﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:10.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا منك انت العليم الحكيم. اللهم

2
00:00:10.800 --> 00:00:29.900
ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعنا. نبدأ اولا بشرح فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة ابي عقيل الحنبلي رحمه الله. وكنا قد وصلنا الى اداب الاكل والشرب او اداب الطعام

3
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
فصل ويستحب افتتاح الاكل ببسم الله وختمه بالحمد لله. وان يأكل بيمينه مما يليه اذا كان الطعام نوعا واحدا ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه. وكذلك الكيل فانه ادعى للبركة

4
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
كذلك روي في السنن ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد. ولا يكره الاكل والشرب قائما. ويكره متكئا واذا دفع اناء الشارب او اللقمة دفع الى من عن يمين كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال

5
00:01:10.200 --> 00:01:31.700
رحمه الله اصل او يستحب افتتاح الاكل ببسم الله وهذا باجماع اهل العلم ونقل الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمة

6
00:01:32.000 --> 00:01:57.600
يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك اخرجه البخاري ومسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح وجاء في حديث عائشة اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله فان سيار ان يذكر اسم الله في اوله فليقل بسم الله اوله واخره. وهو حديث رواه الترمذي حديث صحيح قال الترمذي عنه

7
00:01:57.600 --> 00:02:22.550
وحديث حسن صحيح ومع اتفاق العلماء على مشروعية التسمية الا انهم اختلفوا في وجوبها وان كان النووي رحمه الله قد نقل الاجري بان هناك من قال بالوجوب. لان هناك من قال بالوجوب فلا تصح

8
00:02:22.700 --> 00:02:41.500
حكاية الاجماع على الاستحباب. وعدم الوجوب. ولذلك تعقب الحافظ ابن حجر تعقب النووي على نقل يا جماعة وقال ان هناك من ذهب الى الوجوب. وابن القيم رحمه الله ايضا تعقب ذلك

9
00:02:41.950 --> 00:03:02.650
وقال انه ليس في المسألة اجماع وان هناك من اهل العلم من قال بوجوبها وهو وجه عند الحنابلة فيكون اذا في حكم التسلية يكون فيها اولاد القول الاول انها مستحبة وعليه اكثر العلماء

10
00:03:03.050 --> 00:03:26.350
وحكي اجماع العلماء على ذلك وحكاه النووي ولكن اعترض على حكاية الاجماع بان هناك من قال بالوجوب القول الثاني وجوب التسمية وهو احد الوجهين عند الحنابلة وقد اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله اختار القول بوجوب التسلية عند الاكل والشرب

11
00:03:27.050 --> 00:03:48.150
قال ابن القيم رحمه الله الصحيح وجوب التسلية قال في زاد المعاد الصحيح وجوب التسلية عند الاكل وهو احد الوجهين لاصحاب احمد قال للاحاديث باحاديث الامر بها في احاديث الامر بها وهي صحيحة صريحة

12
00:03:48.600 --> 00:04:19.350
ولا معارض لها ولا اجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه اذا ابن القيم رحمه الله اختار القول بالوجوب والقول بالوجوب قول قول قول بالوجوب قول قوي وان كان قد يقال ان الاصل في في باب الاداب انه يقتضي الاستحباب

13
00:04:19.900 --> 00:04:39.500
لكن من ذهب الوجوب كابن قيم قالوا انه قد وردت قرائن تدل على ان المراد من هذا الامر الوجوب وليس استحباب ومن ذلك اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بان

14
00:04:40.250 --> 00:05:00.550
من اكل او شرب من غير تسمية ان الشيطان يكون شريكه ان الشيطان يكون شريكه ومن ذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع نفر من اصحابه فجاء اعرابي و

15
00:05:01.150 --> 00:05:26.850
اكل ولم يسم يعني او جاءت جارية جاءت جارية فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الشيطان قد دفعها ليستحل بها الاكل فاذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان من لم يسمي ان الشيطان يكون شريك. وهذا مما يقوي القول بالوجوب

16
00:05:27.600 --> 00:05:47.700
واكثر اهل العلم على الاستحباب الى اكثر العلماء على ان التسمية عند الاكل والشرب مستحبة والقول بالوجوب قول وهنا يعني صيغة التسمية ما هي صيغة التسمية ان يقول بسم الله

17
00:05:48.500 --> 00:06:07.600
وهل الافضل ان يزيد ويقول بسم الله الرحمن الرحيم نقول الافضل الاقتصار على التسلية على قول بسم الله لانه لم يرد حتى في احاديث ظعيفة زيادة الرحمن الرحيم لم ترد حتى في الاحاديث الضعيفة

18
00:06:08.250 --> 00:06:26.950
لم يرجع في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف زيادة الرحمن الرحيم ولا شك ان الاقتصار على ما ورد في السنة انه هو الاولى ومع ذلك لو زاد الرحمن الرحيم لينكر عليه لكن الاقرب للسنة ان يقتصر على قول بسم الله عند الاكل وعند الشرب

19
00:06:27.800 --> 00:06:48.350
قال وختمه بالحمد لله ختمه بالحمد لله اي انه بعد الفراغ من الاكل او الشرب السنة ان يحمد الله عز وجل وهذا يعني ختمه الحمد لله مستحب بالاجماع ولم يقل احد من اهل العلم بوجوبه لكنه مستحب

20
00:06:48.750 --> 00:07:15.850
وصفة الحمد اما ان يقول الحمد لله على ظاهره او يأتي باية صيغة من الصيغ التي وردت في السنة ومنها ما جاء في حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه

21
00:07:16.350 --> 00:07:39.500
غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا هذا الحديث اخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه

22
00:07:40.050 --> 00:08:00.750
وهو من صيغ الحمد وجاء في رواية ان مسلم الحمد لله الذي كفانا واوانا ولو اقتصر على قول الحمد لله كفى ذلك وجاء في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليرضى عن العبد ان يأكل الاكلة ويحمده عليها

23
00:08:00.750 --> 00:08:20.150
ان يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم وذكر نوح عليه الصلاة والسلام انه كان لا يأكل اكلة الا حمد الله ولا يشرب شربة الا حمد الله فلذلك سماه الله تعالى عبدا شكورا انه كان عبدا شكورا. قال ابن القيم رحمه الله

24
00:08:20.450 --> 00:08:48.850
في هدي النبوي قال للتسمية في اول الطعام وحمد الله في اخره تأثير عجيب بالتسمية في اول الطعام الحمد لله في اخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته كلام يعني قيم لابن القيم رحمه الله

25
00:08:49.250 --> 00:09:12.800
بالتسمية في اول الطعام والحمد لله في اخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته لان التسمية لها تأثير في بركة هذا الطعام في ان ينتفع عنه البدن وان يستبرئها الانسان ان يأكله هنيئا مريئا. وفي دفع مضرة هذا الطعام كذلك

26
00:09:13.050 --> 00:09:26.500
واذا حمد الله عز وجل فالله يرضى عنه يرضى عن العبد ان الله ليرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فهذا ينبغي للمسلم ان يعود نفسه

27
00:09:26.750 --> 00:09:40.950
ويعني كثير من الناس ربما يعني لا يغفل عن التسليم لكن يغفل عن الحمد يغفل عن الحمد ينبغي ان يسمي عند الاكل عند الشرب وان يحمد الله تعالى بعد ذلك

28
00:09:41.400 --> 00:10:02.550
قال وان يأكل بيمينه وان يأكل بيمينه اي يستحب ان يأكل بيمينه قوله وان معطوف على قوله يستحب يعني ويستحب ان يأكل بيمينه البلاد اليمنى لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر ابن ابي سلمة وكل بيمينك

29
00:10:03.200 --> 00:10:17.500
وجاء في حديث جابر لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم وجاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه

30
00:10:17.650 --> 00:10:35.400
واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم وجمهور العلماء على ان الاكل باليد اليمنى انه مستحب. فلو اكل بشماله لم يأثم والقول الثاني من المسألة

31
00:10:35.450 --> 00:11:02.600
اما الاكل بالشمال نعم ان الاكل باليمين واجب وان اكل الشمال محرم اكل الشمال محرم الاكل والشرب والشمال محرم وهذا وجه عند الحنابلة وهو قد اختاره ابن عبد البر ونقيم

32
00:11:05.250 --> 00:11:24.700
وهذا هو القول الراجح ان الاكل والشرب بالشمال انه محرم وذلك لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان وعن التشبه بالشيطان

33
00:11:25.600 --> 00:11:41.750
وهذه قرينة تدل على ان الامر بالاكل باليمين انه يقتضي الوجوب وان النهي عن الاكل بالشمال انه يقفظ التحريم لولا هذه القرينة لقلنا ان الاقرب الشمال مكروه وان الاكل اليمين سحب

34
00:11:42.050 --> 00:12:05.400
لكن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأكل بشماله شماله هذا يقتضي تحريم الاكل بالشمال  تحريم الشرب الشمال لانه نهينا عن اتباع الشيطان. نعم. كذلك ايضا حديث الذي يأكل بشماله وقاله النبي صلى الله عليه وسلم كليت بيمينه قال ما استطيع قال ما استطعت ما منعه الا الكبر

35
00:12:06.850 --> 00:12:24.500
قال فما رفعها الا فيه هذا ايضا يعني روى حديث صحيح اخرجه مسلم في صحيحه وهو اين ظهر الدلالة في وجوب الاكل اليمين لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من اكل بالشمال ودعا عليه

36
00:12:24.850 --> 00:12:43.950
دعا عليه وان كان قد يقال الدعاء عليه لاجل كبر لكن اذا يعني ضم هذا الحديث مع حديث الاخرى بمجموعها تدل على تحريم الاكل بالشمال نعم فاذا كان الانسان عنده يعني

37
00:12:44.850 --> 00:13:08.400
اكثر من مأكول يعني كان يكون معه مثلا آآ الطعام يأكله يأكله وهو مشروب اريد ان اكمل هذا وهذا جميعا نعم يكون مثل معها سندوتش ومعها ايضا مثلا عصير هل هل يجوز هل هذا يصوم؟ نعم

38
00:13:12.700 --> 00:13:29.350
نعم نقول هذا لا يسوى اولا يعني ينبغي للمسلم ان يبتعد عن الشرف بالاكل واذا اراد ان يأكل يأكل باليمين ويشرب باليمين ما له عشان يمسكيها باليد الشمال امساكه فقط

39
00:13:29.850 --> 00:13:55.550
لكن الاكل باليمين والشرب باليمين طيب تناول الشيء بالشمال يعني بعض العامة ينكر وتلاوة الطيب الشمال انكر عليك ما حكم هذا نعم نعم لكن حكم الشرع فيه هل هو مطلوب

40
00:13:56.400 --> 00:14:11.300
لان العامة ينكرون هذا انكارا شديدا والسلام في الشيء باليد الشمال نعم يعني يقول هو هو الاولى الاولى هو اليمين لان قاعدة الشريعة ان ما كان بابه تفرير فانه يكون باليد اليمنى

41
00:14:12.000 --> 00:14:28.250
لكن يعني من فعل ذلك لا ينكر عليها لا يصح حتى درجة الكراهة ما في دليل يدل على التحريم ولا كراهة لكن اخذوا من قاعدة الشريعة اما ما كان بابه التكريم فيكون باليد اليمنى

42
00:14:28.350 --> 00:14:45.400
يبقى الاولى استلامه باليد اليمنى. لكن لو استلمه باليد اليسرى لا حرج عليه نعم نعم على كل حال ما في دليل على التحريم ولا على الكراهة لكن يعني الاولى ان يكون باليمن

43
00:14:46.550 --> 00:15:03.100
قال مما يليه اذا كان الطعام نوعا واحدا اي يستحب ان يأكل الانسان مما يليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة وكل مما يليك ومن اهل العلم من حمل ذلك على الوجوب

44
00:15:03.900 --> 00:15:23.400
ولكن اكثر العلماء على الاستحباب وهذا هو الراجح لان هذا من باب الاداب والامر في باب الاداب يقتضي الاستحباب للوجوب كما ان الناحية في باب الاداب يقتضي الكراهة لا التحريم. فالسنة ان يأكل مما يليه. ولكن هنا المؤلف قيد هذا قال اذا كان الطعام نوعا واحدا

45
00:15:23.400 --> 00:15:39.600
والمؤلف هذا يشير الى انه اذا كان طعامه انواعا فلا بأس ان يأكل اه مما لا يليه لا بأس بذلك يعني كأن يكون مثلا من الفواكه ان يكون برتقال او تفاح وموز ومثلا البرتقال ليس مما يليه

46
00:15:40.000 --> 00:15:51.550
فيأخذ من مما لا يليه من الجهة الاخرى لا بأس بذلك. اذا لم يكن الطعام نوعا واحدة فلا بأس ان يأكل مما لا يليه. اما اذا كان نوعا واحدا فالسنة ان يأكل

47
00:15:51.550 --> 00:16:11.550
مما يليك. قال ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه. ولا يأكل من ذروة الطعام. الذروة ذروة الشيء اعلاه يعني لا يأكل من اعلى الطعام وانما يأكل من جوانبه ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي

48
00:16:11.550 --> 00:16:27.300
الله عليه وسلم اوتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل في في وسطها. كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل في وسطها

49
00:16:27.500 --> 00:16:46.150
هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي جيد من كان يعني فيه مقال لكن بمجموعه هو ثابت واشار اليه المؤلف كذلك روي في السنن يريد الى هذا الحديث ولان الاكل من اعلى الطعام ربما

50
00:16:47.000 --> 00:17:08.550
اه يفسده وانما آآ يؤكل من جوانب الطعام يؤكل من جوانب الطعام والناس في اعرافهم يعيبون من يأكل ويشرب الطعام فاذا ينبغي ان يأكل الانسان من جوانب الطعام ولا ياكل من وسطه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى اخر

51
00:17:08.750 --> 00:17:25.550
لذلك وهو ان البركة تنزل في وسط من بركة تنزل في الوسط ينبغي ان يكون الاكل من الجوانب فاذا نفذ الطعام من الجوانب فلا بأس بالاكل مما في الوسط قال وكذلك الكيل

52
00:17:26.200 --> 00:17:41.750
هنا نحن قلنا ان انه يستحب الاكل من الجوانب ولا ولا يكون من الوسط ومن اعلى الطعام هذا اذا كان الطعام نوعا واحدا اما اذا كان انواعا كان هناك نوع في الوسط فلا بأس فلا بأس ان يأكل من اعلى

53
00:17:41.750 --> 00:17:58.350
كأن يوضع مثلا صحن فيه انواع من الفواكه يكون في اعلى الصحن يكون فيه فاكهة معينة تضع مثلا برتقال او تين او اي نوع من انواع الفواكه هذا لا بأس بالاكل من اعلاه. قال وكذلك الكي

54
00:17:58.450 --> 00:18:17.650
يعني اذا اراد ان يكفينا طعاما فانه يبدأ من جوانبه لا من ذروته وهذا الحكم ذكره المؤلف هنا وذكره بعض فقهاء الحنابلة وذكره ابن مفلح في الاداب الشرعية وليس عليه دليل ليس عليه دليل ولن يذكر له دليلا

55
00:18:17.850 --> 00:18:32.250
لكن المؤلف ذكر هنا تعليلا واشار الى حديث قال فانه ادعى للبركة كذلك روي في السنن اوراده بما روي في السنن الحديث السابق حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:18:32.400 --> 00:18:52.650
اوتي بقصعة بن فريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل في وسطها فيكون اذا هذا الحكم بالقياس يكون هذا الحكم بالقياس على الاكل ولكن هذا محل نظر لان القياس هنا قياس مع الفارق

57
00:18:53.500 --> 00:19:08.150
قياسنا قياس مع الفارق الذي يظهر ان الكيل لا يتعلق به حكم من جهة انه يكيل من احد جوانبه او من اعلاه وان الامر في ذلك على الاصل وهو الاباحة. لان القول بالاستحباب

58
00:19:08.150 --> 00:19:28.150
نحتاج الى دليل وليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا وقياسه على الاكل قياس مع الفارق قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندنا شعير نأكل منه فلما كلته فني. يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وكان عندنا شعير نأكل منه يعني ما كانت تحسينه

59
00:19:28.150 --> 00:19:47.650
ولا تكفيله ما تدري كم هو تأكلون منه فقامت وكالته كم مقدارها بكي؟ قال فلما كيته فان انتهى وهذا فيه اشارة الى ان الانسان ينبغي الا يدقق في الحسبة حسبة الشيء الا يدقق حساب الشيء يتعلق به تعلق النفس بالشيء

60
00:19:47.650 --> 00:20:05.200
هذه يعني تذهب بركته تعلق النفس باي شيء تذهب بركته. قال فلما كلته فني لانه لما كالته فعلق نفسها به بينما كان في السابق لم تتعلق نفسها به يأكلون منهم غير كذب

61
00:20:05.400 --> 00:20:21.400
كان فيه بركة فلما تعلقت النفس به انتهى ثاني ومما يدل لذلك يدل على ان تعلق الناس بشيء تذهب البركة قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث حكيم حزام والحديث الصحيحين

62
00:20:21.550 --> 00:20:38.050
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال يا حكيم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه

63
00:20:38.750 --> 00:20:58.400
ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من يد الشيخ نعم الكلمات كثيرة تأثر بها حكيم الحزام تأثرا عظيما قال والله لا ارجع بعدك احدا ابدا لا اسأل بعدك احدا ابدا

64
00:20:58.650 --> 00:21:11.600
فكان ابو بكر يعطيه العطاء من بيت المال فيابى كان عمر يعطيه حقه يقول هذا حقك من بيت المال فيأبى فقلت اشهدوا عليه اني اعطي حقه والعطاء من بيت المال فيأبى

65
00:21:11.700 --> 00:21:30.000
لاحظ تأثر حكيم بهذه الموعظة البليغة. ثم انظر الى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. اعطاه ثم اعطاه ثم اعطاه ثم يعني نصح هذه نصيحة لطيفة رقيقة كلمات معدودة ان هذا المال حضن الحلم يعني محبوب للنفوس

66
00:21:30.250 --> 00:21:43.800
فمن اخذه بشقاوة نفس يعني من غير تعلق من غير تعلق سخاوة نفسه بورك له فيه وهذا يدل على ان شخاوة الناس من اسباب البركة ان الانسان اذا اخذ المال او اخذ الطعام واخذ اي شيء

67
00:21:43.900 --> 00:21:59.400
مش خوت نفس هذا من اسباب حلول البركة السماحة وسقاوة النفس لكن من اخذه باشراف نفسه ما معنى باشراف نفس؟ يعني بتعلق تعلق وطمع لم يبارك له فيه كان كالذي يأكل ولا يشبع

68
00:21:59.900 --> 00:22:21.100
هذا دليل على ان يعني تعلق النفس بالشيء والطمع واشراف النفس من اسباب نزع البركة اسباب نزع البركة من الشرك والبركة شيء يجد الانسان اثارا ترك شيء عظيم يجد انسان اثر البركة

69
00:22:21.250 --> 00:22:41.350
البركة تكون المال كما ذكرنا وعرف من اسباب حلول البركة سخاوة النفس تجد في واقعك ان بعض الاموال يبارك الله فيها البعض مثلا تكون مثلا سيارة مثلا يجعل الله فيها بركة. يعني عطبها خلل قليل. ونفعها كثير

70
00:22:41.600 --> 00:23:00.500
تبقى معك مدة طويلة وبعضها العكس من ذلك قد تكون البركة ايضا في الوقت ومن اعظم الناس بركة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. في ثلاثة وعشرين سنة غير وجه التاريخ. انها مدة قصيرة. بركة الائمة والعلماء ابو بكر الصديق

71
00:23:00.500 --> 00:23:23.750
اختلافات السنتين واشهر عمر بن عبد العزيز سنتين واشهر يعني بعض العلماء مات في سن الشباب وخلف يعني كتبا عظيمة البركة في الوقت بركة في العمر البركة في الصحة بركة في الصف احيانا تنزع البركة من الصحة فيكون الانسان طيلة وقته يعاني من امراض ومن علل ومن عاهات

72
00:23:24.550 --> 00:23:37.600
وبعض الناس يبارك الله تعالى له في صحته فلا يعاني ما يعاني منه غيرهم البركة في الولد قد يبارك الله تعالى في هذا الولد ويكون افضل من عشرة من غيره

73
00:23:37.750 --> 00:23:53.600
قد لا يبارك الله تعالى فيما هم كثر وقد يبارك الله تعالى في الانثى ولا يبارك في الذكر البركة في العلم قد يكون بعض الناس علم قليل لكن يبارك الله تعالى في علمه

74
00:23:53.650 --> 00:24:10.250
مو بعظ الناس علمه غزير ولا بركة في علمه وهكذا البركة تكون في كل شيء ومن اعظم الادعية ان تسأل الله البركة اللهم بارك لي في وقتي بارك لي في صحتي بارك لي في

75
00:24:10.450 --> 00:24:27.000
ما لي واهلي في ولدي نسأل الله البركة من الادعية العظيمة النافعة اذا نعود عبارة المؤلف المؤلف قياس الكيل على الطعام قلنا انه قياسا مع الفارق ولا دليل يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله

76
00:24:27.400 --> 00:24:43.350
فالذي يظهر لنا الامر يبقى على الاباحة وان له ان يكفيه من جوانب اه من الجوانب او من الاعلى الامر في هذا واسع والامر على الاباحة قال ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد

77
00:24:43.450 --> 00:24:57.300
وهذا قد ورد النهي عنه قول النبي صلى الله عليه في في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان ينفخ في الشراب

78
00:24:57.700 --> 00:25:15.550
اخرجه ابو داوود واحمد والترمذي وقال الترمذي حديثا حسن صحيح وهذا النهي وايضا جاء في حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتنفس في الاناء او ان ينفخ فيه. وهذا النهي النهي عن النفخ

79
00:25:16.900 --> 00:25:33.750
لاجل ان ان النفخ فيه مما يقدره ربما يكون في الانسان امراظ تنتقل العدوى بسبب هذا النفخ. ولكن استثنى بعظ اهل العلم من ذلك ما اذا كان هذا الطعام او الشراب لا يأكله الا هذا الشخص

80
00:25:33.750 --> 00:25:49.250
وكان هناك حاجة داعية لهذا للنفخ. فلا بأس اذا كان الطعام او الشراب لا يأكله ولا هو لا يشربه الا شخص واحد كالقهوة او الشاي وكان هناك حاجة داعية للنفخ

81
00:25:49.600 --> 00:26:08.450
فلا بأس يعني مثلا اخذت فنجان قهوة وكان حارا فنفخت فيه لا بأس او اخذت مثلا كوب شاي ونفخت فيه لا بأس لانه لن يشرب ليشربه بعدك احد لكن لو كان مما يشربه الناس وهنا

82
00:26:08.800 --> 00:26:25.050
ورد النهي عن النفخ كان يكون اناء كبير مثلا فيأتي الانسان وينفخ فيه يا رب او طعام مثلا مشترك فيأتي شخص وينفخ فيه هذا قد ورد النهي عنه وهو عند الجمهور محمول على الكراهة

83
00:26:25.350 --> 00:26:47.350
عند الجمهور الحصول على الكراهة قال ولا يكره الاكل والشرب قائما ولا يكره الاكل والشرب قائما قد ورد فيه قد ورد فيه عدة احاديث اولا احاديث النهي عن الشرب قائما

84
00:26:48.050 --> 00:27:05.950
جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن احد منكم قائما فمن نسي فليستقم وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه وايضا جاء في صحيح مسلم

85
00:27:06.300 --> 00:27:21.850
عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الشرب قائما  اخذ بعض اهل العلم بظاهرها قالوا ان النهي منهم من قال النهي اختار التحريم ومنهم من قال يقتضي الكراهة

86
00:27:22.100 --> 00:27:38.350
لكن وردت احاديث اخرى تدل على جواز الشرب قائما. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم اخرجه البخاري ومسلم وجاء في حديث النسيان ابن سبرة

87
00:27:38.600 --> 00:28:02.050
قال افا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الرحبة المكان العراق فشرب قائما وقال ان ناسا ان اناسا يكره احدهم ان يشرب وهو قائم واني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني

88
00:28:02.050 --> 00:28:18.550
تعبت اخرجه البخاري في صحيحه فاذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وثبت نهيه عن الشرب قائما. اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الاحاديث. والقول الراجح ان انه يجوز الشرب قائما

89
00:28:18.550 --> 00:28:38.850
ولكن الاولى الاولى ان يشرب قاعدا. والاولى ان يشرب قاعدا وان الاحاديث التي فيها النهي عن شرب قائم محمول محمولة على محمول النهي فيها على اما الكراهة او ان ذلك خلاف الاولى او ان ذلك خلاف الاولى

90
00:28:38.900 --> 00:28:56.750
وبكل حال فالسنة السنة الشرب قاعدة سواء قلنا ان الشوب قائما انه مكروه او قلنا انه خلاف الاولى. فالسنة الشرب قاعدا فينبغي للانسان اذا اراد ان يشرب ان يجلس وان يشرب

91
00:28:56.950 --> 00:29:13.850
ولا يشرب قائما. واما الاكل فلم يثبت فيه شيء الا حديث انس رضي الله عنه فانه لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما قال قتادة قلنا لانس الاكل

92
00:29:14.450 --> 00:29:31.650
قال ذاك اشر واخبث شر واخبث هذا في صحيح مسلم يعني اذا نهي عن الشرب عن الشرب قائما فالنهي عن الاكل قائما من باب اولى ولكن هذا الذي يظهر ان الشرب والاكل ان بابه واحد

93
00:29:31.750 --> 00:29:51.250
وان السنة ان يأكل وان يشرب قاعدا وان الاكل والشرب قائما انه خلاف الاولى هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم. قال ويكره متكئا. اي يكره ان يأكل او ان يشرب متكئا. في الحديث

94
00:29:51.250 --> 00:30:09.350
جحيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اكل متكئا وهذا في صحيح البخاري واما حديث النهي عن الاكل وهو متكئ يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت

95
00:30:09.900 --> 00:30:25.400
انما الذي ثبت قوله عليه الصلاة والسلام اني لا اكن متكئا ومع حديث النهي عن الاكل ومتكئا فانه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون اذا الاكل متكئا يكون مكروها

96
00:30:26.500 --> 00:30:47.400
ولكن ما معنى الاتكال اذا قيل اتكال ما معنى اتكال الى المتفقين ما معنى نعم يعني ان يعتمد على احد يديه مثلا او احد جانبيه او احد جنبيه ان يعتمد على احد جنبيه

97
00:30:48.900 --> 00:31:07.650
آآ بمتكأ من وسادة او غيرها او ان يعتمد على احدى يديه يعتمد على احدى يديه ومن ذلك حديث ابو بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

98
00:31:08.450 --> 00:31:25.700
الا انبئكم باكبر الكبائر قال ثلاث؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا كان متكئا فجلس وقال الا وقول الزور وشهادة الزور فاذا الاتكال اعتماد على احدى يديه

99
00:31:25.850 --> 00:31:45.300
او على احد جنبيك وقال الخطابي ان من صفات الاتكاء ان يكون متربعا ولكن هذا لا دليل عليه و وحتى ليس لا يعرف في كتب اللغة تفسير وارتكاب هذا المعنى

100
00:31:45.350 --> 00:31:59.500
القول بان التربوا على من صفات الاتكاء هذا غير صحيح. كما ذكر الخطابي لكنه غير صحيح فلا دليل عليه من اللغة ولا من الشرع والصواب من الاتكاء وما ذكرنا هو منكم حديث ابي بكرة

101
00:31:59.700 --> 00:32:12.500
الاعتماد على احدى يديه او احد جانبيه. وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ان التربع ليس داخلا بمعنى الاتكاء وان الاتكاء انما هو الميل على احد الجانبين

102
00:32:12.900 --> 00:32:32.100
اما اعتمادها على احدى يديه او على احد جنبيه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان انفع الهيئات الاكل ان تكون اعضاء البدن على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله عز وجل عليك. وذلك بان يكون الانسان منتصبا

103
00:32:32.350 --> 00:32:52.500
الانتصاب الطبيعي وان اردى الجلسات الاتكاء ارض الجلسات ان يأكل او يشرب وهو وهو متكئ ثمان الاكل او الشرب وهو متكئ من صفات المتكبرين. فان اهل التكبر هم الذين يأكلونهم حلف الاتكاء

104
00:32:52.850 --> 00:33:06.750
لكن لم يثبت فيه نهي انما فقط قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امتكن هذا يدل على ان يعني غاية ما يقال في الاتكاء انه مكروه نعم يعني اذا كان على المركى التكأ وهو يشرب

105
00:33:07.650 --> 00:33:22.900
هل هل يدخل هذا في في الاتكاء نعم الذي يظن اذا كان معتمدا معتمدا باحدى يديه على المركب فانه يكون متكئا اما اذا كان ليس معتمدا انما وضع يده مثلا

106
00:33:23.300 --> 00:33:42.300
لا يبات في ذلك ارتكاب معناه الاعتماد لا بد ان يكون معتمدا ويكون مع هذا الاعتماد يميل احد جانبيه اما اذا لم يمل وانما وظعها هكذا يعني من باب وظع اليد على على المرف من باب وظع اليد لا يعني وظع اليد من غير ميل لا يعتبر

107
00:33:42.300 --> 00:34:00.600
لابد ان يميل لابد ان يميل. نعم نعم اوكي اخر السؤال ما هو؟ طيب انا سمعت اول سؤال كذلك الاتكاء عموما يعني على كل حال هو مكروه مكروه عند الاكل والشرب يكون مكروه نعم نعم

108
00:34:02.450 --> 00:34:13.350
ما ليس حفصة الاصل الاصل في في ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في فيما يقوله تشريع الامة اصل التشريع عدم خصوصية فقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

109
00:34:13.700 --> 00:34:31.300
قال واذا اراد دفع اناء واذا اراد دفع اناء الشراب او اللقمة دفع الى من عن يمينه اولا كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى ادب من الاداب وهو اه اذا رقي الانسان

110
00:34:31.600 --> 00:34:52.200
اه طعاما او شرابا ثم يعني اريد ان يعطى من بعده فكيف يكون ترتيب اذا انتهي منه كيف يعطى؟ كان يعطى مثلا آآ شرابه قهوة مثلا او شاي او يعطى بخورا

111
00:34:52.350 --> 00:35:08.100
او نحو ذلك هنا يقول المؤلف انه بعدما يعطى يدفع الى عن من يمينه اولا يعني عن يمين هذا المعطى ولم يبين المؤلف من الذي يبدأ به اصلا في الاعطاء

112
00:35:08.150 --> 00:35:31.650
وقدمت السنة على انه يبدأ اولا بالاكبر. اما الاكبر علما او الاكبر سنا. فيبدأ به في قول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وسيأتينا بشرع مثل الاحكام ولقوله في حديث ابن عمر اراني في المنام اتشوك بسواه وجذبني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاصغر فقيل ليكبر ودفعت

113
00:35:31.650 --> 00:35:46.650
الرؤية الاكبر هذا يدل على ان السن له اعتبار. كذلك ايضا العلم ايضا فان العلم كبار في العلم يفوق الكبار في السن لكن اذا انتهي منه وكذلك ايضا الطالب الطالب الاكل والشرب يبدأ به ايضا

114
00:35:46.750 --> 00:36:08.900
الاكبر او الطالب الاكل او الشرب فاذا انتهي منه فهل يقدم من عن يمينه عن يمين الشارب او من عن يمين المباشر الذي يناوله هذه المسألة فيها قولان اهل العلم فمن اهل العلم من قال انه يبدأ بعد الانتهاء منه

115
00:36:09.000 --> 00:36:33.450
الى من عن اليمين المباشر وعلى ذلك فيقدم من عن يسار الشارب من اليسار الشامي يعني انت اعطيت هذا فلانا اعطيته مثلا قهوة ثم منع اليسار الى انه عن يمينك لانه عن يمينك. القول الثاني في المسألة انه يقدم من عن يمين الشارب. يقدم من عن يمين الشارب ثم الذي

116
00:36:33.450 --> 00:36:52.200
يعني ثم الذي عن يمينه ثم الذي عن يمينه وهكذا قوله الايمن الايمن وهذا هو القول الراجح رحمه الله نعوذ لم يعطى الاكبر او الطالب ثم من عن يمينه ثم منعا يمينه

117
00:36:53.350 --> 00:37:07.400
وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما جاء في حديث انس رضي الله عنهما قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بكر

118
00:37:08.150 --> 00:37:26.950
فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن وهذا الحديث في الصحيحين. فاذا اعطي النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعني اكبر الموجودين قدرا ثم منع اليمين الشارب منع اليمين يمين النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الايمن فالايمن

119
00:37:27.100 --> 00:37:46.650
وهذا يدل على انه عن يمين الشارب وليس عن يمين المباشر المعطي. فاذا هذه هي السنة في هذا ان يبدأ الطالب اولا طالب الشيء فان لم يطلب احد فليؤتى بقهوة اوتى بماء اوتى بشاهي اوتى بطيب او فيعطى الاكبر

120
00:37:46.800 --> 00:38:07.650
اما الاكبر قدرا او الاكبر سنا ثم من عن يمينه ثم منعا يمين الشارب هذه السنة في الترتيب بقي مسألة في اداب الشراب لم يشريها مؤلف وهي ان السنة في الشرب

121
00:38:08.150 --> 00:38:28.200
ان ليشرب ثلاثا وقد جاء ذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال شرب احدكم في شرب ثلاثا فانه اهنأ وابرأ وامرأ اهنئ وابرأ وابرأ او تكلم عن هذا الحديث عن شرحه ابن القيم في الطب النبوي

122
00:38:28.800 --> 00:38:45.000
يعني اذا اردت ان تشرب مثلا كوب ماء اقسمه ثلاث مرات لا تشربوا دفعة واحدة وانما ثلاث مرات دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فائدة هذا ثلاث فوائد الفائدة الاولى انه اهبى يعني يتهنى به الانسان

123
00:38:45.050 --> 00:39:03.900
احسن من ان نشربه دفعة واحدة والفائدة الثانية امرأ يعني كذلك يشربه مريئا يعني بسهولة والفائدة الثالثة ابرأ وابره هذه نتوقف عند ابن القيم رحمه الله وذكر فائدته وقال ان شرب الماء دفعة واحدة

124
00:39:04.150 --> 00:39:28.950
نضر بالمعدة ممثلة بمثال قال له كان قدرا تحته نار ثم اتيت بماء وصببت هذا الماء دفعة واحدة فانه يطيش بينما اذا شربت دفعات لا يطيش ما في قدرة هكذا المعدة المعدة

125
00:39:29.000 --> 00:39:41.250
بحرارة النمل الاحرار العزيزية حركة الجسم فاذا شربت الماء عليه دفعة واحدة يظر بها بينما اذا كان عنده دفعات لا يضر بها. قد اثبت هذا الطب الحديث في الوقت الحاضر

126
00:39:41.700 --> 00:40:02.450
اذا السنة ان اذا اردت ان تشرب ان تقسم الشرب ثلاث مرات او اكثر ما يكون دفعة واحدة هذه السنة كده هذه ابرز احكام الاداب اداب الطعام بهذا القدر في اصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا لصواب

127
00:40:02.450 --> 00:40:07.782
والهداية والخير والفلاح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات