﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فنبدأ اولا شرح فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة لابي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله. كنا قد وصلنا الى قول المصنف فصل

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
يكره ازالة الاوساخ في المساجد كتقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط والعمل والصنائع كالخياطة والحلج والتجارة وما شاكل ذلك. اذا كثر. ولا يكره ذلك اذا قل مثل رقع الثوب او

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
نصف نعل ولا يكره ذلك اذا قل مثل رقع ثوب او خصف نعل او تشريكها اذا انقطع شسعها. فصل يكره ازالة الاوساخ في المساجد كتقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط والعمل والصنائع كالخياطة والخرز

4
00:01:00.200 --> 00:01:24.350
الحلج والتجارة وما شاكل ذلك اذا كثر المساجد هي بيوت الله عز وجل. كما قال سبحانه في بيوت اذن الله ان ترفع. ويذكر فيها اسمه يسبحون وله فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. والمساجد هي دور العبادة

5
00:01:24.350 --> 00:01:51.400
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بنيت لما بنيت له من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن وانواع العبادة وليست دورا التجارة او للعب او او ازالة الاوساخ او عمل الصنائع ليس بهذا

6
00:01:52.400 --> 00:02:20.700
وينبغي العناية بها وتعظيمها فهي احب البقاع الى الله عز وجل كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم احب البقاع الى الله تعالى مساجدها  وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب. في الدور يعني في الاحياء

7
00:02:20.700 --> 00:02:51.150
قبائل التي هي تسمى في الوقت الحاضر بالاحياء. امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وان تطيب نعم     او يجوز اقصاء البهائم بعده عندكم كتب قبله  يمكن في النسخة اللي بين ايديكم قبله النسخة الاصل اقصاء البهائم بعد هذا الفصل

8
00:02:51.500 --> 00:03:13.800
على كل حال تبي تقديم وتأخير اه امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدوري وان تنظف وان تطيب وآآ هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وفي سنده مقال لك العمل عليه عند اهل العلم

9
00:03:14.950 --> 00:03:43.050
وقد كان الناس من صدر الاسلام يدمرون المساجد يعني يبخرونها ويطيبونها ويعنون بها  والمساجد لها خصوصية في بعظ العبادات. ومنها مثلا الاجتماع لتلاوة القرآن وتدارسه ان النبي صلى الله عليه وسلم خص الفظل المذكور في الحديث

10
00:03:43.300 --> 00:03:59.900
بالمساجد قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فخص هذا التدارس كونه

11
00:03:59.900 --> 00:04:24.000
في بيت من بيوت الله يعني في مسجد هذا يدل على ان يعني بعض العبادات تشرف بفعلها في المسجد تشرف ويعظم ثوابها واجرها بفعلها في المسجد كتدارس القرآن دارس القرآن الافظل ان يكون في المساجد. وان كان يجوز ان يكون في غير المساجد لكن الافضل ان يكون في المساجد لهذا الحديث

12
00:04:24.000 --> 00:04:52.850
وما في معناه قال ويكره ازالة الاوساخ في المساجد ازالة الاوساخ في المساجد يكره ذلك ومثل المؤلف بتقليم الاظفار وقص الشارب ولطف الابط لان المسائل مطلوب تنظيفها وليس القاء القدر والاوساخ فيها

13
00:04:52.900 --> 00:05:14.750
واذا تعمد ذلك وكثر وقد يكون هذا محرم قد يكون هذا محرما اذا تعمد القاء الاوساخ في المساجد وكثر ذلك منه  قال والعمل والصنائع كذلك ايضا المساجد تنزه عن الاعمال الحرفية

14
00:05:15.450 --> 00:05:41.400
والصنائع لانها دور للعبادة ومثل المؤلف قال كالخياطة والخرز يعني مساجد لا لا ليست محل للخياطة ولا الخرز ثلج يعني حلج القطن وتخليصه من بذوره. هذا المراد بالحرج يعني تخليص القطن من بذوره

15
00:05:42.650 --> 00:06:03.050
فهذه ايضا يكره ان تكون في المسجد قال والتجارة فيرى المؤلف ان التجارة انها مكروهة في المسجد وهذا رواية عن الامام احمد والقول الثاني في المسألة ان التجارة في المسجد محرمة. وهذا هو القول الراجح

16
00:06:03.450 --> 00:06:24.250
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك  لقوله عليه الصلاة والسلام لمن نشد ضالة في المسجد لا ردها الله عليك

17
00:06:24.850 --> 00:06:39.850
لا ردها الله عليك فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء على من باع او اشترى في المسجد او نشد ضالة فالدعاء عليه من باب التعزير له. من باب التعزير له

18
00:06:40.050 --> 00:07:01.250
دعاء عليه بان لا يمحى الله تجارته والدعا عليه بان لا يرد الله ضالته وهذا من باب التعزير له على فعل هذه المعصية  وهذا يقتضي تحريم ذلك تحريم ان يكون البيع والشراء في المسجد وكذلك التجارة في المسجد. وما كان في معناه ولهذا قال

19
00:07:01.250 --> 00:07:32.400
الف وما شاكل ذلك؟ يعني وما كان في معنى ذلك ومن ذلك  الدعاية التجارية في المسجد فانه لا يجوز ان تكون الدعايات التجارية داخل المساجد مساجد دور العبادة اذا كان لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد فكذلك ايضا الدعاية التجارية والاعلان التجاري لا يجوز ان يكون داخل المسجد

20
00:07:32.950 --> 00:07:54.200
طيب اذا كان الاعلان عن المحاضرات محاضرة او دورة علمية او نحو ذلك وكتب الراعي الرسمي لشركة كذا او مؤسسة كذا هل هذا من الدعاية الممنوعة او جائزة نعم   طيب في رأي اخر؟ نعم

21
00:07:56.450 --> 00:08:16.800
جائزتين نعم. نعم ها طيب هل هذا مقصود ام لا؟ هل هو تبع او ليس تبعا نعم للكتب الراعي الرسمي كذا نعم مقصود لو كان ليس مقصودا اصلا ما تكفل بهذا الاعلام

22
00:08:16.850 --> 00:08:35.550
وما تكفل بالاعلان الا لاجهز دعاية اليس كذلك؟ ما وضع هذا الاعلان وبذل الماء الا لاجل الدعاية له ولذلك اكتب الراعي الرسمي كذا فنقول اذا كان اذا كانت الدعاية مقصودة فان هذا لا يجوز ان يكون داخل المسجد

23
00:08:35.850 --> 00:08:51.850
اما لو كان ذلك وقع تبعا فهذا لا بأس تبعا مثل ماذا؟ مثل لو كتب مثلا على مكبر الصوت صنع في كذا مثلا او المناديل مثلا صنع في شركة كذا مثلا هذا وقع تبعه هذا ما يضر

24
00:08:53.050 --> 00:09:16.600
لكن اذا كان مقصودا كان يقول راعي رسمي هذا مقصود ولولا هذا الكتاب لولا هذه العبارة ما تكفل هذا الراعي تكلفة هذه هذه الاعلانات فالدعاء هي مقصودة اذا كانت الدعاية مقصودة فان هذا لا يجوز. اما اذا كانت غير مقصودة وانما تقع تبعا فهذا لا بأس به

25
00:09:16.600 --> 00:09:28.450
كما مثلنا كان يكتب على مكبر الصوت صنع في كذا او المناديل او نحو ذلك. او حتى مثلا ماء الماء الذي شرب صنع مثلا في مصانع كذا هذي غير مقصودة

26
00:09:28.650 --> 00:09:47.750
هذه لا حرج فيها لكن المقصودة هذه لا تجوز. طيب كيف نتعامل مع هذه الاعلانات؟ فيها فائدة. في اعلان الدروس في اعلان محاضرات فيها نعم تطمس تطمس او يوظع عليها يعني ما يغطيها ويستفاد من الاعلان

27
00:09:48.150 --> 00:10:08.300
يستفاد من الاعلان هذا احسن من ان يقال انها يعني تتمزق او نعم او تعلق خارج المسجد نعم اذا كان مقصودا اذا كان مقصودا انه يقصد به الدعاية هذا لا يجوز

28
00:10:08.950 --> 00:10:30.300
اما اذا كان ليس مقصودا وان من باب التعريف بهذا المنتج فلا حرج. نعم طيب التقاويم هل الاعلام مقصود او غير مقصود  مقصود وضع اصلا من باب الدعاية الدعاية لهذه الشركة والمؤسسة

29
00:10:30.600 --> 00:10:59.750
ولذلك يوجد في بعض المساجد احيانا تقاويم فيها دعاية للمؤسسة والشركة هذي ما يجوز ان تكون داخل المسجد الا ان تطمس هذه الدعاية تطمس او تغطى نعم    لا اذا كانت خيرية فهنا ليست تجارية. لا حرج. المهم ان لا تكون تجارية الا تكون قيدنا الدعاية التجارية ان لا

30
00:10:59.750 --> 00:11:24.550
كون دعاية تجارية او اعلانا تجاريا طيب قال اذا كثر مفهوم كلام المؤلف انه اذا لم يكثر فان هذا جائز وهذا في امور التجارة يعني غير صحيح امور التجارة هي محرمة على القول الراجح قلت ام كثرت؟ سواء اكانت بيعا او تجارة بيعا او شراء ام دعاية ام

31
00:11:24.550 --> 00:11:55.350
اعلانا ام غير ذلك قال ولا يكره ذلك اذا قل هذا ربما يحمل كلام مؤلف على يعني الاعمال الحرفية ونحوها اذا كانت يسيرة مثل نعم   عندكم النجارة محتملة محتملة النجارة على كل حالة الحق والاعمال الحرفية. لكن في النسخة الاصل التجارة

32
00:11:55.950 --> 00:12:11.750
قال ولا يكره ذلك اذا قل مثل رقع ثوب او خصف نعل او تشريكها اذا انقطع شسعها. يعني مثل الاشياء اليسيرة مثل الاشياء اليسيرة هذه لا حرج فيها مثل ما مثل المؤلف

33
00:12:11.900 --> 00:12:36.500
آآ بهذا لو ان احدا انقطعت نعله فاصبح داخل المسجد لا حرج في ذلك لان هذه اشياء يسيرة طيب الحديث داخل المسجد السواليف والاحاديث داخل المسجد اذا كان في امر محرم فهي محرمة سواء كان داخل المسجد او خارج المسجد. كأن تكون غيبة مثلا او نميمة او سخرية

34
00:12:36.500 --> 00:12:56.650
هذه محرمة سواء كان داخل المسجد او خارج المسجد. ولكن الكلام مباح داخل المسجد. ما حكمه نعم جائز لا بأس بها قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة الصبح بقي في مصلاه فكانوا يتحدثون في امور الجاهلية وما من الله تعالى به عليه من الاسلام

35
00:12:56.650 --> 00:13:18.000
كان عليه الصلاة والسلام يستمع ويتبسم رواه مسلم وآآ ولانه عليه الصلاة والسلام لما اعتكف كان يتيما يتيما الصحابة واتته زوجه صفية وتحدثت معه ساعة فالحديث داخل المسجد في الامور المباحة لا بأس بها

36
00:13:18.450 --> 00:13:32.800
لا بأس به وان كان يعني ينبغي ان يكون الغالب على الانسان ان يكون معظم وقته الذي يقضيه في المسجد في امور الطاعة لكن لو تحدث في امور جائزة او مباحة فلا حرج في ذلك ان شاء الله

37
00:13:33.450 --> 00:13:52.950
لكن مهم ان يكون ذلك في امور جائزة وامور مباحة نعم؟ الحديث في امور التجارة مكروه داخل المسجد لكن ليس درجة التحريم والدليل لهذا يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين لما رأى كعب ابن مالك

38
00:13:53.300 --> 00:14:15.000
احد الناس ارتفعت اصواتهما داخل المسجد وكعب في مقاضاته دينه فاشار النبي عليه الصلاة والسلام للكعب ان ضع شطر دينه ففعل فهنا كان التقاضي دين هو المسجد ومع ذلك قرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك

39
00:14:15.300 --> 00:14:40.300
فدل هذا على ان مثل هذه الامور اليسيرة انه لا حرج فيها فيقتصر محل النهي على البيع والشراء والدعاية ونحو ذلك من الامور التجارية المحضة اه ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يجوز اقصاء البهائم. اخصاء البهائم

40
00:14:40.500 --> 00:15:10.650
اخصاء معناه يعني ازالة الخصية  اقصاء البهائم يقولون ان البهيمة اذا خصيت فانها تشمل ويطيب لحمها هذا معروف عند ارباب المواشي تشمن ويطيب لحمها فيعمد بعض الناس الى اخصائها لاجل هذه المصالح

41
00:15:11.150 --> 00:15:27.000
قد اختلف العلماء في حكم اقصاء البهائم على قولين القول الاول ان ذلك لا يجوز وهو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله وذلك لما فيه من ايلام البهائم اه تعذيبها

42
00:15:27.650 --> 00:15:45.350
فان الاخصاب فيه نوع من الالم والتعذيب والقول الثاني ان اخصاء البهايم اذا كان فيه مصلحة لا بأس به هذا هو القول الراجح وهو المذهب عند الحنابلة ان اقصاء البهايم لا بأس به اذا كان فيه مصلحة

43
00:15:46.550 --> 00:16:07.050
كان يقصد من ذلك آآ اصلاح تطيب لحمها او سننها او نحو ذلك من المصالح والدليل لهذا ما جاء في مسند الامام احمد سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين

44
00:16:07.600 --> 00:16:33.550
موجئين ضحى بكبشين موجوعين ومعنى موجئين يعني خصيين وهذا يدل على ايظا انه تجوز الاظحية وهكذا الهدي والعقيقة بالخصي. لان الخصم لان الخصة ليس عيبا في البهائم وانما هو وصف الكمال

45
00:16:34.050 --> 00:16:59.050
ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذين الكبشين ليظحي بهما وكما نقلت ان ان الخصال للبهيمة مفيد لها من جهة تطييب اللحم والسمن كذلك ولذلك يفظل يعني بعظ الناس لحم

46
00:16:59.500 --> 00:17:17.500
آآ البهيمة المخصية على غيرها لان لحمها يكون الذ واطيب ولهذا المعنى اختار النبي صلى الله عليه وسلم الاضحية بكبشين خصيين وهذا هو القول الراجح ان خصال البهايم اذا كان فيه مصلحة فلا بأس بذلك

47
00:17:17.750 --> 00:17:39.600
لان خلقها الله تعالى لبني ادم كل ما في الارض خلقه الله تعالى لبني ادم كل ما في الارض من يدخل لنا الدليل هذا نعم هو الذي خلق لكم ما في الارض اكمل اية جميعا كل ما في الارض كل بني ادم

48
00:17:41.250 --> 00:17:55.800
فهذا من من يعني رحمة الله تعالى بني ادم ولذلك ذكر الله تعالى هذا في على يعني معرظ الامتنان. فهذه البهائم خلقها الله تعالى لبني ادم. فاذا كان في هذا التصرف

49
00:17:55.800 --> 00:18:17.100
مصلحة فلا حرج في ذلك وما قد يحصل من ايلام الحيوان آآ ينغمر في المصلحة المرجوة من ذلك قال ولا كيها بالنار للوسم اي انه لا يجوز كي البهائم بالنار للوسم

50
00:18:18.400 --> 00:18:38.200
وذلك للتعليل السابق لما في ذلك من ايلام الحيوان وايضا جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. رواه مسلم

51
00:18:39.900 --> 00:19:02.650
والقول الثاني في المسألة ان وسم البهائم لا بأس به بشرط الا يكون ذلك في الوجه وهذا هو القول الراجح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم ابل الصدقة

52
00:19:04.100 --> 00:19:22.750
قد بوه البخاري في صحيحه في قوله باب واسم الامام ابل الصدقة بيده وساق بسنده عن انس رضي الله عنه غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وفي يده الميسم يسم ابله

53
00:19:22.750 --> 00:19:37.100
الصدقة هذا نص صحيح صريح في المسألة واما الحديث الذي استدل به اصحاب القول الاول فهذا انما انما هو خاص بالوسم في الوجه ونحن نقول ان الوسم في الوجه محرم

54
00:19:37.850 --> 00:19:52.000
وذلك للحديث الذي استدلوا به وهو حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن وسلة الوجه ولان وسم الحيوان في غير الوجه في منفعة عظيمة

55
00:19:52.250 --> 00:20:08.350
ومصلحة كبيرة خاصة في الابل. فان كثيرا من الابل لا تعرف الا بالوسم ارباب الابل يعني يعرفون ان هذي ناقة فلان او فلان من الوسم الذي توسم به. فلو لم توسم يعني

56
00:20:08.350 --> 00:20:29.300
اشتبهت الابل بعظها ببعظ وفي هذا الوصل مصلحة كبيرة ولذلك فالقول الراجح ان وسم الحيوان في غير الوجه لا بأس به اذا كان في ذلك قال وتجوز المداواة حسب ما اجزنا في حق الناس في احدى الروايتين هذي عبارة فيها اشكال

57
00:20:29.350 --> 00:20:48.750
طيب اه في غذاء الالبان وفي شرح منظومة الاداب يعني اتت هذه العبارة بمعنى اخر ربما يكون هو المقصود وانه حصل تصحيف او سقط في هذه النسخة قالوا ويجوز الكي للمداواة

58
00:20:48.850 --> 00:21:07.950
وهذا هو الذي يظهر من من مراد المؤلف من هذه العبارة ان مراده ويجوز الكي للمداواة آآ حسب ما اجزنا في حق الناس في احدى الروايتين هذا الذي يظهر يعني يجوز كي البهائم بالمداواة لان المؤلف منع من كي البهائم

59
00:21:08.450 --> 00:21:30.850
للوصل فاراد ان يستدرك ويقول ان كيه لغير الوسم للمداواة انه يجوز لاننا اجزنا ذلك في حق الناس. فاذا اجزناه في حق الناس لمداواة سنجيزه كذلك بحق البهائم. والذي يظهر ان كي البهائم انه جائز للوسم وللمداواة. اذا ولغيرها اذا كان في ذلك مصلحة

60
00:21:30.850 --> 00:21:56.550
اذا كان في ذلك مصلحة انه لا بأس به مطلقا فصل وبر الوالدين واجب. سئل الامام احمد رضي الله عنه عن بر الوالدين افرظ هو؟ فقال لا اقول فرض ولكنه واجب ولا يجوز في معصية الله تعالى كذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:56.550 --> 00:22:22.000
لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. قال وبر الوالدين واجب. وسئل الاحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين فرض هو فقال لا اقول فرض ولكنه واجب وجوب بر الوالدين دلت له نصوص كثيرة من القرآن والسنة ان قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك

62
00:22:22.000 --> 00:22:38.050
احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاوجب الله تعالى بر الوالدين في هذه الاية

63
00:22:38.100 --> 00:22:53.600
وفي ايات اخرى ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احب العمل الى الله قال الصلاة على وقتها قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين قيل ثم اي؟ قال

64
00:22:53.600 --> 00:23:14.150
الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله مع ان الجهاد هو ذروة سنام الاسلام هذا يدل على يدل على عظيم فضل بر الوالدين. وعظيم اجره وثوابه. وهو اعظم ما يكون من صلة الرحم

65
00:23:14.150 --> 00:23:37.800
اعظم ما يكون من صلة الرحم بر الوالدين. وانما لم لم يقل صلة الوالدين لان المطلوب مزيد من الصلة. ومزيد الصلة تسمى بره لان البر هو الخير الكثير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش

66
00:23:38.550 --> 00:23:59.500
وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال الله لها اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فذلك لك فتكفل الله تعالى بان يصل من وصل رحمه

67
00:23:59.600 --> 00:24:15.000
وان يقطع من قطع رحمه وقل ان بر الوالدين اعظم ما يكون صلة الرحم وعقوق الوالدين اعظم ما يكون من قطيعة الرحم ولذلك يعني يصله الله تعالى بماذا؟ ما معنى الاصل؟ يصله باي شيء

68
00:24:15.050 --> 00:24:35.700
يصله بكل درب وخير وتوفيق وتيسير. ان اقطع من قطعك او يقطعه من كل خير من كل بر ومن كل توفيق ومن كل تيسير ولهذا لا يمكن لا يمكن ان تجد عاقا لوالديه او قاطعا لرحمه سعيدا في حياته ابدا لا يمكن

69
00:24:36.200 --> 00:24:49.200
حتى وان حصل مالا او ثروة او شيئا من متع الدنيا فانه سيكون تعيسا في حياته. لان لان هذه سنة من سنن الله تعالى اخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام

70
00:24:49.400 --> 00:25:04.350
الله تكفل بان يقطع من قطع رحمه والعقوق ابلغ ما يكون من قطيعة الرحم هذا يعني تكفل الله تعالى بهذا متى؟ لما خلق العرش راح نؤمن بهذا كما ورد ولا نسأل عن الكيفية. والله على كل شيء قدير

71
00:25:04.600 --> 00:25:27.750
فهذه من سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل. ان العاق لوالديه قاطع لرحمه لا يمكن ان يهنأ بعيش. اتعس الناس عيشا واقلهم توفيقا وتيسيرا وان البار بوالديه الواصل لرحمه من اهنأ الناس عيشا ومن اكثرهم توفيقا وتيسيرا لاموره. هنا المؤلف

72
00:25:27.750 --> 00:25:47.750
اورد هذا الفرق بين الواجب والفرظ. قال لا اقول فرض ولكنه واجب. هل هناك فرق بين الفرض والواجب الحنفيين يفرقون ويرون ان الواجب انه ان الفرض اكل من الواجب وان الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة

73
00:25:49.000 --> 00:26:01.200
وجمهور العلماء على انه لا فرق بين الفرض والواجب وهذا هو القول الراجح. انه لا فرق بين الفرض والواجب وانما قيل انه واجب هو فرض وما قيل انه فرض هو واجب

74
00:26:02.500 --> 00:26:15.450
هذا هو القول الراجح انه لا فرق بين الفرض والواجب لكن في احدى الروايات يعني الامام احمد انه يفرق بين فرظ والواجب فيعني الفرض يكون لما كان اكثر تأكدا من اه الواجب

75
00:26:16.100 --> 00:26:35.850
قال ولا تجوز طاعتهما في معصية الله تعالى كذلك نص عليه يعني الامام احمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله تعالى يقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لو انهم اهل استدل بالاية لكان يعني اولى

76
00:26:36.350 --> 00:26:51.400
وايضا يعني الحديث الذي ساقه المصلون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق آآ يعني ورد في اكثر من حديث عند مسلم وغيره انما الطاعة في المعروف انما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

77
00:26:51.750 --> 00:27:12.650
لكن نحتاج الى ان نذكر ضابطا  طاعة الوالدين الواجبة يعني متى تجب طاعة الوالدين؟ هل كل ما امر الوالد ولده به؟ تجب طاعته فيه يعني لو امره بامر يعني لا فائدة له فيه

78
00:27:13.200 --> 00:27:33.050
او نهاه عن امر له فيه فائدة نحتاج الى ان نعرف ضابطا طاعة الوالدين الواجبة نعم سبق اشرنا في الدروس السابقة لان يعني احسن ما قيل في الظابط في ظابط وجوب طاعة الوالدين انه تجب طاعتهما اذا امر

79
00:27:33.050 --> 00:27:55.100
فيما فيهم منفعة لهما ولا ظرر فيه على الولد فيما فيه نفع لهما ولا ظرر فيه على الولد لاحظ بهذين القيدين اذا ظابط وجوب طاعة الوالدين ان يطيع ان يأمر ولدهما فيما فيه نفع لهما

80
00:27:55.100 --> 00:28:12.900
لا ظرر فيه على الولد فان امراه بما لا نفع لهما فيه يعني من باب التعنت قال اب لولده اريد ان تأتي مثلا بحصاة من الجبل مثلا هل تجب طاعته

81
00:28:13.250 --> 00:28:33.850
طيب ما نستفيد منها ما له فائدة لا تجد او انه من باب التعنت. من باب التعنت او ان عليه ظررا على الولد ظرر فيما امره فيه والده به فان يأمره بتطليق زوجته

82
00:28:34.300 --> 00:28:54.300
من غير سبب معتبر شرعا او تأمره امه بتطليق زوجته فانه لا تجب طاعتهما في ذلك ولذلك جاء رجل للامام احمد فقال ان ابي يأمرني بطلاق زوجتي. قال لا تطلقها

83
00:28:54.650 --> 00:29:13.850
قال اليس النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر بان يطيع اباه لما امره بتطليق زوجته قال اذا كان ابوك مثل عمر فاطع اباك لان عمر لا يمكن ان يأمر ابنه بطلاق زوجته الا بسبب شرعي. معتبر شرعي

84
00:29:14.100 --> 00:29:34.100
اما اذا كان لاجل تعنت او لاجل مثلا عدم محبة او لاجل خلاف يعني بين زوجته وبين ابيه او امه لا تجد طاعة ابيه وامه في تطليق زوجته. اذا لابد ان طيب لو لو نهاها ان يصوم الاثنين. نهى الاب ابنه ان يصوم يوم الاثنين. هذا الابن كل اثنين يصوم. قال لها ابوه لا تصوم لا تصوم الاثنين

85
00:29:34.500 --> 00:29:57.750
هل تجب طاعته لا تجب لا تجب طاعته لان هنا ليس فيه نفع لهذا الاب وليس يعني ويتظرر هذا الولد كونه يعني يريد ان يعمل عملا صالحا يوم ينهاه والده عن ذلك. طيب ايظا بعظ الاباء او الامهات قد يكونوا بطبعه يكره المتدينين. ويكره

86
00:29:57.750 --> 00:30:14.450
فكرة المحاضرات مثلا فاذا امر ولده بان لا يذهب بحضور الدروس مثلا هل تجب طاعته؟ لا تجد لا تجب لانه ليس له فيه مصلحة ما فائدة الاب من نهيه لولده الا يحضر؟ لا تجد الا اذا كان الاب والام

87
00:30:14.450 --> 00:30:31.550
له مصلحة كان يطلب منه مثلا ان يوصله الى مكان معين تطلب منه والدته ان يوصلها الى مكان الى المستشفى الى السوق الى مكان معين. مثلا وقت درس او وقت محاضرة. قال قالت له لا

88
00:30:31.550 --> 00:30:51.450
للدرس اوصلني هنا تجب طاعتك. لماذا؟ لان لها منفعة. اما اذا كان مجرد تعنت وليس له منفعة ولا مصلحة لا طاعته او كان على الابن ظرر او كان على الولد ظرر فلا تجب طاعته فيما امر به

89
00:30:52.550 --> 00:31:07.150
والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف طاعة البشر هذه قاعدة طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم انما تكون في المعروف

90
00:31:07.900 --> 00:31:26.350
طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم انما تكون بالمعروف فطاعة الوالدين بالمعروف طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف. طاعة ولي الامر بالمعروف. ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية

91
00:31:26.350 --> 00:31:47.400
وامر عليهم رجلا وامرهم ان يطيعوه. يعني هو اميرهم ثم ان هذا الرجل اغضبوه يعني فامرهم ان يجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا. فامرهم ان يضرموا فيها النار فاظلموا فيها النار قال ادخلوا ادخلوا فيها

92
00:31:48.250 --> 00:31:59.000
فارادوا ان يدخلوها بعضهم اراد ان يدخل لان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يطيعوه ثم قال بعضهم لبعض نحن ما ما اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام الا فرارا من النار كيف ندخلها

93
00:31:59.700 --> 00:32:24.600
فبينما هم كذلك يتحدثون ويتحاورون خمد غضبه وانطفأت النار فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها لما خرجوا منها. انما الطاعة في المعروف اخرجه البخاري ومسلم فالطاعة اذا تكون بالمعروف غير النبي عليه الصلاة والسلام انما يقع بالمعروف

94
00:32:25.300 --> 00:32:46.550
ليست طاعة عمياء مطلقة انما بمعروف لابد ان يكون فيه مصلحة ولا يكون على الانسان ظرر عندما الطاعة المطلقة انما تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هاي طاعة مطلقة. لان الله لا يمكن ان يأمر بشيء الا فيه منفعة ومصلحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك لا يأمر بشيء الا في مصلحة

95
00:32:47.450 --> 00:33:03.250
لكن يعني غير طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من البشر انما تكون في المعروف ومن ذلك طاعة الوالدين واذا كان ضابط ابن تيمية رحمه الله انه فيما يكون لهما فيه منفعة ولا ظر فيه على الولد

96
00:33:03.500 --> 00:33:25.350
ومع ذلك اذا لم يطع الولد والديه لكونه مثلا ليس لهما فيه منفعة او عليه ضرر فعليه ان يصاحبهما في الدنيا معروفا وان يجبر خواطرهما لقول الله تعالى وان جاهدك على نشرك بما يشرك به علم

97
00:33:25.400 --> 00:33:39.900
فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا وانهم قد امراه باعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك. ومع ذلك قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا قد يحصل عندما يختار مثلا الابن زوجة

98
00:33:39.900 --> 00:33:56.400
اهله لا يريدون والداه لا يريدان هذه الزوجة فاذا كان ليس هناك سبب شرعي معتبر لرفظهما هذه المرأة فلا تجب طاعتهما لكن مع ذلك يجبر خواطرهما ويحسن تاهما ويبر بهما

99
00:33:57.850 --> 00:34:16.250
هذا يعني ابرز الاحكام المتعلقة بهذا ونقف عند الاتكاء بس القادم الذي ان شاء الله سنختم به آآ يعني الدروس ويتوقف ان شاء الله والدرس القادم ايضا سننهي هذا الكتاب كتاب اصول الاداب سنسمي متنا اخر

100
00:34:16.300 --> 00:34:30.338
اه بدل العمل ان شاء الله تعالى. ونختلف بهذا القدر في فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا للصواب والهداية الخير والفلاح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات