﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.950
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس الرابع والعشرون

2
00:00:15.400 --> 00:00:40.850
من شرح الكتاب الاول من لب الاصول في علم اصول الفقه لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن مباحث التخصيص وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى والاصح ان عطف العام على الخاص ورجوع الضمير ورجوع ضمير الى

3
00:00:40.850 --> 00:01:08.400
بعض ومذهب الراوي وذكر بعض افراد العام لا يخصص وهذه جملة من المسائل اتى بها المصنف رحمه الله تعالى في مبحث التخصيص المسألة الاولى وهي ان عطف العام على الخاص لا يخصص هذا العام. عطف العام

4
00:01:08.400 --> 00:01:25.800
على الخاص لا يخصص هذا العام. وهذا على الاصح والا فالمسألة كما اشار المصنف رحمه الله تعالى جرى فيها الخلاف بين الاصوليين وعبر عن ذلك واشار الى هذا الخلاف بقوله والاصح

5
00:01:26.500 --> 00:02:00.050
فلو جاء عام بعد خاص هل يخص هذا العام؟ الجواب لا يخصص هذا العام بعطفه على الخاص. مثال ذلك قال الله عز وجل والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع فذكر اولا الدفء ثم ذكر بعد ذلك الايه؟ عطف عليها العامل اللي هو المنافع لا شك ان المنافع اعم من لا شك ان المنافع اعم من الدفء

6
00:02:00.050 --> 00:02:19.800
فهل لما يقول ربنا سبحانه وتعالى لكم فيها دفء ومنافع يعني المقصود من منافع هذه الدفء فقط ها لأ لا يقصد بذلك اللي هو خصوص الدفء الذي ذكره اولا. فذكر العام او عطف العام على الخاص هذا ليس تخصيصا لهذا العام

7
00:02:19.800 --> 00:02:41.200
كذلك في قول الله تبارك وتعالى لتعلموا عدد السنين والحساب لتعلموا عدد السنين والحساب. جعل القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب طيب هل معنى كده ان عطف هذا العامل هو الحساب؟ لان الحساب هذا يشمل ايه

8
00:02:41.300 --> 00:02:56.900
عدد السنين والاشهر والايام والفصول صح؟ لما جاء عطف العام هذا على خاص اللي هو عدد السين هل هذا فيه تخصيص لهذا العام لا ليس فيه تخصيص لهذا العالم. فيبقى العام كما هو

9
00:02:56.950 --> 00:03:21.350
ولا يعد هذا تخصيصا على الاصاحب. فعطف العام على الخاص لا يخصص هذا العام وكذلك عفو الخاص على العام. العكس وكذلك العكس لو اننا عطفنا الخاص على العام يبقى ايه اللي جاي اولا؟ الذي جاء اولا هو العام. ثم عطفنا عليه الايه

10
00:03:21.350 --> 00:03:41.400
طب المسال الاولاني كان ايه؟ المسألة الاولى جاء الخاص اولا ثم عطفنا عليه العام قلنا لا يخصص هذا العام بهذا العطف الصورة الثانية العكس. جاء العام اولا ثم عطفنا على هذا العام الخاص. طيب هل هذا فيه تخصيص لهذا العام؟ الذي

11
00:03:41.400 --> 00:04:00.700
ذكر اولا ايضا الاصح انه لا يخصص هذا العام بعطف خاص عليه مثال ذلك في الحديث الذي رواه ابو داوود وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر

12
00:04:00.700 --> 00:04:21.350
كافر هنا عام لا يقتل مسلم بكافر سواء كان هذا الكافر ذميا مستأمنا معاهدا حربيا صح؟ لا يقتل المسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني ذو عهد لا يقتل بايش بحربية

13
00:04:21.400 --> 00:04:47.550
طب هل هذا فيه تخصيص لهذا العام الذي ذكر قبل ذلك؟ ايضا ليس هذا تخصيصا للعام الذي ذكر قبل ذلك. يبقى هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية وهي ان الاصح ان رجوع الضمير الى بعض العام لا يخصص ذلك العام. رجوع بعض الضمير الى العام لا

14
00:04:47.550 --> 00:05:11.400
قصص هذا العام ما معنى ذلك؟ في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. وبعولتهن

15
00:05:11.400 --> 00:05:37.550
احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. طيب الضمير في قوله وبعولتهن يرجع الى الرجعيات من المطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ثم قال بعد ذلك وبعولتهن احق بردهن في ذلك. فهنا بعولتهن

16
00:05:37.550 --> 00:06:06.000
الضمير هنا عائد على المطلقات الرجعيات. طيب هذا خاص. هذا خاص والمطلقات في الاول عام يشمل هذا الرجعية والبائنة يشمل هذا الرجعية والبائنة. المرأة لو طلقت طلاقا رجعيا يبقى عدتها كم؟ تلات قروء

17
00:06:06.000 --> 00:06:26.000
لو كانت طلقت وبانت بهذا الطلاق كأن كانت مثلا طلقة ثالثة بائنة ايضا عدتها تلات قروض صح؟ يبقى هنا مطلقات عام. وبعدين جاء الضمير وعاد على ايه؟ على بعض ذلك العام

18
00:06:26.000 --> 00:06:46.000
هل يعد هذا تخصيصا؟ نقول الاصح ان هذا ليس بتخصيص. رجوع الضمير الى بعض العام لا يخصص هذا العام. فيبقى هذا على عمومه يعني ايه؟ الرجعية اذا كانت بائنة او كانت رجعية فعدتها تلات قرون. ما حدش يقول لا ده هذا خاص بالرجعية فقط بدليل ان الله

19
00:06:46.000 --> 00:06:59.900
تبارك وتعالى قال وبعولتهن احق احق بردهن في ذلك فهمنا؟ فيقول لك هنا الضمير عائد على ايه؟ على الرجعية فقط. يبقى هنا هذا تخصيص لهذا العام الذي ذكر اولا. نقول هذا ليس بصواب

20
00:06:59.950 --> 00:07:21.600
الاصح المعتمد انه يبقى العام على عمومه في هذه المسألة حتى لو عاد هذا الضمير على بعض العام الذي ذكر اولا. وضحت؟ طيب المسألة الثالثة وهي ان الاصح ان مذهب الراوي لا يخصص النص العام

21
00:07:21.900 --> 00:07:43.050
مذهب الراوي لا يخصص النص العام حتى ولو كان هذا الراوي صحابيا حتى لو كان هذا الراوي صحابيا مثال ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا

22
00:07:44.300 --> 00:08:08.600
وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هل هذا نص عام؟ هل هذا النص فيه عموم نعم من بدل دينه باي شخص رجلا كان او امرأة يبدل دينه يرتد عن دينه والعياذ بالله فهذا حده فهذا حده القتل. فرق النبي صلى الله عليه وسلم هنا

23
00:08:08.600 --> 00:08:26.800
ما بين العام بين المرأة والرجل لم يفرط النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين الرجل ولا بين المرأة روى ابن ابي شيبة ودرق قطني في سننه عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. انه قال

24
00:08:26.800 --> 00:08:51.750
لا تقتل النساء اذا هن ارتددن. هذا مذهب ابن عباس وبه قال ابو حنيفة وبه قال ابو حنيفة ابن عباس يقول المرأة اذا ارتدت لا تقتل فهنا هل نستطيع ان نقول مذهب الراوي يخصص العام؟ هذا مما جرى فيه الخلاف

25
00:08:51.850 --> 00:09:13.800
فبعض العلماء كما قلنا وده كان منهج ومذهب ابن عباس او هذا قول ابن عباس وبه قال ابو حنيفة يقول مذهب الراوي يخصص الايه نص العام فلهذا عند ابي حنيفة يقول المرأة لو ارتدت لا تقتل. لكن عند الشافعية يقولون يبقى العام على عمومه ولا يخصص هذا العام بمذهب مين؟ بمذهب

26
00:09:13.800 --> 00:09:38.150
الراوي لهذا العام او لهذا النص المسألة الرابعة وهي ان الاصح ان زكر بعض افراد العام لا يخصص ذلك العام ذكر بعض افراد العام لا يخصص ذلك العام. مثال ذلك

27
00:09:39.250 --> 00:10:09.600
قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بشاة ميتة قال عليه الصلاة والسلام هلا اخذتم ايهابها؟ فدبغتموه فانتفعتم به؟ هلا اخذتم ايهابها فدبرتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما حومة اكلها

28
00:10:09.750 --> 00:10:29.400
فقال صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها. طيب جاء في حديث الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر ايهما ايهاب دبغ فقد فقد طهر. طيب الحديث الاول

29
00:10:29.500 --> 00:10:53.800
هل هذا خاص ولا عام؟ الحديس الاول هذا فيه خصوص لانه خاص ايهاب الشاة الميتة. مر على شاة ميتة فقال هلا اخزتم ايهابها فدبرتموه؟ قالوا انها ميتة قال انما حرم ايه؟ هذا خاص ايهاب الشاة الميتة. واما الحديث الثاني فهو حديث عن

30
00:10:53.800 --> 00:11:24.150
في كل ميتة ايهما ايهاب دبغ فقد طهر فهل نقول المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبف قد طهر يعني اذا كان هذا ايهاب لشاة ميتة تخصيصا بالايه؟ تخصيصا بالنص الاول لان النص الاول ذكر فردا من افراد هذا العموم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ بدماغ هذا

31
00:11:24.150 --> 00:11:41.900
الجلد فهل ذكر فرد من افراد العموم يخصص العام الذي ورد في نص اخر الاصح انه لا يخصصه. الاصح انه لا يخصصه. فيبقى العام على عمومه سواء كان هذا الجلد. جلد الميتة هذا لشاة

32
00:11:41.900 --> 00:12:01.900
كما جاء في الحديث او كان هذا الجلد مثلا بقر اعزكم الله او كان لغيره من الميتات فانه اذا دبغناه طهر بذلك وحل الانتفاع وحل الانتفاع به. يبقى اذا ذكره الخاص او ذكر فرد من افراد العام هذا لا يخصص هذا

33
00:12:01.900 --> 00:12:40.350
بل يبقى العام على عمومه المسألة الخامسة وهي ان العام لا يقصر العام لا يقصر على المعتاد السابق وروده العام لا يقصر على المعتاد السابق وروده السابق وروده قال الشيخ ان العام لا يقصر على المعتاد. يعني السابق وروده. مثال ذلك. لو كانت مثلا عادة الناس

34
00:12:41.600 --> 00:13:01.600
تناول البر كقوت من الاقوات. البر اللي هو ايه؟ اللي هو القمح. كانت عادة الناس انهم ياكلون هذا كقوت من الاقوات. ثم ورد نهي عن بيع الطعام بنفس جنسه متفاضلا

35
00:13:02.650 --> 00:13:19.950
جاء النهي عن بيع الطعام بنفس جنسه متفاضلا. لو انه باع آآ طعاما بجنسه متفاضلا حرم عليه ذلك لان هذا ربا هذا ربا فضل. زيادة في احد الجانبين هذا ربا فضل

36
00:13:20.250 --> 00:13:40.250
فالان عادة الناس ان تتناول هذا البر. فجاء النهي عن بيع الطعام بنفس جنسه متفاضلا. هل يقتصر النهي على الطعام المعتاد او الموجود قبل ذلك؟ ولا يبقى النهي على عمومه؟ لان

37
00:13:40.250 --> 00:14:00.250
ايه؟ نهى عن عن الطعام عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا. هل نقول لا المراد بالالف واللام هنا يعني؟ السابق المعروفة قبل ذلك اللي هو البر الذي اعتاد الناس على اكله والاقتياد منه. والا يبقى العام على عمومه. هذه المسألة ايضا مما جرى فيها

38
00:14:00.250 --> 00:14:22.400
الخلاف والاصح ان العام ايضا يبقى على عمومه. فلا يقصر العام على المعتاد السابق وروده فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام بجنسه متفاضلا نقول هذا يشمل البر الذي يقتات عليه الناس

39
00:14:22.400 --> 00:14:42.200
ويشمل كذلك سائر الاطعمة. لا يجوز ان يباع طعام بطعام متفاضة. وكذلك لا يقصر العام على غير المعتاد. فاذا كان لا يقصر على المعتاد فانه ايضا لا يقصر على غير على غير المعتاد. مثال ذلك

40
00:14:42.450 --> 00:15:08.900
لو كانت عادة الناس جارية ببيع البر بجنسه متفاضلة عادة الناس انهم كانوا يتعاملون بهذه المعاملة. انا عندي مسلا نوع من البر الرديء واخر عنده نوع من البر الجيد. فابيعه صاعين من هذا البر الرديء في مقابل ايه؟ في مقابل صاع من البر

41
00:15:08.900 --> 00:15:30.450
جيد. هذه معاملة كانت منتشرة معتادة بين الناس ثم ورد نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا ثم ورد نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا. فهل يقتصر هذا النهي على غير البر المعتاد

42
00:15:30.750 --> 00:15:49.450
ولا يبقى على عمومه؟ يعني نقول هذا في غير البر ولا يشمل البر كذلك؟ فلابد ان يتوقف الناس عن هذه المعاملة ها نقول يشمل جميع المعاملات حتى وغيره التي لم يعتد الناس على التعامل بها. وان كان الناس تعاملوا اعتادوا على التعامل بايش

43
00:15:49.450 --> 00:16:05.800
ها بالبر لم يعتادوا على التعامل في غير البر. فنقول هذا النص يشمل ما اعتاد عليه الناس ويشمل كذلك ما لم عليه الناس فيبقى العام على عمومه. فيبقى العام على عمومه

44
00:16:06.100 --> 00:16:30.900
فالقصد الان ان عادة الناس لا تؤثر في تخصيص العام القصد ان عادة الناس لا تؤثر في تخصيص العام. فيبقى العام على عمومه ويعمل ويعمل به ولهذا قالوا ان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه وان نحو نهى عن بيع الغرر لا يعم

45
00:16:30.900 --> 00:16:57.500
وهذه مسألة ايضا مهمة. قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر او قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا نهى عن كذا او قضى بكذا هل هذا يدل على العموم؟ هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف. والاصح

46
00:16:57.550 --> 00:17:17.550
ان قول الصحابي نهى عن كذا او قضى بكذا او امر بكذا هذا لا يدل على العموم. مثاله قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. الغرر هذا لفظ لفظ عام. يعم كل انواعه

47
00:17:17.550 --> 00:17:44.300
فقيل بالعموم قيل بالعموم هذا يعم جميع انواع الغرض واعترض بان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان عن بيع غرر معين فنهى عنه

48
00:17:44.550 --> 00:18:06.850
ويحتمل انه ايه؟ انه نهى عن جميع الغرر. هذا يحتمل وهذا يحتمل فلذلك نرجع الى الاصل وهو انه يبقى الاصل في الاشياء الحل. والاصل في المعاملات الحل فلا نمنع الا بدليل

49
00:18:06.850 --> 00:18:23.950
قول الصحابي نهى عن غرره فهذا لا يؤخذ منه عموم النهي عن ايش؟ عن جميع انواع الغرم لان هذا لفز صحابي وليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ان الصحابي انما قال ذلك بفهمه هو

50
00:18:24.000 --> 00:18:42.600
لكن اجيب عن ذلك بان الصحابي ثقة وهو عارف باللغة ثقة وهو عارف باللغة. يعرف كذلك استنباط الاحكام ولا يتصرف في مسل هذه الالفاظ الا ايه؟ الا على دراية. الا على دراية

51
00:18:43.250 --> 00:19:03.600
فكأن الصحابي لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على العموم نقل ما يدل على العموم لكن برضو يبقى الاحتمال ان هذا قد يرجع الى اجتهاد الصحابي نفسه في كل الاحوال. ولهذا آآ قال هنا وان نحو نهى

52
00:19:03.600 --> 00:19:16.050
عن بيع الغرر هذا لا يعم لان هذا ليس لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قبل الصحابي فهو اجتهاد من الصحابي. ولهذا لا يؤخذ منه العموم. ثم قال

53
00:19:16.050 --> 00:19:46.550
بعد ذلك مسألة جواب السؤال غير المستقل دونه تابع له في عمومه والمستقل الاخص جائز ان امكنت معرفة المسكوت عنه والمساوي واضح مسألة الكلام الوارد جوابا لسؤال. جاء سؤال فاجيب عن هذا السؤال بجواب

54
00:19:47.650 --> 00:20:12.500
هذا الجواب اما ان يكون مستقلا بافادة المعنى واما ها الا يكون مستقل بافادة المعنى يمكن ان اخد هذا الجواب هكذا مستقلا واستخرج منه ايه؟ العموم او اخذ منه حكما من الاحكام. يبقى هنا الجواب استقل بافادة المعنى

55
00:20:13.550 --> 00:20:33.550
ممكن يكون هذا الجواب لا يمكن ان يستقل بافادة المعنى لابد ان يأتي مع السؤال. زي مسلا يجيب بنعم او بلاه. ينفع اخد نعم دي واخد منها حكم؟ نعم لوحدها لا تفيد شيئا. وكلمة لا تفيد شيئا. فهذه اجابة لا تفيد او لا تستقل بفتة المعنى. فعند

56
00:20:33.550 --> 00:20:58.050
الان الجواب عن السؤال له حالتان. اما الا يستقل بافادة المعنى واما يستقل بافادة المعنى لو ان هذا الجواب لم يكن مستقلا بافادة المعنى. زي ما قلنا كده نعم وبلى ونحو ذلك

57
00:20:58.850 --> 00:21:26.700
فهذه تابعة للسؤال في العموم والخصوص فهذا الجواب يكون تابعا للسؤال في العموم والخصوص طيب بالمثال يتضح المقال لو سئل هل في الحبوب زكاة؟ يبقى هنا السؤال ايه؟ عن شيء خاص ولا عن عام؟ اه. هل في الحبوب زكاة

58
00:21:26.700 --> 00:21:40.550
فكان الجواب نعم ها ماذا نأخذ من هذه الاجابة؟ اول حاجة نعم دي تستقل بفت المعنى؟ لا لا تستقل بإفادة المعنى. طيب هل تدل على العموم ولا لا تدل على العموم

59
00:21:40.550 --> 00:22:10.850
تدل على العموم طبعا للسؤال لان السؤال كان عاما. كذلك هذا الجواب يدل على العموم تبعا للسؤال طيب  سؤال اخر هل في الحنطة زكاة فقيل نعم هل يختص؟ الجواب بالحنطة ولا يعم جميع الحبوب؟ يبقى هنا ايضا يكون الجواب خاصا بهذه الحنطة. فاذا لو كان الجواب

60
00:22:11.500 --> 00:22:31.800
لا يستقلي بافادة المعنى يكون تابعا للسؤال. فان كان عاما كان الجواب عاما وان كان خاصا كان الجواب خاصا  طيب ننتقل بقى للنوع التاني او القسم التاني. هو اذا كان الجواب يستقل بافادة المعنى فهذا له احوال ثلاثة

61
00:22:32.000 --> 00:22:51.300
احوال ثلاثة اما ان يكون اعم من السؤال واما ان يكون اخص من السؤال واما ان يكون مساويا واما ان يكون مساويا. طيب نبدأ اولا بالحالة الاخيرة فيما اذا كان الجواب مساويا

62
00:22:53.450 --> 00:23:12.300
للسؤال اذا كان الجواب مساويا فهنا طبعا المسألة واضحة فهنا سيكون تابعا للسؤال. كان عاما الجواب يكون عاما وان كان خاصا فالجواب كذلك يكون خاصا ولهذا قال رحمه الله قال والمساوي واضح

63
00:23:12.650 --> 00:23:42.150
يعني لا يحتاج الى بيان  مثال ذلك يقال ما الذي يلزم من جامع في نهار رمضان؟ فيأتي الجواب من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة يبقى هنا الجواب جاء مساويا للسؤال. فيتبع هذا في العموم والخصوص. هنا جاء السؤال في خصوص من جامع في

64
00:23:42.150 --> 00:23:58.450
نهار رمضان ولا من افطر في نهار رمضان؟ من جامع في نهار رمضان. يبقى هنا يكون الكفارة خاصة بمن؟ جامع في نهار وضحت؟ طيب الحالة الثانية فيما اذا كان الجواب اخص

65
00:23:58.500 --> 00:24:26.400
من اسواه فيما اذا كان جواب اخص من السؤال فهذا له حالتان فهذا له حالتان. اما ان يمكن معرفة حكم المسكوت عنه اما ان يمكن معرفة حكم المسكوت عنه واما لا يمكن معرفة المسكوت عنه. طيب

66
00:24:27.900 --> 00:24:52.850
ايضا بالمثال يتضح المقال. لو قال قائل ماذا على من افطر رمضان بغير عذر يعني ما الذي يلزمه شخص افطر رمضان بغير عذر؟ ماذا عليه فيأتي الجواب اخص من السؤال. انتبه الان بنتكلم عن ايه؟ عن الحالة التانية فيما اذا كان الجواب اخص من السؤال. فيأتي

67
00:24:52.850 --> 00:25:16.750
جواب اخص من السؤال يقول هو يقول ماذا على من افطر صح في رمضان بغير عزر. فيأتي الجواب فيقول من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة فجاء هنا الاجابة جاءت هنا الاجابة اخص من السؤال. لكن لما جاءت هذه الاجابة على هذا النحو فيقول من جامع

68
00:25:16.750 --> 00:25:37.950
في نهار رمضان فعليه كفارة. طيب من افطر بغير جماعة هل عليه كفارة؟ هل نستطيع ان نأخذ حكم من افطر بغير جماعة من خلال هذه الاجابة ما ينفعش ناخدها بمفهوم المخالفة انه اذا لم يكن مجامعا فليست عليه كفارة

69
00:25:38.100 --> 00:25:57.050
ينفع يمكن انا معرفة حكم المسكوت عنه من خلال هذا الجواب هو قال من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة صح كده؟ طيب المفهوم انه من افطر لكن بغير جماع فليس عليه كفارة

70
00:25:57.350 --> 00:26:18.150
فليس عليه ايه؟ كفر  بقينا عرفنا حكم المسكوت من خلال هذا من خلال هذا الجواب. الحالة التانية لا يمكن معرفة حكم المسكوت عنه لا يمكن معرفة حكم المسكوت عنه. قالوا هذا غير جائز

71
00:26:18.200 --> 00:26:38.500
ما ينفعش ياتي بجواب ولا نعرف من خلاله حكم المسكوت عنه. لماذا؟ قالوا لان هذا فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة لان هذا فيه تأخير بيان عن وقتي الحاجة. وهل يجوز تأخيري بيان عن وقت الحاجة؟ لا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

72
00:26:39.300 --> 00:26:59.300
فلذلك قالوا هذا غير جائز. طيب نأتي بقى للحلقة الثالثة والاخيرة. وهي فيما اذا كان الجواب اعم من السوالب. احنا عندنا الان الحالة الاولى. الجواب كان مساويا للسؤال. الحالة التانية كان الجواب اخص وهو على حالتين

73
00:26:59.300 --> 00:27:31.900
الحالة التالتة الجواب اعم من السؤال الجواب اعم من اسود فهذه المسألة المعروفة بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه المسألة المعروفة بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يبقى يأتي الجواب عن سؤال. يبقى هنا الجواب هذا الذي الذي استقل بفت المعنى. جاء لسبب ولا لا؟ جاء

74
00:27:31.900 --> 00:27:44.650
بخصوص سبب هل يقتصر على هذا السبب؟ ولا العبرة بعموم اللفظ؟ اه هي الان اللي بنتكلم فيها هذه المسألة بنتكلم فيها الان. واضح؟ مثال ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وغيره

75
00:27:44.950 --> 00:28:11.000
قيل يا رسول الله انا توضأ من بئر بضاعة بقر بضاعة بئر كان يلقى فيها لحوم الكلاب والنتن وخرق الحيض الى اخره. طبعا برضو علشان لا يحصل عندنا مش معنى كده ان الناس كانوا يتعمدون القاء هذه القاذورات في هذا البئر. هذا لا لا يقول به عاقل. والا

76
00:28:11.000 --> 00:28:31.000
كيف يتوضأون منه ويشربون منه نحو ذلك؟ وفي نفس الوقت يلقون مثل هذه القاذورات في البئر. لكن هذا البئر كان يأتي السيل بمثل هذه القاذورات فيلقيها في البئر. يأتي السيل محملا بمسل هذه القاذورات والنجاسات فيلقيها في

77
00:28:31.000 --> 00:28:52.100
فقالوا يا رسول الله ان اتوضأ من بئر بضاعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شف بقى الجواب هنا كيف هو اعم من السؤال؟ قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء مخصوص اللي هو بئر البضاعة. صح؟ ولهذا السبب

78
00:28:52.100 --> 00:29:10.100
اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هل نقول المراد بذلك يعني؟ بئر بضاعة باء بئر مضاعة ولا العبرة بعموم اللفظ؟ الاصح ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

79
00:29:10.550 --> 00:29:32.450
لكن سورة السبب تدخل في هذا العموم دخولا قطعيا. لكن سورة السبب تدخل في هذا العموم دخولا ايه؟ قطعيا يعني اول ما يدخل داخل هذا العموم او تحت هذا العموم هو اللي هو السبب اللي هو بئر بضاعة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئر بضاعة طهور

80
00:29:32.450 --> 00:29:54.000
لا يناجسه شيء. وكذلك الماء طهور لا ينجسه شيء وضحت؟ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والسورة التي هي سبب ورود النص العام تدخل في هذا العام دخولا قطعيا ولهذا لا يجوز اخراجها بالاجتهاد

81
00:29:54.300 --> 00:30:23.250
لا يجوز اخراجها بالاجتهاد. جاء مسلا طالب فقال فلان هذا اكرمه هو سأل عن ايه؟ عن شخص واحد. فاجابه الشيء فقال اكرم الطلبة جميعا. يبقى هنا سيدخل فيهم هذا الشخص المسئول قطعا. ما ينفعش بقى هذا الشخص اللي هو السائل يجتهد فيقول لا طب

82
00:30:23.250 --> 00:30:47.100
آآ ساخرج هذا الذي سألته عنه. ما ينفعش هذا يدخل تحت العام دخولا ايه؟ دخولا قطعيا ويقرب من سورة السبب فتكون قطعية مثلها. اذا ورد في القرآن خاص وتلاه في رسم المصحف عام

83
00:30:47.950 --> 00:31:10.800
تاني بنقول آآ لو ورد في القرآن خاص لو ورد في القرآن خاصم وتلاه في رسم المصحف عام ما الحكم في هذه الحالة فهنا ايضا نقول يدخل هذا الخاص داخل الحكم العام قطعا

84
00:31:11.150 --> 00:31:33.150
طيب بالمثال يتضح المقال. قال الله تبارك وتعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهل اهدى من الذين امنوا سبيلا. هذه الاية نزلت في شأن من

85
00:31:33.600 --> 00:31:59.650
في شأن اليهود. هذه الاية نزلت في شأن اليهود. الذين كانوا يكتمون الامانة التي استرعاها الله سبحانه وتعالى اياها. ايه هي الامانة اللي هي وصف النبوة الموجود في التوراة وصف النبوة الموجود في التوراة. جاء المشركون الى اليهود. سألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:32:00.600 --> 00:32:25.650
هو هذه الملة التي نحن عليها اهدى ولا الملة التي عليها محمد بن عبدالله اهدى فاجابهم اليهود بقولهم انتم على ملة اهدى من ملة محمد مع علمهم بايه؟ بنبوته لوجود صفته في في التوراة في كتبهم. فانزل الله سبحانه وتعالى قوله الم تر الى

87
00:32:25.650 --> 00:32:45.650
الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا فنزلت هذه الاية في شأن اليهود الذين يكتمون ما استرعاهم الله سبحانه وتعالى من الامانة وهي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك

88
00:32:45.650 --> 00:33:00.550
قال الله تبارك وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. طيب هنا في قوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات

89
00:33:00.650 --> 00:33:25.950
في عموم ولا ما فيش عمومة الامانات هذا يشمل كل امانة وتدخل في ذلك امانة بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا واضح؟ فهي تشبه سبب النزول فيطوش بسبب النزول. مع انهما طبعا لم يتحدا في النزول

90
00:33:26.300 --> 00:33:41.250
يعني هذا نزل آآ اولا فقيل ان قول الله تبارك وتعالى ان الله يأمركم نزل بعد ست سنين من نزول قول الله تبارك وتعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب

91
00:33:42.100 --> 00:33:59.850
لكن مع ذلك يدخل في ذلك ما آآ كله امانة ومنها امانة بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة التي تليها وهي اذا ورد نص عام اذا ورد نص عام

92
00:34:00.750 --> 00:34:23.550
وبعد وقت العمل بموجبه بموجب هذا العام ورد خاص معارض له بقى عندنا الان نص عام. وقبل ما نعمل بموجب هذا العام ورد ايه؟ ورد نص خاص معارض لهذا العام

93
00:34:24.250 --> 00:34:51.500
فنقول في هذه الحالة سيكون هذا الخاص ناسخا لما تعارض مع العام سيكون هذا الخاص ناسخا لما تعارض فيه مع العالم وهذا يسمى بالنسخ الجزئي هذا يسمى بالنسخ الجزئي. مثال ذلك

94
00:34:52.050 --> 00:35:18.600
قول الله تبارك وتعالى اقتلوا المشركين قول الله تبارك وتعالى اقتلوا المشركين. هذا نص عام ثم ورد النهي عن قتل اهل الذمة وهذا نص خاص ونقول هذا النص الخاص ينسخ الامر بقتلهم الذي دل عليه عموم الايه؟ عموم

95
00:35:18.600 --> 00:35:42.800
مشركين يبقى هنا سنقول هنا سنقول كل ما من شأنه الامر بقتل اهل الذمة صار منسوخا لان الاية عامة صح اقتلوا الايه؟ فاقتلوا المشركين. فيدخل في ذلك اهل الذمة المعاهد المستأمن الحربي

96
00:35:42.800 --> 00:36:02.800
صح؟ كل هؤلاء يدخلون. فلما ورد النهي عن قتل اهل الذمة يبقى عندي تعارض. عندي نص اللي هو الايه؟ الخاص هذا مع جزء من اجزاء العام. فنقول هذا الذي حصل فيه التعارض بين الخاص وبين العام نقدم فيه الخاص وهذا يسمى بالنسخ الايه؟ يسمى

97
00:36:02.800 --> 00:36:23.800
ما بالنسخ الجزئي طيب فان لم يكن الخاص ورد بعد وقت العمل اذا لم يكن الخاص ورد بعد وقت العمل. فحينئذ لا يكون ناسخا وانما يكون مخصصا يبقى ايه الفرق بين الناسخ والمخصص

98
00:36:24.050 --> 00:36:49.050
ممتاز الناسخ بيكون بعد يأتي الخاص هذا بعد وقت العمل بالعام واما المخصص فهذا يكون قبل وقت العمل بالعام. فتشمل السور الاتية. السورة الاولى ان يرد الخاص بعد العام ولكن يرد قبل دخول وقت العمل بالعام

99
00:36:49.100 --> 00:37:06.900
لكن يرد قبل دخول وقت العمل هذه صورة. فهنا يكون مخصصة. مخصصا وليس ناسخا صورة اخرى ان يرد العام بعد الخاص. يعني الذي جاء اولا هو الخاص. ثم ورد بعده العام

100
00:37:06.900 --> 00:37:32.600
ثم يأتي بعد ذلك عام. آآ يأتي اولا خاص ثم عام ثم ياتي بعده عام عكس ما سبق اه نعم خلاص الثالثة وهو ان يتقارن العام والخاص في الورود ان يتقارن الخاص والعام في الورود

101
00:37:34.100 --> 00:38:02.600
الصورة الرابعة وهو ان اه نجهل تاريخ المتقدم والمتأخر منهما في كل هذه الاحوال فيها التخصيص وليس وليس النسخ في خصص الخاص ما ورد في العام  طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وان سورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد ويقروا منها خاص في القرآن

102
00:38:02.600 --> 00:38:22.600
في الرسم عام لمناسبة. قال مسألة الاصح ان لم يتأخر الخاص عن العام خصص العام. والا نسخه وان كان كل عاما من وجه فالترجيح. طيب هذه اخر مسألة من المسائل التخصيص وهي اذا

103
00:38:22.600 --> 00:38:43.850
ورد نصين اذا ورد نصان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر وبينهما تعارف ورد نصان كل منهما عام من وجه كل منهما عام من وجه خاص من وجه اخر

104
00:38:44.650 --> 00:39:07.600
وحاصل بينهما تعارض فما الذي يعمله المجتهد في هذه الحالة؟ قالوا في هذه الحالة يصير الى الترجيح. يرجح بينهم حينئذ يرجح بينهم. طيب بالمثال يتضح المقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

105
00:39:08.200 --> 00:39:35.350
قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. طيب هذا النص عام ولا خاص هذا عام. هذا عام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. الاول عام في الرجال والنساء. لكنه خاص من وجه

106
00:39:37.050 --> 00:39:49.900
احسنت خاص في اهل الردة يبقى هنا عندي عموم من وجه وخصوص من وجه اخر. وعموم في كونه في الرجال والنساء عند الشافعية كما قلنا خاص من وجهه وانه في

107
00:39:49.900 --> 00:40:20.050
باهلي في اهل الردة والثاني اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء هذا خاص بالنساء. صح؟ هذا خاص بالنساء. وهو عام في الحربيات وفي المرتدات وهو خاص في الحربيات والمرتدات. طيب هنا عندي حديث عام وجه خاص من وجه والاخر نفس الكلام

108
00:40:20.100 --> 00:40:43.950
فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه اخر. فهنا نصير الى الترجيح طيب ما الذي نرجحه؟ هل الاول ولا الثاني؟ الذي يترجح هو الاول لماذا؟ للقرينة. قرينة دلت على اختصاص الحديث الثاني بسببه وهن الحربيات

109
00:40:44.350 --> 00:41:04.350
دلت القرينة على ان الحديس الثاني اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء انه خاص بالحربيات. فان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته. فقال عليه الصلاة والسلام لما قتلت؟ وهي لا تقاتل ونهى عن قتل

110
00:41:04.350 --> 00:41:33.750
قتل النساء ونهى عن قتل النساء فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك الحربيات. اراد بذلك الحربيات طيب دي كانت اخر مسألة من آآ مسائل آآ العموم والخصوص فيما اذا تعارض الخاص والعام. ثم شرع المصنف بعد ذلك في مبحث جديد. وهو المطلق والمقيد. نتكلم

111
00:41:33.750 --> 00:41:53.750
ان شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا

112
00:41:53.750 --> 00:41:58.599
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين