اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو درس الثاني والعشرون من شرح الكتاب الاول من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا في الدرس اللي فات فرغنا بفضل الله تعالى من الكلام عن مبحث العام والعموم فرغ منه المصنف وشرع في مبحث جديد وهو مبحث التخصيص فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه التخصيص قصر العام على بعض افراده وقابله حكم ثبت لمتعدد والاصح جوازه الى واحد ان لم يكن العام جمعا واقل الجمع امكانا والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما والمراد به الخصوص ليس مرادا بل كلي استعمل في جزئي فهو مجاز قطعا والاصح ان الاول حقيقة فهو حجة ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص قال الشيخ رحمه الله تعالى التخصيص يعني هذا هو مبحث التخصيص وعرف التخصيص في الاصطلاح بانه قصر حكم العام على بعض افراده قصر حكم العام على بعض افراده مثال ذلك الانسان الانسان هذا لفظ عام يشمل جميع افراده فقال الله تبارك وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الالف واللام هنا للاستغراق فيشمل الحكم جميع الافراد فجميع افراد بني ادم الاصل انهم ايه انهم في خسران. ثم قال عز وجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الاستثناء هذا معيار العموم زي ما عرفنا في الدرس اللي فات فهنا خصص ربنا سبحانه وتعالى طائفة من بني ادم لا يشملهم هذا الحكم وهم الذين امنوا وعملوا الصالحات فهنا بنقول التخصيص هو قصر حكم العام على بعض الافراد. فلما جاءت هذه الاية ان الانسان لفي خسر ثم جاء الاستسناء بعد ذلك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فهذا التخصيص جعلنا آآ ننزل هذا الحكم على طائفة لا على الجميع على طائفة لا على الجميع. كما ورد في هذه الاية. فهو قصر حكم العام على بعض الافراد وما يقبل التخصيص هو الحكم الذي ثبت لمتعدد ما يقبل التخصيص هو الحكم الذي ثبت لمتعدد وهذا معنى العام في هذا الباب فمعنى العام هنا في باب التخصيص يعني الحكم الذي يثبت لمتعدد فالانسان يشمل جميع الافراد ولما يقول ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر يبقى الخسران خسارة هذه لافراد متعددين. يبقى اذا هذا لفظ عام فكل ما دل على متعدد فهو عام في هذا المبحث. ليه قلنا في هذا المبحث؟ علشان يشمل ذلك اسماء الاعداد فاسماء الاعداد لما اتكلمنا عن العام قلنا هذا ليس ليس عاما لانه وان كان يدل على مجموعة من الافراد لكن لكنهم محصورون وشرط العام الا يكون بلا حصر اتفقنا لكن هنا في مبحث التخصيص المقصود بالعام هو ما دل على متعددة. فيشمل ذلك اسماء العدد اسماء العدد فهذه يشملها حكم العام ولهذا سنجد ان اسماء الاعداد يدخلها التخصيص زي مسلا نقول اكرم عشرة رجال الا واحدا اكرم عشرة رجال الا واحدا مع انه قد تقدم قبل ذلك ان اسماء الاعداد ليس من العام لكن هنا ها هي من العام لانها دلت على متعددة ولهذا صح الاستسناء منها طيب فقال الشيخ التخصيص قصر العام على بعض افراده. قال وقابله حكم ثبت لمتعدد يعني التخصيص هذا حكم ثبت لمتعدد. قال والاصح جوازه الى واحد. يعني الاصح جواز التخصيص الى واحد وهذا اذا كان العام ليس بجمع فاذا كان العام ليس بجمع فيمكن ان نخصصه الى واحد يبقى هو لفظ عام ومع ذلك يدخله التخصيص فيراد بهذا العام فرد واحد فقط. يتبقى عندي من هذا اللفظ العام واحد فقط بعد التخصيص يبقى تاني بنقول العام اما ان يكون لفظا مفردا واما ان يكون ايه؟ واما ان يكون جمعا فلو كان مفردا ودخله التخصيص يمكن ان يبقى من هؤلاء الافراد واحد فقط طب لو كان هذا اللفظ العام جمعا ودخلوا التخصيص هل لابد ان يبقى من الافراد ثلاثة فاكثر ما ينفعش يكون اقل من ذلك. لان اقل الجمع لان اقل الجمع ثلاثة فهذا قول الشيخ رحمه الله والاصح جوازه الى واحد. امتى بقى يمكن يدخل التخصيص على العام ويتبقى من الافراد واحد فقط ان كان هذا اللفظ العام ها مفردا اذا كان هذا اللفظ العام مفردا. طب لو كان هذا اللفظ العام جمعا ودخله التخصيص ها يبقى لازم يتبقى ثلاثة فاكثر ان الانسان لفي خسر. نفس المسال اللي احنا ضربناه في الاية. ان الانسان لفي خسر. هنا كلمة الانسان جمع ولا مفرد مفرد وافادت العموم ولا لا ما دلالة دلالة ذلك دلالة زلك دخول الالف ولام الاستغراقية طيب دخلها التخصيص فقال سبحانه وتعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات يعني ممكن يكون جماعة من الناس في خسران ويستسنى من هؤلاء الجماعة واحد فقط هو الذي يكون ها ممن كتب له النجاة ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب لو كان هذا اللفظ جمعا. زي مسلا المسلمون او المسلمات او العلماء ودخله التخصيص واكتب عن العلماء الذين صحبتهم. فهذا لفظ عام يجوز ان يخصص فدخلوا التخصيص فدخله التخصيص. فتقول مثلا الا فلانا وفلانا وتستثني جملة من العلماء فنقول لابد ان يبقى من الافراد ثلاثة فاكثر لان اللفظ هذا كان كان جمعا واقل جمع ثلاثة ولا يجوز التخصيص باقل من ذلك اقل من ثلاثة لانه جمع ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان العام ثلاثة اقسام ثم ذكر الشيخ رحمه الله ان العام ثلاثة اقسام القسم الاول وهو العام الباقي على عمومه العام الباقي على عمومه والعام الباقي على عمومه هو الذي لم يدخله التخصيص اصلا العام الذي بقي على عمومه او الباقي على عمومه هو العام الذي لم يدخله التخصيص اصلا وهذا قليل جدا مثال ذلك والله بكل شيء عليم وايضا في قوله ولا يظلم ربك احدا احدا هنا هذه نكرة في سياق النفي فافادت العموم. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا فهذا عام باق على عمومه. وده القسم الاول. القسم التاني وهو العام المراد به الخصوص هو لفظ صورته صورة العام. لكن اراد به الشرع شيئا مخصوصا مثال ذلك قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. الذين قال لهم الناس لفظة الناس هذه جمع ولا مش هل هو اراد بها حقيقة الجمع ولا اراد بها شخصا واحدا اللي هو من نعيم ابن مسعود الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا القسم التالت من اقسام العام وهو العام المخصوص. وهذه امثلته كثيرة جدا ولا عامل مخصوص يعني هو عام لكن دخله التخصيص. زي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات طيب ما الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص؟ كيف نفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص العام المخصوص العام المخصوص وعمومه مراد تناولا لا حكما العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما مثال ذلك قال الله عز وجل فقتلوا المشركين فين اللفز العام هنا المشركين ما دلالة العموم؟ جمع معرف بالالف واللام. طيب فبنقول هذا العام او هذا اللفظ لفظ المشركين يعم كل مشرك فاذا هو مراد تناولا لانه يعم جميع المشركين من حيس اللفظ لكن هل هذا يعم جميع المشركين من حيث الحكم لأ لاننا عندنا جماعة من المشركين لم نؤمر بل نهين عن قتلهم زي مسلا اهل الذمة فاخراج اهل الذمة من قوله فاقتلوا المشركين هذا اخراج للحكم مع ان اللفظ يتناوله اليس كذلك؟ اللفظ يتناوله ولا لا؟ فاقتلوا المشركين يتناول كل مشرك. ولهذا بنقول العام المخصوص عمومه مراد تناولا لانه ويتناول جميع الافراد تناولا لا حكما لان جاء المخصص فاخرج بعض الافراد من الحكم زي اهل الذمة زي المعاهد زي المستأمن واما العام المراد به خصوص اما العام المراد به الخصوص فعمومه ليس مرادا. لا تناولا ولا حكما فعمومه ليس مرادا لا تناولا ولا حكما زي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس. هنا العموم اللي في هذه الكلمة هل يشمل جميع افراده اللي هو اصلا اراد فرضا واحدا يبقى لا يشمله تناولا وكذلك لا يشمله حكما فهذا هو الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص الامر الذي يليه الاصح ان العامل مخصوص حقيقة في الباقي بعد التخصيص العام المخصوص يعني العام الذي دخله التخصيص طيب بقية الافراد التي بقيت على الاصل ها هل هذا اللفظ العام يتناول هؤلاء الافراد حقيقة ولا لأ؟ يتناول هؤلاء الافراد حقيقة ولهذا هو حجة حتى بعد دخول التخصيص على اللفز العام حتى بعد دخول التخصيص على اللفظ العام الا ما دل الدليل على آآ خلاف ذلك اخر مسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله وهو انه يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص يعمل بالعام قبل البحس عن المخصص ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يعمل بالعام ها قبل البحث عن المخصص لان هذا هو الاصل. لان هذا هو الاصل فمتى نترك بقى بعض الافراد ولا نعمل ولا يشملها الحكم في حالة اذا وجدنا المخصص اما اذا لم نجد مخصصا فنعمل بهذا العام على الاصل. فقال الشيخ رحمه الله تعالى والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما والمراد به الخصوص ليس مرادا بل كلي استعمل في جزئية. يعني العام الذي اريد به الخصوص هذا لفظ وان كان هو لفظ كلي من حيث الصورة لكنه اريد به امر جزئي زي يجعلون اصابعهم في اذانهم هل كانوا يضعون جميع الاصابع ولا اللي هو اطراف الاصابع او اللي هو الانملة من السبابة مثلا فهو اراد به الخصوص. قال فهو مجاز قطعا. يعني العام الذي اريد به الخصوص هذا مجاز. قطعا يعني بلا خلاف قال والاصح ان الاول حقيقة. يعني اصح ان العام الذي دخله التخصيص هذا عام حقيقة بخلاف العام الذي اريد به الخصوص فهذا مجاز بلا خلاف قال فهو حجة يعني العام المخصوص فهو حجة لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستدلون بالعام الذي دخله التخصيص بلا نكير من واحد منهم قال ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص لان هذا هو الاصل. ثم قال الشيخ رحمه الله وهو قسمان متصل وهو خمسة الاستثناء وهو اخراج بنحو الا من متكلم واحد في الاصح ويجب اتصاله عادة في الاصح اما في المنقطع فمجاز في الاصح قال والاصح ان المراد بعشرة في علي عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الاحاد ثم اخرجت ثلاثة ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرى ولا يصح مستغرق والاصح صحة استثناء الاكثر والمساوي والعقد الصحيح وان الاستثناء من النفي اثبات وبالعكس طيب الان الشيخ رحمه الله شرع في الكلام عن انواع المخصص. المخصص للعام قسمان القسم الاول وهو المخصص المتصل القسم الثاني وهو المخصص المنفصل. طيب لما نقول المخصص للعام انهي قسم من اقسام اللاعب؟ احنا عرفنا العام تلات اقسام عام باق على عمومه وعام دخله التخصيص وعام يراد به الخصوص. طيب الان بنقول العام قسمان انهي قسم من هذه الاقسام اه العام الذي يدخله التخصيص العام الذي يدخله التخصيص. وليس العام المراد به الخصوص وليس كذلك العام الباقي على عمومه فالعام الذي يدخله التخصيص التخصيص هذا قسمان متصل ومنفصل. اما المتصل فهو التخصيص الذي لا يوجد منفردا عن العام التخصيص المتصل هو الذي لا يوجد منفردا عن العام زي المستسنى ينفع نلاقي كده المستسنى لوحده في جملة والمستسنى منه في جملة اخرى ولا لازم يكون متصل به؟ لازم يكون متصلا به القسم التاني هو التخصيص المنفصل والتخصيص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه هو الذي يستقل بنفسه ولا يذكر مع العام يعني ممكن نلاقي العام في جهة ونلاقي بعد كده الايه؟ التخصيص هذا المنفصل في جهة اخرى. العام في سورة من سور القرآن والمخصص لهذا العام في سورة اخرى وقد نجده في حديث من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نجده اجماعا واضح؟ فهذا يسمى بالمخصص المنفصل ولهذا لا يذكر مع العام لانه يستقل بنفسه المخصص المتصل الذي يتصل بالعام خمسة خمسة اقسام الاول هو الاستثناء الثاني وهو الشرط الثالث وهو الغاية الرابع وهو الصفة والخامس وهو البدل فهذه اقسام خمسة فهذه اقسام خمسة للاستثناء هذه اقسام خمسة للتخصيص المتصل. الاستثناء الشرط الصفة الغاية البدن طيب نبدأ نتكلم عن اول هذه المخصصات المتصلة وهو الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء هو الاخراج من متعدد بالا او باحدى اخواتها الاخراج من متعدد بالا او باحدى اخواتها. ايه اخوات الا سوى غير عدا حاشا الى اخره حتى يصح الاستثناء بقلة او باحدى اخواتها لابد من شروط اول هذه الشروط لصحة الاستسناء ان يصدر المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد ان يصدر المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. فلو جاء شخص وقال علي عشرة علي عشرة جنيهات لزيد فقام بكر وقال الا خمسة هل يصح هذا الاستسناء؟ لا يصح هذا الاستسناء لان المستسني متكلم وكذلك الذي ذكر الاقرار هذا متكلم اخر الشرط الثاني لصحة الاستسناء وهو ان يتصل المستثنى بالمستثنى منه بحسب العرف والعادة ان يتصل المستثنى بالمستثنى منه بحسب العرف لماذا قلنا بحسب العرف والعادة؟ لانه ممكن ما يحصلش اتصال لكن لعذر زي مسلا واحد ذكر المستثنى ثم سكت سكت التنفس وبعد ذلك ذكر ذكر مستثنى منه وبعدين سكت سكتة التنفس ثم ذكر بعد ذلك الايه؟ المستثنى. زي مسلا قال علي مائة الف لزيد وبعدين اخد نفسه وقال الا خمسين الا خمسين الفا السكوت هذا او الفصل هذا يضر؟ لا لا يضر. سدد التنفس او انه جاءه سعال او اه عطس او نحو زلك لا بأس. لكن لو كان هذا الفاصل طويلا يضر يعني في العادة فنقول له هنا الاستسناء لا يصح فيشترط لصحة الاستسناء ان يتصل المستسنى بالمستسنى منه بحسب العادة فان كان انفصل بفاصل طويل عرفا فنقول هذا الاستثناء يعد لغوا كأنه لم يقله اصلا. فالزمه ما قاله اولا ولابد ايضا من نية الاستثناء قبل الفراغ. من المستثنى منه لابد من نية الاستسناء قبل الفراغ من المستسنى منه. وهذه مسألة مهمة جاء شخص وقال زوجتي طالق ثلاثا ان شاء الله طب هنا حصل استسناء ولا ما حصلش حصل استسناء. هل هزا الاستسناء معتبر به ولا غير معتبر به اه هنا هنشوف النية بتاعته لو قال ان شاء الله ونوى بذلك الاستسناء وتعليق الامر على مشيئة الرب سبحانه وتعالى مشيئة الله عز وجل هذا امر غيبي فلهذا نقول الاصل عدم وقوع الطلاق لكن لو قال ذلك تبركا يعني خاف يأتيه الاجل ويموت دون ان يطلق امرأته يقع الطلاق ولا ما يقعش مع انه حصل استسناء لكنه لم ينو به الاستسناء فلذلك بنقول لابد من نية الاستسناء قبل الفراغ من المستثنى منه ثم ذكر الشيخ رحمه الله ان الاستثناء المنقطع يطلق عليه استثناء من باب المجاز لا من باب الحقيقة الاستسناء قسمين عندي استسناء حقيقي وعندي استسناء مجازي او بمعنى اخر عندي استسناء متصل وعندي استسناء منفصل او منقطع اما الاستسناء المتصل فهو الذي يكون المستثنى منه من جنس المستسنى زي مسلا آآ علي مائة الف جنيه مائة الف جنيه الا خمسين الفا يبقى انا المستسنى منهم من نفس الجنس ها ولا لأ ؟ من نفس الجنس. طيب ده يسمى بالاستسناء المتصل. اما الاستسناء المنقطع فهو ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. جاء القوم الا حمارا ينفع ولا ما ينفعش ينفع ده استسناء اسمه استسناء منقطع اطلق عليه استسناء من باب المجاز والا هو ليس استسناء في الحقيقة. ايه علاقة الحمار اصلا بالناس اللي جت ما لوش اي علاقة. ومنه كذلك كما يقول اه بعض المفسرين قول الله تبارك وتعالى الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس طب هل ابليس كان من جنس الملائكة لا الجنس آآ ابليس كان من من الجن كما جاء مصرحا به في الاية الاخرى. فقالوا هذا استسناء منقطع. يعني انا المستسنى منه ليس من جنس الايه؟ المستثنى. فهو يطلق عليه استسناء من باب المجاز. والا حقيقة الامر ليس ليس في استسناء اصلا واضح؟ فبنقول الاستسناء المنقطع هذا يطلق عليه استسناء من باب المجاز لا من باب الحقيقة بخلاف مسلا من ما اقول ااكرم العلماء الا زيدا زي ده هذا من جملة العلماء ومع ذلك قلت لا تشمله بالاكرام ده استسناء متصل ولا منقطع ده متصل عشان هؤلاء علماء وهذا ايضا محسوب من جملة العلماء فاخرجت هذا من جملة الاخرين لكن لما يأتي بقى شخص ويستسني شيئا. ليس داخلا اصلا في المستسنى منه يبقى هزا استسناء منقطع وانما اطلق عليه ذلك من باب المجاز واضح الان؟ طيب ثم ذكر الشيخ رحمه الله ايضا بعض المسائل التي تتعلق الاستسناء ومن هذه المسائل لو قال شخص لزيد علي عشرة دنانير الا ثلاثة لو قال شخص لزيد علي عشرة دنانير الا ثلاثة هل ظاهر هذا الكلام التناقض ولا لا تناقض فيه صواب ان ظاهر هذا الكلام التناقض ليه؟ لان في اول الامر قال علي عشرة يعني هو في الزمه عشرة عشرة دنانير كاملة ثم انه قال بعد ذلك الا ثلاثة فكأنه نفى ما اقر به اولا طيب لو انه قال ذلك علي لزيد عشرة دنانير الا ثلاثة. ما الواجب عليه في هذه الحالة يدفع عشرة ولا يدفع تلاتة ولا يدفع سبعة سبعة لانه استثنى من العشرة ثلاثة والاستسناء هذا صحيح لانه صدر من المتكلم ولعدم الفاصل ولانه ناوي بذلك الايه؟ الاستثناء. فيلزمه في هذه الحالة سبعة. ويبطل الاستثناء في بعض الاحوال منها في حالة اذا استغرق المستثنى المستثنى منه في حالة لو استغرق المستثنى المستثنى منه. فلو جاء شخص وقال زوجتي طالق ثلاثا الا ثلاثا ها الاستسناء هذا معتبر ولا غير معتبر غير معتبر غير معتبرة فيقع الطلاق الذي ذكره اولا طب ما هو قال الا ثلاثا. هل هذا لغو؟ لان استغرق جميع المستثنى. المستثنى منهم بخلاف مسلا ما لو قال زوجتي طالق ثلاثا الا اثنتين تطلق كم طلقة هنا طلقة واحدة بس لعدم لان هنا المستسنى منه ان كان اكسر من النصف لكنه لم يستغرق فلا يجوز الاستسناء اذا استغرق المستثنى المستثنى منه ويعد في هذه الحالة لغوا. طيب اذا لم يستغرق فهو استثناء صحيح سواء كان هذا الباقي اكثر من النصف او مساويا للنصف او كان اقل من النصف فالشرط عندنا انه لا يستغرق اما اذا كان اقل من ذلك فالاستثناء صحيح. لو قال مثلا لزيد علي عشرة دنانير الا تسعة صح الاستسناء؟ مع انه اكثر من النصف لو قال الا خمسة هذا يصح لو قال الا ثلاثة ايضا يصح لكن لو قال الا عشرة فنقول لا يصح ثم ختم الشيخ رحمه الله كلامه هنا فالان مثلا علمنا من خارج هذا الحديث ان الشخص اذا بال في الماء القليل فانه ينجسه. هل معنى ذلك ان كذلك لو انه اغتسل من الجنابة في هذا الماء القليل ينجسه عن الاستثناءات المتعددة. وهذه مسألة ايضا من الاهمية بمكان الاستسناءات المتعددة يعني يأتي اكثر من استثناء في جمل متعددة في سياق واحد الاستسناءات المتعددة اما ان تأتي وقد عطف بعضها على بعض واما ان تأتي هذه الاستثناءات المتعددة بلا عطف طيب ما حكم الاستثناءات المتعددة فيما لو عطف بعضها على بعض وهنا بنقول تعود الى الاول منها مثال ذلك. قال زيد له علي لعمر علي عشرة عشر دنانير بعدين قال الا اربعة والا ثلاثة والا اثنين ها هنا حصل عندي عدة استسناءات في بينهم حرف عطف ولا ما فيش؟ اه فهنا بنقول عادت الى الاول منها. فما الذي يلزمه في هذه الحالة؟ يلزمه واحد. قال لعمرو علي عشرة دنانير يبقى عندي عشرة ثم قال الا اربعة يبقى نقصنا منها كم؟ اربعة. ثم قال الا ثلاثة. هننقص منها كمان تلاتة ثم قال الا الا اثنين. يبقى هنقص منها كمان اتنين فيتبقى عندي واحد طيب هذا في حالة اذا وجدنا عطفا بين هذه الاستثناءات. طيب اذا لم اذا لم نجد عطفا بين هذه الاستثناءات فهنا يعود كل واحد الى ما يليه ما لم يستغرقه. يبقى لو فيه عندي حرف عطف سيعود الى الاول. الى الاول منها اللي هي العشرة واضحت كده؟ طيب ما فيش حرف عطف يعود الى ما يليه ما لم يستغرقوا يعود الى ما يليه ما لم يستغرقه مثال ذلك له علي عشرة دنانير الا اربعة الا ثلاثة الا اثنين له علي عشرة دنانير الا اربعة الا ثلاثة الا اثنين. فما الذي الزمه يلزمه سبعة. كيف ذلك طيب بنقول حنخرج اولا الاتنين من التلاتة مش احنا اتفقنا قلنا لو اذا لم يحصل عطف بين هذه الاستثناءات سيعود كل واحد الى ما يليه ما لم يستغرقه. طيب هو قال الا اربعة الا ثلاثة الا اثنين يبقى هنا هنطلع الاتنين من كم من التلاتة هيتبقى عندي واحد هنخرج الاثنين من الثلاثة انه قال الا اربعة الا ثلاثة الا اتنين. يبقى اول حاجة اتنين من التلاتة تبقى عندي واحد سم نخرج الباقي اللي هو الواحد هذا الاربعة. فيتبقي عندي ثلاثة ثم نخرج الباقي اللي هو الثلاثة من العشرة فيتبقي عندي كم؟ سبعة الامر الاخير الذي آآ ذكره الشيخ رحمه الله وهو ان الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يعود للكل الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يعود للكل اذا لم يدل دليل على خلافه اذا لم يدل دليل على خلافه. طيب مثال ذلك قال الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وادية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. هنا عندي استسناء بعد جمل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وادية مسلمة الى اهله. ثم قال الا ان يصدقوا. الا ان يصدقوا يعود على كل ما مر ولا يعود على اخر شيء مذكور فقط؟ فانا بنقول الاصل انه يعود على الكل ما لم يدل دليل على خلافي. لكن هنا في هذه الاية هل يعود على الكل ولا يعود على الاخير فقط على الاخير فقط لانه ذكر ربنا سبحانه وتعالى فتحرير رقبة وادية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. اهل الميت انما يصدقوا بالدية انما يصدقوا بالديان فيتنازلون عن هذه الدية يعفون عن هذا القاتل مجانا ثم ذكر الشيخ رحمه الله ان الجملتين لو قرنتا لفظا بعطف احدهما على الاخرى فان هذا لا يقتضي التسوية يعني ايه لا يقتضي التسوية لا يقتضي التسوية الا في الحكم المذكور. اما بالنسبة للاحكام الاخرى فهذا لا يحصل فيه التسوية. طيب بالمثال يتضح المقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة طب هنا عندي كم جملة عندي جملتان والجملة الاولى والجملة الثانية بينهما عطف قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هنا بنقول هذا لا يقتضي الا لا يقتضي التسوية الا في الحكم المذكور. اما الحكم المعلوم لاحدهما من الخارج فلا يستويان فيه فعلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا يقتضي النهي النهي عن البول في الماء الدائم والنهي كذلك عن الاغتسال في هذا الماء الدائم من الجنابة فهم مشتركان في هذا الحكم المذكور ولا يشتركان في حكم معلوم من الخارج لا لا لا نحكم بذلك لانه حكم مستفاد من الخارج اما الحكم المذكور في هذا الحديث هم مشتركان فيه فهم مشتركان فيه فقال الشيخ رحمه الله والاستثناء هو اخراج هو اخراج بنحو الا من متكلم واحد في الاصح. يبقى هنا الشرط الاول ويجب اتصاله عادة في الاصح. يعني هو يشترط كذلك اتصاله عادة في الاصح. ده الشرط التاني. واحنا اضفنا شرطا سالسا وهو الاستثناء. قال اما في المنقطع فمجاز في الاصح. يعني الاستثناء المنقطع هذا ليس مجازا يطلق عليه استثناء من باب المجاز فقط قال والاصح ان المربي عشرة في علي عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الاحاد يعني باعتبار الجميع هي عشرة ثم اخرجت ثلاثة وهذا بواسطة الاستثناء لما قال الا ثلاثة اخرجنا ثلاثة. ثم اسند الى الباقي اللي هي السبعة تقديرا وان كان قبله ذكرا. يعني ايه لفظا فلو قال علي عشرة الا ثلاثة فانه كأنه يقول يلزمني سبعة اسندنا هذا الحكم الى الباقي لصحة هذا الاستثناء قال ولا يصح مستغرق يعني لا يصح استسناء اذا كان مستغرقا. والاصح صحة استثناء الاكثر والمساوي عقد الصحيح يعني الاصح من اقوال العلماء صحة الاستثناء صحة استسناء العقد الصحيح. زي مسلا له مائة الا عشرة العقود اللي هي عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين الى اخره فيصح استسناء هذه العقود من آآ غيرها وان الاستثناء من النفي اثبات وبالعكس الاستثناء من النفي اثبات الاستسناء من النفي كأن يقول مسلا ما قام الا زيد هنا حصل استسناء من ايه؟ من نفي. فهو انا لما حصل استسناء من النفي فاثبتنا بذلك حكم القيام لمن لزيد والعكس الاستسناء من الاثبات نفي جاء القوم الا زيدا يبقى احنا هنا نفينا مجيء زيد لانه استسناء من اثبات ومن ذلك ايضا لا اله الا الله فين هنا الاستسناء الا الله. طب هذا استسناء من نفي ولا من اسبات هذا استثناء من نفي ففيه اسبات اسبات الالوهية لله تبارك وتعالى خلافا للحنفية. الحنفية يقولون الاستسناء من النفي لا يكون اسباتا. فلما قلنا لهم لا اله الا الله بها يدخل الاسلام. لان فيه اثبات الالوهية لله تبارك وتعالى قالوا هذا بوضع الشرع لا بوضع لغة قال الشيخ رحمه الله والمتعددة ان تعاطفت فللمستسنى منه. يبقى عندي الان تعدد في الاستثناءات مع وجود حرف العطف فهذا يرجع للمستثنى منه اللي هو الاول والا فكل لما يليه ما لم يستغرقه والاصح انه يعود للمتعاطفات بمشرك يعني بحرف مشترك اللي هو الواو او الفاء او نحو ذلك كان يقول مسلا اكرم العلماء وحبس ديارك يعني اوقف الديار هذه واعتق عبيدك وتصدق على الفقراء والمساكين والعلماء قال وان القران بين جملتين لفظا لا يقتضي التسوية في حكم لم يذكر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين