﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:14.350
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثالث والعشرون

2
00:00:14.800 --> 00:00:32.500
من شرح الكتاب الاول من لب الاصول في علم اصول الفقه لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه وما زلنا في مبحث التخصيص في الدرس اللي فات تكلمنا عن التخصيص وعرفنا ان التخصيص

3
00:00:33.050 --> 00:00:54.100
او عرفنا ان المخصص اما ان يكون متصلا واما ان يكون منفصلا تكلمنا عن المخصص المتصل وقلنا ومنه الاستثناء ومنه الاستثناء قال الشيخ رحمه الله والشرط وهذا هو المخصص المتصل الثاني

4
00:00:54.400 --> 00:01:16.500
قال والشرط وهو تعليق امر بامر كل منهما في المستقبل او ما يدل عليه وهو كالاستثناء فمن المخصصات المتصلة كما يذكر الشيخ رحمه الله الشرط وعرف شيخ الاسلام رحمه الله الشرط هنا تعريفا لغويا

5
00:01:16.950 --> 00:01:36.550
فقال هو تعليق امر بامر كل منهما في المستقبل مسال زلك اكرم بني تميم ان جاءوا اكرم بني تميم ان جاءوا. يعني اكرم الجائين منهم فمن جاءك من بني تميم فاكرمه

6
00:01:37.200 --> 00:01:58.750
فهنا علقنا امرا على امر ما هو الامر الذي علقناه اللي هو الاكرام علقناه على المجيء علقناه على المجيء. طب قلنا هذا تعريف تعريف لغوي اما بالنسبة للتعريف الاصطلاحي فالشيخ رحمه الله لم يتعرض له هنا لان المبحس لا يتعلق بالشرط الاصطلاحي عند الاصوليين وانما يتعلق

7
00:01:58.950 --> 00:02:14.450
بالشرط اللغوي فالشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهذا سبق وتكلمنا عنه قبل ذلك لما تكلمنا عن الاحكام الشرعية

8
00:02:14.700 --> 00:02:31.000
عرفنا ان الاحكام الشرعية منها احكام تكليفية ومنها احكام وضعية ومن الاحكام التكليفية الوضعية الشرط فالشيخ رحمه الله اراد بالشرط هنا يعني الشرط اللغوي الذي فيه تعليق امر على امر اخر

9
00:02:32.950 --> 00:02:50.500
والشرط كما يذكر رحمه الله كالاستثناء. يعني كالاستثناء في الاحكام المترتبة عليه فمن ذلك انه لابد ان يكون متصلا بالعام عادة كما قلنا في الاستثناء تماما. قلنا لابد ان يكون

10
00:02:50.550 --> 00:03:13.900
المستثنى متصلا بالمستثنى منه. في العادة فعلى ذلك لو انه فصل بين العام وبين الشرط هل يصح هذا التخصيص لا يصح هذا التقصير الا لو كان هذا الانفصال يعني كان لعزر زي مسلا سعال

11
00:03:14.000 --> 00:03:30.400
او انه عطس او نحو ذلك فلا يضر. فعلى ذلك لو ان شخصا مثلا قال اكرم بني تميم وسكت. ثم بعد ساعة قال ان جاءوا هل يعتبر هذا التخصيص بالشرط لا يعتبر

12
00:03:30.600 --> 00:03:47.850
هذا يعد لغوا لماذا؟ لعدم الاتصال العرفي لعدم الاتصال العرفي فالشرط الاول هو وجوب الاتصال بالعام عادة. اما لو حصل انفصال فانه يضر الا اذا كان هذا لعذر كسعال وعطاس ونحو ذلك

13
00:03:48.000 --> 00:04:14.850
كذلك هو كالاستثناء في كونه عائدا لكل المتعاطفات وكالاستثناء في كونه عائدا لجميع المتعاطفات. مثال ذلك اكرم طلبة العلم وساعد اصحابك واحسن الى الغرباء ان حضروا يبقى هنا عندي تخصيص بالشرط

14
00:04:15.750 --> 00:04:31.950
يعود على ماذا اللي يعود على كل المتعاطفات. كما قلنا في الاستسناء ايضا فيما مضى وكذلك هو كالاستثناء في كونه يصح اخراج الاكثر به وبقاء الاقل فلو انه مثلا في الاستثناء

15
00:04:32.000 --> 00:04:47.900
قال لامرأتي انت طالق ثلاثا الا اثنتين. هل يصح هذا الاستثناء؟ مع انه استثنى الاكثر لكن مع ذلك يصح وكذلك بطبيعة الحال من باب اولى فيما اذا استثنى الاقل. لكن لو استغرق في الاستسناء

16
00:04:48.400 --> 00:05:04.450
فلا يصح يعد لغوا. كذلك هنا بالنسبة للتخصيص بالشرط ايضا يصح اخراج الاكثر به مع بقاء الاقل. مثال ذلك اكرم بني تميم ان كانوا علماء والعلماء في بني تميم قلة

17
00:05:05.400 --> 00:05:19.500
فلو كانوا قلة صح ذلك. وكذلك لو كانوا كثرة. يعني كان الاغلب فيهم علماء ايضا يصح هذا التخصيص بالشرط  فقال الشيخ رحمه الله وهو كالاستثناء يعني في احكامه. قال بعد ذلك

18
00:05:19.800 --> 00:05:46.000
والصفة والغاية وهما كالاستثناء وصفته يعني كذلك من المخصصات المتصلة التخصيص بالصفة والتخصيص كذلك بالغاية فمن المخصصات المتصلة الصفة والمقصود بالصفة هنا يعني الصفة المعتبر مفهومها. الصفة المعتبر مفهومها. مثال ذلك

19
00:05:46.200 --> 00:06:06.650
اكرم بني تميم الفقهاء اكرم بني تميم الفقهاء خرج بالفقهاء غيرهم يبقى من كان في بني تميم من غير الفقهاء فلا يستحق هذا الاكرام فلا يستحق هذا الاكرام. طيب احنا بنقول الصفة المعتبر مفهومها

20
00:06:07.050 --> 00:06:25.700
اردنا بذلك ايه اردنا بذلك الصفة التي لا يعتبر مفهومها كان كانت هذه الصفة خرجت مخرج الغالب كما تكلمنا عنها قبل ذلك في مفهوم بمبحس المفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وعرفنا ان مفهوم المخالفة لا يعمل به في بعض الاحوال منها

21
00:06:25.800 --> 00:06:48.800
اذا خرج مخرج الغالب او او سيقت لجواب سؤال او لحادثة. فحينئذ ايضا لا يعتبر هذا المفهوم والصفة كالاستثناء الصفة كالاستسناء يعني في المسائل الثلاثة التي ذكرناها سواء مثلا في الاتصال

22
00:06:48.950 --> 00:07:10.900
مع وجود النية وكذلك بالنسبة آآ لكونها تعود لجميع المتعاطفات وكذلك اه بالنسبة لاخراج الاكثر منها فيصح اخراج الاكثر مع بقاء الاقل وانها تعود كذلك لجميع ما سبق في المتعاطفات وكذلك يصح مع بقاء الاكثر

23
00:07:12.700 --> 00:07:33.000
طيب قال الشيخ رحمه الله هو الغاية وهي ايضا من المخصصات المتصلة مثال ذلك اكرم بني تميم الى ان يعصوا اكرم بني تميم الى اي عاصور. يعني فان عصى احد منهم

24
00:07:33.400 --> 00:07:53.200
ها فلا يستحق الاكرام او فلا اكرام. فلا اكرام. فهنا الغاية بمعنى انه اذا وصل الى هذا المذكور يبقى اذا ينتفي معه الايه ينتفي معه الحكم. ينتفي معه الحكم والمراد بالغاية هنا في كلام الشيخ رحمه الله الغاية

25
00:07:53.350 --> 00:08:16.000
التي تقدمها عموم يشملها المقصود بالغاية هنا يعني الغاية التي تقدمها عموم يشملها مثال ذلك قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله

26
00:08:16.150 --> 00:08:40.450
ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد من الذين اوتوا حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون حتى يعطوا جزية اعياد وهم صاغرون. فين الغاية هنا اه حتى يعطوا جزية اعياد وهم صاغرون. فلو لم يذكر حتى يعطي جزية لوجب قتال هؤلاء

27
00:08:40.500 --> 00:09:00.550
في كل حال سواء اعطوا الجزية او لم يعطوا الجزية طيب اما الغاية التي لا يشملها العموم لو لم تذكر فليست للتخصيص بل هي لتحقيق العموم تاني بنقول الغاية التي لا يشملها العموم

28
00:09:00.600 --> 00:09:21.650
لو لم تذكر فليست للتخصيص لو لم تزكر فليست للتخصيص ولكن لتحقيق العموم طيب مثال ذلك قال الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر

29
00:09:22.650 --> 00:09:38.300
الليلة المذكورة في هذه الاية او المراد في هذه الاية هي ليلة القدر وهي شاملة لجميع الاجزاء متى تنتهي الليلة ها تنتهي الليلة بطلوع الفجر هل الفجر جزء ام جزء من الليلة

30
00:09:38.500 --> 00:09:57.350
الفجر ليس ليس جزءا من الليلة فهو داخل فهو غير داخل فيها الفجر ليس جزءا من الليلة فهو غير داخل فيها. وبالتالي سواء ذكرت الغاية او لم تذكر ففي كل الاحوال هو ده غير داخل اصلا في

31
00:09:57.900 --> 00:10:14.850
الليلة ولا يدخل في هذا العموم لانه ليس منها وبالتالي ما فائدة ذكر الغاية هنا حتى مطلع الفجر جاءت هنا لتحقيق العموم من اجل ان يؤكد ان هذه الليلة سلام من اولها الى اخره

32
00:10:15.350 --> 00:10:29.250
ليه؟ لان الفجر اصلا غير داخل تحت هذه او داخل هذه الليلة ليس جزءا من هذه الليلة بخلاف الاية الاولى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الى اخره فكل كافر داخل

33
00:10:29.500 --> 00:10:52.650
ثم قال سبحانه وتعالى حتى يعطوا جزية اعياد وهم صاغرون. فكان هذا للتخصيص وليس لتأكيد العموم وذكر الشيخ ايضا ان الغاية كالاستسناء يعني في جميع الاحكام من حيث وجوب الاتصال مع النية وانها تعود كذلك لجميع المتعاطفات. وصحة اخراج الاكثر

34
00:10:52.650 --> 00:11:14.150
قال الشيخ رحمه الله والمراد غاية صحبها عموم يشملها ولم يرد بها تحقيقه مثل حتى يعطي الجزية قال واما مثله حتى مطلع الفجر وقاطعت اصابعه من الخنصر الى الابهام فلتحقيق العموم

35
00:11:15.400 --> 00:11:29.350
قطعت خنصره او اصابعه من الخنصر الى الابهام. الابهام داخل ولا مش داخل داخل يبقى اذا لما يقول الى الابهام هذا ايه؟ لتأكيد العموم ولا لا؟ للتخصيص انما هو لتأكيد العموم

36
00:11:29.550 --> 00:11:57.550
قال الشيخ وبدل بعض او اشتمال ولم يذكره الاكثر فمن جملة المخصصات المتصلة البدل اي بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال مسال زلك اكرم الناس العلماء منهم اكرم الناس العلماء منهم. يعني ايه؟ ما معنى هذا؟ يعني اكرم الناس ان كانوا علماء

37
00:11:57.900 --> 00:12:21.750
فالعلماء منهم هذا بدل هذا بدا البعض من من كل وهذا جاء تخصيصا لما ذكر اولا طيب اعجبني زيد علمه اعجبني زيد علمه فانا حصل تخصيص الاعجاب بعلمي فقط دون سائر الصفات

38
00:12:22.100 --> 00:12:44.900
فهذا ايضا يعد تخصيصا فهذا ايضا يعد تخصيص. طب هنا بدل اشتمال ولا بدل بعض من كل هذا بدل اشتمال هذا بدل اشتمال. وهو ايضا من جملة المخصصات قال الشيخ رحمه الله هو منفصل وهذا هو النوع الثاني من انواع المخصصات. عرفنا الان ان المخصصات المتصلة كم؟ آآ خمسة. اولها

39
00:12:45.850 --> 00:13:14.050
الاستسناء الشرط الغاية الصفة وكذلك البدن قال رحمه الله تعالى ومنفصل يعني النوع الثاني من انواع المخصصات وهو التخصيص بالمنفصل قال فيجوز في الاصح التخصيص بالعقل فالمخصص المنفصل اما ان يكون بالعقل واما ان يكون بالسمع

40
00:13:14.300 --> 00:13:33.200
ومعنى السمع يعني يعني النقي اللي هو الوحي الكتاب والسنة طيب التخصيص بالعقل ما مثاله تمثلوا على ذلك بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء فالعقل يدرك ان المقصود بذلك

41
00:13:33.350 --> 00:13:48.250
ما سوى الله سبحانه وتعالى يعني ان الله تبارك وتعالى خلق ما سواه وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في الريح التي سخرها على قوم عاد قال تدمر كل شيء بامر ربها

42
00:13:48.550 --> 00:14:05.800
هنا في عموم ولا ما فيش فيه هنا عموم لكن هل يرد بهذا العموم يعني ادمرت كل شيء حتى السماوات ومن فيها الجواب لا فالعقل يدرك بانه استثنى من ذلك او يستثنى من ذلك السماء ومن فيها

43
00:14:05.850 --> 00:14:24.450
ده بالنسبة للنوع الاول وهو التخصيص بالعقل. اما النوع الثاني وهو التخصيص بالنقل. يعني التخصيص بالكتاب والسنة فالتخصيص بالنقل متوقف على ما جاء في الكتاب او على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على اقسام

44
00:14:24.700 --> 00:14:51.300
القسم الاول وهو تخصيص الكتاب بالكتاب القسم الاول وهو تخصيص الكتاب بالكتاب حد يعرف مثال على ذلك لأ غلط لا هذا هذا تخصيص متصل احنا عايزين تخصيص طيب مع قوله سبحانه وتعالى احسنت احسنت هذا هو

45
00:14:51.400 --> 00:15:21.850
مثاله قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فين هنا العموم يا شهاب؟ طيب صيغة العموم كمل ها سلام الجمع المعرف بالف واللام الاستغراقية. فشمل ذلك بذلك جميع المطلقات

46
00:15:22.050 --> 00:15:43.850
سواء كانت حاملا او كانت حائلا. فعدتها ثلاثة قروء خصص هذا العموم في هذه الاية بقوله تبارك وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن  هنا جاء تخصيصا لما جاء في الاية الاولى ان الله تبارك وتعالى اخرج من المطلقات

47
00:15:44.100 --> 00:16:05.350
ولاة الاحمال فالمرأة اذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل قصرت المدة او طالت يعني لو طلقت مسلا في بداية الحمل عدته هتنتهي امتى ها بوضع الحمل بعد تسعة اشهر طب لو انها طلقت ووضعت حملها بعد لحظة واحدة

48
00:16:05.450 --> 00:16:22.950
انتهت عدتها بذلك واضح؟ فهي تخصيص للكتاب بالكتاب. النوع الثاني تخصيص السنة بالسنة مثال ذلك الحديث الذي رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما سقت السماء العشر. فين العموم الشيخ ابراهيم

49
00:16:23.000 --> 00:16:41.050
فيما سقط السماء العشر ما من صيغ العموم هل يؤخذ من ماء العموم نعم. فهنا ما يعني كل ما سقي بالسماء فالواجب فيه العشر كل ما سقيا سواء كان قليلا او كان كثيرا

50
00:16:41.250 --> 00:17:04.300
فالواجب فيه العشر هذا مخصص بحديث اخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فعلمنا بذلك ان العشر انما يجب فيما بلغ خمسة اوسق او زاد على ذلك. اقل من خمسة اوسق لا زكاة فيها. طب اخذنا هذا من اين

51
00:17:04.500 --> 00:17:23.950
ها بالجمع بين الدليلين. هذا عام وهذا خاص فحملنا هذا على ذاك وقدمنا الخاص كما هو معلوم الصورة التالتة او الحالة التالتة فيها تخصيص الكتاب بالسنة فيأتي العام في كتاب الله تبارك وتعالى. ويأتي من السنة ما يخصص هذا العام

52
00:17:25.000 --> 00:17:53.600
مثال زلك قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم احمد جودة فين العموم في الاية هنا يوصيكم الله في اولادكم احسنت ها صيغة العموم ممتاز اللي هو الجمع المضاف هذا افاد العموم. يبقى اي ولد فيه ما سيذكره الله تبارك وتعالى من احكام الميراث. للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره. طيب

53
00:17:53.600 --> 00:18:11.700
خصص هذا العموم الذي ورد في الاية بما ورد في السنة. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فعلمنا بذلك ان ان الولد اذا كان كافرا

54
00:18:12.000 --> 00:18:27.900
لا يرث ابيه ولا ابوه ولا اباه ولا امه ونخلص من القصة دي خالص طيب لا يرث اباه. يعني لا يرث اباه فهنا آآ خصص هذا الحديث عموما ما جاء في الاية

55
00:18:28.200 --> 00:18:46.950
فهي صورة لتخصيص الكتاب بالسنة. عندك مسال تاني؟ ممكن يرد على العام والواحد اكتر من التخصيص ممتاز احسنت. لو كان القائل كان الولد هذا قاتلا. ايضا لا يرث. وهذا من باب تخصيص العام الوارد في هذه الاية. طيب الحالة الرابعة وفيها تخصيص السنة

56
00:18:46.950 --> 00:19:02.650
كتاب ايه معنى تخصيص السنة بالكتاب؟ يعني ان العام جاء في السنة ثم جاء في الكتاب ما يخصصه مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة

57
00:19:03.550 --> 00:19:17.800
طيب ايه العموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اولا فين العموم الاول يا محمد البكر ها صيغة العموم لا تقول لي مفرد معرض بالالف واللام الاستوراقية

58
00:19:17.850 --> 00:19:32.850
طيب نستفيد من ذلك ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول البكر بالبكر جلد ماء. طيب مثل ماذا مثلا ها احسنت هذا هو سواء كان حرا او كان عبدا

59
00:19:33.250 --> 00:19:51.000
سواء كان حرا او كان عبدا. فحده اذا زنى هذا البكر يعني؟ لا يتكلم ها مئة جلدة مائة جلدة. طيب ثم جاء بعد ذلك القرآن وخصص الامة فقال الله سبحانه وتعالى

60
00:19:51.550 --> 00:20:13.650
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وخص ايضا من هذا الحديث العبد بالقياس كيف مقياس علاء لا ما بجامع احسنت فقلن كذلك العبد العبد اذا زنا فحده النصف من حد الحر

61
00:20:14.300 --> 00:20:34.650
كما ان الامل بنص القرآن حدها النصف من حد الايه من حد الحرة فهذا فيه تخصيص السنة بالكتاب وفيه كذلك تخصيص الكتاب بالايش بالقياس وهذه هي الحالة الخامسة طيب تخصيص السنة بالقياس

62
00:20:35.650 --> 00:20:57.800
تخصيص السنة بالقياس. مثال ذلك البكر بالبكر احنا زكرناها هي دي صح جلد مائة وقيس على الامة العبد. يبقى اذا عندنا الحالة الاولى تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص السنة بالسنة تخصيص

63
00:20:58.000 --> 00:21:23.850
ها الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب والخمسة؟ قياس وتخصيص كتاب احسنت. احسنت طيب تخصيص الحالة التي تليها وهي تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة مثال ذلك حديث ابن ماجه وغيره

64
00:21:24.000 --> 00:21:42.700
ان الماء لا ينجسه شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا الحديث عام طيب من اين استفدنا هذا العموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء هذا مفرد معرف بالالف واللام الاستغراقية

65
00:21:42.750 --> 00:22:01.550
فالماء الطهور لا ينجسه شيء فهذا عام في كثير الماء وكذلك في قليله طيب في الحديث الاخر الذي رواه احمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل

66
00:22:01.800 --> 00:22:28.750
الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث طيب ما مفهوم المخالفة الم يبلغ اذا لم يبلغ قلتين فانه يتنجس ويحمل الخبث فخصصنا بهذا المفهوم عموم الحديث الاول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان ايه

67
00:22:28.850 --> 00:22:50.050
الا اذا كان اقل من القلتين فانه نجسه شيء تغير او لم يتغير وضحت الان فهذا فيه تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة وهل يمكن تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة هل يمكن التخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة؟ زي مسلا حديث ابي داود

68
00:22:50.500 --> 00:23:11.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم لن الواجد يحل اه يحل عرضه وعقوبته. العقوبة يعني ايه من الحبس الواجب يعني ايه الغني لو ان شخصا غنيا عليه دين ومعه مال يستطيع به ان يسد هذا الدين ومع ذلك هو يماطل

69
00:23:11.900 --> 00:23:30.550
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ظلم يحل عرضه ويحل كذلك عقوبته. معنى ان الشخص اللي هو وقع عليه الظلم يجوز له ان يذهب الى القاضي ويشتكي هذا الشخص انه ظلمه واوقع عليه يعني آآ ظلم من خلال اللي هو المماطلة في سداد

70
00:23:30.550 --> 00:23:49.300
النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يحل ليه؟ لانه اوقع عليه ظلما. طيب لو ان هذا الغني الذي يماطل في سداد الدين والد لهذا الشخص هل نقول لي الواجد ظلم

71
00:23:49.650 --> 00:24:11.800
يحل عرضه وعقوبته وهذه المسائل بنتكلم فيها الان بنقول تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة جائز تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة جائزة. فلا الواجب حتى لو كان ابا عموم الحديث الاول يشمله ولا لأ

72
00:24:11.900 --> 00:24:32.750
يشمله. لكن خص ذلك بمفهوم الموافقة من قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف خص ذلك بمفهوم الموافقة من قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف فاذا كان يحرم على الشخص التأفف لما فيه من الايذاء

73
00:24:32.950 --> 00:24:55.150
فمن باب اولى ها؟ الحبس والعقوبة لان ايضا فيه ايذاء فخصصنا بمفهوم الموافقة عموم الحديث الايه الحديث الاول واضحة كده ونعيدها تاني وضحت ها وضحت مش فاهمها. طيب الحديس الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم

74
00:24:55.250 --> 00:25:18.800
يحل عرضه وعقوبته الحديث هذا عام صح اي واحد واجد لسداد الدين. ومع ذلك يماطل فهو ظالم. وبالتالي يحل ان لشخص ان يعاقبه او ان يتكلم في عرضه علشان يحصل هذا الذي اخذه. طيب بنقول لو كان هذا الواجد المماطل هذا ابا

75
00:25:20.850 --> 00:25:34.100
هل يشمل الحديث ولا لا الظاهر الحديس انه يشمله لكن خصصنا هذا العموم بما جاء فيه الاية قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف. ربنا سبحانه وتعالى حرم التأفف لما فيه من

76
00:25:34.200 --> 00:25:50.750
الايذاء ويقاس على ذلك بالموافقة كل ما فيه ايذاء فيشمل ذلك الايه الحبس والكلام فيه ونحو ذلك لما فيه من الايزاء. فنقول هذا الحديث وان كان عاما الا انه مخصوص بمفهوم الموافقة

77
00:25:51.350 --> 00:26:04.050
الوارد في الاية يبقى لو كان الواجد هذا ابا هل يحل لابنه ان يعاقب اباه؟ لانه يماطل في سداد الدين؟ لأ. ولزلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انت ومالك

78
00:26:04.250 --> 00:26:27.600
لابيك انت ومالك لابيك. نعم؟ هذه القاعدة على التوالي نعم موافقة نعم مفهوم الموافقة مش مخالفة تخصيص بمفهوم الموافقة وضعت وان شاء الله في الدرس القادم آآ نكمل باقي مسائل التخصيص. ختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا

79
00:26:27.800 --> 00:26:41.050
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

80
00:26:41.200 --> 00:26:46.500
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين