وذهب جماعة اخرون ده القول الثالث في في هذه المسألة ان الامر بالشيء لا هو عين النهي عن ضده ولا يستلزمه فهذا قول ثالث. لم يقولوا بما قاله اصحاب القول الاول وهذا ليس بشيء بل نقول المبادر ممتثل لانه اذا بادر فقد حصل بذلك الغرض فقد حصل بذلك الغرض. طيب لماذا قلنا ليس بشيء مع ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الحالة ان النهي يكون ايضا للتحريم على الاصل فلو قال السيد لغلامه ادخل هذه الدار ثم انه قال له بعد ايام لا تدخلها فنقول هذا النهي للحظر والمنع فهنا اختلف الامر اذا جاء بعد حظر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس التاسع عشر من شرح الكتاب الاول من لب الاصول في علم اصول الفقه لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى مبحث الامر كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وانها ان وردت بعد حظر او استئذان فللاباحة وان صيغة النهي بعد وجوب للتحريم قول رحمه الله وانها يعني والاصح ان صيغة افعل ان وردت بعد حظر فهي للاباحة اذا ورد امر بفعل شيء ما بعد ورود نهي عن فعله فهل هذا الامر يفيد الوجوب ولا يفيد الاباحة ولا يفيد غير ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان الاصح من اقوال الاصوليين انها تفيد الاباحة وهذا الذي ذهب اليه جمهور اهل العلم واستدلوا على ذلك بغلبة الاستعمال بمعنى اننا لو تتبعنا الاوامر التي وردت بعد نهي التي وردت بعد حظر سنجد ان هذه الاوامر التي جاءت بعد النهي او بعد الحظر تفيد الاباحة مثال ذلك قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا فهذا امر جاء بعد حظر جاء بعد نهي وهو ان الله عز وجل قد نهى عن الصيد لمن كان محرما فقال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ثم قال بعد ذلك واذا حللتم فاصطادوا فالامر في قوله عز وجل فاصطادوا هذا للاباحة ايضا مما يدل على ذلك قول الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله قال الله عز وجل فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هذا جاء بعد انها عز وجل عن البيع عند النداء فكان هذا الامر ايضا للاباحة وايضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث ثم انه عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم وقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا هذا امر لكن حمله العلماء ايضا على الاباحة لانه جاء بعد حزر فاذا قول شيخنا وانها يعني هذه الصيغة اذا وردت بعد حظر فهي تفيد الاباحة. دل على ذلك غلبة الاستعمال. كذلك الحال فيما لو جاءت هذه الصيغة بعد استئذانه كما لو قيل لك هل افعل لك كذا كانه يستأذن فقلت افعل فهذه الصيغة صيغة افعل لما جاءت بعد الاستئذان افادت الاباحة ثم قال الشيخ رحمه الله وان صيغة النهي بعد وجوب للتحريم. يعني لو ورد العكس بمعنى لو ورد النهي عن فعل شيء بعد ورود امر بفعله يعني جاء الامر اولا ثم بعد ذلك جاءنا نهي عن هذا الشيء بعد ان امرنا به اول مرة ذكر الشيخ رحمه الله ان الاصح في هذه عن النهي اذا جاء بعده بعد امره. فالامر اذا جاء بعد حظر فهو مفيد للاباحة واما النهي لو جاء بعد امر فانه يكون على اصله يكون على اصله مفيدا للتحريم قال الشيخ بعد ذلك مسألة الاصح انها لطلب الماهية والمرة ضرورية وان المبادر ممتثل الاصح ان صيغة افعل لطلب الماهية فقط فليست هي مفيدة للتكرار ولا مفيدة للمرة ولا كذلك مفيدة للفور ولا مفيدة للتراخي والمقصود بذلك من حيث موضوع هذه اللفظة. فلفظة افعل من حيث هي لطلب حقيقة الفعل فقط الذي جاء به مثال ذلك لو قيل لك اكتب الدرس فاكتب موضوعة في اللغة لطلب حقيقة الفعل الذي هو الكتابة فلم يطلب منك الا ان توجد هذه الكتابة لم يتعرض لبيان فعلها مرات عديدة او مرة واحدة وكذلك لم يتعرض لبيان هل يجب الامتثال على الفور او على التراخي هذا كله فيما اذا كانت هذه الصيغة قد جاءت مجردة عن القرائن. طيب نفترض الان ان صيغة افعل قيدت بتكرار او قيدت بفور او قيدت بتراخي ففي هذه الحالة لا خلاف بين العلماء على انها تحمل على ما قيدت به انما جرى الخلاف بينهم فيما اذا جاءت هذه الصيغة غير مقيدة يعني جاءت مطلقة فتحمل على ماذا فالاصح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى انها لطلب الماهية ولا تفيد شيئا اخر من حيث هي ولهذا لو قال قائل يجب ان تكون هذه الصيغة صيغة افعل موضوعة لطلب المرة الواحدة لماذا؟ لانه لا يمكن ان تتحقق هذه الماهية في الخارج باقل من فعلها مرة واحدة كيف نجيب عن هذا الامر نجيب عن هذا الامر بان هذه المرة ضرورية من اجل ان تتحقق الماهية في الخارج ولكن الكلام الان عن ايه؟ الكلام الان عن صيغة افعل من حيث هي صيغة افعل من حيث هي انما هي لطلب المهية. كون هذه الصيغة لكي تتحقق في الخارج لابد من فعلها لمرة على الاقل نقول هذا من جهة الالتزام لا ان المرة جزء من المدلول الوضعي لهذه لهذه الكلمة قال الشيخ والمرة ضرورية قال وان المبادر ممتثل بمعنى انه من امتثل الامر فورا فقد برئ زمته ويعتبر ممتثلا بهذا الذي فعله وذهب بعض العلماء الى انه لا يكون ممتثلا فيما لو بادر بهذا الامتثال او بادر بايه؟ هذا الفعل لماذا لانهم يرون ان الامر موضوع للتراخي على وجه الوجوب ولهذا يرون ان من بادر لم يمتثل وهذا ليس بشيء قال وان المبادر ممتثل يعني والاصح فهذا يشعر ان المسألة فيها خلاف والخلاف فيها ان المسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي ومع ذلك يقولن هذا ليس بشيء عن القول المخالف قلنا ليس بشيء لانه مخالف للاجماع لانه مخالف للاجماع قال الشيخ رحمه الله مسألة الاصح ان الامر لا يستلزم القضاء بل يجب بامر جديد وان الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء. وان الامر بالامر بشيء ليس امرا به الاتيان بالمأمور به على الوجه الذي امرنا الله تبارك وتعالى به او امر به الامر فهذا يستلزم الاجزاء بمعنى انه يستلزم الكفاية في سقوط الطلب فلو امرنا الله عز وجل بعباده وامرنا الله سبحانه وتعالى بجملة من الشروط وامرنا الله سبحانه وتعالى بجملة من الاركان لتصح وتجزئ هذه العبادة فجاء المكلف واتى بهذه العبادة على النحو الذي امر الله عز وجل هل يجزئه هل يستلزم زلك الاجزاء؟ نقول نعم طالما انه اتى بالمأمور على الوجه الذي امر به فهذا يستلزم الاجزاء بمعنى انه قد برأت زمته بهذا الذي فعل وسقط عنه الطلب وسقط عنه الطلب فهذا معنى ان الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء يستلزم الاجزاء طيب قبل ذلك الشيخ رحمه الله يقول الاصح ان الامر لا يستلزم القضاء بل يجب بامر جديد. بمعنى ان الامر بشيء مؤقت لا يستلزم الامر بقضائه بمعنى اخر اكثر وضوحا الاداء يختلف عن القضاء فالاداء هو فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا واما القضاء فهو فعل العبادة خارج الوقت الذي حدد لها شرعا. مثال ذلك الصلاة الله سبحانه وتعالى امرنا بصلاة الظهر اذا زالت الشمس فالان لو جاء المكلف وصلى صلاة الظهر في وقتها الذي حددها الذي حدده لنا الشارع فنقول يكون بذلك ممتثلا مؤديا لهذه الصلاة وعلى الاصح كما ذكرنا برئت زمته بهذا الذي فعل طيب الان هذا الشخص لم يصلي هذه الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا حتى خرج الوقت هل هو مأمور بالقضاء بمجرد الامر الاول من الشارع ولا لابد من امر جديد يأمره بقضاء هذه الصلاة فهذا الذي جرى فيه الخلاف القضاء هذا هل لابد له من امر جديد ولا هو واجب بالامر الاول؟ الاصح ان القضاء لابد له من امر جديد علشان نأمر المكلف بقضاء ما فاته فلابد من امر جديد. طيب هنا في هذه المسألة على وجه الخصوص اين الامر بالقضاء نقول الامر بالقضاء ما جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الصلاة حتى ولو كان الشخص قد تركها لعذر زي النوم او النسيان فمن باب اولى اذا ترك هذه الصلاة لغير عذر فانه يجب عليه ان ان يقضيها ولهذا الشيخ بيقول الاصح ان الامر لا يستلزم القضاء بل يجب بامر جديد. ثم قال بعد ذلك وان الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء. قال وان الامر بالامر بشيء ليس امرا به ومعنى ذلك ان الشارع مثلا اذا امر المخاطب بان يامر غيره فهذا ليس امرا لذلك الغير بنقول الان لو جاء الشارع وامر المخاطب بان يأمر غيره بفعل فهذا ليس امرا لذلك الغير بالمثال يتضح المقال امر الله سبحانه وتعالى الولي بان يأمر ولده غير البالغ بالصلاة فهل يكون هذا الامر متوجها للولد نقول له لا يكون امرا من الله سبحانه وتعالى للولد والا لصار الولد بذلك مكلفا هذا معنى ان الامر بالامر بشيء ليس امرا به يعني ليس امرا لذلك الغير ثم قال الشيخ رحمه الله وان الامر بلفظ يصلح له غير داخل فيه من امر غيره بلفظ بلفظ عام يتناول الآمر كما انه يتناول غيره هل يدخل الامر فيه نقول لا لا يدخل الامر فيه لانه يبعد ان يريد الامر نفسه بامره مثال ذلك لو قال زيد لغلامه اكرم من احسن اليك فقوله هنا من احسن هذا لفظ عام يتناول كل احد بما في ذلك زيد كما انه يتناول غيره. فهل يكون امر زيد هذا يتناوله ايضا في حالة ما لو احسن هو الى غلامه الجواب نقول هذا مما جرى فيه الخلاف ايضا والاصح انه لا يدخل في هذا اللفظ العام لانه يبعد ان يقصد الآمر نفسه بذلك قال الشيخ ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية النيابة في العبادة البدنية مثال ذلك الصلاة مثال ذلك الصوم كل هذه عبادات بدنية. كلام الشيخ الان انما هو عن الجواز العقلي ليس الجواز الشرعي. الجواز الشرعي ده محله في كتب الفروع ومذهبنا في ذلك عدم جواز النيابة في العبادات البدنية هذا هو الاصل الا ما ورد به الدليل. زي مسلا الحج وكذلك العمرة واما بالنسبة للصيام فمن مات وعليه صوم صام عنه وليه. لكن لو كان الشخص حيا هل ينوب احد عنه في هذا الصوم الجواب لا فان كان قادرا على الصوم صومه والا فانه يكفر او يفتي ويطعم مسكينا على النحو الذي آآ فصلناه في آآ شرح الفقه فهنا كلام الشيخ رحمه الله انما هو من حيث الجواز العقلي فيقول الشيخ ما عندنا مانع من حيث العقل من ذلك ان ينوب شخص عن اخر في ان يفعل عنه العبادة اما في الشرع فليس كذلك الامر فيه خلاف والامر فيه خلافة طيب فقال الشيخ رحمه الله الاصح انه ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة بدنية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة المختار ان الامر بمعين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه. وان النهي كالامر وهذه مسألة معروفة عند العلماء بهذه الامر بالشيء؟ هل هو نهي عن فعل ضده ولا لا وقبل ان نتكلم عن هذه المسألة لابد اولا ان نعرف ما معنى الضد فالان بنقول المسألة كالاتي الامر بشيء هل هو نهي عن فعل ضده ولا لا فبنقول قبل ما نجاوب عن هذا السؤال لابد اولا ان نعرف ما هو الضد فالضد تارة يراد به ترك الفعل وتارة يراد بالضد ما ينافي فعل ما ينافي الاركان والشرائط المعتبرة. في هذا الفعل فالضد بالمعنى الاول اللي هو ترك الفعل اصلا هذا يسمى بالضد العدمي مثال ذلك الامر بالصلاة الامر بالصلاة ينافيه ترك الصلاة. لزلك بنقول الامر بالصلاة في هذه الحالة نهي عن ضده وهذا بالاجماع وهذا بالاتفاق فلو امر الله تبارك وتعالى بعبادة فمعنى ذلك انه ينهانا عن تركها والواجب لا يخير فيه المكلف فلابد ان يأتي به ولا يجوز له ان يتركه فضد العدمي هذا الذي هو بمعنى ترك الفعل اصلا هذا منهي عنه بالامر الذي جاء الذي جاء اولا الكلام الان عن النوع الثاني من انواع الضد وهو الضد الوجود وضد الوجود معناه الفعل الذي ينافي الاركان او الشرائط المعتبرة ففي هذه الحالة سنجد ان الفعل الواحد له الضاد كثيرة جدا فلو امر الله تبارك وتعالى بالصلاة فضد الصلاة المشي النوم الاكل الكلام وغير ذلك مما ينافي ركنا من اركان الصلاة او ينافي شرائط الصلاة يبقى اذا الامر بالشيء نهي عن تركه قطعا هذا هو الضد بالمعنى الاول اما الضد بالمعنى الثاني اللي هو ضد الوجود فهذا وقع الخلاف فيه بين العلماء فهذا قد وقع فيه الخلاف بين العلماء والكلام فيه في مقامين المقام الاول الامر النفسي على القول به فعند من يقول بالامر النفسي هل الامر بالشيء نهي عن ضده فاختلفوا على اقوال منهم من يقول الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده. فمثلا اذا اراد السيد ان يأمر غلامه بالكتاب فطلبه الكتابة هو عين طلبه الكف عن النوم والكف عن المشي ونحو ذلك. بمعنى انهما حصلا بطلب واحد فطلب فعل الشيء هو نفسه طلب ترك الضاد هذا الشيء هذا ذهب اليه جماعة ممن يقول بالامر النفسي قول اخر فذهب جماعة اخرون ممن يقول بالامر النفسي الى ان الامر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ليس هو عين النهي عن ضدي ولكن يستلزمه. بمعنى ايه لو طلب بمعنى ان طلب هذا غير طلب الكف عن ذاك طلب السيد من غلامه ان يكتب ليس هو ليس هو طلب الكف عن النوم ليس هو طلب الكف عن المشي ليس هو طلب الكف عن الكلام لكن يستلزمه بمعنى انه لو طلب منه الكتابة فهذا يستلزم الكف عن اضضاده عن قضاد الكتابة فالان انت مطالب ايها الغلام بان تكتب يبقى يستلزم زلك الا اراك ماشيا في الغرفة يستلزم زلك الا اراك نائما. يستلزم زلك الا اراك لاعبا فاذا اخذنا ذلك الضد من دلالة الالتزام وليس هو عين النهي الذي في المثال الاول ولم يقولوا بما قاله اصحاب القول الثاني لماذا؟ قالوا لانه قد لا يخطر بقلب الامر الضد اصلا فكيف يكون قاصدا للنهي عن ضده؟ فقالوا الامر بالشيء له عين النهي عن ضده ولا يستلزمه المقام الثاني الذي ننتقل اليه الان هو من يقول بالامر اللفظي من يقول بالامر اللفظي. كان يقول السيد اكتب فهذا قطعا عند من يقول بالامر اللفظي ليس هو عين لا تنم لا تمشي لا تلعب لان الامر اللفظي غير النهي اللفظي. فجرى الخلاف بينهم على قولين منهم من يقول هو يستلزمه ومنهم من يقول لا يستلزمه ايضا فمنهم من يقول هو يستلزمه بمعنى انه اذا قيل اكتب فكأنه قيل لا تنم. لا تمشي لانه لا تتحقق الكتابة الا بالكف عن النوم وعن المشي القول الساني يقولون لا يستلزمه لانه وان توقف تحقق الكتابة على الكف عن اضضابها الا انه قد لا تخطر ببال الامر. فالان حصل الخلاف بالامر اللفظي على قولين. واما القول بان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده فهذا لا آآ يكون عند من يقول بالامر اللفظي او على الامر اللفظي. واعلم هنا في هذا المقام ان القائل بهذا القول اللي هو عدم الالتزام في الامر اللفظي في عدم التزام الامر للنهي عن الضد. هذا القائل بهذا القول يسلم ان ما لا يتم الواجب الا ابيه فواجب، وان الضد تركه واجب من اجل ان يتحقق الامر الواجب. ولكن يقول تسميته نهيا يقتضي ان الناهي قصد لتوجيه النهي عن تلك الاشياء. لكن قالوا كيف ينهى عن شيء وهو لم يخطر بباله اصلا قال الشيخ رحمه الله ان النهي كالامر يعني ومصر ما قيل في الامر يقال كذلك في النهي بقسميه النفسي واللفظي فقيل ان النهي عن شيء هو امر بفعل ضده النهي عن الزنا هذا امر بالزواج او التعفف وقيل هو يستلزمه وقيل ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه ايضا. لان تلك الاضداد قد لا تخطر ببال النهي ثم انه في الامر بفعل شيء لابد من ترك جميع الاضداد. دي برضو لفتة مهمة في هذه المسألة في الامر بفعل شيء لابد من ترك جميع الاضداد. اما في النهي عن فعل شيء فيكفي فعل واحد من الاضداد فنهانا الله تبارك وتعالى عن الزنا ما هو ضد الزنا ضد الزنا النكاح النكاح الشرعي ضد الزنا الامساك عن ذلك كله بالصوم او الامساك عن عن الوطء المحرم حتى وان لم يصم فلو انه اتى بضد من هذه الاضداد نقول هذا يكفي فالنهي عن فعل شيء يكفي ان يفعل واحد من الاضداد قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة الامران ان لم يتعاقبا او تعاقب بغير متماثلين فغيران وكذا بمتماثلين ولا مانع من التكرار في الاصح فان كان مانع عادي وعارضه عطف فالوقف والا في الثاني تأكيد وهذه مسألة ايضا فيما اذا ورد امر بعد امر كأن قيل اكتب الدرس اكتب الدرس فهنا لو جاء امر بعد امر وجب ان ننظر فيما يلي. الان هنحاول نحرر المسألة علشان نعرف النزاع في ايه بالزبط. عشان نعرف اين النزاع فبنقول اذا ورد امر بعد امر كان قيل اكتب الدرس. اكتب الدرس وجب ان ننظر فيما يلي الامر الاول هل ورد الامران متعاقبين يعني ورد احدهما بعد الاخر مباشرة ولا ورد الامران غير متعاقبين؟ يعني ورد احدهما بعد الاخر بمهلة دي المسألة الاولى المسألة الثانية او الامر الثاني الذي لابد ان ننظر فيه هل كانا الامران بشيئين متماثلين زي مسلا تكرار الامر بالصلاة ولا كان الامر بشيئين متخالفين زي الامر بالصلاة والامر بالصدقة المقام التالت او الامر الثالث الذي لا بد ان ننتبه له هل ورد الثاني معطوفا على الاول؟ يعني جاء الامر على النحو التالي صلي ركعتين وصلي ركعتين ولا ورد الثاني بغير عطف على الاول صل ركعتين صل ركعتين المقام الرابع او الشيء الرابع لابد ان ننتبه له وهو هل هناك مانع من حمل المعنى على التكرار وتعدد الفعل هل هناك مانع من حمل المعنى على التكرار وتعدد الفعل؟ طيب ايه معنى المانع هنا؟ المانع قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا وقد يكون عاديا المانع العقلي زي ايه يأتي مسلا الامر بالتكرار يأتي مسلا الامر على هذا النحو. اقتل زيدا اقتل زيدا ازهاق الروح شيء واحد فازهاقه ثانيا لا يمكن لانه تحصيل الحاصل يبقى انا عندي امران متعاقبان عندي امران وامر عندي امران امر بعد امر وعندي الان مانع عقلي من حمل الامر الثاني على التكرار وتعادل الفعل. ليه لان المانع العقلي هنا في هذا المثال يقتضي لان العقل في هذا المثال يقتضي ان هو ما ينفعش يكون امرني مرة اخرى بالقتل لان الروح شيء واحد فازهاقه ثانيا لا يمكن لانه تحصين الحاصل وقد يكون المانع شرعيا. مثال ذلك اعتق عبدك اعتق عبدك الاعتاق ايضا اذا حصل اول مرة لم يتأتى حصوله مرة اخرى يبقى هنا برضه عندي مانع شرعي من حمل المعنى على التكرار وقد يكون المانع من حمل المعنى لا التكرار مانعا عاديا اسقني ماء اسقني ماء. العادة جرت باندفاع الحاجة باول شربة فلا حاجة للتكرار فلا حاجة للتكرار يبقى هنا برضه عندي مانع عادي من حمل المعنى على التكرار وقد لا يكون عندنا مانع اصلا. مثاله زلك صلي ركعتين يصلي ركعتين فما عندناش مانع من ارادة التكرار كانه امرنا بصلاة ركعتين وصلاة ركعتين فالمراد منا ان نصلي اربع ركعات يبقى الان اذا تقر ما تقدم ننتبه الان لما سنذكره من احكام فنقول اولا لو ورد الامران غير متعاقبين فهما متغايرين بمعنى انه يجب العمل بهما سواء كانا متماثلين او كان مختلفين مسال زلك صلي ركعتين وبعد مهلة قال صلي ركعتين. فالواجب الان هو ان يصلي اربع ركعات فهنا الامران غير متعاقبين ولهذا يجب العمل بهما صلي ركعتين صلي ركعتين وهنا هنلاحز ان الامر ايه؟ الاول مماثل للامر الثاني. وحتى لو كان الامر الاول مخالف الامر الثاني طالما ان الامرين غير متعاقبين ايضا فيجب العمل بهما. مثال ذلك صل ركعتين تصدق بدرهم فيجب ان يصلي ويجب ان يتصدق يبقى هذا هو الحكم الاول. الحكم الثاني اذا ورد الامران متعاقبين اذا ورد الامران متعاقبين فهنا احوال ان يكون متخالفين. ودي الحالة الاولى ان يكون متخالفين. فهما متغايران فيجب العمل بهما فهما متغايران فيجب العمل بهما سواء كان متعاطفين او غير متعاطفين. زي مسلا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. هنا عندي امران متعاقبين ومتخالفين فيجب العمل بالامر الاول والامر الثاني ووجد هنا العطف ولا لأ؟ اه وجد العطف مثال اخر لكن مع عدم وجود العطف اضرب زيدا اعطه درهما فلما نقول الامر الاول عندي امر ثاني الامر ان جاء متعاقبين متغايرين يبقى يجب العمل بهما فيضرب ويعطيه درهما هذه هي الحالة الاولى فيما اذا ورد الامران متعاقبين فالحالة الاولى ان يكونا متخالفين. الحالة التانية فيما اذا ورد الامران متعاقبين ان يكونا متماثلين ولم يمنع من التكرار مانع ففي هذه الحالة يكون متغايرين بمعنى انه يجب العمل بهم يجب العمل بهما سواء كانا متعاطفين او غير متعاطفين. صلي ركعتين صلي ركعتين. يبقى هنا الزمه اربع ركعات عند الان امران متعاقبان وعندي ايضا هذان الامران ما عندنا مانع من ارادة تكرار ولهذا قلنا لو قال صلي ركعتين يصلي ركعتين يلزمه اربع ركعات. ليه؟ لانه ليس هناك مانع عقلي. ليس هناك مانع شرعي. ليس هناك مانع عادي في حمل الامر الثاني على التأسيس يبقى نقول يلزمه في هذه الحالة اربع ركعات وحتى لو كان بينهما تعاطف صلي ركعتين وصلي ركعتين او ما فيش تعاطف اصلا. صلي ركعتين صلي ركعتين فنحمل الامر في كل الاحوال على الوجوب في الجميع. فيجب ان يصلي اربع ركعات الحالة التالتة ان يكونا متماثلين يبقى الان الامران متعاقبان متماثلان لكن منع مانع عادي من التكرار منع مانع علي من التكرار. فننظر في هذه الحالة لو كانا متعاطفين فيتوقف يتوقف حينئذ فيهما زي مسلا اسقني ماء واه اسقني ماء فعندنا الان مانع عادي يمنعنا من حمل الامر الثاني على ارادة التكرار طب هنعمل ايه هنقول نحمله على التوكيد يعني كانه اراد بالامر الثاني ان يؤكد الامر الاول طيب الان لو حملنا المعنى الساني على التوكيد عندنا عطف والعطف يقتضي المغايرة ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول خلاص يبقى في هذه الحالة نتوقف ولهذا قلنا لو جاء الامران متعاقبان متماثلان لكن منع مانع عادي من التكرار وكانا متعاطفين فيتوقف حينئذ عرفنا ليه قلنا بالوقف علشان الان جاءنا امران متماثلان متعاقبان وبينهما عطف. اسقني ماء اسقني ماء فقلنا خلاص العادة تقول ان الانسان لا يحتاج الى سقيا مرة اخرى لانه يكتفي في العدد المرة الاولى يبقى اذا الامر الثاني هذا اراد به التوكيد. طيب خلاص هنقول بالتوكيد ما فيش اشكال لا هقول لك استنى في اشكال عندنا وما هو؟ ان الواو تقتضي المغايرة يبقى اذا ما ينفعش نحمل الثاني على ارادة التوكيد واضح لان العطف يقتضي المغايرة. يبقى اذا نتوقف في الامر لاننا لا ندري هل يراد بالامر التاني التأسيس ولا التوكيد لو قلنا اراد التأسيس يبقى اراد ان يحصل الفعل مرتين لو اراد توكيد يبقى اذا هي مرة واحدة. فلا ندري هل نحمله على التأسيس ولا على التوكيد؟ ولهذا قلنا بالوقف الحالة الرابعة فيما اذا كان قد ورد الامران على وجه التتابع والموالاة وكان متماثلين لكن منع مانع عقلي او شرعي او عادي ولم يعارضه عطف فحينئذ نقول الامر الثاني هذا الامر الثاني هذا للتوكيد طيب المانع العقلي كما قلنا زي مسلا اقتل زيدا اقتل زيدا يبقى هنا قوله مرة اخرى اقتل زيدا في الثانية هذه اراد بها التوكيد لاستحالة ان يكون هذا للتأسيس باعتبار ان الشخص له نفس واحدة اذا خرجت انتهى الامر على ذلك مانع شرعي ايضا في هذه الحالة نحمل المعنى الثاني على التوكيد اعتق عبدك اعتق عبدك بدون عطف او حتى مع العطف الحكم واحد والامر ايضا الساني هنا على التوكيد. طب لو كان عندي حكم عادي لكن بلا عطف اسقني ماء اسقني ماء. يبقى هنا برضه الامر الثاني يراد به التوكيد. اما مع العطف فقلنا في هذه الحالة يكون الوقف يكون في هذه الحالة الوقفة. قال الشيخ رحمه الله مسألة الامران ان لم يتعاقبا او تعاقبا بغير متماثلين فغيران وكذا بمتماثلين ولا مانع من التكرار في الاصح فان كان مانع عادي وعارضه عطف فالوقف الا فالثاني تأكيد والى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذا الدرس وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفير وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل ونسأله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا لذة النظر الى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع اه بكم وان يجعلكم جميعا زخرا للاسلام واهله وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين