ورد نصين اذا ورد نصان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر وبينهما تعارف ورد نصان كل منهما عام من وجه كل منهما عام من وجه خاص من وجه اخر جاء النهي عن بيع الطعام بنفس جنسه متفاضلا. لو انه باع آآ طعاما بجنسه متفاضلا حرم عليه ذلك لان هذا ربا هذا ربا فضل. زيادة في احد الجانبين هذا ربا فضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس الرابع والعشرون من شرح الكتاب الاول من لب الاصول في علم اصول الفقه لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن مباحث التخصيص وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى والاصح ان عطف العام على الخاص ورجوع الضمير ورجوع ضمير الى بعض ومذهب الراوي وذكر بعض افراد العام لا يخصص وهذه جملة من المسائل اتى بها المصنف رحمه الله تعالى في مبحث التخصيص المسألة الاولى وهي ان عطف العام على الخاص لا يخصص هذا العام. عطف العام على الخاص لا يخصص هذا العام. وهذا على الاصح والا فالمسألة كما اشار المصنف رحمه الله تعالى جرى فيها الخلاف بين الاصوليين وعبر عن ذلك واشار الى هذا الخلاف بقوله والاصح فلو جاء عام بعد خاص هل يخص هذا العام؟ الجواب لا يخصص هذا العام بعطفه على الخاص. مثال ذلك قال الله عز وجل والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع فذكر اولا الدفء ثم ذكر بعد ذلك الايه؟ عطف عليها العامل اللي هو المنافع لا شك ان المنافع اعم من لا شك ان المنافع اعم من الدفء فهل لما يقول ربنا سبحانه وتعالى لكم فيها دفء ومنافع يعني المقصود من منافع هذه الدفء فقط ها لأ لا يقصد بذلك اللي هو خصوص الدفء الذي ذكره اولا. فذكر العام او عطف العام على الخاص هذا ليس تخصيصا لهذا العام كذلك في قول الله تبارك وتعالى لتعلموا عدد السنين والحساب لتعلموا عدد السنين والحساب. جعل القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب طيب هل معنى كده ان عطف هذا العامل هو الحساب؟ لان الحساب هذا يشمل ايه عدد السنين والاشهر والايام والفصول صح؟ لما جاء عطف العام هذا على خاص اللي هو عدد السين هل هذا فيه تخصيص لهذا العام لا ليس فيه تخصيص لهذا العالم. فيبقى العام كما هو ولا يعد هذا تخصيصا على الاصاحب. فعطف العام على الخاص لا يخصص هذا العام وكذلك عفو الخاص على العام. العكس وكذلك العكس لو اننا عطفنا الخاص على العام يبقى ايه اللي جاي اولا؟ الذي جاء اولا هو العام. ثم عطفنا عليه الايه طب المسال الاولاني كان ايه؟ المسألة الاولى جاء الخاص اولا ثم عطفنا عليه العام قلنا لا يخصص هذا العام بهذا العطف الصورة الثانية العكس. جاء العام اولا ثم عطفنا على هذا العام الخاص. طيب هل هذا فيه تخصيص لهذا العام؟ الذي ذكر اولا ايضا الاصح انه لا يخصص هذا العام بعطف خاص عليه مثال ذلك في الحديث الذي رواه ابو داوود وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر كافر هنا عام لا يقتل مسلم بكافر سواء كان هذا الكافر ذميا مستأمنا معاهدا حربيا صح؟ لا يقتل المسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني ذو عهد لا يقتل بايش بحربية طب هل هذا فيه تخصيص لهذا العام الذي ذكر قبل ذلك؟ ايضا ليس هذا تخصيصا للعام الذي ذكر قبل ذلك. يبقى هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية وهي ان الاصح ان رجوع الضمير الى بعض العام لا يخصص ذلك العام. رجوع بعض الضمير الى العام لا قصص هذا العام ما معنى ذلك؟ في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. طيب الضمير في قوله وبعولتهن يرجع الى الرجعيات من المطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ثم قال بعد ذلك وبعولتهن احق بردهن في ذلك. فهنا بعولتهن الضمير هنا عائد على المطلقات الرجعيات. طيب هذا خاص. هذا خاص والمطلقات في الاول عام يشمل هذا الرجعية والبائنة يشمل هذا الرجعية والبائنة. المرأة لو طلقت طلاقا رجعيا يبقى عدتها كم؟ تلات قروء لو كانت طلقت وبانت بهذا الطلاق كأن كانت مثلا طلقة ثالثة بائنة ايضا عدتها تلات قروض صح؟ يبقى هنا مطلقات عام. وبعدين جاء الضمير وعاد على ايه؟ على بعض ذلك العام فالان عادة الناس ان تتناول هذا البر. فجاء النهي عن بيع الطعام بنفس جنسه متفاضلا. هل يقتصر النهي على الطعام المعتاد او الموجود قبل ذلك؟ ولا يبقى النهي على عمومه؟ لان هل يعد هذا تخصيصا؟ نقول الاصح ان هذا ليس بتخصيص. رجوع الضمير الى بعض العام لا يخصص هذا العام. فيبقى هذا على عمومه يعني ايه؟ الرجعية اذا كانت بائنة او كانت رجعية فعدتها تلات قرون. ما حدش يقول لا ده هذا خاص بالرجعية فقط بدليل ان الله تبارك وتعالى قال وبعولتهن احق احق بردهن في ذلك فهمنا؟ فيقول لك هنا الضمير عائد على ايه؟ على الرجعية فقط. يبقى هنا هذا تخصيص لهذا العام الذي ذكر اولا. نقول هذا ليس بصواب الاصح المعتمد انه يبقى العام على عمومه في هذه المسألة حتى لو عاد هذا الضمير على بعض العام الذي ذكر اولا. وضحت؟ طيب المسألة الثالثة وهي ان الاصح ان مذهب الراوي لا يخصص النص العام مذهب الراوي لا يخصص النص العام حتى ولو كان هذا الراوي صحابيا حتى لو كان هذا الراوي صحابيا مثال ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هل هذا نص عام؟ هل هذا النص فيه عموم نعم من بدل دينه باي شخص رجلا كان او امرأة يبدل دينه يرتد عن دينه والعياذ بالله فهذا حده فهذا حده القتل. فرق النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما بين العام بين المرأة والرجل لم يفرط النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين الرجل ولا بين المرأة روى ابن ابي شيبة ودرق قطني في سننه عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. انه قال لا تقتل النساء اذا هن ارتددن. هذا مذهب ابن عباس وبه قال ابو حنيفة وبه قال ابو حنيفة ابن عباس يقول المرأة اذا ارتدت لا تقتل فهنا هل نستطيع ان نقول مذهب الراوي يخصص العام؟ هذا مما جرى فيه الخلاف فبعض العلماء كما قلنا وده كان منهج ومذهب ابن عباس او هذا قول ابن عباس وبه قال ابو حنيفة يقول مذهب الراوي يخصص الايه نص العام فلهذا عند ابي حنيفة يقول المرأة لو ارتدت لا تقتل. لكن عند الشافعية يقولون يبقى العام على عمومه ولا يخصص هذا العام بمذهب مين؟ بمذهب الراوي لهذا العام او لهذا النص المسألة الرابعة وهي ان الاصح ان زكر بعض افراد العام لا يخصص ذلك العام ذكر بعض افراد العام لا يخصص ذلك العام. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بشاة ميتة قال عليه الصلاة والسلام هلا اخذتم ايهابها؟ فدبغتموه فانتفعتم به؟ هلا اخذتم ايهابها فدبرتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما حومة اكلها فقال صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها. طيب جاء في حديث الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر ايهما ايهاب دبغ فقد فقد طهر. طيب الحديث الاول هل هذا خاص ولا عام؟ الحديس الاول هذا فيه خصوص لانه خاص ايهاب الشاة الميتة. مر على شاة ميتة فقال هلا اخزتم ايهابها فدبرتموه؟ قالوا انها ميتة قال انما حرم ايه؟ هذا خاص ايهاب الشاة الميتة. واما الحديث الثاني فهو حديث عن في كل ميتة ايهما ايهاب دبغ فقد طهر فهل نقول المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبف قد طهر يعني اذا كان هذا ايهاب لشاة ميتة تخصيصا بالايه؟ تخصيصا بالنص الاول لان النص الاول ذكر فردا من افراد هذا العموم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ بدماغ هذا الجلد فهل ذكر فرد من افراد العموم يخصص العام الذي ورد في نص اخر الاصح انه لا يخصصه. الاصح انه لا يخصصه. فيبقى العام على عمومه سواء كان هذا الجلد. جلد الميتة هذا لشاة كما جاء في الحديث او كان هذا الجلد مثلا بقر اعزكم الله او كان لغيره من الميتات فانه اذا دبغناه طهر بذلك وحل الانتفاع وحل الانتفاع به. يبقى اذا ذكره الخاص او ذكر فرد من افراد العام هذا لا يخصص هذا بل يبقى العام على عمومه المسألة الخامسة وهي ان العام لا يقصر العام لا يقصر على المعتاد السابق وروده العام لا يقصر على المعتاد السابق وروده السابق وروده قال الشيخ ان العام لا يقصر على المعتاد. يعني السابق وروده. مثال ذلك. لو كانت مثلا عادة الناس تناول البر كقوت من الاقوات. البر اللي هو ايه؟ اللي هو القمح. كانت عادة الناس انهم ياكلون هذا كقوت من الاقوات. ثم ورد نهي عن بيع الطعام بنفس جنسه متفاضلا ايه؟ نهى عن عن الطعام عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا. هل نقول لا المراد بالالف واللام هنا يعني؟ السابق المعروفة قبل ذلك اللي هو البر الذي اعتاد الناس على اكله والاقتياد منه. والا يبقى العام على عمومه. هذه المسألة ايضا مما جرى فيها الخلاف والاصح ان العام ايضا يبقى على عمومه. فلا يقصر العام على المعتاد السابق وروده فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام بجنسه متفاضلا نقول هذا يشمل البر الذي يقتات عليه الناس ويشمل كذلك سائر الاطعمة. لا يجوز ان يباع طعام بطعام متفاضة. وكذلك لا يقصر العام على غير المعتاد. فاذا كان لا يقصر على المعتاد فانه ايضا لا يقصر على غير على غير المعتاد. مثال ذلك لو كانت عادة الناس جارية ببيع البر بجنسه متفاضلة عادة الناس انهم كانوا يتعاملون بهذه المعاملة. انا عندي مسلا نوع من البر الرديء واخر عنده نوع من البر الجيد. فابيعه صاعين من هذا البر الرديء في مقابل ايه؟ في مقابل صاع من البر جيد. هذه معاملة كانت منتشرة معتادة بين الناس ثم ورد نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا ثم ورد نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا. فهل يقتصر هذا النهي على غير البر المعتاد ولا يبقى على عمومه؟ يعني نقول هذا في غير البر ولا يشمل البر كذلك؟ فلابد ان يتوقف الناس عن هذه المعاملة ها نقول يشمل جميع المعاملات حتى وغيره التي لم يعتد الناس على التعامل بها. وان كان الناس تعاملوا اعتادوا على التعامل بايش ها بالبر لم يعتادوا على التعامل في غير البر. فنقول هذا النص يشمل ما اعتاد عليه الناس ويشمل كذلك ما لم عليه الناس فيبقى العام على عمومه. فيبقى العام على عمومه فالقصد الان ان عادة الناس لا تؤثر في تخصيص العام القصد ان عادة الناس لا تؤثر في تخصيص العام. فيبقى العام على عمومه ويعمل ويعمل به ولهذا قالوا ان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه وان نحو نهى عن بيع الغرر لا يعم وهذه مسألة ايضا مهمة. قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر او قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا نهى عن كذا او قضى بكذا هل هذا يدل على العموم؟ هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف. والاصح ان قول الصحابي نهى عن كذا او قضى بكذا او امر بكذا هذا لا يدل على العموم. مثاله قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. الغرر هذا لفظ لفظ عام. يعم كل انواعه فقيل بالعموم قيل بالعموم هذا يعم جميع انواع الغرض واعترض بان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان عن بيع غرر معين فنهى عنه ويحتمل انه ايه؟ انه نهى عن جميع الغرر. هذا يحتمل وهذا يحتمل فلذلك نرجع الى الاصل وهو انه يبقى الاصل في الاشياء الحل. والاصل في المعاملات الحل فلا نمنع الا بدليل قول الصحابي نهى عن غرره فهذا لا يؤخذ منه عموم النهي عن ايش؟ عن جميع انواع الغرم لان هذا لفز صحابي وليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ان الصحابي انما قال ذلك بفهمه هو لكن اجيب عن ذلك بان الصحابي ثقة وهو عارف باللغة ثقة وهو عارف باللغة. يعرف كذلك استنباط الاحكام ولا يتصرف في مسل هذه الالفاظ الا ايه؟ الا على دراية. الا على دراية فكأن الصحابي لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على العموم نقل ما يدل على العموم لكن برضو يبقى الاحتمال ان هذا قد يرجع الى اجتهاد الصحابي نفسه في كل الاحوال. ولهذا آآ قال هنا وان نحو نهى عن بيع الغرر هذا لا يعم لان هذا ليس لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قبل الصحابي فهو اجتهاد من الصحابي. ولهذا لا يؤخذ منه العموم. ثم قال بعد ذلك مسألة جواب السؤال غير المستقل دونه تابع له في عمومه والمستقل الاخص جائز ان امكنت معرفة المسكوت عنه والمساوي واضح مسألة الكلام الوارد جوابا لسؤال. جاء سؤال فاجيب عن هذا السؤال بجواب هذا الجواب اما ان يكون مستقلا بافادة المعنى واما ها الا يكون مستقل بافادة المعنى يمكن ان اخد هذا الجواب هكذا مستقلا واستخرج منه ايه؟ العموم او اخذ منه حكما من الاحكام. يبقى هنا الجواب استقل بافادة المعنى ممكن يكون هذا الجواب لا يمكن ان يستقل بافادة المعنى لابد ان يأتي مع السؤال. زي مسلا يجيب بنعم او بلاه. ينفع اخد نعم دي واخد منها حكم؟ نعم لوحدها لا تفيد شيئا. وكلمة لا تفيد شيئا. فهذه اجابة لا تفيد او لا تستقل بفتة المعنى. فعند الان الجواب عن السؤال له حالتان. اما الا يستقل بافادة المعنى واما يستقل بافادة المعنى لو ان هذا الجواب لم يكن مستقلا بافادة المعنى. زي ما قلنا كده نعم وبلى ونحو ذلك فهذه تابعة للسؤال في العموم والخصوص فهذا الجواب يكون تابعا للسؤال في العموم والخصوص طيب بالمثال يتضح المقال لو سئل هل في الحبوب زكاة؟ يبقى هنا السؤال ايه؟ عن شيء خاص ولا عن عام؟ اه. هل في الحبوب زكاة فكان الجواب نعم ها ماذا نأخذ من هذه الاجابة؟ اول حاجة نعم دي تستقل بفت المعنى؟ لا لا تستقل بإفادة المعنى. طيب هل تدل على العموم ولا لا تدل على العموم تدل على العموم طبعا للسؤال لان السؤال كان عاما. كذلك هذا الجواب يدل على العموم تبعا للسؤال طيب سؤال اخر هل في الحنطة زكاة فقيل نعم هل يختص؟ الجواب بالحنطة ولا يعم جميع الحبوب؟ يبقى هنا ايضا يكون الجواب خاصا بهذه الحنطة. فاذا لو كان الجواب لا يستقلي بافادة المعنى يكون تابعا للسؤال. فان كان عاما كان الجواب عاما وان كان خاصا كان الجواب خاصا طيب ننتقل بقى للنوع التاني او القسم التاني. هو اذا كان الجواب يستقل بافادة المعنى فهذا له احوال ثلاثة احوال ثلاثة اما ان يكون اعم من السؤال واما ان يكون اخص من السؤال واما ان يكون مساويا واما ان يكون مساويا. طيب نبدأ اولا بالحالة الاخيرة فيما اذا كان الجواب مساويا للسؤال اذا كان الجواب مساويا فهنا طبعا المسألة واضحة فهنا سيكون تابعا للسؤال. كان عاما الجواب يكون عاما وان كان خاصا فالجواب كذلك يكون خاصا ولهذا قال رحمه الله قال والمساوي واضح يعني لا يحتاج الى بيان مثال ذلك يقال ما الذي يلزم من جامع في نهار رمضان؟ فيأتي الجواب من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة يبقى هنا الجواب جاء مساويا للسؤال. فيتبع هذا في العموم والخصوص. هنا جاء السؤال في خصوص من جامع في نهار رمضان ولا من افطر في نهار رمضان؟ من جامع في نهار رمضان. يبقى هنا يكون الكفارة خاصة بمن؟ جامع في نهار وضحت؟ طيب الحالة الثانية فيما اذا كان الجواب اخص من اسواه فيما اذا كان جواب اخص من السؤال فهذا له حالتان فهذا له حالتان. اما ان يمكن معرفة حكم المسكوت عنه اما ان يمكن معرفة حكم المسكوت عنه واما لا يمكن معرفة المسكوت عنه. طيب ايضا بالمثال يتضح المقال. لو قال قائل ماذا على من افطر رمضان بغير عذر يعني ما الذي يلزمه شخص افطر رمضان بغير عذر؟ ماذا عليه فيأتي الجواب اخص من السؤال. انتبه الان بنتكلم عن ايه؟ عن الحالة التانية فيما اذا كان الجواب اخص من السؤال. فيأتي جواب اخص من السؤال يقول هو يقول ماذا على من افطر صح في رمضان بغير عزر. فيأتي الجواب فيقول من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة فجاء هنا الاجابة جاءت هنا الاجابة اخص من السؤال. لكن لما جاءت هذه الاجابة على هذا النحو فيقول من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة. طيب من افطر بغير جماعة هل عليه كفارة؟ هل نستطيع ان نأخذ حكم من افطر بغير جماعة من خلال هذه الاجابة ما ينفعش ناخدها بمفهوم المخالفة انه اذا لم يكن مجامعا فليست عليه كفارة ينفع يمكن انا معرفة حكم المسكوت عنه من خلال هذا الجواب هو قال من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة صح كده؟ طيب المفهوم انه من افطر لكن بغير جماع فليس عليه كفارة فليس عليه ايه؟ كفر بقينا عرفنا حكم المسكوت من خلال هذا من خلال هذا الجواب. الحالة التانية لا يمكن معرفة حكم المسكوت عنه لا يمكن معرفة حكم المسكوت عنه. قالوا هذا غير جائز ما ينفعش ياتي بجواب ولا نعرف من خلاله حكم المسكوت عنه. لماذا؟ قالوا لان هذا فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة لان هذا فيه تأخير بيان عن وقتي الحاجة. وهل يجوز تأخيري بيان عن وقت الحاجة؟ لا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في عموم ولا ما فيش عمومة الامانات هذا يشمل كل امانة وتدخل في ذلك امانة بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا واضح؟ فهي تشبه سبب النزول فيطوش بسبب النزول. مع انهما طبعا لم يتحدا في النزول فلذلك قالوا هذا غير جائز. طيب نأتي بقى للحلقة الثالثة والاخيرة. وهي فيما اذا كان الجواب اعم من السوالب. احنا عندنا الان الحالة الاولى. الجواب كان مساويا للسؤال. الحالة التانية كان الجواب اخص وهو على حالتين الحالة التالتة الجواب اعم من السؤال الجواب اعم من اسود فهذه المسألة المعروفة بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه المسألة المعروفة بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يبقى يأتي الجواب عن سؤال. يبقى هنا الجواب هذا الذي الذي استقل بفت المعنى. جاء لسبب ولا لا؟ جاء بخصوص سبب هل يقتصر على هذا السبب؟ ولا العبرة بعموم اللفظ؟ اه هي الان اللي بنتكلم فيها هذه المسألة بنتكلم فيها الان. واضح؟ مثال ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وغيره قيل يا رسول الله انا توضأ من بئر بضاعة بقر بضاعة بئر كان يلقى فيها لحوم الكلاب والنتن وخرق الحيض الى اخره. طبعا برضو علشان لا يحصل عندنا مش معنى كده ان الناس كانوا يتعمدون القاء هذه القاذورات في هذا البئر. هذا لا لا يقول به عاقل. والا كيف يتوضأون منه ويشربون منه نحو ذلك؟ وفي نفس الوقت يلقون مثل هذه القاذورات في البئر. لكن هذا البئر كان يأتي السيل بمثل هذه القاذورات فيلقيها في البئر. يأتي السيل محملا بمسل هذه القاذورات والنجاسات فيلقيها في فقالوا يا رسول الله ان اتوضأ من بئر بضاعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شف بقى الجواب هنا كيف هو اعم من السؤال؟ قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء مخصوص اللي هو بئر البضاعة. صح؟ ولهذا السبب اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هل نقول المراد بذلك يعني؟ بئر بضاعة باء بئر مضاعة ولا العبرة بعموم اللفظ؟ الاصح ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن سورة السبب تدخل في هذا العموم دخولا قطعيا. لكن سورة السبب تدخل في هذا العموم دخولا ايه؟ قطعيا يعني اول ما يدخل داخل هذا العموم او تحت هذا العموم هو اللي هو السبب اللي هو بئر بضاعة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئر بضاعة طهور لا يناجسه شيء. وكذلك الماء طهور لا ينجسه شيء وضحت؟ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والسورة التي هي سبب ورود النص العام تدخل في هذا العام دخولا قطعيا ولهذا لا يجوز اخراجها بالاجتهاد لا يجوز اخراجها بالاجتهاد. جاء مسلا طالب فقال فلان هذا اكرمه هو سأل عن ايه؟ عن شخص واحد. فاجابه الشيء فقال اكرم الطلبة جميعا. يبقى هنا سيدخل فيهم هذا الشخص المسئول قطعا. ما ينفعش بقى هذا الشخص اللي هو السائل يجتهد فيقول لا طب آآ ساخرج هذا الذي سألته عنه. ما ينفعش هذا يدخل تحت العام دخولا ايه؟ دخولا قطعيا ويقرب من سورة السبب فتكون قطعية مثلها. اذا ورد في القرآن خاص وتلاه في رسم المصحف عام تاني بنقول آآ لو ورد في القرآن خاص لو ورد في القرآن خاصم وتلاه في رسم المصحف عام ما الحكم في هذه الحالة فهنا ايضا نقول يدخل هذا الخاص داخل الحكم العام قطعا طيب بالمثال يتضح المقال. قال الله تبارك وتعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهل اهدى من الذين امنوا سبيلا. هذه الاية نزلت في شأن من في شأن اليهود. هذه الاية نزلت في شأن اليهود. الذين كانوا يكتمون الامانة التي استرعاها الله سبحانه وتعالى اياها. ايه هي الامانة اللي هي وصف النبوة الموجود في التوراة وصف النبوة الموجود في التوراة. جاء المشركون الى اليهود. سألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الملة التي نحن عليها اهدى ولا الملة التي عليها محمد بن عبدالله اهدى فاجابهم اليهود بقولهم انتم على ملة اهدى من ملة محمد مع علمهم بايه؟ بنبوته لوجود صفته في في التوراة في كتبهم. فانزل الله سبحانه وتعالى قوله الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا فنزلت هذه الاية في شأن اليهود الذين يكتمون ما استرعاهم الله سبحانه وتعالى من الامانة وهي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. طيب هنا في قوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات يعني هذا نزل آآ اولا فقيل ان قول الله تبارك وتعالى ان الله يأمركم نزل بعد ست سنين من نزول قول الله تبارك وتعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب لكن مع ذلك يدخل في ذلك ما آآ كله امانة ومنها امانة بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة التي تليها وهي اذا ورد نص عام اذا ورد نص عام وبعد وقت العمل بموجبه بموجب هذا العام ورد خاص معارض له بقى عندنا الان نص عام. وقبل ما نعمل بموجب هذا العام ورد ايه؟ ورد نص خاص معارض لهذا العام فنقول في هذه الحالة سيكون هذا الخاص ناسخا لما تعارض مع العام سيكون هذا الخاص ناسخا لما تعارض فيه مع العالم وهذا يسمى بالنسخ الجزئي هذا يسمى بالنسخ الجزئي. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى اقتلوا المشركين قول الله تبارك وتعالى اقتلوا المشركين. هذا نص عام ثم ورد النهي عن قتل اهل الذمة وهذا نص خاص ونقول هذا النص الخاص ينسخ الامر بقتلهم الذي دل عليه عموم الايه؟ عموم مشركين يبقى هنا سنقول هنا سنقول كل ما من شأنه الامر بقتل اهل الذمة صار منسوخا لان الاية عامة صح اقتلوا الايه؟ فاقتلوا المشركين. فيدخل في ذلك اهل الذمة المعاهد المستأمن الحربي صح؟ كل هؤلاء يدخلون. فلما ورد النهي عن قتل اهل الذمة يبقى عندي تعارض. عندي نص اللي هو الايه؟ الخاص هذا مع جزء من اجزاء العام. فنقول هذا الذي حصل فيه التعارض بين الخاص وبين العام نقدم فيه الخاص وهذا يسمى بالنسخ الايه؟ يسمى ما بالنسخ الجزئي طيب فان لم يكن الخاص ورد بعد وقت العمل اذا لم يكن الخاص ورد بعد وقت العمل. فحينئذ لا يكون ناسخا وانما يكون مخصصا يبقى ايه الفرق بين الناسخ والمخصص ممتاز الناسخ بيكون بعد يأتي الخاص هذا بعد وقت العمل بالعام واما المخصص فهذا يكون قبل وقت العمل بالعام. فتشمل السور الاتية. السورة الاولى ان يرد الخاص بعد العام ولكن يرد قبل دخول وقت العمل بالعام لكن يرد قبل دخول وقت العمل هذه صورة. فهنا يكون مخصصة. مخصصا وليس ناسخا صورة اخرى ان يرد العام بعد الخاص. يعني الذي جاء اولا هو الخاص. ثم ورد بعده العام ثم يأتي بعد ذلك عام. آآ يأتي اولا خاص ثم عام ثم ياتي بعده عام عكس ما سبق اه نعم خلاص الثالثة وهو ان يتقارن العام والخاص في الورود ان يتقارن الخاص والعام في الورود الصورة الرابعة وهو ان اه نجهل تاريخ المتقدم والمتأخر منهما في كل هذه الاحوال فيها التخصيص وليس وليس النسخ في خصص الخاص ما ورد في العام طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وان سورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد ويقروا منها خاص في القرآن في الرسم عام لمناسبة. قال مسألة الاصح ان لم يتأخر الخاص عن العام خصص العام. والا نسخه وان كان كل عاما من وجه فالترجيح. طيب هذه اخر مسألة من المسائل التخصيص وهي اذا وحاصل بينهما تعارض فما الذي يعمله المجتهد في هذه الحالة؟ قالوا في هذه الحالة يصير الى الترجيح. يرجح بينهم حينئذ يرجح بينهم. طيب بالمثال يتضح المقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. طيب هذا النص عام ولا خاص هذا عام. هذا عام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. الاول عام في الرجال والنساء. لكنه خاص من وجه احسنت خاص في اهل الردة يبقى هنا عندي عموم من وجه وخصوص من وجه اخر. وعموم في كونه في الرجال والنساء عند الشافعية كما قلنا خاص من وجهه وانه في باهلي في اهل الردة والثاني اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء هذا خاص بالنساء. صح؟ هذا خاص بالنساء. وهو عام في الحربيات وفي المرتدات وهو خاص في الحربيات والمرتدات. طيب هنا عندي حديث عام وجه خاص من وجه والاخر نفس الكلام فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه اخر. فهنا نصير الى الترجيح طيب ما الذي نرجحه؟ هل الاول ولا الثاني؟ الذي يترجح هو الاول لماذا؟ للقرينة. قرينة دلت على اختصاص الحديث الثاني بسببه وهن الحربيات دلت القرينة على ان الحديس الثاني اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء انه خاص بالحربيات. فان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته. فقال عليه الصلاة والسلام لما قتلت؟ وهي لا تقاتل ونهى عن قتل قتل النساء ونهى عن قتل النساء فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك الحربيات. اراد بذلك الحربيات طيب دي كانت اخر مسألة من آآ مسائل آآ العموم والخصوص فيما اذا تعارض الخاص والعام. ثم شرع المصنف بعد ذلك في مبحث جديد. وهو المطلق والمقيد. نتكلم ان شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين