﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتاب فصول في الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة

2
00:00:22.200 --> 00:00:41.300
والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه او سأل عنه من يريد تزويجه او شركته او معاملته لم يكن مغتابا له

3
00:00:41.300 --> 00:01:00.100
ولا عليه ثم الغيبة وله ثواب النصيحة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس ولا يظن بعمر رظي الله عنه انه اقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم

4
00:01:00.150 --> 00:01:17.100
حيث ذكر عيب كل واحد من قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولاهل الاسلام  فصل فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعين لا يقصد به الا الازراء على المذكور والطعن فيه

5
00:01:17.200 --> 00:01:37.200
ويستحب ظبط الالسنة وحفظها والاقلال من الكلام الا فيما يعني ولا بد منه. وافضل من الصمت اجراء الالسنة بما فيه فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه مثل قوله القرآن وتدليس العلم وذكر الله تعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح

6
00:01:37.200 --> 00:02:01.150
بين الناس فصل ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء. وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر في عين الجرادة ولو بقدر عين الجرادة ولا يكره لبس الخزي الذي يشوبه الوبر. ويكون الوبر اكثر. وكذلك العتاب الذي يكون

7
00:02:01.150 --> 00:02:22.950
القطن فيه اكثر من القز ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور. وهو ما كان على صورة حيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. والاختيار التختم في اليسار وان تختم في اليمين فلا بأس

8
00:02:23.000 --> 00:02:44.950
ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبتر  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول ابن عقيل

9
00:02:45.300 --> 00:03:17.900
الله تعالى فصل والغيبة حرام اولا الغيبة بين معناها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اتدرون ما الغيبة قال الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك فيما يكره ذكرك اخاك

10
00:03:18.150 --> 00:03:40.400
بما يكره قال ارأيت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته فهذا التعريف باجماع اهل العلم

11
00:03:40.550 --> 00:04:10.050
هو تعريف هو تعريف الغيبة وذكرك اخاك بما يكره قد اختصر بعض العلماء هذا التعريف في قوله الغيبة ذكر العيب في ظهر الغيب ذكر العيب في ظهر الغيب  الاشتقاق اللغوي

12
00:04:10.850 --> 00:04:42.500
للغيبة يدل على انها مختصة بعدم حضور الانسان اما اذا كان الانسان حاضرا وسمع ما يكره وهذا ليس بغيبة وانما هو سخرية واستهزاء الغيبة اذا مختصة بعدم الحضور وقول النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:43.250 --> 00:05:15.950
ذكرك اخاك بما يكره سواء كان الذي يكرهه في دينه او دنياه او اهله او ماله او ولده منزله او مركبه او غير هذا لان لفظة بما يكره تفيد العموم وكل شيء

14
00:05:16.350 --> 00:05:50.500
يكرهه ولا يرضاه فانه من باب الغيبة يقول الشيخ والغيبة حرام يعني بدلالة الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب وقول الله تعالى  بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا

15
00:05:52.200 --> 00:06:13.700
هذه ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فهذه الاية كما يقول المفسرون دليل على تحريم الغيبة وان الغيبة من كبائر الذنوب ان الغيبة من كبائر الذنوب لان الله جل وعلا

16
00:06:14.050 --> 00:06:41.400
شبهها بأكل لحم الميت واكل لحم الميت هذا من كبائر الذنوب ثم تأمل في الاية فان الله جل وعلا يعني لما كانت الغيبة تمزيق العرض ذكر في الاية تمزيق اللحم مع الجلد

17
00:06:41.600 --> 00:07:06.950
الذي هو الاكل والامر الثاني ان هذا اللحم ليس لهم حيوان الذي جرت عادة الناس في اكله وانما هو لحم ادمي وهذا ابلغ في في التنفير والتقبيح ان يكون الاكل اكل

18
00:07:07.050 --> 00:07:33.200
لحم ادمي والامر الثالث ان هذا الادمي ليس حيا وانما هو ميت وهذا ايضا تقبيح بعد تقبيح وتنفير بعد تنفير فهذه الاية دلالتها واضحة جدا على تحريم الغيبة اما السنة

19
00:07:33.700 --> 00:08:02.200
كما علمتم لو سمعتم واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم  على تحريم الغيبة وانها من كبائر الذنوب هل في حقي من لم ينكشف بالمعاصي والقبايح يعني ذكرك الشخص بما يكره

20
00:08:03.950 --> 00:08:27.000
ان كان هذا الشخص مستور الحال دستور الحال لم ينكشف في اظهار معاصي ولا بمجاهرة فان فان ذكرك ما فيه مما يكره من باب الغيبة اما اذا كان الشخص منكشفا

21
00:08:27.150 --> 00:08:51.100
بالمعاصي مستهترا فان ذكر ما فيه مما يكره ليس من باب الغيبة ابن عقيل ما اطلق طيب قال في حقي من لم ينكشف بالمعاصي والقبايح مفهوم كلامه ان من انكشف

22
00:08:51.200 --> 00:09:18.300
بالمعاصي والقبائح فلا غيبة له والسبب في هذا انه لما اعلن القبائح كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يقول لما اعلن القبائح استحق عقوبة المسلمين وادنى عقوبة من المسلمين ان يذكر

23
00:09:18.550 --> 00:09:39.950
لاجل ان يحذر ان يذكر لاجل ان يحذر ان من انكشف بالمعاصي اليس ذكر ما فيه على سبيل التفكر والتلذذ لا المقصود ماذا التحذير من وهذا هو السبب في كون ذكر ما في كونه

24
00:09:40.300 --> 00:10:07.650
ذكر ما فيه ليس من باب الغيبة لهذا المعنى يعني لينزجر الناس عن وينزجر وينزجر ايضا ويبتعد عن فعله وصحبته كأن الاغراض ثلاثة ينزجر الناس عنه الثاني ان يبتعدوا عن فعله

25
00:10:08.150 --> 00:10:36.600
الثالث ان يبتعد عن صحبته ومؤاخاته ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول يقول ان المظهر للمحرمات يجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء ان المظهر للمحرمات تجوز غيبته

26
00:10:36.850 --> 00:11:03.050
بلا نزاع العلماء لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا الاية تقدمت ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه او سأل عنه من يريد تزويجه او شركته او معاملته لم يك مغتابا له

27
00:11:03.350 --> 00:11:26.250
ولا عليه اثم الغيبة وله ثواب النصيحة يقصد الشيخ ان هناك امور يستثنى من الغيبة وان ذكر فيها ما يكره الشخص لكن بشرط ان يكون الحامل الحامل على على ذكر ما في الشخص

28
00:11:26.750 --> 00:11:44.500
ان يكون الحامل هو النصيحة ومن الامثلة التي ذكر الشيخ من ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه ماذا تقدم تقدم قبل هذا انك اذا ذكرت في فاسق ما فيه من الصفات السيئة

29
00:11:44.650 --> 00:12:08.000
لاجل ان تحذر الناس منه فهذا ليس من الغيبة لو ذكرت او سأل عنك سأل شخص يعني سألك شخص عن شخص تعرفه صديق لك مثلا او زميل في الدراسة او زميل في العمل وهو يريد ان يزوجه

30
00:12:09.100 --> 00:12:28.700
قالوا فلان. فلان هو الذي يعرف ها داخله وخارجه وثيقة هو اللي يعطيك المعلومات من اولها الى اخرها فجاء اليك هذا الشخص وقال ان فلانا تقدم الينا الزواج وانا اريد ان

31
00:12:29.500 --> 00:12:46.800
يعني اسألك عن بعظ الان اسألك عن بعظ الاشياء او تريد ان او اريد منك ان تعطيني صفات هذا الشخص فانه يجب على هذا الشخص لا من باب الغيبة ولكن من باب النصيحة

32
00:12:47.400 --> 00:13:07.300
ان يبين لهذا الشخص جميع ما فيه ان هذا الكلام خطير ينبني عليه الاقدام على الزواج او عدم الاقدام مثلا والله فلان ما مثله طيب بس انه ردي بصلاة الفجر

33
00:13:07.700 --> 00:13:29.500
يصلي الفجر هذا هو يكره يكره الكلام هو نفسه يكرهه لكن المقصود بهذا مثلا النصيحة او مثلا انه مسبل او انه احمق او انه يدخن او انه عصبي او انه صاحب سهر

34
00:13:30.150 --> 00:13:52.700
او انه صاحب سفرات كل هذا لا يكون من الغيبة نعم نظرا الى الغرض المقصود من من المعلومات هذي او شركته او معاملته كذلك سنريد ان يشارك شخصا في تجارة

35
00:13:53.050 --> 00:14:17.850
في مؤسسة في مشروع سأل عن فانه يجب على المسؤول ان يدلي بما عنده من الصفات الطيبة والصفات السيئة ولا عليه يقول الشيخ اثم الغيبة وله ثواب النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:14:18.300 --> 00:14:40.050
قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس هذا الحديث يكره العجلوني في كتابه كشف الخفاء بلفظ اذكروا الفاسق بما فيه اذكر الفاسق بما فيه يحذره الناس وهذا الحديث لا يصح

37
00:14:40.350 --> 00:15:07.150
هذا الحديث لا يصح لكن الامور التي ذكرها العلماء والمستثنيات لها ما يؤيدها اما من عمومات الشريعة واما نصوص خاصة بها وقد جمعها بعضهم في قوله الذم ليس بغيبة في ستة

38
00:15:07.850 --> 00:15:39.650
متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكري وهذه الامور الستة ففصلها العلماء وابانوا ادلتها وان كان الشوكاني رحمه الله له رأي في بعضها في رسالة الفها

39
00:15:40.000 --> 00:16:01.650
سماها رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة نناقش بعض الامور هذي ولم يوافق على باستثنائها قال ولا ولا يظن بعمر رضي الله عنه انه اقدم على ما هو غيبة

40
00:16:01.950 --> 00:16:22.300
عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم حيث ذكر عيبا كل واحد منهم منهم ذكر عيب كل واحد بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولاهل المسلمين يعني هذا يقصد ابن عقيل

41
00:16:22.350 --> 00:16:41.050
انه يؤيد ما تقدم منه انه اذا كان المقصود النصح لله تعالى ولرسوله وللاسلام واهله ان هذا ما يدخل في الغيبة ومن هنا جاء ما يتعلق بجرح الشهود وجرح رواة الحديث

42
00:16:41.450 --> 00:17:05.050
ولهذا تجد علماء الحديث يصفون الراوي بما فيه يقولون مثلا فلان كذاب مثلا كذاب هذه صفة ذم يكرهها الشخص لكن المقصود بها ان ان تجتنب مروياته او ان يعرف قدر الاسناد الذي ورد فيه الذي

43
00:17:05.100 --> 00:17:29.000
ورد فيه صارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به الا الازر على المذكور يعني هذي خلاصة الغيبة ان المقصود بها الاجراء والاحتقار على الشخص المذكور والعزر معناه في اللغة التهاون

44
00:17:29.150 --> 00:18:04.950
في اللغة التهاون الا الاجر على المذكور والطعن  ثم ختم الشيخ الموضوع بهذه النصيحة يستحب ضبط الالسنة وحفظها والاقلال من الكلام الا فيما يعني ولابد منه هذا منهج سليم ينبغي للمسلم ان يسلكه

45
00:18:05.350 --> 00:18:28.400
من يتعود ضبط اللسان وحفظ اللسان والا يتكلم الا اذا كان للكلام مقال. المجال الا اذا كان للكلام مجال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الكلام وقال كما في الحديث

46
00:18:28.450 --> 00:18:55.500
الصحيح ان الله كره لكم قيل وقال في رواية ونهى عن قيل وقال وفي الحديث معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنتهم

47
00:18:56.300 --> 00:19:20.900
اللسان اللسان امر عظيم ولهذا ذكر ابن القيم في الداء والدواء ان المعاصي تدخل على بني ادم او تدخل على الانسان من اربعة ابواب باب اللفظات على اللسان وباب الخطرات

48
00:19:21.700 --> 00:19:56.000
الخطرات يعني تفكير الانسان قبل ان يقدم نعم قبل ان يقدم يفكر ثم يقدم وباب اللحظات العين وباب الخطوات يعني الا رجل هذه اربعة ابواب الشاهد منها  اللفظات وكثرة الكلام

49
00:19:57.000 --> 00:20:32.350
فيها مفاسد عظيمة اولا تقسي القلب الثاني انها تفظي الى الكذب الخطأ وعدم التثبت ثالثا ان كثرة الكلام اشتغال بما يضر ولا ينفع عما ينفع بما يضر ولا ينفع عما ينفع

50
00:20:32.950 --> 00:21:03.750
رابعا في كثرة الكلام اضاعة للاوقات اضاعة في الاوقات التي ينبغي صرفها بما ينفع قال الشيخ وافضل من الصمت اجراء الالسنة بما فيه النفع في غيره والانتفاع لنفسه ذكر الشيخ هنا نوعي النفع. النفع القاصر

51
00:21:03.950 --> 00:21:30.550
والنافع المتعدي النفع القاصر مثل تلاوة القرآن والذكر من التسبيح التحميد التهليل والنفع المتعدي مثل تدريس العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح بين الناس هذا ان حصل وهو احسن من الصمت

52
00:21:31.250 --> 00:22:04.000
لكن اذا ما حصل يكون الصمت   بل فصل ولبس الحرير محرم على الرجال هذا بالاجماع هذا بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا

53
00:22:04.450 --> 00:22:33.450
لم يلبسه في الاخرة متفق عليه وقد حكى الاجماع على تحريم الحرير على الرجال جمع من اهل العلم منهم ابن عبد البر الاستبشار القدامى في المغني وغيرهما الحكمة من تحريم الحرير على الرجال

54
00:22:33.900 --> 00:23:05.000
والله اعلم ما فيه من العجب ما فيه من الاسراف والعجب ثانيا التشبه بالنساء والتخنث لان الحرير ثوب رفاهية وليونة الامر الثالث التشبه بالكفار لانهم هم الذين يلبسون الحرير ولا يبالون

55
00:23:07.600 --> 00:23:41.850
المباح للنساء  للنساء في حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير على ذكور امتي واحل لاناثهم رواه الترمذي النسائي واحمد قال الترمذي حديث حسن صحيح

56
00:23:43.100 --> 00:24:07.200
لكن في سنده انقطاع لكن له شواهد كثيرة يؤيد او تبين ان الحرير مباح للنساء ان الحرير مباح للنساء واباحة الحرير للنساء في غاية المناسبة لان المرأة هي التي تتزين

57
00:24:07.750 --> 00:24:34.550
وهي التي طبيعتها اللين والنعومة فكان هذا مناسبا لها كما ابيح لها الذهب بالتحلي والتزين هكذا ابيح لها الحريم ولهذا قال الشيخ وكذلك التحلي بالذهب هذا يعود على الاول من جهة التحريم

58
00:24:34.850 --> 00:25:02.200
يعني وكذا التحلي بالذهب يحرم على الرجال يعود على الثاني وهو النسا يعني ويباح الذهب للنساء ولا خلاف اين اهل العلم في هذا حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة هذا يعود على الرجال

59
00:25:02.900 --> 00:25:25.650
الرجل لا يجوز له ان يلبس خاتم الذهب ولو كان قليلا وهذا باجماع اهل العلم اجمع اهل العلم على تحريم خاتم الذهب على الرجل او على تحريم التختم بالذهب للرجل

60
00:25:26.050 --> 00:25:47.600
ولو كانت نسبة الذهب في الخاتم بقدر عين جرادي يعني انها كانت نسبتها قليلة جدا   قد كان الذهب مباحا في اول الاسلام اتخذتم به واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:25:48.200 --> 00:26:21.800
ثم بعد هذا نسخ نسخا صريحا وحرم تحريما مؤبدا الى يوم القيامة يوم القيامة قال ولا يكره ولا يكره لبس الخزي الذي يشوبه الوبر معنى يشوبه يعني يخالطه وقد حصل خلاف بين العلماء

62
00:26:22.750 --> 00:26:50.450
في تعريف الخز ما المراد به فمنهم من قال هو الثوب المخلوط من صوف حرير ثوب المخلوط من صوف  ومنهم من قال هو المخلوط من حرير ووبر الحرير ووبر وهذا ظاهر كلام

63
00:26:51.100 --> 00:27:17.250
ابن عقيل ومنهم من عمم انا الظاهر ان الخز هو الثوب من حرير مخلوط بغيره. هو الثوب من حرير مخلوط بغيره هذا لا يكره لبسه لكن بشرط ان يكون ما خلق

64
00:27:17.500 --> 00:27:45.550
مع الحرير اكثر من الحرير ان يكون ما خلق مع الحرير اكثر من الحرير قال ويكون الوبر اكثر اما الحرير المصمت يسميه الفقهاء المصمت بالتاء وهو الحرير الخالص فهذا لا يجوز

65
00:27:45.900 --> 00:28:23.700
خلق معه غيره نعم فان كان الحرير هو الاقل ابيح وان تساويها ففي المذهب عند الحنابلة روايتان الاباحة وعدمها الاباحة وعدمها والاحوط عدم الاباحة هذا هو الاحوال قال وكذلك العتابي الذي يكون القطن فيه

66
00:28:23.800 --> 00:28:42.200
اكثر من القز يبدو ان هذا نوع من الالبسة المعروفة عندهم العتابي قال الذي يكون القطن فيه اكثر من القز والقز هو الحرير القصد هو الحرير لانه يستخرج من دودة

67
00:28:42.400 --> 00:29:14.550
انقز وكذلك هذا النوع يباح انه ما دام ان القطن نعم اكثر من الحرير فانه يباح وعلى هذا الحكم متعلق في الاغلب ولهذا ورد في حديث عباس انه قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:29:15.000 --> 00:29:45.000
عن الثوب المصمت من تأمل علم من الحرير وشدي الثوب  بأس به والعلم هو ما رسم اللي هو رسم الثوب  اما السدي فهو ما جعل طولا من الخيوط واللحمة ما جعلت

69
00:29:45.050 --> 00:30:14.450
حربا هذا الفرق   قال ولا يجوز يعلو الصور في الثياب ولا المفارش الستور وهو ما كان على صورة حيوان يعني انه يحرم على الذكر والانثى لبس ما فيه صورة حيوان

70
00:30:15.350 --> 00:30:40.950
والمراد بالحيوان ما يشمل الادمي والبهيمة ويشمل الادمي والبهيمة لان الادمي حيوان في حياة والبهيمة كذلك حيوان فيها حياة قال الله تعالى وان الدار الاخرة ما هي الحيوان هذا ومعنى

71
00:30:41.600 --> 00:31:08.100
الحيوان هنا فيشمل صورة الادمي سورة البهيمة والدليل على التحريم حديث ابي طلحة المتفق عليه حديث ابي طلحة المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا

72
00:31:08.300 --> 00:31:32.050
فيه صورة او فيه كلب ولا صورة  وناهيك في بيت لا تدخله الملائكة ماذا يكون حاله؟ وماذا يكون حاله الملائكة دخولهم في البيت انس وبركة واعانة على الخير وعلى الطاعة

73
00:31:32.400 --> 00:31:59.050
وخروجهم عن هذه الامور ازدادوا هذا ولهذا الملائكة ما تدخل البيت اللي في صورة ولا تدخل البيت الذي فيه الكلب نعم   وقول الشيخ ولا يجوز جعل الصور في الثياب هذا واضح

74
00:31:59.300 --> 00:32:21.850
لان اذا جعلت الصور في الثياب يكون هذا من باب التعظيم لها والاحترام لان الثياب ما تمتهن لكن الشيخ يقول ولا المفارش ولا المفارش وهذا رأي لابن عقيل والا الاكثرون من اهل العلم

75
00:32:22.450 --> 00:32:52.450
على ان الصورة في المفارش التي يمتهنها الناس بالجلوس عليها انه لا بأس بها بدليل حديث عائشة المتفق عليه  انها قالت نصبت  اتركوا يا اخوان الاسئلة لا لا تشغلوا لا تشتغل ولا تشغل

76
00:32:53.000 --> 00:33:11.700
كل واحد اذا كان في وقت يمكن الاسئلة تصل لكن كون واحد يعطي اللي قدام هو اللي قدامه هذا لا يخلو من مشغله الذي معه سؤال يبقي السؤال معه حتى يجي وقت الاسئلة وبعدين يمكن ان يدفعه الى من امامه

77
00:33:12.500 --> 00:33:45.000
تقول عائشة رضي الله عنه عنها نصبت سترا فيه تصاوير  فيها تصاوير فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه فنزع قالت فقطعته وسادتين يرتفق عليهما ومعنى الاتفاق الاتكاء ارتفاق ولهذا سميت العظم هذا المرفق لان الانسان تركى عليه

78
00:33:45.250 --> 00:34:04.250
يرتفق عليهما يعني يتكئ عليهما قالوا هذا فيه دليل على ان وضع السور على ان وضع الصور في الستور انه لا يجوز لان الستور مرفوعة تكون عالية يكون هذا فيه نوع

79
00:34:04.400 --> 00:34:20.900
تعظيم للصورة لان الصورة اذا كانت مرتفعة يكون هذا فيه تعظيم لها وتشبه ايضا في عبادة الاصنام التي تعبد من دون الله تعالى لان الاصنام عادتها انها تصير مرتفعة ما هي بتصير

80
00:34:21.150 --> 00:34:42.850
موضوع على الارض ولهذا العلماء قالوا لا توظع الصور لا توظع الصور في الستور واذا كانت لا توضع في الستور كذلك ايضا لا توضع في الثياب اذا يبقى المفارش ابن عقيل كانه يرى العموم في الادلة

81
00:34:43.100 --> 00:35:06.350
يرى ان المفارش ايضا ان ما يوضع فيها صور اما الجمهور للحديث يقولون لا بأس بوضع الصور في المفارش ولا شك ان الاستغنى عنها اولى واحوط للذمة لكن هم يقولون على سبيل الجواز

82
00:35:08.250 --> 00:35:44.300
وعلى هذا يمكن ان نضع قاعدة الصور الممتحنة لا تحرم والصور غير الممتهنة تحرم وورد زيادة عند الامام احمد حديث عائشة قالت فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على احداهما وفيها صور

83
00:35:44.700 --> 00:36:08.700
لقد رأيته متكئا على احداهما وفيه وفيها  وعلى هذا اذا منع من نصب ستر على الحائط تعليق الصورة عليها او كون الصورة الفكرة تكون فيها صورة ان يكون ممنوعا في الثياب

84
00:36:08.750 --> 00:36:50.350
هذا من باب اولى  قال والاختيار اتختم في اليسار  اولا تختم من الفضة خلاف بين اهل العلم والذي يظهر والله اعلم ما رجحه الحافظ ابن رجب في كتابه احكام الخواتم

85
00:36:51.900 --> 00:37:17.200
وهو الاباحة انه يباح لبس الخاتم نعم من الفضة الجملة كان الرسول صلى الله عليه وسلم  لاجل مصلحة ختم الكتب الذي التي يرسلها للملوك ثم استدام صلى الله عليه وسلم

86
00:37:17.500 --> 00:37:45.650
لبس الخاتم من الفضة ولبسه اصحابه معه ولم ينكر عليهم بل اقرهم وعلى هذا الاظهر ان لبس الخاتم انه مباح انه مباح اما موضع الخاتم هذا موضع خلاف بين اهل العلم على اقوال ثلاثة

87
00:37:46.550 --> 00:38:14.350
منهم من يقول اتختم باليسار افضل ومنهم من يقول التختم باليمين افضل ومنهم من يقول التخيير ثمن يقول التخيير وعلى هذا ابن عقيل قال والاختيار التختم باليسار في حديث انس

88
00:38:14.450 --> 00:38:39.250
قالها كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى اصبعه اصبعه الخنصر من يده اليسرى من يده اليسرى ولهذا قال العلماء ان محل الخاتم هو الخنصر ويكره وضعه في السبابة

89
00:38:39.750 --> 00:39:01.450
وفي الوسطى لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عباس عن التختم بالسبابة والوسطى رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعلى هذا فموضعه الخاتم  الخنصر الذي هو الاصبع الصغيرة والصغيرة

90
00:39:03.800 --> 00:39:34.450
وقد نقل  ابن الامام احمد عن ابيه انه قال اتختم باليسار احب الي  دليل الامام احمد حديث انس الذي سمعتم وقد رواه الامام مسلم وقد ورد احاديث مفادها اتخذتم باليمين

91
00:39:35.750 --> 00:40:00.700
لكن الامام احمد له مقولة قال عن حديث انس وهو اقوى واثبت اللي اتخذتم باليسار اختلف العلماء بكلمة الامام احمد ذي هل يقصد ان التختم باليسار احاديثه اقوى واثبت التختم باليمين

92
00:40:01.950 --> 00:40:20.450
لو ان الامام احمد يقصد حديث انس هذا لان انس روي عنه حديث اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم تختم باليمين وقد طعنت دار قطني في العلل حديث انس اللي فيه ان اتخذتم باليمين

93
00:40:20.500 --> 00:40:43.000
وقال ان هذا غير محفوظ والمحفوظ من حديث انس هو اتختم بايش باليسار بعض العلماء فسر مقولة الامام احمد بل وهذا اقوى واثبت انه يقصد حديثا بخصوصه حديثا بخصوصه اللي هو حديث انس

94
00:40:43.400 --> 00:41:02.900
بينما قال اخرون يبدو ان هؤلاء هم اللي ينتصرون مثل القول بان اتخذتم باليسار افضل الحنابلة يقولون لا الامام احمد يقصد العموم يقصد ان حديث التختم باليسار اقوى واثبت من

95
00:41:03.000 --> 00:41:28.300
اتخذتم في ايش باليمين وعلى هذا ورد حديث في هذا وهذا لكن الذين قالوا ان باليمين افضل اتوا بزيادة تعليل قالوا لان التختم فيه معنى الزينة تجمل ستكون اليمين ها

96
00:41:28.350 --> 00:41:51.950
احق به من اليمين احق به ابن حجر له رأي في المسألة لانه اراد الجمع بين الادلة قال ان كان الذي اتخذ الخاتم اتخذه لاجل الختم فهذا يجعله في اليسار

97
00:41:52.650 --> 00:42:21.950
لاجل انه اذا اراد انه يختم ياخذه باليمين يختم وان كان الذي اتخذ الخاتم اراد مجرد الزينة فهذا يضعه  اليمين الكلام واضح   والاختيار التختم في اليسار وان تختم في اليمين

98
00:42:22.500 --> 00:42:48.750
فلا بأس ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطر هذه المسألة تتعلق بالثياب كما قلت لكم في الدرس الماظي  الكلام اللي ذكره ابن عقيل الخيلاء هناك والزهو يتعلق بايش

99
00:42:49.400 --> 00:43:10.750
بالمشي قلت لكم انا هناك ان ابن عقيل سيذكر فيما بعد موضوع الثياب فها نحن وصلنا اليه قال ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطرا دليل هذا حديث عبدالله ابن عمر

100
00:43:11.400 --> 00:43:36.600
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء متفق عليه ورواه ايضا البخاري من طريق اخر عبد الله ابن عمر

101
00:43:37.300 --> 00:44:03.250
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقال ابو بكر ان احد شقي ثوبي يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء

102
00:44:03.550 --> 00:44:33.500
انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء ورواه مسلم في هذا  وليس فيه قال ابو بكر ورواه مسلم بهذا التقييد وليس فيه قال ابو بكر هذا سؤال موجه لكم في احد يجيب

103
00:44:36.650 --> 00:45:04.150
لأ ويعني المقصود ان زيادة فقال ابو بكر هذي ما هي عند مسلم الانفراد بها البخاري اذا ماذا اقصد بقولي ورواه مسلم بهذا التقييد  احسنت احسنت نعم لانه الحديث اللي قرأت عليكم الاول

104
00:45:04.800 --> 00:45:26.250
لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء. مطلق  لكن اللفظ الثاني الذي قلت اليكم ذكرت لكم من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة هذا المقصود  طيب هذه المسألة مسألة عظيمة

105
00:45:26.600 --> 00:45:54.200
جدا وهي من المسائل التي تساهل فيها معظم الناس في هذا الزمان وهي قضية الاسبال وجر الثوب خيلاء هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم على قولين اولا الحديث الذي سمعتم

106
00:45:55.250 --> 00:46:18.400
دليل واضح على تحريم  مر علينا ان الخيلاء هو البطر والكبر والزهو والعجب الحديث دليل بين على ان جر الثوب خيلاء انه محرم وان هذا من كبائر الذنوب لثبوت هذا

107
00:46:18.750 --> 00:46:39.250
الوعيد لان الله جل وعلا لا ينظر الى فاعله يوم القيامة والسبب في هذا والله اعلم انه اجتمع امران عظيم ان الاول الاسد والثاني الكبر الاول الاسبال والثاني الكبر لكن

108
00:46:39.700 --> 00:47:08.750
وقع الخلاف بين العلماء فيما لو حصل الاسبال  انسان مثلا ما جرت الخيلاء على باله وانما هو يسبل مجاراة هواه العرف الذي هو فيه زملاؤه في المدرسة او في العمل او في

109
00:47:09.000 --> 00:47:26.300
مكان ما نعم اطالوا ثيابا فهو يطيل يمكن ما يعرف لا تقول له الخيلاء قال انا ما اعرف شي وش الخيالة هذي؟ انا ما اعرفه اذا اختلف العلماء  الاسبال بغير الخيلاء

110
00:47:27.100 --> 00:47:56.050
يجوز او لا يجوز  القول الاول انه يحرم الاسبال ولو لغير الخيلاء وهذا رواية في مذهب الحنابلة واختاره القاضي عياض وابن العربي من المالكية ابن العرب كلاهما من المالكية واليه ما لا

111
00:47:56.650 --> 00:48:25.150
الحافظ ابن رجب وهو اختيار المشايخ الثلاثة الالباني ابن باز وابن عثيمين قالوا يحرم الاسبال مطلقا سواء اكان للخيلاء او لغير الخيلاء واستدلوا بالاحاديث الدالة في تحريم الاسبال قالوا وذكر الخيلاء ليس للتقييد

112
00:48:25.750 --> 00:48:46.850
وانما هو قيد خرج مخرج الغالب لان الغالب ان الذي يسبل يكون اسباله مقرونا الخيلاء ما نقول بالتعميم لكن قالوا هذا خرج مخرج الغالب تعرفون في الاصول انما خرج مخرج الغالب

113
00:48:47.400 --> 00:49:10.250
انه ايش يعمل مفهومة كما استدلوا بالاحاديث اللي فيها الوعيد بدون ذكرى خيلاء مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار في النار ما في ذكر الخيلاء

114
00:49:10.600 --> 00:49:36.300
ما فيه ذكر الخيلاء قالوا هذا يؤيد ما نقول القول الثاني للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ان الاسبال اذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة تنزيه يا كرهت تحريم

115
00:49:37.400 --> 00:50:04.550
وهؤلاء استدلوا بالاحاديث التي فيها التقييد  قالوا لما قيد الوعيد بالخيلا مفهوم انه ان تجرد الاسبال على الخيلاء لم يثبت الوعيد ولا يصل الى درجة التحريم وهؤلاء كانهم يحملون الادلة المطلقة

116
00:50:05.550 --> 00:50:27.100
على الادلة  يحملون الادلة نعم المطلقة على الادلة المقيدة مثل ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار ايش يقولون؟ يقولون هذا مقيد بالخيلاء يحملون المطلق على ايش على المقيد

117
00:50:28.050 --> 00:50:59.200
والصواب في هذا في هذه المسألة هو القول الاول بقوة مأخذه ان استدلال الاولين  ثم ان في البعد عن الاسبال ثلاث فوايد الفائدة الاولى الاحتياط للنفس الدين الثاني البعد عموا موجبات العقوبة

118
00:51:00.250 --> 00:51:23.500
العقوبة الاسبال وليست بهينة  ليست بهينة اذا البعد عن موجبات العقوبة والامر الثالث ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم او العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع

119
00:51:24.100 --> 00:51:52.000
اللباس اما قضية المطلق على المقيد هذه لا تنطبق عليها قاعدة الاصوليين لان الاصوليين يقولون انه يحمل المطلق على المقيد اذا اتحدا الحكم اذا اتحدا في الحكم وهنا الحكم مختلف

120
00:51:52.200 --> 00:52:15.300
بخيلاء لعقوبة والاسبال بغير خيلاء له عقوبة اللي يسبل بخيلاء هذا له وعيد والذي يسبل بدون خيلاء هذا له وعيد هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هل الرسول ساوى بينهما

121
00:52:15.700 --> 00:52:55.700
قال ما اسفل من الازار من الكعبين من الازار ففي النار هذا وعيد ولا فيه خيلاء من لا ينظر الله وهذا وعيد فيه    ودخول الحمام جائز للرجال بالميازل الساترة الحمام

122
00:52:56.200 --> 00:53:27.650
هو بيت الماء المعد الاستحمام بالماء الساخن لتنظيف البدن قول التداوي والحمامات كانت موجودة في الزمن القديم في بلاد الشام وغيرها يجعلون اماكن خاصة للاغتسال فقط وتهيأ بالماء الدافي وهذا بحث العلماء في احكامه

123
00:53:28.550 --> 00:53:55.050
ومنهم ابن كثير له كتاب مطبوع معروف اسمها الاداب والاحكام المتعلقة بالحمام يقول ابن عقيل ودخول الحمام جائز للرجال في الميازل الساترة الميازر جمع مئزر  الازار ذو جمع اخر  نعم

124
00:53:55.950 --> 00:54:26.700
وازرة المياجر مفرده مئزر مئزر مثل مئبر وميابر او منبر ومنابر الجائز للرجال بالميازر الساترة يعني يجوز للرجال من يذهب الى الحمامات المعدة للاغتسال قول التداوي ويغتسل فيها لكن بهذين الشرطين

125
00:54:27.000 --> 00:54:44.800
الشرط الاول ان يكون بمئزر وما هو المئزر هو الذي يغطي اسفل البدن والذي يغطي اسفل البدن من السرة فما تحت الشرط الثاني ان تكون الميازر  اما اذا كانت غير ساترة

126
00:54:45.050 --> 00:55:14.150
فهذا لا يجوز بل ويكره للنساء الا من علة وحاجة يعني يكره للنساء ان يدخلن الحمامات للاغتسال وهذا قول المسألة والقول الثاني انه يحرم على النساء دخول الحمامات الا لعذر

127
00:55:15.200 --> 00:55:49.000
لعذر قول الشيخ الا من علة يعني كاميرا امرأة مريظة وصف له انه يغتسل بالماء الدافي اذهب الى الحمام واضح او حاجة  مثال من النفاس كثرة وسخ واذى يرى بن عقيل انه يجوز للماء يكره للمرأة

128
00:55:49.350 --> 00:56:15.350
ان تدخل الحمام الا من علة وحاجة القول الثاني التحريم وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة لكن ابن عقيل اخذ مذهب الشافعية وبعض المالكية فقال بايش بالكرامة اما الجمهور الذين يقولون

129
00:56:15.400 --> 00:56:41.150
لانه يباح للرجل دخول الحمام للاغتسال يستدلون باثار موقوفة عن الصحابة وهي قول ابي هريرة رضي الله عنه نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار يذهب الدرن ويذكر بالنار يعني يذكر بالنار لان المحار

130
00:56:41.350 --> 00:57:00.900
يذكر بالنار هذا رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح اما النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن ابن القيم يقول لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حماما قط

131
00:57:01.950 --> 00:57:28.650
ولعله ما رآه ولم يصح في الحمام حديث ولم يصح في الحمام  اما النساء كراهة للنساء استدلوا بحديث ابي مليح الهدلي ان نساء من اهل حمص من اهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها

132
00:57:29.550 --> 00:57:50.150
وقالت انتن اللاتي يدخلن نسائكم الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها في غير بيت زوجها الا هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل

133
00:57:50.500 --> 00:58:14.950
الذي بينها وبين الله عز وجل رواه ابو داوود الطيالسي  في سند صحيح    موضوع البحث في هذا الموضوع لا يترتب عليه كبير فائدة في هذا الزمان لان الحمامات الان والحمد لله صارت موجودة في البيوت

134
00:58:15.350 --> 00:58:31.100
بشكل منظم صار الماء الحار متوفرا عن طريق الكهربائية كل واحد الان وكل امرأة اغتسل في بيتها ولا عليها من الاخرين الحمد لله رب العالمين