﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.850
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس العشرون

2
00:00:14.900 --> 00:00:33.850
من شرح الكتاب الاول من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وكنا في الدرس اللي فات فرغنا من الكلام عن مبحث الامر شرع المصنف رحمه الله في مبحث جديد

3
00:00:34.100 --> 00:00:56.600
وعنون له بقوله مسألة النهي اقتضاءه كف عن فعل لا بنحو كفر قال وقضيته الدوام ما لم يقيد بغيره في الاصح وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللارشاد وللدعاء ولبيان العاقبة وللتقليل

4
00:00:57.150 --> 00:01:19.500
وللاحتقار ولليأس وفي الارادة والتحريم وفي الارادة والتحريم ما في الامر وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين تلبسان او تنزعان ولا يفرق بينهما وجميعا كالزنا والسرقة

5
00:01:19.800 --> 00:01:40.200
والاصح ان مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه. ان رجع النهي اليه او الى جزئه او لازمه او جهل مرجعه اما نفي القبول فقيل دليل الصحة وقيل الفساد ومثله نفي الاجزاء وقيل اولى بالفساد

6
00:01:41.450 --> 00:01:58.600
الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن الامر وما يتعلق به من مسائل شرع في الكلام عن النهي. وبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن اول هذه المسائل التي تتعلق بالنهي وهو حده وتعريفه

7
00:01:59.000 --> 00:02:25.400
فالنهي حده هو اللفظ الدال على طلب كف عن فعل اللفظ الدال على طلب كف عن فعل لا بلفظ كف ونحوه لا بلفظ كفر ونحوه فشيخنا بيقول اللفظ الدال على طلب كفة

8
00:02:26.800 --> 00:02:47.400
اي لفظ يدل على طلب الكف فهذا يسمى نهيا وهذا يشمل ما لو كان هذا النهي للتحريم او كان النهي للكراهة فدخل اذا في الحد نهي التحريم ونهي الكراهية. لكن لما قال الشيخ بعد ذلك

9
00:02:47.450 --> 00:03:07.300
على طلب كف عن فعل فهذا خرج به طلب فعل فلما يقول اللفظ الدال على طلب كف خرج به اللفظ الدال على طلب الفعل فهذا لا يسمى نهيا وانما هو وانما هو امر. وانما هو امر

10
00:03:07.400 --> 00:03:23.100
قال لا بلفظ كف يعني هذا ايضا لا يسمى نهيا لان لفظ كفر هذا امر ولا ولا نهي هذا امر ان كان في معنى الايه؟ وان كان في معنى النهي

11
00:03:23.200 --> 00:03:39.150
فلما نقول مسلا كف عن المعصية هذا امر اترك شرب الخمر هذا امر وان كان في معنى النهي لما اقول اترك شرب الخمر هذا كأني اقول لا تشرب الخمر ولما اقول كف عن المعصية كأني اقول

12
00:03:39.250 --> 00:03:55.400
لا تعصي فهذا امر لكن في معنى في معنى النهي. هذا اولا هذا فيما يتعلق بتعريف النهي مسألة اخرى ذكرها الشيخ رحمه الله وهي ان النهي كالامر في عدم اشتراط العلو

13
00:03:55.450 --> 00:04:19.500
ولا الاستعلاء. لما تكلمنا عن مبحث الامر قلنا الامر لا يشترط فيه علو ولا استعلاء وعرفنا الفرق ما بين العلو والاستعلاء. وقلنا العلو صفة في المتكلم ولا في الكلام في المتكلم والاستعلاء صفة في الكلام. لا يشترط في الامر علو ولا استعلاء. استدللنا على ذلك بقول

14
00:04:19.650 --> 00:04:36.200
فرعون لقومه قال ماذا تأمرون كذلك هنا بالنسبة للنهي الاصح في النهي انه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء لا يشترط فيه علو ولا فمطلق الامر اذا جاء فانه للتحريم

15
00:04:37.100 --> 00:04:56.450
فانه للتحريم واذا ورد نهي عن فعل اذا ورد نهي عن فعل عن فعل شيء ما فهو نهي عنه ابدا. ودائما لو قال ربنا سبحانه وتعالى لا تشربوا الخمر يبقى هنا

16
00:04:56.650 --> 00:05:16.750
جاء النهي مطلقا ولا مقيدا بوقت جاء مطلقا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاء النهي مطلقا فيكون هذا على سبيل الديمومة يبقى اذا المكلف مأمور بترك شرب الخمر ابدا ده معنى قولنا ان هو اذا ورد نهي عن فعل

17
00:05:16.850 --> 00:05:34.450
فهو نهي عنه دائما. طيب نفترض ان هذا النهي جاء مقيدا كان قال مثلا شخص اخر لا تسافر اليوم يبقى هنا النهي على الديمومة ولا مقيد بما ورد به؟ اه مقيد بما ورد به

18
00:05:35.050 --> 00:05:49.750
يبقى اذا هو يكون مقيدا بما ورد به الامر الثالث او المسألة الثالثة وهو ان صيغة النهي اللي هي لا تفعل ترد لعدة معاني. زي ما اتكلمنا كده في مبحث الامر

19
00:05:49.850 --> 00:06:07.350
وقلنا ان صيغة الامر ترد لعدة معاني وهو حقيقة في الوجوب مجاز في غيره من المعاني كذلك هنا بالنسبة للنهي الاصل في صيغة لا تفعل انها للتحريم لا تقربوا الزنا

20
00:06:08.100 --> 00:06:30.250
فهذا فيه تحريم الزنا لا تشربوا الخمر وهكذا في سائر المنهيات. وقد ترد هذه الصيغة للكراهة ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني لا تعمدوا الى الخبيث

21
00:06:30.600 --> 00:06:49.450
الى شيء رديء الذي تعافه النفس فتتصدقوا به يبقى اذا المطلوب ان يتصدق الانسان بما يستحسنه لنفسه. كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لكن الحاجة اللي انت اصلا ما بتحبهاش

22
00:06:49.750 --> 00:07:09.750
وتأتي وتصدق بها وانت لو كنت في مكان هذا الفقير هتاخدها هتاخدها وانت ايه وانت يعني اه متأزي وانت كاره ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذين. يعني لو كنتم مكان هذا الفقير هذا الاخذ لستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه

23
00:07:10.000 --> 00:07:29.250
فاذا هنا النهي للكراهة. وقد تكون هذه الصيغة صيغة النهي للارشاد كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب اذا كان مثلا ساخنا زي ما بيعتادوا كثير من الناس لما يكون مثلا اكل ساخن وعائز يبقى الرجل بيعمل ايه

24
00:07:29.350 --> 00:07:45.750
بينفخ فيه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا النهي للارشاد فالمقصود هو الارشاد الى ترك النفخ فيه الشراب او ترك النفخ في الطعام. مخافة ان يكون فيه شيء من ريقه

25
00:07:46.250 --> 00:08:01.300
فيستقذره الاكل فيستقذره الاكل. طيب ايه الفرق ما بين الكراهة والارشاد؟ احنا قلنا لا تفعل تأتي للكراهة ولا تفعل ايضا تأتي احيانا للإرشاد. ايه الفرق بين الاتنين الفرق بين الاتنين

26
00:08:01.800 --> 00:08:23.600
ان الكراهة فيما اذا كان امر ديني اما اذا كان امر ايه؟ امر ديني  المفسدة المطلوبة درؤها اذا كانت دينية فهذا يكون مكروها واما هذه المفسدة اذا كانت التي يراد درؤها

27
00:08:24.350 --> 00:08:44.300
اذا كانت دنيوية فهذا ايه؟ فهذا ارشاد فهذا ارشاد زي بالزبط فرق ما بين المستحب وما بين اللي هو الايه الارشاد الامر الذي هو الارشاد ايه الفرق بين الاتنين؟ برضو لو كان امر هذا لتحصيل مطلوب دنيوي فهذا امر للإرشاد

28
00:08:44.750 --> 00:09:07.600
ولو كان هذا الامر لتحصيل مطلوب ديني فهذا للاستحباب وقد يكون للوجوب زي ما اتفقت وهذا هو الاصل فيه وقد ترد هذه الصيغة صيغة لا تفعل للدعاء ومنه قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا اهل حكينا عن اهل الايمان يعني

29
00:09:07.700 --> 00:09:20.650
انهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا الى اخر ذلك فهذا

30
00:09:20.800 --> 00:09:38.150
جاء للدعاء وقد تأتي هذه الصيغة صيغة لا تفعل لبيان العاقبة ومنه قول الله عز وجل لا تحسبن او لا تحسبن بالفتح وبالكسر. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله

31
00:09:38.500 --> 00:10:01.150
امواتا هنا جاءت لبيان العاقبة يعني عاقبة الجهاد الحياة لا الموت عاقبة الجهاد الحياة لا الموت وقد تأتي هذه الصيغة لا تفعل للتقليل مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا

32
00:10:01.300 --> 00:10:27.550
منهم يعني فهو قليل بخلاف ما عند الله سبحانه وتعالى فلا تمدن عينيك اليه فجاء هنا النهي للتقليل وقد يأتي النهي او تأتي هذه الصيغة لا تفعل للاحتقار ومنه قوله عز وجل لا تعتذروا

33
00:10:27.850 --> 00:10:46.200
قد كفرتم بعد ايمانكم يعني انتم احقر شأنا من ان يسمع لكم انتم احقر شانا من ان يسمع لكم. لا تعتذروا فبنقول بتأتي هذه الصيغة للتقليل وتأتي كذلك للاحتقار. ايه الفرق ما بين التقليل والاحتقار

34
00:10:46.800 --> 00:11:03.300
ايه الفرق بين التقليل والاحتقار الفرق بين التقليل والاحتقار ان الاول اللي هو التقليل المتعلق بالمنهي عنه متعلق بالمنهي عنه في الاية ايه المنهي عنه؟ اللي هو مد العينين الى متاع الدنيا

35
00:11:04.550 --> 00:11:35.550
واما بالنسبة للاحتقار فهو متعلق بالمنهي اللي هو المخاطب يعني وهم في هذه الاية من الكفار فالتقليل بالمنهي عنه الاحتقار للمنهي الذي هو المخاطب وتأتي لا تفعل ايضا للتأييس للتأييس

36
00:11:36.600 --> 00:11:55.750
ومنه قوله لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم المسألة التي تليها وهي ايضا شبيهة لما جاء في مبحث الامر. واحنا كنا اشرنا برضه لهذه المسألة قبل كده وقلنا كتير من مباحث

37
00:11:55.950 --> 00:12:15.100
النهي هي هي نفس مباحس الامر فهذه المسألة وهي انه لا يشترط في النهي ارادة الطلب لا يشترط في النهي ارادة الطلب. يعني ان يكون الطالب قد قصد بلفظه توجيه الطلب للشخص

38
00:12:16.600 --> 00:12:36.800
ان يكون الطالب قد قصد بلفظه توجيه الطلب للشخص المسألة التي تليها تعرض لها الشيخ رحمه الله وهو ان جمهور العلماء زهبوا الى ان هذه الصيغة صيغة لا تفعل انما هي

39
00:12:36.900 --> 00:12:58.350
للتحريم حقيقة انما هي للتحريم حقيقة وتأتي لبقية المعاني على سبيل المجاز. ولهذا لو اراد شخص ان يحمل هذا هذه الصيغة صيغة لا تفعل الى معنى من المعاني المجازية في هذه الحالة نقول له

40
00:12:58.550 --> 00:13:19.700
لابد من قرينة علشان نحمله للمعنى من معاني المجازية لابد من قرينه واختلفوا هل هذا التحريم المستفاد من صيغة لا تفعل هل مستفاد من اللغة ولا مستفاد من الشرع ولا مستفاد من العقل؟ بعض العلماء يقول هذا مستفاد من اللغة

41
00:13:20.000 --> 00:13:36.250
بمعنى ان اهل اللغة يحكمون بالمخالفة على من اذا قيل له لا تفعل كذا ففعل فيعد بذلك مخالفا فقالوا اذا هذا مستفاد من ايه من اللواء. وبعض العلماء يرى ان هذه الصيغة

42
00:13:36.300 --> 00:13:56.750
هي للتحريم وهذا مستفاد من العقل وهذا مستفاد من العقل بدليل انه بدليل انها اذا لم تكن للتحريم لكان معناها لا تفعل ان شئت لو كانت لغير التحريم لكان معناها

43
00:13:56.950 --> 00:14:09.800
لا تفعل ان شئت فهي مستفادة يعني هذه الصيغة يستفاد منها التحريم من جهة الايه من جهة العقل عند بعض العلماء وبعض العلماء يرى ان هذه الصيغة للتحريم وهذا مستفاد من الشرع

44
00:14:10.700 --> 00:14:32.050
وهذا مستفاد من الشرع لان استحقاق العقاب على العاصي انما هو بحكم الشرعية ان استحقاق العقاب انما هو بحكم الشرع ففيه خلاف بين العلماء وبرضو كنا اشرنا لهذه المسألة لما تكلمنا عن مبحث الامر

45
00:14:32.150 --> 00:14:48.100
المسألة التي تليها وهو ان النهي قد يكون عن فعل شيء واحد وقد يكون عن اكثر من واحد النهي قد يكون عن شيء واحد وقد يكون عن اكثر من واحد. زي مسلا يقول شخص لاخر

46
00:14:48.200 --> 00:15:03.200
لا تترك الصلاة يبقى نهي جاء عن ايه شقي واحد ولا اكسر عن شيء واحد وقد يكون عن اكثر من واحد يعني لا تشرب الخمر ولا تزني يبقى هنا جاء النهي عن

47
00:15:03.450 --> 00:15:19.300
اكثر من شيء ما جاء النهي فيه عن اكثر من واحد قد يكون المنهي فيه عن الجميع وقد يكون على سبيل التخيير تاني بنقول النهي قد يكون عن شيء واحد فقط

48
00:15:19.750 --> 00:15:35.150
وقد يكون عن اكثر من ايه عن اكسر من شيء طيب لو كان النهي عن اكثر من شيء فبنقول قد يكون ما نهي فيه عن اكثر من واحد قد يكون المنهي هو الجميع وهو الجمع بينهما

49
00:15:35.600 --> 00:15:51.900
ما ينفعش ياتي بشيء من هذه المنهيات على سبيل الجمل لكن لو جاء بمنهي واحد على وجه الانفراد ينفع ولا ما ينفعش ها ينفع يبقى النهي هنا عن ايه عن الجمع بين كل هذه

50
00:15:51.950 --> 00:16:10.900
المنهيات. لكن لو جاء على واحد فقط ها يبقى هذا ليس منهيا عنه. كأن يقول مثلا لا تفعل هذا او ذاك كأن يقول لا تفعل هذا او ذاك او يقول مثلا لا تفعل هذا وذاك

51
00:16:11.600 --> 00:16:31.100
يعني ما تفعلش الاتنين مع بعضيهم لا تفعل هذا وذاك ما تفعلش الاتنين مع بعضهم. طب لو فعل واحدا فقط من الامرين يبقى هنا لا يستحق التوبيخ ولا الذنب لا يستحق التوابيخ ولا الذنب. فعليه ان يترك واحدة فقط لان المنهي هو فعل الجميع

52
00:16:31.300 --> 00:16:48.650
فعل الجميع لا فعل واحد منهم وقد يكون المنهي هو التفريق بينهما وقد يكون المنهي هو التفريق بينه بمعنى ان يفعل احدهما فقط يبقى المنهي هو ايه ان يفعل احدهما فقط

53
00:16:48.950 --> 00:17:08.350
فلو فعل الجميع يكون قد خرج من النهي خلاص وكذلك فيما لو الجميع الجميع يبقى النهي عن ايه عن شيء واحد بس. اما لو فعل الجميع فلنة عكس السورة الاولى

54
00:17:08.800 --> 00:17:25.500
مثال ذلك ما ورد في الصحيحين من النهي عن المشي بنعل واحدة يبقى النهي هنا جاء عن ايه عن ان يمشي بناء على وحدة يعني يلبس فردة اعزكم الله ويمشي فيها

55
00:17:26.250 --> 00:17:39.300
لان الشيطان يمشي في النعل الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في النعل الواحدة طيب لو انه لم يلبس النعلين اصلا هل يشمله النهي

56
00:17:39.600 --> 00:17:54.700
طيب اذا لبس النعلين ومشى فيهما اه يبقى النهي عن ايه على ان يفعل شيئا واحدا فقط. اما لو ترك الجميع فلا يشمله النهي. ولو فعل برضه فلا يشمله النهي. فهذه صورة منصور النهي. وقد يكون

57
00:17:54.700 --> 00:18:14.700
هو الجميع. يعني يحرم عليه جميع ما ذكر يعني يحرم عليه جميع ما ذكر لا تزني ولا تسرق حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره. يبقى كل هذا منهي عنه. ما حدش ييجي يقول مسلا لو انا اجتنبت الميتة ممكن اكل لحم

58
00:18:14.700 --> 00:18:38.500
لأ المنهي عنه جميع ما ورد في هذه الاية فلو انه ترك البعض واتى البعض الاخر وقع في النهي وقع فيه النهي والتحريم ثم ختم الشيخ رحمه الله كلامه ببعض المسائل ايضا. اهم هذه المسائل

59
00:18:38.800 --> 00:18:56.250
وهي ان النهي هل يقتضي الفساد قال الشيخ والاصح ان مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه ان رجع النهي اليه او الى جزئه او لازمه او جهل مرجعه

60
00:18:57.200 --> 00:19:26.000
النهي هل يقتضي الفساد بنقول النهي يأتي على قسمين النهي يأتي على قسمين. القسم الاول قد يكون النهي مقيدا القسم التاني قد يكون النهي ها مطلقا فلو جاء النهي مقيدا بما يدل على الفساد

61
00:19:27.150 --> 00:19:44.350
او جاء مقيدا بما يدل على الصحة فانه يحمل على ها ما قيد به وده خارج النزاع اللي هنتكلم فيه دلوقتي وخارج المسألة بنتكلم فيها لان كلام الشيخ هنا انما هو في مطلق النهي

62
00:19:44.600 --> 00:19:59.950
لا في النهي المقيد يبقى تاني بنقول النهي قسمان قد يرد النهي مقيدا بما يدل على صحته وقد يرد مقيدا بما يدل على فساده وقد يرد النهي دي الحالة التانية

63
00:20:00.000 --> 00:20:16.150
قد يرد النهي مطلقا طيب لو جاء النهي مقيدا بما يدل على فساده. كان يقول مثلا لا تفعل كذا والا بطل عملك لا تشرك الا بطل عملك يبقى هنا لو اشرك ايه اللي هيحصل

64
00:20:16.500 --> 00:20:35.350
هيترتب على هذا بطلان العمل الذي اشرك فيه يبقى هنا جاء النهي مقيدا بايه بما يدل على الفساد وقد يأتي النهي مقيدا بما يدل على الصحة ومن ذلك النهي عن طلاق المرأة في حيضها

65
00:20:36.550 --> 00:20:57.650
النهي عن طلاق المرأة في حيضها. المرأة الحائض ينفع هي زوجها يطلقها وهي حائض هذا طلاق بدعي محرم ومع ذلك هو يقع عن دعامة العلماء. وبه قال الشافعي فهنا جاء النهي وجاء معه ما يدل على صحته. ليه؟ لان

66
00:20:57.700 --> 00:21:19.050
النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه بان يراجع امرأته والامر مراجعة هذا لا يكون الا بعد وقوعه الطلاق فهذا فيه نهي وايضا فيه ما يدل على صحة العمل مع وجود الايه؟ النهي. النزاع ليس هنا

67
00:21:19.600 --> 00:21:40.000
النزاع ليس هنا وانما النزاع فيما اذا جاء النهي مطلقا بمعنى جاء النهي وليس معه ما يدل على صحة او فساد ها المنهي عنه فهل يقتضي هذا الفساد ولا لا يقتضي الفساد؟ تنازع العلماء في ذلك

68
00:21:40.250 --> 00:21:54.650
الشيخ رحمه الله تعالى يقول الاصح في هذه المسألة ان مطلق النهي اللي هو لم يأتي يعني مقيدا. ولو تنزيها للفساد شرعا طبعا في بعض الاحوال كما قيد كلامه هنا

69
00:21:54.850 --> 00:22:14.350
فبنقول النهي المطلق عن شيء ما سواء كان هذا النهي للكراهة او كان هذا النهي للتحريم فانه يقتضي فساد المنهي عنه فانه يقتضي فساد قال منهي عنه. ليه قلنا للكراهة او للتحريم؟ لان هو في كل الاحوال غير مشروع اصلا

70
00:22:15.850 --> 00:22:40.200
فمثلا النهي عن الصلاة بعد العصر النهي عن الصلاة اللي هي صلاة ليست لها سبب بعد العصر تنازع الشافعية واختلفوا هل هذا نهي للكراهة؟ ولا هو النهي؟ ولا هذا النهي للتحريم؟ مع اختلافهم في ذلك

71
00:22:40.600 --> 00:22:54.900
مع اختلافهم في ذلك الا انهم اتفقوا على ان الصلاة صلاة التي ليست لها سبب في هذا الوقت صلاة غير صحيحة فلزلك بنقول سواء كان هذا النهي للتحريم او كان للكراهة فهذا يقتضي ايش

72
00:22:55.050 --> 00:23:14.250
ها فساد المنهي عنه. بشرط ان يكون هذا النهي عائدا الى ذات الشيء هذا اولا السورة الاولى او عائدا الى جزئه دي الصورة التانية او عائدا الى لازمه المساوي دي الصورة التالتة او جهل المرجع

73
00:23:15.400 --> 00:23:32.250
او جهل المرجع طيب في كل هذه الاحوال فهو مقتضي للفساد. سواء كان هذا النهي للتحريم زي ما اتفقنا او كان هذا النهي للايه ها او كان هذا النهي اللي هي الكراهة

74
00:23:32.300 --> 00:23:48.050
طيب لو كان هذا النهي عائدا الى امر خارج هذا لا يقتضي الفساد لو كان هذا النهي عائدا الى امر لازم اعم غير مساوي ايضا لا يقتضي الفساد. وبالمسال يتضح المقال

75
00:23:48.450 --> 00:24:06.650
النهي الذي اه يقتضي الفساد وهو راجع الى عين الشيء مثال ذلك النهي عن الزنا. الزنا هل هو قبيح في زاته هو قبيح في زاته ولم يشرع اصلا لا تجد حالة

76
00:24:06.750 --> 00:24:27.700
من الحالات فيها شرع الله سبحانه وتعالى اباحة الفرج المحرم ابدا ولا حتى في حال الاضطرار يباح للانسان ان هو يزني لانه لا يتصور فيه اصلا اضطرار مفهوم؟ فبنقول هذا النهي هنا عائد الى ذات الشيء

77
00:24:29.000 --> 00:24:52.450
ولهذا بنقول اي عقد هو زنا فنقول هذا يقتضي الايه الفساد طيب مثال اخر فيه نهي راجع الى جزئه. يعني ايه الى جزئه؟ يعني الى ركن فيه او الى شرط من شروطه. زي مسلا الصلاة بلا طهارة

78
00:24:53.250 --> 00:25:12.450
زي الصلاة بلا طهارة ومثل النهي عن بيع الملاقيح ايه بيع الملاقيح اللي هو بيع الاجنة في بطون الامهات يأتي شخص مسلا ويشتري جنينا في بطن امه يأتي مسلا على ناقة حامل

79
00:25:12.650 --> 00:25:27.450
ويريد ان يشتري هذا الجنين الذي في بطن الايه؟ في بطن الام. يبقى هنا النهي راجع الى جزء من اجزائه الى جزء من اجزائه فلذلك بنقول هذا ايضا يقتضي الفساد

80
00:25:27.500 --> 00:25:45.000
وكذلك لو صلى صلاة بلا ركوع او صلى بلا طهارة اصلا فهذا ايضا نقول هذا يقتضي فساد هذه الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بغير بغير طول. قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى حتى يتوضأ. والله سبحانه وتعالى

81
00:25:45.000 --> 00:26:04.700
يقول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية ومثال ما رجع النهي فيه الى امر خارج لكنه لازم احنا قلنا في هذه الحالة ايضا يقتضي الفساد. مثال ذلك النهي عن صوم العيدين

82
00:26:05.900 --> 00:26:28.100
اصل الصوم مشروع ولا مش مشروع؟ اصل الصوم مشروع ولا يوجد خلل في الاركان ولا في الشروط هيمسك الان هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس مستحضرا لي النية وشروط قد توفرت سواء في الصائم او في غيره

83
00:26:28.900 --> 00:26:51.900
لكن اقترن بهذا الصوم وصف ايه هو الوصف اللي اقترن به لما صام يوم العيد اللي هو الايه؟ اللي هو الاعراض عن ضيافة الرحمن هذا يوم امرني الله سبحانه وتعالى فيه بالتوسعة على النفس وعلى الاولاد وظلال الفرح والسرور فالانسان لو صام هذا اليوم وامسك عن كل هذه المباحات

84
00:26:52.250 --> 00:27:11.150
فهذا فيه اعراض عن ايه عن ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. الاعراض عن ضيافة الرحمن. امر ملازم للصوم في يوم العيد ولا لا؟ امر ملازم هو خارج ليس هو جزءا ولا هو شرطا لكنه خارج وفي نفس الوقت هو

85
00:27:11.250 --> 00:27:31.600
ملازم ملازم لهذا الصوم ولهذا ايضا اقتضى البطلان ولهذا اقتضى البطلان فلزلك بنقول هذا اللازم ادى الى فساد الصوم. وهذا اللازم لازم مساوي ايه بقى معنى اللازم المساوي؟ يعني كلما وجد

86
00:27:31.750 --> 00:27:50.600
الاعراض عن ضيافة الرحمن كلما ادى هذا لبطلان الصوم او بطلان العبادة فلو صام مسلا في يوم الاضحى حرم عليه ذلك. لو صام في يوم الفطر حرم عليه ذلك. ليه؟ لتوافر الايه؟ لتوفر لوجود هذا الوصف. هذا الوصف الملازم

87
00:27:51.550 --> 00:28:04.250
طيب ما فيش اعراض عن ضيافة الرحمن وصام هذا اليوم. صح صومه ولا لا يبقى اذا اذا وجد بطل الصوم. واذا انتفى صح الصوم. ده يسمى باللازم الايه اللازم المساوي

88
00:28:04.350 --> 00:28:22.550
اشبه كده بالعلة اشبه بالايه بالعلة كلما وجدت وجد الحكم كلما انتفت انتفت انتفى الحكم طيب قد يكون النهي راجعا الى امر خارج وهو ملازم ايضا لكن اللزوم اعم ليس لزوما مساويا

89
00:28:23.300 --> 00:28:38.600
مثال ذلك البيع في وقت النداء البيع في وقت نداء. ما حكم البيع في وقت النداء لصلاة الجمعة لأ ما حكمه ها منهي عنه حرام قال الله سبحانه وتعالى اذا نودي للصلاة

90
00:28:38.700 --> 00:28:59.200
من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى هنا نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك مخافة تفويت الجمعة وهو امر لازم لانه ليس رجاعا الى ليس ركنا وليس شرطا

91
00:28:59.400 --> 00:29:19.700
صح وليس منهيا عنه لزاته لان البيع نفسه في اصله مشروع انا البيع في اصلي وانما هو امر ولازم ايه الامر الملازم هنا ها اللي هو الوقت فهنا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن البيع مخافة تفويت الجمعة وهو امر

92
00:29:20.850 --> 00:29:35.600
لازم لكن لازم هنا اعم لازم هنا اعم بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللي ممكن الانسان يبيع ويشتري ومع ذلك يدرك الجمعة صح ممكن الواحد يبيع ويشترك انه يدرك في نفس الوقت الايه

93
00:29:35.650 --> 00:29:52.750
الجمعة ولا كل واحد هيبيع ويشتري يلزمه لزوما مؤكدة ان هو تفوته الجمعة هل كل واحد بيبيع ويشتري تفوته الجمعة يقينا حتما ولا بد ولا ممكن يبيع ويشتري ومع ذلك لا تفوته الجمعة. يبقى هنا اللازم ليس بمساوي

94
00:29:53.950 --> 00:30:12.150
اللازم هنا ليس بمساوي. هذا لازم اعم وبالتالي هنا مطلق النهي لا يقتضي الفساد فنقول هذا البيع محرم مع صحته هذا البيع محرم مع صحتي. واضح الان؟ بخلاف السورة التي سبقت

95
00:30:13.050 --> 00:30:30.650
بخلاف السورة سبقت من الكلام عن مسألة الايه ها من يذكرنا صيام يوم العيد كلما صام العيد كلما كان معرضا عن ضيافة الرحمن. لو صام غير يوم العيد هل يكون معرضا عن عن ضيافة الرحمن

96
00:30:30.850 --> 00:30:46.750
فهنا عندنا ايه؟ اللازم مساوي لكن هنا لأ اللازم ليس بمساوي. زي ما قال اخونا الكاريكاتير. ممكن هو يعقد البيع وهو سائر الى صلاة الجمعة وهو ماشي عمال يعمل الصفقة مع مين

97
00:30:46.800 --> 00:31:06.200
ها مع البائع وهم رايحين يصلوا. ايه حكم البيع هنا هل فوت عليه الجمعة اه يبقى هنا ليس بلازم وهنا ليس بلازم لزوما مساويا يعني. واضح الان؟ طيب فاذا شيخنا بيقول اصح ان مطلق النهي ولو تنزيها

98
00:31:06.250 --> 00:31:24.750
يعني كان للكراهة وليس للتحريم؟ قال للفساد شرعا في المنهي عنه. ان رجع النهي اليه دي الحالة الاولى او الى جزئه ودي الحالة التانية او الى لازمه يعني لازمه الايه؟ ها المساوي

99
00:31:25.250 --> 00:31:47.800
يلازمه يعني المساوي قال او جهل مرجعه لو جهل مرجع النهي هل هو راجع الى ذاته وهل هو راجع الى آآ جزئه ولا هو راجع الى امر ملازم له فجهلنا ذلك ما حكمه

100
00:31:48.100 --> 00:32:06.450
هذا المنهي عنه قلنا ايضا في هذه الحالة يقتضي الفساد تغليبا لجانب الفساد وهذا من باب الاحتياط وهذا من باب الاحتياطي كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه

101
00:32:07.650 --> 00:32:25.500
بيع الطعام قبل قبضه كما رواه الشيخان. يعني ايه؟ يعني يشتري شخص طعاما وقبل ما يستلم السلعة يبيعها لشخص تاني يشتري شخص طعاما وقبل ما يستلم السلعة ايه؟ يبيعها لشخص تاني

102
00:32:25.900 --> 00:32:42.650
تمام كده؟ يبقى هنا باع قبل ان يقبض ولا لا هذا وقع في النهي طيب هنا النهي لذات الشيء ولى لامر يعني لجزء منه ولا ملازم له لو جهلنا ذلك بنقول هذا النهي يقتضي الفساد

103
00:32:42.850 --> 00:32:59.950
من باب الاحتياط من باب الاحتياط  وذكر الشيخ رحمه الله ودي كنا اشرنا لهذه المسألة انه لا فرق في اقتضاء النهي الفساد بين كون الشيء عن النهي عن الشيء نهي تحريم او كان نهي

104
00:32:59.950 --> 00:33:20.100
لان الشيء اذا كان مكروها او كان محرما ففي كل الاحوال هو غير مشروع ففي كل الاحوال هو غيره مشروع قال اما نفي القبول فقيل دليل الصحة وقيل الفساد ومثله نفي الاجزاء وقيل اولى بالفساد

105
00:33:20.200 --> 00:33:39.400
ما جاء فيه نفي القبول هل يدل على صحته فيما اذا وقع ولا هو دليل على فساده لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وفي الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام من اتى عرافا فسأله عن شيء

106
00:33:39.450 --> 00:33:59.900
لم تقبل له صلاة اربعين ليلة. نفي القبول هنا هل يقتضي نفي الصحة ولا آآ لا يقتضي ذلك خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول نفي القبول دليل على صحته فيما اذا وقع. فمن العلماء من يقول نفي القبول يدل على صحته اذا

107
00:33:59.900 --> 00:34:18.050
اذا وقع. لماذا قالوا لان الظاهر ان المقصود من نفي القبول هو نفي الثواب دون نفي الاعتداد. يعني هو معتد به لكن هذا الفعل لا ثواب فيه ومن العلماء من يقول

108
00:34:18.550 --> 00:34:36.050
نفي القبول دليل على الفساد لان نفي القبول يدل على عدم الاعتداد به. فعلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين ليلة

109
00:34:36.700 --> 00:34:52.650
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار هنا عندي هنا فيه قبول وهنا عندنا نفي قبول صح؟ طيب هل نحمله على عدم الصحة ولا نحمله على عدم الثواب فقط

110
00:34:53.750 --> 00:35:12.650
ها الشيخ رحمه الله تعالى لم يرجح هنا والاوجه في ذلك ان هذا يرد احيانا بالمعنى الاول ويرد احيانا بالمعنى الثاني يعني بمعنى اخر ان يأتي نفي القبول ويراد به نفي الثواب فقط

111
00:35:13.650 --> 00:35:30.550
واحيانا يأتي عدم القبول ويراد به نفي الاجزاء اصلا وفي هذين الحديثين دلالة على هذا الامر ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض حد الا بخمار

112
00:35:30.700 --> 00:35:46.950
الا بخمار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ماذا يدل هذا هذان الحديثان يدلنا على ايه ؟ على ان الانسان اذا كان محدثا او ان المرأة صلت بغير خمار

113
00:35:47.450 --> 00:36:02.100
فان صلاتها لا تصح وهذا متفق عليه بين العلماء على ان الانسان اذا صلى محدثا صلاته غير صحيحة فهذا يؤيد هذا المعنى هذا القول ان عدم القبول يدل على عدم الايه

114
00:36:02.250 --> 00:36:12.800
على قدم الاجزاء في بعض الاحوال وفي قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين يوما هذا دليل على ان النفي يرد احيانا لنفي الايه

115
00:36:12.850 --> 00:36:31.050
الثوافق دون دون صحة فاحيانا يرد لهذا المعنى واحيانا يرد لهذا المعنى فهذا يعرف القرائن والاحوال ومثل ما قيل هنا كذلك يقال في نفي الاجزاء قال ومثله نفي الاجزاء وقيل اولى بالفساد

116
00:36:31.200 --> 00:36:50.700
يعني نفي الاجزاء عن فعل حكمه حكم نفي القبول نفي الاجزاء عن فعل حكمه حكم نفي القبول وقيل وهذا قول اخر يعني بل هو اولى بالفساد لماذا؟ لان المتبادر الى الذهن

117
00:36:50.750 --> 00:37:10.750
من عدم الاجزاء هو عدم الاعتداد بهذا الفعل ولهذا قال بعض العلماء بذلك قال هذا اولى بانه يراد به الفساد لان المتبرع الى الى الذهن هو عدم الاعتداد بالفعل الذي حوكم بانه غير مجزئ

118
00:37:11.500 --> 00:37:31.800
مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا تجزئ صلاة لا لا يقرأ الرجل فيها بام القرآن اللي هي الفاتحة ايه معنى لا يجزئ ها الخلاف ده احنا زكرناه ده يجزئ يعني والله سوابه

119
00:37:32.000 --> 00:37:49.250
مش موجود صلاته صحيحة سوابه مش موجود لكن صلاته صحيحة ومن العلماء يقول لأ نفي الاجزاء يعني صلاته غير معتد بها. ففيه الخلاف. لكن هو طبعا الاصح انه بهذه المسألة بالذات انها صلاته غير صحيحة

120
00:37:49.500 --> 00:38:08.400
لبدالات الادلة الاخرى. كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداج فهي  طيب ثم قال بعد ذلك العام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر. اتكلم عن المبحث العام ان شاء الله

121
00:38:08.600 --> 00:38:22.700
في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

122
00:38:22.850 --> 00:38:34.101
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين