﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى الثاني عشر اخراج الاموال عن مالكها اما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض واما بغير عوض وهي

2
00:00:24.150 --> 00:00:44.150
احدها الزكاة الثاني الجزية من كل كافر اقام تحت ايدينا ذمة. ثالث الوقت وهو تحبس الاصل وتسبير المنفعة من كل جائز التصرف في بر بلفظ صريح او كناية. الرابعة الرابع العشر من كل

3
00:00:44.150 --> 00:01:04.150
لكافر فجر الينا. خامس وصية تصح من جائز التصرف. وهي مشتملة على وصية. ومصابه اله وموصى اليه بالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث وباكثر لمن لا وارث له. ولا تصح

4
00:01:04.150 --> 00:01:24.150
من الثلث الا بالاجازة الورثة الموصى به المال المصالح كل من كل من يملك الموصى اليه كل جائز التصرف. الثابت العتق. يسن لمن يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية

5
00:01:24.150 --> 00:01:44.150
ويحصل بقوله وملك رحم محرم ومن اعتق شركا له من عبد عتق كله ان كان موسرا وما اعتق ان كان معسرا وما اعتق ان كان معسرا ويصح حالا ومعلقا الى وقت. وان علق بالموت فهو

6
00:01:44.150 --> 00:02:04.150
يعتبر من ويصح بيع المدبر في تاليه. وان باع السيد عبده لنفسه بمال الى اجل فهي مستحبة لمن علم فيه خير ويعتق باداء وان عجز عاد رقا وان وان ولدت الامة من

7
00:02:04.150 --> 00:02:24.150
بها ما يتبين فيه خلق الانسان صارت له بذلك ام ولد تعتق بموته ولا يجوز له بيعها. الثالث من امور الفروع الاجتماع والافتراق الاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح

8
00:02:24.150 --> 00:02:44.150
ومنكح عليه الناصح والزوج وهو كل ذكر موافق في الدين الا المسلم يباح له نكاح نساء اهل ويشترط فيه ان يكون راضيا اذا لم يكن طفلا او مجنونا زوجه ابوه والمنكوح

9
00:02:44.150 --> 00:03:07.700
هي المرأة الموافقة في الدين الا الكتابية لمسلم ليست من عمودي النسب ولا اخت وبنتها ولا اخت وبنتها اخت وبنتاها ولا اختا وبنتها وبناتها وعمة وخالة ويحرم ممرضاعة ما يحرم من نسب اذا رضع من امرأة

10
00:03:07.700 --> 00:03:27.700
الارض اتممت ولا تحرم في حق ولا تحرمنا في حق من لم يرضع من اخوته واولادهم واعمامه واولادهم ولا يجوز للحر ان يتزوج اكثر من اربع. ولا للعبد ان يزيد على اثنتين. ويحرم الجمع بين الاختين

11
00:03:27.700 --> 00:03:47.700
وبين المرأة وعمتها وخالتها وتحوم الزانية حتى تتوب. ولابد من كون الزوجة راضية الا ان الا ان يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة او المجنونة. المنكح المنكح هو الولي وهو اقرب

12
00:03:47.700 --> 00:04:17.700
ثم الحاكم ولا يزوجها الا برضاها الا المجبرة والمنكح به. هو الايجاب القانون ولابد منه ولابد من تعيين الزوجين والاشهاد وفي الكفاءة خلاف والمنكح عليه هو الصداق ولابد وان يكون شيئا له نصف ولو قرآن وكتابة وتعليم علم. بسم الله الرحمن الرحيم

13
00:04:18.500 --> 00:05:09.500
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا هو الثاني عشر يعني من المحملات تقدم الاول انه البيع  والثالث انه الربا

14
00:05:10.100 --> 00:06:01.650
السؤال الرابع ان حاضر او غائب والخامس ان عين واما منفعة والسادس الكرب والسابع الوثائق والثامن الحوالة والتاسع يصرف والعاشر المتصرف بنفسه او بغيره. والحادي عشر اخذ الاموال بغير وهذا هو الثاني عشر

15
00:06:04.750 --> 00:07:02.500
ان الاخوة اخراج الاموال عن مالكها   ان الاموال تخرج عن مالكها وذكر انها اما ان تخرج بعوض   الذي بعوض هو البيع وكذلك الهبة التي هي هبة الثواب الواهم الذي يشترط على صاحبه انه يرد بدلها. هذا

16
00:07:02.500 --> 00:07:39.550
اذا كان بعور فهو البيع كما تقدم. وكذلك الهبة كما سبق  اذا كان اخراجها بغير عوض وذكر انه الا ترى له ستة اقسام الاول الزكاة يخرجها ولا يريد عوضا الا من الله

17
00:07:40.150 --> 00:08:29.500
الاغنياء كما قال تعالى والذين في اموالهم حق مهلوك للسائل والمحو  القسم الثاني الجزية التي تؤخذ من الكفار ولاية المسلمين ويكون له ذمة اي عهد ان لا نعتدي عليه  وتقدم الاذى في الجهاد

18
00:08:30.550 --> 00:09:09.800
هذه الجزية جزء معين يأخذ من اموال الكفار اليهود والنصارى والمجوس على دينهم القسم الثالث الوقت ليس له عوظ يخرج الواقف يبتغي وجه الله الذي يريد به الا وجه الله. تعريف الواقف

19
00:09:09.800 --> 00:09:50.200
ولابد ان يكون جائز التصرف. وان يكون في بر وان يكون في الارض صغير او كناية وقد توسع العلماء  وذكر انه لا بد ان يكون الوقف الموقوف اي فيه منفعة. ينتفع بهم

20
00:09:50.200 --> 00:10:30.100
بها الا باتلافها انها توقف اكيت ارزا او مر لانه يفنى بالاكل ولكن يوقف الشجر الذي له يقول هذه النخلة او هذه العنبة او التينة وادخل حملها على المساكين نحو ذلك

21
00:10:30.850 --> 00:11:09.150
وكذلك توقف الدار ليسكنها الفقراء والمستحقون ونحوهم وهكذا المساجد توقف لاجل المصلين فيها واسلحة القتال الافلام اتوب على المجاهدين السيوف والرماح التي يقاتل بها الدروع التي يتحصن بها كل هذه

22
00:11:09.250 --> 00:11:40.950
اه من اه توقف على المستحقين او على المتبعين بها هو كان يكتب عليها كما يكتب عليها الكتاب ان هذا وقف على من ينتفع به وكل شيء ينتفع به التي

23
00:11:41.500 --> 00:12:28.350
انوار الكهربائية والمكيفات وما اشبه مما فيه منفعة  كل شيء فيه منفعة اذا كان باقيا ينتفع به مع بقاء عينه  التسبيل لهذه المنفعة ولابد ان يكون الواقع جائز التصرف. فاذا كان الواقف سميعا او

24
00:12:28.800 --> 00:12:57.800
مجنونا او صغيرا غير جائز التصرف او عبدا مملوكا فليس هو القرآن  ولابد ان يكون الوقف على بر لا على معاصي فلا يجوز وقف الطبول ولا الاشرطة التي يغنى بها. التي فيها غناء ونحو ذلك

25
00:12:57.800 --> 00:13:38.750
ولا وقفة كتب الالحاد والزندقة ونهرها لانها معاصي وكذلك ايضا لا يوقف على اهل المعاصي فلا يقول هذا البيت واكن على المغنيين واكن على المقرفين اهانة على المعاصي لابد ان يكون في الاعمال البرية اعمال البر لان الواقف يريد الاجل

26
00:13:38.750 --> 00:14:31.400
وهو الصدقة الجارية اجرها بعد موتي صاحبها صدقة جارية كثمرة هذه النخلة واجرت اهل الدكان اوقفه على الفقراء ونحو ذلك والثياب يلبسها الفقراء في وقت احتفال او  حتى لا يتكلف

27
00:14:32.750 --> 00:15:17.950
وكل شيء فيه من اكمله لبعض الناس  الجمعيات الخيرية يوقف الاشياء ينتفع بها ليلة او نحو ذلك فعندهم مثلا المسالخ اي الزوج يقولون ان هناك زوجا فقيرا يحتاج الى مثله ليلة الذباب. فنعطيه هذا المفلاس. وقفا

28
00:15:17.950 --> 00:15:50.950
يتجمل به ليلة الزفاف ثم يرد لنعطيه اخر هذا واقع وكذلك ايضا لباس الزوجة العادة ايضا ان الزوجة يفصلون لها لباسا قد يكون بالفين او باكثر وهذا قد يكلف الفقراء

29
00:15:51.700 --> 00:16:31.200
ففي هذه الجمعية من تلك الثياب يقول الزوجة ليلة الزفاف وبعد ما تنتقل الى بيت زوجها تردها الينا هذا ايضا من الاوكار كانوا ايضا يوقفون على الحجاج هذه الراحلة يحج عليها قائل عاجز عن

30
00:16:31.600 --> 00:17:11.900
العاجز عن الراحلة  هناك سيارات موقوفة على الجمعيات الخيرية يشتري السيارة ويوقفها على جمعيات لتحفيظ القرآن. تنقل الطلاب من بيوتهم الى المسجد ومن المسجد الى بيوتهم هذه موقوفة تريد صاحبها الاجر لنكر هؤلاء الطلاب

31
00:17:12.000 --> 00:17:56.600
وكذلك فليستأجر طلبة العلم ايام الدورات ونحوها. اذا كانت بيوتهم متباعدة يتوقف الان سيارة وسيارات واما وقفة محددة يعني يدفع اجرتها ويقول اوقفها خمسة ايام او عشرين يوما هؤلاء الطلاب ثم بعد ذلك اردها اليكم هذا

32
00:17:56.600 --> 00:18:48.350
لابد ان يكون الوقف اه بلفظ صريح او بكناية قوله وشملت اذا كان ذلك فانه هذا الكتاب او سبته او حبسته وتسمي الاوقاف احباسا هذه بيوت احباسنا هكذا الكناية اذا كان

33
00:18:48.400 --> 00:19:30.450
تصدقت وحرمت وعبدت هذه كناية فاذا افترضنا ما يدل على انها وقف كان يقول او او تصدقت به محبته  تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب. ولا ينكر فيها الملك. الدل على انها

34
00:19:30.450 --> 00:20:14.300
انه القسم الرابع العشر من كل كافر اتجر الينا او وذلك هنيئا للكافر لا يجوز ان يدخل بلاد المسلمين حتى ولو كان معاهدا لكن قد تحتاج اليه البلاد يجب سلعا

35
00:20:14.300 --> 00:20:46.200
يتوسع بها المسلمون ففي هذه الحال رخص له ان يتاجر في بلاد المسلمين. ولكن يؤخذ منه العشر كل سنة يأتي عشر تجارته تعد تجارته التي قدم بها لكان كل شهر يقدم بتجارة فتكتب تجارته في

36
00:20:46.200 --> 00:21:18.700
اثني عشر شهرا بلغت مثلا مئة الف اخذ من العشر عشرة الاف. هذا يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاده المسلمين قد يكون حربيا ولكن يذكر وبامانة قد يكون البلاد محتاجة اليه

37
00:21:18.700 --> 00:21:48.700
انه يؤرج مثلا اقمشة غير موجودة عندنا او اطعمة او ادوات محتاجين اليها او صفون او اباريق او كؤوس يصنعونها ولا توجد عندنا فاذا عندنا انتفع به المسلمون وجدوا توسعة من هذه

38
00:21:48.700 --> 00:22:22.750
التي يستأجر بها وهكذا اذا كان واحدا بيننا وبينه عهد وعنده اعتداءه ورغم انه يسوقها في بلاد المسلمين  سواء في قرية واحدة او في اكثر قد يكون عنده تجارة كبيرة

39
00:22:23.350 --> 00:22:58.200
اذا كان مثلا من اليهود الان في فلسطين وهم حربيون ولكن قد يحتاج الى  فينتجون مثلا ويصدرون الى تبوك والى خيبر والى العلا مثلا والى حقا  من الولادة القريبة منهم

40
00:22:59.000 --> 00:23:27.850
والى البدء والى ضمأ والى الوجه ونحو ذلك من القرى تمت السنة حسبناهم على جميع البضائع. انت اتجرت الى عشر من بلادنا من بلاد المسلمين التي قريبة منك مئة الف

41
00:23:28.150 --> 00:24:08.900
وربيت فيها فليكن رأسكم عليه مثلا عشرين الفا ومع تكرار الارادة وصلت الى مئة الف يؤخذ منه العشر  القسم الخامس الوصية ذكرها الله تعالى في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم

42
00:24:08.900 --> 00:24:43.100
هدف امرأة ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين حقا على المتقين  فمن خاب من او اثما فاصله هذه تتعلق بالوصية وذكرها ايضا لقوله من بعد وصية يوصي بها الدين من يوصي

43
00:24:43.100 --> 00:25:18.550
كثير يوصينا بهؤلاء بان يوصية توصينا توصون بها هدئ فدل على ان هناك وصية يوصي بها الانسان يتنفذ بعد موته. يقال اهذه فلان اخرجوها التصرف ولا تصح من السفيه. والمجنون

44
00:25:18.950 --> 00:25:56.700
الصغير اذا كان يملك وكان عاقلا يعني مميزا وعاقلا اصحت وصيته  ذكر ان  صغيرا ليس له ورثة الا بعيد. حضره الموت فاوصى بوصية ان الذين كفنوه مع كونه باقيا على على الذمة

45
00:25:56.700 --> 00:26:46.050
يا اهل الكفر اهكذا فاجاز وصيته عمر رضي الله عنه وتصحيح الوصية على الذمي صفية ام المؤمنين ليس لها ورثة من المسلمين فانا لها قريب يهودي الى الاسلام حتى يسلموا فهمت انا وقال لا اترك ديني لاجل

46
00:26:46.050 --> 00:27:37.350
وكان برا بها فاطت له بوصية  البقية ما لها دخل في بيت المال الوصية مجتمعة على الموصل على الوصية والمصابة والمصالحة والمصالحة  اراد ان المرسل هو جائر التصرف هو انه اذا كان فقيرا اذ تحب الاو كره له

47
00:27:37.350 --> 00:28:25.850
اهو عند بل يترك ماله لورثته الفقراء لان الله تعالى انما رغب فيها ان الذي عنده بقوله ان ترك خيرا اعمالا كبيرة هكذا الوصية من المال الكثير مستحبة بالثلث لمن له ورثة

48
00:28:26.950 --> 00:29:12.900
عنده مال كثير فان كان عنده ورثة هانت ام قليلة نقص اوصى بالربع اوصى بالخمس عن ابي بكر رضي الله عنه انه اوصى بالخمس وكان رضيت لنفسي رضيه الله لنفسه تعالى فان لله يقوم وسهو للرسول

49
00:29:13.100 --> 00:29:52.000
اوصى بكم من ماله ليكون صدقة او صلة او نحو ذلك الذي نوى فيفزع بكل ماله اه كما ذكرنا ان صبية بيت المال جزءا من ما لها لذلك اليهودي الذي هو اقربتها

50
00:29:53.950 --> 00:30:44.050
ولا تصح باكثر من الثلث الا باجازة الورثة. ولا تصح الوصية  فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله  الا وصية ثم اذا كان الورثة فقراء فالمال كله اولى ان يكون له

51
00:30:44.050 --> 00:31:13.750
ويجعل منه شيء هل الورثة الى الوصية؟ لقوله صلى الله عليه وسلم انك انت يا خير من ان تذرهم على يتكففون الناس ولم اوخى سعدا بالثلث قال الثلث هو الثلث كثير

52
00:31:14.000 --> 00:32:04.350
هكذا وفي الحديث الاخر ان الله ان يتصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة  هذا هو فان اوصى بالسلف لم يكن ينفذون ولو كان فقيرا. وما زاد على السلف واذا القى لاحد هؤلاء ابناءه فالوصية لوالده الا اذا اجاز ذلك للورثة

53
00:32:04.350 --> 00:32:54.400
ولا تعتبر الاجازة الا بعد موت المؤرخ المصابة انه المال ولكن تكون الوصية بمنفعة ذلك المال. او بتملكه الوصية بغير المال يخالفه الميت وما المصالحة؟ فانه كل من يملك الشخص الذي يملك يتملك

54
00:32:54.550 --> 00:33:38.400
تصبح الوصية له  الوصية على الاموات. على السائل فلان. او على الولي فلان لانه لا يملك الوصية على حفر المقابر يقول ثلثي القبور هذه وصية لعمل بر الخلفي تسور به المقبرة هذا عمل بر

55
00:33:38.400 --> 00:34:22.200
الانسان هذا مما يسأل لو اوصى للملائكة الملائكة لا يملكون لانه لا بد ان يكون مصابا ممن يملك اوصى للشياطين او اوصانيهم او اوصى للمسلمين من الجن الذين لا يملكون كما يملك الانس

56
00:34:25.100 --> 00:34:55.100
الا يكون مثلا وقفت هذا البيت او اوصيت به للمؤمنين المنجن ام اذا سقنا الانس؟ فلابد ان يكون المصالح يملك اليه. فهو الوكيل الذي ينفي الوصية. ولابد ان يكون جائزا

57
00:34:55.100 --> 00:35:46.050
التصرف وهو الحر البالغ الرشيد  ان اذن سيده ان هذه الوصية اجاز ذلك ولا يوصي الصغير الى يقول وكيلي انا وصيتي هذا الطفل يا له ان يوصي اذا بلغ ان يقول

58
00:35:46.300 --> 00:36:17.600
وصيتي هذه تكون على يد ابني الكبير اذا كان له ابن كبير مثلا اسمه ابراهيم ثم اذا بلغ ابني سعد فانه الوصي اذا بلغ ورشد واكل فلابد ان يكون المصائبين حرا بالغا عاقلا رشيدا

59
00:36:17.700 --> 00:37:04.050
فاذا كان سفيها فالسفيه مهجور عليه. فلا تصح الوصية اليهم القسم السادس العتق وازالة الرق عنها وذلك لان اولاد المشركين ونساءهم اذا المسلمون تركوهم اصبح عبيدا لهم ولو اسلموا بعد ذلك

60
00:37:04.200 --> 00:37:48.950
ما خرج عن واولادهم يكونون كذلك اذا زوجها سيدها ولدت اولادا فانه مملوك له واولادهم واولادهم يملكون له وكذلك اذا كان له عبد امة زوج احدهما بالاخر فولدت اولادا فانه يملكون له. ولو كان عشر سنوات

61
00:37:49.700 --> 00:38:29.700
فهؤلاء ملك له ان يبيع بعضهم وله يستخدم بعضهم باي نوع من الاقتحام استخدام وتسقيها يا عبدي تسقي النخل وتصلحها يا عبدي الثالث انت تكون في اه المصنع تتولى صناعة كذا وكذا

62
00:38:29.700 --> 00:39:03.250
الاخر تكون في المتجر يستخدمه وكذلك ايضا يستخدم الامام الامام فاذا كان كذلك فان عتقهن فيه اجر حتى قال صلى الله عليه وسلم من اتك عبدا مؤمنا اعتق الله بك

63
00:39:03.250 --> 00:39:56.800
يعني انه حرر وصيره حرا يتصرف لنفسه  ويملك مكاسب واذا ما كان فيه من الذي هو حجر علي تضيق عليه علم نافعه. فالعتق مسنون وفي اجر لكن لا يجوز الا يكون من يكشف اما اذا كان ذلك العبد مشلولا او

64
00:39:56.800 --> 00:40:24.450
الى اتاكه لم يكن يتكسب. ولم يستطع ان يقوت نفسه سبقه تفرق او لا؟ حتى يغلق عليه سيبه وكذلك اذا لم يكن يتكسل اذا كان ذلك العبد او تلك الامة خاملا

65
00:40:24.650 --> 00:41:24.800
آآ لغرفته حتى اذا فات امر عاتبه قدرا  فلا يجوز ولا يثن خامل او الذي يتصرف وليس له كسب ونهضة   العتق صريح اذا قال اعتقد  ان تفرج لوجه الله  وله كناية

66
00:41:24.900 --> 00:42:13.700
يقول مثلا اقليتوا سبيلك لا ولاية لي عليك اذهب الى  هذه كناية يكون ذلك اذا فهم كانه اعتق ويحصل بالقول يعني بالكلام ان تهر لوجه الله اذهب فان شئت وكذلك يحسب بملك الرحم

67
00:42:14.000 --> 00:42:49.550
من ملك اباه اعتق امير او ملك ابنه او ابنته او اخاه احد بمجرد ما يشتريه يأكل هذا أبي هريرة محرما بدون اي ثقة ومن اعتق شيئا له من عبد اعتق كله ان كان موسرا

68
00:42:51.650 --> 00:43:29.750
او اتت اي جزء منه ان كان معسرا هكذا اذا كان العبد بين اربعة كل واحد له ربع ربعه اصبح العبد مبهما ويشك عليه  انت الان عليك ان تشتري ربع هذا

69
00:43:29.750 --> 00:44:09.750
والربع الثاني والربع الثالث تعطيهم رأس مالهم او قيمتان. نقدم ذلك الاب القيمة العدل لا وقت ولا وتدفع لهم عليك ويكون ولاءه لك هكذا من اعتق شقة انه يحب او شركا له بعبدا عتق اهله ان كان حر بان يشتري ازهامه

70
00:44:09.750 --> 00:45:11.900
اما اذا كان ليس عندي امكانية وثمن ثمنه رفيع يخدم عندها ويخدم لنفسه يوما لان نقول اعتق ربعك يصح  يقول انت فر لوجه الله في الحال. ان يقول متى امرت هذه الانارة وكملتها فانت حر؟ متى غرست هذا شجرتك عليه؟ سقيته

71
00:45:11.900 --> 00:46:08.750
متى اخذت مثلا هذه الصيام؟ فانت فر وهكذا يعلقه على امل. وقد يعلقه على وقت رمضان ان تفر ليلة العيد في هذه الحال يكون معلقا  فان السبب المجبر الذي يقول اذا مت هذا العبد حر

72
00:46:09.450 --> 00:46:47.700
هؤلاء ولو كانوا اشرار الاحكام يكون من الثلث اذا كانوا اكثر الناس لم يتب الا ثبت ان رجلا كان له ستة مماليك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرهما جزاؤهم

73
00:46:47.700 --> 00:47:28.750
واردت اربعة وقال له قولا شديدا لانه يريد علما ورثته روي انه لو علمت ذلك ما صليت عليه هكذا التزوير  لماذا سمي؟ لان دبر حياته باستخدام الامن. ودبر ما بعد

74
00:47:28.750 --> 00:48:37.500
من اصول الاجر عند الموت ويكون من الثلث  يصح بهم يصح بالمدبر  يا اخوان يصح يعني اذا ثم اشتراه عادة اما اذا لم يعد اليه نكره التدبير ثبت ان رجلا كان له عبد. فاوصى انه اذا مت فهو حر

75
00:48:37.500 --> 00:49:24.250
ولم يكن لهما النبي صلى الله عليه وسلم اه لانه ما اعظم من يملكها  فاذا باعه ولم يرجع اليه  انا اذا رجع الي تدبيره اذا قال انا احتجت وسوف ابيع عبدي. واخذ ثمنه

76
00:49:24.250 --> 00:49:56.500
واشتغل ثم اشتغل اكثر العبد ورجع اليه مرة ثانية. هو على تدبيره اذا مت فهو حر وان بعث سعيد عبده لنفسه بمال الى اجل فهو كتابة المكاتب  فهو الذي يسأل نفسه من سيده من ابن ماء المقصر

77
00:49:57.150 --> 00:50:35.950
يقول يا سيدي انا احب التحرر احب العتق فبني نفسي نظر والى ثمنه مثلا ثلاثة الاف انا ابيعك نفسك بعشرة الاف. تؤدي الي كل سنة الفين  مثلا الف او مئة اذا اديتها كلها ولو في عشر سنين

78
00:50:35.950 --> 00:51:04.150
فانت يسمى هذا مكافأ قال الله تعالى والذين ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم بهم خيرا امر الله تعالى بكتابته اذا كان يحسن. اذا كان قادر على ان يتكسب ويتجه حتى يبتلي نفسه

79
00:51:04.150 --> 00:51:34.550
ان علمتم به خيرا عن قدرة على الاداء وعلى التكسب من تعلى ثمنه ولو بعد عشر سنين تحرر وان عجز عن الاداء فانه يرجع الى ولو ما بقي عليه الا القليل

80
00:51:34.550 --> 00:51:55.600
جاء في حديث المكاتب عند ما بقي عليهم كتابته الارهاب وان بدأت الامة من سيدها ما يتبين بها خلق الانسان صارت له في ذلك ام ولد تأتك بموتى ولا يجوز له بيعها

81
00:51:56.350 --> 00:52:29.500
امة مملوكة وسعيدها ولم اوطئها مما في اليمين ولدت له ولدا. ولا شقا قد تبين الذي هي خلق الانسان تبينت تفاصيل خلق الانسان الرأس والوجه والعين ان الرجل  ولو ان يتبين

82
00:52:30.350 --> 00:53:17.100
لا يكثر الذكر ام الولد كتابا  النبي صلى الله عليه وسلم اسمها مريم ثم ولدت له ولدا اسمه ابراهيم فصارت ام ولد هكذا متى ولد ابن سيدها واحدا او عددا

83
00:53:17.250 --> 00:53:43.350
لو بقيت عنده وهو يستمتع بها عشرين سنة. ولدت له عشرة اولاد هذا انها تعتق اذا اذا مات. لا تعتق مدام حية هذا اذا ولدت له واحدا او شخص قد تبين فيه خلق الانسان

84
00:53:43.700 --> 00:54:25.650
فهي ام ولد متى تعتقد اذا مات؟ لانه قال اذا مت وعبدي حر هذا هو المكاتب المعلق المدبر ولا يجوز لكم بيعها. لانه قد انعقد فيها السبب والعتق ولكن لو اشترى ولده يا ولدي يا والدي امي قد كبرت

85
00:54:25.650 --> 00:55:24.700
وهي امة مملوكتك. اريد ان اشتريها حتى تكون حرة. وحتى تعلق ومع الوالد على ولده فامتكر هل اعتقت عليه اذا كان بعد ذلك الثالث هو اولا الاول العبادات ومن بعدما ذكر ان فروع الفقه اشعر

86
00:55:26.500 --> 00:56:08.200
بدأ بالعبادات الثانية المعاملات انتهينا منها استأنس الاجتماع الرابعة في رأسه الخامسين اياته الى اخرها هذا هو الثالث من امور الفروع لان الكتاب اسمه روء الفقه وعبر به  بدأ بالاجتماع

87
00:56:09.250 --> 00:56:58.500
يقول  الناكر هو الزوج كل ذكر في الدين المسلم يضاف له نكاح نساء اهل الذمة  يختلفون انا النكاح لابد ان يكون بينهم موافقة في الدين فلا يتزوج مشركة ولا يزوجون مشركا

88
00:56:58.650 --> 00:57:30.950
كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ثم قالوا لا تنكر المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم هذا هو الزوج اذا كان رجل موافق في الدين عليه

89
00:57:31.150 --> 00:58:31.050
المسلمين مسلم ومسلمة المسلم يعني    فذكر الله انهن محصنات يعني اي انشاء منهم ولابد ايضا ان تكون متمسكة بدينها فاذا كانت غير متمسكة  انا اود ان ان تكون متمسكة يعني ان كانت يهودية فعل يهودية

90
00:58:31.050 --> 00:59:00.750
غير مبدلة وكذلك النصارى اما الذين بدلوا دينهم فغيروا منهم عليه كرهتهم فانه لا يسيرون من اهل الكتاب  يشترط النساء ان يكون الزوج راضيا اذا لم يكن طفلا او مجنونا

91
00:59:00.750 --> 00:59:37.350
اذا تزوجه ابوه البالغ العاقل لا يصلح عن النكاح وكذلك ايضا المرأة بالغة عاقلة ابائنا اكره الرجل ان لم يصح وذلك لانه لا يقدر ان يتخلق. وان يكون يقول انا اريد لها وقد طلقتها

92
00:59:38.500 --> 01:00:03.250
هذا الى ان يقرأ هذا الى ان يكون طفلا الطفل قد يزوجه ابوه اذا رأى ذلك مصلحة. كذلك مجنون رأى ابوه انه يميل الى النساء. وخاف عليه ان يقع في الفاحشة

93
01:00:03.250 --> 01:00:43.350
زوجه ابوه المنكوح المرأة المرأة الموافقة والدين الى الكتابية للمسلم المرأة هي الزوجة المنكورة فلا بد ان تكون موافقة في الدين ويستثنى من ذلك الكتابية المتمسكة بكتابها والتي تكون عزيزة ومحصنة

94
01:00:45.950 --> 01:01:27.900
ولا اختن بناتي او ان قال هكذا اجمل المحرمات المحرمات  الام والجدة ام الام والجدة ام الاب وان علت النسب لك اه امك وجدتك ام امك وجدة امك وجدتك ام ابيك وجدتها وجدتك

95
01:01:27.900 --> 01:02:14.750
هؤلاء عمود النسب. كذلك الفروع بنت اقوى بنت وبنت وبنتك وانذرت كبنت بنت ابنتي او بنت بنت ونحو ذلك  كذلك يا الاخوات الاخت لا تهل لاخيها والاخت من الامن والاخت من الام

96
01:02:15.650 --> 01:03:03.250
الا تحل لاخينا وكذلك ما تراق بنت اختك او بنت بنت اختك بنت ابن اختك اخت وسواء كان الاخت شقيقة او لاب او لام  وكذلك بناتنا يعني معلوم ان فروعنا مثلها

97
01:03:04.700 --> 01:03:43.300
بنت اختك من الام وبنت اختك وبنت اختك الاب. وبنت اخيك ابنت اخيك شفيقا او لاب او لام. وبنت ابنه وبنت بنته ونحو ذلك وكذلك الائمة الا ان الائمة اقتل ابي من ابيه او من ابويه او من امه

98
01:03:44.400 --> 01:04:52.500
اخت الام من الانبياء ومن امها او من ابويها  يبهروها بنت العمة   هؤلاء هم المحرمات يعني يقول هكذا الرابعة تحرمنا فهل يمر الولادة؟ فجاء ذلك بهديه  اذا رضع من امرأة

99
01:04:53.100 --> 01:05:34.000
حرمت يعني وحرمت عليه بنتها او بناتها. صغارا او كبارا قبله او بعدها وحرم عليه بنات زوجها هذا مما يفعله الرضاعة وحرمت عليه خالته اخت امه اخت المرضعة وكذلك العامة ابي من الرضاعة

100
01:05:34.150 --> 01:06:02.650
يقول يا ابي يا انا ولدك من الرضاعة. رظعت من زوجتك. فانت كالمرضعة يعتبرون اخوتي من الاب يا عم اه يا ابي اختك يا ابن النيابة العامة. مثل اختي ابي من المذهب

101
01:06:03.150 --> 01:06:34.100
اختك ايتها المرضعة اعتبرها خامتي لانها اخت امنة الرضاعة وهكذا فيرب من الله ما يهرب من النسب هذا اود ان يروع من امرأة فاذا روى ان امرأة محرما وخمس رضعات كل واحدة

102
01:06:34.100 --> 01:07:17.050
مرة ثانية ثم اطلقه فان هذه روعة فاذا عاد مرة ثانية امتص منه ثم اطلق الثلاث الى خمس فاذا اتم خمس ركعات عليه صار نحو ملة محرما لهذه المرضعة ومهر من ابناء لزوجها

103
01:07:17.050 --> 01:07:55.700
انا هو الانس  اذا ارضعت منته اخته من الرضاعة يا كرة انا انا زينب وانت رأتي منها. فانت اختي من الرضا  من اخوته واولاده واعمامه واولاده اربعة تعليم يختص بالمرضع

104
01:07:56.150 --> 01:08:36.600
هذه المرأة فكانت امه واخواته وبناتها يا اخواته وزوجها ابوها. وبنات الزوج اخواته. اخوات الزوجين ماتوا لكن هذا الرضيع له اخوان. اخوانه من ابيه ما رضعوا. بينهم وبين هذه  فيجوز اخوته الاخرين ان يتزوجوا من بناتها

105
01:08:37.500 --> 01:09:33.150
مع انهن اخوات اخيهن يقول لها انت بنت فلانة. التي ارظعت اخي ولا علاقة لمن اتزوجها احد اخوتها من رضيع انسان مرضعة  انها كذا كذلك ايضا اعمامه اجانب زوجها. واولادهم

106
01:09:33.300 --> 01:10:10.100
اولاد امانة يتزوجون من البنات هذه المرضعة ومن بنات زوجها لا قرابة بينه وبين القرابة الخاصة بالربيع ولا يجوز الازهار ان يتزوج اكثر من اربع. ولا جعلتين هذا ايضا مجمع عليه

107
01:10:10.400 --> 01:10:52.250
فمثلا  واثنتين وثلاث واربع الدليل ذلك قول الله تعالى ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاثا ورباع. اختصر الاربع وذلك لانه لو تزوج خمسا فقد يعزل عن العدل وقد يعجز عن التربية

108
01:10:52.250 --> 01:11:25.650
وقد يكثر الاولاد روسيا وكونه ذلك انها لا تؤول ما معنى الا تؤولوا بعضهم يقول الا تذكر يذكر العيال. الذين يكلفونكم واخر قال او اخر قالوا الا تفتخروا العائلة الفقر

109
01:11:27.200 --> 01:12:17.900
فمن تزوج خامسة باطل اكثر من اربع العبد على النصف. ما دام مملوكا فلا يتزوج اكثر من اثنتين  لا يتزوج اكثر من اثنتين ثم هكذا يبصر لانه على النفس من الحر

110
01:12:19.100 --> 01:13:09.700
فيها سؤال يا حرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها  يسمى هذا تحريم المصاهرة عرفنا ان المحرمات محرمات بالنسب ومحرمات بالرظاع وحرم اكثر من المصاهرة   ام زوجته محرمة عليه

111
01:13:09.750 --> 01:13:50.500
التحريم مصاهرة. تحريما وابدا. بنت زوجتي من غيرها. محرمة عليه تحريم المصاهرة اما اخت زوجته فانها محرمة عليه ولكن تهليما مؤقتا زوجته وانتهت عدتها حلت له اختها هذا تعليم الى ابد ليس مؤبدا

112
01:13:51.300 --> 01:14:16.550
يحرم الجمع بين نطقين. فاسألوا ان تجمعوا بين الاختين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج المرأة على عمتها نهائية زوجها انعمت بها يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فلماذا

113
01:14:16.700 --> 01:14:52.600
يقول انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم العادة ان الزوجتين يكون بينهما بغظة اذا كان عند الرجل زوجتان ان كل واحدة او اه مثلا بعضهن تأكد على الاخرى وتتبع عثراتها وتسبها عند الزور

114
01:14:52.600 --> 01:15:30.050
قاطعوا ولا تسلموا عليها ان يتزوج اختها حتى لا تدفع اختها ولا تهجرها. وكذلك لا يتزوج عمتها. حتى لا تقاطع العمها وكذلك الخالة وكذلك بنت اخيها. وبنت اختها لذلك يجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها

115
01:15:31.700 --> 01:16:04.200
وتحرم الزانية حتى تتوب الاية على الاطلاق الزاني لا ينكح الا زانية او مشركا. زانية لا ينكفها الا اذان او مسند. وحرم ذلك على المؤمنين ولكن ان التوبة تجب ما قبلها. فاذا تاب التوبة صادقة

116
01:16:04.600 --> 01:16:56.650
وجاز ان يتزوجها بعد ما تتوب ولا اود ان تكون الزوجة راضية الا ان يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة او المجنونة هكذا اشترط اهلي والزوجة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح لاي حتى تستأمر ولا لم يكره حتى

117
01:16:56.650 --> 01:17:38.450
لا تستأذن ان تستحي ان تتكلم فاذا سكتت فرضا البكر سكوتها هكذا لابد من رضا الزوجة ولا اكراهها اذكروا ان الوالد له ان يزوج ابنته الفكر غير البالغة ولو لم تأذن

118
01:17:38.550 --> 01:18:12.950
لان الوالدة عادة يحب الخير لابنته يحب الخير فلا يزوجها الا اذا كانت اذا كان ذلك ولمصلحة رآها اما اذا كانت اباء غير بالغة اجاز له اي زوجها ولو لم ياخذ رأيها

119
01:18:13.700 --> 01:18:53.450
هناك قول انه اذا كانت بالغة بدون زوجها اذا كانت بكرا ولو كانت بنت عشرين تنهى نفرها هذا يجتمع انه يجبر ابنته البالغة البالغة وغير البالغة الصحيح انه لا يجوز اجماع البالغة لانها اذا اكلت لا

120
01:18:53.450 --> 01:19:23.150
مم عيشة هنيئة على ذكر الزوج بل يكون بينهما بغضاء واحكام وتتألم لانها كرهته ما الزواج به هكذا اما المجنونة فله ان يزوجها. وذلك لانه يقصد بذلك من يحس والله

121
01:19:23.150 --> 01:20:18.300
قد يكون شهوة وتتعرض للزنا واذا اشار اليها احد فاذا زوجها ابوها ولو ما استشارها اباءنا هذا ما يتعلق بالمنكور الثالث المنكر المنكر وهو اقرب ذكور اوجودا ثم الحاكم زوجة الا بالاضافة. الا المجبرة

122
01:20:20.350 --> 01:20:46.050
لابد من الولي ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي. وقال كان ضعيفا لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها

123
01:20:46.800 --> 01:21:25.050
هذا هو تعاون الجمهور. ذلك فان لم يعلن وكان اي امرأة او رؤية لبعض الصحابة اي المرأة اذا ونكاحها باطل. ونكهة باطل وفي رواية فاسد ذهب الحنفية الى انه يجب ان تزوج نفسها

124
01:21:25.250 --> 01:21:59.800
وكانوا انها تملك عتق تملك مثلا امته  فاذا كانت تملك امتها وتملك مالها فكيف لا تملك نفسها ان تزوج نفسها وكأن ابا حنيفة ما بلغت في الاحاديث. ما بلغه حديث لا نكاح الا بولي. وحديث صحيح

125
01:21:59.800 --> 01:22:44.850
وكذلك الحديث الاخر لا تزوج المرأة المرأة ولكن تزوج المرأة  وكذلك الحديث الاخر اي امرأة كانت الشهوة باطل منه الولي واشرب الذكور وجودا ولا ولاية مع وجود الاب ولو كان ابنها كبيرا فلا يزوجها ابنها او الاب موجود

126
01:22:45.200 --> 01:23:18.400
هذا هو الاصل آآ اسمع اولا الان ثم بعد ذلك اقرب الذكور فاذا واجه ابنها ثم ابنها فاذا لم يفزع اخوها الشقيق ثم اخوها لاب ولا يزوج الاخ من الام

127
01:23:18.400 --> 01:23:54.300
تزوجها اقربهم. ثم اذا لم يكن هناك اخوة فاولاد الاخوة. اذا لم يكن هناك اخوتنا الى الاعمار تجمع اموالهم يجمع ابناء اعمامها على هذا الترتيب. ثم ابن عمه ونحو ذلك

128
01:23:54.300 --> 01:24:28.600
فاذا لم يوجد احد من النسب زوجها الحاكم السلطان ولي من لا ولي له والزوجة الا بالاضافة وذلك لان لها ملكية. فلا يقرئها عن وانا ابن عمها ولا الحاكم القاضي على من لا تريدها الا المجبرة

129
01:24:28.600 --> 01:25:44.550
التي هي المجنونة  المنكح به  الصيغة ولابد من الحجاب والقبول. الايجاب من الوعي. والقبول من الزواج  اكثر الربع يقولون لابد من لان في القرآن او يجمعهما زوجتك انكحتك ان اه اذكر الاحسان انه يجوز بالالفاظ التي تدل على

130
01:25:44.550 --> 01:26:38.350
انا فاذا قال ملكتك ابنتي او فلانة او قال او ابحت لك ابنتي فلانة ولفظ الهبة  العطية اعطيتك ولفظ الاباحة اذا كانت معروفة عندهم التعبير بها وان القبول فانه يصلح بكل ما يؤدي المعنى

131
01:26:38.500 --> 01:27:13.850
فاذا كان قبل فذلك او وافقت او رضيت به عليه انه قبول. هذا الحجاب والقبول ولابد منه ولابد من تعيين الزوجين ابنتي فلانة او يقول وجهك يا فلان يعين الزوجة ويسميه

132
01:27:14.050 --> 01:27:54.750
او يقول ايها الحاضر معي اولا والى كان غائبا وله وكيل يقول زوجتم موكلة فلانا ابنتي فلانة فلابد ان كل من الزوجين ولابد من ورد في حديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

133
01:27:54.750 --> 01:28:25.500
يسمعان قوله زوجتك. وكونها لك قبلت هذا الشهود امر الله تعالى بالشهادة عند البيع. واشهد الى تبايعتم. وامر بان عند الصلاة بقوله واشهد له عدل منكم فكذلك ايضا للعقد لابد من شاهدين

134
01:28:27.800 --> 01:29:25.750
وفي الكفاءة خلاف وان اكثر شرطا ولكنها نجوبة الخلاف عندنا في هذه المملكة عن العرب ارفع رتبة من الموالي اباءهم فيقولون لا نتزوج ولا نزوج الموالي ويجعلون امن الكفاءة. انه لا يعد

135
01:29:27.350 --> 01:30:30.300
فلا يفرقون بين بين الناس سواء كان ابو علي فيجتمعون البلاد اه الخضيري يقال  انهم العرب   العرب بعضهم حتى او بعض والموالي بعضهم اتباع بعض الا هائكا او خداما  وكان

136
01:30:30.850 --> 01:31:15.100
لا شك ايضا انحراف الدنيئة تكون ناقصة ومنقصة الزوج او للزوجة فاذا كان ذلك الخاطب حجاما او هائكا لان العبارة ايضا تكسب الابصار عاملها روائح او نحو ذلك او كذلك الذي يجمع الاسمدة

137
01:31:15.100 --> 01:31:51.750
هو انا ان هؤلاء كلهم ليسوا يعني صناعاتهم رديئة ولكن ان الكفاءة في الدين. ان اكرمكم عند الله اتقاكم اما اذا كان تقيا ولو كان حدادا ولو كان حدانا او خرازا او حلاقا

138
01:31:51.750 --> 01:32:30.900
فانه كفؤ اذا كان تقيا نقيا هذا هو الصحيح المنكر عن ايه؟ هو الصداق المعنى الذي يدفع للزوجة يلتزم به الزوج قال تعالى واتى النساء صدقاتهن مثل فلابد ان يكون لها صداق. ولو كان قليلا. لما خطب علي رضي الله عنه

139
01:32:30.900 --> 01:33:11.400
فاطمة عند ذلك طلب منه شيء هل عندك شيء تلقيه؟ قال من عندي شيء. وكان عنده درع. التي قال اين ذلعك يا كان عندي فقال  كان اود من الصداق ولابد ان يكون الصداق له نصف

140
01:33:11.850 --> 01:33:39.100
بها ملكا نسخا هذا هو نصفه ولها نصفه الا ان او تعفوه يجوز ان يطلقها سالم القرآن اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل زوجتك من المحاكم للقرآن فعلمها ايش

141
01:33:39.100 --> 01:34:27.400
هنا اية جعلها لصداقة وكذلك اذا كان ان تعلمها الكتابة او على ان تعلمها الفقه او الادب ان تعلمها شيئا تنتفع به يصح ان يجعل ذلك صداقة يصح تخفيضه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقط نساءه كل واحدة نحوها

142
01:34:27.400 --> 01:34:56.800
اثني عشر اوقية ونصف اوقية. ويسمى النصف نشأ المجموع خمسمئة درهم. وبناته على اربع مئة درهم هذا كان صداقة وتزوج عبد الرحمن ابن عوف ولم يزه الا وزن نواة من ذهب

143
01:34:57.350 --> 01:35:30.150
يمكن ان اعتزل الجنرالين وانهار اثني عشر درهما. يعني كانه اصدقاء اربعة وعشرين درهم قطعة من الفضة وهكذا جاء الامر بتقريبه يا هذا ما يتعلق بالاجتماع وغدا ان شاء الله نقرأه الطلاق وما بعده

144
01:35:30.450 --> 01:35:32.200
والله انا