﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:15.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من شرح الكتاب الثاني كتاب السنة من قلوب الاصول

2
00:00:15.950 --> 00:00:42.400
لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله واما مظنون الصدق فخبر واحد وهو ما لم ينتهي الى التواتر. ومنه المستفيض وهو الشائع عن اصل وقد يسمى مشهورا

3
00:00:42.400 --> 00:01:05.400
واقله اثنان وقيل ما زاد على ثلاثة الشيخ رحمه الله تعالى شرع الان في الكلام عن القسم الثالث وهو الخبر المظنون صدقه سبق وتكلمنا في المجالس السابقة عن الخبر المقطوع بكذبه. وتكلمنا ايضا عن الخبر المقطوع بصدق

4
00:01:05.400 --> 00:01:38.200
يتوقع عندنا القسم الثالث وهو الخبر المظنون صدقه والخبر المظنون صدقه هو خبر واحد وخبر واحد هو الخبر الذي لم يتوفر فيه شروط خبر المتواتر الخبر المتواتر عرفنا في الدرس الماضي ان الخبر اذا كان متواترا فاننا نقطع بصدقه لانه مفيد للعلم. وعرفنا ايضا

5
00:01:38.900 --> 00:02:04.200
لكي نحكم على الخبر بانه متواتر فلابد من جملة من الشروط فالان بنقول لو اختل عندي شرط من هذه الشروط التي ذكرناها فالخبر يكون خبر واحد وعلى هذا لو جئنا واردنا ان نعرف خبر الواحد فنقول هو الخبر الذي لم ينتهي الى حد التواتر. خبر واحد هو الخبر

6
00:02:04.200 --> 00:02:30.100
الذي لم ينتهي الى حد التواتر. سواء كان راويه واحدا او اكثر من ذلك. ومن خبر الواحد ما يعرف بالمستفيض والمشهور والخبر المستفيض او المشهور يعرفه الشيخ رحمه الله تعالى بانه الخبر الشائع بين الناس

7
00:02:30.150 --> 00:02:56.100
وقد صدر عن اصل الخبر الشائع او المنتشر بين الناس وقد صدر عن اصلهم. ما معنى هذا الكلام بنقول الخبر اذا شاع وانتشر بين الناس وكان له اصل صدر عنه يعني له سند صدر عنه فنقول هذا الخبر هو الخبر المشهور

8
00:02:56.400 --> 00:03:20.050
او هو الخبر المستفيض طيب اشاع هذا الخبر وانتشر لكن لا عن اصله فهذا ليس بمشهور بل هو خبر مقطوع بكذبه من علامات الخبر الذي نقطع بكذبه. الخبر اذا شاع. واذا انتشر بين الناس لكن لم نجد له اصلا في دواوين السنة

9
00:03:20.050 --> 00:03:41.250
فهذا الخبر نقطع بكذبه هنا بنقول الخبر اذا شاع وانتشر بين الناس لكن عن اصل يعني عن سند فهذا هو الخبر المشهور او هذا هو الخبر المستفيض وفي الخبر المستفيض اقوال

10
00:03:41.700 --> 00:04:00.700
اه من العلماء من يجعله قسمة من الاحاد من العلماء من يجعله قسما من الاحاد. وعليه فالقسمة ثنائية. فالخبر اما ان يكون احادا واما ان يكون متواترا. ومن الاحاد المستفيض على هذا القول

11
00:04:01.900 --> 00:04:30.900
في قول اخر لبعض العلماء يرى ان القسمة ثلاثية. فيقسمون الاخبار الى اقسام ثلاثة القسم الاول وهو المتواتر القسم الثاني وهو المستفيض والقسم الثالث وهو الاحادي يبقى عندي احد على هذا القول عندي احاد وعندي مستفيض وعندي متواتر. طيب عرفنا المتواتر

12
00:04:31.000 --> 00:04:57.550
وعرفنا الاحاد ما هو المستفيض على هذا القول؟ المستفيض هو ما نقله عدد كثير يزيد على الاحاد انحط عن المتواتر. يبقى اذا على هذا القول سنجد ان المستفيض عبارة عن ايش؟ عبارة عن رتبة متوسطة بين المتواتر والاحاد. ممتاز. عبارة عن رتبة متوسطة بين المتواتر وبين

13
00:04:57.550 --> 00:05:24.350
الاحاد. فاذا بنقول القول الثاني يرون ان المستفيض ليس من جملة الاحاد بل هو آآ قسم ثالث فعندنا على هذا القول متواتر ومستفيض واحد وعندنا قول ثالث لبعض العلماء يرون ان المستفيض والمتواتر بمعنى واحد

14
00:05:24.800 --> 00:05:46.450
المستفيض والمتواتر بمعنى واحد فهذه جملة الاقوال في معنى المستفيض. يأتي الكلام عن مسألة اخرى في اقل عدد رواة المستفيض. احنا قلنا المتواتر لابد من كثرة عن كثرة في كل طبقة من طبقات السند. تحيل العادة ان يتواطؤوا على

15
00:05:46.450 --> 00:06:09.400
كزب ولابد ان يكون مستندهم هو الحس وعرفنا ان الاحاد هو ما لم ينتهي الى حد التواتر سواء كان راويه واحدا او اكثر من ذلك. طيب بالنسبة لرواية المستفيض ايضا اختلف العلماء في زلك. فمنهم من يرى ان اقل عدد للمستفيض اثنان

16
00:06:09.600 --> 00:06:31.750
وهذا هو قول الفقهاء ومن العلماء من يرى ان اقل عدد للمستفيض ثلاثة وهذا هو قوله المحدثين يرون ان اقل عدد تفيض ثلاثة وعند المحدثين المستفيض والمشهور الاصطلاحي هذا على معنى واحد

17
00:06:31.900 --> 00:06:51.650
ومن العلماء من يقول اقل عدد رواة المستفيض اربعة. وهذا هو قوله الاصوليين. وهذا هو قول الاصوليين فاذا عندنا الان الخبر او رواية الخبر آآ خبر المستفيض فيه خلاف منهم من يرى ان اقل عدد

18
00:06:51.750 --> 00:07:17.400
اثنان ومنهم من يقول ثلاثة ومنهم من يقول اربعة ثم قال الشيخ رحمه الله المسألة الاصح ان خبر الواحد يفيد العلم بقرينة ويجب العمل به في الفتوى شهادة اجماع وفي باقي الامور الدينية والدنيوية على الاصح في الاصح سمعا

19
00:07:17.800 --> 00:07:40.500
قيل وعقلا وهذه مسألة اخرى تتعلق ايضا بخبر الواحد. وهي الخبر الواحد هل يفيد العلم ولا يفيد الظن؟ الاصح ان الاصل في خبر واحد انه يفيد الظن. يفيد الظن الذي يوجب العمل

20
00:07:40.800 --> 00:08:00.800
فخبر الواحد العدل يفيد الظن وهذا يفيد او هذا يوجب هذا يوجب العمل لكن مع ذلك قالوا قد يفيد العلم في بعض الاحوال. متى يفيد العلم؟ يفيد العلم اذا احتفت به القرائن. اذا انضمت اليه قرائن

21
00:08:00.800 --> 00:08:22.800
فاد خبر الاحاد في هذه الحالة العلم. ومثلوا على ذلك بما لو اخبر رجل بموت ولده المشرف على الموت جاء رجل واخبر ان ولده قد مات وكان ولده هذا يعني على فراش الموت. وهو يبكي ويستقبل المعزين

22
00:08:22.800 --> 00:08:43.950
واحضر كفنه ونحو ذلك فهذه القرائن تفيد فاذا الاصل عندي في خبر واحد انه مفيد للظن الا اذا احتفت به القرائن وفي وجوب العمل بخبر واحد ايضا تفصيل بوجوب العمل بخبر واحد تفصيل

23
00:08:44.350 --> 00:09:14.000
فعندنا الحالة الاولى العمل بخبر واحد في الفتوى والشهادة. اجمع العلماء على وجوب العمل بخبر واحد في الفتوى  وكذلك في الشهادة. يعني يجب العمل اجماعا بما يفتي به المفتي لو جاء شخص الى اخر يستفتيه. فاخبره بفتوى وجب عليه ان يعمل بهذه الفتوى ويقبل هذا الخبر. لان الله تبارك

24
00:09:14.000 --> 00:09:34.000
وتعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب ما وجه الدلالة من هذه الاية؟ قالوا لو ان قوله لا يوجب العمل لما كان في سؤاله معنى لما كان في سؤاله معنى. فاجمع العلماء وعلى وجوب العمل بخبر واحد في الفتوى. وكذلك بالنسبة

25
00:09:34.000 --> 00:09:50.500
للشهادة يعني ما يشهد به الشهود فيما لو كانوا احادا احنا عارفين ان الشهادة اما مثلا من رجلين او اكثر من ذلك في كل الاحوال هي احاد وليست بما هو تواتر. ومع ذلك اوجب

26
00:09:50.500 --> 00:10:17.050
العلماء بالاجماع العمل بالعمل بخبر هؤلاء الشهود. الحالة الثانية هو وجوب العمل بخبر واحد في باقي الامور الدينية والدنيوية في الاصح  كالاخبار مثلا بدخول وقت الصلاة. المؤذن هذا احاد ولا متواتر؟ المؤذن هذا احاد يخبر ويعلم بدخول الوقت

27
00:10:17.350 --> 00:10:38.100
العمل بخبر واحد في الامور الدينية هذا ايضا واجب في الاصح. وكذلك بالنسبة للامور الدنيوية. كما لو اخبر الطبيب بمضرة شيء او بمنفعته بالاصح ايضا ان العمل بخبره واجب وهو خبر احد

28
00:10:39.500 --> 00:11:08.150
الحالة الثالثة لو كان خبر الواحد يعارضه القياس. عندنا الان خبر لم يبلغ عدد التواتر وهذا الخبر معارض للقياسة. الاصح في ذلك اننا نعمل بالخبر ولا نلتفت الى القياس نعمل بالخبر الخبر الواحد ويقدم على القياس. وبعض العلماء يرى اننا نعمل بالقياس طالما ان

29
00:11:08.150 --> 00:11:28.150
والخبر ليس بفقيه كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهذا سيأتي معنا تفصيله آآ ان شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف. فالحاصل الان ان ده خبر واحد لو عارضه القياس وجب علينا العمل بخبر الواحد ولا نلتفت الى هذا القياس. لان القياس هنا رأي

30
00:11:28.350 --> 00:11:52.900
واما هذا فهو نص ولا يقدم الرأي على النص وهنا ذكر الشيخ ايضا مسألة اخرى هل وجوب العمل بمقتضى خبر الواحد كما اصلنا وذكرنا وجوب العمل بخبر واحد. هل ثبت ذلك بالدليل السمعي؟ ولا بالدليل العقلي؟ اذا قلنا يجب

31
00:11:52.900 --> 00:12:18.850
علينا ان نعمل بخبر واحد هل هذا الوجوب دليله السمع يعني الوحي ولا دليله العقل فبعض العلماء يرى ان الذي دل على وجوب العمل بخبر واحد هو السمع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث افرادا الى القبائل والملوك

32
00:12:19.100 --> 00:12:36.150
فلو لم يجب العمل باخبارهم لم يكن واجبا على المبعوث اليهم ان يمتثلوا امر هؤلاء او اخبار هؤلاء كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن يدعوهم الى الاسلام. فلو لم يكن خبر الواحد حجة

33
00:12:36.900 --> 00:13:00.750
لما وجب على هؤلاء العمل بخبر هؤلاء الصحابة لما يأتي معاذ مثلا ويعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات لن نعمل بخبرك. ومات شخص على كفره اذا لم يكن خبر الواحد حجة فمعنى ذلك ايش؟ ان هذا معذور. ولا فائدة من بعث هؤلاء الرسل اصلا

34
00:13:00.850 --> 00:13:20.850
وان هؤلاء الرسل رسل الله سبحانه وتعالى ليس في يعني مبعثهم حجة من حيث الاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وتعالى الى الناس كافة. فاذا لم يكن في خبر الواحد حجة لما اوجب او لما يعني كان في مبعث هؤلاء حجة على البشر

35
00:13:20.850 --> 00:13:39.150
فالحاصل الان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان العمل بخبر واحد واجب ودل على هذا الوجوب السمع والشرع ومن العلماء من يقول هذا واجب بالسمع وكذلك بالعقل

36
00:13:39.450 --> 00:13:59.450
هذا واجب بالسمع وكذلك بالعقل. طيب بالسمع عرفناه طب من ناحية العقل؟ قالوا من ناحية العقل اذا لم يجب العمل بخبر واحد لتعطلت وقائع الاحكام المروية بالاحاد. يبقى اي حكم وصل الينا بالاحاد

37
00:13:59.450 --> 00:14:20.000
فلا يجب علينا العمل به. فلا يجب علينا عمله به. فتتعطل كافة الاحكام التي جاءتنا من طريق خبر كل واحد واضح فدل على ذلك على هذا القول السمع وكذلك وكذلك وكذلك العقل. فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا

38
00:14:20.050 --> 00:14:42.400
والدنيوية في الاصح سمعا وهذا هو المعتمد. قال وقيل عقلا. يعني من العلماء من يقول وعقلا كذلك مع السبب قال الشيخ رحمه الله مسألة المختار ان تكذيب الاصل الفرع وهو جازم لا يسقط مرويه. لانهما لو اجتمعا

39
00:14:42.400 --> 00:15:03.700
في شهادة لم ترد. وزيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس. نبدأ اولا بالمسألة الاولى وهي  اذا حدث الراوي بحديث ثم نسي ذكره بعد ذلك. وهذه المسألة مسألة مشهورة عند المحدثين. من حدث

40
00:15:03.700 --> 00:15:27.950
ونزي مشهورة بمسألة من حدث وناسي يأتي الراوي فيحدث بالحديث ثم انه ينسى بعد ذلك انه حدث به. فيسأل فينكر هذه الرواية فينكر هذه اروى انكاره لهذه الرواية. هل هو آآ مسقط لهذه الرواية؟ ولا غير مسقط لها؟ الان

41
00:15:27.950 --> 00:15:56.450
الشيخ بيقول اذا روى عدل عن عدل حديثا فجاء هذا الراوي الذي حدث بهذا الحديث وكذب من روى عنه. قال لم احدثه بذلك هل هذا يسقط الرواية فالاصح المعتمد في هذه المسألة ان الراوي اذا كان جازما كان قال رويت عنه هذا الخبر

42
00:15:57.050 --> 00:16:15.850
فالمختار في ده ان الخبر لا يسقط ان الخبر لا يسقط. لماذا؟ لاحتمال النسيان لاحتمال النسيان من الشيخ وكذلك لا تسقط العدالة لا من الشيخ الذي روى هذا الخبر ولا من

43
00:16:16.000 --> 00:16:35.800
الراوي الذي روى هذا الخبر عن هذا الشيخ. فالعدالة لا تسقط وايضا الرواية اصلا لا تسقط لاحتمال النسيان من هذا الشيخ ومن اجل عدم سقوط العدالة وعدم سقوط الخبر. لا ترد الشهادة. لو انه شهد

44
00:16:35.850 --> 00:16:58.600
في آآ واقعة من الوقائع لا ترد شهادته. لان عدالته اصلا لم تسقط ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة اخرى مهمة وهي مسألة حكم زيادة الثقة مسألة زيادة الثقة هل زيادة الثقة

45
00:16:58.850 --> 00:17:28.350
مقبولة هل زيادة الثقة مقبولة ولا مردودة؟ هذه المسألة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لها تفصيلا مهما وصورتها ان يروي الثقة حديثة ويزيد في هذا الحديث او في هذا الخبر زيادة ليست موجودة عند غيره من الرواة

46
00:17:29.100 --> 00:17:49.900
ليست موجودة عند غيره من الرواة. الذين شاركوه في هذا الحديث. هذه الزيادة التي رواها هذا الثقة وانفرد بها عن الباقين  هل هذه الزيادة مقبولة ولا غير مقبولة؟ هذه المسألة فيها تفصيل على النحو التالي. وقبل ان نذكر التفصيل نذكر مثالا على ذلك

47
00:17:49.900 --> 00:18:10.350
مشهورة جدا في هذه المسألة وهو اه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا. جاء في رواية اخرى ايضا في مسلم عن ابي ما لك الاشجعي

48
00:18:10.800 --> 00:18:33.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لنا الارض مسجدا وتربتها طهورة فجاءت هنا الزيادة من احد الرواة وتربتها طهورة. اكثر الرواة رووها على النحو الاول. جعلت لنا مسجدا وطهورا. يبقى الارض كلها ايه؟ مسجد وطهور

49
00:18:34.100 --> 00:18:50.350
على الرواية الثانية التربة هي التي هي تطهر بها. اذا اراد ان يتيمم يبقى يتيمم من ايش؟ من هذا التراب. فيأتي تفصيل هذا المسألة فبنقول بالنسبة لزيادة الثقة لها احوال. الحالة الاولى

50
00:18:50.800 --> 00:19:11.100
ان يعلم اتحاد المجلس ان يعلم اتحاد المجلس. ما معنى ان يعلم اتحاد المجلس؟ يعني هذا الراوي الذي روى هذه الزيادة وايضا الرواة الاخرون الذين رووا هذا الخبر كانوا جميعا في مجلس واحد

51
00:19:11.300 --> 00:19:36.500
كانوا جميعا في مجلس واحد. وسمعوا ذلك الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس الحالة الثانية ان يعلم تعدد المجلس ان يعلم تعدد المجلس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر عدة مرات

52
00:19:37.150 --> 00:20:02.700
قال هذا الخبر عدة مرات الحالة الثالثة ان يجهل الحال. يعني لا نعلم هل تعدد هذا المجلس؟ ولا هذا المجلس قيل او كان مرة واحدة فعندنا الان احوال ثلاثة اما بالنسبة للحالة الاولى وهي الحالة فيما اذا تعدد المجلس

53
00:20:03.100 --> 00:20:23.400
فاذا تعدد المجلس قبلت زيادة ثقة اذا قلنا بتعدد المجلس ففي هذه الحالة نقبل زيادة الثقة. لماذا؟ لاحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الزيادة في مجلس وسكت عنها في مجلس اخر

54
00:20:23.700 --> 00:20:39.850
فاذا قمنا بتعدد المجلس واذا علمنا ذلك فنقول هذه الزيادة مقبولة وكذلك الحال فيما لو جهلنا الحال يعني لم نعلم هل تعدد المجلس ولا لم يتعدد؟ ايضا نقول زيادة الثقة هنا

55
00:20:39.850 --> 00:21:07.250
ايضا مقبولة. لماذا؟ لان الغالب تعدد المجلس لان الغالب تعدد المجلس. يتبقى عندنا الان الحالة الثالثة وهو اذا علم اتحاد المجلس اذا علم اتحاد المجلس. فعندنا الان حالتان الحالة الاولى ان يكون الساكت عن الزيادة عدد

56
00:21:07.450 --> 00:21:28.150
لا يجوز ان يغفلوا عما زاده ذلك الواحد ان يكون الساكت عن هذه الزيادة عدد لا يجوز عليهم ان يغفلوا عن ما رواه هذا الواحد. او جاز عليهم ان يغفلوا عن هذا عن هذه الزيادة. لكن الهمم

57
00:21:28.150 --> 00:21:48.250
تتداعى على النقل ومع ذلك لم ينقلوها فهذه الحالة الاولى نقول الزيادة تكون غير مقبولة في هذه الحالة نقول الزيادة غير مقبولة. طيب ننتقل للحلقة الثانية او الصورة الثانية. وهي اذا كان الساكت عن هذه الزيادة

58
00:21:48.250 --> 00:22:12.850
يجوز عليه الغفلة عما زاده هذا الواحد او نقول لم تتداعى الهمم على النقل فنقول هنا تقبل هذه الزيادة لكن بشروط ثلاثة تقبل حينئذ هذه الزيادة لكن بشروط ثلاثة الشرط الاول

59
00:22:13.950 --> 00:22:34.150
لا يكون الساكت الا يكون الساكت عن هذه الزيادة اضبط ممن رواها فلو كان الساكت عن هذه الزيادة اضبط ممن رواها فنقول لا تقبل فنقول حينئذ لا تقبل الشرط الساني

60
00:22:34.200 --> 00:22:57.700
الا يصرح الا يصرح الساكت عن هذه الزيادة بنفيها الا يصرح الساكت عن هذه الزيادة بنفيها. اما لو صرح بنفيها ايضا لا تقبل. الشرط الثالث الا تكون هذه الزيادة مغيرة للاعراب والمعنى

61
00:22:58.600 --> 00:23:20.150
الا تكون هذه الزيادة مغيرة للاعرابي والمعنى. فلو غيرت سيحصل عندي الان تعارض بينما رواه ذلك الواحد وبين بقية وبين باقي الرواة فحينئذ نلجأ الى ايش؟ الى الترجيح قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك

62
00:23:21.000 --> 00:23:48.250
كل هذا الذي ذكرناه فيما لو انفرد الثقة بزيادة عما رواه الاخرون طيب ما الحل؟ فيما اذا زاد الثقة زيادة وانفرد عن راو اخر بهذه الزيادة فنقول في هذه الحالة تقبل الزيادة

63
00:23:48.350 --> 00:24:16.900
تقبل الزيادة حتى وان علمنا اتحاد المجلس لماذا قبلنا الزيادة الزيادة هنا؟ من زاد معه زيادة علمه ان زيادة مسألة اخرى وهي ما حكمه الزيادة من الراوي الواحد بمعنى وجدنا راويا روى خبرا بلا زيادة

64
00:24:16.950 --> 00:24:36.950
ثم انه جاء وروى ثم انه جاء وروى نفس الخبر بزيادة. هل تقبل هذه الزيادة؟ نقول ايضا تقبل هذه الزيادة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ايضا مسألة اخرى وهي انه يجوز حذف بعض الخبر عند اكثر

65
00:24:36.950 --> 00:24:52.700
علماء فيأتي الراوي ويقتصر على بعض الخبر ويقتصر على بعض الخبر واكثر من ورد عنه انه فعل ذلك في كتبه هو الامام البخاري رحمه الله تعالى. كان كثيرا ما يقطع

66
00:24:52.700 --> 00:25:18.400
الحديث الواحد على عدة ابواب بخلاف الامام مسلم وهذه من اوجه تفضيل الامام مسلم رحمه الله على الامام البخاري. حسن الترتيب وان الامام مسلم رحمه الله ما كان يقطع حديث على نفس الشاكلة التي كان يفعلها البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان الامام مسلم يأتي بالحديث الواحد في سياقه في سياق واحد وفي

67
00:25:18.400 --> 00:25:41.600
فهنا بنقول يجوز حذف بعض الخبر عند اكثر العلماء. الا لو تعلق بالمحذوف البعض الاخر فحينئذ نقول لا يجوز حينئذ حذف بعض الخبر لان هذا يؤدي الى الاخلال في المعنى

68
00:25:42.400 --> 00:26:03.600
مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول او النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الصحيحين نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نفترض ان راويا جاء وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر وسكت

69
00:26:04.000 --> 00:26:25.400
يبقى هنا حذف بعض الخبر وهذا البعض الذي حذفه متعلق ها بما ذكره اولا فهنا نقول لا يجوز حينئذ الاقتصار في رواية هذا البعض لان الحذف على هذا النحو سيؤدي الى اخلال في هذا المعنى

70
00:26:26.000 --> 00:26:39.000
واضح الان؟ طيب واما اذا لم يؤدي هذا الحذف الى خلل في المعنى فلا بأس حينئذ وهذا عليه اكثر العلماء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن

71
00:26:39.000 --> 00:27:01.850
او الوضوء بماء البحر. قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتاته. فلو ان راويا قال هو الطهور ماؤه وسكت واقتصر على بعض هذه الرواية. هل يصح ذلك ولا لا يصح؟ هذا يصح. لانه لا يؤدي الى خلل في المعنى. طيب

72
00:27:01.850 --> 00:27:29.250
قال رحمه الله ولو اسند وارسلوا فكالزيادة وهذه مسألة اخرى حاصلها ان الزيادة في السند كالزيادة في المتن. يعني كل ما ذكرناه في زيادة في المتن نقول كذلك في الزيادة في السند

73
00:27:29.850 --> 00:27:55.850
الان حصل عندي تعارض وجدت جماعة من الرواة قد يعني نقلوا هذا الخبر على وجه الانسان وجاء راوي اخر بزيادة وهي ها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الزيادة التي جاءت في هذا السند من هذا الراوي مقبولة ولا غير مقبولة؟ كل ما قلناه في الزيادة في المد

74
00:27:55.850 --> 00:28:13.050
نقولها هنا فنقول السورة الاولى اما ان يتحد المجلس واما ان يتعدد المجلس واما ان يجهل الحال. فاذا علمنا المجلس او جاهلنا الحال فهذه الزيادة مقبولة. واما اذا اتحد المجلس

75
00:28:13.200 --> 00:28:34.050
فنقول في هذه الحالة لو كان هؤلاء الذين الذين رووا هذه او الذين خالفوا هذا الراوي الذي جاء بهذه الزيادة  آآ هؤلاء الكثرة هو الهاء الساكتون. لو كان لا يجوز عليهم الغفلة عن مثل ذلك فهذه الزيادة. غير

76
00:28:34.050 --> 00:29:01.750
واذا جاز عليهم فهذه الزيادة مقبولة بهذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها قال الشيخ رحمه الله ولو اسند وارسلوا فكالزيادة. قال واذا حمل صحابي مرويه على احد محملين حمل عليه ان تنافيا. وهذه مسألة اخرى اذا روى الصحابي حديثا يحتمل معنيين

77
00:29:01.750 --> 00:29:26.800
ايه؟ فاكثر فجاء هذا الصحابي وحمل هذا الخبر على احد هذه المعاني نعيد المسألة مرة اخرى. الان جاء صحابي وروى حديثا هذا الحديث يحمل معنيين فاكثر فحمل هذا الصحابي هذا الحديث على معنى من هذه المعاني

78
00:29:27.000 --> 00:29:51.050
طيب الان هل يؤخذ بحمله لتعين معنى الحديث ولا لا نأخذ بما حمله الصحابي؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف وهي على تفصيل فنقول المعنيان اما ان يتنافي هذه حالة واما الا يتنافي

79
00:29:51.500 --> 00:30:16.850
هذه حالة اخرى والحالة الثالثة ان يكون متساويين لكن احدهما اظهر من الاخر فنقول في الحالة الاولى لو كان المعنيان متنافيين فمثال ذلك القرء القرء له معنيان متنافيان الطهر والحيض

80
00:30:17.000 --> 00:30:41.050
فوجدنا ان الصحابي حمل الخبر الذي نقله على الطهر مثلا فنقول في هذه الحالة يحمل الخبر على هذا المعنى يحمل الخبر على هذا المعنى. لماذا؟ لان الظاهر ان صحابي ما حمل الخبر على هذا المعنى الا لقرينه

81
00:30:41.400 --> 00:31:01.100
الظاهر ان الصحابي ما حمل الخبر على هذا المعنى الا لقرينة تدل على ذلك لانه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون هو شاهد التنزيل وعرف كذلك التأويل. فحمل الصحابي على احد المعنيين المتنافيين هذا

82
00:31:01.100 --> 00:31:31.800
يؤخذ به ويعتبر طيب ننتقل للحالة الثانية. الحالة الثانية لو كان المعنيان غير متنافيين فجاء الصحابي وحمله على معنى من هذه المعاني فهنا نقول هذا الخبر يكون كالمشترك يكون كحمل المشترك على معنييه معا

83
00:31:32.700 --> 00:31:50.350
فنقول الخبر محمول على المعنيين واما ما فعله الصحابي فلا نأخذ به فلا نأخذ به لانه لا حصر في كلامه باعتبار انه انما ما قاله يصدق على معنى من المعاني الكثيرة

84
00:31:50.850 --> 00:32:19.900
يتبقى عندنا الحالة الثالثة والاخيرة اذا كانت هذه المعاني متساوية لكن عندنا معنى من هذه المعاني ظاهر فجاء هذا الصحابي وحمل وحمل الخبر على معنى اخر غير المعنى الظاهر كان مثلا عندي حقيقة ومجاز. فجاء هذا الصحابي وحمل الخبر على المعنى المجازي. لا على المعنى الحقيقي

85
00:32:20.850 --> 00:32:44.650
او عندي مثلا خبر فيه امر والامر محمول على الظاهر في الاوامر انها للوجوب. فجاء هذا الصحابي وحملها على الندب. او جاء عندي نهي والظاهر في النواهي انها على التحريم فحملها هذا الصحابي على الكراهة. فهنا بنقول لو كانت هذه المعاني

86
00:32:44.850 --> 00:33:05.750
غير متساوية وهي في احدهما اظهر فجاء هذا الصحابي واخذ بغير المعنى الظاهر فنقول اكثر العلماء انما يأخذون بالمعنى الظاهر ولا يحملون الخبر على ما حمله الصحابي واخذ به واضح؟ لماذا

87
00:33:06.300 --> 00:33:24.600
لان الاصل هو العمل بظاهر طيب وجدنا قرينة تعضد ما ذهب اليه هذا الصحابي؟ يبقى هنا يحمل على هذا المعنى الذي اخذ به هذا الصحابي لان القرين دلت على ذلك. مفهوم هذه المسألة

88
00:33:24.850 --> 00:33:56.750
قال الشيخ رحمه الله ولا تقبل قال مسألة ولا يقبل مختل وكافر وكذا صبي في الاصح والاصح انه يقبل صبي تحمل فبلغ فادى لا تقبل رواية الكافر رواية الكافر غير مقبولة حتى لو علمنا ان هذا الكافر يحترز عن الكذب. لماذا

89
00:33:56.750 --> 00:34:21.500
قالوا لانه ليس بعد الكفر ذنب لانه ليس بعد الكفر ذنب. وايضا لا يؤمن كيد هذا الكافر للاسلام واهله وجاء الشرع برد خبر الفاسق مع احتمال صدقه فمن باب اولى الكافر. فمن باب اولى

90
00:34:21.750 --> 00:34:40.650
قال كثيرا عندي الاسلام شرط في قبول الرواية. كما ان العدالة ايضا شرط في قبول الرواية لكن نفترض الان ان هذا الكافر اسلم وبعد ما اسلم ادى بعض ما تحمله حال الكفر

91
00:34:40.950 --> 00:34:58.850
يعني كان سمع بعض الاخبار او نحو زلك فلما اسلم ادى بعض بعضا مما سمعه هل يقبل منه ولا لا يقبل؟ اه نعم. يقبل منه في هذه الحالة بعد اسلامه. لان العلة قد انتفت، انما رددنا خبره

92
00:34:59.600 --> 00:35:19.600
لانه لانه كان كافرا وليس بعد الكفر ذنب هو اشد حالا من الفاسق. فلما اسلم انتفت هذه العلة التي من اجلها وجدنا خبره في المرة الاولى. وذكر الشيخ ايضا ان المجنون ايضا لا تقبل روايته. قال لا يقبل مختل وكافر

93
00:35:19.600 --> 00:35:41.250
المختل يعني المجنون وسواء في ذلك اطبق جنونه ام تقطع فمعنى ذلك ان العقل شرط في قبول الرواية. كما ان الاسلام شرط في قبول هذه الرواية قال وكذا صبي في الاصح

94
00:35:41.500 --> 00:36:02.900
والاصح انه يقبل صبي تحمل فبلغ فادى. كذلك رواية الصبي غير مقبولة حتى ولو كان هذا الصبي مميزا  حتى ولو كان هذا الصبي مميزا. ايضا خبره غير مقبول. لماذا؟ لانه غير مكلف. طيب ما علاقة التكليف بهذه المسألة

95
00:36:02.900 --> 00:36:22.750
قالوا لانه لا يحترز عن الكذب لانه غير مؤاخذ به اصلا. فقد يتساهل في مثل هذه الامور. وينقل اخبارا دون ان يتحرك تساهلا منه فلهذا خبر الصبي لا يمكن الوثوق به فترد

96
00:36:22.800 --> 00:36:46.650
آآ رواياته ويراد كذلك ما اخبر به. لكن كما قلنا في الكافر نقول هنا في الصبي لو انه تحمل حال صباه ثم انه بلغ فادى بعضا مما تحمله في الصبا وقبل البلوغ. نقول تقبل هذه الروايات حينئذ لان الاصل فيه بعد البلوغ العدالة

97
00:36:46.650 --> 00:37:14.400
والضبط وانه لا يروي الا ما عاقله وحفظه. فاذا نأخذ من ذلك شرطا ثالثا لقبول الرواية وهو البلوغ. فعند الاسلام شرط لقبول الرواية. وعند كذلك العقل. وعندي ايضا بلوغ ثم تعرض الشيخ رحمه الله لرواية المبتدع قال ومبتدع يحرم الكذب وليس بداعية ولا يكفر

98
00:37:14.400 --> 00:37:37.950
ببدعته ما حكم رواية المبتدع؟ طبعا هذه المسائل مما جرى فيها الخلاف الكبير بين العلماء. لكن الشيخ هنا رحمه الله وضح لنا ان رواية المبتدع لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا وانما تقبل بشروط

99
00:37:38.500 --> 00:38:02.950
فرواية المبتدع مقبولة بشرط اولا الا تكون بدعته مكفرة لانه لو كان كافرا فعرفنا ان الكافر لا تقبل روايته الشرط الساني ان يكون ممن يحرم الكذب اما اذا كان يستبيح الكذب

100
00:38:03.400 --> 00:38:30.850
فهذا لا تقبل روايته اصلا الحالة الثالثة الا يكون داعيا الى بدعته وهذا الشرط لم يقل به بعض العلماء لان المدار على صدق. فاذا تحققنا صدقه فلا يضر ولهذا سنجد ان بعض ائمة الحديث خرجوا في كتبهم رؤوس المبتدعة

101
00:38:31.100 --> 00:38:49.800
كما فعله البخاري رحمه الله تعالى. البخاري في بعض الاحاديث روى فيها عن بعض رؤوس الخوارج ذلك مع انه رأس في بدعته لكن الخوارج من اشد الناس في مسألة الايه؟ الكذب كانوا يحترزون عن الكذب احترازا شديدا

102
00:38:49.950 --> 00:39:05.400
فمع كونه رأسا في البدعة الا انه مع ذلك خرج له في صحيحه رحمه الله تعالى. فهذا يدلنا على ايش هيدلنا على ان مدار الامر على الصدق. ولهذا لم يعتبر بعض العلماء هذا الشرط الاخير

103
00:39:05.650 --> 00:39:23.700
لم يعتبر بعض العلماء هذا الشرط الاخير. فاذا لو توفرت عندي هذه الشروط الثلاثة قبلنا رواية المبتدأ قال الشيخ ومن ليس فقيها وان خالف القياس يعني تقبل رواية من ليس بفقيه

104
00:39:24.750 --> 00:39:51.350
طالما انه قد توفرت فيه شروط القبول من نحو الضبط والعدالة الى اخره. فروايته مقبولة حتى وان كان ليس بفقيه قال وان خالف القياس والشيخ رحمه الله في قوله وان خالف القياس الغاية هنا للرد. للرد على من؟ على الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى

105
00:39:51.350 --> 00:40:12.700
ابو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه يرى ان الراوي غير الفقيه اذا روى خبرا خالف فيه القياس فلا تقبل روايته  فلا تقبل روايته. ولهذا سنجد ان الحنفية يردون بعض الاحاديث التي رواها ابو هريرة

106
00:40:13.000 --> 00:40:29.800
رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ لانهم يرون ان ابا هريرة ليس بفقيه فيأتي ابو هريرة ويروي الخبر ولا يأخذ بها الحنفية في مذهبهم. لهذا الاصل لهذا الاصل لانه خالف القياس لانه خالف القياس

107
00:40:30.050 --> 00:40:53.700
لكن الشافعية وغيرهم يقولون يقبل رواية هذا الخبر حتى وان لم يكن فقيها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه ليس بفقيه رب حامي الفقه ليس بفقيه. فلا يشترط ان يكون فقيها من اجل ان يروي الخبر

108
00:40:54.200 --> 00:41:10.800
قال ومتساهل في غير الحديث. يعني تقبل رواية متساهل في غير الحديث. يعني شخص يتساهل في نقل اخبار الناس اذا روى خبرا او اذا اذا سمع خبرا نقله دون ان يتحرى

109
00:41:11.000 --> 00:41:33.050
ينقل اخبار الناس من غير تحري من غير يعني آآ تدقيق فيما ينقله هو متساهل كعادة الناس في التساهل كعادة الناس في التساهل. لكن في رواية الحديث ليس كذلك فهنا تقبل هذه الرواية منه ولا لأ؟ اه لو كان

110
00:41:33.450 --> 00:41:52.350
متساهل في غير الحديث فروى حديثا يقبل منه هذا الحديث الذي رواه لانه في باب الرواية في باب الحديث لا يحدث الا ما اه يعني اعتقد صدقه واه تحرى اه الصدق فيه

111
00:41:52.900 --> 00:42:14.050
قال رحمه الله ومتساهل في غير الحديث قال ويقبل مكثر وان ندرت مخالطته للمحدث فينا ان امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمن وهذه هي المسألة الاخيرة وهي رواية المكثر

112
00:42:14.350 --> 00:42:38.450
رواية المكثر مقبولة. حتى وان كان قليل المخالطة للمحدثين لكن بشرط ان يكون تحصيله لما رواه ممكنا في هذه المدة ممكنا في هذه المدة خلط فيها المحدثين. والا فلا تقبل منه هذه الرواية لظهور كذبه. والاصل عندنا في ذلك هو

113
00:42:38.700 --> 00:42:59.000
ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه اكثر من روى اخبارا واحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك المدة بالنسبة لغيره من الصحابة قليلة. لكن هل هذه المدة التي يعني آآ صحب فيها ابو هريرة النبي

114
00:42:59.000 --> 00:43:15.700
صلى الله عليه وسلم تكفي لهذه الاحاديث ولا لا تكفي؟ تكفي. ولهذا احاديثه مقبولة احاديثه مقبولة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكذلك غيره من الرواة على هذا النحو. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن شرط الراوي

115
00:43:16.000 --> 00:43:33.250
كالعدالة وآآ نحوها نتكلم عنها ان شاء الله في المجلس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

116
00:43:33.750 --> 00:43:47.850
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد

117
00:43:48.100 --> 00:43:51.050
وعلى اله وصحبه اجمعين