﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.900
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:17.100 --> 00:00:43.200
وهذا الدرس الرابع شرح كتابي الاول من لب الاصول مشايخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدرس اللي فات كنا كلمنا عن اقسام المنطوق واقسام المفهوم وعرفنا ان المنطوق هو المعنى الذي دل عليه اللفظ اما بالمطابقة واما بالتضمن

3
00:00:43.500 --> 00:01:11.450
والمنطوق قسمان منه منطوق صريح ومنه منطوق غير صريح المنطوق الصريح قد يكون لفظا قد يكون نصا قد يكون ظاهرا وقد يكون مجملا واما المنطوق غير الصريح فهو ما دل عليه اللفظ بالالتزام

4
00:01:13.600 --> 00:01:40.400
هو على اقسام ثلاثة ايضا فدلالة الالتزام اما ان تكون اقتضاء واما ان تكون اشارة واما ان تكون تنبيها هذا فيما يتعلق بالمنطوق اما المفهوم قلنا المفهوم هو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق

5
00:01:41.250 --> 00:02:03.150
اللفظ لم يدل عليه مباشرة ولكن انتزع المعنى من السكوت عن بيانه مثال ذلك ان جاء ان جاءك زيد فاكرمه فالمنطوق هو وجوب اكرام زيد عند مجيئه هذا مأخوذ من اللفظ مباشرة

6
00:02:03.950 --> 00:02:28.450
اما المفهوم فهو لا تكرم زيدا ان لم يجيئك وذكرنا ان المفهوم ينقسم الى اقسام القسم الاول من اقسام المفهوم مفهوم الموافقة والقسم الثاني هو مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة هو ان يوافق المفهوم

7
00:02:28.600 --> 00:02:48.200
المنطوقة في الحكم وهو على نوعين اما ان يكون اولويا واما ان يكون مساويا واما مفهوم المخالفة هو ان يخالف المفهوم المنطوقة في الحكم قلنا ان سبب المخالفة هو تخلف قيد

8
00:02:48.250 --> 00:03:07.350
او تخلف شرط قيد من القيود او شرط من شروط الحكم قد تخلف هنا يكون عندي مفهوم مخالفة. ومثلنا على ذلك تجب الزكاة في الغنم السائمة ومفهوم المخالفة لا تجب الزكاة في الغنم

9
00:03:07.400 --> 00:03:26.350
ان لم تكن سائما بان كانت معلوفة فلا تجب الزكاة فيها بعد ما عرفنا اقسام المفهوم واقسام مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة اه الشيخ رحمه الله تعالى ذكر شرط مفهوم المخالفة

10
00:03:27.850 --> 00:03:54.750
فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال وشرطه الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره يبقى بعد ما عرفنا مفهوم المخالفة وآآ عرفنا مثالا له ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شرطا لمفهوم المخالفة. ما هو شرط مفهوم المخالفة؟ شرط الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير

11
00:03:54.750 --> 00:04:19.900
نفي الحكم المسكوت عنه تاني بنقول شرط مفهوم المخالفة الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم المسكوتة. بالمثال يتضح المقال لما نقول مسلا في الغنم السائمة زكاة يبقى هنا عندي قيد عندي شرط

12
00:04:19.950 --> 00:04:41.050
لوجوب الزكاة وهو ان تكون هذه الغنم سائمة يبقى هنا نطق الشارع بحكم وهو حكم السائمة. وان الزكاة واجبة فيها وسكت عن حكم الايه؟ سكت عن حكم المعروفة لماذا خص السائم بالذكر

13
00:04:41.250 --> 00:05:02.850
انما خص السائم بالذكر لنفي الحكم عما سواه يبقى سبب تقييد بالسائمة هنا علشان ينفي الحكم عن عن مسوها زي المعلوفة ويبين لنا ان المعلوفة لا تجب الزكاة فيها فده شرط مفهوم المخالفة

14
00:05:03.950 --> 00:05:23.100
الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عما عما سواه او عن المسكوت فلما ياتي ويقول في الغنم السائمة الزكاة يبقى لماذا نص على السائمة؟ علشان يبين ان المسكوت منفي عنه الحكم

15
00:05:23.550 --> 00:05:59.150
هذا شرط مفهوم المخالفة مثال اخر نقول اكرم الطلاب المجتهدين لماذا نص على هذا الوصف؟ وصف الاجتهاد علشان ينفي الحكم عما سواهم. فهذا شرط لمفهوم المخالفة صم شهر رمضان وهنا امر بصيام شهر رمضان. فصوم رمضان واجب. لماذا نص على ذكر شهر رمضان لينفي الحكم عما

16
00:05:59.150 --> 00:06:20.900
ففائدة ذكر صوم رمضان او السائمة او نحو ذلك هو نفي الحكم عن المسكوت لو ظهر عندنا فائدة اخرى غير نفي الحكم يبقى هنا لا مفهوم مخالفة قد يسكت عن

17
00:06:21.150 --> 00:06:39.700
شيء معين لا من اجل نفي الحكم عنه انما لغرض اخر فهنا لا نوم لا يمكن ان نعمل مفهوم المخالفة ولهذا نقول ان ظهر ان للمذكور فائدة غير نفي الحكم

18
00:06:40.500 --> 00:07:08.900
عن المسكوت عنه يبقى هنا مفهوم المخالفة ملغي لا يعمل به وهذا فيما وضع. الموضع الاول ان يخرج اللفظ مخرج الغالب يبقى هنا سيذكر قيدا سيذكر شرطا للحكم لكن لم يذكر هذا القيد او لم يذكر هذا الشرط من اجل نفي الحكم عن المسكوت عنه

19
00:07:09.350 --> 00:07:30.200
وانما ذكر هذا القيد لان هذا هو الغالب من احواله وليس المراد به ها؟ نفي الحكم عن المسكوت عنه. يبقى هنا ذكر القيد لفائدة هو ان غالب حاله كذلك ولم يذكر هذا القيد لنفي الحكم ايه؟ عن المسكوت عنه

20
00:07:30.600 --> 00:07:40.600
احنا اتفقنا الان ان شرط مفهوم المخالفة ان هو يذكر هذا القيد عشان ينفي الحكم عن المسكوت عنه. طب لو ذكر هذا القيد لا من اجل نفي الحكم عن المسكوت

21
00:07:40.600 --> 00:07:56.850
وانما لغرض اخر لفائدة اخرى يبقى هنا لا نعمل مفهوم المخالفة ولهذا بنقول ذكر القيد ان هذا هو الغالب من احواله فقلنا لا نعمل مفهوم المخالفة مثال ذلك. قال الله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق

22
00:07:56.900 --> 00:08:15.600
المشركون كانوا يقتلون اولادهم في الجاهلية خشية الفقر فلما ربنا تبارك وتعالى ينهى عن قتل الاولاد خشية الفقر هل يمكن لاحد ان يعمل مفهوم المخالفة هنا؟ يقول خلاص يبقى المسكوت عنه

23
00:08:15.900 --> 00:08:31.950
مخالف للمنطوق في الحكم فيقول خلاص لو كان قتل الاولاد لا من اجل خشية الفقر فهو جائز نقول هذا كلام غير صحيح ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى انما ذكر هذا الشرط او هذا القيد

24
00:08:32.550 --> 00:08:45.900
لا من اجل نفي الحكم عن المسكوت عنه وانما لفائدة اخرى ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة هو ان غالب حال الناس في ذلك الوقت انهم كانوا يقتلون اولادهم خشية الفقر

25
00:08:47.150 --> 00:09:02.850
فقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق لا مفهوم له لا مفهوم له يعني لا مفهوم مخالفة له. لانه خرج مخرج الغالب ولهذا لو قتل الشخص اولاده خشية الفقر

26
00:09:03.050 --> 00:09:20.450
فهذا محرم وهذا نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى كما في هذه الاية. لو انه قتل اولاده لغرض اخر. ما حكمه ما حكم هذا القتل؟ هو ايضا محرم ولا يؤخذ من هذه الاية جواز قتل اولاد لغرض اخر. لان هذا لا مفهوم له

27
00:09:21.200 --> 00:09:37.800
نضرب مثالا اخر قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهى عن اكل الربا اذا كان على هذه الصفة اذا كان اضعافا مضاعفة

28
00:09:37.850 --> 00:09:58.600
هل يفهم من هذه الاية انه لو اكل الربا لكن بنسبة بسيطة بنسبة قليلة ان هذا جائز لا يفهم منه ذلك. ليه؟ لان هذه الاية خرجت مخرج الغالب. كانوا يأكلون الرئة بقى على هذا النحو. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك

29
00:09:59.450 --> 00:10:15.850
هذه الاية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها يبقى هنا ذكر القيد لا من اجل نفي الحكم عن المسكوت عنه. وانما من اجل ان هذا هو الغالب فهذه الحالة الاولى

30
00:10:16.450 --> 00:10:33.150
التي فيها لا نعمل مفهوم المخالفة اذا خرج اللفظ مخرج الغالب. فذكر القيد من اجل ان هذا هو الغالب من احواله لا من اجل نفي الحكم عن المسكوت عنه الحالة الثانية

31
00:10:33.700 --> 00:10:53.900
ان يكون اللفظ مذكور لانه موافق للواقع يعني انه ذكر هذا القيد او هذا اللفظ لاجل ان هذا هو الواقع لا من اجل ان يبين المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم

32
00:10:54.750 --> 00:11:11.900
فظهرت عندي فائدة اخرى مثال ذلك يقول لمن يؤذي جاره المسلم يقول لا تؤذي جارك المسلم. جار سوء يسيء الى جيرانه ويؤذيهم. فجاءه شخص وقال له لا تؤذي جارك المسلم

33
00:11:12.200 --> 00:11:27.950
هل لما يقولوا لا تؤذي جارك المسلم؟ معنى كده ان هو بيقول له لكن ائذي جارك الكافر ولا هو قال ذلك بيانا للواقع انه يؤذي جيرانه المسلمين؟ قال ذلك بيانا للواقع فهذا لا مفهوم له

34
00:11:28.100 --> 00:11:50.450
ولاننا زكر القيد لا من اجل اعطاء المسكوت عنه حكما مخالفا. وانما جاء لفائدة اخرى وهو انه بيان للواقع  ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في ذكر المحرمات من النساء قال وربائبكم اللاتي في حجركم من نسائكم اللاتي

35
00:11:50.450 --> 00:12:11.700
تقوم بهن الربيبة اللي هي بنت الزوجة لو ان رجلا تزوج من امرأة ودخل بها حرمت عليه بنت هذه الزوجة افترض ان هندا كانت متزوجة من عمرو فانجبت منه بنتا

36
00:12:12.250 --> 00:12:30.650
فطلقت وبانت منه بعد ما طلقت وبانت منه وانتهت العدة. جاءها زيد من اجل ان يتزوجها فتزوجها بالفعل هل يجوز له ان يتزوج من ابنتها بعد ذلك لو انه طلق امها؟ لا يجوز

37
00:12:31.500 --> 00:12:51.500
فهذه معنى الربيبة التي نهى ربنا سبحانه وتعالى عن النكاح. ربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الربيبة بوصف. قال وربائبكم اللاتي في فجوركم هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر حال الربيبة قال هذه الربيبة التي تحرم على الانسان اذا كانت في حجر

38
00:12:51.750 --> 00:13:08.900
الانسان يعني صغيرة تحتاج الى تربية هل معنى ذلك انها لو كانت لو كانت الربيبة كبيرة كانت بالغة لا تحتاج الى رباية تربية والى رعاية ونحو ذلك. انه يجوز لزوج الام ان ينكحا او ان يتزوجها

39
00:13:09.100 --> 00:13:32.600
اقول لأ انما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك اما لان هذا هو الغالب او انه بيان للواقع ولهذا لا مفهوم لهذه الاية. فلو كان المنطوق انما ذكر انه الواقع فلا يؤخذ منه مفهوم المخالفة. لان ذكر من اجل ذلك. لا من اجل اعطاء المسكوت حكما مخالفا

40
00:13:32.600 --> 00:13:54.800
المنطوق فهذه حالة ثانية. حالة ثالثة لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة. فيما لو كان المنطوق قد ذكر جوابا لسؤال كما لو قيل مثلا هل تجب الزكاة في الغنم السائمة فقال في الغنم السائمة زكاة

41
00:13:55.350 --> 00:14:11.650
فهذا الوصف اللي هو وصف السائمة لا مفهوم له حينئذ. ليه؟ لانه خرج جوابا لسؤاله. فلا يدل هذا على ان غير السائمة لا زكاة فيها وضحت فلو كان قد خرج جوابا لسؤال فلا مفهوم له

42
00:14:11.750 --> 00:14:40.600
مثال اخر قال قائل هل تجوز الصلاة قائما يعني حال القيام فاجابه فقال تجوز الصلاة قائما هل يؤخذ من هذا عدم جواز الصلاة قاعدا ها؟ لأ لماذا لانه خرج جوابا لسؤال. خلاص؟ فلا يؤخذ منه مفهوم المخالفة

43
00:14:41.050 --> 00:15:10.850
الحالة الرابعة الحالة الرابعة ان يكون قد ترك ذكر المسكوت لخوف تهمة ترك ذكر المسكوت لخوف تهمة مثال ذلك شخص قريب عهدي باسلام قال لغلامه بحضرة المسلمين قال تصدق بهذا على اقرباء المسلمين

44
00:15:11.400 --> 00:15:34.400
واراد بذلك اقرباءه بالعموم سواء المسلمين او غير المسلمين. لكنه لم يصرح بغير المسلمين خوفا من اتهامه بالنفاق يبقى لما يقول اقربائي المسلمين هل يكون هذا منطوقا ويؤخذ منه ان غير المسلمين لا يعطيهم

45
00:15:34.500 --> 00:15:51.500
لأ ليس هذا هو المراد لانه قال ذلك خوفا من التهمة ولم يقل ذلك علشان يقول لا تعطي لغير المسلمين شيئا وانما قال ذلك خوفا من التهمة. يبقى اذا هنا لا مفهوم له

46
00:15:52.100 --> 00:16:08.600
يبقى لو كان قد ترك ذكر المسكوت لخوف التهمة. يبقى هنا ايضا لا مفهوم له في هذه في هذه الحالة طيب الحالة الخامسة التي فيها لا يعمل مفهوم المخالفة ان يكون المنطوق

47
00:16:09.650 --> 00:16:31.750
ذكر بيانا لحكم حادثة معينة متعلقة به فلو كان من اجل البيان حكم حادثة معينة فهذا لا يؤخذ منه مفهومه واشبه بالحالة التي سبق وذكرناها فيما لو خرج بيانا او جوابا لسؤال لا يؤخذ منه ايضا مفهوم مخالفة. زيد عنده غنم سائمة

48
00:16:31.800 --> 00:16:47.100
فقال له قائل في الغنم السائمة زكاة الاصل عندي ان هذا الذي قاله لا مفهوم له ليه؟ علشان هذا اراد به ان يبين حكم الحادثة التي هي امامه الان. ولم يتعرض لذكري

49
00:16:47.300 --> 00:17:05.300
باقي الاحوال او باقي الصور. ولهذا لا مفهوم مخالفهن. يبقى بنقول خلاصة المسألة الان ان شرط مفهوم المخالفة لاعماله الا يظهر للقيد فائدة سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه. ده شرط مفهوم

50
00:17:05.300 --> 00:17:26.500
مخالفة لو ظهر لنا فائدة اخرى فلا نعمل مفهوم المخالفة في هذه الحالة. هل لما نلغي مفهوم المخالفة لاي فائدة من هذه الفوائد؟ لانها مسلا كان لواقع او لانها كانت جوابا عن سؤال او لان هذا هو غالب الاحوال الى اخر ذلك

51
00:17:26.900 --> 00:17:48.700
هل يمنع ذلك اعمال القياس الاصولي احنا الان الغينا اعمال مفهوم المخالفة. طب الغاء مفهوم المخالفة. هل يمنعنا من اعمال القياس الاصولي؟ الجواب لا. لا يمنعنا ذلك من اعمال القياس الاصولي بمعنى اننا يمكن ان نلحق

52
00:17:48.950 --> 00:18:12.250
المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم. اعمالا بالايه؟ بالقياس حتى ولو قلنا ان مفهوم المخالفة لا نعمله هنا لاي غرض او لاي صورة من السورة السابقة فمثلا قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. هذا لا يدل على جواز قتلهم اذا كان لغير الاملاق

53
00:18:12.250 --> 00:18:33.100
ليه؟ لان المفهوم هنا ملغي. لكن يمكن ان نقيس المسكوت عنه وهو ما كان لسبب اخر زي مسلا كراهية الولد نقيسه على العملاق فقوله سبحانه وتعالى لا تقولوا اولادكم خشية املاق نقول وبالقياس لا تقتلوا اولادكم

54
00:18:33.450 --> 00:18:50.650
اذا كان من اجل الكراهية لتوفر الايه؟ العلة مفهوم كده ؟ فاذا اهمال مفهوم المخالفة لا يمنع من اعمال القياس الاصولي فالعلة عندي هو تحريم ازهاق النفس بالباطل وهي متوفرة فيما لو اراد ان يقتل ولده

55
00:18:50.950 --> 00:19:14.550
للكراهية ونحو ذلك نرجع لكلام الشيخ رحمه الله يقول هنا وشرطه يعني مفهوم المخالفة عشان يكون معتبرا قال الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة لتخصيص المنطوق المقصود بالمنطوق هنا يعني القيد

56
00:19:15.200 --> 00:19:31.750
لا يظهر لتخصيص المنطوق بقيد من القيود او بشرط من الشروط فائدة غير نفي حكم غيره. لو توافر عندي هذا الشرط اعمالنا مفهوم مخالفة. ذكر هذا اللفظ او ذكر هذا القيد

57
00:19:31.750 --> 00:19:47.150
او هذا الشرط من اجل ان يعطي حكما مغايرا المسكوت عنه. اما لو كان لفائدة اخرى فيهمل هنا مفهوم المخالفة قال الشيخ رحمه الله تعالى كأن خرج للغالب يعني كأن خرج القيد

58
00:19:47.300 --> 00:20:05.000
للغالب غالب احوال غالب الصور هو ان يكون على هذا النحو يبقى هذه فائدة وبالتالي لا نوع من مفهوم المخالفة. ومثلنا على ذلك بقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجركم. الربائب

59
00:20:05.000 --> 00:20:22.150
جمع ربيبة وهي بنت الزوجة والغالب في الربيبة ان تكون في حجر زوج الام يقوم على تربيتها وعلى رعايتها لا يدل هذا على ان الربيع لو لم تكن في حجر الازواج جاز ان يتزوج منها

60
00:20:22.400 --> 00:20:37.200
لان هذا هو الغالب. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الاصح ولما يقول في الاصح معنى كده ان المسألة محل خلاف بين الاصوليين وهذا الاصح المعتمد وقيل ان هذا ليس بشرط يعني حتى لو خرج مخرج

61
00:20:37.200 --> 00:20:51.250
الغالب يمكن ان نأخذ منه مفهوم مخالفة. لكن هذا ضعيف والاصح وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال او لخوف تهمة يعني ذكر هذا القيد لا من اجل اعطاء المسكوت حكما اخر

62
00:20:51.650 --> 00:21:12.550
وانما ذكر هذا القيد خوف تهمة. زي ما المسل اللي احنا زكرناه يقول اه شخص حديس عهدي باسلام لغلامه بحضرة المسلمين تصدق بهذا المال على المسلمين ولم يرد بذلك خصوص المسلمين وانما اراد بذلك عموم الناس. وانما ذكر المسلمين حتى لا يتهم

63
00:21:12.650 --> 00:21:30.350
بالنفاق لا يؤخذ من هذا مفهوم مخالفة. انه لا يتصدق بالمال على غير المسلمين. قال او لموافقة الواقع لو خرج او زكر القيد او ذكر الشرط لموافقة الواقع يبقى هذه فائدة

64
00:21:30.600 --> 00:21:51.550
وبالتالي لا نعمل مفهوم المخالفة. مثال ذلك قول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين نزلت هذه الاية في قوم والوا اليهود دون المؤمنين فجاءت هذه الاية ناهية عن هذه الحال

65
00:21:51.650 --> 00:22:13.800
لا يؤخذ من ذلك جواز موالاة الكفار مع المسلمين. لان هذه الاية جاءت موافقة للواقع قال الشيخ رحمه الله تعالى او سؤال يعني كان ذكر هذا القيد لفائدة هو انه كان جوابا لسؤالي. يبقى هنا ايضا لا نوع من مفهوم المخالفة. قال رحمه الله تعالى

66
00:22:14.650 --> 00:22:34.900
او لحادثة او لجهل يعني كان القيد مذكور لبيان حكم حادثة فهنا ايضا لا نوع المفهوم المخالفة. زيها زي السؤال. قال او لجهل بحكمه يعني كذلك لو كان هذا القيد. لان المخاطب جاهل بالحكم

67
00:22:34.900 --> 00:22:54.350
فذكرنا له الحكم لنعلمه ولنبين له حكم هذا الذي يجهله وليس مربي ذلك اعطاء المسكوت عنه حكما مغايرا يبقى هنا عندي برضو زهرت فائدة اخرى غير اعطاء المسكوت عنه حكما مغيرا. ولهذا

68
00:22:54.450 --> 00:23:15.450
لا اعمال لمفهوم المخالفة قال او لجهل بحكمه او عكسه يعني او لجهل المتكلم بحكم المسكوت دون حكم منطوق. العكس كأن يقول مثلا في الغنم السائمة زكاة. وانت تجعل حكم المعلوم. لا يكون لذكر السائمة هنا مفهوم

69
00:23:15.550 --> 00:23:32.900
ليه؟ لان اقتصارك على السائمة لانك لا تعرف غيرها يبقى الخلاصة الان انه لو لم تظهر الا فائدة نفي الحكم عن المسكوت عنه يبقى هنا نوع من مفهوم المخالفة. لو ظهرت لنا فائدة اخرى

70
00:23:33.050 --> 00:23:52.550
يبقى انا لا اعمال لمفهوم المخالفة قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق يعني لو آآ خصصنا هذا المذكور بالذكر بهذه القيود هذا لا يمنع اجراء القياس الاصولي

71
00:23:52.650 --> 00:24:12.750
في هذه الصورة طالما ان العلة الجامعة قد توفرت لولا هل في الغنم السئمة زكاة؟ فاجيب في الغنم السائمة زكاة في الغنم السئيمة زكاة. فهنا مفهوم السائمة ملغي لكن هل يجوز ان نقيس مسكوت على المنطوق؟ يعني نقيص مألوف على السائمة

72
00:24:12.900 --> 00:24:32.300
الاصل عندي انه لا مانع الاصل عندي انه لا مال قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما بين انه ان هذا لا يمنع من اجراء القياس قال فلا يعمه فلا يعم يعني اي المسكوت لا يعم المعروض. معروض اللي هو اللفظ المذكور يعني

73
00:24:32.450 --> 00:24:57.900
فان قيل مسلا الغنم السائمة الغنم هذا معروض يعني موصوف والسائمة هذا وصف وصف هذا يسمى بالعرض. والمعنى ان لفظ المعروض اللي هو الغنم لا يتناول المسكوت مسكوت عنه اللي هو الغنم المعلوفة. ولهذا يمكن اجراء القياس. هذا هو الاصح. قال وقيل يعمه وهذا خلاف في هذه المسألة هو ان

74
00:24:57.900 --> 00:25:17.000
المسكوت يعم ان المسكوت يعمه المعروض والاصح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اولا ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى انواع مفهوم المخالفات. نتكلم ان شاء الله عن هذه الانواع في الدرس القادم

75
00:25:18.150 --> 00:25:32.700
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل

76
00:25:33.150 --> 00:25:46.200
وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا جميعا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولى جزاكم الله جميعا خير الجزاء احسن الله اليكم

77
00:25:46.350 --> 00:25:56.364
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك عملا صالحا مقبولا وان يجعله خالصا لوجهه انه ولي ذلك والقادر عليه