اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس العشرون من شرح الكتاب الاول من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وكنا في الدرس اللي فات فرغنا من الكلام عن مبحث الامر شرع المصنف رحمه الله في مبحث جديد وعنون له بقوله مسألة النهي اقتضاءه كف عن فعل لا بنحو كفر قال وقضيته الدوام ما لم يقيد بغيره في الاصح وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللارشاد وللدعاء ولبيان العاقبة وللتقليل وللاحتقار ولليأس وفي الارادة والتحريم وفي الارادة والتحريم ما في الامر وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين تلبسان او تنزعان ولا يفرق بينهما وجميعا كالزنا والسرقة والاصح ان مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه. ان رجع النهي اليه او الى جزئه او لازمه او جهل مرجعه اما نفي القبول فقيل دليل الصحة وقيل الفساد ومثله نفي الاجزاء وقيل اولى بالفساد الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن الامر وما يتعلق به من مسائل شرع في الكلام عن النهي. وبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن اول هذه المسائل التي تتعلق بالنهي وهو حده وتعريفه فالنهي حده هو اللفظ الدال على طلب كف عن فعل اللفظ الدال على طلب كف عن فعل لا بلفظ كف ونحوه لا بلفظ كفر ونحوه فشيخنا بيقول اللفظ الدال على طلب كفة اي لفظ يدل على طلب الكف فهذا يسمى نهيا وهذا يشمل ما لو كان هذا النهي للتحريم او كان النهي للكراهة فدخل اذا في الحد نهي التحريم ونهي الكراهية. لكن لما قال الشيخ بعد ذلك على طلب كف عن فعل فهذا خرج به طلب فعل فلما يقول اللفظ الدال على طلب كف خرج به اللفظ الدال على طلب الفعل فهذا لا يسمى نهيا وانما هو وانما هو امر. وانما هو امر قال لا بلفظ كف يعني هذا ايضا لا يسمى نهيا لان لفظ كفر هذا امر ولا ولا نهي هذا امر ان كان في معنى الايه؟ وان كان في معنى النهي فلما نقول مسلا كف عن المعصية هذا امر اترك شرب الخمر هذا امر وان كان في معنى النهي لما اقول اترك شرب الخمر هذا كأني اقول لا تشرب الخمر ولما اقول كف عن المعصية كأني اقول لا تعصي فهذا امر لكن في معنى في معنى النهي. هذا اولا هذا فيما يتعلق بتعريف النهي مسألة اخرى ذكرها الشيخ رحمه الله وهي ان النهي كالامر في عدم اشتراط العلو ولا الاستعلاء. لما تكلمنا عن مبحث الامر قلنا الامر لا يشترط فيه علو ولا استعلاء وعرفنا الفرق ما بين العلو والاستعلاء. وقلنا العلو صفة في المتكلم ولا في الكلام في المتكلم والاستعلاء صفة في الكلام. لا يشترط في الامر علو ولا استعلاء. استدللنا على ذلك بقول فرعون لقومه قال ماذا تأمرون كذلك هنا بالنسبة للنهي الاصح في النهي انه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء لا يشترط فيه علو ولا فمطلق الامر اذا جاء فانه للتحريم فانه للتحريم واذا ورد نهي عن فعل اذا ورد نهي عن فعل عن فعل شيء ما فهو نهي عنه ابدا. ودائما لو قال ربنا سبحانه وتعالى لا تشربوا الخمر يبقى هنا جاء النهي مطلقا ولا مقيدا بوقت جاء مطلقا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاء النهي مطلقا فيكون هذا على سبيل الديمومة يبقى اذا المكلف مأمور بترك شرب الخمر ابدا ده معنى قولنا ان هو اذا ورد نهي عن فعل فهو نهي عنه دائما. طيب نفترض ان هذا النهي جاء مقيدا كان قال مثلا شخص اخر لا تسافر اليوم يبقى هنا النهي على الديمومة ولا مقيد بما ورد به؟ اه مقيد بما ورد به يبقى اذا هو يكون مقيدا بما ورد به الامر الثالث او المسألة الثالثة وهو ان صيغة النهي اللي هي لا تفعل ترد لعدة معاني. زي ما اتكلمنا كده في مبحث الامر وقلنا ان صيغة الامر ترد لعدة معاني وهو حقيقة في الوجوب مجاز في غيره من المعاني كذلك هنا بالنسبة للنهي الاصل في صيغة لا تفعل انها للتحريم لا تقربوا الزنا فهذا فيه تحريم الزنا لا تشربوا الخمر وهكذا في سائر المنهيات. وقد ترد هذه الصيغة للكراهة ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني لا تعمدوا الى الخبيث الى شيء رديء الذي تعافه النفس فتتصدقوا به يبقى اذا المطلوب ان يتصدق الانسان بما يستحسنه لنفسه. كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لكن الحاجة اللي انت اصلا ما بتحبهاش وتأتي وتصدق بها وانت لو كنت في مكان هذا الفقير هتاخدها هتاخدها وانت ايه وانت يعني اه متأزي وانت كاره ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذين. يعني لو كنتم مكان هذا الفقير هذا الاخذ لستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه فاذا هنا النهي للكراهة. وقد تكون هذه الصيغة صيغة النهي للارشاد كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب اذا كان مثلا ساخنا زي ما بيعتادوا كثير من الناس لما يكون مثلا اكل ساخن وعائز يبقى الرجل بيعمل ايه بينفخ فيه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا النهي للارشاد فالمقصود هو الارشاد الى ترك النفخ فيه الشراب او ترك النفخ في الطعام. مخافة ان يكون فيه شيء من ريقه فيستقذره الاكل فيستقذره الاكل. طيب ايه الفرق ما بين الكراهة والارشاد؟ احنا قلنا لا تفعل تأتي للكراهة ولا تفعل ايضا تأتي احيانا للإرشاد. ايه الفرق بين الاتنين الفرق بين الاتنين ان الكراهة فيما اذا كان امر ديني اما اذا كان امر ايه؟ امر ديني المفسدة المطلوبة درؤها اذا كانت دينية فهذا يكون مكروها واما هذه المفسدة اذا كانت التي يراد درؤها اذا كانت دنيوية فهذا ايه؟ فهذا ارشاد فهذا ارشاد زي بالزبط فرق ما بين المستحب وما بين اللي هو الايه الارشاد الامر الذي هو الارشاد ايه الفرق بين الاتنين؟ برضو لو كان امر هذا لتحصيل مطلوب دنيوي فهذا امر للإرشاد ولو كان هذا الامر لتحصيل مطلوب ديني فهذا للاستحباب وقد يكون للوجوب زي ما اتفقت وهذا هو الاصل فيه وقد ترد هذه الصيغة صيغة لا تفعل للدعاء ومنه قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا اهل حكينا عن اهل الايمان يعني انهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا الى اخر ذلك فهذا جاء للدعاء وقد تأتي هذه الصيغة صيغة لا تفعل لبيان العاقبة ومنه قول الله عز وجل لا تحسبن او لا تحسبن بالفتح وبالكسر. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا هنا جاءت لبيان العاقبة يعني عاقبة الجهاد الحياة لا الموت عاقبة الجهاد الحياة لا الموت وقد تأتي هذه الصيغة لا تفعل للتقليل مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم يعني فهو قليل بخلاف ما عند الله سبحانه وتعالى فلا تمدن عينيك اليه فجاء هنا النهي للتقليل وقد يأتي النهي او تأتي هذه الصيغة لا تفعل للاحتقار ومنه قوله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم يعني انتم احقر شأنا من ان يسمع لكم انتم احقر شانا من ان يسمع لكم. لا تعتذروا فبنقول بتأتي هذه الصيغة للتقليل وتأتي كذلك للاحتقار. ايه الفرق ما بين التقليل والاحتقار ايه الفرق بين التقليل والاحتقار الفرق بين التقليل والاحتقار ان الاول اللي هو التقليل المتعلق بالمنهي عنه متعلق بالمنهي عنه في الاية ايه المنهي عنه؟ اللي هو مد العينين الى متاع الدنيا واما بالنسبة للاحتقار فهو متعلق بالمنهي اللي هو المخاطب يعني وهم في هذه الاية من الكفار فالتقليل بالمنهي عنه الاحتقار للمنهي الذي هو المخاطب وتأتي لا تفعل ايضا للتأييس للتأييس ومنه قوله لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم المسألة التي تليها وهي ايضا شبيهة لما جاء في مبحث الامر. واحنا كنا اشرنا برضه لهذه المسألة قبل كده وقلنا كتير من مباحث النهي هي هي نفس مباحس الامر فهذه المسألة وهي انه لا يشترط في النهي ارادة الطلب لا يشترط في النهي ارادة الطلب. يعني ان يكون الطالب قد قصد بلفظه توجيه الطلب للشخص ان يكون الطالب قد قصد بلفظه توجيه الطلب للشخص المسألة التي تليها تعرض لها الشيخ رحمه الله وهو ان جمهور العلماء زهبوا الى ان هذه الصيغة صيغة لا تفعل انما هي للتحريم حقيقة انما هي للتحريم حقيقة وتأتي لبقية المعاني على سبيل المجاز. ولهذا لو اراد شخص ان يحمل هذا هذه الصيغة صيغة لا تفعل الى معنى من المعاني المجازية في هذه الحالة نقول له لابد من قرينة علشان نحمله للمعنى من معاني المجازية لابد من قرينه واختلفوا هل هذا التحريم المستفاد من صيغة لا تفعل هل مستفاد من اللغة ولا مستفاد من الشرع ولا مستفاد من العقل؟ بعض العلماء يقول هذا مستفاد من اللغة بمعنى ان اهل اللغة يحكمون بالمخالفة على من اذا قيل له لا تفعل كذا ففعل فيعد بذلك مخالفا فقالوا اذا هذا مستفاد من ايه من اللواء. وبعض العلماء يرى ان هذه الصيغة هي للتحريم وهذا مستفاد من العقل وهذا مستفاد من العقل بدليل انه بدليل انها اذا لم تكن للتحريم لكان معناها لا تفعل ان شئت لو كانت لغير التحريم لكان معناها لا تفعل ان شئت فهي مستفادة يعني هذه الصيغة يستفاد منها التحريم من جهة الايه من جهة العقل عند بعض العلماء وبعض العلماء يرى ان هذه الصيغة للتحريم وهذا مستفاد من الشرع وهذا مستفاد من الشرع لان استحقاق العقاب على العاصي انما هو بحكم الشرعية ان استحقاق العقاب انما هو بحكم الشرع ففيه خلاف بين العلماء وبرضو كنا اشرنا لهذه المسألة لما تكلمنا عن مبحث الامر المسألة التي تليها وهو ان النهي قد يكون عن فعل شيء واحد وقد يكون عن اكثر من واحد النهي قد يكون عن شيء واحد وقد يكون عن اكثر من واحد. زي مسلا يقول شخص لاخر لا تترك الصلاة يبقى نهي جاء عن ايه شقي واحد ولا اكسر عن شيء واحد وقد يكون عن اكثر من واحد يعني لا تشرب الخمر ولا تزني يبقى هنا جاء النهي عن اكثر من شيء ما جاء النهي فيه عن اكثر من واحد قد يكون المنهي فيه عن الجميع وقد يكون على سبيل التخيير تاني بنقول النهي قد يكون عن شيء واحد فقط وقد يكون عن اكثر من ايه عن اكسر من شيء طيب لو كان النهي عن اكثر من شيء فبنقول قد يكون ما نهي فيه عن اكثر من واحد قد يكون المنهي هو الجميع وهو الجمع بينهما ما ينفعش ياتي بشيء من هذه المنهيات على سبيل الجمل لكن لو جاء بمنهي واحد على وجه الانفراد ينفع ولا ما ينفعش ها ينفع يبقى النهي هنا عن ايه عن الجمع بين كل هذه المنهيات. لكن لو جاء على واحد فقط ها يبقى هذا ليس منهيا عنه. كأن يقول مثلا لا تفعل هذا او ذاك كأن يقول لا تفعل هذا او ذاك او يقول مثلا لا تفعل هذا وذاك يعني ما تفعلش الاتنين مع بعضيهم لا تفعل هذا وذاك ما تفعلش الاتنين مع بعضهم. طب لو فعل واحدا فقط من الامرين يبقى هنا لا يستحق التوبيخ ولا الذنب لا يستحق التوابيخ ولا الذنب. فعليه ان يترك واحدة فقط لان المنهي هو فعل الجميع فعل الجميع لا فعل واحد منهم وقد يكون المنهي هو التفريق بينهما وقد يكون المنهي هو التفريق بينه بمعنى ان يفعل احدهما فقط يبقى المنهي هو ايه ان يفعل احدهما فقط فلو فعل الجميع يكون قد خرج من النهي خلاص وكذلك فيما لو الجميع الجميع يبقى النهي عن ايه عن شيء واحد بس. اما لو فعل الجميع فلنة عكس السورة الاولى مثال ذلك ما ورد في الصحيحين من النهي عن المشي بنعل واحدة يبقى النهي هنا جاء عن ايه عن ان يمشي بناء على وحدة يعني يلبس فردة اعزكم الله ويمشي فيها لان الشيطان يمشي في النعل الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في النعل الواحدة طيب لو انه لم يلبس النعلين اصلا هل يشمله النهي طيب اذا لبس النعلين ومشى فيهما اه يبقى النهي عن ايه على ان يفعل شيئا واحدا فقط. اما لو ترك الجميع فلا يشمله النهي. ولو فعل برضه فلا يشمله النهي. فهذه صورة منصور النهي. وقد يكون هو الجميع. يعني يحرم عليه جميع ما ذكر يعني يحرم عليه جميع ما ذكر لا تزني ولا تسرق حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره. يبقى كل هذا منهي عنه. ما حدش ييجي يقول مسلا لو انا اجتنبت الميتة ممكن اكل لحم لأ المنهي عنه جميع ما ورد في هذه الاية فلو انه ترك البعض واتى البعض الاخر وقع في النهي وقع فيه النهي والتحريم ثم ختم الشيخ رحمه الله كلامه ببعض المسائل ايضا. اهم هذه المسائل وهي ان النهي هل يقتضي الفساد قال الشيخ والاصح ان مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه ان رجع النهي اليه او الى جزئه او لازمه او جهل مرجعه النهي هل يقتضي الفساد بنقول النهي يأتي على قسمين النهي يأتي على قسمين. القسم الاول قد يكون النهي مقيدا القسم التاني قد يكون النهي ها مطلقا فلو جاء النهي مقيدا بما يدل على الفساد او جاء مقيدا بما يدل على الصحة فانه يحمل على ها ما قيد به وده خارج النزاع اللي هنتكلم فيه دلوقتي وخارج المسألة بنتكلم فيها لان كلام الشيخ هنا انما هو في مطلق النهي لا في النهي المقيد يبقى تاني بنقول النهي قسمان قد يرد النهي مقيدا بما يدل على صحته وقد يرد مقيدا بما يدل على فساده وقد يرد النهي دي الحالة التانية قد يرد النهي مطلقا طيب لو جاء النهي مقيدا بما يدل على فساده. كان يقول مثلا لا تفعل كذا والا بطل عملك لا تشرك الا بطل عملك يبقى هنا لو اشرك ايه اللي هيحصل هيترتب على هذا بطلان العمل الذي اشرك فيه يبقى هنا جاء النهي مقيدا بايه بما يدل على الفساد وقد يأتي النهي مقيدا بما يدل على الصحة ومن ذلك النهي عن طلاق المرأة في حيضها النهي عن طلاق المرأة في حيضها. المرأة الحائض ينفع هي زوجها يطلقها وهي حائض هذا طلاق بدعي محرم ومع ذلك هو يقع عن دعامة العلماء. وبه قال الشافعي فهنا جاء النهي وجاء معه ما يدل على صحته. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه بان يراجع امرأته والامر مراجعة هذا لا يكون الا بعد وقوعه الطلاق فهذا فيه نهي وايضا فيه ما يدل على صحة العمل مع وجود الايه؟ النهي. النزاع ليس هنا النزاع ليس هنا وانما النزاع فيما اذا جاء النهي مطلقا بمعنى جاء النهي وليس معه ما يدل على صحة او فساد ها المنهي عنه فهل يقتضي هذا الفساد ولا لا يقتضي الفساد؟ تنازع العلماء في ذلك الشيخ رحمه الله تعالى يقول الاصح في هذه المسألة ان مطلق النهي اللي هو لم يأتي يعني مقيدا. ولو تنزيها للفساد شرعا طبعا في بعض الاحوال كما قيد كلامه هنا فبنقول النهي المطلق عن شيء ما سواء كان هذا النهي للكراهة او كان هذا النهي للتحريم فانه يقتضي فساد المنهي عنه فانه يقتضي فساد قال منهي عنه. ليه قلنا للكراهة او للتحريم؟ لان هو في كل الاحوال غير مشروع اصلا فمثلا النهي عن الصلاة بعد العصر النهي عن الصلاة اللي هي صلاة ليست لها سبب بعد العصر تنازع الشافعية واختلفوا هل هذا نهي للكراهة؟ ولا هو النهي؟ ولا هذا النهي للتحريم؟ مع اختلافهم في ذلك مع اختلافهم في ذلك الا انهم اتفقوا على ان الصلاة صلاة التي ليست لها سبب في هذا الوقت صلاة غير صحيحة فلزلك بنقول سواء كان هذا النهي للتحريم او كان للكراهة فهذا يقتضي ايش ها فساد المنهي عنه. بشرط ان يكون هذا النهي عائدا الى ذات الشيء هذا اولا السورة الاولى او عائدا الى جزئه دي الصورة التانية او عائدا الى لازمه المساوي دي الصورة التالتة او جهل المرجع او جهل المرجع طيب في كل هذه الاحوال فهو مقتضي للفساد. سواء كان هذا النهي للتحريم زي ما اتفقنا او كان هذا النهي للايه ها او كان هذا النهي اللي هي الكراهة طيب لو كان هذا النهي عائدا الى امر خارج هذا لا يقتضي الفساد لو كان هذا النهي عائدا الى امر لازم اعم غير مساوي ايضا لا يقتضي الفساد. وبالمسال يتضح المقال النهي الذي اه يقتضي الفساد وهو راجع الى عين الشيء مثال ذلك النهي عن الزنا. الزنا هل هو قبيح في زاته هو قبيح في زاته ولم يشرع اصلا لا تجد حالة من الحالات فيها شرع الله سبحانه وتعالى اباحة الفرج المحرم ابدا ولا حتى في حال الاضطرار يباح للانسان ان هو يزني لانه لا يتصور فيه اصلا اضطرار مفهوم؟ فبنقول هذا النهي هنا عائد الى ذات الشيء ولهذا بنقول اي عقد هو زنا فنقول هذا يقتضي الايه الفساد طيب مثال اخر فيه نهي راجع الى جزئه. يعني ايه الى جزئه؟ يعني الى ركن فيه او الى شرط من شروطه. زي مسلا الصلاة بلا طهارة زي الصلاة بلا طهارة ومثل النهي عن بيع الملاقيح ايه بيع الملاقيح اللي هو بيع الاجنة في بطون الامهات يأتي شخص مسلا ويشتري جنينا في بطن امه يأتي مسلا على ناقة حامل ويريد ان يشتري هذا الجنين الذي في بطن الايه؟ في بطن الام. يبقى هنا النهي راجع الى جزء من اجزائه الى جزء من اجزائه فلذلك بنقول هذا ايضا يقتضي الفساد وكذلك لو صلى صلاة بلا ركوع او صلى بلا طهارة اصلا فهذا ايضا نقول هذا يقتضي فساد هذه الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بغير بغير طول. قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى حتى يتوضأ. والله سبحانه وتعالى يقول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية ومثال ما رجع النهي فيه الى امر خارج لكنه لازم احنا قلنا في هذه الحالة ايضا يقتضي الفساد. مثال ذلك النهي عن صوم العيدين اصل الصوم مشروع ولا مش مشروع؟ اصل الصوم مشروع ولا يوجد خلل في الاركان ولا في الشروط هيمسك الان هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس مستحضرا لي النية وشروط قد توفرت سواء في الصائم او في غيره لكن اقترن بهذا الصوم وصف ايه هو الوصف اللي اقترن به لما صام يوم العيد اللي هو الايه؟ اللي هو الاعراض عن ضيافة الرحمن هذا يوم امرني الله سبحانه وتعالى فيه بالتوسعة على النفس وعلى الاولاد وظلال الفرح والسرور فالانسان لو صام هذا اليوم وامسك عن كل هذه المباحات فهذا فيه اعراض عن ايه عن ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. الاعراض عن ضيافة الرحمن. امر ملازم للصوم في يوم العيد ولا لا؟ امر ملازم هو خارج ليس هو جزءا ولا هو شرطا لكنه خارج وفي نفس الوقت هو ملازم ملازم لهذا الصوم ولهذا ايضا اقتضى البطلان ولهذا اقتضى البطلان فلزلك بنقول هذا اللازم ادى الى فساد الصوم. وهذا اللازم لازم مساوي ايه بقى معنى اللازم المساوي؟ يعني كلما وجد الاعراض عن ضيافة الرحمن كلما ادى هذا لبطلان الصوم او بطلان العبادة فلو صام مسلا في يوم الاضحى حرم عليه ذلك. لو صام في يوم الفطر حرم عليه ذلك. ليه؟ لتوافر الايه؟ لتوفر لوجود هذا الوصف. هذا الوصف الملازم طيب ما فيش اعراض عن ضيافة الرحمن وصام هذا اليوم. صح صومه ولا لا يبقى اذا اذا وجد بطل الصوم. واذا انتفى صح الصوم. ده يسمى باللازم الايه اللازم المساوي اشبه كده بالعلة اشبه بالايه بالعلة كلما وجدت وجد الحكم كلما انتفت انتفت انتفى الحكم طيب قد يكون النهي راجعا الى امر خارج وهو ملازم ايضا لكن اللزوم اعم ليس لزوما مساويا مثال ذلك البيع في وقت النداء البيع في وقت نداء. ما حكم البيع في وقت النداء لصلاة الجمعة لأ ما حكمه ها منهي عنه حرام قال الله سبحانه وتعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى هنا نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك مخافة تفويت الجمعة وهو امر لازم لانه ليس رجاعا الى ليس ركنا وليس شرطا صح وليس منهيا عنه لزاته لان البيع نفسه في اصله مشروع انا البيع في اصلي وانما هو امر ولازم ايه الامر الملازم هنا ها اللي هو الوقت فهنا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن البيع مخافة تفويت الجمعة وهو امر لازم لكن لازم هنا اعم لازم هنا اعم بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللي ممكن الانسان يبيع ويشتري ومع ذلك يدرك الجمعة صح ممكن الواحد يبيع ويشترك انه يدرك في نفس الوقت الايه الجمعة ولا كل واحد هيبيع ويشتري يلزمه لزوما مؤكدة ان هو تفوته الجمعة هل كل واحد بيبيع ويشتري تفوته الجمعة يقينا حتما ولا بد ولا ممكن يبيع ويشتري ومع ذلك لا تفوته الجمعة. يبقى هنا اللازم ليس بمساوي اللازم هنا ليس بمساوي. هذا لازم اعم وبالتالي هنا مطلق النهي لا يقتضي الفساد فنقول هذا البيع محرم مع صحته هذا البيع محرم مع صحتي. واضح الان؟ بخلاف السورة التي سبقت بخلاف السورة سبقت من الكلام عن مسألة الايه ها من يذكرنا صيام يوم العيد كلما صام العيد كلما كان معرضا عن ضيافة الرحمن. لو صام غير يوم العيد هل يكون معرضا عن عن ضيافة الرحمن فهنا عندنا ايه؟ اللازم مساوي لكن هنا لأ اللازم ليس بمساوي. زي ما قال اخونا الكاريكاتير. ممكن هو يعقد البيع وهو سائر الى صلاة الجمعة وهو ماشي عمال يعمل الصفقة مع مين ها مع البائع وهم رايحين يصلوا. ايه حكم البيع هنا هل فوت عليه الجمعة اه يبقى هنا ليس بلازم وهنا ليس بلازم لزوما مساويا يعني. واضح الان؟ طيب فاذا شيخنا بيقول اصح ان مطلق النهي ولو تنزيها يعني كان للكراهة وليس للتحريم؟ قال للفساد شرعا في المنهي عنه. ان رجع النهي اليه دي الحالة الاولى او الى جزئه ودي الحالة التانية او الى لازمه يعني لازمه الايه؟ ها المساوي يلازمه يعني المساوي قال او جهل مرجعه لو جهل مرجع النهي هل هو راجع الى ذاته وهل هو راجع الى آآ جزئه ولا هو راجع الى امر ملازم له فجهلنا ذلك ما حكمه هذا المنهي عنه قلنا ايضا في هذه الحالة يقتضي الفساد تغليبا لجانب الفساد وهذا من باب الاحتياط وهذا من باب الاحتياطي كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه بيع الطعام قبل قبضه كما رواه الشيخان. يعني ايه؟ يعني يشتري شخص طعاما وقبل ما يستلم السلعة يبيعها لشخص تاني يشتري شخص طعاما وقبل ما يستلم السلعة ايه؟ يبيعها لشخص تاني تمام كده؟ يبقى هنا باع قبل ان يقبض ولا لا هذا وقع في النهي طيب هنا النهي لذات الشيء ولى لامر يعني لجزء منه ولا ملازم له لو جهلنا ذلك بنقول هذا النهي يقتضي الفساد من باب الاحتياط من باب الاحتياط وذكر الشيخ رحمه الله ودي كنا اشرنا لهذه المسألة انه لا فرق في اقتضاء النهي الفساد بين كون الشيء عن النهي عن الشيء نهي تحريم او كان نهي لان الشيء اذا كان مكروها او كان محرما ففي كل الاحوال هو غير مشروع ففي كل الاحوال هو غيره مشروع قال اما نفي القبول فقيل دليل الصحة وقيل الفساد ومثله نفي الاجزاء وقيل اولى بالفساد ما جاء فيه نفي القبول هل يدل على صحته فيما اذا وقع ولا هو دليل على فساده لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وفي الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين ليلة. نفي القبول هنا هل يقتضي نفي الصحة ولا آآ لا يقتضي ذلك خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول نفي القبول دليل على صحته فيما اذا وقع. فمن العلماء من يقول نفي القبول يدل على صحته اذا اذا وقع. لماذا قالوا لان الظاهر ان المقصود من نفي القبول هو نفي الثواب دون نفي الاعتداد. يعني هو معتد به لكن هذا الفعل لا ثواب فيه ومن العلماء من يقول نفي القبول دليل على الفساد لان نفي القبول يدل على عدم الاعتداد به. فعلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين ليلة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار هنا عندي هنا فيه قبول وهنا عندنا نفي قبول صح؟ طيب هل نحمله على عدم الصحة ولا نحمله على عدم الثواب فقط ها الشيخ رحمه الله تعالى لم يرجح هنا والاوجه في ذلك ان هذا يرد احيانا بالمعنى الاول ويرد احيانا بالمعنى الثاني يعني بمعنى اخر ان يأتي نفي القبول ويراد به نفي الثواب فقط واحيانا يأتي عدم القبول ويراد به نفي الاجزاء اصلا وفي هذين الحديثين دلالة على هذا الامر ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض حد الا بخمار الا بخمار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ماذا يدل هذا هذان الحديثان يدلنا على ايه ؟ على ان الانسان اذا كان محدثا او ان المرأة صلت بغير خمار فان صلاتها لا تصح وهذا متفق عليه بين العلماء على ان الانسان اذا صلى محدثا صلاته غير صحيحة فهذا يؤيد هذا المعنى هذا القول ان عدم القبول يدل على عدم الايه على قدم الاجزاء في بعض الاحوال وفي قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين يوما هذا دليل على ان النفي يرد احيانا لنفي الايه الثوافق دون دون صحة فاحيانا يرد لهذا المعنى واحيانا يرد لهذا المعنى فهذا يعرف القرائن والاحوال ومثل ما قيل هنا كذلك يقال في نفي الاجزاء قال ومثله نفي الاجزاء وقيل اولى بالفساد يعني نفي الاجزاء عن فعل حكمه حكم نفي القبول نفي الاجزاء عن فعل حكمه حكم نفي القبول وقيل وهذا قول اخر يعني بل هو اولى بالفساد لماذا؟ لان المتبادر الى الذهن من عدم الاجزاء هو عدم الاعتداد بهذا الفعل ولهذا قال بعض العلماء بذلك قال هذا اولى بانه يراد به الفساد لان المتبرع الى الى الذهن هو عدم الاعتداد بالفعل الذي حوكم بانه غير مجزئ مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا تجزئ صلاة لا لا يقرأ الرجل فيها بام القرآن اللي هي الفاتحة ايه معنى لا يجزئ ها الخلاف ده احنا زكرناه ده يجزئ يعني والله سوابه مش موجود صلاته صحيحة سوابه مش موجود لكن صلاته صحيحة ومن العلماء يقول لأ نفي الاجزاء يعني صلاته غير معتد بها. ففيه الخلاف. لكن هو طبعا الاصح انه بهذه المسألة بالذات انها صلاته غير صحيحة لبدالات الادلة الاخرى. كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداج فهي طيب ثم قال بعد ذلك العام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر. اتكلم عن المبحث العام ان شاء الله في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين