الكفاية. لكنه لا يجد الكفاية فاذا كانت كفايته كل شهر الف ريال يجد سبع مئة ثمان مئة. اذا عندنا احدهما يجد ثلاث مئة ريال كل شهر. والاخر يجد سبع مئة ريال. الاول فقير والثاني مسكين. هذا اذا جمع بينهما اذ فقير ومسكين. اما اذا فقير فقط ومسكين فقط فهو الذي لا يجد كفايته مطلقا سواء كانت نصفا دون النصف او فوق النصف. الفقير والمسكين يعطيان من الزكاة ما يكفيهما يعني تمام الكفاية. فاذا قدر ان الفقير يجد اربع مئة ريال وكفايته الف نعطيه ست مئة. المسكين كفاية الف وعنده سبع مئة نعطيه ثلاث مئة. فيعطى كفايته. من هذا يعني مما يدخل في الفقر من يريد النكاح الشخص الذي يريد النكاح وليس عنده مهر فانه يعطى لان النكاح من الضروريات يعطى لان النكاح من الضروريات فيعطى من الزكاة مهرا ويعطى من الزكاة ما يستأجر به سكنا ويعطى من الزكاة ما يؤثث به اثاثا ضروريا كل هذا جائز اه مثل ذلك ايضا طالب العلم المتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة حتى لو كان قادرا على التكسب ولو جعل شخص عنده شهادة عالية مهندس او طبيب لو عمل لكسب مالا كثيرا ولكن قال انا اريد ان اتفرغ لطلب العلم تفرغا تاما. واطلب العلم ولكن اذا تفرغت ليس عندي انفق على نفسي منه. فحينئذ يجوز ان يعطى من الزكاة. طيب جاء رجل نفسه قال انا اريد ان اتفرغ في المسجد للعبادة اجلس في المسجد بعد الفجر اصلي الضحى واقرأ القرآن واصوم واعتكف فاريد ان اتخلى واتفرغ للعبادة فاعطوني من الزكاة. نعطيه او لا؟ لا. لا لا يعطى ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة اعطي من وان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة اعطي من الزكاة. قال شيخ الاسلام رحمه الله لان نفع العلم متعد بخلاف العبادة فنفعها قاصر على ما تعبد بها. هذا الذي يطلب العلم ينفع نفسه وينفع غيره. اما عابد فما الذي ينتفع؟ ما الذي ينفع الناس؟ العابد منفعة عبادته نفسه الناس لا ينتفعون وهذا يدلك على فضل العالم على العابد. ولذلك نذكرها يعني من باب ذكر ابن القيم وغيره والله اعلم يعني يسترونهم من باب من باب التحفيز والتشجيع والا قد لا يكون الاصل يقال ان الشيطان اتى اليه جنوده. فقالوا له ما بالك تفرح بموت العالم. ولا تفرح بموت العابد. اذا مات العالم فرحت. واذا مات العابد لم تفرح لانهم عندهم ان هذا العابد يتعبد ويتنسك ويتفرغ انه اعظم من العالم. فقد نعم بان العالم اشد علي من العابد اظرب لكم مثلا اذهبوا الى العابد فلان في صومعته فاسألوا وقولوا له هل يقدر الله عز وجل ان يجعل السماوات والارظ في بيضة السماوات والارض في بيضة اسألوه واسألوا العالم. فذهبوا الى العابد وقالوا ايها العابد هل يقدر الله عز وجل؟ ان يجعل السماوات والارض في بيضة؟ قال ابدا كيف بيضة؟ السماوات والارضة وهذا مستحيل ها فانكر قدرة الله. العابد انكر قدرة الله. ثم ذهبوا الى العالم وسألوه هل يقدر الله عز وجل ان يجعل السماوات والارض في بيظه؟ قال نعم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فاما ان تكبر البيضة حتى تتسع واما ان تسخر السموات حتى تتسع للبيضة. فذهبوا الى الى العابد فذهبوا هؤلاء الجنود وقال الان عرفنا شف الان العابد مع كثرة كثرة تعبده انكر قدرة قدرة الله عز وجل. اذا نرجوا من الفقر والمسكنة او يدخل فيها اذا تفرغ طالب العلم للعلم. قال والعاملين عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الامام بقبض الزكاة. هم سعاتها وقسامها ومن يتولى امرها. اه فيعطون من الزكاة للحاجة اليهم لا لحاجتهم. الفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم. العاملون عليها يعطون للحاجة اليهم فما يعطونه يعتبر اجرة في الواقع. قال والمؤلفة قلوبهم وهم نوعان مسلمون وكفار فيعطى الكافر من الزكاة تأليفا له على الاسلام وترغيبا له في الاسلام ويعطى ايضا المسلم تقوية لايمانه ويعطى المسلم والكافر كلاهما دفعا لشره. فاذا قدر ان الكافر تسلط على المسلمين. او على الاسلام او ان مسلما تسلط على المسلمين. ومسلم فيعطى من الزكاة دفعا لشره. اذا المؤلفة قلوبهم يعطون اما ترغيبا لهم في واما تقوية لايمانهم واما كفا لشرهم واما لاسلام نظيره ونحو ذلك. قال الرقاب جمع رقبة. ويدخل فيها يدخل في الرقاب. اولا عتق الرقبة رقبة من الزكاة فنعتقها. ويدخل فيه فكاك الاسير المسلم. ويدخل فيه اعطاء المكاتب اعطاء المكاتب يعني العبد المكاتب ما يتمم به دين كتابته او ما يوفي به دين كل هذا داخل في الرقاب. اذا الرقاب يقول ثلاثة اشياء. اولا ان يشتري رقبة فيعتقها فمثلا عندي زكاة خمسة الاف ريال اشتري رقيق واعتق من الزكاة. يجوز. الثاني فتاك الاسير المسلم لو ان مثلا الكفار اسروا مسلما او المسلمين ايضا اسروا مسلما فيشترط ان يكون كفارا فيجوز ان نفك هذا الاسير من الزكاة. الثالث دين الكتابة ان يعطى المكاتب ما توفي به دين كتابته. فلو فرض مثلا ان رقيقا الكتابة ما هي الكتابة؟ الكتابة شراء العبد نفسه من سيده قال انا اريد ان احرر نفسي وان اشتري نفسي منك. اعطيك مئة الف ريال. واتحرى؟ قال نعم يجوز لنا ان نعطيه يعني هذا الرقيق من الزكاة لاجل ان يوفي دين الكتابة. قال والغارمين والغارمون جمع غارم والغارم من لزمه الغرم. والغارمون نوعان او الغارم نوعان غارم لنفسه. وغارم باصلاح ذات البين تأمل غالب نفسه فهو من عليه دين لا وفاء له. من عليه دين لا يستطيع وفاءه. فيعطى من الزكاة ما يوفي دينه. واما الغالب لاصلاح ذات البين. فان يكون قد تحمل حمالة لاصلاح ذات البين. كما لو وجد بين قبيلتين تنافرا ونزاعا وشقاقا وحربا او بين بلدين ولزم من الاصلاح دفع المال. يعني قبيلتان بينهما شقاق ونزاع ويخشى ان يتطور الى القتال فتدخل الاصلاح وقال اعطيكم عشر ملايين ريال وانتم عشر ملايين عشر ملايين ريال وتصطلحوا فيما بينكم يجوز ان نعطيه من الزكاة. لكن بشرط ان لا يدفع من ما له فلو انه مثلا قال تفضل هذه عشرة الاف وانتم هذه عشرة الاف. ثم جاء الينا وقال اعطوني من الزكاة. نقول لا نعطيك. لماذا لان وصف الغرم الذي يستحق به ليس متصلا به القرآن ليس بغارب. والان ليس ظالما لكن لو انه قال اعطيكم ساعطيكم من الزكاة. ثم جاء الى اهل الزكاة فحينئذ يعطى اذا اذا التزم بها يعطى من الزكاة. اما اذا دفع من ماله فلا يعطى لان وصف الغر الذي يستحق به الاعطاء ليس مقتصدا به. قال وفي سبيل الله وسبيل الله عز وجل نوعان عام وخاص. فاما العام فهو كل ما يقرب الى الله فهو من سبيله واما الخاص فهو خصوص الجهاد في سبيل الله. والمراد هنا الثاني في سبيل الله المراد بذلك خصوص الجهاد. لا سبيل لا لا سبيل الله عز وجل على المعنى العام اذا سبيل الله نوعان عام وخاص. فالعام كل ما يقرب الى الله. فدفع المال في المساجد في بنائها وصيانتها واجلاعها وكذلك المستشفيات والطرق وحفر الابار كل هذا في سبيله لانهم لانه بذل يقرب له والثاني خصوص الجهاد. فالمراد الثاني للاول. وعلى هذا لا تجوز لا يجوز دفع الزكاة في هذه الامور يعني المصالح العامة من بناء المساجد واصلاح الطرق وغيرها. خلافا لمن قال بذلك. لاننا ايها الاخوة لو قلنا الجواز دفع الزكاة في هذه المصالح العامة لكان الناس يتجهون الى ذلك. انت لو كنت لو آآ قلت لهذا الرجل صاحب المال انت بالخيار اما ان تدفع في مسجد او تعطيه الفقراء. ماذا سيقول؟ المسجد الفقير اذا اعطيته انفقه وانتهى المسجد يبقى. وكل من يصلي في هذا المسجد له اجر. فيتجه الناس الى دفع الزكاة في هذه المصالح ويدعون الفقراء. قال وابن السبيل هذا هو الثامن. والسبيل الطريق وسمي ابنا له لملازمته له. كما يقال طير الماء. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به في سفره فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده بما يليق بحاله ومن الزكاة ما يوصله الى بلده بما يليق بحاله. فلو فرض مثلا ان شخصا من وجهاء البلد ومن اعيان البلد ذهب الى مكان ونفذ ما معه من مال او سرق ما معه من مال. فنعطيه من الزكاة ما يوصله الى بلدنا. نعطيه من الزكاة ما يوصل الى بلدنا. لكن هذا في الزمن السابق الان في وقتنا الحاضر يمكن هذا او تصور قد لا يتصور لان الانسان حتى لو سرق وهو غني يستطيع ان يذهب الى البنك ويأخذ مالا لكن لو فرض انه في مكان لا يمكن. موضع مثلا لا يستطيع. او البنوك التي موجودة لا معها اللي في بلد اجنبي ولا تتعامل معه وفقد البطاقات الهوية والجواز وكل شيء بحيث انه لا يستطيع ان يتصرف حينئذ يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده بما يليق بحاله. قال رحمه الله ولا يجوز دفعها الى غني قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. قال ولا عمودي نسب في وجوب نفقته الاصول والفروع لا تدفع اليهما لان الانسان لو دفع ما له الى عمود نسبه لاستغنى بزكاته او بدفع زكاته عن النفقة. فحينئذ يكون ممن يحمي ماله. فانسان مثلا له اولاد وعنده زكاة فيعطي اولاده الزكاة. نقول لا يجوز ان تعطيهم الزكاة. لانك اذا اعطيتهم الزكاة فمعنى ذلك انك وقيت ما لك وحميت بدلا من ان تعطيهم كل شهر لان النفقة كل شهر خمسة الاف الان وفرت على نفسك فلا يجوز لكن لو انه اعطى او دفع الزكاة لعمودي نسبه في امر لا يلزمه شرعا كقضاء الديون مثلا انسان له ولد له ابن ينفق عليه لكن هذا الابن اشتغل بتجارة وخسر ولزمه فيجوز للوالد ان يسدد ديون ولده من الزكاة. لان هذا لان هذه الديون لا تلزمه. الدين الذي يلزم الوالد هو الذي يكون سببه النفقة بمعنى ان الوالد مثلا قصر في النفقة فاستدان. او غاب الوالد واستجاد الابن فحينئذ لا يجوز للوالد ان يوفي الدين من الزكاة. مثال ذلك انسان مثلا ينفق على ولده كل شهر ثلاثة الاف ريال. وهذا الوالد الاب هذا سافر. فانقطعت النفقة عن الولد فاقترب لمدة ستة اشهر. كم؟ ستة في ثلاثة ثمانية عشر الفا. لما قدم الوالد قال له الولد ابو الابن ان ان علي دينا. فقال اعطيك من الزكاة. الدين لا يلزمني يعطيك من الزكاة. هل يجوز؟ قل لا يجوز. لان هذا الدين سببه ماذا؟ سببه النفقة. اذا اذا قال هل يجوز للوالد ان يدفع زكاة ما له لولده في قضاء دينه هذا فيه تفصيل. فان كان فان كان سبب الدين هو النفقة. بمعنى ان الوالد في الانفاق على ولده واستدان لاجل ان ينفق على نفسه لا يجوز. واما اذا لم يكن سبب الدين النفقة كما لو اتجر او اشترى عقارا وخسر فيجوز ان يدفع زكاة ماله له لان قضاء الدين في مثل هذه الصورة لا يلزمه شرعا قال ولا زوج ولا زوج. الزوج يشمل الذكر والانثى. الزوج يشمل الذكر والانثى. فالمرأة لا تدفعوا زكاة مالها لزوجها. والزوج لا يدفع زكاة ما له لزوجته. فهو شامل للامرين على المذهب وعلى المشهور عند اكثر العلماء. اما كون الزوج لا يدفع زكاة ما له لزوجته فالامر ظاهر لوجوب النفقة عليه بوجوب النفقة عليه يجب عليه ان ان ينفق عليها فاذا دفع زكاة ماله حمى ماله فجعل الزكاة وقاية لماله. واما كون الزوجة لا تدفع زكاة مالها لزوجها. فهذا لا فيه خلاف وهو محل نظر. والقول الراجح انه يجوز للمرأة ان تدفع زكاة مالها لزوجها ان تدفع زكاة مالها لزوجها. للاثر والنظر. اما الاثر وهو حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وكانت امرأته عندها زكاة فطلب منها ان تعطيه من الزكاة هو وولده. فقالت فابت حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انك امرت بالصدقة. وان ابن مسعود وزعم ابن مسعود انه وابنه احق من تصدقت به عليهم. فقال اذا صدق زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم فاذا قال قائل ان الرسول قال تصدقتي صدقة. ولم يقل زكاة. فنقول الزكاة الصدقة تطلق على الزكاة انما الصدقات للفقراء. فهمتم؟ خذ صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم واما المعنى فلان المرأة لا يجب عليها ان تنفق على زوجها. فاذا قال قائل المرأة او الزوجة اذا دفعت زكاة مالها لزوجها فمعنى ذلك ان منفعة زكاتها تعود اليها ان منفعة الزكاة تعود اليها. فرجلها مثلا زوجها فقير. فقد خذ عشرة الاف. لما اخذ العشرة الاف ذهب واشترط عاما صارت تأكل من الطعام والشراب. فاذا منفعة الزكاة رجعت اليها. فنقول هذا لا يظر فعودوا منفعة الزكاة اليها ليس بسبب مباشر وانما هو بسبب متجدد. بسبب متجدد وهو النفقة والزوج لما ملك المال صار حرا فيه. والشيء قاعدة مفيدة. الشيء قد يحرم على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر حل له. وجاز حلله وجاز. فالرجل مثلا لو ان لو انه دفع الزكاة الى الزوجة مباشرة لا يجوز. لكن هو دفع على انها ماذا نفقة. ونقول ان الشيء قد يحرم على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر جاز. ودليل ذلك يعني هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال لم ارى البرمة على النار. البرمة يعني القدر على النار. فقالت ذاك لحم تصدق به على بريرة والصدقة لا تحل لعن محمد وانما هي اوساخ الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية فاكل منه مع ان اكله ابتداء لو انه اكل ابتداء يجوز او لا يجوز لا يجوز لكن اكل من اخر وهو على انه هدية. اذا يؤخذ من هذا ان الشيء قد يحرم على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر حل له. يقول المولد رحمه الله ولا بني هاشم ولا مواليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ال محمد لا تحل الصدقة وانما هي اوساخ الناس. ومولى القوم منهم. قال وفي قريب تلزمه مؤنته وبني الخلاف بنو المطلب فيهم خلاف هل هم كبني هاشم او لا؟ وجمهور العلماء وهو الصحيح انه لا تحل لهم الصدقة فهم كبني هاشم واما قوله وفي قريب تلزمه معونته. فنعم كل من تجب عليك نفقته لا يجوز لك ان تدفع الزكاة اليه. لا يجوز لك ان تدفع الزكاة اليه لان دفع الزكاة فيه ويقات الماء. ولكن لو انه لو انه دفع ما يلزمه من النفقة. وكمل له ما لا يلزمه من النفقة من الزكاة جاز وعندنا اخوان ثلاثة اخوة ثلاثة اخوة احدهما احدهم فقير. ثلاثة اخوة احدهم فقير يحتاج كل شهر الى نفقة الف ريال. فعلى من نفقته؟ على اخويه الغنيين كل واحد يدفع كم؟ خمس مئة. لانه لو مات لو مات لورثه الاخوان هذا نص وهذا نصف. مفهوم المثال او لا؟ ثلاثة اخوة. احدهم فقير يجب على الاخوين ان ينفقا عليه. اذا كانا غنيين لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. لو فرض ان احد الاخوين صار ينفق الاول ينفق. يعطيك كل شهر خمس مئة ريال. الثاني لا ينفق. يجوز للاول ان كمل له الخمس مئة من الزكاة لان الذي يلزمه كم؟ خمس مئة فقط. الخمس مئة الثانية لا تزال فهمتوا؟ اذا القريب الذي تلزمك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة. الا اذا اعطيته ما الا يلزمك من نفقته؟ يعني زائدا عن نفقته. والمثال عرفتموه. ثلاثة اخوة احدهم فقير والاخران غنيان يلزم الاخوين النفقة. لكن احدهما امتنع فيجوز لمن للاخر ان يعطيه يجب على الاخر ان يدفع النفقة التي تلزمه شرعا ويكمل له من الان هو يحتاج الف ريال خمس مئة نقول يجب عليك دفعها. الخمس مئة الاخرى لا يلزمك. لا يلزمك تقرأ اذا ما دام ان الخمس مئة الاخرى لا يلزمك دفعها يجوز لك ان تكملها من من الزكاة ثم قال المؤلف رحمه الله الصوم الى اخره. نعم. نكمل ان شاء الله طيب الصيام بقى عندنا غدا ان شاء الله الفجر ونستكمل ايضا غدا بعد المغرب. الكتاب هذا قاعد ينهيه الليلة ان شاء الله. اذا غدا الفجر ناخذ الصيام وبعض الحج ونكمله في الليل ان شاء الله لان الرسالة اداب المعلمين والمتعلمين جعلنا نختمها الليلة ان شاء الله تعالى. نعم كيف؟ السعاة يعطون اجرة. تختلف. يعني ساع بعثته ليقبض الزكاة من الرياض. واخر بعثت لي يقولون الزكاة في نجران. يختلف. حسب ايه؟ حسب العمل. هذا عمل مثل جلس شهر كامل. واخر جلس اسبوع يقدر لان ما يعطاه الساعي اجرة. اجرة. يعني يقال مثلا هذا الرجل لو لو اعطيناه مثلا لو وكلناه ان يقبض الزكاة ان يقول لنا نحن في عنيزة مثلا اذهب الى المزارع مزارع جميع البلد واقض منهم الزكاة. كم في البلد من مزرعة؟ الاف. هذا يحتاج وقت يعني يحتاج زمن لكن لو قلنا له مثلا اذهب الى الحي الفلاني في اربع مزارع اقبض الزكاة منهم هذا يمكن الف ريال تكفيه نعم زكاة الدين هل الانسان اذا كان قصدك عليه دين او له دين؟ الانسان اذا كان اي نعم بالنسبة لزكاة الدين. اذا كان الانسان له دين على اخر له دين على الناس. فان كان هذا على مليء باذ وجب عليه ان يزكيه كل سنة. وجب عليه ان يزكيه كل صلاة. وهو بالخيار ان شاء زكاه كل سنة مع ما له وان شاء كلما قبض شيئا منه زكاه لما مضى. فمثلا اطلب شخصا مليون ريال. ان شئت اذا حل الحول عندي مثلا خمس ملايين. وهذا مليون ازكي ستة ملايين وان شئت زكيت الخمسة ملايين التي عندي. وهذا المليون كلما قبضت زكيت. فمثلا هذا المليون مضى عليه مضى سنة عليه ثم اعطاني هو عشرين الفا ازكي العشرين لسنتين السنة الثانية اعطاني مئة الف ازكي المئة لثلاث سنوات وهكذا. نعم. اما الدين الذي اما اذا كان الانسان عليه دين فالدين ايمنع الزكاة؟ حتى ولو كان ينقص النصاب. فانسان عنده خمسة الاف ريال وعليه مئة الف ريال دين. يجب عليه ان يزكيها الخمسة الاف. لانه غني في باب الدفع والغني في باب الدفع كل من ملك نصابا زكويا. هذا هو القول الراجح. ولذلك النبي عليه الصلاة كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من اربابها ولم يقل لهم اسألوا هؤلاء هل عليهم ديون او لا وعلى هذا فالقول الراجح ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة. فلو ان شخصا مثلا عنده اه خمسة الاف ريال وعليه دين عشرة الاف ريال. فيجب عليه ان يزكي. وبعض العلماء يقول لا اذا كان اذا كان الدين ينقص يعني مثلا عليه خمسة الاف عليه خمسة الاف ريال. عنده خمسة الاف ريال وعليه دين اربعة الاف ريال. لا تجب عليه الزكاة لانك اذا اسقطت الدين من الاربعة من الخمسة الاف بقي كم؟ الف والالف لا تبلغ النصاب. فيقول من كان عليه دين ينقص النصف لا زكاة فيه. لكن عمومات الادلة تدل على وجوب الزكاة في الدين مطلقا. ونقول تجب عليك الزكاة يعطيك من الزكاة ما في مانع. لان الغني في باب الدفع من هو؟ كل من ملك نصابا زكويا. والغني في باب الاخذ كل من اتصف بوصف من الاوصاف السابقة الغارم الفقير نحوه. نعم. يعطي الاب الابن والزكاة لا لا ما يجوز. يقول هل يجوز للاب ان يعطي ابنه من الزكاة للنكاح؟ لا نقول النكاح من النفقة نكاح من جملة تقول لذلك يلزم الوالد او الاب يلزم اذا كان مستطيعا ان يزوج ابنه. بل يزوج اذا قال احتجت ثانية ثنتين ثلاث اربع واذا لو كان في ايمان قال احتاج انا وهكذا لان النكاح من الضروريات والزكاة والزكاة يعني بالنسبة للوالد ما يجوز ان يدفع له. ما دام انه يتمكن من الانفاق عليه فيجب عليه ان ينفق عليه. نعم اه لا لا ما دام دفع من ماله حتى لو وعدوه وعدوه على انهم يعطون هؤلاء الان متى الغالب متى دفع من ماله؟ لم يعطى من الزكاة لهذا الان اذا دفع من ماله واتينا نعطيه من الزكاة باي وصف نعطيه من الاوصاف الثمانية هل هو غانم؟ ليس غانم. ما عليه دين هو. لكن لو انه استجاب لا لو انه استجاب لكن حتى ما يتخذها حينا يستدان وليس عنده وفاء. فمثلا اراد ان يصلح بين قبيلتين ووعدهم قال اعطيك فذهب الى اهل الزكاة هذا يعطى او استدان ما عنده شيء واستدان فيعطى لانه فيه وصف والغرم اما اذا دفع من ماله ما دفع من ماله هذا يعطى اذا الغارب من اصلاح ذات البين له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يدفع من ماله. فلا يعطى لان وصف الغرم الذي يستحق به الاعطاء ليس متصفا به الثانية ان يستدين وليس عنده وفاء فيعطى. والحالة الثالثة ان يعدهم وعدا. بان يقول مثلا اعطيكم يقول هؤلاء اعطيكم فيعطى من الزكاة. نعم. ها عروض الزواج فيها ها اذا بلغ نصاب المال نصاب زكاة المال نعم الله اكبر نفس الشيء يقول اذا كان الوالد عليه دين هل يجب على الابن ان يعطيه من الزكاة تقول اذا كان سبب دين الوالد النفقة لا يجوز لكن لو فرض ان لك او اب يتاجر وغنم يقول تعطيه من الزكاة اما اذا كانت تقصر عليه في النفقة ثم استدان لا يجوز. نعم. زكاة ايش؟ الرواتب نعم. الرواتب الشهرية حسب كلام كلام الفقهاء اذا حال عليه الحول. يعني عندك مثل راتب شهر ذي الحجة. راتب شهر محرم اذا حان الحول عليه لكن ما الذي يدريك ان الحول حال على راتب محرم لان الاعمال الان مختلطة ولذلك كان الاحسن ان ان الانسان في الرواتب الشهرية او الاموال التي يأخذها كل شهر شيئا فشيئا ان يحدد يوما في السنة مثل رمظان اول رمظان منتصف رمظان فيحصي ما عنده من المال. ان كان قد حال عليه الحول فالحمد لله اذا لم يحل فهو زكاة مقدمة او صدقة. اما يعني اذا اردت ان تعرف اللي حوله من الحول يلزمك اذا اخذت راتب شهر محرم تضعه في ظرف نكتب عليه محرم تضع صفر وهكذا اذا جاء محرم الثاني تفتح الظرف تشوف كم باقي؟ وتزكيه في مشقة يعني يبي له اثنعش ظرف كل وحاط ذا ما ما احد يفعل هذا انت الان في البنك حينما تظع في البنك لا تدري هل الذي اصرفت منه آآ راتب محرم او راتب سفر او راتب ربيع اسلم طريق وايسر طريق هو تحديد يوم في السنة تحصي ما عندك من المال. لكن يأتي واحد ذكي يقول انا اصرف انوي محرم. ها؟ انوي محرم. ثم يقول انوي صفر واذا جاء محرم حق اذا جاء محرم الى السنة القابلة واذا محرم منتهي. ثم اذا جاء صفر واذا صفر منتهي. يقول ما تنفع اني ما دام المال باقي يجب الزكاة. نعم