رحمه الله اصل او يستحب افتتاح الاكل ببسم الله وهذا باجماع اهل العلم ونقل الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا منك انت العليم الحكيم. اللهم ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعنا. نبدأ اولا بشرح فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة ابي عقيل الحنبلي رحمه الله. وكنا قد وصلنا الى اداب الاكل والشرب او اداب الطعام فصل ويستحب افتتاح الاكل ببسم الله وختمه بالحمد لله. وان يأكل بيمينه مما يليه اذا كان الطعام نوعا واحدا ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه. وكذلك الكيل فانه ادعى للبركة كذلك روي في السنن ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد. ولا يكره الاكل والشرب قائما. ويكره متكئا واذا دفع اناء الشارب او اللقمة دفع الى من عن يمين كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك اخرجه البخاري ومسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح وجاء في حديث عائشة اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله فان سيار ان يذكر اسم الله في اوله فليقل بسم الله اوله واخره. وهو حديث رواه الترمذي حديث صحيح قال الترمذي عنه وحديث حسن صحيح ومع اتفاق العلماء على مشروعية التسمية الا انهم اختلفوا في وجوبها وان كان النووي رحمه الله قد نقل الاجري بان هناك من قال بالوجوب. لان هناك من قال بالوجوب فلا تصح حكاية الاجماع على الاستحباب. وعدم الوجوب. ولذلك تعقب الحافظ ابن حجر تعقب النووي على نقل يا جماعة وقال ان هناك من ذهب الى الوجوب. وابن القيم رحمه الله ايضا تعقب ذلك وقال انه ليس في المسألة اجماع وان هناك من اهل العلم من قال بوجوبها وهو وجه عند الحنابلة فيكون اذا في حكم التسلية يكون فيها اولاد القول الاول انها مستحبة وعليه اكثر العلماء وحكي اجماع العلماء على ذلك وحكاه النووي ولكن اعترض على حكاية الاجماع بان هناك من قال بالوجوب القول الثاني وجوب التسمية وهو احد الوجهين عند الحنابلة وقد اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله اختار القول بوجوب التسلية عند الاكل والشرب قال ابن القيم رحمه الله الصحيح وجوب التسلية قال في زاد المعاد الصحيح وجوب التسلية عند الاكل وهو احد الوجهين لاصحاب احمد قال للاحاديث باحاديث الامر بها في احاديث الامر بها وهي صحيحة صريحة ولا معارض لها ولا اجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه اذا ابن القيم رحمه الله اختار القول بالوجوب والقول بالوجوب قول قول قول بالوجوب قول قوي وان كان قد يقال ان الاصل في في باب الاداب انه يقتضي الاستحباب لكن من ذهب الوجوب كابن قيم قالوا انه قد وردت قرائن تدل على ان المراد من هذا الامر الوجوب وليس استحباب ومن ذلك اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بان من اكل او شرب من غير تسمية ان الشيطان يكون شريكه ان الشيطان يكون شريكه ومن ذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع نفر من اصحابه فجاء اعرابي و اكل ولم يسم يعني او جاءت جارية جاءت جارية فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الشيطان قد دفعها ليستحل بها الاكل فاذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان من لم يسمي ان الشيطان يكون شريك. وهذا مما يقوي القول بالوجوب واكثر اهل العلم على الاستحباب الى اكثر العلماء على ان التسمية عند الاكل والشرب مستحبة والقول بالوجوب قول وهنا يعني صيغة التسمية ما هي صيغة التسمية ان يقول بسم الله وهل الافضل ان يزيد ويقول بسم الله الرحمن الرحيم نقول الافضل الاقتصار على التسلية على قول بسم الله لانه لم يرد حتى في احاديث ظعيفة زيادة الرحمن الرحيم لم ترد حتى في الاحاديث الضعيفة لم يرجع في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف زيادة الرحمن الرحيم ولا شك ان الاقتصار على ما ورد في السنة انه هو الاولى ومع ذلك لو زاد الرحمن الرحيم لينكر عليه لكن الاقرب للسنة ان يقتصر على قول بسم الله عند الاكل وعند الشرب قال وختمه بالحمد لله ختمه بالحمد لله اي انه بعد الفراغ من الاكل او الشرب السنة ان يحمد الله عز وجل وهذا يعني ختمه الحمد لله مستحب بالاجماع ولم يقل احد من اهل العلم بوجوبه لكنه مستحب وصفة الحمد اما ان يقول الحمد لله على ظاهره او يأتي باية صيغة من الصيغ التي وردت في السنة ومنها ما جاء في حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا هذا الحديث اخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه وهو من صيغ الحمد وجاء في رواية ان مسلم الحمد لله الذي كفانا واوانا ولو اقتصر على قول الحمد لله كفى ذلك وجاء في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليرضى عن العبد ان يأكل الاكلة ويحمده عليها ان يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم وذكر نوح عليه الصلاة والسلام انه كان لا يأكل اكلة الا حمد الله ولا يشرب شربة الا حمد الله فلذلك سماه الله تعالى عبدا شكورا انه كان عبدا شكورا. قال ابن القيم رحمه الله في هدي النبوي قال للتسمية في اول الطعام وحمد الله في اخره تأثير عجيب بالتسمية في اول الطعام الحمد لله في اخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته كلام يعني قيم لابن القيم رحمه الله بالتسمية في اول الطعام والحمد لله في اخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته لان التسمية لها تأثير في بركة هذا الطعام في ان ينتفع عنه البدن وان يستبرئها الانسان ان يأكله هنيئا مريئا. وفي دفع مضرة هذا الطعام كذلك واذا حمد الله عز وجل فالله يرضى عنه يرضى عن العبد ان الله ليرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فهذا ينبغي للمسلم ان يعود نفسه ويعني كثير من الناس ربما يعني لا يغفل عن التسليم لكن يغفل عن الحمد يغفل عن الحمد ينبغي ان يسمي عند الاكل عند الشرب وان يحمد الله تعالى بعد ذلك قال وان يأكل بيمينه وان يأكل بيمينه اي يستحب ان يأكل بيمينه قوله وان معطوف على قوله يستحب يعني ويستحب ان يأكل بيمينه البلاد اليمنى لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر ابن ابي سلمة وكل بيمينك وجاء في حديث جابر لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم وجاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم وجمهور العلماء على ان الاكل باليد اليمنى انه مستحب. فلو اكل بشماله لم يأثم والقول الثاني من المسألة اما الاكل بالشمال نعم ان الاكل باليمين واجب وان اكل الشمال محرم اكل الشمال محرم الاكل والشرب والشمال محرم وهذا وجه عند الحنابلة وهو قد اختاره ابن عبد البر ونقيم وهذا هو القول الراجح ان الاكل والشرب بالشمال انه محرم وذلك لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان وعن التشبه بالشيطان وهذه قرينة تدل على ان الامر بالاكل باليمين انه يقتضي الوجوب وان النهي عن الاكل بالشمال انه يقفظ التحريم لولا هذه القرينة لقلنا ان الاقرب الشمال مكروه وان الاكل اليمين سحب لكن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأكل بشماله شماله هذا يقتضي تحريم الاكل بالشمال تحريم الشرب الشمال لانه نهينا عن اتباع الشيطان. نعم. كذلك ايضا حديث الذي يأكل بشماله وقاله النبي صلى الله عليه وسلم كليت بيمينه قال ما استطيع قال ما استطعت ما منعه الا الكبر قال فما رفعها الا فيه هذا ايضا يعني روى حديث صحيح اخرجه مسلم في صحيحه وهو اين ظهر الدلالة في وجوب الاكل اليمين لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من اكل بالشمال ودعا عليه دعا عليه وان كان قد يقال الدعاء عليه لاجل كبر لكن اذا يعني ضم هذا الحديث مع حديث الاخرى بمجموعها تدل على تحريم الاكل بالشمال نعم فاذا كان الانسان عنده يعني اكثر من مأكول يعني كان يكون معه مثلا آآ الطعام يأكله يأكله وهو مشروب اريد ان اكمل هذا وهذا جميعا نعم يكون مثل معها سندوتش ومعها ايضا مثلا عصير هل هل يجوز هل هذا يصوم؟ نعم نعم نقول هذا لا يسوى اولا يعني ينبغي للمسلم ان يبتعد عن الشرف بالاكل واذا اراد ان يأكل يأكل باليمين ويشرب باليمين ما له عشان يمسكيها باليد الشمال امساكه فقط لكن الاكل باليمين والشرب باليمين طيب تناول الشيء بالشمال يعني بعض العامة ينكر وتلاوة الطيب الشمال انكر عليك ما حكم هذا نعم نعم لكن حكم الشرع فيه هل هو مطلوب لان العامة ينكرون هذا انكارا شديدا والسلام في الشيء باليد الشمال نعم يعني يقول هو هو الاولى الاولى هو اليمين لان قاعدة الشريعة ان ما كان بابه تفرير فانه يكون باليد اليمنى لكن يعني من فعل ذلك لا ينكر عليها لا يصح حتى درجة الكراهة ما في دليل يدل على التحريم ولا كراهة لكن اخذوا من قاعدة الشريعة اما ما كان بابه التكريم فيكون باليد اليمنى يبقى الاولى استلامه باليد اليمنى. لكن لو استلمه باليد اليسرى لا حرج عليه نعم نعم على كل حال ما في دليل على التحريم ولا على الكراهة لكن يعني الاولى ان يكون باليمن قال مما يليه اذا كان الطعام نوعا واحدا اي يستحب ان يأكل الانسان مما يليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة وكل مما يليك ومن اهل العلم من حمل ذلك على الوجوب ولكن اكثر العلماء على الاستحباب وهذا هو الراجح لان هذا من باب الاداب والامر في باب الاداب يقتضي الاستحباب للوجوب كما ان الناحية في باب الاداب يقتضي الكراهة لا التحريم. فالسنة ان يأكل مما يليه. ولكن هنا المؤلف قيد هذا قال اذا كان الطعام نوعا واحدا والمؤلف هذا يشير الى انه اذا كان طعامه انواعا فلا بأس ان يأكل اه مما لا يليه لا بأس بذلك يعني كأن يكون مثلا من الفواكه ان يكون برتقال او تفاح وموز ومثلا البرتقال ليس مما يليه فيأخذ من مما لا يليه من الجهة الاخرى لا بأس بذلك. اذا لم يكن الطعام نوعا واحدة فلا بأس ان يأكل مما لا يليه. اما اذا كان نوعا واحدا فالسنة ان يأكل مما يليك. قال ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه. ولا يأكل من ذروة الطعام. الذروة ذروة الشيء اعلاه يعني لا يأكل من اعلى الطعام وانما يأكل من جوانبه ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي الله عليه وسلم اوتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل في في وسطها. كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل في وسطها هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي جيد من كان يعني فيه مقال لكن بمجموعه هو ثابت واشار اليه المؤلف كذلك روي في السنن يريد الى هذا الحديث ولان الاكل من اعلى الطعام ربما اه يفسده وانما آآ يؤكل من جوانب الطعام يؤكل من جوانب الطعام والناس في اعرافهم يعيبون من يأكل ويشرب الطعام فاذا ينبغي ان يأكل الانسان من جوانب الطعام ولا ياكل من وسطه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى اخر لذلك وهو ان البركة تنزل في وسط من بركة تنزل في الوسط ينبغي ان يكون الاكل من الجوانب فاذا نفذ الطعام من الجوانب فلا بأس بالاكل مما في الوسط قال وكذلك الكيل هنا نحن قلنا ان انه يستحب الاكل من الجوانب ولا ولا يكون من الوسط ومن اعلى الطعام هذا اذا كان الطعام نوعا واحدا اما اذا كان انواعا كان هناك نوع في الوسط فلا بأس فلا بأس ان يأكل من اعلى كأن يوضع مثلا صحن فيه انواع من الفواكه يكون في اعلى الصحن يكون فيه فاكهة معينة تضع مثلا برتقال او تين او اي نوع من انواع الفواكه هذا لا بأس بالاكل من اعلاه. قال وكذلك الكي يعني اذا اراد ان يكفينا طعاما فانه يبدأ من جوانبه لا من ذروته وهذا الحكم ذكره المؤلف هنا وذكره بعض فقهاء الحنابلة وذكره ابن مفلح في الاداب الشرعية وليس عليه دليل ليس عليه دليل ولن يذكر له دليلا لكن المؤلف ذكر هنا تعليلا واشار الى حديث قال فانه ادعى للبركة كذلك روي في السنن اوراده بما روي في السنن الحديث السابق حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعة بن فريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل في وسطها فيكون اذا هذا الحكم بالقياس يكون هذا الحكم بالقياس على الاكل ولكن هذا محل نظر لان القياس هنا قياس مع الفارق قياسنا قياس مع الفارق الذي يظهر ان الكيل لا يتعلق به حكم من جهة انه يكيل من احد جوانبه او من اعلاه وان الامر في ذلك على الاصل وهو الاباحة. لان القول بالاستحباب نحتاج الى دليل وليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا وقياسه على الاكل قياس مع الفارق قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندنا شعير نأكل منه فلما كلته فني. يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وكان عندنا شعير نأكل منه يعني ما كانت تحسينه ولا تكفيله ما تدري كم هو تأكلون منه فقامت وكالته كم مقدارها بكي؟ قال فلما كيته فان انتهى وهذا فيه اشارة الى ان الانسان ينبغي الا يدقق في الحسبة حسبة الشيء الا يدقق حساب الشيء يتعلق به تعلق النفس بالشيء هذه يعني تذهب بركته تعلق النفس باي شيء تذهب بركته. قال فلما كلته فني لانه لما كالته فعلق نفسها به بينما كان في السابق لم تتعلق نفسها به يأكلون منهم غير كذب كان فيه بركة فلما تعلقت النفس به انتهى ثاني ومما يدل لذلك يدل على ان تعلق الناس بشيء تذهب البركة قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث حكيم حزام والحديث الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال يا حكيم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من يد الشيخ نعم الكلمات كثيرة تأثر بها حكيم الحزام تأثرا عظيما قال والله لا ارجع بعدك احدا ابدا لا اسأل بعدك احدا ابدا فكان ابو بكر يعطيه العطاء من بيت المال فيابى كان عمر يعطيه حقه يقول هذا حقك من بيت المال فيأبى فقلت اشهدوا عليه اني اعطي حقه والعطاء من بيت المال فيأبى لاحظ تأثر حكيم بهذه الموعظة البليغة. ثم انظر الى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. اعطاه ثم اعطاه ثم اعطاه ثم يعني نصح هذه نصيحة لطيفة رقيقة كلمات معدودة ان هذا المال حضن الحلم يعني محبوب للنفوس فمن اخذه بشقاوة نفس يعني من غير تعلق من غير تعلق سخاوة نفسه بورك له فيه وهذا يدل على ان شخاوة الناس من اسباب البركة ان الانسان اذا اخذ المال او اخذ الطعام واخذ اي شيء مش خوت نفس هذا من اسباب حلول البركة السماحة وسقاوة النفس لكن من اخذه باشراف نفسه ما معنى باشراف نفس؟ يعني بتعلق تعلق وطمع لم يبارك له فيه كان كالذي يأكل ولا يشبع هذا دليل على ان يعني تعلق النفس بالشيء والطمع واشراف النفس من اسباب نزع البركة اسباب نزع البركة من الشرك والبركة شيء يجد الانسان اثارا ترك شيء عظيم يجد انسان اثر البركة البركة تكون المال كما ذكرنا وعرف من اسباب حلول البركة سخاوة النفس تجد في واقعك ان بعض الاموال يبارك الله فيها البعض مثلا تكون مثلا سيارة مثلا يجعل الله فيها بركة. يعني عطبها خلل قليل. ونفعها كثير تبقى معك مدة طويلة وبعضها العكس من ذلك قد تكون البركة ايضا في الوقت ومن اعظم الناس بركة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. في ثلاثة وعشرين سنة غير وجه التاريخ. انها مدة قصيرة. بركة الائمة والعلماء ابو بكر الصديق اختلافات السنتين واشهر عمر بن عبد العزيز سنتين واشهر يعني بعض العلماء مات في سن الشباب وخلف يعني كتبا عظيمة البركة في الوقت بركة في العمر البركة في الصحة بركة في الصف احيانا تنزع البركة من الصحة فيكون الانسان طيلة وقته يعاني من امراض ومن علل ومن عاهات وبعض الناس يبارك الله تعالى له في صحته فلا يعاني ما يعاني منه غيرهم البركة في الولد قد يبارك الله تعالى في هذا الولد ويكون افضل من عشرة من غيره قد لا يبارك الله تعالى فيما هم كثر وقد يبارك الله تعالى في الانثى ولا يبارك في الذكر البركة في العلم قد يكون بعض الناس علم قليل لكن يبارك الله تعالى في علمه مو بعظ الناس علمه غزير ولا بركة في علمه وهكذا البركة تكون في كل شيء ومن اعظم الادعية ان تسأل الله البركة اللهم بارك لي في وقتي بارك لي في صحتي بارك لي في ما لي واهلي في ولدي نسأل الله البركة من الادعية العظيمة النافعة اذا نعود عبارة المؤلف المؤلف قياس الكيل على الطعام قلنا انه قياسا مع الفارق ولا دليل يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله فالذي يظهر لنا الامر يبقى على الاباحة وان له ان يكفيه من جوانب اه من الجوانب او من الاعلى الامر في هذا واسع والامر على الاباحة قال ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد وهذا قد ورد النهي عنه قول النبي صلى الله عليه في في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان ينفخ في الشراب اخرجه ابو داوود واحمد والترمذي وقال الترمذي حديثا حسن صحيح وهذا النهي وايضا جاء في حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتنفس في الاناء او ان ينفخ فيه. وهذا النهي النهي عن النفخ لاجل ان ان النفخ فيه مما يقدره ربما يكون في الانسان امراظ تنتقل العدوى بسبب هذا النفخ. ولكن استثنى بعظ اهل العلم من ذلك ما اذا كان هذا الطعام او الشراب لا يأكله الا هذا الشخص وكان هناك حاجة داعية لهذا للنفخ. فلا بأس اذا كان الطعام او الشراب لا يأكله ولا هو لا يشربه الا شخص واحد كالقهوة او الشاي وكان هناك حاجة داعية للنفخ فلا بأس يعني مثلا اخذت فنجان قهوة وكان حارا فنفخت فيه لا بأس او اخذت مثلا كوب شاي ونفخت فيه لا بأس لانه لن يشرب ليشربه بعدك احد لكن لو كان مما يشربه الناس وهنا ورد النهي عن النفخ كان يكون اناء كبير مثلا فيأتي الانسان وينفخ فيه يا رب او طعام مثلا مشترك فيأتي شخص وينفخ فيه هذا قد ورد النهي عنه وهو عند الجمهور محمول على الكراهة عند الجمهور الحصول على الكراهة قال ولا يكره الاكل والشرب قائما ولا يكره الاكل والشرب قائما قد ورد فيه قد ورد فيه عدة احاديث اولا احاديث النهي عن الشرب قائما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن احد منكم قائما فمن نسي فليستقم وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه وايضا جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الشرب قائما اخذ بعض اهل العلم بظاهرها قالوا ان النهي منهم من قال النهي اختار التحريم ومنهم من قال يقتضي الكراهة لكن وردت احاديث اخرى تدل على جواز الشرب قائما. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم اخرجه البخاري ومسلم وجاء في حديث النسيان ابن سبرة قال افا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الرحبة المكان العراق فشرب قائما وقال ان ناسا ان اناسا يكره احدهم ان يشرب وهو قائم واني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني تعبت اخرجه البخاري في صحيحه فاذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وثبت نهيه عن الشرب قائما. اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الاحاديث. والقول الراجح ان انه يجوز الشرب قائما ولكن الاولى الاولى ان يشرب قاعدا. والاولى ان يشرب قاعدا وان الاحاديث التي فيها النهي عن شرب قائم محمول محمولة على محمول النهي فيها على اما الكراهة او ان ذلك خلاف الاولى او ان ذلك خلاف الاولى وبكل حال فالسنة السنة الشرب قاعدة سواء قلنا ان الشوب قائما انه مكروه او قلنا انه خلاف الاولى. فالسنة الشرب قاعدا فينبغي للانسان اذا اراد ان يشرب ان يجلس وان يشرب ولا يشرب قائما. واما الاكل فلم يثبت فيه شيء الا حديث انس رضي الله عنه فانه لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما قال قتادة قلنا لانس الاكل قال ذاك اشر واخبث شر واخبث هذا في صحيح مسلم يعني اذا نهي عن الشرب عن الشرب قائما فالنهي عن الاكل قائما من باب اولى ولكن هذا الذي يظهر ان الشرب والاكل ان بابه واحد وان السنة ان يأكل وان يشرب قاعدا وان الاكل والشرب قائما انه خلاف الاولى هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم. قال ويكره متكئا. اي يكره ان يأكل او ان يشرب متكئا. في الحديث جحيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اكل متكئا وهذا في صحيح البخاري واما حديث النهي عن الاكل وهو متكئ يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت انما الذي ثبت قوله عليه الصلاة والسلام اني لا اكن متكئا ومع حديث النهي عن الاكل ومتكئا فانه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون اذا الاكل متكئا يكون مكروها ولكن ما معنى الاتكال اذا قيل اتكال ما معنى اتكال الى المتفقين ما معنى نعم يعني ان يعتمد على احد يديه مثلا او احد جانبيه او احد جنبيه ان يعتمد على احد جنبيه آآ بمتكأ من وسادة او غيرها او ان يعتمد على احدى يديه يعتمد على احدى يديه ومن ذلك حديث ابو بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر قال ثلاث؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا كان متكئا فجلس وقال الا وقول الزور وشهادة الزور فاذا الاتكال اعتماد على احدى يديه او على احد جنبيك وقال الخطابي ان من صفات الاتكاء ان يكون متربعا ولكن هذا لا دليل عليه و وحتى ليس لا يعرف في كتب اللغة تفسير وارتكاب هذا المعنى القول بان التربوا على من صفات الاتكاء هذا غير صحيح. كما ذكر الخطابي لكنه غير صحيح فلا دليل عليه من اللغة ولا من الشرع والصواب من الاتكاء وما ذكرنا هو منكم حديث ابي بكرة الاعتماد على احدى يديه او احد جانبيه. وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ان التربع ليس داخلا بمعنى الاتكاء وان الاتكاء انما هو الميل على احد الجانبين اما اعتمادها على احدى يديه او على احد جنبيه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان انفع الهيئات الاكل ان تكون اعضاء البدن على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله عز وجل عليك. وذلك بان يكون الانسان منتصبا الانتصاب الطبيعي وان اردى الجلسات الاتكاء ارض الجلسات ان يأكل او يشرب وهو وهو متكئ ثمان الاكل او الشرب وهو متكئ من صفات المتكبرين. فان اهل التكبر هم الذين يأكلونهم حلف الاتكاء لكن لم يثبت فيه نهي انما فقط قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امتكن هذا يدل على ان يعني غاية ما يقال في الاتكاء انه مكروه نعم يعني اذا كان على المركى التكأ وهو يشرب هل هل يدخل هذا في في الاتكاء نعم الذي يظن اذا كان معتمدا معتمدا باحدى يديه على المركب فانه يكون متكئا اما اذا كان ليس معتمدا انما وضع يده مثلا لا يبات في ذلك ارتكاب معناه الاعتماد لا بد ان يكون معتمدا ويكون مع هذا الاعتماد يميل احد جانبيه اما اذا لم يمل وانما وظعها هكذا يعني من باب وظع اليد على على المرف من باب وظع اليد لا يعني وظع اليد من غير ميل لا يعتبر لابد ان يميل لابد ان يميل. نعم نعم اوكي اخر السؤال ما هو؟ طيب انا سمعت اول سؤال كذلك الاتكاء عموما يعني على كل حال هو مكروه مكروه عند الاكل والشرب يكون مكروه نعم نعم ما ليس حفصة الاصل الاصل في في ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في فيما يقوله تشريع الامة اصل التشريع عدم خصوصية فقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال واذا اراد دفع اناء واذا اراد دفع اناء الشراب او اللقمة دفع الى من عن يمينه اولا كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى ادب من الاداب وهو اه اذا رقي الانسان اه طعاما او شرابا ثم يعني اريد ان يعطى من بعده فكيف يكون ترتيب اذا انتهي منه كيف يعطى؟ كان يعطى مثلا آآ شرابه قهوة مثلا او شاي او يعطى بخورا او نحو ذلك هنا يقول المؤلف انه بعدما يعطى يدفع الى عن من يمينه اولا يعني عن يمين هذا المعطى ولم يبين المؤلف من الذي يبدأ به اصلا في الاعطاء وقدمت السنة على انه يبدأ اولا بالاكبر. اما الاكبر علما او الاكبر سنا. فيبدأ به في قول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وسيأتينا بشرع مثل الاحكام ولقوله في حديث ابن عمر اراني في المنام اتشوك بسواه وجذبني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاصغر فقيل ليكبر ودفعت الرؤية الاكبر هذا يدل على ان السن له اعتبار. كذلك ايضا العلم ايضا فان العلم كبار في العلم يفوق الكبار في السن لكن اذا انتهي منه وكذلك ايضا الطالب الطالب الاكل والشرب يبدأ به ايضا الاكبر او الطالب الاكل او الشرب فاذا انتهي منه فهل يقدم من عن يمينه عن يمين الشارب او من عن يمين المباشر الذي يناوله هذه المسألة فيها قولان اهل العلم فمن اهل العلم من قال انه يبدأ بعد الانتهاء منه الى من عن اليمين المباشر وعلى ذلك فيقدم من عن يسار الشارب من اليسار الشامي يعني انت اعطيت هذا فلانا اعطيته مثلا قهوة ثم منع اليسار الى انه عن يمينك لانه عن يمينك. القول الثاني في المسألة انه يقدم من عن يمين الشارب. يقدم من عن يمين الشارب ثم الذي يعني ثم الذي عن يمينه ثم الذي عن يمينه وهكذا قوله الايمن الايمن وهذا هو القول الراجح رحمه الله نعوذ لم يعطى الاكبر او الطالب ثم من عن يمينه ثم منعا يمينه وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما جاء في حديث انس رضي الله عنهما قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بكر فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن وهذا الحديث في الصحيحين. فاذا اعطي النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعني اكبر الموجودين قدرا ثم منع اليمين الشارب منع اليمين يمين النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الايمن فالايمن وهذا يدل على انه عن يمين الشارب وليس عن يمين المباشر المعطي. فاذا هذه هي السنة في هذا ان يبدأ الطالب اولا طالب الشيء فان لم يطلب احد فليؤتى بقهوة اوتى بماء اوتى بشاهي اوتى بطيب او فيعطى الاكبر اما الاكبر قدرا او الاكبر سنا ثم من عن يمينه ثم منعا يمين الشارب هذه السنة في الترتيب بقي مسألة في اداب الشراب لم يشريها مؤلف وهي ان السنة في الشرب ان ليشرب ثلاثا وقد جاء ذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال شرب احدكم في شرب ثلاثا فانه اهنأ وابرأ وامرأ اهنئ وابرأ وابرأ او تكلم عن هذا الحديث عن شرحه ابن القيم في الطب النبوي يعني اذا اردت ان تشرب مثلا كوب ماء اقسمه ثلاث مرات لا تشربوا دفعة واحدة وانما ثلاث مرات دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فائدة هذا ثلاث فوائد الفائدة الاولى انه اهبى يعني يتهنى به الانسان احسن من ان نشربه دفعة واحدة والفائدة الثانية امرأ يعني كذلك يشربه مريئا يعني بسهولة والفائدة الثالثة ابرأ وابره هذه نتوقف عند ابن القيم رحمه الله وذكر فائدته وقال ان شرب الماء دفعة واحدة نضر بالمعدة ممثلة بمثال قال له كان قدرا تحته نار ثم اتيت بماء وصببت هذا الماء دفعة واحدة فانه يطيش بينما اذا شربت دفعات لا يطيش ما في قدرة هكذا المعدة المعدة بحرارة النمل الاحرار العزيزية حركة الجسم فاذا شربت الماء عليه دفعة واحدة يظر بها بينما اذا كان عنده دفعات لا يضر بها. قد اثبت هذا الطب الحديث في الوقت الحاضر اذا السنة ان اذا اردت ان تشرب ان تقسم الشرب ثلاث مرات او اكثر ما يكون دفعة واحدة هذه السنة كده هذه ابرز احكام الاداب اداب الطعام بهذا القدر في اصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا لصواب والهداية والخير والفلاح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات