﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.450
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.650 --> 00:00:32.300
وهذا الدرس الثاني عشر من شرح الكتاب الاول من لب الاصول في علم الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في مقدمة لغوية التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى تبعا للاصل

3
00:00:32.500 --> 00:00:50.450
تبعا لما اورده تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع جمع الجوامع وكنا وصلنا لكلام آآ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن اه مسألة في المعرض. قال رحمه الله تعالى مسألة

4
00:00:50.550 --> 00:01:12.100
المعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم والاصح انه ليس في القرآن المعرب بتشديد الراء عرفه رحمه الله تعالى بانه لفظ غير عربي وهذا اللفظ غير العربي

5
00:01:12.400 --> 00:01:34.300
استعملته العرب في كلامها. المعنى الذي وضع له في غير لغتهم لكن بعد تغيير ما لا ينطبق على قواعدهم وحروفهم معنى هذا الكلام ان اه هناك بعض الالفاظ استعملها العرب

6
00:01:34.700 --> 00:01:53.600
في كلامهم بعض الالفاظ من غير لغتهم من الانجليزية مثلا او من الفرنسية او نحو ذلك كما هو الحال في بلدان المسلمين الان كذلك قديما هناك بعض الالفاظ التي استعملتها العرب

7
00:01:53.850 --> 00:02:23.300
في كلامها وهذه الالفاظ كانت مأخوذة من حضارات اخرى من الفرس من الروم من غيرهم استعملت العرب هذه الالفاظ في كلامها في المعنى الذي وضع له في غير لغتهم لكن بعد تغيير ما لا ينطبق على قواعدهم وحروفهم. زي ما مثلنا بما يعني عليه الناس الان. هناك بعض الكلمات

8
00:02:23.350 --> 00:02:47.950
من الانجليزية بعض الكلمات من الفرنسية بعض الكلمات من لغات اخرى نستعملها نحن في كلامنا كذلك كان الحال في الزمن الاول عند العرب هذه الالفاظ غير العربية تسمى بالمعرض. المعرض كما يقول الشيخ رحمه الله لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له

9
00:02:48.050 --> 00:03:11.650
بغير لغتهم مثال ذلك كلمة الفيروز كلمة الفيروز اسم لحجر نفيس. اصل هذه الكلمة ليست عربية لكن مع ذلك استعملها العرب في هذه الاحجار النفيسة واختلف العلماء في وقوع المعرض في القرآن. هل هناك الفاظ معربة

10
00:03:11.700 --> 00:03:29.200
في القرآن اختلف العلماء في ذلك بعض العلماء يقول هناك بعض الالفاظ المعربة وبعض العلماء يمنع من ذلك. وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى اشار الى هذا هذا الخلاف بقوله والاصح انه ليس في القرآن

11
00:03:29.350 --> 00:03:46.700
فقوله الاصح دلالة على وجود الخلاف في المسألة لكنه اعتمد رحمه الله تعالى عدم وجود الفاظ معربة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان الله عز وجل قد قال انا انزلناه قرآنا

12
00:03:46.750 --> 00:04:03.000
عربيا فدل هذا على انه لم يقع المعرض في القرآن الكريم طيب هناك بعض الالفاظ الموجودة في القرآن هي الفاظ كذلك موجودة في غير لغة العرب. قالوا نعم هذه الالفاظ مما

13
00:04:03.000 --> 00:04:20.350
اتفقت فيه اللغات. تكون هذه الالفاظ نظير الالفاظ الموجودة في الحضارات الاخرى. زي مسلا التنور وزي طابون ونحو ذلك مما استعملت في اكثر من لغة فهي عربية العرب وغير عربية

14
00:04:20.400 --> 00:04:40.200
وغيرهم هذا الخلاف الواقع والذي حكيناه الان انما هو في غير الاعلام فالاعلام واقعة في القرآن الكريم اتفاقا لانه لابد عند التحدث عن الاشخاص والاماكن من ذكر اسمائها. زي ابراهيم وزي اسماعيل

15
00:04:40.200 --> 00:04:54.100
وزي موسى ونحو ذلك من هذه الاسماء. هذه اسماء غير عربية موجودة في القرآن نعم اتفاقا موجودة في القرآن. اتفاقا هذه موجودة في القرآن لكن هل هذه الالفاظ يطلق عليها معربة

16
00:04:54.150 --> 00:05:16.100
ليست هذه الفاظ معربة وانما هي اسماء اعلام ولما اتى القرآن بذكر هؤلاء لابد ان يذكرهم لابد ان يذكرهم بأسمائهم كما هي فالشيخ رحمه الله تعالى قال المعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم قال والاصح انه ليس

17
00:05:16.100 --> 00:05:36.800
في القرآن. ثم انتقل بعد ذلك لمسألة اخرى فقال اللفظ حقيقة او مجاز او هما او وهما منتفيان قبل الاستعمال. ثم هو محمول على عرف المخاطب قبل ان انتقل الكلام عن انواع اللفظ اقسامه من حيث كونه حقيقة او مجاز او ما شابه

18
00:05:36.850 --> 00:06:00.300
لو سألنا وقلنا الان لو عندنا الفاظ لو عندنا الفاظ وجدناها في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الالفاظ زي مسلا لفظ المشكاة ولفظ سجين لفظ القسطاس قد يشكل البعض ويقول هذه الفاظ

19
00:06:00.600 --> 00:06:19.800
غير عربية نقول لا هذه الالفاظ هي التي اشرنا اليها في الخلاف هذه الالفاظ منها ما اتفقت عليها اللغات بمعنى ان القرآن استعملها لانها عربية عند العرب وكذلك هي عند غيرهم كذلك تستعمل في لغتهم

20
00:06:20.050 --> 00:06:37.050
فهي من الالفاظ العربية وان كانت قد استعملت في غير في غير لغة العرب. قال بعد ذلك مسألة اللفظ حقيقة او مجاز او هما وهما منتفيان قبل الاستعمال ثم هو محمول

21
00:06:37.150 --> 00:06:58.300
على عرف المخاطب اللفظ المستعمل اما ان يكون استعماله حقيقة او مجازا او حقيقة ومجازا باعتبارين يعني ايه؟ باعتبارين؟ يعني حقيقة في معناه مجاز بذلك المعنى بعينه زي ايه مسلا؟ كان يكون موضوعا

22
00:06:58.450 --> 00:07:18.550
لغة لمعنى عام ثم بعد ذلك يخصه الشرع او العرف بنوع من ذلك نعال زي مسلا ما تكلمنا قبل ذلك عن الصوم. قلنا الصوم في اللغة هو مطلق الامساك فكل امساك يسمى

23
00:07:18.600 --> 00:07:32.100
صوما في اللغة لو امسك عن الكلام لو امسك عن المشي لو امسك عن الاكل عن الشرب كل هذا يسمى صوما في اللغة ثم خصه الشرع بعد ذلك بالامساك المخصوص في الوقت المخصوص

24
00:07:32.250 --> 00:07:53.550
فهو حقيقة لغوية مجاز شرعي كذلك الدابة مثلا دابة موضوعة لغة لكل ما يدب على الارض ثم خصها العرف بذوات الاربع او ذوات الحوافظ فاستعماله في معناها العام حقيقة لغوية

25
00:07:53.600 --> 00:08:08.350
وهو كذلك مجاز عرفي على النحو الذي بيناه فاذا اللفظ اما ان يكون حقيقة واما ان يكون مجازا واما ان يكون وحقيقة ومجازا معا لكن باعتبارين على النحو الذي بيناه انفا

26
00:08:08.950 --> 00:08:30.300
قال وهما منتفيان قبل الاستعمال. ما معنى ذلك يعني اللفظ قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا اذ لا يقال هو حقيقة الا اذا استعمل فيما وضع له اولا ولا يقال هو مجاز الا اذا استعمل فيما وضع له ثانيا

27
00:08:30.850 --> 00:08:48.250
فالاستعمال كما هو واضح مأخوذ بتعريفهما ومعتبر في التعريف قبل الاستعمال لا يمكن ان نصف هذا اللفظ بانه حقيقة او مجاز. ثم قال بعد ذلك ثم هو محمول على عرف المخاطب

28
00:08:48.550 --> 00:09:17.300
ففي الشرع الشرعي فالعرفي ففي الشرع الشرعي فالعرفي فاللغوي في الاصح ومعنى زلك ان الكلام وهذه قاعدة مهمة جدا الكلام يحمل على عرف المتكلم دائما لان البعض قد يشكل عليه الامر. احنا الان عرفنا فيما مضى ان الحقيقة تنقسم الى اقسام. وان المجاز كذلك ينقسم الى اقسام

29
00:09:17.300 --> 00:09:34.950
طيب الان عايزين لما نيجي نتكلم مثلا عن اللفظ اللفظ هذا هل هو حقيقة عرفية؟ نحمله على الحقيقة العرفية؟ ولا نحمله على الحقيقة الشرعية؟ ولا نحمله على الحقيقة؟ اللغوية قد يشكل على بعض الطلبة

30
00:09:35.100 --> 00:09:53.350
هذا الامر نقول الاصل عندنا ان نحمل الكلام على عرفي المتكلم دائما. الكلام يحمل على عرفي المتكلم دائما. فاذا ورد في الشرع لفظ فاننا نحمله على المعنى الشرعي لان هذا عرفه

31
00:09:53.500 --> 00:10:09.300
فان لم يكن لذلك اللفظ معنى في الشرع حينئذ نحمل هذا اللفظ على معناه العرفي ليه؟ لانه الذي تعارف الناس عليه. ان لم يكن له معنى شرعي ولا عرفي فحينئذ

32
00:10:09.450 --> 00:10:24.250
نحمل هذا اللفظ على المعنى اللغوي لانه المتعين حينئذ وهل هناك خلاف في هذه المسألة؟ نعم هناك خلاف في هذه المسألة. ولهذا ايضا الشيخ رحمه الله اشار الى ذلك بقوله في الاخر في اخر الكلام قال في الاصح

33
00:10:25.000 --> 00:10:38.850
قال ففي الشرع الشرعي يعني ما ورد في الشرع يحمل على المعنى الشرعي. لم يكن له معنى في الشرع. قال فالعرفي احملوه على المعنى العرفي. طب ان لم يكن له معنى في الشرع ولا في العرف؟ قال في اللغوي

34
00:10:38.900 --> 00:11:05.600
وهذا في الاصح خلافا للغزالي رحمه الله تعالى والامري من اه اصحابنا. ثم قال بعد ذلك والاصح انه اذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساويا اذا تعارض المجاز والحقيقة ما الذي اه يقدم منهما؟ احنا عرفنا قبل ذلك انه لو تعارض الحقيقة والمجاز

35
00:11:05.650 --> 00:11:23.400
المقدم الحقيقة لانها الاصل في الكلام الاصل في الكلام الحقيقة فلو تعارض المجاز والحقيقة فالحقيقة هي المأخوذ بها لانها الاصل لكن اذا كان المجاز راجحا من حيث الاستعمال. والحقيقة مرجوحة

36
00:11:23.700 --> 00:11:40.450
بان يكون الغالب في استعمال اللفظ هو المجاز فبايهما نأخذ ان نأخذ المعنى المجازي ولا نأخذ بالمعنى الحقيقي؟ مع كونه مرجوحا من حيث الاستعمال. في ذلك ايضا اقوال ومذاهب اشار المصنف رحمه الله تعالى الى

37
00:11:40.450 --> 00:12:07.150
هذا الخلاف بقوله والاصح ففي هذا خلاف ومذاهب. الاصح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان لو تعارض المجاز الراجح مع الحقيقة المرجوحة فانهما يتساويان فانهما يتساوى يعني بمعنى ايه؟ بمعنى اننا نأخذ بهما جميعا. خلافا مما ذهب اليه بعض العلماء

38
00:12:07.250 --> 00:12:25.250
من الاخذ بالمجاز لانه الغالب من حيث الاستعمال. وبعض الاخر قال نأخذ بالحقيقة لانها الاصل. القول الاصح في هذه المسألة هو القول الثالث انهما يتساويان. مثال ذلك لو حلف لا يشرب من هذا النهر

39
00:12:25.500 --> 00:12:46.400
ولم ينوي شيئا طيب الحقيقة المتعاهدة بالنسبة للشرب ما معنى الشرب؟ هو ان يأخذ الماء بفيه هذا حقيقة الشرب طيب الشرب مجازا مجاز الغالب في استعمال كلمة الشرب المجاز الغالب ان الشرب

40
00:12:46.450 --> 00:13:08.150
مما يغرف به زي الاناء. الشرب يكون مما يغرف به زي الاناء هذا هو المعنى المجازي المشهور من حيث او الغالب من حيث الاستعمال اما المعنى الاخر الحقيقي اللي هو الشرب ايه؟ الفم مباشرة. هذا معنى حقيقي لكنه مرجوح من حيث الاستعمال. فتعارض المعنيان الان

41
00:13:08.150 --> 00:13:26.650
الحقيقي والمعنى المجازي على القول الذي اه صححه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وكذلك تاج الدين السبكي في جمع الجوامع. وهذا اه هو المعتمد في هذه المسألة هو اننا نأخذ بالمعنيين

42
00:13:26.700 --> 00:13:48.350
معا ولهذا يحنث بكل منهما على هذا على هذا الترجيح كما جازم به في الروضة كاصلها. اعمالا للفظ في حقيقته ومجازه لاننا قلنا يتساويان لاننا قلنا يتساويان وحينئذ يحمل اللفظ على

43
00:13:48.500 --> 00:14:07.650
معنييه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في نفس الوقت فلو انه اغترف بشيء وشربه فانه يحنث لو انه اخذ الماء مباشرة من النهر وشرب ايضا فانه يحنث. طيب لو احنا قلنا انه في هذه الحالة يقدم المعنى الحقيقي فقط. يبقى هنا

44
00:14:07.650 --> 00:14:24.850
لا يحنث الا اذا اخذ الماء بفيه لو قلنا يحمل على المعنى المجازي لانه الغالب في الاستعمال يبقى هنا لا يحنث الا اذا اخذ الماء بنحو اناء وشرب من هذا الاناء. اما لو اخذ الماء بفيه فانه فانه لا يحنث

45
00:14:25.050 --> 00:14:43.250
وهذه ثمرة المسألة او الخلاف الوارد في هذه المسألة. فقال والاصح انه اذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة قال تساويا يعني هنعمل المعنيين جميعا الحقيقة والمجاز قال وان ثبوت حكم

46
00:14:43.300 --> 00:15:04.950
يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على انه المراد منه فيبقى الخطاب على حقيقته. وان ثبوت حكم يعني والاصح ان ثبوت حكم يعني ثبوت حكم بدليل لان الاحكام انما تثبت بالادلة. ومن جملة الادلة

47
00:15:05.100 --> 00:15:22.700
الكتاب السنة وكذلك الاجماع والقياس كما نعلم جميعا وغير ذلك من هذه الادلة المعروفة. لو ثبت عندنا حكم بدليل يمكن ان يكون هذا الحكم مرادا من خطاب مرادا من خطاب يعني مرادا مسلا من اية

48
00:15:23.050 --> 00:15:43.400
من حديث وهذه الاية او هذا الحديث يحتمل معنى حقيقي ويحتمل كذلك معنى مجاز. لكن الخطاب في ذلك يعني على سبيل المجاز مثال ذلك وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء

49
00:15:43.700 --> 00:16:09.100
وهذا بالاجماع الان شخص جامع ولم يجد ماء من اجل ان يغتسل به ما الواجب عليه؟ الواجب عليه حينئذ ان يتيمم علشان يصلي ولا يجوز له ان يترك الصلاة فيصلي بالتيمم وهذا بالاجماع. بنقول هنا وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء

50
00:16:09.300 --> 00:16:26.700
اجماعا يمكن ان يكون مرادا من قول الله عز وجل او لامستم النساء يمكن ان يكون مرادا من هذه الاية على وجه المجاز في الملامسة. باعتبار انها حقيقة اللي هو اللمس حقيقة في الجس باليد

51
00:16:26.700 --> 00:16:47.450
جاز في الجماع. فقالوا المراد الجماع. المراد باللمس هنا الجماع. فتكون الاية مستند للاجماع علشان المسألة تبقى اوضح اكثر من ذلك. احنا الان عندنا هذه الاية او لمستم النساء. كلنا يعلم الخلاف دائر بين العلماء في تفسير هذه الاية. الشافعية

52
00:16:47.450 --> 00:17:07.300
يقولون اللمس هنا هو الجس باليد. ولهذا يقولون مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة او بغير شهوة بقصد او بغير قصد طالما ان هذه المرأة امرأة كبيرة يعني كان اللمس بلا حائل ومسها اجنبي فينقض

53
00:17:07.350 --> 00:17:20.600
هذا لك الوضوء اللامس والملموس على الاصح وحملوا اللمس هنا على المعنى الحقيقي الذي هو الجس باليد. وهذا وارد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء

54
00:17:20.600 --> 00:17:37.500
تقول اللمس هنا محمول على المعنى المجازي الذي هو الجماع. لو انه جامع اهله ولم يجد ماء من اجل ان يغتسل به. ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ الواجب عليه في هذه الحالة هو التيمم. ان لم تجدوا ماء

55
00:17:37.550 --> 00:17:57.500
فتيمموا. ما الدليل على ان هذا الشخص المجامع اذا لم يجد ماء فالواجب عليه ان يتيمم. دليل على ذلك مستند آآ هذه المسألة ودليلها هو الاجماع. وهذا الاجماع مستنده هذه الاية مستند هذا الاجماع

56
00:17:57.550 --> 00:18:14.250
هذه الاية لانه لا اجماع من غير مستند. فمستند هذا الاجماع هذه الاية او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طيب هنا حملنا اللمس على المعنى المجازي اللي هو الجماع لانه لم يجد ماء لما جامع

57
00:18:14.800 --> 00:18:30.800
لجأ الى التيمم فحملنا اللمس هنا على المعنى المجازر. هل لما حملنا اللمس على المعنى المجازي معنى كده ان المقصود بذلك هو الجماع فقط اقسم بالله امس هنا والجماع فقط ونلغي المعنى الاخر

58
00:18:31.600 --> 00:18:51.500
لاننا اعتبرنا هذا مستند للاجماع ولا يبقى اللفظ على حقيقته؟ لا يبقى اللفظ على حقيقته حتى لو اعتبرنا هذه الاية مستندا للاجماع في ان المجامع اذا لم يجد ماء فانه يتيمم

59
00:18:51.700 --> 00:19:07.900
فالشيخ بيقول وان ثبوت حكمه يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على انه مراد منهم فيبقى الخطاب على حقيقته فيبقى الخطاب على حقيقته ثم قال بعد ذلك

60
00:19:07.950 --> 00:19:32.950
اللفظ ان استعمل في معناه الحقيقي للانتقال الى لازمه كناية فهو حقيقة او مطلقا للتلويح بغير معناه فتعريض فهو حقيقة ومجاز وكناية. وهذا مبحث اخر ايضا اراد الشيخ رحمه الله تعالى ان يتعرض له وهو مبحث الكناية والتعريض

61
00:19:33.000 --> 00:19:54.700
والكناية عبارة عن لفظ وهذا اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي فيه معناه الحقيقي لكن مرادا منه لازمه. الذي يراد منه اللازم مثال ذلك ارادوا مسلا ان يعبروا عن طول زيد

62
00:19:55.400 --> 00:20:14.650
زيد رجل طويل فارادوا ان يعبروا ويشير الى طوله فقالوا زيد طويل النجاد النجاة اللي هو ايه؟ اللي هو الذي يحمل السيف اذا كان النجاد هذا طويل معنى ذلك ايش؟ معنى ذلك ان زيد هذا شخص طويل

63
00:20:14.900 --> 00:20:36.100
فهذا من ذلك ان زيد طويل القامة فالكناية هنا لفظ مستعمل في معناه الحقيقي فلان طويل النجاة. فعلا مجاد هذا طويل جدا. لكن اردنا منه لازم ذلك هو طول هذا الشخص الكناية هذه هي اللي هي حقيقة ولا مجاز؟ الكناية

64
00:20:36.200 --> 00:21:02.800
هذه حقيقة الكناية حقيقة لكن غير صريحة لكن غير صريحة وبعض العلماء يرى ان الكناية من المجاز بعض العلماء يرى ان الكناية من المجازر وبعض العلماء يقولون ليس مجازا ولا حقيقة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى جرى هنا على الاصح انه ان الكناية وهي اللفظ المستعمل في

65
00:21:02.800 --> 00:21:19.300
ما وضع له لكن يراد منه لازمه هذا حقيقة لكن غير غير صريحة. طيب ده بالنسبة ليه الكناية طيب التعريض قال رحمه الله تعالى فتعريض فهو حقيقة ومجاز وكناية. التعريض

66
00:21:19.350 --> 00:21:44.500
هو لفظ استعمل في معناه الحقيقي ليلوح بمعنى اخر او ليلوح بمعنى اخر فهو يعني التعريض حقيقة وكذلك مجاز وكذلك كناية على ما ذكره شيخ الاسلام هنا خلافا لما جرى عليه في الاصل في جمع الجوامع جرى على ان التعريض

67
00:21:44.500 --> 00:22:08.350
حقيقة ابدا لكن هنا يرى ان التعريض قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا كذلك قد يكون غير ذلك. فالتعريض لفظ استعمل في معناه الحقيقي ليلوح بمعنى اخر ومثال ذلك قول الله عز وجل على لسان ابراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا

68
00:22:08.900 --> 00:22:30.500
فنسب ابراهيم الفعل الى كبير الاصنام كانه غضب يعني كبير الاصنام ان تعبد الصغار معه. دمر وكسر هذه الاصنام من اجل ذلك فابراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا الذي كسر هذه الاصنام

69
00:22:30.550 --> 00:22:53.350
اتى عليها انما هو كبير هذه الاصنام ماذا اراد ابراهيم عليه السلام بذلك؟ اراد ابراهيم بذلك التعريض استعمل لفظا حقيقيا من اجل ان يلوح بمعنى اخر اراد ان يبين للعابدين لهذه الاصنام انها لا تصلح ان تكون الهة

70
00:22:53.750 --> 00:23:07.050
وللمفسرين اقوال اخرى في معنى ذلك. لكن هذا يصلح كمثال في هذه المسألة كما جرى عليه المحلي رحمه الله تعالى في شرحه على جمع الجوامع فابراهيم عليه السلام كما قلنا هنا

71
00:23:07.350 --> 00:23:27.350
استعمل التعريض استعمل التعريض من اجل ان يبين او يروح بمعنى اخر ان هذه الالهة لا تصلح العبادة. فاذا نظروا بعقولهم علموا ان كبيرهم هذا انما يعجز عن مثل ذلك فسيؤدي هذا الى ترك هؤلاء لجميع الالهة لهذا

72
00:23:27.350 --> 00:23:41.000
اله الكبير وكذلك الى من دونه من الالهة الباطلة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. طب لماذا سمي هذا تعريضا لفهم المعنى من عرض اللفظ يعني من جانب اللفظ

73
00:23:41.650 --> 00:24:07.050
قال فهو حقيقة ومجاز وكناية. يعني التعريض ثلاثة اقسام. حقيقة ومجاز وكناية. وهذا خلافا لما جرى عليه في الاصل من انه حقيقة ابدا. وهذا التعريف للكناية والتعريض على النحو الذي ذكرناه انما هو مأخوذ من البيانيين. من علماء البيان والكناوة التعريض مقابل او مقابلات

74
00:24:07.050 --> 00:24:25.950
الصريح اما عند الاصوليين والفقهاء فالكناية ما احتمل المراد وغيره كأن يقول مثلا لامرأته انت خلية ويريد بذلك الطلاق اي يقول مسلا لها آآ اذهبي الى اهلك ويريد بذلك الطلاق كان يقع طلاقا لو اراد الطلاق

75
00:24:26.450 --> 00:24:43.800
اهالي من الفازة الكناية لانه يحتمل الطلاق ويحتمل كذلك غيره واما التعريض فهو ما ليس بصريح ولا بكناية كقولهم في باب القذف يا ابن الحلال هذا ليس بصريح وليس بكناية وانما هذا فيه تعريض

76
00:24:44.100 --> 00:25:01.850
ثم قال بعد ذلك الحروف وسيتكلم اه الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض المباحث التي تتعلق بالحروف المستعملة باللغة ان شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى

77
00:25:02.300 --> 00:25:20.800
اه ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى

78
00:25:21.050 --> 00:25:26.178
ان اه يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه