﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:15.550
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الواحد والعشرون

2
00:00:16.550 --> 00:00:38.850
لشرح الكتاب الاول من لب الاصول في علم اصول الفقه لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله عن مبحث العام ومبحث العام من مباحث الالفاظ. يعني التي تتعلق باللفظ

3
00:00:39.700 --> 00:00:54.900
فيستدل على العموم من خلال اللفظ لا من غيره كما سيأتي من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله وهذا المبحث من اهم المباحس مباحس اصول الفقه وان كان اصله لغويا

4
00:00:55.100 --> 00:01:17.250
يرجع فيه الى ما تكلمت به العرب قال الشيخ رحمه الله العام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر والاصح دخول النادرة وغير المقصودة فيه وانه قد يكون مجازا وانه من عوارض الالفاظ فقط

5
00:01:17.750 --> 00:01:44.700
ويقال للمعنى اعم وللفظ عام ومدلوله كلية اي محكوم فيها على كل فرد مطابقة اثباتا او سلبا ودلالته على اصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الاصح وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والامكنة على المختار

6
00:01:47.350 --> 00:02:08.900
بدأ الشيخ رحمه الله بالتعريف العام فالعام حده وتعريفه لفظ هذا اولا يستغرق الصالح له هذا ثانيا بلا حصر فهذه امور ثلاثة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في التعريف فبنقول

7
00:02:09.450 --> 00:02:26.350
قول الله تبارك وتعالى قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون هذا لفظ عام لماذا حكمنا على هذا اللفظ بانه عام؟ لانه شمل جميع المؤمنين قد افلح المؤمنون. يبقى كل مؤمن

8
00:02:27.050 --> 00:02:46.600
ها مفلح كما قال الله تبارك وتعالى فهذا هو معنى العموم هو لفظ عام هذا اللفظ يستغرق الصالح له ومعنى يستغرق الصالح له له يعني يتناول المعنى الذي يصلح له دفعة واحدة

9
00:02:47.150 --> 00:03:09.100
يعني يتناول المعنى الذي يصلح له دفعة واحدة يبقى معنى الذي يستغرق يعني ايه يعني الذي يتناول المعنى الذي يصلح له دفعة واحدة وهذا بخلاف المطلق. قلنا دفعة واحدة علشان نخرج بذلك المطلق

10
00:03:10.100 --> 00:03:29.000
زي مسلا النكرة في سياق الاسبات فهذا لا يشمل جميع الافراد دفعة واحدة لما جاء موسى عليه السلام الى بني اسرائيل وقال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة بقرة دي نكرة ولا معرفة

11
00:03:29.400 --> 00:03:43.650
جاءت في سياق النفي ولا الاسبات الاسبات ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ما قالهمش ان ربنا مش بيأمركم بكده ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. لما جاءت هذه اللفظة منكرة

12
00:03:43.950 --> 00:03:58.000
في سياق الاسبات افادت الاطلاق مش العموم لو احنا قلنا المراد بها العموم معنى كده ايه ان ربنا سبحانه وتعالى امركم ان تذبحوا جميع البقر. طب هل هيحصل اشكال عند بني اسرائيل في هذه الحالة

13
00:03:58.350 --> 00:04:14.900
ولا هيقوموا يذبحوا البقر كله لأ فهموا من ذلك انه اراد بقرة واحدة لان هذه نكرة جاءت في سياق الايه في سياق الاسبات العموم ليس كذلك العموم بيتناول جميع الافراد دفعة واحدة

14
00:04:15.600 --> 00:04:28.050
لا على سبيل البدن بخلاف المطلق يتناول جميع الافراد على سبيل البدل يعني احنا جبنا مسلا بقرة واحدة وذبحناها زي في قصة بني اسرائيل يبقى خلاص كده امتثلنا هذا يغنيك

15
00:04:28.050 --> 00:04:45.100
عن ذبح جميع الايه؟ البقر لاننا لم نؤمر بذلك لكن لما يكون اللفظ عام يبقى المطالب مننا ايه ان احنا نأتي على جميع الافراد. فلو قال شخص مثلا اكرم العلماء

16
00:04:46.050 --> 00:05:05.150
العلماء ده لفظ عام ولا مش عام لانه يشمل جميع الافراد. يبقى كل ما وجدت عالما لازم ايه تكرمه علشان تكون ممتثلا لو جه الى عالم واحد اكرمه هل يحق له ان يقول انا امتثلت بذلك

17
00:05:05.400 --> 00:05:18.600
لأ انا قلت لك اكرم جميع الايه العلماء مش عالم واحد لو انا قلت لك اكرم عالما يبقى هنا بقى ايه؟ هاتكرم عالما. اي عالم تكرمه يبقى انت خلاص كده مش عايز منك حاجة تاني

18
00:05:19.300 --> 00:05:38.500
فنأتي بقى على نفس التعريف بنقول العام هو لفظ يستغرق الصالح له. يعني يتناول المعنى الذي يصلح له دفعة واحدة دفعة واحدة بخلاف المطلق بخلاف المطلق زي النكرة في سياق الاسبات

19
00:05:38.600 --> 00:06:00.500
فانه لا يشمل جميع الافراد دفعة واحدة وانما يشمل جميع الافراد على سبيل البدل وانما يشمل جميع الافراد على سبيل البدن يعني اما ان تذبح هذه البقرة او هذه البقرة او هذه البقرة لكن ايه؟ مش مطالب انت بذبح جميع البقر

20
00:06:00.850 --> 00:06:18.250
مش مطالب انت باكرام جميع العلماء. اي عالم واحد يكفيك واضح طيب ده معنى يستغرق الصالح له بلا حصر بلا حصر وهذا خرج به خرج به اللفظ الذي يدل على الحصر. زي ايه

21
00:06:18.550 --> 00:06:32.350
زي اسماء الاعداد زي العدد العدد يدل على الحصر ولا لأ تدل على الحصر يبقى هنا لا يصلح ان يكون عاما لما اقول لك مسلا اكرم عشرة من العلماء ده لفظ عام

22
00:06:32.850 --> 00:06:47.200
لأ ده مش لفظ عام عشان انت قلت لي اكرم عشرة هاجي عند العشرة واكرمهم مش مش مطلوب مني ان اكرم جميع العلماء واضح الان فبلا حصر خرج به اسمه العدد زي عشرة خمسة اكثر اقل

23
00:06:47.500 --> 00:07:14.050
فهذه تستغرق هؤلاء العشرة فقط دون غيرهم ولهذا ليس من العم طيب هل يتناول العام الصورة النادرة والصورة غير المقصودة هل يتناول العام الصورة النادرة والصورة غير المقصودة؟ هذا مما جرى فيه الخلاف. والاصح انه يتناول الصورة النادرة

24
00:07:14.250 --> 00:07:37.350
ويتناول كذلك الصورة المقصودة مثال ذلك جاء في حديث آآ الحديث الذي رواه الامام احمد واصحاب السنن وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او حافر او نصر

25
00:07:38.200 --> 00:07:54.850
احنا قلنا سبق معناه ايه سبق اللي هو المال اللي هو المال المال هذا لا يؤخذ في المسابقات الا اذا كانت هذه المسابقة في ها في خف او او حافر او نصر

26
00:07:55.400 --> 00:08:10.250
فقط هل الامور التي تعين على امر الجهاد مجرد المسابقة على حاجة تانية غير المزكورة في الحديس ما ينفعش تكون على مال واضح الان طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لا سبق الا في خف

27
00:08:11.850 --> 00:08:30.050
او حافر زي مسلا الخيول وما اشبه ذلك او نصر والنصل اللي هو الرمي بالايه بالسهام مثلا ونحو ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا في خف يعني ذوات الخفاف يمكن احنا يمكن لنا ان نتسابق عليها

28
00:08:30.150 --> 00:08:48.850
من زوات الخفاف الابل صح؟ يبقى ينفع نجري نجري مسابقة على الابل وايهما سبق فاستحق هذا المال؟ ما فيش اي اشكال وكذلك من ذوات الخفاف الفيلة من زوات الخفاف الفيلة. هل الفيل كان معروفا عند العرب

29
00:08:49.100 --> 00:09:04.750
كان مشتهرا يعني عندهم والكلام ده كله؟ هل كانوا يديرون السباقات على الفيلة زي ما كانوا بيجروها على الابل الجواب لا طيب يبقى اذا هنا لما نيجي نسقط هذا الحكم على الفيلة هذا سيكون امرا نادرا

30
00:09:05.300 --> 00:09:19.700
لانه ما كانش موجود حتى على ايام النبي صلى الله عليه وسلم المسابقات على الفيلة بل كانوا لا يعرفونها يعني المعرفة التي نعرفها ونحن الان فهذه صورة نادرة هل تدخل في عموم الحديث ولا لا تدخل

31
00:09:19.750 --> 00:09:38.600
جرى في الخلاف بين العلماء والاصح انه يدخل تحت العموم مع كونها صورة نادرة الا انه يدخل تحت على العموم. فالان مثلا في هذا العصر لو جرت المسابقات على الفيلة هل نجيز ذلك ولا لا نجيزه؟ نجيزه بمقتضى عموم هذا الحديث

32
00:09:38.900 --> 00:09:54.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف وهذه من ذوات الخفاف يبقى اذا يصح اجراء المسابقات عليها طيب المسألة التانية فيما اذا كانت هذه السورة غير مقصودة

33
00:09:56.100 --> 00:10:22.750
هل تدخل ايضا تحت عموم اللفظ مثال ذلك جاء شخص وقال لوكيله اشتري عبيط فذهب هذا الوكيل الى السوق واشترى مجموعة من العبيد من هؤلاء العبيد من يعتق على ها على سيده زي مسلا الاصول او الفروع

34
00:10:23.300 --> 00:10:41.850
كان من جملة العبيد ابناء لهذا السيد بمجرد ما هو هيشتريهم ايه اللي هيحصل هيعتقون عليه مباشرة بمجرد الشراء طيب هل لما قال هذا الكلام؟ لما قال له اشتري مسلا الارقاء او العبيد او نحو ذلك

35
00:10:42.100 --> 00:10:57.000
هل كان قاصدا لهؤلاء الذين سيعتقون عليه لم يكن قاصدا لذلك واضح الان؟ طيب هل يدخلون تحت العموم اللفظ؟ اشتري العبيد اه يدخلون تحت عموم اللفز. مع كونها غير مقصودة

36
00:10:57.600 --> 00:11:15.550
مع كونها غير مقصودة يبقى هنا الصورة النادرة تدخل تحت عموم اللفز. وكذلك الصورة غير المقصودة تدخل تحت عموم اللفظ لماذا؟ لان العام لفظ يستغرق الصالحة له وهذا يصلح له ولا لا يصلح له

37
00:11:15.650 --> 00:11:37.300
يصلح له. يبقى خلاص يندرج تحته وينطبق عليه حكم العام ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى ان هذا العموم قد يكون مجازا ان هذا العموم قد يكون مجازا فقد يكون العام هذا

38
00:11:37.700 --> 00:12:00.250
قد يكون العام هذا آآ من يستعمل فيه الالفاظ الحقيقية وقد يكون ايضا مما يستعمل فيه المجاز. زي مسلا يقول جاءني الاسود الرماة هو الاسد ده مش يطلق على الاسد حقيقة ويطلق على الشجعان من باب المجاز

39
00:12:00.650 --> 00:12:19.050
طيب لما يأتي ويقول جاءني الاسود الرماة ويقصد بذلك جيشه ممن آآ هم من الرماة فهنا اطلق العام على المعنى المجازي يصلح هذا ولا لا يصلح ايضا يصلح ذلك ما انه يصلح في المعنى الحقيقي

40
00:12:19.500 --> 00:12:36.250
فلو انه مسلا كان في غابة وقال خرج علي الاسود يبقى هنا اطلق اللفز العام على معناه الحقيقي ولو كان مسلا له جيش من الرماة وقال جاءني الاسود الرماة فان اطلق اللفظ العام على معناه المجازي. هذا يصلح وهذا يصلح

41
00:12:36.450 --> 00:12:53.700
ولهذا قال الشيخ وانه يعني الاصح انه يكون ايضا مجازا يعني اراد بذلك اللفظ العام. قال وانه من عوارض الالفاظ وانه يعني والاصح او اصح ان هذا العموم ان هذا لان العموم هذا متعلق بالمعنى

42
00:12:54.050 --> 00:13:14.700
والاصح ان العموم من عوارض الالفاظ. يعني ايه من عوارض الالفاظ يعني يؤخذ منه ويستفاد من الالفاظ العموم يستفاد من الالفاز لكن اختلفوا هل توصف المعاني ايضا بالعموم فيقال هذا المعنى عام

43
00:13:14.900 --> 00:13:33.450
ولا هذا لا يقال الا في اللفظ فقط هذا مما جرى فيه الخلاف فبعض العلماء ذهب الى ان العموم يعرض للمعاني كما انه يعرض الالفاز يبقى الان عندنا اتفاق وعندنا اختلاف. الاتفاق على ايش

44
00:13:33.600 --> 00:13:50.750
على انهم استفاد من الالفاز وجرى الخلاف بينهم هل يستفاد كذلك من المعاني ولا لا؟ فبعض العلماء قال يستفاد كذلك من المعاني كما انه يستفاد من الالفاظ. وبعض العلماء يرى انه خاص بالالفاظ فقط. لا يؤخذ العموم ولا يستفاد

45
00:13:50.750 --> 00:14:09.550
الا من اللفظ. طيب مثال ذلك الانسان الانسان كما يقال لفظ الانسان هذا يتناول لجميع افراده سواء كان ذكرا او انثى سواء كان صغيرا او كبيرا هل يقال معناه اللي هو الحيوان الناطق. ايضا هذا عام

46
00:14:10.400 --> 00:14:27.600
يعني يشمل جميع افرادي ولا لا يشمل جميع الافراد فبعضه العلماء قال ايضا يستفاد منه العموم وبعض العلماء قال هذا خاص بالالفاظ فقط طيب بنقول لفظ الانسان. اللفظ هذا لفظ عام ولا لا

47
00:14:27.650 --> 00:14:41.500
لفظ عام يشمل جميع الافراد يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير صح كده؟ طيب ايه معنى الانسان في تعريف المناطق يقولون هو الحيوان الناطق. ده معنى هل المعنى هذا يستفاد منه العموم

48
00:14:43.950 --> 00:14:58.600
مفهوم؟ بعضهم قال يستفاد منه العموم كالالفاظ وبعضهم قال لا يستفاد منه العموم انما نرجع الى اللفظ الى اصل اللفظ عشان نعرف هو عام ولا مش عام واضحت طيب قال ويقال للمعنى اعم

49
00:14:58.650 --> 00:15:21.900
وللفظ عام. هذه مسألة الصلاحية اللفظ تقول هذا لفظ عام واما بالنسبة للمعنى فتقول هذا معنى اعم فهذا من حيث الاصطلاح قال ومدلوله كلية اي محكوم فيه على كل فرد مطابقة اثباتا او سلبا. وهذا معناه

50
00:15:22.000 --> 00:15:40.250
انه اذا وقع العام في جملة اذا وقع العام في جملة ومحكوم على هذا العام بحكم ما فنقول هذا الحكم يتعلق بجميع الفاظ العام على وجه المطابقة احنا عارفين ان دلالات الالفاظ كم

51
00:15:40.650 --> 00:15:58.550
تلاتة مطابقة وتضمن والتزام خلاص فمسلا لفز الانسان بالنسبة للحيوان الناطق مطابقة ولا تضامن ولا التزام؟ هذا مطابقة وده هنعرفه ان شاء الله في درس المنطق ونكون طبعا كنا درسناه قبل ذلك اكثر من مرة

52
00:15:58.900 --> 00:16:20.250
فبيقول ان دلالة العام هذا على جميع الفاظه او على جميع افراده دلالة مطابقة يشملهم جميعا مطابقة ليس بالتضامن ولا بالالتزام. مثال ذلك لما تأتي مسلا هذه الاية قال الله عز وجل فيها قد افلح المؤمنون

53
00:16:21.550 --> 00:16:40.350
يبقى هنا المؤمنون لفظ عام يشمل كل مؤمن يبقى الفلاح هذا متضمن لمين؟ او هذا ينطبق على مين انطق هذا اللفظ منطبق على كل مؤمن هذا اللفظ منطبق على ما اخدناش هزا الحكم مسلا بالعقل

54
00:16:40.900 --> 00:17:03.050
بدلات الالتزام ولم نأخذ هذا الحكم بما يتضمنه هذا اللفظ وانما اخذناه بالمطابقة واضح؟ كذلك لن يفلح الكفار لن يفلح الكفار ايضا لن يفلح الكفار اخذنا ايضا الحكم بدلالة المطابقة من هذا اللفظ

55
00:17:03.950 --> 00:17:21.500
يبقى هنا عرفنا ان عندنا اما ان تكون هذه القضية قضية موجبة او قضية سالبة وفي كل الاحوال دلالتها دلالة دلالات المطابقة وضحت طيب قال الشيخ ومدلوله كلية اي محكوم فيها على كل فرد مطابقة

56
00:17:21.600 --> 00:17:42.000
اثباتا او سلبا قال ودلالته على اصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الاصح. دلالة العام على اصل معناه دلالة قطعية واما دلالته على الافراد هذه دلالة ظنية. ايه معنى هذا الكلام؟ اولا

57
00:17:42.350 --> 00:18:01.000
لما نقول ان دلالة اللفظ على جميع او على معناه دلالة قطعية فهذا بالاتفاق اتفقوا العلماء على ان دلالة اللفظ على اصل معناه هذه دلالة قطعية. مثال ذلك الرجال مثلا

58
00:18:01.350 --> 00:18:15.600
هذا يدل على كل فرد من افراد الرجال لما نقول هذا يدل على كل فرد من افراد الرجال ده قطعا ولا ظنا قطعا المؤمنون هذا لفظ يدل على كل مؤمن

59
00:18:16.350 --> 00:18:30.300
ها قطعا ولا هذا ظنا هذا قطعا فدلالة اللفظ على اصل معناه هذه دلالة قطعية. ما حدش يقول لا ده هو اراد شيء اخر او ربما اراد شيئا اخر لا

60
00:18:31.650 --> 00:18:50.300
لكن لما نأتي بقى على الافراد هل اراد هذا الشيء ولا لم يرده هنا يأتي الاحتمال ولهذا قلنا واما دلالته على الافراد على كل فرد من افراده فهذه ظنية. لاحتمال تخصيص هذا العام

61
00:18:51.800 --> 00:19:07.850
لاحتمال تخصيص هذا العام. ممكن يكون هذا العام دخله المخصص ولا مش ممكن ممكن واحنا وانا مش عارف فلهذا قلنا واما دلالته على الفرض على كل فرد بعينه هذه دلالة ظنية. لما جاء هذا الاحتمال

62
00:19:08.200 --> 00:19:28.250
يبقى هنا ما فيش بقى قطع فقلنا هذه دلالة ظنية يبقى اذا دلالته على اصل المعنى غير دلالته على ها كل فرد من افراده. على اصل المعنى دلالة قطعية على فرد من افراد هذه دلالة ظنية لاحتمال دخول التخصيص. ولهذا قال

63
00:19:28.250 --> 00:19:57.750
الاشخاص يستلزموا عموم الاحوال والازمنة والامكنة على المختار طيب عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والامكنة. بمعنى ان ثبوت الحكم في العام على كل شخص ثبوت الحكم العام على كل شخص هذا يستلزم ان يكون هذا هذا الحكم

64
00:19:58.050 --> 00:20:14.000
ما سابتا في كل مكان سابتا في كل زمان سابتا في اي حال من الاحوال فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول قد افلح المؤمنون يبقى في كل زمان في كل مكان ها على اي حال من الاحوال

65
00:20:15.150 --> 00:20:34.750
شيخنا رحمه الله بمثال فقتلوا المشركين اي كل مشرك على اي حال كان في اي زمان وفي مكان وفي اي مكان كان الا طبعا ما خصه الدليل زي مسلا الزمي ونحو هؤلاء فالدليل جاء بتخصيص الذمي من قوله تبارك وتعالى فاقتلوا

66
00:20:34.850 --> 00:20:56.650
المشركين وكذلك المعاهد وكذلك المستأمن فقال وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والامكنة على المختار قال رحمه الله مسألة كل والذي والتي واي وما ومتى واين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة في الاصح

67
00:20:56.650 --> 00:21:11.800
والشيخ رحمه الله شرع الان في الكلام عن صيغ العموم بعد ما اتكلم عن العام وان هذا العام عبارة عن الفاظ هذه الالفاظ بتستغرق جميع الافراد دفعة واحدة بلا حصر

68
00:21:12.150 --> 00:21:29.450
عايز يبين لنا ما هي صيغ العموم يعني ايه؟ الصيغ التي تدل على العموم من خلال هذه الالفاظ فذكر الشيخ رحمه الله ان من صيغ العموم كل مثال ذلك قول الله عز وجل

69
00:21:29.650 --> 00:21:50.200
كل نفس ذائقة الموت معنى ذلك ان الموت سيشمل جميع الانفس سيشمل جميع الانفس طيب استفدنا العموم من هذه الاية من اين لان الله تبارك وتعالى قال قل كل نفس

70
00:21:50.250 --> 00:22:05.600
ذائقة الموت فاستفدنا العموم من هذه اللفظ فاستفدنا العموم من هذه اللفظ. فهمنا كده يا جماعة؟ يبقى هذه الصيغ التي اوردها الشيخ رحمه الله الان من خلالها نستفيد ها نستفيد العموم

71
00:22:06.000 --> 00:22:24.200
من اول هذه الصيغ وهذه ام الباب كما يقولون. كل من هذه الصيغ كذلك الذي يستفاد منها التي يستفاد منها العموم الذي والتي الذي والتي ايضا من الصيغ التي يستفاد منها العموم. مثال ذلك اكرم

72
00:22:24.500 --> 00:22:42.600
الذي يأتيك اكرم التي تأتيك. يبقى اي حد سيأتيك من الرجال ما حكمه حكمه الاكرام. اي امرأة ستأتيك ما حكمها الاكرام استفدنا الكلام ده منين؟ هذا العموم منين من الذي والتي

73
00:22:43.500 --> 00:23:09.200
واضح الان؟ طيب كذلك من صيغ العموم اي وما الشرطيتان وكذلك اذا جاءت للاستفهام واذا جاءت موصولة مثال ذلك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليه وايضا قول الله تبارك وتعالى وما تفعلوا من خير

74
00:23:09.500 --> 00:23:26.200
يعلمه الله. فين العموم المستفاد في هذه الاية ها ما ما هذه تفيد العموم؟ لما يأتي ويقول وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير يعلمه الله سواء كان هذا الخير صغيرا

75
00:23:26.450 --> 00:23:45.900
او كان كبيرا خفيا او معلنا يعلمه الله تبارك وتعالى. فاستفادنا هذا العموم ايضا من من ما وكذلك اذا جاءت موصولة كذلك اذا جاءت موصولة قال الله عز وجل ما عندكم ينفد

76
00:23:46.900 --> 00:24:01.250
وما عند الله باق. يعني ايه جاءت موصولة يعني جاء بمعنى الزي فقوله سبحانه وتعالى ما عندكم يعني الذي عندكم ينفد وما عند الله باقي يعني والذي عند الله عز وجل باق

77
00:24:02.250 --> 00:24:18.000
طيب من اين استفدنا العموم من هذه الاية ايضا مما يبقى اذا اي شيء عند الانسان ينفد اما ان ينفد هو اولا او ينفد الانسان بالموت هم سينفد. لكن ما عند الله سبحانه وتعالى من الاجر والثواب لا ينفد

78
00:24:19.100 --> 00:24:44.450
فهذا استفدناه من ما التي هي بمعنى الذي وكذلك احنا قلنا الان الشرطية وكذلك اذا جاءت استفهامية كذلك اذا جاءت ما استفهامية. مثال ذلك ايهم ايهم زادته هذه ايمانا؟ وايضا في قوله عز وجل قال فما خطبكم

79
00:24:45.050 --> 00:25:02.650
ايها المرسلون فما خطبكم فين هنا العموم؟ طب يا امي جيم انهي معنى؟ ازاي يعني من الاستفهام جاءت ما هنا استفهامية وهذا يراد به الايه العموم فكأنه يقول ما هو الخطف؟ ايه الخطب؟ اي خطب بقى؟ بيسأل عنهم

80
00:25:03.200 --> 00:25:24.850
فهذا ايضا يستفاد منه العموم وكذلك مما يستفاد منه العموم متى الشرطية والاستفهامية مات الشرطية كأنه يقول مثلا متى جئتني اكرمتك متى جئتني فهنا متى شرطية وكذلك فيما لو جاءت استفهامية

81
00:25:25.000 --> 00:25:51.250
متى تأتيني اه جات على وجه السؤال فهذا ايضا يفيد العموم وكذلك من هذه الصيغ التي تفيد العموم اين الشرطية والاستفهامية؟ كأن يقول مثلا اين كنت هذه الصيغة تفيد ايا كان هذا المكان فهو يسأل فهو يسأل عنهم فهذا يستفاد منه العموم. كذلك فيما لو جاءت شرطية

82
00:25:52.600 --> 00:26:20.500
حد يعرف مثال على ذلك  اينما تكون يدرككم الموت فجاءت هنا شرطية وكذلك من هذه الصيغ حيثما الشرطية حيثما الشرطية. مثال ذلك حيثما كنت اتك حيثما كنت اتك يعني تأتيك سيجيء اليك

83
00:26:20.550 --> 00:26:38.500
فجاءت هنا شرطية فافادت العموم في اي مكان انت فيه وكذلك من هذه الصيغ الجمع المعرف باللام او الاضافة ننتبه الان بنقول لفظ جمع معرف بالالف واللام او معرف بالايه

84
00:26:38.550 --> 00:26:58.550
فهذا ايضا يستفاد منه العموم والله يحب المحسنين يبقى ايه كل محسن الله تبارك وتعالى يحبه بين جمع معرب بالالف واللام فاستفدنا منه العموم يوصيكم الله في اولادكم. فين العموم هنا

85
00:27:00.050 --> 00:27:22.350
فين العمومة؟ العموم هي مستفاد من قوله اولادكم فهنا عندي اولاد جمع لكنه جمع مضاف جمع ايه؟ مضاف هذا يفيد على العموم يقول مسلا قائل اكرم طلبتك يبقى ايه انما المقصود بالهنا ايه

86
00:27:22.550 --> 00:27:40.850
يبقى كل الطلبة انت مأمور باكرامهم يبقى استفدنا العموم من الجمع المضاف الى او الجمع المضاف الى الضمير ويشترط في ذلك علشان نقول ان هذا يستفاد منه الجمع الا يتحقق عهد

87
00:27:40.950 --> 00:28:00.250
في هذا التعريف. يعني قد تأتي الالف واللام العهدية وليست للاستغراق والعموم. زي مسلا قول الله عز وجل انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا من الرسول الذي ارسله الله عز وجل

88
00:28:00.300 --> 00:28:17.150
الى فرعون موسى عليه السلام فقال بعد ذلك فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا مش ده معرب بالالف واللام؟ هل يفيد العموم ولا هي للعهد للعهد الذهني لا اللي هو المقصود به الرسول هنا يعني الرسول الذي تكلمنا عنه انفا

89
00:28:17.300 --> 00:28:41.750
الذي ارسلناه الى فرعون الذي هو موسى عليه السلام فامتى نقول بقى هذا يستفاد منه العموم اذا لم يكن للعهد. فان كان للعهد فلا يستفاد منه العموم كذلك مفرد المعرف بالالف واللام او المفرد المعرف بالاضافة. هذا ايضا يستفاد منه العموم. واحل الله البيع

90
00:28:41.750 --> 00:28:57.900
عاد بين اللفظ العام هنا ومن اين استفدنا منه العموم؟ ها يا ايهاب فين اللفز العام هنا؟ الف واللام استفدنا منه العموم ازاي قل لي عشان هو مفرد معرب بالالف واللام

91
00:28:58.150 --> 00:29:15.300
فاستفدنا منه العموم لانه مفرد معرف بالالف واللام فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ها يا شيخ ابراهيم فين العموم ومن اين استفدناه ماشي احسنت

92
00:29:16.350 --> 00:29:32.150
طب ده عموم من اين استفدناه؟ امره هذا عموما اين استفدنا هذا العموم قل لي عشان كزا وكزا بس احسنت عشان هذا مفرد مضاف امر هذا مفرد واضيف هذا يستفاد منه

93
00:29:32.200 --> 00:29:48.850
العموم كذلك مما يستفاد منه العموم النكرة في سياق النفي. يا ريت ننتبه الان نكرة في سياق النفي. طب لو كانت نكرة في سياق الاسبات هل يستفاد منها العموم؟ لا هذا يستفاد منه الاطلاق

94
00:29:48.950 --> 00:30:07.300
اما النكرة في سياق النفي فهذا يستفاد منه العموم ومن ذلك مثال على ذلك لا اله الا الله. فين بقى هنا العموم من اين استفدناه فين العموم في لا اله الا الله

95
00:30:07.850 --> 00:30:26.300
تعرف ماشي ده ده المعنى. بس فين بقى اللفز اللي يدلني على كده في الجملة دي لا ولا اله ولا الا ولا الله لا ايه يا محمد اله الهي جاءت هنا نكرة مش معرفة بالالف واللام

96
00:30:26.500 --> 00:30:42.000
وهذه النكرة جاءت في سياق الايه؟ النفي. فافادت العموم. فهنا نفي الالوهية عن كل احد واسبات هذه الالوهية لمن الى الله لله سبحانه تبارك وتعالى طيب يبقى النكرة في سياق النفي هذه تفيد

97
00:30:42.100 --> 00:31:06.500
العموم طيب ولا تصلي على احد منهم مات ابدا هنا سياق نفي ولا نهي ايهاب هل يستفاد منه العموم ها يا احمد اه جهات نهي طب النكرة في سياق النهي هل يستفاد منها العموم

98
00:31:07.100 --> 00:31:24.050
ولا هذا خاص بالنفي بس هنا ربنا بينهى. صح؟ لا تصلي على احد ها طيب هذا ايضا يفيد العموم حتى لو كانت في سياق النهي فانها تفيد على العموم فهنا في قوله عز وجل ولا تصلي على احد احد ما جاءت نكرة

99
00:31:24.100 --> 00:31:37.650
في سياق النهي فافادت يبقى اي واحد من الكفار يموت لا تصلي عليه. حتى لو كان قريبا لك حتى لو كان ابنا لك ابا لك حتى لو كان آآ اما او اختا

100
00:31:37.700 --> 00:31:56.650
لو كان صديقا لا تصلي على احد منهم مات ابدا. وكذلك فيما لو جاءت في سياق الاستفهام الانكاري فهي ايضا تفيد العموم او جاءت نكرة لو جاءت النكرة في سياق الاستفهام الانكار

101
00:31:56.700 --> 00:32:13.500
فهذا يفيد العموم. ومن ذلك قول الله عز وجل هل تعلم له سميا فين بقى هنا النكرة ها سمية جاءت في سياق الايه الاستفهام لكن الاستفهام ده مراد بينه الانكار ولا مراد به الاقرار

102
00:32:13.950 --> 00:32:31.850
الانكار هل تعلم له سميا؟ جواب؟ لا ليس له سمي سبحانه سبحانه وتعالى طيب كذلك يستفاد العموم من النكرة في سياق الشرط النكرة في سياق الشرط يبقى الالة عندنا نكرة في سياق النفي

103
00:32:32.050 --> 00:32:49.500
النكرة في سياق النهي. النكرة اذا جاء في سياق الاستفهام الانكار وكذلك النكرة في سياق الشرط. كل هذا يفيد العموم قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فين النكرة هنا

104
00:32:49.600 --> 00:33:07.050
فاسد قائد في سياق الايه مش شرط ان جاءكم فاسق فتبينوا. فعندنا الان شرط فهذا يفيد ايضا العموم قال الشيخ رحمه الله بعد ما ذكر ما يستفاد منه العموم قال للعموم حقيقة في الاصح. يعني كل هذه الالفاظ

105
00:33:07.150 --> 00:33:25.200
تدل على العموم في الحقيقة لا على سبيل المجاز وذلك لانه يتبادر الى الذهن. لان العموم يتبادر الى الذهن من خلال هذه الالفاز قال الشيخ كالجمع المعرف باللام او الاضافة ما لم يتحقق عهد قال والمفرد كذلك

106
00:33:25.800 --> 00:33:44.850
والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الاصح نصا ان بنيت على الفتح وظاهرا ان لم تبنى. طيب معنى ذلك ان النكرة اذا جاءت في سياق النفي فانها تفيد العموم اما نصا واما ظاهرا

107
00:33:45.450 --> 00:34:06.500
اما نصا واما ظاهرا مثال ذلك اذا وقعت نكرة لكن جاءت آآ اسما لله النافية للجنس زي مسلا لا رجل في الدار لا رجل في الدار. هنا نكرة. صح؟ في سياق الايه

108
00:34:07.350 --> 00:34:26.350
النفي فافادت العموم نصا يعني لا تحتمل اي معنى اخر ده معنى النص طيب وقد تكون مفيدة للعموم ظاهرا يعني مع احتمال اخر ضعيف مثال ذلك لا رجل حاضر. لا رجل حاضرة

109
00:34:28.000 --> 00:34:44.000
وما في الدار رجل ما في الدار رجل. ايضا هنا رجل جاء في سياق الايه النفي فافادت العموم لكن ليست على وجه النص لوجود احتمال. ما هو الاحتمال؟ احتمال ان يكون هناك رجل اخر

110
00:34:44.100 --> 00:35:00.600
وانما اراد بالرجل ايه رجل واحد مسلا في البيت او رجلان واضح الان فهي تفيد النص تفيد العموم نصا او ظاهرا نصا فيما اذا وقعت النكرة اسما لله النافية للجنس

111
00:35:01.250 --> 00:35:18.650
لا رجل في البيت. ولهذا الشيخ قال نصا ان بنيت على الفتح يعني اسما لله النافية للجنس وظاهرا ان لم تبنى ان لم تبنى على الفتح كأن جاءت في مثلي وما في الدار رجل. ما في الدار رجل

112
00:35:21.100 --> 00:35:41.700
قال وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مر حرمت عليكم امهاتكم او معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على قول مر والخلاف في ان المفهوم لا عموم له لفظي

113
00:35:42.050 --> 00:36:01.900
طيب الان العموم هذا كما يذكر الشيخ رحمه الله قد يستفاد من اللفظ لا بطريق الوضع وانما من طريق العرف او العقل الان الشيخ يقرر مسألة وهي ان هذا العموم

114
00:36:02.000 --> 00:36:15.100
قد يستفاد من اللفظ. طيب لما نقول بيستفاد من اللفظ يعني ايه؟ يعني من اللفظ نفسه من من الوضع اللغوي لهذا اللفظ؟ ولا من طريق العرف ولا من طريق العقل

115
00:36:15.600 --> 00:36:31.050
شيخنا بيقرر هذه المسألة. احنا ممكن نستفيد العموم من اللفظ نفسه من وضع اللفظ زي كل كده مسلا وقد نستفيد العموم من اللفظ من طريق العقل وقد نستفيد العموم من اللفظ من طريق العرف

116
00:36:32.150 --> 00:36:48.400
وضحت طيب يبقى عندنا كم حاجة كده تلاتة اما من وضع اللفز او من ها من اللفظ برضو بس من طريق الايه؟ العقد من اللفظ برضه لكن من طريق العرف. لان طبعا احنا عرفنا ان هذا العموم

117
00:36:48.650 --> 00:37:10.600
من مباحس الايه؟ الالفاز كل الاحوال لابد ان يستفاد من اللفظ. طيب مثال ذلك مسال العموم العرفي مفهوم الموافقة على رأي بعض العلماء اختلف في مفهوم الموافقة على قولين هل مفهوم الموافقة هذا مستفاد من القياس

118
00:37:10.900 --> 00:37:30.700
ولا مستفاد من مفهوم اللفظ اللي احنا اتكلمنا قبل كده عن المفهوم والمنطوق وعرفنا هذه المسألة فبعض العلماء يرى ان مفهوم الموافقة هذا مستفاد من طريق القياس وبعض العلماء يقول هو مستفاد من مفهوم اللفظ

119
00:37:31.350 --> 00:37:51.650
وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى وبعض العلماء يرى ان الدلالة ليست مأخوذة من المفهوم بل من المنطوق ازاي قالوا نقل العرف اللفظ للدلالة على معنى اعم فعلى ذلك تكون الدلالة

120
00:37:52.450 --> 00:38:10.900
مثال ذلك قال الله عز وجل فلا تقل لهما اف قال الله عز وجل فلا تقل لهما اف دلالة التأفيف او دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ده مأخوذ بالقياس

121
00:38:11.900 --> 00:38:31.550
ولا مستفاد ومأخوذ من مفهوم اللفظ ولا هذا مأخوذ من اه المنطوق بدلالة نقل العرف اقوال تلاتة بعض العلماء يقول قوله تبارك وتعالى ولا تقل لهما اف هذا يستفاد منه تحريم الايه

122
00:38:31.800 --> 00:38:50.000
ضرب الوالدين لكن بالقياس بقياس الاولى فان كان الله تبارك وتعالى قد حرم التأفف للوالدين لما فيه من التأزي فمن باب اولى ايه ها الضرب هذا بالقياس الاولوي بعض العلماء يقول لك لأ هذا مأخوذ من

123
00:38:50.150 --> 00:39:11.550
المفهوم او هذا مأخوذ من المفهوم. فقوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف مفهومه ها تحريم اه تحريم الضرب واضح؟ فهذا مفهوم مفهوم او من من هذا اللفظ ومن العلماء ما يقول جاء العرف

124
00:39:12.000 --> 00:39:34.650
ونقل هذا المعنى ايه الى الضرب يعني انه عمم المعنى كذلك في قول الله تبارك وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دلالة الاكل على تحريم

125
00:39:34.950 --> 00:39:59.050
حرق الاموال وعلى تحريم اي وجه من اوجه الاتلاف هذا التحريم مستفاد من ايه هل مستفاد من القياس قياس المساوي قال به بعض العلماء ولا هذا مأخوذ من العرف يعني نقل العرف لفظ الاكل الى معنى اعم

126
00:39:59.950 --> 00:40:18.450
فليس المراد من هذه الاية خصوص الاكل وانما اراد بذلك عموم الاتلاف زي في الاية السابقة ليس المربي ذلك خصوص التأفف وانما اراد بذلك عموم الايه؟ الايذاء فمن العلماء من قال بهذا وبذاك في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم

127
00:40:19.050 --> 00:40:33.400
هذه الاية من دلالة الاقتضاء بمعنى ان الاية هنا فيها حذف هذه الاية فيها ايه يا محمد ايه يا حزف؟ ايه الحزف اللي موجود في الاية؟ اه يعني حرمت عليكم النكاح

128
00:40:34.150 --> 00:40:49.950
الام او التمتع بالام الى اخره لابد من وجود اقتضاء طيب الاصل اذا في معنى هذه الاية حرم عليكم نكاح امهاتكم. هذا هو القول بهذه قول بعض العلماء في هذه المسألة

129
00:40:50.050 --> 00:41:04.650
وبعض العلماء قال بل هو من باب العموم العرفي بعض العلماء قال هذا من باب العموم العرفي يعني نقل العرف اللفظ من تحريم العين الى تحريم جميع ها جميع الاستمتاعات

130
00:41:04.850 --> 00:41:19.150
المقصود من النساء من وطئ ومباشرة الى اخره فاستفدنا العموم من ايه ها من طريق العرف من اللفظ اه لكن من طريق الايه العرف هو الذي نقل هذه اللفظة الى معنى اعم

131
00:41:19.400 --> 00:41:38.600
زي لفظة الاكل نقلها الى معنى اعم زي لفظة التأفف نقلها الى معنى فاستفدنا العموم من اللفظ لكن من طريق العرف ايضا العموم العقلي زي مسلا قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

132
00:41:39.700 --> 00:41:55.450
السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فهذا يعم كل سارق وسارقة. لان ترتب آآ الحكم الذي هو القطع قد ترتب هذا على ايه؟ على وصفه هو فاي واحد توفر فيه هذا الوصف فحكمه

133
00:41:55.950 --> 00:42:08.850
اللي هو اقامة الحد اللي هو القطر فكلما وجدت العلة وجد معها الحكم. لما نقول كلما وجدت العلة كلما وجد مع الحكم. ده تعميم عقلي ولا لأ يبقى هنا بردو استفدنا هذا من اللفظ

134
00:42:09.000 --> 00:42:34.400
لكن من طريق العقل فهمنا كده؟ يبقى هنا تاني بنقول يستفاد العموم من اللفظ بطريق الوضع زي كل او بطريق العرف او بطريق العقل وضحت طيب وكذلك يعني بالنسبة لمفهوم المخالفة

135
00:42:35.700 --> 00:42:53.800
على القول انه حجة وهذا قال به الشافعية هل حجة من طريق اللغة ولا بدلالة الشرع ولا بدلات العقل هذا كله فيه خلاف قال الشيخ رحمه الله وحرمت عليكم امهاتكم. قال وقد يعم اللفظ عرفا

136
00:42:54.450 --> 00:43:12.250
كالموافقة على قول مرة قال وحرمت عليكم امهاتكم او معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على حكم المرء. قال والخلاف ان المفهوم لا عموم له لفظي يعني عائد الى اللفظ

137
00:43:12.600 --> 00:43:31.800
والتسمية هل هو يسمى عاما او لا يسمى عامة بناء على ان العموم من عوارض الالفاز والمعاني ولا هو من جهة الالفاز فقط فهذا يشمله هذه الصور التي ذكرناها قال الشيخ رحمه الله ومعيار العموم الاستثناء

138
00:43:32.650 --> 00:43:50.250
ومعيار العموم الاستسناء معنى ان الضابط الذي به نستدل على ان هذا اللفظ للعموم هو جواز الاستثناء منه فلو جاز الاستسناء من اللفظ لو جد الاستسناء من اللفظ دل هذا على انه عام

139
00:43:50.450 --> 00:44:05.750
الا في ايه يا شيخ ايهاب ممكن نستسني منه ومع ذلك ليس بعام الا في ايش الا في الاعداد والاعداد يمكن ان نستسني منها لكن هل يدل هذا على العموم في الاعداد؟ اشرطنا الا يكون

140
00:44:06.700 --> 00:44:30.400
فيه حصر صح؟ فلو كان فيه حصر فليس بعام ومع ذلك صح منه الاستثناء فبنقول معيار العموم الاستسناء. فكل ما صح الاستسناء منه مما لا حصر فيه فهو عام ليه قلنا مما لا حصر فيه؟ علشان يخرج بذلك مما فيه حصر كالاعداد فهذا يصح منه الاستثناء ومع ذلك ليس ليس بعام. جاء الرجال الا زيدا

141
00:44:31.600 --> 00:44:45.150
يبقى الرجال ده لفظ عام ولا مش عام عرفنا كده منين اول حاجة من انه جمع معرب بالالف واللام وهذا يدل على العموم. وايضا للاستسناء صحة الاستسناء يدل على العموم

142
00:44:47.050 --> 00:45:06.500
طيب قال الشيخ رحمه الله والاصح ان الجمع المنكر ليس بعام الجمع اذا جاء منكرا في سياق الاسبات فهذا ليس بعام. زي مسلا جاء رجال جاء طلبة يبقى هل معنى كده ان جميع الطلبة جاءوا

143
00:45:06.800 --> 00:45:22.200
ولا طلب جاؤه؟ لا يشترط ان يكون عاما فهذا فيه اطلاق وليس فيه عموم قال والاصح ان الجمع المنكر ليس بعام وان اقل الجمع ثلاثة اذا قيل جاء رجال فالمعنى هنا ايه

144
00:45:22.600 --> 00:45:44.850
ثلاثة فاكثر ما ينفعش يكون اقل من كده لان هذا لفظ ها جمع واقل الجمع كم ثلاثة. طيب قول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله طيب ماذا يستفاد من هذا من هذه اللفظة

145
00:45:45.200 --> 00:46:05.750
وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤوسكم ها ها هي جمع ولا مش جمع اقل جمع كم تلاتة يبقى هنا لما تيجي تحلق في الحج ما ينفعش تقتصر على اقل من تلاتة. لو جه واحد مسلا وازال شعرة واحدة. يبقى هنا تحلل فعلى الواجب

146
00:46:06.000 --> 00:46:22.350
لأ لو انه حلق شعرتين ازال شعرتين ينفع برضو ما ينفعش لازم تلاتة فاكسر تلات شعرات في ان هذا اقل الجمع لان هذا اقل الايه؟ الجمل. فاقل الجمع ثلاثة فعلى ذلك

147
00:46:22.650 --> 00:46:38.200
لو آآ جاء واراد به اقل من ذلك فهذا ليس على وجه الحقيقة. طيب الان في صلاة الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم بين ان لو ان شخصا صلى مع اخر فهذه جماعة

148
00:46:38.950 --> 00:46:58.900
واحنا بنقول هنا اقل جمع تلاتة كيف نجمع بين الامرين اه هذا في الشرع ونهاية الشرع يمكن ان يكون جمعا لو صلى واحد مع اخر فهذه جماعة من ناحية الشرع. لكن من ناحية اللغة اللي احنا بنتكلم فيها الان لا اقل جمع في اللغة ثلاثة وقيل اثنان

149
00:47:00.350 --> 00:47:18.850
قال الشيخ رحمه الله وانه يصدق بالواحد مجازا. يعني الاصح ان الجمع في الاستعمال المجازي قد يصدق بالواحد كما في مثل قول رجل لامرأته وقد رآها تبرجت. قال اتتبرجين للرجال

150
00:47:19.650 --> 00:47:36.500
او رجل مسلا رأى امرأة في عدتها فقال اتت تتزينين للخطاب وهي هتعمل كده لكل خطاه الخطاب ولا الواحد بس هو اللي هيخطبها هو واحد بس وهنا جاء لفظ جامع ولا لأ؟ هل نحمله على الثلاثة

151
00:47:36.750 --> 00:47:53.250
لكن هنا اراد به واحدا لكن على سبيل المجاز. اراد به واحدا على سبيل المجاز فالاصح ان الجمع في الاستعمال المجازي هذا يصدق بالواحد قال الشيخ رحمه الله وتعميم عام

152
00:47:53.300 --> 00:48:15.050
سيق لغرض ولم يعارضه عام اخر وتعميم نحو لا يستئون ولا اكلت وان اكلت لا المقتضي والمعطوف على العام والفعل المثبت ولو مع كان والمعلق لعلة لفظا لكن معنى طيب

153
00:48:16.000 --> 00:48:29.650
اذا سيق العام لغرض ما هل يبقى على عمومه ولا لأ اذا سيق العام لغرض ما هل يبقى على عمومه ولا لا هذه مسألة ايضا مما جرى فيها الخلاف والاصح ان العام يبقى عاما

154
00:48:29.800 --> 00:48:46.900
حتى ولو سيق لغرض من الاغراض حتى لو صيغ لغرض من الاغراض. ما لم يعارضه عام اخر مثال ذلك قول الله عز وجل مادحا اهل الايمان. ان الابرار لا في نعيم. وان الفجار

155
00:48:47.150 --> 00:49:00.450
لفي جحيم. لما ربنا سبحانه وتعالى يأتي بهذا اللفظ العام في سياق المدح هل هذا يخرج هذا اللفظ عن كونه عاما هو اتى به في سياق المدح لكن مع ذلك يشمل جميع

156
00:49:00.700 --> 00:49:15.100
ها الابرار. يبقى ان الابرار لفي نعيم. وكذلك في قوله وان الفجار هذا جاء به في سياق الذنب. طب هل هذا يقدح في كون هذا اللفظ عاما لا يقدح فيه كون هذا اللفظ عاما

157
00:49:15.450 --> 00:49:31.250
قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فين هنا اللفز العام يا محمد وايه علاقته بالمسألة اللي بنتكلم فيها الان

158
00:49:31.600 --> 00:49:53.600
ايه ايه يا شيخ حسام؟ الزين ماشي احسنت والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. اه خلينا بس في في اللزين. الذين هذا لفظ يدل على العموم طيب كمل بقى

159
00:49:55.000 --> 00:50:10.550
ها ايه علاقته بالمسألة اللي بيتكلم فيها الان فقلنا لو سيق لغرض اخر فهذا لا يقدح في كونه عامة بقوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون انت قلت الان ان الزين هذا لفظ عام صح؟ او هذا يستفاد منه العموم

160
00:50:12.000 --> 00:50:27.250
وسيقة لغرض الايه لاغراض المدح والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم هل هذا يقدح في كونه؟ يستفاد منه العموم لا يخضع في ذلك فهذا يمدح به سبحانه وتعالى عموم

161
00:50:27.350 --> 00:50:53.950
من كان حافظا لفرجه طيب الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. في هنا عموم فين يا شهاب؟ ما ما هذه من الفاظ التي يستفاد منها على العموم. يبقى هنا برضه طيب هذا قد عرضه عموم اخر في قول الله تبارك وتعالى وان تجمعوا بين الاختين

162
00:50:54.050 --> 00:51:10.150
مش ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين يبقى هنا اول ما ملكت ايمانهم يبقى سواء كان ملك اليمين هذا اقارب او كانوا غير اقارب

163
00:51:10.500 --> 00:51:29.550
او كان اختا مع اخرى صح؟ او ما ملكت ايمانهم. هذا عارضه عموم اخر هو قوله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين فهل يستفاد منه العموم؟ يبقى هنا سيقة لغرض صح؟ هنا العموم الاول في الاية

164
00:51:29.600 --> 00:51:46.800
سيق الغاضي المدح لكن عارضه عموم اخر فهل يبقى على عمومه ولا لا اه هنا معنى كلام الشيخ رحمه الله بان العام اذا سيق لغرض ما فانه يبقى على عمومه ما لم يعارضه عام اخر. فعلى ذلك نقول

165
00:51:47.300 --> 00:52:05.300
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الا الاختين الا اذا كانا اختين ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة اخرى وهي ان الاصح نفي المساواة بين امرين نفي المساواة بين امرين فاكثر

166
00:52:06.000 --> 00:52:25.200
يعم جميع اوجه المساواة تاني بنقول لو ان نفي المساواة جاء بين امرين فاكثر فهذا يعم جميع اوجه المساواة وقيل لا يا عمر مثال ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى

167
00:52:25.250 --> 00:52:42.700
افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فهنا هذه الاية نفى فيها ربنا سبحانه وتعالى نفي المساواة بين المؤمن وبين الكافر فهذا يعم جميع اوجه المساواة في جميع الاحكام فليس المؤمن

168
00:52:42.900 --> 00:53:02.300
كالفاسق لا في الجزاء والمآل ولا كذلك في آآ حياته الدنيوية ولا غير ذلك قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال في حق اخر ومن اعرض عن ذكري

169
00:53:02.450 --> 00:53:16.100
فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. فاذا ما استووش لا في حال الدنيا ولا في حال الاخرة ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الاصح ان من العام

170
00:53:16.200 --> 00:53:35.100
ورود النفي على فعل متعد لم يذكر مفعوله ورود النفي على فعل متعد لم يذكر مفعوله. هذا ايضا يدل على العموم مثال ذلك. قال زيد والله لا اكلت والله لا اكلت يعني نفسه

171
00:53:36.600 --> 00:53:55.550
هنا اكلت ده فعل متعدي لغيره ولا لا؟ اكل مسلا شيئا طعاما او اكل لحما اكل سمكة اذا حذف مفعوله او لم يذكر مفعوله فهذا يستفاد منه العموم فلو قال والله لا اكلته

172
00:53:56.900 --> 00:54:11.850
يعني ما كلش حاجة خالص زي مسلا على الارائك ايه؟ ينظرون هنا برضه فعل متعدي وحزف ولم يزكر مفعوله فهذا يدل على العموم احسنت. فهنا بيقول لا اكلت هذا يستفاد منه. العموم لانه قد حذف منه

173
00:54:11.950 --> 00:54:27.250
المفعول فالاصح ان هذا آآ في جميع المأكولات. وكذلك مثل النفي ما لو وقع الفعل في سياق الشرط مثل نفي ما لا وقع الفعل في سياق الشرط. مثال ذلك ان اكلت

174
00:54:27.550 --> 00:54:45.700
فزوجتي طالق فلو اكل اي مأكول طلقت فاذا هنا جاءت في المرة الاولى جاءت في سياق النفي قال اذا قال لا اكلت ومع ذلك حذف مفعوله فهذا يدل على العموم. وكذلك في سياق

175
00:54:46.200 --> 00:55:00.750
الشرط اذا جاءت في الشرط وقع الفعل في سياق الشرط بقينا برضو فعل متعدي في سياق الشرط وهذا يفيد العموم مسألة اخرى ايضا ذكرها الشيخ رحمه الله وهي انه لا عموم في المقتضي

176
00:55:01.750 --> 00:55:22.250
لا عموم في المقتضي قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هذا الحديث فيه مقتضي ولا بد فيه تقدير يعني يعني ايه رفع عن امتي الخطأ؟ طب احنا اولا ليه قلنا لابد من وجود مقتضي

177
00:55:23.550 --> 00:55:41.200
واقع صح الخطأ واقع ولا مش واقع والنيسان وقعوا ولا لأ؟ يبقى لازم في شيء مقدر زي كده اما اتكلمنا على حديس انما الاعمال بالنيات ما ينفعش نقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني انما وجود الاعمال بالنيات لان في اعمال موجودة من غير نية

178
00:55:42.000 --> 00:55:55.950
فلذلك قدرنا الصحة وقدر غيرنا الكمال كما هو مذهب ابي حنيفة. هنا بالنسبة للمسألة هذه قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لابد من

179
00:55:55.950 --> 00:56:17.550
والتقدير لانه قد وقع الخطأ وكذلك قد وقع النسيان فاذا ايه بقى المقدر هنا؟ ايه هو المقتضي قدره يعني المؤاخذة او العقوبة او الاثم ليس هذا عما على الصحيح ثم ذكر الشيخ رحمه الله ان الاصح ان العطف

180
00:56:18.000 --> 00:56:35.100
على العام لا يوجب ان يكون المعطوف عاما ايضا العطف على العام هذا لا يوجب ان يكون المعطوف عاما مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. ولا ذو عهد في عهده

181
00:56:35.900 --> 00:56:46.300
لا يقتل مسلم بكافر ولا هنا في عطف ولا لأ هل يستفاد منه العموم ولا لأ؟ فبنقول الاصح ان هذا لا يوجب ان يكون هذا المعطوف ايضا عاما كما هو

182
00:56:46.350 --> 00:57:05.600
في المعطوف عليه ولهذا ذهب الشافعية الى عدم عموم المعطوف فجعلوا التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بحربي مش باي ايه مش باي كافر بخلاف مسلا مذهب ابي حنيفة قالوا هنا يستفاد منه العموم

183
00:57:05.800 --> 00:57:25.150
فلهذا عند ابي حنيفة رحمه الله قالوا المراد بذلك لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر فيلزم الا يقتل المعاهد ولو قتل هذا المعاهد معاهدا اخر لا يقتل لانهم قالوا ايه

184
00:57:25.300 --> 00:57:36.550
بالعموم مذهب الشافعية قال لا لا يستفاد من العموم وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يقتل ذو عهد في عهده يعني بحربية. فلو قاتل معاهد حربيا لا يقتل به

185
00:57:37.500 --> 00:57:52.350
اما لو قاتل معاهد غير الحربي يقتل بها ولا لأ؟ عند الشافعية يقولون يقتل به. طب العموم والاكاء العموم هنا غير مستفاد لانه ايه لانه معطوف فهمنا كده يا جماعة

186
00:57:53.000 --> 00:58:12.850
طيب كذلك ذكر الشيخ رحمه الله انه لا عموم في الفعل المثبت ولو مع كان كما في الصحيحين انه صلى داخل الكعبة فهذا لا يدل على انه صلى اكثر من صلاة

187
00:58:13.550 --> 00:58:27.700
او انه صلى الفرض والنفل داخل الكعبة. صلى خلاص يبقى جرى منه او وقعت منه صلاة وقعت منه صلاة. هذا الذي يستفاد من قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. لكن هل يستفاد منه العموم

188
00:58:28.300 --> 00:58:43.150
انه صلى صلوات نوافل وفرائض ونحو ذلك صلى وكذلك لو كان مع هذا الفعل كان زي مسلا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر فلا يدل الفعل

189
00:58:43.200 --> 00:59:00.900
يجمع على اكثر من جمع واحد كما انه فعل صلى لا يدل على اكثر من ايه؟ من صلاة واحدة قال والمعلق لعلة لفظا لكن معنى يعني الحكم المعلق بعلة لا يعم

190
00:59:01.050 --> 00:59:15.450
لا يعم كل محل وجدت فيه تلك العلة من حيث اللفظ لكن من حيث القياس. زي ما اتكلمنا عليها من شوية فقلنا الحكم يدور مع التي حيث دارت. هذا مستفاد من اللفظ. لكن من جهة الايه

191
00:59:15.600 --> 00:59:34.700
من جهة العقل من جهة العقل اذا جاء الشارع مثلا وقال حرمت الخمر لاسكارها كلما وجدنا الاسكار كلما وجدنا الايه التحريم اللي هو الحكم طب هنا مستفاد من اللفز ولا مستفاد من القياس

192
00:59:35.000 --> 00:59:58.550
هو مستفاد من اللفظ من جهة ايه من جهة القياس من جهة العقل وضحت ولهذا قلنا مستفاد من اللفظ ولكن هذا العموم مستفاد من جهة القياس. ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. قال الشيخ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. بمعنى انه اذا عرضت على الشارع حالة

193
00:59:59.950 --> 01:00:19.400
فحكم فيها بحكم ولم يطلب تفصيل عن هذه الحالة قبل ان يحكم فيها فهذا يدل على انه اراد بذلك العموم. مثال ذلك قصة غيلان لما آآ اسلم وله عشر زوجات

194
01:00:20.050 --> 01:00:35.050
قال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن ففي هذه المسألة لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عقد عليهن معا او عقد واحدة بعد الاخرى

195
01:00:36.000 --> 01:00:51.700
وكذلك المسألة المشهورة لما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكتك قال ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة ولم يستفصل هل هل كانت زوجتك مطوعة

196
01:00:52.100 --> 01:01:12.400
او ليست كذلك فدل هذا على ان الكفارة تجب على الرجل في كل الاحوال سواء طاوعته زوجته في جماعه في نهار رمضان او لم تطاوعه او لم تطاوعه استفدنا هذا منين؟ ترك الاستفصال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال

197
01:01:12.800 --> 01:01:29.650
وان نحن يا ايها النبي لا يشمل الامة وان نحو يا ايها الناس يشمل الرسول وان اقترن بقل وانه يعم العبد ويشمل الموجودين فقط الاصح ان قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي

198
01:01:29.850 --> 01:01:52.450
يا ايها المزمل لا يشمل جميع الامة لماذا؟ لان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لكن لو جاء الدليل بان هذا الخطاب يراد به العموم وان هذا الحكم لجميع الامة سنحمله حينئذ على جميع الامة. اما من حيث هو فلا يدل الا

199
01:01:52.850 --> 01:02:09.150
انه للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحال قوله عز وجل يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا هذا خطاب عام فيشمل الجميع بمن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء اقترن به قل او لم يقترن به

200
01:02:10.550 --> 01:02:36.150
وكذلك يا ايها الناس هذا النداء ايضا يعم الحر والعبد ويعم كذلك المؤمن والكافر وجرى الخلاف بقى بين العلماء هل هذا يتناول الموجودين عند ورود النص الى قيام الساعة ولا هذا خاص بالموجودين فقط

201
01:02:36.200 --> 01:02:57.550
خلاف بين العلماء فبعض العلماء يقول هو خاص بهم يعني هذا خاص بايه بالموجودين لا يتناول غيرهم فاذا قمنا بتناول الغير فلابد من دليل فلابد من دليل. فقال الشيخ رحمه الله وانه يعم العبد قال ويشمل الموجودين

202
01:02:57.600 --> 01:03:18.550
يعني في وقت الورود فقط لا من بعدهم. وبعض العلماء قال يشملهم ايضا لمساواتهم للموجودين في حكمه اجماعا قال قلنا بدليل اخر يعني هذا آآ كون الحكم مستفاد ويشمل من جاء بعدهم هذا مستفاد من دليل اخر وليس من نفس اللفظ

203
01:03:19.150 --> 01:03:38.900
قال وان من تشمل النساء وان جمع المذكر السالم لا يشملهن ظاهرا. وان من للنساء يعني الاصح ان هذه اللفظة لفظة من تتناول الاناث كما تتناول الذكور وقيل هي خاصة بالذكور

204
01:03:40.000 --> 01:03:57.600
من المسائل التي تتفرع على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقأوا عينه فعلى القول بالشمول اذا تطلعت امرأة

205
01:03:58.600 --> 01:04:20.800
في بيت غيرها بغير اذنها جاز فاق الايه اجاز رميها وفقه العين اذا قلنا بعدم الشمول يبقى اذا خاص هذا خاص بما اذا كان رجلا فقط كذلك الاصح ان جمع المذكر السالم زي المؤمنين والمسلمين لا يدخل فيه النساء الا بقرينه

206
01:04:21.800 --> 01:04:42.800
المؤمنون والمسلمون لا يدخل فيه النساء الا بقرينه. تدل على ان الخطاب موجه لهن ايضا وكذلك الاصح ان الخطاب الموجه الى شخص لا يتعداه الى غيره بل يثبت الحكم في غيره من جهة القياس لا من جهة اللفظ

207
01:04:43.500 --> 01:04:57.950
تاني بنقول الخطاب اذا كان موجها لشخص بعينه يبقى هنا اللفز لا يستفاد منه العموم وانما نستفيد عموم الحكم من خلال الايه القياس لا من جهة اللفظ فاذا قال لشخص

208
01:04:58.300 --> 01:05:13.800
اعتق رقبة او افعل كذا يبقى هذا الخطاب خاص بمن اذا هذا الخطاب خاص بهذا الشخص المخاطب لا يتعدى الى غيره الا من جهة القياس. لا من جهة اللفظ فلا يستفاد العموم من جهة اللفظ

209
01:05:15.700 --> 01:05:37.900
وكذلك الخطاب بياء اهل الكتاب مما ورد في القرآن او في السنة لا يتناول المسلمين. قال الشيخ ان الخطاب يا اهل الكتاب لا يشمل الامة كما في قوله سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم

210
01:05:38.400 --> 01:05:55.850
يبقى الكلام هنا الكلام هنا لمن لاهل الكتاب خاصة كذلك قال الشيخ ونحو خذ من اموالهم يقتضي الاخذ من كل نوع يعني في قول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم. الاموال هنا

211
01:05:57.200 --> 01:06:14.000
تدل على العموم ممتاز هنا جمع مضاف فهذا يستفاد منه العموم فعلى ذلك يقتضي ظاهر اللفظ ان يأخذ بعضا من كل نوع من اموالهم وبعض العلماء يقول هذه صيغة التبعيض

212
01:06:14.050 --> 01:06:29.250
صيغة التبييض هذه تبطل العموم فيكفي الاخذ من نوع واحد لانه قال خذ من اموالهم فهذه تبطل العموم فاذا يكفي ان يأخذ الايه؟ ها؟ من نوع واحد ولا يشترط ان يأخذ من جميع

213
01:06:29.650 --> 01:06:46.500
المال. هنا طبعا من الكلام هنا من حيس اللفظ اما بالنسبة للحكم فلا خلاف بين العلماء على ان الزكاة تجب في اموال مخصوصة وليست من جميع الاموال ثم قال الشيخ بعد ذلك التخصيص نتكلم ان شاء الله عنه في الدرس القادم

214
01:06:47.050 --> 01:07:03.414
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين