ويطلق كذلك على الجرح وايضا هناك اجمال اخر اجمال في اليد فاليد تطلق على جميع العضو وتطلق كذلك على البعض من اول اليد من اول الكف الى الكوع او الى المرفق طيب كيف اجاب الجمهور عن ذلك اجاب الجمهور عن ذلك بان اطلاق القطع على الجرح هذا احسنت هذا مجز هذا مجاز فالظاهر في هذه الحالة هو المتعين. الظاهر هو المتعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وهذا هو المجلس السادس والعشرون من شرح الكتاب الاول كتابي لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله عن مبحث الظاهر والمؤول في الدروس اللي فاتت كنا اتكلمنا عن المطلق تكلمنا عن المطلق والمقيد وعرفنا الحالات التي فيها يحمل المطلق على المقيد. وذكرنا ان منها حالات هي محل اتفاق بين العلماء ومنها ما جرى فيه الخلاف بين العلماء قال الشيخ بعد ذلك الظاهر والمؤول قال الظاهر ما دل دلالة ظنية والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح او لما يظن دليلا ففاسد او لا لشيء فلعب والاول قريب وبعيد كتأويلي امسك بابتدأ في المعية وستين مسكينا بستين مدة ولا صيام لمن لم يبيت بالقضاء والنذر وزكاة الجنين زكاة امه بالتشبيه الظاهر هو لفظ يدل على معناه دلالة ظنية ومعنى الدلالة الظنية يعني دلالة راجحة فعندي الان معنيان او عندي احتمالان احتمال راجح وهذا هو الظاهر وعندي احتمال اخر مرجوح وهذا هو المؤول وهذا هو المؤول وهذا سيأتي ان شاء الله آآ بعد قليل فاذا الظاهر هو لفظ لفظ يدل على معناه دلالة ظنية يعني دلالة راجحة مثال ذلك لفظ اسد لفظ اسد اذا اطلق على الحيوان المفترس المعروف فهذا ظاهر فهذا ظاهر طيب لفز اسد على الرجل الشجاع هل هذا معنى راجح ولا معنى مرجوح هذا معنى المرجوح ولهذا يحتاج الى قرينة ولهذا يحتاج الى قرينة لا يجوز ان نطلق الاسد على الرجل الشجاع الا الا بقرين طيب هذا بالنسبة للظاهر. اما بالنسبة للمؤول فهو لفظ حمل فيه الظاهر على المعنى المرجوح لفظ حمل فيه الظاهر على المعنى المرجوح. وذلك لدليل وذلك لدليل نفس المثال الذي ضربناه انفا اذا حملنا لفظ الاسد على الرجل الشجاع احنا قلنا اطلاقه على الرجل الشجاع هذا مرجوح لما وجدنا دليلا على ذلك صار مؤولا كأن يقول مثلا رأيت اسدا يخطب على المنبر قوله هنا يخطب على المنبر هذا دليل من اجله حملنا هذا اللفظ على الايه على معناه المرجوحة من اجلي حملنا هذا اللفظ على معناه المرجوح. لكن لو قال رأيت اسدا وسكت هل نحمله على المعنى المرجوح ولا المعنى الراجح على المعنى الراجح اللي هو الظاهر فلولا هذا الدليل لما حملناه على المعنى المرجوح فاذا المؤول لفظ حمل فيه الظاهر على المعنى المرجوح وذلك لدليل يبقى اذا التأويل حمله ظاهر على المعنى المرجوح طيب هل حمل الظاهر على المعنى المرجوح جائز ولا غير جائز نقول هذا جائز وهو صحيح ان كان لدليل وفاسد يعني هذا التأويل يكون فاسدا ان كان لما يظن دليلا وليس دليلا في الواقع وفاسد ان حملناه على المعنى المرجوح لما يظن دليلا وليس دليلا في الواقع يعني كأننا شبهة اما اذا حملنا هذا اللفظ على معناه المرجوح بلا دليل اصلا يبقى هذا ايه؟ هذا لعب هذا لعب. يبقى عندي كم مرتبة عندي مراتب ثلاثة حمل اللفظ على معناه المرجوح لدليل فهذا هو المأوى حمل الظاهر على معناه المرجوح لما يظن دليلا وليس دليلا في الواقع يعني لشبهة فهذا ايه فهذا تأويل فاسد واما اذا حملناه على معناه المرجوح بلا دليل ولا شبهة اصلا فهذا لعب فهذا لعب فهذه مراتب ثلاثة فيما يتعلق بالتأويل فيما يتعلق بالتأويل والتأويل قسمان والتأويل قسمان. القسم الاول وهو التأويل القريب والتأويل القريب هو ما يترجح على الظاهر بادنى دليل ما يترجح على الظاهر بادنى دليل. احنا اتفقنا الان ان التأويل هذا عبارة عن ايه حمل اللفظ على معناه المرجوح من اجل الدليل من اجل الدليل وهذا التأويل قسمان. القسم الاول التأويل القريب وهو ما يترجح على الظاهر لدليل قريب او لادنى دليل لادنى دليل مثال ذلك تأويل قول الله تبارك وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الاية بظاهرها تدل على ماذا تدل على ان الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة لانه قال فاذا قرأت فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ظاهر هذه الاية ان الاستعاذة انما تكون بعد الفراغ من القراءة لكن مع ذلك قلنا ان المراد بذلك يعني ايه المراد بقوله سبحانه وتعالى اذا قرأت يعني اذا عزمت على القراءة اذا عزمت على القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ايضا ظاهر الاية تدل على ان الامر بالوضوء حالة تلبس بالقيام اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم يعني ايه؟ حالة تلبس بالقيام الى الصلاة والدخول فيها لكن مع ذلك قلنا المراد بذلك يعني اذا عزمتم على القيام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل هذا ايضا يدل بظاهره على وجوب نية الصيام مطلقا على وجوب نية الصيام مطلقا يبقى لو كان سيصوم من رمضان فلابد ان يبيت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخره. طيب قلنا هذا تأويل قريب. لماذا؟ لانه بادنى دليل قلنا به باعتبار ان الوضوء هذا شرط والشرط لابد ان يتقدم على المشروطة لا يكون مساويا له لا يكون معه ولا يكون كذلك بعده النوع الثاني من التأويل هو التأويل البعيد النوع الثاني وهو التأويل البعيد وهو ما لا يترجح على الظاهر بادنى دليل ما لا يترجح على الظاهر بادنى دليل بل يترجح على الظاهر بدليل اقوى منه بحيث يقدم عليه يقدم على الظاهر او يترجح على الظاهر بدليل اقوى منه بحيث يقدم عليه. مثال ذلك جاء في حديث الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اسلم له عشر وله عشر نسوة قال امسك اربعا وفارق سائرهن رجل اسلم وتحته عشر من النسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل امسك عليك اربعة وفارق سائرهن ظاهر هذا الحديث انه يبقي اربعا ويفارق الباقيات سواء عقد عليهن معا او عقد عليهن مرتبا سواء عقد عليهن معا او عقد عليهن مرتبا يعني ايه عقد عليهن معا يعني في وقت واحد عقد على العشرة او مرتبا يعني ايه؟ يعني واحدة تلو الاخرى. فظهر الحديث انه يمسك اربعا من هؤلاء ويفارق الباقيات طيب لماذا قلنا ان نزار الحديث يشمل هذا وذاك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما ذكرناها فيما مضى مزار الحديث يدل على العموم سواء عقد عليهن معا او عقد عليهن على الترتيب فانه يمسك اربعا منهن ويفارق الباقيات وقال الحنفية المراد ابتداء العقد على اربع فقول النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا يعني ايه؟ قالوا لا مش معنى امسك اربعا بمعنى ان هو يبقى الاربعة من النسوة لا قالوا المربي ذلك يعني ابتدأ جدد العقد على اربعة منهن واما الباقيات اه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يكأنه ايه؟ قال له طلقن بمجرد اسلامك فعند الحنفية قالوا المراد بذلك يعني ابتدأ او جدد العقد على اربع وذلك فيما اذا كان العقد حصل على هؤلاء جميعا معا فلابد ان يجدد العقد الاربعة الاربعة فقط. طيب لو ان هذا الرجل قد تزوج النساء على وجه الترتيب فهنا او يكون المعنى عند الحنفية برضو فهنا يكون المعنى يعني امسك الاربع الاوائل واما الباقيات ففارق. حملوا الامر على هذا التفصيل فقالوا انكاح لو كان معا فهنا لابد ان يجدد العقد على اربعة منهن لو كان العقد كان على الترتيب يبقى يمسك الاربعة الاوائل ويفارق الباقي طيب هذا قول الحنفية في هذه المسألة وهذا تأويل بعيد هذا تأويل بعيد. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل هذا التفصيل انما قال للرجل امسك عليك اربعا وفارق سائرهن لم يستفصم منه هل كان هذا النكاح على الترتيب ولا كان على آآ غير الترتيب وانما امره بذلك امر امرا مطلقا واما ما قاله الحنفية فهذا تأويل بعيد لماذا؟ لان معنى الامساك الاستدامة معنى الامساك الاستدامة. وليس معنى الامساك هو الابتداء معنى الامساك الاستدامة وليس معناه الابتداء ثم يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب رجلا حديث عهد باسلام بان يمسك ويراد بذلك يعني الابتداء. هو اصلا لا يعرف شروط النكاح ولا ما يجب عليه فعله ولا شيئا من ذلك فكيف يقول امسك ويريد بذلك ابتداء النكاح هذا بعيد هذا بعيد فاذا هذا آآ مثال على التأويل البعيد مثال اخر ورد في الكفارة قول الله تبارك وتعالى فاطعام ستين مسكينة ظاهر الاية ان الواجب في الكفارة ان يطعم ستين مسكينا من حيث العدد. صح لابد ان يطعم ستين مسكينا من حيث العدد وقال الحنفية المراد بقوله سبحانه وتعالى فاطعام ستين مسكينا يعني ستين مدة من الطعام لمسكين واحد يعني يطعم ستين مدا من الطعام لمسكين واحد. وهذا ايضا بعيد وهذا بعيد لماذا؟ لان فيه اعتبار لشيء لم يرد في النص وهو تقدير طعام وهو تقدير طعام وفي نفس الوقت عندنا هنا الغاء الغاء لشيء ورد في النص ما هو الالغاء ممتاز الغاء للعدد وقد ورد في النص اطعام ستين مسكينا فهنا اعتبروا شيئا لم يرد في النص قاموا بالغاء شيء اخر ورد في النص. فهذا تأويل بعيد مثال اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم النية اذا كان سيصوم نذرا لابد ان يبيت النية اذا كان يصوم قضاء لابد ان يبيت النية. واستثنينا من ذلك صوم النفل لحديث اخر هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها واما عند الحنفية فانهم يقولون معنى الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل اذا كان هذا الصيام قضاء او كان نذرا لماذا؟ قالوا لانه يصح ان يصوم في غيرهما بنية من النهار لانه يصح ان يصوم في غيرهما بنية من النهار وهذا ايضا بعيد هذا تأويل بعيد لماذا قلنا هو تأويل بعيد لان الحديث عام طيب اين العموم الذي ورد في الحديث لا صيام لا صيام نكرة في سياق النفي فافاد بذلك العموم فافاد بذلك العموم مثال اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه ايضا ظاهر هذا الحديث ان زكاة الام هي زكاة للجنين الذي في بطنها بمعنى ايه بمعنى اننا نكتفي بزكاة الام عن زكاة الجنين فيما اذا وجدناه بعد ذلك ميتا فلو ان شخصا ذبح شاة ولما آآ ذبحها وصرخها وبقر بطنها وجد جنينا ميتا في بطن هذه الشاة هل يجوز اكله نقول نعم يجوز اكله؟ فزكاته زكاته بزكاة امه زكاته كان بزكاة امه. ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا معنى الحديث يعني زكاة الجنين كزكاة امه اراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التشبيه اراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التشبيه. يعني يجب ان يزكى هذا الجنين اذا نزل حيا وتزكيته على نفس السورة التي زكيت بها الام طيب لو نزل هذا الجنين ميتا يقول لا يحل اكله لا يحلوا اكله لانه بلا زكاة فهو ميتة واما الجمهور فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه فهذا بظاهره يدل على العموم كل هذه الامثلة هي امثلة لتأويل بعيد امثلة لتأويل بعيد لا يترجح على الظاهر بادنى دليل بل لابد ان يترجح عليه بدليل اقوى منه بحيث يقدم عليه اما بالنسبة للنوع الاول هو التأويل القريب فترجح على الظاهر ادنى دليل بادنى دليل طيب هذا فيما يتعلق بالظاهر والمؤول. قال الشيخ بعد ذلك قال المجمل ما لم تتضح دلالته فلا اجمال في الاصح في اية السرقة ونحو حرمت عليكم الميتة وامسحوا برؤوسكم ورفع عن امتي الخطأ ولا نكاح الا بولي. قال لوضوح دلالة الكل بل في مثل القرء والنور والجسم والمختار وقوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح والا ما يتلى عليكم والراسخون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه في جداره وقولك زيد طبيب ماهر والثلاثة زوج وفرد والاصح وقوعه في الكتاب والسنة طيب هذا ايضا شروع من الشيخ رحمه الله في مبحث اخر من مباحث الالفاز وهو مبحث المجمل والمجمل هو ما لم تتضح دلالته من قول او فعل المجمل هو ما لم تتضح دلالته بقول او فعل. يعني له معنى المجمل هذا لفظ له معنى لكن هذا المعنى متردد بين شيئين فاكثر فنحتاج الى بيان من اجل ان يرتفع هذا الاجمال الموجود في هذا اللفظ يبقى هنا عندي لفظ هذا اللفظ يحتمل اكثر من معنى نحتاج الى بيان من اجل ان يترجح معنا من هذه المعاني من اجل ان نعمل بهذا اللفظ ولولا هذا البيان لما امكننا العمل بهذا المجمل بحال من الاحوال. طيب جاءنا دليل او جاءنا مرجح لمعنى من هذه المعاني يبقى هذا المعنى الراجح يسمى ايه يسمى ظاهرا هذا المعنى الرايح يسمى ظاهرا فكما قلنا مثال المجمل المشترك كما في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء القرء يحتمل الطهر ويحتمل كذلك الحيض. الشافعي رحمه الله تعالى حمل الاية على الطهر والامام ابو حنيفة حمل الاية على الحيض ليه؟ لقيام الدليل الذي رفع هذا الاجمال لقيام الدليل الذي رفع هذا الاجمال ايضا مثال اخر على المجمل هو قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد هذا يحتمل انه صلى الله عليه وسلم ترك التشهد هذا متعمدا فيدل على جوائز ترك التشهد وانه ليس واجبا ويحتمل انه تركه ناسيا ويحتمل انه تركه ناسيا. فهي على هذا لا يدل على انه غير واجب فهذا ايضا مجمل. يبقى هنا عندي اجمال في القول في قوله سبحانه وتعالى ثلاثة قروء وعندي اجمال كذلك في الفعل بترك النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد طيب نأتي بقى على اسباب وقوع هذا الاجمال اول اسباب وقوع الاجمال هو الاشتراك اول اسباب وقوع الاجمال هو الاشتراك زي القرء فهو مشترك ما بين الحيض والطهر السبب الثاني من اسباب الاجمال هو الاعلال وهو الاعلان الاعلال والاعلال مثاله لفظ مختار لفز مختار هذا متردد بين ان يكون اسم فاعل او ان يكون اسم مفعول مختار هذا متردد بين ان يكون اسم فاعل وبين ان يكون اسم مفعول من الاختيار باعتبار ان اصله مختيرة اصله مختير بكسر الباء فيكون اسمي فاعل وعلى كل الاحوال يعني ايه قلبت الياء الى الف لتحركها وانفتاح قبلها ومثله كذلك مقتاد ومثله معتاد فهنا ايه اسباب حصول الاجمال في هذه الالفاظ الاعلال انها تحتمل ان تكون اسم فاعل وتحتمل ان تكون اسم اسم مفعول السبب الثالث من اسباب الاجمال وهو تركيب اللفظ السبب الثالث هو تركيب اللفظ كقول الله تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ثم قال عز وجل الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح طيب فين الاجمال الحاصل في هذه الاية اه الذي بيده عقدة النكاح هذا اجمال اما ان يكون الزوج واما ان يكون الولي ولي المرأة فهذا اجمال السبب الرابع من اسباب الاجمال وهو استثناء مجهول السبب الرابع من اسباب الاجمال استثناء مجهول مثاله قول الله تبارك وتعالى احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم فين المجهول هنا اللي حصل؟ اه الا ما يتلى عليكم الا ما يتلى عليكم فهذا المستثنى الذي لم يحله الله تبارك وتعالى مجهول فبالتالي لا ندري ما هي بهيمة الانعام التي استثناها الله سبحانه وتعالى من قوله واحلت لكم بهيمة الانعام ثم بعد ذلك نزل البيان في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الاية السبب الخامس من اسباب الاجمال وهو احتمال الحرف لعدة معاني احتمال الحرف لعدة معاني مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا طيب ايه هو الحرف الذي حصل فيه الاجمال هنا؟ الواو في قوله سبحانه وتعالى والراسخون الواو في قوله سبحانه وتعالى والراسخون فهذا متردد بين العطف والابتداء هذا متردد بين العطف والابتداء. فاذا حملناه على العطف كان المعنى الراسخون في العلم يعلمون تأويله واذا حملناه على الابتداء كان المعنى لا يعلم تأويله الا الله. واما الراسخون في العلم فيسلمون الامر كله لله سبحانه وتعالى يقولون امنا به كل من عند ربنا السبب السادس من اسباب الاجمال وهو مرجع الضمير مرجع الضمير وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره يبقى هنا عندي اختلاف في مرجع الضمير لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره. وهذا الحديث رواه البخاري. طيب الاجمال حصل هنا في مرجع الضمير. الضمير في جداره في جداري هذا متردد بين ان يرجع الى احدكم او يرجع الى جاره اما ان يرجع الى احدكم اما ان يرجع الى جاره فيحتمل ان يكون المعنى لا يمنع احدكم جاره ان يستخدم جدار جاره فيضع عليه الخشبة ويضع عليه خشبته ويحتمل ان يكون المعنى لا يمنع احدكم جاره من استخدام جداره وهو وضع خشبته عليه لا يمنعه من ذلك باعتبار انه ماله وله ان يستعمل ما له كيفما اراد فحصل الاجمال بسبب الاختلاف في مرجع في مرجع الضمير. وهذا هو السبب السادس من اسباب الاجمال السبب السابع والاخير مرجع الصفة مرجع الصفة مثال ذلك زيد طبيب ماهر زيد طبيب ماهر. فين الصفة هنا الصفة هنا ماهر فهذه تحتمل ايضا اما ان ترجع الى زيد فزيد ماهر وهو طبيب ويحتمل كذلك ان ترجع الى طبيب فهو ماهر في الطب هو ماهر في الطب فهذا ايضا حصل فيه الاجمال وسبب حصول الاجمال الاختلاف في مرجع الصفة الاختلاف في مرجع اصفه. فعندي اسباب سبعة للاجمال اولها الاشتراك الثاني الاعلال الثالث تركيب اللفظ بقوله سبحانه وتعالى بيده عقدة النكاح. الرابع هو استثناء مجهول الا ما يتلى عليكم. الخامس احتمال الحرف لمعاني زي في قوله السادس مرجع الضمير كما في قوله لا يمنع احدكم جاره ان يغرس خشبة في جداره والسابع والاخير هو مرجع الصفة قولك زيد طبيب ماهر المسألة الثانية كما يذكر الشيخ رحمه الله قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. هل هناك اجمال في هذه الاية ولا ما فيش اجمال جمهور العلماء على عدم وقوع الاجمال في قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لماذا؟ قالوا لو كان هذه الاية فيها اجمال اما في القطع واما في اليد الاجمال اما ان يكون فين في القاطع واما ان يكون في اليد اما القطع فحقيقته اللغوية هو ابانة الشيء وانفصاله هذه حقيقة القطع في اللغة وهذا لا اجمال فيه وهذا لا اجمال فيه واما بالنسبة لليد فحقيقتها العضو المعروف الى المنكب وهذا ايضا لا اجمال فيه لان حقيقته واضحة واحنا قلنا المجمل هو ايه ما لم تتضح دلالته من قول او فعل. طب هنا دالات القطع ما متضحة وبينة ولا لأ بينة ومتضحة بيدا لا اجمال فيها اليد ايضا دلتها واضحة ولا غير واضحة دلالتها واضحة يبقى اذا لا اشمال فيها فلهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الاصح ان هذه الاية لا اجمال فيها وهذا هو مذهب الجمهور وهذا هو مذهب الجمهور وبعض الحنفية يقولون هذه الاية من المجمل هذه الاية من المجمل لماذا قالوا لان القطع يطلق على الابانة اللي هو لبانة والانفصال ويطلق كذلك على الجرح وايضا كذلك اطلاق اليد على البعض منها هذا مجاز هذا مجاز كذلك في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وفي قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة ونحو ذلك من النصوص التي فيها تحريم الاعيان احنا عرفنا فيما درسنا ان الاحكام الشرعية تتعلق بالافعال ولا تتعلق بشيء من الاعيان ما فيش حاجة اسمها مسلا حكم التليفون ايه حكم السيارة ايه حكم النضارة ما فيش حاجة اسمها كده فالاحكام الشرعية لا تتعلق بشيء بشيء من الاعيان وانما تتعلق بالافعال مش احنا بنعرف الحكم الشرعي بنقول ايه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين صح فالحكم الشرعي يتعلق بافعال المكلفين لا يتعلق باعيان المكلفين لا يتعلق باعيان الاشياء في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم امهاتكم. وقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة. الجمهور على انه لا اجمال فيه لماذا؟ قالوا لانه علم بالاستقراء. استقراء كلام العرب ان المراد بمثل ذلك هو تحريم الفعل المقصود من ذلك تحريم الفعل المقصود من ذلك. فمثلا لما يأتي ويقول حرمت عليكم امهاتكم يعني حرمت عليكم من ناحية الايه؟ النكاح من ناحية النكاح ولما يأتي ويقول حرمت عليكم الميتة فالمقصود بذلك الاكل فهذا معروف باستقراء كلام العرب ان المراد بذلك بحسب المقصود منهم بحسب المقصود منه فالاكل في المأكولات اللبس في الملبوسات ونحو ذلك هذا مذهب الجمهور. وذهب جماعة من اهل العلم الى ان هذه الايات ايضا من المجمل طيب كيف ذلك؟ قالوا هي مجمل لانه لما لم يمكن حمل التحريم على الاعيان اللي هي الامهات والميتة كان لابد من تقدير مضاف كان لابد من تقدير مضاف فلا ندري هل المقصود تحريم اكل الميتة ولا تحريم بيع الميتة ولا تحريم مس الميتة ولا اه غير ذلك نفس الكلام بالنسبة لي الام لما يأتي تحريم الام هذا يحتمل يحتمل تحريم نكاح الام يحتمل تحريم تمليك او تملك الام الى اخره فقالوا اذا هذا من من باب المجمل من باب المجمل ليه؟ لانه يحتمل كل هذه الاحتمالات لكن هنا اجاب الجمهور عن ذلك بان عرف الاستعمال يقضي في مثل هذه الاحوال. فلما يأتي ويقول حرمت عليكم امهاتكم يعني المقصود بذلك النكاح ولما اتي يقول حرمت عليكم الميتة عرفا يعني المقصود ايش؟ هو تحريم اكل الميتة واضح؟ فالعرف قاضي في مثل هذه المسائل يبقى اذا هذه الاية ايضا لا اشمال فيها عند الجمهور كذلك في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وامسحه برؤوسكم. ايضا ذهب بعض العلماء الى ان المسح هنا مجمل لماذا قالوا هو مجمل قالوا لانه متردد بين مسح جميع الرأس او مسح البعض والاحتمال هنا على السواء يعني هذا مساوي لهذا الاحتمالان متساويان ورد هذا ايضا بانه لا تردد فيه لان المسح في الاية انما هو لمطلق المسح الذي يصدق بالقليل والكثير انما هو اللي مطلق المسح الذي هو للكثير والقليل يعني مسح البعض او مسح الكل هذا يسمى مسحا وهذا يسمى مسحا يكون في كل الاحوال ممتثلا ولو قلنا ان هو مجمل يبقى هنا مش هينفع نعمل بهذه الاية لان معنى المجمل ما لم تتضح ايه؟ دلالته فهذا الفرق ما بين قول الجمهور وقول القول الاول. القول الاول يقول هذا في احتمالين اما مسح جميع الرأس واما مسح بعض الايه؟ الرأس فهذا مجمل يعني ان دلالته غير واضحة يبقى اذا لا يكفي وحده للعمل الجمهور لا. قالوا لا هذا دلته واضحة لو مسح مسحا قليلا او مسح مسحا كثيرا يبقى في كل الاحوال اسمه مسح اسمه مسح يبقى اذا ايضا في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم هذا لا اجمال فيه كذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ايضا من العلماء من قال هذا من المجمل طيب فين الاجمال هنا اه هنا قالوا وهو مجمل اذ لا يصح رفع المذكورات مع وقوعها من افراد الامة هل النسيان واقع في الامة ولا مش واقع الخطأ واقع ولا مش واقع؟ الاكراه واقع ولا مش واقع يبقى هنا لابد من تقدير اذا لابد من تقدير كرفع المؤاخذة رفع العقوبة رفع الضمان فهذه كلها احتمالات طيب هل عندنا مرجح لواحد من هذه الاحتمالات؟ ما عندنا مرجح. يبقى اذا هذا من باب المجمل يبقى اذا هذا من باب المجمل. عرفنا ليه قالوا هو من المجمل اه لانه قالوا لابد من تقدير وآآ اذا اردنا ان نقدر فعندنا احتمالات ولا مرجح فهو من باب المجمل لانه لم تتضح دلالته وايضا اجاب الجمهور عن ذلك لان المرجح موجود وهو العرف. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان يعني رفع المؤاخذة عن الخطأ رفع المؤاخذة عن النسيان ورفع المؤاخذة عم السكري عليه يبقى هذا ايضا هذا ايضا لا اجمال فيه كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي قيل هذا ايضا من باب المجمل لماذا لانه لا يصح نفي النكاح بدون ولي باعتبار انه موجود حسا واقع ممكن المرأة تتزوج من غير ولي يبقى لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي يبقى لابد من تقدير يبقى لابد من تقدير نفي الصحة او نفي الكمال طيب هل عندنا مرجح؟ قالوا لا ما عندنا مرجح لواحد من هذه الاحتمالات فهو من المجمل الذي لم تتضح دلالته وعند الجمهور يقولون لا هذا ليس مجملا والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. يعني لا نكاح صحيح باعتبار ان النفي اما ان يعود على الذات فان لم يمكن فانه يعود على الصحة لانه هو الاقرب فاذا لم يمكن فيحمل حينئذ على نفي الكمال هذه امثلة ضربها الشيخ رحمه الله على ما ترجح فيه ما ترجح فيه عدم الاجمال قال بعد ذلك والاصح وقوعه في الكتاب والسنة وان المسمى الشرعي اوضح من اللغوي وقد مر وانه ان تعذر حقيقة رد اليه بتجاوز رد اليه بتجاوز وان اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى احدهما مجمل فان كان احدهما عمل به ووقف الاخر طيب هذا ختم به الشيخ رحمه الله تعالى الكلام عن المجمل. بعض المسائل ختم بها الكلام عن المجمل. اول هذه المسائل وهو الاصح وقوع المجمل في الكتاب والسنة وتقدمت امثلة على ذلك وبعض العلماء قال لم يقع المجمل في الكتاب ولا في السنة وهذا طبعا سبق بيانه. فبعضهم يقول لا اجمال في ذلك في قوله سبحانه وتعالى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قروء. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة هل فيها اجمالا وليس فهي اجمال هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف حرمت عليكم امهاتكم هل فيها اجمال ولا ليس فيها اجمال؟ فهذا مما جرى فيه الخلاف. لكن الاصح يعني اه الخلاصة ما يقال في ذلك ان المجمل ياء واقع ان المجمل واقع في الكتاب وفي السنة المسألة الثانية وهي ان اللفظ الوارد في لسان اذا كان له مسمى شرعي ومسمى لغوي زي الصلاة والصوم فانه يحمل على الشرعية تاني بنقول لفظ الذي له معنى شرعي وله معنى اخر لغوي فهذا يحمل على المعنى الشرعي زي لفز الصلاة ولفز الصوم ونحو ذلك. فهذا لا اجمال فيه فلو ورد لفظ الصلاة على لسان الشرع فهذا يحمل على المعنى الشرعي. لو ورد لفظ الصوم على لسان الشرع فهذا يحمل على المعنى الشرعي وهذا تكلمنا عنه في مبحث الحقيقة والمجاز طيب لو ورد في لو ورد لفظ في لسان الشرع وتعذر حمله على المعنى الشرعي وتعازر حمله على المعنى الشرعي فهنا يحمل على المجاز الشرعي فيحمد على المجاز الشرعي وذلك من خلال ايجاد علاقة بينه وبين المعنى الشرعي لماذا؟ لاننا نحافظ على المعنى الشرعي ما امكن لاننا نحافز على المعنى الشرعي ما امكن وقيل وهذا يعني مذهب بعض العلماء يكون مجملا بين الحقيقة اللغوية والمجاز الشرعي مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام فحملت الصلاة على الصلاة بمعنى المجاز الشرعي يعني ايه؟ يعني هي كالصلاة في الحكم بحيث انها تحتاج الى طهارة وتحتاج الى نية وتحتاج الى ستر عورة ده المقصود بالمجاز الشرعي. فلما تعاذر على آآ تعذر الحمل على الحقيقة الشرعية حملناه على المجاز الشرعي تاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام. ينفع نحمل المعنى هنا على المعنى الشرعي للصلاة ما ينفعش فاننا نحملها على المجاز الشرعي فنقول المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة يعني كالصلاة فتحتاج الى طهارة. الطواف يحتاج الى طهارة. يحتاج الى نية. يحتاج الى ستر عورة. الى اخر ذلك ولا نقول بحملها على المعنى اللغوي لانه تعذر حمله على المعنى الشرعي. فيكون من معنى ذلك الدعاء لا نقول هو آآ حمله على المجاز الشرعي او لا المسألة الثالثة وهي اذا ورد لفظ عن الشارع له معنيان ان حمل على احدهما افاد معنا واحدا وان حمل على الاخر افاد معنيين ليس المعنى الاول احدهما فانه يكون مجملا ايه معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني هو لا يتزوج ولا يزوج غيره طيب فين هنا قال لي يا اجمال اه النكاح هذا لفظ مشترك مشترك ما بين ايش؟ ما بين الوطء والعقد ما بين الوطء والعقد فلو حملناه على الوطأ فلو حملناه على الوطن افاد في الحديث معنى واحدة وهو حرمة الجماع وهو حرمة الجماع يعني الراجل المحرم لا يطأ والمرأة المحرمة لا توطأ فهمنا كده ؟ فيكون المعنى ايه ؟ ان الرجل المحرم لا يطأ. والمرأة المحرمة والمرأة المحرمة لا توطأ يعني لا تمكن نفسها هذا فيما لو حملناه على على معنى واحد طيب لو احنا حملناه على العقد يبقى هنا افاد معنيين في هذه الحالة سيفيد معنيين فمعناه ان المحرم لا يعقد لنفسه ان المحرم لا يعقد لنفسي. وكذلك لا يعقد لغيري يعني لا يكون وليا لامرأة فلا يعقل لنفسه ولا يعقد لغيري فهنا يكون الحديث مجملا يحتاج لبيان باعتبار انه يحتمل الوطء ويحتمل كذلك الايش؟ ويحتمل كذلك العقد طيب هذا فيما اذا حمل اذا حمل على احدهما افاد معنى واحدا واذا حمل على الاخر افاد معنيين فهذا يكون مجملا. طيب لو كان المعنى الاول احد المعنيين لو كان المعنى الاول احد قال فهنا ما يقول يعمل بالاول ليه؟ لانه مذكور في الحالتين واما الثاني فانه يتوقف فيه طيب مثال ذلك عشان تتضح المسألة. قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها الثيب احق بنفسها من وليها ايه معنى الاحقية في هذا الحديث؟ احقية يعني تعقد لنفسها ولا احق بنفسها يعني تأزن للولي في ان يعقد لها فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم احق بنفسها الاحقية هنا صادقة بامرين الامر الاول يعني ان تعقد لنفسها ان تعقد لنفسها الثاني تتضمن معنيين اللي هو تعقد لنفسها وان تاذن لمن يعقد لها دون اجبار فهنا عندي معنيين هنا عندي وهنجد ان في واحد منهما مكرر واحد منهما ايه مكرر فهنا في هذه الحالة لو كان المعنى الاول احد المعنيين فسيعمل بالاول لانه مذكور في الحالتين سيعمل بالاول انه مذكور في الحالتين. واما المعنى الثاني المذكور هذا هذا يتوقف فيه هذا يتوقف فيه فاذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها يحمل على ان تعقد لنفسها يحن على متعقد بنفسها وهذا قال به ابو حنيفة. وهذا قال به كذلك بعض اصحابنا فيما اذا كان لا يوجد ولي ولا حاجة هنا تعقد المرأة لنفسها وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين