﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.250
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد هو الدرس العاشر

2
00:00:13.900 --> 00:00:26.250
بشرح كتاب لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه الدروس اللي فاتت كنا فرغنا بفضل الله تعالى من الكلام عن المقدمات التي آآ عقدها الشيخ رحمه الله تعالى بين يدي

3
00:00:26.500 --> 00:00:50.050
قال هذه الكتب او الكتب السبعة التي التي تضمنها هذا الكتاب قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الكتاب الاول في الكتاب ومباحث الاقوال. قال الكتاب القرآني وهو هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته

4
00:00:50.900 --> 00:01:10.600
القرآن في اللغة يأتي على معنيين يأتي بمعنى القراءة ويأتي كذلك بمعنى الجمع يأتي بمعنى القراءة كما في قوله عز وجل ان علينا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنه فقوله عز وجل

5
00:01:10.900 --> 00:01:29.450
ان علينا جمعه وقرآنه يعني تلاوته وآآ ذلك من خلال تلاوة جبريل عليه السلام لهذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بمعنى القراءة كما في قوله عز وجل ان علينا جمعه وقرآنا

6
00:01:29.600 --> 00:01:48.250
فاذا قرأناه فاتبع قرآنه هنا في قوله فاذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اذا جمعناه فاتبع قرآنه يعني اتبع قراءته فجمعت هذه الاية بين المعنيين فجمعت هذه الاية بين المعنيين. يبقى نعود مرة اخرى ونقول

7
00:01:49.250 --> 00:02:07.550
القراءة او القرآن يأتي على معنيين. بمعنى القراءة وكذلك بمعنى الجمع يأتي بمعنى القراءة وبمعنى الجمع كما في قول الله عز وجل ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنا

8
00:02:08.450 --> 00:02:29.450
قوله عز وجل ان علينا جمعه قرآنا يعني علينا جمعه. وعلينا قراءته فاذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اتبع قراءته فمناسبة القرآن للمعنيين واضح انه قراءة لكلام الله سبحانه وتعالى المنزل

9
00:02:29.700 --> 00:02:49.000
وهو كذلك جمع للايات في السورة والصور بين دفتي المصحف ده معنى القرآن في اللغة. اما معنى القرآن في الاصطلاح. تذكر العلماء للقرآن تعريف متقاربة جدا احسن هذه التعريف جاء في جمع الجوامع

10
00:02:49.100 --> 00:03:02.850
من كلام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الاسلام هنا في الكتاب وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز

11
00:03:03.300 --> 00:03:25.550
بسورة منه المتعبد بتلاوته الكتاب قال هو القرآن فهما مترادفان كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى وذكر ذلك ايضا البدر الزركشي قال الكتاب القرآن. دل على ذلك قول الله عز وجل عن الجن انا سمعنا قرآنا عجبا

12
00:03:25.700 --> 00:03:42.050
وقال في موضع اخر انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى فدل على ان الكتاب والقرآن مترادفان قال شيخنا الكتاب القرآن وهو هنا. يعني ايه هنا؟ يعني في اصول الفقه

13
00:03:42.300 --> 00:04:02.650
لا في علم الكلام ذلك لان لفظ القرآن يطلق على معنيين من حيث الاصطلاح يطلق على المعنى القائم بذات الله وهو صفة من صفاته وعليه يدل هذا المتلو وهذا هو محل نظر علماء العقيدة

14
00:04:03.700 --> 00:04:32.150
ويطلق كذلك على الالفاظ المقطعة المسموعة الدالة على ذلك المعنى وهو المطلوب ومنهم قوله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فهنا المقصود بقوله حتى يسمع كلام الله اللي هو المسموع اللي هو الالفاظ. وهذا هو محل نظر الاصوليين والفقهاء والنحاة

15
00:04:32.150 --> 00:04:53.500
ان خدمت الالفاظ من اهل البيان واللغة فالشيخ رحمه الله تعالى لما يقول وهو هنا يعني عند الاصوليين في اصول الفقه الالفاظ المقطعة المسموعة الدالة على ذلك المعنى ما هو القرآن عند الاصوليين؟ قال اللفظ المنزل

16
00:04:53.950 --> 00:05:14.650
اللفظ هذا كالجنس فدخل هنا كل لفظ نعلم جميعا انه اراد بذلك ان يخرج الكلام النفسي لانه ليس متلفظا به الكلام النفسي خارج عن كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا. طبعا هذا بناء على

17
00:05:14.850 --> 00:05:33.600
ما يعتقده الاشاعرة كما سبق وبينا قبل ذلك قال هو اللفظ المنزل وهذا قيد ثان اخرج به كلام البشر وكذلك اخرج به الاحاديث غير الربانية قال على محمد وهو قيد ثالث

18
00:05:33.800 --> 00:05:53.500
اخرج به ما انزل على غيره من الانبياء كالتوراة والانجيل فالتوراة لفظ منزل لكن على موسى عليه السلام الانجيل لفظه نزل لكن على عيسى عليه السلام لما ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم اراد ان يخرج بذلك التوراة والانجيل

19
00:05:54.050 --> 00:06:19.250
قال المعجز وهذا قيد رابع اخرج الاحاديث الربانية كحديث انا عند ظن عبدي بي فهذا حديث لكنه حديث رباني لكنه غير معجز قال المعجز بصورة منه وهذا بيان للواقع لانها اقل ما وقع به الاعجاز

20
00:06:20.000 --> 00:06:38.900
السورة هي اقل ما وقع به الاعجاز وليس بقيد ما فائدته فائدته هو دفع ايهام ان الاعجاز بكل قرآن فقط بل يكون باي صورة منهم فيصدق هذا ولو على صورة الكوثر لانها اقصر سورة

21
00:06:39.050 --> 00:06:57.950
في كتاب الله سبحانه وتعالى ويصدق زلك ايضا على ما كان في قدر هذه الصورة. من غيرها من السور هذا يحصل به الاعجاز قال المتعبد بتلاوته. وهذا قيد خامس اخرج بهما نسخت تلاوته

22
00:06:58.900 --> 00:07:24.100
جاء الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة فهذا لفظ منزل على محمد عليه الصلاة والسلام وهو معجز لكنه لا يتعبد بتلاوته لانه منسوخ فيكون تعريف القرآن اذا هو اللفظ المنزل على محمد المعجب بسورة منه المتعبد بتلاوته

23
00:07:24.500 --> 00:07:49.100
هذا التعريف هو رسم لتمييز ما يقع عليه اسم القرآن عن غيره شرط قبول هذا القرآن ان يكون متواترا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو المعول عليه ولهذا ذكره كثير من الاصوليين في تعريف القرآن. الامام الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى قال وحد الكتاب ما نقل الينا بين دفتي المصحف

24
00:07:49.350 --> 00:08:07.800
على الاحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما عرف الكتاب وقال هو القرآن وذكر تعريفه عند الاصوليين قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ومنه البسملة اول كل سورة في الاصح

25
00:08:08.250 --> 00:08:33.500
البسملة هل هي من القرآن؟ هذا محل خلاف والاصح انها من القرآن في اول كل سورة لماذا؟ لانها مكتوبة هكذا في مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا مع كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبالغون في الا يكتب

26
00:08:33.800 --> 00:08:51.550
في المصاحف الا ما هو قرآن فلما نظرنا ووجدنا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كتبوا البسملة دل على ان البسملة من القرآن ولهذا البسملة اول كل سورة من القرآن الكريم

27
00:08:52.700 --> 00:09:20.450
وهذا في الاصح وقيل ليست منه على الاطلاق في المذهب عند الشافعية يرون كذلك ان البسملة اية من الفاتحة وليست باية من بقية السور يعني في اولها وهي اية من سورة النمل بالاجماع

28
00:09:20.500 --> 00:09:34.650
في قول الله عز وجل عن سليمان انه قال عن ملك سبأ انها قالت وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوها مسلم. فهنا اجمع العلماء على ان البسملة اية

29
00:09:34.800 --> 00:09:49.650
من هذه الصورة وحصل الخلاف هل البسملة اية من اوائل السور؟ في اوائل السور المذهب انها اية لكن اية مستقلة. اللهم الا في الفاتحة هي اية من الفاتحة دل على ذلك

30
00:09:50.050 --> 00:10:06.700
حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها وانها ام القرآن وانها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته

31
00:10:06.800 --> 00:10:24.200
قال الله عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فالحاصل الان ان البسملة اية اول كل سورة لكنها اية مستقلة ويستثنى من ذلك الفاتحة فهي اية من الفاتحة وليست مستقلة عنها

32
00:10:24.800 --> 00:10:48.950
ويستثنى من ذلك ايضا سورة براءة سورة التوبة فالبسملة لا تكون في اول سورة التوبة ليه؟ لانها نزلت بالقتال الذي لا تناسبه البسملة البسملة مناسبة للرحمة مناسبة للرفقة وسورة براءة بدأت بالكلام عن القتال

33
00:10:49.300 --> 00:11:07.750
فليس من المناسب ان تستفتح هذه السورة ببسم الله الرحمن الرحيم وحيث قلنا انها اول السور من القرآن فهي على الصحيح قرآن حكما لا قطعا بمعنى ان السورة لا تتم الا بقرائتها في اولها

34
00:11:08.550 --> 00:11:24.050
حتى لا تصح الصلاة بتركها في اول الفاتحة كما سبق وبينا. ولهذا من انكر كون البسملة ليست من القرآن او انها من القرآن نقول لا يكفر بذلك وقوع الخلاف في هذه المسألة. من قال البسملة ليست من القرآن

35
00:11:24.700 --> 00:11:47.900
فنقول لا يكفر بذلك لا يكفر بذلك لان المسألة محل خلاف قال الشيخ رحمه الله لا الشاذ في الاصح القراءة تنقسم الى قسمين صحيحة وشاذة القراءة الصحيحة قسمان قراءة متواترة وقراءة مستفيضة

36
00:11:48.700 --> 00:12:05.650
المتواترة هي قراءة القراء السبعة عبدالله بن كثير نافع بن عبدالرحمن عبدالله بن عامر ابو عمرو ابن العلاء عاصم ابن ابي النجود حمزة بن ابي حبيب علي بن حمزة الكسائي

37
00:12:06.650 --> 00:12:23.500
القراءة التي قرأ بها هؤلاء منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلا متواترا الى ان وصلتنا كذلك القسم الثاني من القراءة الصحيحة وهي القراءة المستفيضة وهي قراءة القراء الثلاثة ابي جعفر يزيد ابن القعقاع

38
00:12:23.700 --> 00:12:41.500
يعقوب ابن اسحاق خلف ابن هشام القراءة التي قرأ بها هؤلاء قراءة مستفيضة مشهورة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تلقاها الائمة بالقبول. لكنها لم تبلغ مبلغ التواتر والمشهور عند المتأخرين

39
00:12:41.750 --> 00:13:05.300
كابن الجزري وغيره انها متواترة ايضا هذا الذي جرى عليه عامة القراء بعد ذلك ده بالنسبة للقراءة الصحيحة. القسم التاني وهي القراءة الشاذة والقراءة الشاذة في الاصطلاح عبارة عن القراءة التي لم تبلغ حد التواتر ولا الاستفاضة

40
00:13:05.600 --> 00:13:22.800
او بعبارة اشد اختصارا نقول هي القراءة غير الصحيحة وعلشان يتضح الامر اكثر عايزين نعرف ما هي القراءة الصحيحة ما هي ضوابط القراءة الصحيحة التي اذا لم تتوفر فهي قراءة شاذة

41
00:13:23.000 --> 00:13:42.750
نقول اول هذه الضوابط ان توافق القراءة احد المصاحف العثمانية ولو تقديرا فلو وافقت القراءة احد المصاحف العثمانية ووافقت وجها من وجوه العربية ونقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتواتر

42
00:13:44.200 --> 00:14:04.250
فنقول في هذه الحالة يبقى هذه القراءة قراءة معتبرة. قراءة صحيحة فهنا بنقول لابد ان توافق القراءة احد المصاحف العثمانية التي بعثها عثمان رضي الله عنه الى الانصار ولابد كذلك ان توافق

43
00:14:04.950 --> 00:14:20.250
اللغة العربية ولو من وجه من الوجوه لان الله عز وصف هذا القرآن بانه بلسان عربي مبين ولابد ان يكون سند القراءة متصلا بالنبي عليه الصلاة والسلام لو تأملنا الى هذه الضوابط والشروط

44
00:14:20.300 --> 00:14:38.400
سنجد انها قد توفرت في القراءات العشرة المشهورة اللي احنا سبق واشرنا اليها قراءة ابي عمرو نافع ابن كثير ابن عامر عاصم حمزة الكسائي يعقوب ابي جعفر وخلف اللي هو ملقب خلف العاشر

45
00:14:39.000 --> 00:15:05.700
لو طردنا ان هذه القراءة لم يتوفر فيها شرط او ضابط من هذه الضوابط يبقى اذا هذه قراءة شازة فكل قراءة للقرآن وافقت العربية وخالفت المصحف العثماني او كل قراءة للقرآن خالف المصحف العثماني فهي قراء شاذة

46
00:15:06.500 --> 00:15:23.850
وهي اربع قراءات القراءة الشاذة اربع قراءات معروف بالاربع الشواذ هل يحتج بهذه القراءة الشاذة ولا لا ولا لا يحتج بها اولا نقول اتفق العلماء على ان القرآن المكتوب بين دفتيه المصاحف

47
00:15:24.100 --> 00:15:41.550
المنقول الينا نقلا متواترا هذا حجة وانه تصح بقراءته الصلاة وايضا اتفق الجماهير على عدم جواز القراءة بالشاذة في الصلاة وخارجها نص على ذلك غير واحد من اهل العلم. منهم

48
00:15:42.200 --> 00:15:58.350
النووي رحمه الله تعالى قال ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لانها ليست قرآنا فالقرآن لا يثبت الا بالتواتر وكل واحدة من السبع متواترة هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه

49
00:15:59.250 --> 00:16:16.800
ومن قال غيره فغالط او جاهل. واما الشاذة فليست متواترة قال فلو خالف وقرأ بالشاذة انكر عليه قراءتها في الصلاة او غيرها قال وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ

50
00:16:17.650 --> 00:16:37.600
طيب فبنقول العلماء متفقون على ان القراءة المتواترة حجة تصح بقرائتها الصلاة واتفقوا كذلك على عدم جواز القراءة بالشاذلي طيب الان هذا بالنسبة لما اتفق عليه العلماء وما جرى عليه جماهير اهل العلم

51
00:16:38.500 --> 00:16:54.000
لكن القراءة الشاذة هل هي حجة ولا ليست بحجة هذا الذي جرى فيه الخلاف بين اهل العلم اختلف العلماء في كون القراءة الشاذة حجة او لا فمن قال هي حجة

52
00:16:54.050 --> 00:17:15.250
قال هي تجري مجرى خبر الاحاد وهذا المعتمد في المذهب ان القراءة الشاذة هي ليست بقرآن لكنها في نفس الوقت هي حجة تجري مجرى خبر الاحد به قال الرافعي قال والقراءة الشاذة تنزل منزلة اخبار الاحاد

53
00:17:16.350 --> 00:17:32.150
وان كان النووي رحمه الله تعالى يخالف في هذه المسألة وخالف فيها ايضا امام الحرمين والغزالي ونسبوا ذلك الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى وجرى الخلاف في ثبوت ذلك عن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن المعتمد هو ما ذكرناه

54
00:17:32.500 --> 00:17:50.900
انها يحتج بها كما يحتج بخبر الاحاد مع كونها ليست قرآنا لماذا لصحة السند دل على ذلك ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في اكثر من موضع في كتابه الامي

55
00:17:51.050 --> 00:18:14.150
لما تكلم عن الرضاع ذكر حديثا رواه ما لك عن بسنده عن عائشة قالت كنا او قالت كان فيما انزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمه  ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن مما يقرأ من القرآن

56
00:18:14.700 --> 00:18:34.050
فلا يحرم قال الشافعي فلا يحرم من الرضاعة الا خمس رضعات متفرقات فان قال قائل فلما لم تحرم برضعة واحدة؟ وقد قال بعض من مضى انها تحرم قيل بما حكينا ان عائشة تحكي ان الكتاب يحرم عشر ركعات

57
00:18:34.200 --> 00:18:53.100
ثم نسخن بخمس وبما حكينا ان النبي قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان قال فدل ما حكت عائشة في كتاب وما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال والكفاية فيما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة. يبقى هنا

58
00:18:53.250 --> 00:19:17.950
نجد ان الشافعي رضي الله عنه احتج به القراءة التي روتها عائشة رضي الله عنها وارضاها كذلك الحال في كتابه الام ايضا ذكر ان الاقراء الاطهار واستدل على ذلك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

59
00:19:18.150 --> 00:19:41.650
نحو ذلك مما يدل على ان الشافعي رحمه الله تعالى يعتمد هذا القول وهو ان القراءة الشاذة يحتج بها كخبر الاحاد وهذا الذي قال به الرملي في النهاية وقال به ايضا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغيره من المحققين وثاقا للامام الرافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة

60
00:19:42.550 --> 00:20:04.000
نرجع بقى لما قاله الشيخ رحمه الله الشيخ قال والسبع متواترة ولو فيما هو من قبيل الاداء كالمد والسبع متواترة يعني يعني القراء السبع وهذا بلا خلاف وقال ولو فيما هو من قبيل الاداء والمد

61
00:20:05.350 --> 00:20:24.600
يعني المدود هي كذلك في ان في الحكم كالقراءة كالقرآن نفسه ابن الحاجب رحمه الله تعالى ذكر ان المنقول عن القراء مما هو من قبيل جوهر اللفظ زي مالك وملك قال هذا متواتر جزما

62
00:20:25.350 --> 00:20:43.800
واما ما هو من قبيل اداء اللفظ وطريقة نطقه زي التفخيم والترقيق والمد وهذا يمد ست حركات وهذا اربع حركات هذا ليس من المتواتر ولم يرتضي العلماء قوله وذكروا ان الجميع متوتر وهذا الذي

63
00:20:44.100 --> 00:21:05.750
اعتمده شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الكتاب فالاصح ان الجميع متواتر سواء المنقول وهو من قبيل جوهر اللفظ او المنقول وهو من طريقة النطق فالجميع متواتر ولهذا الشيخ قال ولو في ما هو من قبيل الاداء كالمد

64
00:21:06.500 --> 00:21:25.050
قال بعد ذلك وتحرم القراءة بالشاذ. يعني بالصلاة وكذلك خارج الصلاة لانها ليست بالقرآن على الاصح لانها فقدت ضوابط ما هو قرآن قال والاصح انه ما وراء العشر وانه يجري مجرى الاحاد

65
00:21:25.100 --> 00:21:47.050
والاصح ان الشاذ ما وراء العشر يعني العشر قراءات السبعة اللي احنا اشرنا اليهم قبل ذلك والثلاثة الزائدة يعقوب وخلف وكذلك ابو جعفر يزيد ابن القعقاع فهذه ايضا متواترة على الاصح

66
00:21:48.100 --> 00:22:02.500
وما سوى ذلك هو من قبيل الشديد. طيب ما حكم الشاذ قال رحمه الله تعالى يجري مجرى الاحاد وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو المعتمد في هذه المسألة عند الرمل وشيخ الاسلام زكريا الانصاري وهذا هو

67
00:22:02.500 --> 00:22:16.150
الذي اعتمده الرافعي خلافا للنووي وجماعة من الاصحاب ولهذا يحتج به لو قلنا يحتج به ما الذي ينبني على ذلك من الفروع ينبني على ذلك جملة من الفروع من ذلك الثلث

68
00:22:16.550 --> 00:22:34.650
فرض الاسنين فاكثر من الاخوة من الام هذا فرع يتفرع على حجية القراءة الشاذة وان الثلث فرض الاثنين فاكثر من الاخوة من الام دل على ذلك قول الله عز وجل وان كان رجل

69
00:22:34.750 --> 00:22:49.650
يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار

70
00:22:49.900 --> 00:23:07.500
وصية من الله والله عليم حليم هذه القراءة المشهورة المتواترة وقرأ سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه وله اخ او اخت من ام فهذه القراءة قراءة شاذة

71
00:23:07.900 --> 00:23:27.150
فلو قلنا هي كخبر الاحاد فنقول بذلك يثبت ان الثلث فرض الاثنين فاكثر من الاخوة كذلك ولو كانوا من الام كذلك الحال بالنسبة اشتراط العدد في الرضاع المحرم اتفق العلماء على ان الرضاع محرم بشروط

72
00:23:27.850 --> 00:23:45.450
هل يشترط ان تكون هذه الرضعات خمس لو قلنا بحجية القراءة الشاذة يبقى في هذه الحالة سنشترط ان يكون العدد خمس رضعات دل على ذلك قبر عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي رواه مسلم في صحيحه

73
00:23:45.950 --> 00:24:06.250
انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمه ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن في حديس عائشة نص على ان التحريم بالعشرة منصوب بالخمس

74
00:24:06.950 --> 00:24:30.050
فدل على ثبوت التحريم بالخمس. طيب وهل هي ثابتة كقراءة متواترة؟ لا ليس بثابت قراءة متواترة واخذت مأخز الحديث الاحاد ولذلك ثبت الحكم بذلك. كذلك بالنسبة لقطع يمين السارق اتفق العلماء على ان السارق اول ما يقطع منه

75
00:24:30.200 --> 00:24:52.250
يده اليمنى من مفصل الكف فمن قال بحجة القراءة الشاذة كما هو المذهب بناها على ذلك قرأ ابن مسعود في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال ابن مسعود ايمانهم فهذه قراءة شاذة. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وهي يحتاج بها في مثل هذا الامر

76
00:24:53.400 --> 00:25:13.500
قال الرافعي وابن حجر والخطيب وغيرهم يمين السارق والسارقة وذكروا الاية السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقرأ ابن مسعود ايمانهما قال والقراءة الشاذة تنزل منزلة اخبار الاحاد فقال الشيخ رحمه الله تعالى

77
00:25:13.600 --> 00:25:33.550
بعد ذكره لحرمة قراءة القراءة الشاذة في الصلاة وفي خارج الصلاة قال والاصح انه ما وراء العشر وانه يجري مجرى الاحاد قال رحمه الله تعالى وانه لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة

78
00:25:34.300 --> 00:25:52.900
وهذه مسألة اخرى تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى وهي انه لا يجوز ان يرد لفظ لا معنى له سواء في القرآن او في السنة لانه كالهذيان لا يليق بعاقل فكيف بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام

79
00:25:53.100 --> 00:26:06.950
فاي لفظ ورد في الكتاب او ورد في السنة لابد وان يكون له معنى. علمه من علم وجهله من جهل ومن ذلك الحروف المقطعة في اوائل بعض السور هذه لها معنى

80
00:26:07.100 --> 00:26:23.300
هذه الالفاظ لها معنى يعلمها البعض جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال هذه الحروف احرف لاسماء رب العالمين سبحانه وتعالى الف لام ميم قال انا الله اكبر

81
00:26:24.950 --> 00:26:48.450
وهكذا فهي لها معنى لان القول بانها لا معنى لها هذا يتنزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى كما انه يتنزه عنه العاقل من الناس ولله المثل الاعلى قال رحمه الله تعالى ولا ما يعنى به غير ظاهره الا بدليل

82
00:26:49.200 --> 00:27:07.650
يعني كذلك لا يجوز ان يرد لفظ في القرآن والسنة يراد به غير الظاهر الا ان يأتي دليل يبين هذا المراد مثال ذلك يأتي لفظ عام وآآ هذا اللفظ عام يراد به الخصوص

83
00:27:08.500 --> 00:27:28.050
كيف نعرف ذلك من خلال السياق او من خلال دليل اخر اجنبي اما اية اخرى واما حديث يبين ان هذا اللفظ العام يراد به الخصوص الاصل ان نحمل العام على عمومه. فاذا جاء دليل خاص يخصص هذا العام

84
00:27:28.200 --> 00:27:46.100
قلنا حينئذ العام لم يرد به العموم وانما يراد به الخصوص بدليل هكذا وكذا وكذا قال وانه ليبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين. يعني لا لا يجوز ان يبقى لفظ مجمل في القرآن او في السنة

85
00:27:46.300 --> 00:28:05.450
كلفنا الله عز وجل بالعمل به وهو غير مبين طيب ما هو اللفظ المجمل اللفظ المجمل هو ما لم تتضح دلالته من قول او فعل فاذا ورد لفظ مجمل في كتاب او في سنة فلا بد ان يأتي ما يبين

86
00:28:05.650 --> 00:28:19.200
ما المراد منه علشان نتمكن من العمل بهذا اللفظ من ذلك قول الله عز وجل اقيموا الصلاة. هذا لفظ مجمل. ما معنى الصلاة؟ الصلاة معناها معروف. طيب ما كيفية هذه الصلاة

87
00:28:19.500 --> 00:28:38.700
كيفية الصلاة لم تأتي في القرآن لكن بينها لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما نزلت هذه الاية على الصحابة كانت بالنسبة اليهم اول ما نزلت مجملة حتى بين النبي عليه الصلاة والسلام لهم كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني اصلي

88
00:28:39.800 --> 00:28:54.550
وبين ذلك ايضا من فعله عليه الصلاة والسلام لانه كان يصلي بمكة كذلك لما قال عز وجل اتوا الزكاة. طيب نريد ان نزكي كيف نزكي عرفنا بعد ذلك ان الزكاة

89
00:28:54.850 --> 00:29:13.400
انما هي تكون في اموال مخصوصة بشرائط مخصوصة كل هذا عرفناه من خلال ما ورد من ادلة فلا يجوز ان يبقى لفظ مجمل كلفنا بالعمل به دون ان يأتي ما يبينه

90
00:29:14.250 --> 00:29:32.600
قال عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فلا يمكن ان يأتي زكر دون بيان قد قال رب العالمين سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. وقال عز وجل

91
00:29:33.000 --> 00:29:54.300
وانزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال الشيخ ان الادلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها الادلة النقلية اللي هو النص الشرعي قد يفيد هذا النص الشرعي اليقين بانضمام غيره

92
00:29:54.500 --> 00:30:18.500
وتفصيل هذه المسألة هو ان نقول النص الشرعي او الدليل النقلي ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول قطعي الثبوت والدلالة القسم الثاني ظني الثبوت والدلالة القسم السالس ظني الثبوت قطعي الدلالة

93
00:30:18.650 --> 00:30:40.200
القسم الرابع قطعي الثبوت ظني الدلالة فهذه الاقسام الاربعة للنص الشرعي فلما نقول النص الشرعي قد يكون قطعي الثبوت يعني يرد الينا بالتواتر مثلا هنا ثبت الينا قطعا ان هذا النص ثابت

94
00:30:40.250 --> 00:30:57.550
لانه ورد الينا بالتواتر قطعي الدلالة يعني لا يحتمل الا معنى واحدا مثال ذلك قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة ده نص في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يحتمل الا معنى واحد

95
00:30:57.650 --> 00:31:15.100
فهذا قطعي الثبوت قطعي الدلال قد يكون النص الشرعي قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة زي قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ده قطعي الثبوت ولا لا؟ نعم

96
00:31:15.600 --> 00:31:33.000
انه نقل الينا بالتواتر لا شك عندنا في ثبوت هذه الاية وانها من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لكن المراد بالقرء هنا هل هو الطهر ولا الحيض المراد بالقرء هنا الطهر لكن هذا مظنون ولا مقطوع به؟ هذا مظنون

97
00:31:34.050 --> 00:31:54.900
فهذا قطعي الثبوت ظني الدلال وقد يكون العكس يعني ظني الثبوت قطعي الدلالة زي احاديث الاحاد احاديث الاحاد هذه ظنية الثبوت لكن قد تدل على الشيء على شيء ما من غير احتمال لشيء اخر

98
00:31:55.100 --> 00:32:18.500
نمثل على ذلك  الحديث الذي ذكرناه انفا خمس رضعات متفرقات يحرمن يبقى هنا هذا حديث احاد هذه القراءة طبعا زي ما اتفقنا عن عائشة وهي كالآحاد فهي ظنية الثبوت لكن لما يقول خمس رضعات يبقى هذا قطعي الدلالة لا يحتمل اقل او اكثر من ذلك

99
00:32:20.600 --> 00:32:42.150
وقد يكون النص الشرعي ظني الثبوت ظني الدلالة. يبقى هو احاديث احاد وكذلك يحتمل اكثر من معنى ولهذا يحصل الخلاف بين العلماء فيه وهذا كثير جدا في الشرع بنقول النص الشرعي هذا له اقسام اربعة

100
00:32:42.950 --> 00:33:01.450
قد تفيد اليقين بانضمام غيرها مثال ذلك ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وحرمة الزنا والخمر الى اخره اذا كان لفظ الاية لوحده قد يحتمل التأويل

101
00:33:02.050 --> 00:33:21.500
كما حصل للبعض في الخمر فان منضم اليها من بيان النبي عليه الصلاة والسلام والعمل على ذلك مما شاهده الصحابة باعينهم وعلموه ضرورة ونقل الينا الى يومنا هذا بالتواتر ينفي كل احتمال

102
00:33:23.250 --> 00:33:39.500
ومثل هذا يقال في ظني الثبوت. كما في كثير من السنة فانه قد ينضم الى الخبر ويحتف به من القرائن ما يجعل العالم يقطع بثبوت هذا الخبر كأن كان مثلا هذا الخبر في الصحيحين

103
00:33:40.400 --> 00:34:03.400
وتلقى الامة لهذا الخبر بالقبول فهو في اصله ظني لكن انضمت اليها القرائن التي جعلتها جاء اليقين فخبر الصحيحين مثلا هو كخبر هو احاد يفيد الظن لكن لما ورد في الصحيح الذي هو اعلى درجات الصحة

104
00:34:04.100 --> 00:34:24.200
هذا يجعل قرينه تجعلنا نقطع بثبوت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ما لورد هذا الحديث بنفس السند مثلا لكن في كتاب اخر فهنا نقول نفس السند لحديث اخر في كتاب اخر لا يجعلنا نقطع

105
00:34:24.550 --> 00:34:45.450
الثبوت هو ظني ايضا الثبوت في هذه الحالة فالشيخ بيقول الادلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها مسل رحمه الله تعالى على ذلك ما ورد الينا مثلا بادلة وجوب الصلاة. الصحابة علموا معانيها المراد بالقرائن المشاهدة

106
00:34:45.600 --> 00:35:06.800
ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن الينا تواترا نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة في الشرح قال والاصح ان الادلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها. قال من تواتر من تواتر ومشاهدة. كما في ادلة وجوب الصلاة

107
00:35:08.250 --> 00:35:26.700
فان الصحابة علموا معانيها المراد بالقراء المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن الينا تواترا. قال وقيل تفيده مطلقا. يعني تفيد الادلة النقلية اليقين مطلقا وعزي للحشوية وقيل لا تفيده مطلقا

108
00:35:27.450 --> 00:35:45.600
الانتفاء العلمي بالمراد منها قلنا يعلم بما ذكر انفا. يعني بالمشاهدة ونحو ذلك. مسألته فيها خلاف ولهذا عبر عنها بالاصح الى هنا نكون وصلنا لختام هذا المجلس الدرس القادم ان شاء الله تعالى

109
00:35:46.700 --> 00:36:09.650
نشرع في الكلام عن مسائل اخرى متعلقة بالكتاب منطوق المفهوم واقسام الدلالات وغير ذلك من المسائل نتعرض لها ان شاء الله سبحانه وتعالى فيما يأتي الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا

110
00:36:10.400 --> 00:36:28.700
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس

111
00:36:29.300 --> 00:36:38.071
على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه