الحرب قيل بجواز لبسه لكن لم يثبت في هذا الشيء لم يثبت. يعني احاديث مروية في ذلك فيها ضعف لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فنبدأ اولا اه شرح فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة ابي الوفاء بن عقيل الحنبلي وصلنا الى قول المصنف رحمه الله فصل ولبس الحرير محرم على الرجال مباح نساء وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة. ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر وكذلك القباطي الذي يكون القطن فيه اكثر من القز. ولا يجوز جعل الصور في الثياب المفارش والستور وهو ما كان على صورة حيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه صورة والاختيار التختم في اليسار وان تختم في اليمين فلا بأس. ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطر ودخول الحمام جائز للرجال بالميازل الساترة. ويكره للنساء الا من علة وحاجة ولا بأس بالخطاب بالحناء وهو يستحب وكذلك الكتم. ويكره بالسواد. ولا يجوز ان يخلو الرجل امرأة ليست له بمحرم ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا ازار واحد لا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. ولا بأس بالرقية باسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به فصل ولبس الحرير محرم على الرجال آآ الحرير هو خيوط دقيقة تفرزها دودة القز دودة القز وهو متخذ اذا مندود القز وهو ثياب ناعمة وهي ثياب ناعمة فاخرة وهنا يقول المصنف لبس الحرير محرم على الرجال. وهذا قد وردت به السنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وهذا وعيد شديد ويقتضي ان لبسه بالنسبة للرجال انه من الكبائر وقد حكي الاجماع على تحريم لبسه للرجال وممن حكى الاجماع ابن عبد البر والموفق بن قدامة وغيره وهو محرم على الرجال ومباح للنساء ولهذا قال المؤلف مباح للنساء وهذا ايضا بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخذ حريرا وذهبا قال ان هذين حرام على ذكور امتي حلال لاناثهم وفي الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم فهو وهذا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح اذا الحرير محرم على الرجال ومباح للنساء باجماع ولكن المقصود بالحرير الحرير الطبيعي المقصود ولكن المقصود بالحرير المحرم على الرجال الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القز اما الحرير الصناعي فليس حراما لبسه على الرجال لانه وان سمي حريرا الا انه في حقيقة الامر ليس بحرير وتسمية الشيء لا تنقله وتسمية الشيء باسم لا تنقله عن حقيقته ارأيت لو سمي الخمر مشروبا روحيا فانه يبقى خمرا ويبقى حراما حتى ولو سمي باسم اخر كالمشروب الروحي او غيره فتسمية الشيء بغير اسمه لا تنقله عن حقيقته وحينئذ تسمية اللباس الناعم حريرا لا يجعله حريرا في حقيقة الامر ولا في الحكم الشرعي وانما الحرير الذي يحرم روسه على الرجال هو الحرير الطبيعي المستخرج من دود القز او الذي تنتجه ينتجه دود القز يوجد الان لدى بعض الخياطين ثياب يقول هذا ثوب حرير هل هذا يحرم المشي على الرجال لا يحرم منه حل صناعي حرير صناعي الحرير الطبيعي الذي ينتج ودود القز هذا يعني يكون باثمان باهظة. هذا هو الذي محرم على لبسه وعلى الرجال قال وكذلك التحلي بالذهب اي انه محرم على الرجال مباح للنساء. للاحاديث السابقة حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم قال حتى الخاتم يعني فلا يجوز للرجل ان يتخاتى ان يتختم بخاتم الذهب وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد لبس خاتمة من ذهب فنزعه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده فقيل لهذا الرجل خذ خاتمك فانتفع به قال والله لا اخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الحكمة ليست دائما الرفق واللين قد تكون الحكمة في الحزن لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم اسلوب الحزم مع هذا الرجل ونفع معه بدليل انه لما قيل خذ خاتمه قال والله لا اخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة هي وضع الشيء في موضعه سواء كان لينا ام حزما والحكمة من تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال لما في ذلك من الميوعة التي لا تليق بحال الرجال واما النساء فانهن محتاجات الى التزين كما قال الله تعالى اوما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني المرأة تنشأ في طلب التحلي التزين وهو في الخصام غير مبين اي ان المرأة وقت عندما يكون هناك خصومة لا تستطيع ان تبين وتفصح عن مرادها هذي طبيعة طبيعة النساء هكذا انها تحب التزين وهي في الخصام لا تبين فاما الرجال فهذا يقتضي الميوعة اللين الذي لا يليق باحوال الرجال قال ولو بقدر عين الجرادة يعني هذا تشبيه يريد المؤلف من هذا التشبيه ان يبين ان الذهب حرام على الرجال ولو كان يسيرا بل ولو كان يسيرا جدا بقدر عين الجرادة عين الجرادة حجمها يسير جدا فاراد المصنف ان يبين ان الذهب حرام ولبسه على الرجال ولو كان يسيرا جدا وهذا قول كثير من اهل العلم والقول الثاني في المسألة انه يباح يسير الذهب للرجال يباح يسير الذهب للرجال واستدل اصحاب هذا القول بما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله ابن ابي مليكة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له اقبية من ديباج مزررة بالذهب مزررة بالذهب ومعنى مزررة يعني ازرارها ذهب فقسمها بين اناس من اصحابه وعزل واحدا منها لمخرمة ابن نوفل فجاء مخرمه ومعه ابنه المسور ابن محرمة فقام على الباب فقال ادعه لي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فاخذ قباء واستقبله بازراره وقال يا ابا المسور خبأت لك هذا يا ابا المسور خبأت لك هذا قالها مرتين وكان في خلقه شدة كان في خلق محرمة شدة نلاحظ هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعامل معه بهذه الطريقة يعني هل كان النبي عليه الصلاة والسلام خايفا منه لا كان بامكانه ان يشير لاحد اصحابه ان يؤدبه او لكن استعمل معها النبي عليه الصلاة والسلام خلق ماذا نعم المداراة ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث باب المداراة استعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع خلق المداراة والمداراة خلق عظيم يعني تداري من في خلقه شدة بعض الناس قد يكون سليطا في خلقه شدة غليظا لا يحسن الحديث فهذا يمكن ان يدارى يعني يترفق به يلين معه الحديث ونحو ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الاقبية خبأ هذا لانه يعرف نفسه يأتيه وفعلا يعني اتى هذا الرجل واتى بهذا الاسلوب ادعه لي سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته عرف صوته مباشرة خرج عليه وقال يا ابا المسوة خبأت لك هذا فيعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم معه خلق المداراة المداراة يعني خلق عظيم وقد كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الخلق مع بعض الناس الذين في خلقهم شدة والحكماء يمدحون هذا الخلق قديما وحديثا يثنون على هذا الخلق ويمدحونه. يعني الانسان لا يتصادم مع الاخرين خاصة يعني ما في خلقهم شدة كان عندهم سلاطة لا يتصادم معهم يداريهم يداريه ولهذا ايضا جاء في صحيح البخاري واوردها البخاري ايضا تحت الباب نفسه الباب المداراة ان رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس اخو العشيرة فلما دخل الان لها الكلام النبي صلى الله عليه وسلم عائشة يا رسول الله قلت ائذنوا لبس اخ العشيرة فلما دخل لاطفته والمت له الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه هذا من باب المداراة فهي من الاخلاق الكريمة التي ينبغي ان يستخدمها المسلم خاصة يعني مع الطبقات غير المحترمة في المجتمع انه لابد ان يوجد في المجتمع طبقات غير محترمة تستمتع بايذاء الاخرين وتحب اللي تصادم مع الاخرين هؤلاء ينبغي ان يكون عند المسلم فقه في التعامل معهم لانه اذا تصادم معهم سيبقى في لجاج وفي خصومة وكما يقال لا تجادل الاحمق فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما فهذا هذه الطبقة تدار بمداراة اما بالاعراض او يعني اللطف والالة الكلام فيدارون مداراة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني مع هذا الصنف من الناس والشاهد من هذه القصة قوله اهديت له اقبية من ديباج مزررة مزررة بالذهب فقوله مزررة بالذهب اي ازرارها ذهب وهذا الحديث كما ترون في صحيح البخاري وهذا استدل باصحاب هذا القول على جواز آآ لبس اليسير من الذهب للرجال واستدلوا كذلك بحديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب الا مقطعا رواه احمد النسائي سنده لا بأس به وهذا هو القول الراجح انه يجوز لبس اليسير من الذهب للرجال كأن تكون ازرار مثلا او نحو ذلك هذا لا بأس به لكن لا تكن كثيرة وانما تكون يسيرة عرفا في الازرار ونحوها هذا هو يعني قول الراجح والله اعلم في هذه آآ المسألة نعم اعطاه لللبس لانه اقبية اقضي جمع قبا وهو اللباس الذي لباس ضيق يلبس فوق الثوب. مو مثل المشلح لكنه اضيق منه اضيق منه يلبس الى الان في بعض البلدان فهذا يسمى قبا وجمعه اقبيا فيعني لكن قاعدة الشريعة التسامح بالشيء اليسير ولذلك سيأتينا الحرير ايضا يجوز منه الشيء اليسير الشيء اليسير يتسامح فيه يعني في امور كثيرة بل حتى بعض اهل الفقهاء يقول حتى يسير نجاسة تسامح فيه اليسير يسيل الدم ايضا يعفى عنه فاليسير تسامح فيه في مسائل كثيرة في الشريعة نعم اما اذا كان الطلاب بماء الذهب هذا لا لا يجوز لان هذا كثير اما لو كان اشياء يسيرة كحلقة او نحو ذلك هذا لا بأس به اذا كان قليلا لا بأس اذا كان لو جمعته كان قليل لا بأس ويعرف هذا من من الثمن من الثمن عاد الذهب ثمنه كبير مرتفع باهظ طيب هذا بالنسبة للذهب قال ولا يكره لبس الخزي الذي يشوبه الوبر ويكون الوبر اكثر الخز هو الثوب المخلوط من حرير وغيره. الثوب المخلوط من حرير وغيره كالوبر فيجوز لبسه بشرط ان يكون غير الحرير اكثر من الحرير او مساويا له اذا يجوز لبسه بعبارة اخرى يجوز لبسه بشرط ان يكون الحرير اقل من غيره او مساويا له وهو ما يسمى بالخز اما لو كان الحرير اكثر من غيره هذا لا يجوز. لكن لو كان الحرير اقل من غيره اقل من الوبر او اقل من الصوف او مساوية له فهذا هو الخز ويجوز لبسه والدليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فاما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به رواه ابو داوود واحمد وايضا لبس الخز عدد الكثير من الصحابة قال ابو داوود في سننه قال عشرون نفسا عشرون نفسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او اكثر لبسوا الخز فكونه يوجد عشرون صحابيا يلبسون خز لا شك انهم فهموا جواز ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فلبس الخزي اذا لا بأس به قال وكذا العتاب الذي يكون القطن فيه اكثر من القز طبعا القز هو الحرير هل يطلق عليه القس لكن العتاب لم تتضح نعم طيب طيب انا وفي النسخة الموجودة الاصل العتابي لكن هذه اللفظة غير واضحة ولذلك يعني بعظ المحققين لهذه النسخة قالوا لعل الصواب انقباطي القباط بضم القاف القباطي وايضا يقال القباطي وهو يعني جمع قبطية وهي ثياب آآ تصنع في مصر كانها منسوبة الى القبط في ظهر انها ثياب معروفة عندهم ويكون القطن فيها اكثر من الحرير لكن ينبغي اثبات النسخة كما كتبها المصنف يكون التنبيه الحاشية اما ما يفعله بعض المحققين اذا ما فهم العبارة قاموا واتى بعبارة من عنده هذا خطأ هذا تصرف في كتاب المؤلف ولذلك يعني هي وردت في النصحة هكذا العتابي فينبغي ان يقول المحقق لم اجدها يعني بهذا اللفظ ولكن لعل صوابها القباطي اه اذا الحرير قلنا انه خلاصة للحرير حرام على الرجال جائز للنساء وان الخز وهو ما كان الحرير فيه اقل من غيره يجوز لبسه للرجال وهكذا لو كان حريصا مساويا لغيره واستدلنا يعني بحديث ابن عباس والاثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك ايضا يسير الحرير يجوز للرجال وقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا موضع اربع اصابع الا موضع اربع اصابع فيجوز وكذلك ايضا يجوز لبس الحرير للرجال للحاجة كجرب ونحوه قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة او اصابته فالى الحاجة لا بأس وهكذا ايضا اليسير منه لا بأس نعم قال ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والسطور وهو ما كان على صورة حيوان انتقل المؤلف للكلام عن الصور والصور والتصوير قد ورد فيه احاديث كثيرة والوعيد المترتب على التصوير شديد بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصور هذا يقتضي انه من كبائر الذنوب ان التصوير من كبائر الذنوب واخبر بان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلمة ولكن ما المراد بالتصوير الذي ورد في النصوص بتحريمه. ولماذا نهت الشريعة عن التصوير وعن الصور اذا تأملنا النصوص الواردة في النهي عن التصوير نجد ان العلة المنصوص عليها هي المضاهاة لخلق الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي لقوله يضاهئون خلق الله العلة المنصوص عليها هي المضاهاة لخلق الله ومعنى المضاهاة يعني المحاكاة والتقليد لخلق الله عز وجل فان هذا امر ممنوع شرعا هذه هي العلة المنصوص عليها للنهي عن التصوير واضاف بعض العلماء عللا اخرى لكن ليس عليها دليل ظاهر فمما قيل قيل ان النهي عن التصوير انه ذريعة للشرك وعبادة الاصنام واستدلوا بان قوم نوح يعني انما وقع الشرك فيهم لما نصبوا تصاوير ولكن القول بانهم نصبوا تصاوير ليس عليه دليل ظاهر انما رواية ابن عباس انهم وضعوا نصبا نصبا ونصف جمعة يعني آآ انصار والانصاب هو الحجر الحجر الحجر هذا مثلا فلان وهذا حجر فلان وهذا هذه ليست صورا وانما هي مجرد نصب نصوم ولذلك يعني فهذه العلة مختلف فيها لانها لم يرد ان يعني قوم نوح انما يعني وقع الشرك لاجل هذه التصاوير وانما لاجل وضع النصب وتبقى العلة منصوص عليها هي الاظهر والله اعلم وهي المضاهاة لخلق الله عز وجل وعلى ذلك فنريد معرفة تصوير والصور المحرمة شرعا فنقول اولا الصور المنحوتة الصور المنحوتة على شكل ما فيه روح من انسان او حيوان هذه لا شك في انها صور محرمة ومجمع على تحريمها كأن تكون صورة تمثال لانسان او تمثال لحيوان تمثال مثلا لاسد او نمر او نحو ذلك هذه لا شك انها من صور محرمة هذه يعني يتناولها الوعيد الشديد في هذا الحديث اشد الناس عذاب يوم القيامة ويصورون كذلك ايضا الصور المرسومة صور ذوات الارواح المرسومة فان فيها مضاهاة لخلق الله لان الرسام يحاكي خلق الله عز وجل فيرسم انسانا او يرسم حيوانا فهذه ايضا تدخل في الصور المحرمة اما الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية فهي تسمى عند الناس صورا وصورة. وتسمى من يقوم بذلك مصورا ولكن كما قلنا في لما تكلمنا عن الحرير الحرير الطبيعي والصناعي قلنا ان تسمية الشيء بغير اسمه لا ينقله عن حقيقته ولذلك نرجع للعلة لعلة النهي عن التصوير علة النهي عن التصوير ما هي المضاهاة لخلق الله هل في هذه الصور الفوتوغرافية التلفزيونية؟ هل فيها محاكاة ومضاهاة وتقليد لخلق الله تعالى الواقع انه انه ليس فيها مضاهاة لخلق الله وانما هي كصورة الانسان في المرآة لكنها بحكم التقنية الحديثة حركت في الصورة التلفزيونية وثبتت في الصور الفوتوغرافية والا ايضا صورة الانسان في المرآة تسمى صورة ولا يقال لمن التقط صورة فوتوغرافية او تلفزيونية يعني لا يتعجب من صنيعه وقال كيف انها يعني فعل هذا وانما يقال انه التقط الصورة حقيقية كما خلقه الله عز وجل سلط عليها يعني التقط هذه الصورة ولذلك كان الناس قديما عندنا هنا في المملكة ما كانوا يسمونها صورة انا ادركت هذا كانوا يسمونها ماذا؟ عكس عكس ويسمون الذي يقول اذهب اعكس واذهب للعاكس ويسمونه عكوس وهذا هو الوصف الدقيق لها انها عكس وليست صورة بعكس للصورة حقيقية كما خلق الله عز وجل ولهذا فالراجح انها لا تدخل في الصور المحرمة لا تدخلوا الصور المحرمة لانها لا تنطبق عليها علة النهي عن التصوير وانها مجرد عكوس والا لو قلنا انها تدخل في الصور محرمة فكان الامر شديدا لم يجز يعني ان تضع صورة في الجوال ولا حتى ادخال تلفاز البيت لانه لا فرق بين الصور الفوتوغرافية ولا الصور التلفزيونية لان فكرة الصور التلفزيونية هي نفسها فكرة الصورة الفوتوغرافية الا انها تحرك الصورة التليفزيونية حركة سريعة يقولون بمقدار خمسة وعشرين مرة في الثانية الواحدة الثانية في الدقيقة الثانية الواحدة لا تدركها العين فكرة في الصور والتلفزيون هي نفسها فكرة الصور الفوتوغرافية وثم ايضا يعني نقول ان هذه الصور قد عمت بها البلوى والقول بتحريمها يقتضي تأثيم اكثر الامة يمكن اكثر من تسعين في المئة من الامة اليس كذلك وهذا لا يقدم عليه طالب العلم الا بشيء واظح كالشمس انك تقدم على تأثيم اكثر الامة بل ان يعني ظاهر النصوص ان التصوير من كبائر الذنوب وان فاعله فاسق فلا يقدم يعني طالب العلم على ذلك الا بامر واظح كالشمس لان الامر عظيم النصوص الواردة في التصوير يعني شديدة ليس هذا من باب التأثر بضغط الواقع لكن من باب النظر للمآلات فالاقرب والله اعلم ان هذه الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية لا تدخل في التصوير محرم ولكن مع ذلك اذا اجزناها نجيزها بضوابط الظابط الاول الا تعلق لا يجوز تعليقها لان تعليقها مظنة لتعظيمها وتعظيمها قد يفضي الى وقوع ما وقع لقوم نوح من الغلو فيها ووقوع الشرك ولا يقول قائل نحن الان في عصر التقنية فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى ولا تقوم الساعة تضطرب اليات نساء دوس عند ذي الخلص الناس يعودون الى عبادة الاصنام في اخر الزمان من الشرط الاول الا تعلق. الشرط الثاني الا تكون صورة لميت وذلك لان الغالب على الاحياء تعظيم الاموات ولان الميت قد لا يرظى بتداوي صورته خاصة انه يعني قد انتقل من عالم الدنيا الى عالم الاخرة ولا يرظى يعني بتداول هذه الصورة فان تداول صورته نوع من التعدي على حرمته آآ الشرط الثالث الا تكون صورة لامرأة لانها قد تقع في يد رجل اجنبي ولو بعد حين فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فالذي يظهر ان هذا لا بأس به اعيدوا الشروط مرة اخرى او الظوابط الظابط الاول الا تعلق هذه الصور. الضابط الثاني الا تكون الصورة لميت. الضابط الثالث الا تكون صورة لامرأة فهذا هو يعني تحقيق الكلام عن هذه المسألة ومن اراد مزيدا من التفصيل لا يرجع للموقع الموقع الرسمي زاوية ابحاث ودراسات فيه بحث مفصل عن هذه النازلة طيب قوله طيب من قال بانها تدخل في الصور المحرمة قال بانها تسمى صورة فنقول اذا ايضا صورة الانسان في المرآة تسمى صورة وبعض الناس يسمي الخمر مشروبا روحيا الاسماء لا تغير من الحقائق شيئا ولا تؤثر بالحكم اسماء هذه انما العبرة بحقيقة الامر العبرة بحقك الاول المعول عليه في هذه القضية كلها هي علة النهي عن التصوير. طيب نعود لعبارة المؤلف قال ولا يجوز جعل الصورة في الصورة على المعنى الشرعي المحرم وهو ان تكون يعني صورا مرسومة في الثياب ولا المفارش قوله والمفارش هذا بناء على قول من قال من اهل العلم ان الصور في المفارش محرمة والقول الراجح ان الصور في المفارش انها لا تدخل التحريم انه لا بأس بها لانها ممتهنة ولان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال امر ان يتخذ منها وسادة او وسادتين امرا يتخذ من من الصور التي كانت في الستور التي في بيت عائشة امر ان يتخذ منها وسادة او سادتين فدل ذلك على ان الصور اذا كانت ممتهنة فلا بأس بها الصور التي في المفارش والتي على الفرشة والتي تكون متهمة هذه لا بأس بها والسطور السطور الصوف السطور محرمة وهي التي وردت في حديث عائشة رضي الله عنها وغضب النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الصور فلا يجوز ان تكون هذه الصورة على الستائر مثلا او تكون عن جدران او على النوافذ هذا كله محرم ولا يجوز او تعلق قال وهو ما كان على صورة حيوان ويقصد الحيوان يعني الحيوان بمعناه اللغوي وهو كل ذي روح كل ذي روح ناطقا كان ام غير ناطق فيشمل الانسان ويشمل الحيوان يعني لو قال المؤلف وهو ما كان من ذوات الارواح لكان احسن العبارة اذا الصور المحرمة هي صور ذوات الارواح اما غير ذوات الارواح كالاشجار والجبال ونحو ذلك هذه لا بأس بها طيب ما يسمى بالفيسات التي تكون في اه يعني في الانترنت وفي كذلك الجوالات وفي الواتس اب تكون يعني فيسات على شكل رأس ضاحك او رأس يعني اه محمل وجهه او هل هذه تدخل في الصور المحرمة نعم نعم طبعا نعم طيب احد عنده نعتذر الذي يظهر انها لا تدخل في الصور المحرمة لانه اشترط صورة الرأس ان تكون متصلة بالجسد. اما اذا قطعت عن الجسد فلا كون الصور محرمة وقد نص على هذا الفقهاء مثل هذا القدامى في المؤمن وغيره وايضا هذه هي اشبه الرموز هي اشبه بالرموز لكن لو افترضنا انها يعني صورة فهي مقطوعة عن الجسد مقطوعة عن الرأس قد نص الفقهاء على ان الصورة اذا قطعت عن الجسد فانها لا تدخل في الصور المحرمة. لا تدخل الصور المحرمة لا بد ان تكون متصلا بالجسد اما مجرد رأس بدون جسد فلا تدخل الصور محرمة لانها يعني آآ لا يمكن ان اه يكون يعيش ذلك الانسان بدون اتصال رأسه بجسده ويوجد فتوى محررة في الموقع مذكور فيها بعض المقولات نقولات عن بعض الفقهاء كابن قدامة وغيره يعني فيها تحرير لهذه المسألة الذي يظهر انها مثل هذه الفيسات انها انه لا بأس بها لامرين الامر الاول انها رموز انها مجرد رموز وليست يعني صورا واضحة ليست صور واظحة للوجه والرأس وانما هو مجرد خط واوضع فيه نقاط فهي اشبه بالرموز. ثانيا على تقدير انها صورة يعني اشترط للصورة محرمة صورة الرأس المحرمة ان تكون متصلة بالجسد فان فصلت عنه بحيث لا تبقى يعني بهذا المفصول حياتنا وروح فان هذا لا يدخل في الصور المحرمة وقد نص على ذلك الفقهاء الصور الكرتونية اذا كانت الاطفال فالاطفال يتسامح معهم ما لا يتسامح مع الكبار وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها وقصة عائشة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلعب كانت عائشة يعني عمرها تسع سنوات صغيرة وكان عندها فرس له جناحان فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني فرس مع ان هذا الفرس الذي له جناحان يعني من من الصور المحرمة لانها صورة ذي روح فقال عليه الصلاة والسلام كيف يكون فرسا له؟ يعني جناحان؟ قالت اما علمت ان خير سليمان لها اجنحة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم استدل العلماء بهذا على ان الصور للاطفال انها انه لا حرج فيها. وايضا من جهة النظر ان الصورة في يد الطفل كالممتهمة لا تعظم هي كالمتهنة ولكن الصور الكرتونية للكبار هذه لا تجوز صور يعني احيانا يكون في بعض البرامج صور كرتونية للكبار هذه فيها مضاهاة لخلق الله تكون محرمة وهات طيب الرسومات الكاريكاتير هذي الذي يكون فيه صور لاشخاص رسومات لاناس هذه جائزة ام محرمة؟ محرمة. لماذا؟ تنطبق عليها علة المضاعفات. تنطبق عليها علة المضاهاة لخلق الله عز وجل. ولهذا اذا ابتلي الانسان بالصورة فليجعلها فوتوغرافية. لا يجعلها مصومة مرسومة هذه هي التي فيها الاشكال المصومة هي التي فيها الاشكال وهكذا ايضا الصور المنحوتة او مجسمة صورة مجسمة هذه هي التي فيها الاشكال الصور التي على ملابس الاطفال يعني هل نقول انها باعتبار انها للاطفال وتسامح فيها او نقول آآ ان المتسامح فيه ما كان على سبيل اللعب للاطفال هذا محتمل يحتمل هذا وهذا لم يتحرر فيها القول الراجح اي نعم نعم لا بد يتصل الرأس بالجسد لابد ان يتصل بالجسد اما بالنسبة المحنطة هل محنطة الصور نمر مثلا محنط هل هو صورة؟ ليس صورة اصلا ما له علاقة بالصور ما له علاقة بالصواب لكن انما كرهوا من كره من اهل العلم قالوا اذا كان فيه يعني نوع من الاسراف والتبذير اذا كان في مصلحة لا بأس يجعل في معمل او نحو ذلك لا بأس لكن بعض اهل العلم يكرهه ويقول لان فيه اضاعة للمال وفيه اسراف لكن لو وجد فيه مصلحة الذي يظهر ان هذه كراهة تزول طيب قال وهو ما كان على صورة حيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ايضا. وهذا قد جاء في قصة عائشة حديث عائشة رضي الله عنها قالت وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في ساعة يأتيه فيها فجاء تلك الساعة ولم يأتي جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فاذا جرو من كلب تحت سرير قال يا عائشة متى دخل هذا الكلب هنا؟ قالت والله ما دريت فامر به فاخرج فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فلم تأتي قال منعني الكلب الذي في بيتك انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تدخل بيتا فيه صورة على المعنى الذي ذكرناه المعنى المحرم واذا لم تدخل البيت الملائكة دخلته الشياطين هذا يعني تجد ان بعض الناس بعض البيوتات يعني تبتلى بالمس والسحر بسبب ان ان فيها ما يمنع دخول الملائكة ويجذب الشياطين اليها فينبغي يعني اهل البيت ان يجنبوا بيوتهم الصور المحرمة الصورة مجسمة الان انتشرت في الاسواق انتشارا كبيرا وكذلك ايضا حتى الصور المرسومة فينبغي يعني رب البيت ان يهتم بتجنيب بيته الصور محرمة حتى لا يكون ذلك مانعا من دخول الملائكة وان يكون البيت عامرا بذكر الله عز وجل. قال والاختيار التختم في اليسار وان تختم في اليمين فلا بأس التختم نحن ذكرنا ان لبس الخاتم من الذهب محرم فمراد المؤلف اذا ما اتختم الجائز ان يكون من غير الذهب كأن يكون من الفضة او يكون من الحديد او نحوه فانه لا بأس به. اما النسا فيجوز حتى من الذهب لكن الكلام في الرجال الرجال يجوز لهم التختم بغير الذهب وقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم بخاتمة من فظة نقش عليه محمد رسول الله لكن هل لبس الخاتم للرجل هل هو سنة او مباح اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة اقوال. القول الاول ان لبس الخاتم من غير الذهب للرجال سنة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم من فظة. كما في الصحيحين القول الثاني ان لبس الخاتم من غير الذهب للرجال مباح وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتما من فضة لاجل ختم كتبه فانه لم يتخذ خاتما الا لما اراد ان يكتب كتبا لملوك ورؤساء العالم فقيل انه لا يقبلون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتم ونقش عليه محمد رسول الله والقول الثالث انه ان كان يحتاج لهذا الخاتم فيكون اتخاذه سنة وان كان لا يحتاج له وانما يريد لبسه للزينة فيكون مباحا وهذا هو القول الراجح القول الراجح ان التختم ختم الرجال بغير الذهب ان كان لحاجة فهو سنة وان كان للزينة فهو مباح وهذا القول هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم انما تختم لحاجة وهي ما ذكرنا من انه آآ اراد ان يتختم لاجل ان يختم كتبه التي يرسلها لملوك ورؤساء العالم بدليل انه لما لبس خاتما من من فضة جعل فصه الى باطن كفه لم يدع فصه ظاهر الكف وانما جعل فصه الى باطن كفه كما في الصحيح وانما فعل ذلك ليبين للناس انه لم يتختى بالزينة. انما للحاجة ولن يتختم الزينة لا يجعل فصه لباطن كفه يجعله الى ظهر الكف وقد نقش عليه محمد كما يقول انس محمد سطر رسول سطر لفظ الجلالة الله سطر فالنبي صلى الله عليه وسلم انما تختم للحاجة واما التختم بغير حاجة فيبقى مباحا وعلى ذلك نقول من كان يحتاج للخاتم ان يكون قاضيا مثلا ويريد ان ينقش ختمة على اه يعني ختما على هذا الخاتم ويجعله معه ويختم به لا بأس يكون هذا يكون هذا مستحبا اما اذا كان كحال معظم الناس اليوم لا يحتاجون الخاتم وانما يلبسون للزينة فان هذا مباح وليس سنة يبقى هذا مباحا وليس سنة وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة ان لبس الخاتم من غير الذهب للرجال اذا كان للزينة فهو مباح وان كان لحاجة فهو سنة قال والاختيار التختم في اليسار وان تختم في اليمين فلا بأس. هذه مسألة اختلف العلماء في الافضل هل يكون الخاتم في اليسار في اليد اليسرى او في اليد اليمنى؟ مع اتفاقهم على انه يجوز في اليمنى واليسرى ونقل النووي الاجماع على جواز التختم في اليمين وجواز التختم في اليسار وانما الخلاف في الافضل اكثر الاحاديث على التختم في على ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في يده اليسرى وقد ذكرت دار قطني ان المحفوظ هو التختم باليسار وانكر الامام احمد حديث التختم باليمين ولكن احاديث اتخذته باليمين لها طرق متعددة يشد بعضها بعضا والاقرب هو ثبوت التختم ايضا باليمين فيكون قد ثبت التختم باليمين وثبت التختم باليسار الحائض ابن حجر رحمه الله جمع بين هذه الاحاديث الواردة فقال ان كان المقصود من التختم الزينة فاليمين افضل وان كان لغير الزينة فاليسار افضل اما ان كان المقصود منه الزينة فاليمين افضل لان قاعدة الشريعة انما كان من باب التكريم فاليمنى فيه افضل من اليسرى واما ما كان لغير الزينة فاليسار افضل ليحصل تناوله باليمين يحصل تناوله باليمين وهذا جمع حسن فان كان اذا اتخذتم لاجل الزينة يكون في اليمين افضل. وان كان لغير الزينة ففي اليسار افضل هذا هو الاظهر والله اعلم اختيار الحافظ ابن حجر او جمع الحافظ ابن حجر بين حديث الوالدة هو هو الاقرب طيب هل تقاس يقاس لبس الساعة على لبس الخاتم نعم نعم الظاهر انه يقاس يقال في لبس الساعة ان كان المقصود من لبس الساعة معرفة الوقت فلبسها في اليسار افضل. وان كان المقصود به الزينة فاليمين افضل تعالوا صاروا الزينة كما تفعل كثير من النساء تلبس الساعة للزينة ما تلبسها معرفة الوقت فنقول البسها في اليمين افضل لكن اذا كان لاجل معرفة الوقت فما هو الحاصل اكثر الرجال؟ فلبسها في اليسار افضل من اليمين هذا هو الاقرب والله اعلم والمسألة في مسألة افضلية مسألة افضلية وليست المسألة يعني بالاجماع يجوز لبس الخاتم والساعة في اليمين وفي اليسار. لكن اقول هذا لبعض طلبة العلم يلبس ساعة في اليد اليمنى فنقول الاظهر والله اعلم انه ما دام ان قصدك معرفة الوقت فلبسها في اليسار افضل والاحاديث الواردة في تختم باليسار اقوى من الحديث الواردة في التختم باليمين ولهذا الامام احمد لما في رواية ابنه صالح قال التختم تختمه في اليسار احب الي وقال هو اقوى واثبت يعني الحديث في ختم اليسار اقوى كما ذكرنا ايضا عن الدارقطني لكن ايضا الاحاديث اتخذته باليمين يشد بعضها بعضا والجمع اللي ذكره الحاضر ابن حجر جمع الحسن وعلى ذلك نقول ايضا في نصف الساعة ان كان المقصود معرفة الوقت اليسار افضل ان كان المقصود يعني لبس اهل الزينة ففي اليمين افضل قال ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطرا. الوقت بدأ يظيع نقف عند قوله ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء. ونكتفي بهذا القدر في اصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا للصواب والهداية وللخير والفلاح. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات