﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:10.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا

2
00:00:10.650 --> 00:00:30.650
انما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نبدأ اولا بشرح فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة وابن عقيل الحنبلي رحمه الله كنا قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله فصل وعشرة من الفطرة

3
00:00:30.650 --> 00:00:50.450
خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب واعفاء اللحية. والتي في جسد حلق العانة ونتف الابطين وتقليم الاظفار والاستنجاء والختان. فصل وعشرة من الفطرة

4
00:00:50.550 --> 00:01:08.050
خمس في الرأس وخمس في الجسد وعشرة اي عشرة اوصاف او عشرة امور من الفطرة. وهذا قد اخذه المؤلف رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة

5
00:01:08.250 --> 00:01:27.800
ثم ذكر هذه الامور العشر هذا حديث اخرجه مسلم في صحيحه وهذه الامور العشرة او الخصال العشر قسمها المؤلف الى قسمين خمس في الرأس وخمس في الجسد وقوله من الفطرة

6
00:01:28.300 --> 00:01:58.150
قيل المراد بالفطرة السنة وقيل الخلقة المبتدأة وقال ابن دقيق العيد الفطرة هي ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله  قيل انها السنة القديمة التي اختارها الانبياء واتفقت عليها

7
00:01:58.300 --> 00:02:22.950
الشرائع هذا هو الاقرب وهذه الامور اولا قال فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق الى اخره ويلاحظ هنا ان هذه الخصال العشر بعضها واجب وبعضها مستحب. وبعضها محل خلاف. ولا يمتنع

8
00:02:23.000 --> 00:02:42.900
ان يقرن الواجب بغير الواجب فان هذا له نظائر ومن ذلك قول الله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره اذا اثمر والاكل ليس واجبا يجمع

9
00:02:43.400 --> 00:03:02.950
الاكل من الثمر وثمر البساتين ليس واجبا بالاجماع واتوا حقه يوم حصادة وهذا واجب فلا يمتنع ان يقترن الواجب بغيره فلا يلزم اذا من ذكر مثلا اعفاء اللحية مع قص الشارب او مع السواك

10
00:03:03.150 --> 00:03:21.950
ان يكون اعفاء اللحية غير واجب نقول لانه لا يمتنع ان ان يقترن الواجب بغيره كما في الاية وغيرها قال فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق سبق الكلام عنهما في

11
00:03:23.050 --> 00:03:46.950
دروس سابقة بالتفصيل ذكرنا خلاف العلماء في حكمهما في الوضوء وان القول الراجح هو القول بالوجوب كما هو المذهب عند الحنابلة وذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم بهما اما المضمضة فقد جاء في سنن ابي داوود اذا توضأت فمضمض

12
00:03:48.550 --> 00:04:28.350
واما الاستنشاق فقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعم واذا استنشق فليمتثر فلينتثر فامر بالاستنشاق فالقول بالوجوب الظاهر بالوضوء. اما في الغسل فمحل خلاف بين العلماء والقول الراجح ان المضمضة والاستنشاق في الغسل

13
00:04:28.850 --> 00:04:56.000
انهما غير واجبين لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب وما سبق انما هو خاص بالوضوء هو قياس الغسل على الوضوء قياس مع الفارق ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اصابته جنابة

14
00:05:01.200 --> 00:05:27.850
قال خذ هذا فافرغه على نفسك ولم يأمره بالمضمضة ولا بالاستنشاق ولان الله تعالى قال اذا كنتم جنبا فاطهروا قال فاطهروا وهذا يقتضي انه يحصل التطهير بتعميم الماء جميع البدن

15
00:05:29.100 --> 00:05:48.650
فالقول الراجح اذا ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء ومستحبان في الغسل اي نعم حكم واحد الوضوء والغسل لانه ليس هناك دليل ما هو الدليل على وجوه المظوضة والاستنشاق بالوصل

16
00:05:49.500 --> 00:06:16.300
ما في دليل هو اذا نوى اذا نوى آآ الوضوء اجزأ وعلى قول القول بان الشيخ انهم غير واجبين فغسل يكفي لك على من يرى الوجوب يقول لابد من ان يتمضمض ويستنشق. هذا اذا كان لقد نوى الوضوء. وكان الغسل واجبا. اما الغسل

17
00:06:16.300 --> 00:06:36.300
غير واجب فلا يجزى عن الوضوء حتى لو نواه غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء غسل التبرد لا يجزي عن الوضوء قال وما السواك؟ والسواك السواك من خصال الفطرة وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اكثرت عليكم السواك

18
00:06:37.150 --> 00:06:56.400
كما في البخاري والسواك اسم للعود الذي يستاك به وافضل ما يشتاق به عود الاراك لكن ذلك لا يمنع من الاستياك بغيره وعلى ذلك فالفرشاة غشاة الاسنان داخلة في معنى السواك

19
00:06:57.450 --> 00:07:14.300
ينبغي لمن اراد تنظيف فمه بفرشاة الاسنان ان ينوي الاستياك حتى يصيب السنة ويؤجر على ذلك بل ان التنظيف بالفرشاة والمعجون قد يكون ابلغ في التنظيف من عود الاراك ديال

20
00:07:14.550 --> 00:07:32.150
فاذا الفرشاة مع المعجون داخلان في معنى السواك بعض الناس لا يفهم من السواك الا عود الاراك هذا غير صحيح الفقهاء ذكروا يعني ان ان السواق اسم لما يشتاق به ولا يقتصر ذلك على عود الاراك

21
00:07:33.200 --> 00:07:45.800
وانما قالوا افضله عود الاراك يعني عود الاراك هذا هو افضل ما يشتك به لكنه لا ينحصر لا ينحصر فيه بل حتى قال يعني بعض الفقهاء اذا لم يجد ما يستأت به

22
00:07:46.150 --> 00:08:07.250
فانه هل يجزئ الاستياك بالاصبع والخرقة ونحوهما ورجح الموفق بن قدامة انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل به الانقاض اذا اشتكاك باصبعه او الخرقة فاذا السواك اسم لما يستاك به افظله عود الاراك والفرشاة داخلة في ذلك

23
00:08:08.600 --> 00:08:27.300
ويتأكد السواك عند الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه  الرابع وقص الشارب قص الشارب يعني قطع اطراف

24
00:08:27.950 --> 00:08:54.600
الشعر الشارب بالمقص وهنا قال المؤلف قص الشارب قد جاء في بعض الاحاديث قص الشارب وجاء في احاديث اخرى احفاء الشارب احفوا الشوارب والاحفاء ابلغ من القص اللي نحفى فيه مزيد من

25
00:08:54.650 --> 00:09:24.450
الاستئصال للشعر وكلاهما مسنون القص والاحفاء بهذا الحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب في رواية انهكوا الشوارب واختلف العلماء في حلق الشارب هل الافضل حلقه ام مجرد قصه وحفه

26
00:09:26.250 --> 00:09:49.600
فمن اهل العلم من ذهب الى ان الافظل حلقه وقالوا ان قوله انهكوا منهكوا الشوارب واحفوا الشوارب يدل على ان الافظل الاستئصال لجميع شعر الشارب والقول الثاني في المسألة ان الافظل القص والحث من غير حلق

27
00:09:51.700 --> 00:10:12.800
وهذا هو القول الراجح لان لفظ الحلق لم يرد في جميع الاحاديث الصحيحة والظعيفة لم يرد فيها لفظ حلق الشارب وانما ورد لفظ القص والحث ولهذا قال الامام ما لك

28
00:10:12.950 --> 00:10:41.650
رحمه الله  قال ليس احفاء الشارب حلقه وحلق الشارب عندي مثله وارى ان يؤدب من يحلق شاربه الكلام الامام مالك وارى ان يؤدب من يحلق شاربه يعني يشدد في هذه المسألة لكن المسألة خلافية

29
00:10:44.250 --> 00:11:03.800
والقول الراجح والله اعلم ان السنة هي الاحفاء والقص من غير حلق لان الحلق لم يرد في جميع الاحاديث لم يرد له الحلق الشارب مع انه قد ورد في غيره. ورد حلق العانة

30
00:11:04.850 --> 00:11:21.700
فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد حلق الشعر الا يعبر بالحلق كما عبر في العالم بالحلق الحديث نفسه حديث عائشة قال وحلق العانة هذا يدل على ان الحلق غير القص وغير الحف

31
00:11:23.200 --> 00:11:50.950
فاذا الاقرب للسنة هو القص والاحفاء دون حلق قال واعفاء اللحية وهذا هو الامر الخامس اعفاء اللحية والاعفاء معناه الترك ومنهم قول الله تعالى حتى اذا عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء

32
00:11:55.550 --> 00:12:25.150
عفوا يعني كثروا او كثرت اموالهم واولادهم قالوا عفى الشيء اذا كثر وهذا كما قال ابن كثير وغيره من باب اقامة السبب مقام المسبب لان حقيقة الاعفاء الترك وترك اللحية يستلزم تكثيرها هذا معنى قوله اعفاء او اعفو اللحى

33
00:12:28.200 --> 00:12:51.650
واللحية هي ما نبت من الشعر على الذقن والخدين على الذقن والخدين واعفاء اللحية وهو ترك حلقها وقصها من سنن الفطرة وهو من السنن الواجبة فيجب اعفاء اللحية ويحرم حلقها

34
00:12:52.600 --> 00:13:12.200
وقد نقل الاجماع على تحريم حلق اللحية نقله ابن حزم وغيره قد امر النبي صلى الله عليه وسلم اعفاء اللحى قال اعفوا اللحى ارخوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس

35
00:13:17.950 --> 00:13:41.950
فحلق اللحية اذا محرم  هذه المعصية اعني حلق اللحية اشكال فيها انها من المعاصي التي تتكرر الانسان مثلا اذا كان يحلق لحيته فانه سيحلق لحيته في السنة اكثر من خمسين مرة

36
00:13:42.950 --> 00:13:55.000
اثنان وخمسون اسبوعا لو قلنا انه يحلق اللحية في الاسبوع مرة واحدة معنى ذلك انه حلق لحيته في السنة اكثر من خمسين مرة عسى الله عز وجل بحلق اللحية اكثر من خمسين مرة

37
00:13:58.650 --> 00:14:28.350
وقد كانت العرب الجاهلية تستعيب حلق اللحى لانها تراها انها رمز للرجولة ولم يكن العرب في الجاهلية يحلقون لحاهم يقصون لحاهم  دية اللحية اذا اتلفت فلم تنبت ليتها كم لية نفس كاملة مئة من الابل

38
00:14:28.950 --> 00:14:51.800
مئة من الابل يعني تقدر ثلاث مئة الف او اربع مئة الف نسبة الف في الدية المخففة واربع مئة دية المغلظة تنظر كيف لان يعني ديت اللحية اذا اتلفت تبلغ يعني هذا القدر الكبير من المال

39
00:14:52.400 --> 00:15:11.900
فالعجب ممن يذهب للحلاق ويتلف لحيته ويعطيه اجرة ايضا على هذا الاتلاف لكن ما حكم الاخذ من اللحية ذكرنا من السنة اعفاء اللحية عدم قصها وعدم حلقها ما حكم الاخذ منها

40
00:15:14.250 --> 00:15:29.750
هذا فيه تفصيل اما ما كان دون القبضة فظاهر الادلة انه لا يجوز انه يحرم لانه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من اعفاء اللحى وارخاء اللحى

41
00:15:33.400 --> 00:16:03.150
الاخذ منها وهي دون القبضة ينافي هذا الامر لان الاعفاء يقتضي التكثير كما ذكرنا واما ما زاد على القبضة فقد روي عن السلف طبعا كثير من السلف التسامح في الاخذ منه

42
00:16:05.250 --> 00:16:21.350
قد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه في البخاري انه كان في الحج والعمرة يقبض على لحيته ويأخذ مما زاد على القبضة قال الحوض ابن حجر وظاهر هذا انه يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة

43
00:16:22.250 --> 00:16:42.900
ضروري ذلك ايضا عن ابي هريرة وعن عدد من الصحابة معلوم حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة فلو كان الاخذ مزاد على القبضة حراما لما فعلوه بل ذهب بعض العلماء المعاصرين

44
00:16:42.950 --> 00:16:58.800
الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله الى وجوب وجوب اخذ ما زاد على القبض ولكن هذا قول ضعيف القول بالوجوب قول ضعيف فوق النظر بين القول والتحريم او القول

45
00:16:59.150 --> 00:17:28.150
بالجواز واذا نظرنا الى كلام العلماء السابقين نجد انه مقررون الجواز مذهب الحنفية والجواز والمالكية والشافعية في الرواية المشهورة والحنابلة كذلك في الرواية المشهورة ومر معنا في دليل الطالب مر معنا قول المصنف وله الاخذ مما زاد على القبضة

46
00:17:32.900 --> 00:17:52.250
وحكي وجه عند الشافعية بالكراهة ولم نقف على من قال من المتقدمين بالتحريم انما التحريم اشتهر عند المتأخرين اما المتقدمون فلم نقف على من قال بتحريم اخذ ما زاد على القبضة

47
00:17:55.400 --> 00:18:16.650
نعم من المذاهب وحتى من السلف ايضا المتأخرين والمعاصرين نعم الاظهر والله اعلم انه بالنسبة لما زاد على القبضة يتسامح في ذلك فلا يشدد فيه اما ما دون القبضة فلا ما دون قبضة فانه

48
00:18:16.700 --> 00:18:28.650
لا يجوز هذا هو يعني اظهر هذه مسألة والله تعالى اعلم. ما زاد على قبضة الامر فيه سعة لا يشدد فيه قد روي عن عمر رضي الله عنه انه رأى رجلا قد طالت لحيته

49
00:18:29.550 --> 00:18:47.200
وشوهته قال على ان يشوه احدكم نفسه يعني المقصود ان ان اللحية هي مظهر جمال للرجل فاذا زادت على القبضة فالاخذ مما زاد على القبضة خاصة ما كان فيه يعني نوع تشويه

50
00:18:47.950 --> 00:19:02.700
لا بأس به لا بأس به يعني هذا عند التحقيق في المسألة كما ذكرت يعني من وجد رأيا لاحد المتقدمين قال بالتحريم فليأت به لم نجد انما اشتهر هذا عند

51
00:19:03.100 --> 00:19:21.200
عند المتأخرين لكن بعض الناس ما وقف عند القبضة فلما سمعوا بهذا القول اخذوه مما دون قبضه يعني هذا لا يجوز لا يجوز لان هذا ينافي ما في اعفاء اللحى وارخاء اللحى او اعفوا ارخوا اللحى

52
00:19:21.400 --> 00:19:38.900
هذا يدل على التكفير كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة وكانت تعرف قراءته في الصلاة من اضطراب لحيته من اضطراب لحيته فهذا القول هو القول الاظهر في هذه المسألة انما دون القبضة لا يجوز

53
00:19:39.050 --> 00:19:55.250
وان ما زاد على القبضة فالامر فيه سعة يعني من تركه فلا ينكر عليه ومن اخذ مزاد على القبضة فلا ينكر عليه الامر في ذلك واسع ثم قال والتي في الجسد يعني خصال الفطرة التي في الجسد

54
00:19:55.550 --> 00:20:20.050
حلق العانة والعانة هي الشعر النابت حول الفرج والسنة حلق هذا الشعر ويسمى بالاستحداد قد جاء هذا منصوص عليه في بعض الاحاديث كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه

55
00:20:20.100 --> 00:20:40.400
النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس وذكر منها الاستحداد الاستحداد هو حلق العامة او الشعر النابت حول الفرج والحكمة من ذلك ان في ازالة هذا الشعر نظافة وازالة للوسخ والقذر

56
00:20:40.650 --> 00:21:02.050
الذي قد يتراكم في هذا الموضع من البدن ثم ايظا نفيه حسن عشرة بين الزوجين وآآ كمال استمتاع لان بقاء هذا الشعر في هذه في هذا الموضع من البدن مما قد ينفر

57
00:21:02.250 --> 00:21:25.700
احد الزوجين من الاخر ولكن هنا يعني قال حلق العانة وهذا قد ورد في الاحاديث بلفظ الحلق او الاستحداد ولو ازال الشعر بغير الحلق لا بأس باي مزيل لا بأس

58
00:21:28.800 --> 00:21:47.500
واما شعر الدبر فهل يدخل في حلق العانة بعض اهل العلم قال انه لا يدخل لانه لم يرد والعانة اذا اطلقت فهي الشعر النابت حول الفرج وذهب بعض اهل العلم الى استحباب حلقه

59
00:21:48.050 --> 00:22:20.400
قياسا على حلق العانة ولان ذلك ابلغ في كمال النظافة  اذا استحب الشارع ازالة الحلق النابت حول الفرج فالنابت حول الدبر من باب اولى لانه يكون قريبا من موضع الخارج

60
00:22:22.850 --> 00:22:57.350
وقد اختار هذا القول النووي وجماعة هو الاقرب والله اعلم ان حلق شعر الدبر انه مستحب كاستحباب حلق العانة ونتف الابطين النتف معناه ازالة الشعر بالقلع وهو سنة ولكن كما قال الشافعي ومن يطيقه

61
00:22:57.650 --> 00:23:21.950
لانه مؤلم لان النتفه مؤلم فاذا كان يشق النتف على الانسان فيكتفي بالحلق او بازالة هذا الشعر باي مزيل والحكمة في ذلك ان في ازالة هذا الشعر ان فيه كمال نظافة

62
00:23:23.200 --> 00:23:42.850
وازالة للوسخ الذي قد يجتمع في هذا الموضع من البدن وتظهر منه الروائح الكريهة ونحو ذلك احنا قلنا ان السنة ازالة هذا الشعر باي مزيل سواء بالنتف ام بالحلق لكن اذا

63
00:23:43.100 --> 00:24:05.600
اذا كان النتف منصوصا عليه في الاحاديث وهو ابلغ من مجرد الحلق هل نقول ان الافضل ازالة هذا الشعر ما يسمى بالليزر الوقت الحاضر نعم نقول هل يقاس الليزر على النتف

64
00:24:07.550 --> 00:24:23.550
نعم الليزر يقطع مثل النفس بل ربما ابلغ من النتف نعم هذا هو الظاهر الظاهر ان انه اذا كانت في الابط مستحبا ازالته بالليزر عن طريق الليزر اولى بالاستحباب بشرط الا يكون

65
00:24:23.650 --> 00:24:47.850
استخدام الليزر مضرا والصحة اذ قال الاطبا ان استخدامه مأمون وغير مظر بالصحة فهو كالنتف بالاستحباب بل ربما يكون ابلغ ولا تنبه هنا الى ان بعض الناس يزيل الشعر بالليزر

66
00:24:48.150 --> 00:25:09.750
لكن يزيل شعر العانة بالليزر وهذا يفضي الى كشف العورة للاخرين حتى وان كان الذي يزيل الشعر رجل بالنسبة للرجال او امرأة بالنسبة للنساء فانه لا يجوز للرجل ان يرى عورة الرجل ولا المرأة ان ترى عورة المرأة

67
00:25:12.900 --> 00:25:31.600
اذا كان ذلك يفضي الى انكشاف العورة فان هذا لا يجوز اما بالنسبة للابط فالابط ليس بعورة ولذلك لا حرج في ازالة شعر الابط بالليزر عن طريق الليزر وتقليم الاظفار

68
00:25:32.200 --> 00:26:09.400
تقليم يعني قص وقطع اطراف الاظفار وذلك لانه يجتمع فيها الوسخ والسنة تعاهد هذه الاظفار اه القص والتقليب والاستنجاء الاستنجاء ازالة النجو وهو العذرة واكثر ما يستعمل في الازالة بالماء

69
00:26:10.400 --> 00:26:31.700
اما الازالة بغير الماء فيقال له الاستجمار وايهما افضل؟ الاستنجاء ام الاستجمار نعم اكمل الحالات الاستجمار ثم الاستنجاء الجمع بينهما اذا قضى حاجته يستجمر بالمناديل مثلا ونحوها ثم يستنجب الماء

70
00:26:32.050 --> 00:26:53.300
يلي ذلك الاستنجاء بالماء لانه ابلغ في الانقاء يلي ذلك الاستجمار بالمناديل ونحوها الاكمل اذا الاستجمار ثم الاستنجاء يعني ياخذ مناديل اولا يستجمر بها ثم يستنجب الماء يلي ذلك الاستنجاء بالماء الاقتصار على الماء يلي ذلك

71
00:26:53.400 --> 00:27:31.600
الاستجمار قال والختام  الختام من الختم وهو القطع والمراد به بالنسبة للذكر قطع الكلفة التي تكون على رأس الذكر وذلك لان لانها اذا بقيت فانه يجتمع فيه قطرات من البول

72
00:27:32.100 --> 00:28:05.100
ولا يحصل كمال الطهارة ومن هنا جاءت السنة بالختان والختان من خصال الفطرة ويجب في حق الذكر عند البلوغ محل الوجوب عند البلوغ لماذا قلنا عند البلوغ نعم احسنت قبل البلوغ مرفوع عنه القلم

73
00:28:05.150 --> 00:28:20.600
لا تجب عليه الصلاة لا يجب عليه كذلك الطهارة ولا يجب عليه الختان اذا محل وجوب الختان على الذكر عند البلوغ اذا بلغ يجب عليه ان يختتم لانه اذا لم يختتم

74
00:28:22.700 --> 00:28:43.500
فان الطهارة لا تكمن بالنسبة له. تبقى قطرات من البول في هذه الكلفة الا يحصل كمال الطهارة واما بالنسبة للانثى فمعنى الختان قطع رأس جلدة بفرج المرأة فوق محل الايلاج

75
00:28:44.900 --> 00:29:10.600
الحكمة من ختان المرأة تخفيف حدة شهوتها لئلا تقع في الاحرام ونحو ذلك وقد روي في ختان المرأة احاديث لكن لا يثبت منها شيء لا يثبت منها شيء من جهة

76
00:29:11.350 --> 00:29:36.050
الصناعة الحديثية اختلف العلماء في حكم ختان المرأة على اقوال فمنهم من قال انه واجب ومنهم من قال انه مستحب ومنهم من قال انه مباح والقول الراجح انه مباح لان القول بالوجوب او الاستحباب يحتاج الى دليل

77
00:29:36.850 --> 00:29:57.200
ولم يثبت في ختان المرأة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المروي في ذلك حديث ضعيف الاقرب والله اعلم انه مباح ومما يعني يدلنا هذا ايضا قلة من يحسن ختان المرأة

78
00:29:58.350 --> 00:30:26.000
ربما يتسبب ذلك في اظرار بالنسبة لها  فالاقرب ولانه لم يشتهر ختان المرأة عند الصحابة كما اشتهر تتهم آآ الذكر المشتى ختان الانثى كما اشتار ختان الذكر الاقرب والله اعلم انه مباح

79
00:30:26.650 --> 00:30:54.950
وليس واجبا ولا مسنونا ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره نتف الشيب وقد ورد في الحديث انه نور الله الشيب يكون في اللحية ويكون الرأس ويأتي الانسان مع تقدم العمر

80
00:30:56.200 --> 00:31:21.850
وقد يأتي للشاب احيانا احوال قليلة لكنه غالبا يأتي مع تقدم العمر. فصل ويكره نتف الشيب فقد ورد في الحديث انه نور الله. وهو ايضا نذير الموت ويقصر الامل وحاث على حسن العمل ووقار. ويكره حلق القفا الا لمن اراد الحجامة

81
00:31:21.850 --> 00:31:39.000
كذلك روي في السنن هنا قال المؤلف يكره نتف الشيب واستدل بهذا الحديث قال انه نور الله وبهذا اللفظ لم يرد انه نور الله انما الذي ورد انه نور المسلم

82
00:31:39.750 --> 00:31:58.550
كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فانه نور المسلم رواه الترمذي قال حديث حسن وجاء في لفظ انه نور المؤمن

83
00:32:00.350 --> 00:32:24.350
وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد  في سنده مقال الترمذي قال انه حديث حسن وسبق معنا معرفة مراد الترمذي بهذا المصطلح لقال الترمذي عن الحديث انه حسن فماذا يريد به

84
00:32:24.750 --> 00:32:57.500
نعم نعم ظعيف ظعفا ليس شديدا يعني كوني لاجل سوء حظ الراوي نحو ذلك ليس ضعفه شديدا هذا مصطلح عند الترمذي. اما اذا قال غريب ضعفه شديد لكن بعض اهل العلم ذكر له طرقا

85
00:32:57.900 --> 00:33:23.500
يصل بمجموعها لدرجة الحسن او الصحة ولكن النهي محمول على الكراهة نهي محمول على الكراهة الا ان يكون النتف لشعر اللحية ويكثر ذلك ويكون فيما دون قبضة فان هذا يكون في معنى الاخذ من اللحية

86
00:33:24.000 --> 00:33:46.900
يكون محرما وسيأتينا ان شاء الله في درس قادم حكم خطاب الشيب وان الخضاب قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم

87
00:33:47.250 --> 00:34:07.000
رواه البخاري ومسلم وهذا امر بالخطاب واقل ما يفيده الامر الاستحباب ولم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بابي قحافة وولد ابي بكر الصديق ورأسه كالثغامة يعني رأسه ابيض ولحيته بيضاء

88
00:34:07.400 --> 00:34:31.650
فقال غيروا شعر هذا يعني بالخضم فتغيير الشيب بغير الاسود سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك واقل ما يفيده الامر الاستحباب وقد سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله

89
00:34:31.950 --> 00:34:58.200
هل الخضاب غير الاسود مباح او مستحب قال مستحب وهو سنة ولهذا قال الامام احمد اني لارى الرجل يخضب فافرح لانه احيا السنة واما الخطاب بالاسود فمحل خلاف بين العلماء على ثلاثة اقوال

90
00:34:58.650 --> 00:35:11.450
فمنهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالاباحة سبب الخلاف هو الخلاف في ثبوت النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شعر هذا وجنبوه السواد

91
00:35:12.900 --> 00:35:43.950
فان قوله جنبه السواد جاءت في احدى روايات مسلم اختلف في ثبوتها  وسئل ابو الزبير وهو الراوي لهذا الحديث عن جابر فقال وجنبوه السواد؟ قال لا فالاقرب انها غير محفوظة زيادة وجنبه السواد

92
00:35:44.850 --> 00:36:00.450
وكما ذكر ابن القيم ان ذلك ورد عن تسعة من الصحابة انهم يخدمون بالسواد ومعلوم الخطاب والسواد والامور مشتهرة ظاهرة الصحابة من اعظم الناس قياما بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة

93
00:36:01.100 --> 00:36:20.550
ولو كان ذلك مكروها فظلا ان يكون محرما لما فعله تسعة من الصحابة وسيأتي ان شاء الله مزيد بحث لهذه المسألة يعني في في احد فصول هذا الكتاب ان شاء الله تعالى والقول الراجح وانه مباح لانه لم يثبت

94
00:36:20.600 --> 00:36:40.150
في النهي عن الخظار والسواد حديث وجميع ما روي في ذلك غير محفوظ حديث ابن عباس يكون في اخر الزمان قوم ياخذون لحاهم يخدمون بالسواد لا يريحن رائحة الجنة هذا حكم بالجوز عليه بانه موضوع سيأتي كلام ان شاء الله تعالى بالتفصيل عن اسناده لكنه غير محفوظ

95
00:36:40.250 --> 00:37:06.450
وايضا رواية اجنبه السواد ايضا غير محفوظة  الاقرب اه هو القول بالاباحة وسيأتي ان شاء الله مزيد تفصيل وبيان هذه المسألة وايضا تفصيل آآ طرق واسانيد هذا هذا الحديث على وجه يتبين به

96
00:37:06.600 --> 00:37:22.450
يعني درجته بشكل اوضح لكن خلاصة ان الاقرب ان الاقرب عند المحققين عدم ثبوت هذه الرواية وانه لم يثبت في ذلك شيء ويؤيد هذا فعل الصحابة كون تسعة من الصحابة يفعلون هذا

97
00:37:23.150 --> 00:37:46.350
هذا يعني دليل على انه لم يثبت في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو ايضا نذير الموت وهو الظمير يرجع للشيب نذير الموت يشير المؤلف الى قول الله تعالى او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير

98
00:37:47.800 --> 00:38:06.250
فان النذير عند بعض المفسرين هو الشيب كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ابن النذير هو الشيب والقول الثاني ان المراد بالنذير في الاية هو النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:38:07.050 --> 00:38:19.900
وهذا اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره واختاره كذلك الحافظ ابن كثير وهو القول الراجح ان المراد بالنذير هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل يدل على ان المراد بالنذير الشيب

100
00:38:20.350 --> 00:38:34.450
وان كان هذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن الظاهر والله اعلم هو مختاره الجليل ابن كثير ان المراد بالنذير النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في اكثر من موضع

101
00:38:34.450 --> 00:39:02.900
قال اه عن اهل النار بلى قد جائنا نذير فكذبنا  ويعني غير ذلك من الايات التي تدل على ان المقصود بالنذير ونذر الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لكن بكل حال لا شك ان الشيء فيه يعني يعتبر نذيرا للانسان

102
00:39:03.500 --> 00:39:16.700
وتقدم العمر ايضا فيه نذارة للانسان ان كان ليس هو المقصود في الاية على القول الراجح لكن يبقى ظهور الشيب وتقدم العمر فيها نذارة للانسان ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:39:16.700 --> 00:39:34.050
اعذر الله الى امرئ اخر عمره حتى بلغه ستين سنة اعذر الله الى امرئ اخر عمره حتى بلغه ستين سنة. رواه البخاري فقد يعني قد بلغ به الغاية في العذر

104
00:39:34.100 --> 00:39:59.500
من انعاش ستين سنة آآ قالوا لان ستين سنة يعني مظنة لاستكمال العمر. واعمار امتي ما بين الستين والسبعين قال ويقصر الامل يعني ان ظهور الشيب يزهد الانسان في الدنيا ويقصر الامل

105
00:39:59.950 --> 00:40:21.750
ويشعر الانسان قرب الاجل ونحو ذلك وحاث على حسن العمل ايضا لهذه المعاني ووقار اي ان الشيب وقار الانسان وهذا قد جاء في حديث ابي موسى رظي الله عنه ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبة المسلم

106
00:40:22.150 --> 00:40:46.850
رواه ابو داوود في سنده ضعف قال ويكره حلق القفا الا لمن اراد الحجامة كذلك روي في السنن القفا مؤخرة الرأس فيكره حلقه منفردا عن بقية الرأس ومراد المؤلف كراهية القزع عموما

107
00:40:48.150 --> 00:41:07.500
والقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه القزع حلق بعض الشعر وترك بعضه سواء كان القفا ام غيره وهو عند جماهير اهل العلم مكروه وقد اشار المؤلف بقوله كذلك روي في السنن

108
00:41:07.900 --> 00:41:25.950
ابشروا بذلك الى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قال الراوي قلت لنافع ما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. رواه مسلم. وهذا النهي محمول على الكراهة عند اهل العلم

109
00:41:25.950 --> 00:41:45.950
ولذلك نقل الاجماع على كراهة القزع حكاه النووي وغيره الا ان يقترن بالقزع تشبه بالكفار فيكون محرما. اذا القزع مكروه الا ان يقترن به تشبه بالكفار فيكون محرما. فلو كان هذا الحلق بهذه الصفة لطائفة من الكفار فيكون

110
00:41:45.950 --> 00:42:00.000
تشبه وتشبه بالكفار محرم اما اذا لم يكن تشبها بالكفار وانما بعض الناس حلق جزء من الشعر وترك جزءا اخر وليس في ذلك تشبه فان هذا مكروه ولم اقف على احد من المتقدمين قال بتحريم القزع

111
00:42:00.100 --> 00:42:19.400
تقدمون كلهم يعني فيما وقفت عليه يقولون بالكراهة يقولون كما حكى النووي وغيره الاجماع على ذلك ان القزع مكروه حملوا النهي في حديث ابن عمر على الكراهة هذه ابرز الفوائد والاحكام المتعلقة

112
00:42:19.500 --> 00:42:37.150
هذا درس نعم تحديد الشعر لا التحديد لا يعتبر قزعا تحديد لا يعتبر حتى لو كان بالموصل مجرد تحديد اما ازالة بعض الشعر هذا هو القزع اما مجرد تحديد لا بأس به

113
00:42:37.400 --> 00:42:53.050
والفصل بين الشارب واللحية مستحب. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما هو نوع تحديث. نعم. لا هو اللحية ما نبت على الذقن والعارظين هذا كله عارظ الى منبت شعر الرأس يعتبر من اللحية

114
00:42:53.700 --> 00:43:19.050
اذا اخذ منه اخذ جزءا من اللحية نعم نعم  نعم منشأ الخلاف زيادة وجنبوه السواد وايضا حديث ابن عباس سيكون في اخر الزمان قوم يخطبون بالسواد يعني من قال بالتحريم او الكراهة اعتمد على صحة هذين الحديثين. ومن قال بالاباحة قال انه لم يثبت ذلك شيء

115
00:43:19.150 --> 00:43:31.049
ونختلف بهذا القدر في فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا للصواب والهداية وللخير والفلاح. والحمد لله الذي بنا التي تتم الصالحات