الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من شرح الكتاب الثاني كتاب السنة من قلوب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله واما مظنون الصدق فخبر واحد وهو ما لم ينتهي الى التواتر. ومنه المستفيض وهو الشائع عن اصل وقد يسمى مشهورا واقله اثنان وقيل ما زاد على ثلاثة الشيخ رحمه الله تعالى شرع الان في الكلام عن القسم الثالث وهو الخبر المظنون صدقه سبق وتكلمنا في المجالس السابقة عن الخبر المقطوع بكذبه. وتكلمنا ايضا عن الخبر المقطوع بصدق يتوقع عندنا القسم الثالث وهو الخبر المظنون صدقه والخبر المظنون صدقه هو خبر واحد وخبر واحد هو الخبر الذي لم يتوفر فيه شروط خبر المتواتر الخبر المتواتر عرفنا في الدرس الماضي ان الخبر اذا كان متواترا فاننا نقطع بصدقه لانه مفيد للعلم. وعرفنا ايضا لكي نحكم على الخبر بانه متواتر فلابد من جملة من الشروط فالان بنقول لو اختل عندي شرط من هذه الشروط التي ذكرناها فالخبر يكون خبر واحد وعلى هذا لو جئنا واردنا ان نعرف خبر الواحد فنقول هو الخبر الذي لم ينتهي الى حد التواتر. خبر واحد هو الخبر الذي لم ينتهي الى حد التواتر. سواء كان راويه واحدا او اكثر من ذلك. ومن خبر الواحد ما يعرف بالمستفيض والمشهور والخبر المستفيض او المشهور يعرفه الشيخ رحمه الله تعالى بانه الخبر الشائع بين الناس وقد صدر عن اصل الخبر الشائع او المنتشر بين الناس وقد صدر عن اصلهم. ما معنى هذا الكلام بنقول الخبر اذا شاع وانتشر بين الناس وكان له اصل صدر عنه يعني له سند صدر عنه فنقول هذا الخبر هو الخبر المشهور او هو الخبر المستفيض طيب اشاع هذا الخبر وانتشر لكن لا عن اصله فهذا ليس بمشهور بل هو خبر مقطوع بكذبه من علامات الخبر الذي نقطع بكذبه. الخبر اذا شاع. واذا انتشر بين الناس لكن لم نجد له اصلا في دواوين السنة فهذا الخبر نقطع بكذبه هنا بنقول الخبر اذا شاع وانتشر بين الناس لكن عن اصل يعني عن سند فهذا هو الخبر المشهور او هذا هو الخبر المستفيض وفي الخبر المستفيض اقوال اه من العلماء من يجعله قسمة من الاحاد من العلماء من يجعله قسما من الاحاد. وعليه فالقسمة ثنائية. فالخبر اما ان يكون احادا واما ان يكون متواترا. ومن الاحاد المستفيض على هذا القول في قول اخر لبعض العلماء يرى ان القسمة ثلاثية. فيقسمون الاخبار الى اقسام ثلاثة القسم الاول وهو المتواتر القسم الثاني وهو المستفيض والقسم الثالث وهو الاحادي يبقى عندي احد على هذا القول عندي احاد وعندي مستفيض وعندي متواتر. طيب عرفنا المتواتر وعرفنا الاحاد ما هو المستفيض على هذا القول؟ المستفيض هو ما نقله عدد كثير يزيد على الاحاد انحط عن المتواتر. يبقى اذا على هذا القول سنجد ان المستفيض عبارة عن ايش؟ عبارة عن رتبة متوسطة بين المتواتر والاحاد. ممتاز. عبارة عن رتبة متوسطة بين المتواتر وبين الاحاد. فاذا بنقول القول الثاني يرون ان المستفيض ليس من جملة الاحاد بل هو آآ قسم ثالث فعندنا على هذا القول متواتر ومستفيض واحد وعندنا قول ثالث لبعض العلماء يرون ان المستفيض والمتواتر بمعنى واحد المستفيض والمتواتر بمعنى واحد فهذه جملة الاقوال في معنى المستفيض. يأتي الكلام عن مسألة اخرى في اقل عدد رواة المستفيض. احنا قلنا المتواتر لابد من كثرة عن كثرة في كل طبقة من طبقات السند. تحيل العادة ان يتواطؤوا على كزب ولابد ان يكون مستندهم هو الحس وعرفنا ان الاحاد هو ما لم ينتهي الى حد التواتر سواء كان راويه واحدا او اكثر من ذلك. طيب بالنسبة لرواية المستفيض ايضا اختلف العلماء في زلك. فمنهم من يرى ان اقل عدد للمستفيض اثنان وهذا هو قول الفقهاء ومن العلماء من يرى ان اقل عدد للمستفيض ثلاثة وهذا هو قوله المحدثين يرون ان اقل عدد تفيض ثلاثة وعند المحدثين المستفيض والمشهور الاصطلاحي هذا على معنى واحد ومن العلماء من يقول اقل عدد رواة المستفيض اربعة. وهذا هو قوله الاصوليين. وهذا هو قول الاصوليين فاذا عندنا الان الخبر او رواية الخبر آآ خبر المستفيض فيه خلاف منهم من يرى ان اقل عدد اثنان ومنهم من يقول ثلاثة ومنهم من يقول اربعة ثم قال الشيخ رحمه الله المسألة الاصح ان خبر الواحد يفيد العلم بقرينة ويجب العمل به في الفتوى شهادة اجماع وفي باقي الامور الدينية والدنيوية على الاصح في الاصح سمعا قيل وعقلا وهذه مسألة اخرى تتعلق ايضا بخبر الواحد. وهي الخبر الواحد هل يفيد العلم ولا يفيد الظن؟ الاصح ان الاصل في خبر واحد انه يفيد الظن. يفيد الظن الذي يوجب العمل فخبر الواحد العدل يفيد الظن وهذا يفيد او هذا يوجب هذا يوجب العمل لكن مع ذلك قالوا قد يفيد العلم في بعض الاحوال. متى يفيد العلم؟ يفيد العلم اذا احتفت به القرائن. اذا انضمت اليه قرائن فاد خبر الاحاد في هذه الحالة العلم. ومثلوا على ذلك بما لو اخبر رجل بموت ولده المشرف على الموت جاء رجل واخبر ان ولده قد مات وكان ولده هذا يعني على فراش الموت. وهو يبكي ويستقبل المعزين واحضر كفنه ونحو ذلك فهذه القرائن تفيد فاذا الاصل عندي في خبر واحد انه مفيد للظن الا اذا احتفت به القرائن وفي وجوب العمل بخبر واحد ايضا تفصيل بوجوب العمل بخبر واحد تفصيل فعندنا الحالة الاولى العمل بخبر واحد في الفتوى والشهادة. اجمع العلماء على وجوب العمل بخبر واحد في الفتوى وكذلك في الشهادة. يعني يجب العمل اجماعا بما يفتي به المفتي لو جاء شخص الى اخر يستفتيه. فاخبره بفتوى وجب عليه ان يعمل بهذه الفتوى ويقبل هذا الخبر. لان الله تبارك وتعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب ما وجه الدلالة من هذه الاية؟ قالوا لو ان قوله لا يوجب العمل لما كان في سؤاله معنى لما كان في سؤاله معنى. فاجمع العلماء وعلى وجوب العمل بخبر واحد في الفتوى. وكذلك بالنسبة للشهادة يعني ما يشهد به الشهود فيما لو كانوا احادا احنا عارفين ان الشهادة اما مثلا من رجلين او اكثر من ذلك في كل الاحوال هي احاد وليست بما هو تواتر. ومع ذلك اوجب العلماء بالاجماع العمل بالعمل بخبر هؤلاء الشهود. الحالة الثانية هو وجوب العمل بخبر واحد في باقي الامور الدينية والدنيوية في الاصح كالاخبار مثلا بدخول وقت الصلاة. المؤذن هذا احاد ولا متواتر؟ المؤذن هذا احاد يخبر ويعلم بدخول الوقت العمل بخبر واحد في الامور الدينية هذا ايضا واجب في الاصح. وكذلك بالنسبة للامور الدنيوية. كما لو اخبر الطبيب بمضرة شيء او بمنفعته بالاصح ايضا ان العمل بخبره واجب وهو خبر احد الحالة الثالثة لو كان خبر الواحد يعارضه القياس. عندنا الان خبر لم يبلغ عدد التواتر وهذا الخبر معارض للقياسة. الاصح في ذلك اننا نعمل بالخبر ولا نلتفت الى القياس نعمل بالخبر الخبر الواحد ويقدم على القياس. وبعض العلماء يرى اننا نعمل بالقياس طالما ان والخبر ليس بفقيه كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهذا سيأتي معنا تفصيله آآ ان شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف. فالحاصل الان ان ده خبر واحد لو عارضه القياس وجب علينا العمل بخبر الواحد ولا نلتفت الى هذا القياس. لان القياس هنا رأي واما هذا فهو نص ولا يقدم الرأي على النص وهنا ذكر الشيخ ايضا مسألة اخرى هل وجوب العمل بمقتضى خبر الواحد كما اصلنا وذكرنا وجوب العمل بخبر واحد. هل ثبت ذلك بالدليل السمعي؟ ولا بالدليل العقلي؟ اذا قلنا يجب علينا ان نعمل بخبر واحد هل هذا الوجوب دليله السمع يعني الوحي ولا دليله العقل فبعض العلماء يرى ان الذي دل على وجوب العمل بخبر واحد هو السمع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث افرادا الى القبائل والملوك فلو لم يجب العمل باخبارهم لم يكن واجبا على المبعوث اليهم ان يمتثلوا امر هؤلاء او اخبار هؤلاء كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن يدعوهم الى الاسلام. فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما وجب على هؤلاء العمل بخبر هؤلاء الصحابة لما يأتي معاذ مثلا ويعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات لن نعمل بخبرك. ومات شخص على كفره اذا لم يكن خبر الواحد حجة فمعنى ذلك ايش؟ ان هذا معذور. ولا فائدة من بعث هؤلاء الرسل اصلا وان هؤلاء الرسل رسل الله سبحانه وتعالى ليس في يعني مبعثهم حجة من حيث الاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وتعالى الى الناس كافة. فاذا لم يكن في خبر الواحد حجة لما اوجب او لما يعني كان في مبعث هؤلاء حجة على البشر فالحاصل الان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان العمل بخبر واحد واجب ودل على هذا الوجوب السمع والشرع ومن العلماء من يقول هذا واجب بالسمع وكذلك بالعقل هذا واجب بالسمع وكذلك بالعقل. طيب بالسمع عرفناه طب من ناحية العقل؟ قالوا من ناحية العقل اذا لم يجب العمل بخبر واحد لتعطلت وقائع الاحكام المروية بالاحاد. يبقى اي حكم وصل الينا بالاحاد فلا يجب علينا العمل به. فلا يجب علينا عمله به. فتتعطل كافة الاحكام التي جاءتنا من طريق خبر كل واحد واضح فدل على ذلك على هذا القول السمع وكذلك وكذلك وكذلك العقل. فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا والدنيوية في الاصح سمعا وهذا هو المعتمد. قال وقيل عقلا. يعني من العلماء من يقول وعقلا كذلك مع السبب قال الشيخ رحمه الله مسألة المختار ان تكذيب الاصل الفرع وهو جازم لا يسقط مرويه. لانهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد. وزيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس. نبدأ اولا بالمسألة الاولى وهي اذا حدث الراوي بحديث ثم نسي ذكره بعد ذلك. وهذه المسألة مسألة مشهورة عند المحدثين. من حدث ونزي مشهورة بمسألة من حدث وناسي يأتي الراوي فيحدث بالحديث ثم انه ينسى بعد ذلك انه حدث به. فيسأل فينكر هذه الرواية فينكر هذه اروى انكاره لهذه الرواية. هل هو آآ مسقط لهذه الرواية؟ ولا غير مسقط لها؟ الان الشيخ بيقول اذا روى عدل عن عدل حديثا فجاء هذا الراوي الذي حدث بهذا الحديث وكذب من روى عنه. قال لم احدثه بذلك هل هذا يسقط الرواية فالاصح المعتمد في هذه المسألة ان الراوي اذا كان جازما كان قال رويت عنه هذا الخبر فالمختار في ده ان الخبر لا يسقط ان الخبر لا يسقط. لماذا؟ لاحتمال النسيان لاحتمال النسيان من الشيخ وكذلك لا تسقط العدالة لا من الشيخ الذي روى هذا الخبر ولا من الراوي الذي روى هذا الخبر عن هذا الشيخ. فالعدالة لا تسقط وايضا الرواية اصلا لا تسقط لاحتمال النسيان من هذا الشيخ ومن اجل عدم سقوط العدالة وعدم سقوط الخبر. لا ترد الشهادة. لو انه شهد في آآ واقعة من الوقائع لا ترد شهادته. لان عدالته اصلا لم تسقط ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة اخرى مهمة وهي مسألة حكم زيادة الثقة مسألة زيادة الثقة هل زيادة الثقة مقبولة هل زيادة الثقة مقبولة ولا مردودة؟ هذه المسألة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لها تفصيلا مهما وصورتها ان يروي الثقة حديثة ويزيد في هذا الحديث او في هذا الخبر زيادة ليست موجودة عند غيره من الرواة ليست موجودة عند غيره من الرواة. الذين شاركوه في هذا الحديث. هذه الزيادة التي رواها هذا الثقة وانفرد بها عن الباقين هل هذه الزيادة مقبولة ولا غير مقبولة؟ هذه المسألة فيها تفصيل على النحو التالي. وقبل ان نذكر التفصيل نذكر مثالا على ذلك مشهورة جدا في هذه المسألة وهو اه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا. جاء في رواية اخرى ايضا في مسلم عن ابي ما لك الاشجعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لنا الارض مسجدا وتربتها طهورة فجاءت هنا الزيادة من احد الرواة وتربتها طهورة. اكثر الرواة رووها على النحو الاول. جعلت لنا مسجدا وطهورا. يبقى الارض كلها ايه؟ مسجد وطهور على الرواية الثانية التربة هي التي هي تطهر بها. اذا اراد ان يتيمم يبقى يتيمم من ايش؟ من هذا التراب. فيأتي تفصيل هذا المسألة فبنقول بالنسبة لزيادة الثقة لها احوال. الحالة الاولى ان يعلم اتحاد المجلس ان يعلم اتحاد المجلس. ما معنى ان يعلم اتحاد المجلس؟ يعني هذا الراوي الذي روى هذه الزيادة وايضا الرواة الاخرون الذين رووا هذا الخبر كانوا جميعا في مجلس واحد كانوا جميعا في مجلس واحد. وسمعوا ذلك الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس الحالة الثانية ان يعلم تعدد المجلس ان يعلم تعدد المجلس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر عدة مرات قال هذا الخبر عدة مرات الحالة الثالثة ان يجهل الحال. يعني لا نعلم هل تعدد هذا المجلس؟ ولا هذا المجلس قيل او كان مرة واحدة فعندنا الان احوال ثلاثة اما بالنسبة للحالة الاولى وهي الحالة فيما اذا تعدد المجلس فاذا تعدد المجلس قبلت زيادة ثقة اذا قلنا بتعدد المجلس ففي هذه الحالة نقبل زيادة الثقة. لماذا؟ لاحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الزيادة في مجلس وسكت عنها في مجلس اخر فاذا قمنا بتعدد المجلس واذا علمنا ذلك فنقول هذه الزيادة مقبولة وكذلك الحال فيما لو جهلنا الحال يعني لم نعلم هل تعدد المجلس ولا لم يتعدد؟ ايضا نقول زيادة الثقة هنا ايضا مقبولة. لماذا؟ لان الغالب تعدد المجلس لان الغالب تعدد المجلس. يتبقى عندنا الان الحالة الثالثة وهو اذا علم اتحاد المجلس اذا علم اتحاد المجلس. فعندنا الان حالتان الحالة الاولى ان يكون الساكت عن الزيادة عدد لا يجوز ان يغفلوا عما زاده ذلك الواحد ان يكون الساكت عن هذه الزيادة عدد لا يجوز عليهم ان يغفلوا عن ما رواه هذا الواحد. او جاز عليهم ان يغفلوا عن هذا عن هذه الزيادة. لكن الهمم تتداعى على النقل ومع ذلك لم ينقلوها فهذه الحالة الاولى نقول الزيادة تكون غير مقبولة في هذه الحالة نقول الزيادة غير مقبولة. طيب ننتقل للحلقة الثانية او الصورة الثانية. وهي اذا كان الساكت عن هذه الزيادة يجوز عليه الغفلة عما زاده هذا الواحد او نقول لم تتداعى الهمم على النقل فنقول هنا تقبل هذه الزيادة لكن بشروط ثلاثة تقبل حينئذ هذه الزيادة لكن بشروط ثلاثة الشرط الاول لا يكون الساكت الا يكون الساكت عن هذه الزيادة اضبط ممن رواها فلو كان الساكت عن هذه الزيادة اضبط ممن رواها فنقول لا تقبل فنقول حينئذ لا تقبل الشرط الساني الا يصرح الا يصرح الساكت عن هذه الزيادة بنفيها الا يصرح الساكت عن هذه الزيادة بنفيها. اما لو صرح بنفيها ايضا لا تقبل. الشرط الثالث الا تكون هذه الزيادة مغيرة للاعراب والمعنى الا تكون هذه الزيادة مغيرة للاعرابي والمعنى. فلو غيرت سيحصل عندي الان تعارض بينما رواه ذلك الواحد وبين بقية وبين باقي الرواة فحينئذ نلجأ الى ايش؟ الى الترجيح قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك كل هذا الذي ذكرناه فيما لو انفرد الثقة بزيادة عما رواه الاخرون طيب ما الحل؟ فيما اذا زاد الثقة زيادة وانفرد عن راو اخر بهذه الزيادة فنقول في هذه الحالة تقبل الزيادة تقبل الزيادة حتى وان علمنا اتحاد المجلس لماذا قبلنا الزيادة الزيادة هنا؟ من زاد معه زيادة علمه ان زيادة مسألة اخرى وهي ما حكمه الزيادة من الراوي الواحد بمعنى وجدنا راويا روى خبرا بلا زيادة ثم انه جاء وروى ثم انه جاء وروى نفس الخبر بزيادة. هل تقبل هذه الزيادة؟ نقول ايضا تقبل هذه الزيادة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ايضا مسألة اخرى وهي انه يجوز حذف بعض الخبر عند اكثر علماء فيأتي الراوي ويقتصر على بعض الخبر ويقتصر على بعض الخبر واكثر من ورد عنه انه فعل ذلك في كتبه هو الامام البخاري رحمه الله تعالى. كان كثيرا ما يقطع الحديث الواحد على عدة ابواب بخلاف الامام مسلم وهذه من اوجه تفضيل الامام مسلم رحمه الله على الامام البخاري. حسن الترتيب وان الامام مسلم رحمه الله ما كان يقطع حديث على نفس الشاكلة التي كان يفعلها البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان الامام مسلم يأتي بالحديث الواحد في سياقه في سياق واحد وفي فهنا بنقول يجوز حذف بعض الخبر عند اكثر العلماء. الا لو تعلق بالمحذوف البعض الاخر فحينئذ نقول لا يجوز حينئذ حذف بعض الخبر لان هذا يؤدي الى الاخلال في المعنى مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول او النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الصحيحين نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نفترض ان راويا جاء وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر وسكت يبقى هنا حذف بعض الخبر وهذا البعض الذي حذفه متعلق ها بما ذكره اولا فهنا نقول لا يجوز حينئذ الاقتصار في رواية هذا البعض لان الحذف على هذا النحو سيؤدي الى اخلال في هذا المعنى واضح الان؟ طيب واما اذا لم يؤدي هذا الحذف الى خلل في المعنى فلا بأس حينئذ وهذا عليه اكثر العلماء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن او الوضوء بماء البحر. قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتاته. فلو ان راويا قال هو الطهور ماؤه وسكت واقتصر على بعض هذه الرواية. هل يصح ذلك ولا لا يصح؟ هذا يصح. لانه لا يؤدي الى خلل في المعنى. طيب قال رحمه الله ولو اسند وارسلوا فكالزيادة وهذه مسألة اخرى حاصلها ان الزيادة في السند كالزيادة في المتن. يعني كل ما ذكرناه في زيادة في المتن نقول كذلك في الزيادة في السند الان حصل عندي تعارض وجدت جماعة من الرواة قد يعني نقلوا هذا الخبر على وجه الانسان وجاء راوي اخر بزيادة وهي ها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الزيادة التي جاءت في هذا السند من هذا الراوي مقبولة ولا غير مقبولة؟ كل ما قلناه في الزيادة في المد نقولها هنا فنقول السورة الاولى اما ان يتحد المجلس واما ان يتعدد المجلس واما ان يجهل الحال. فاذا علمنا المجلس او جاهلنا الحال فهذه الزيادة مقبولة. واما اذا اتحد المجلس فنقول في هذه الحالة لو كان هؤلاء الذين الذين رووا هذه او الذين خالفوا هذا الراوي الذي جاء بهذه الزيادة آآ هؤلاء الكثرة هو الهاء الساكتون. لو كان لا يجوز عليهم الغفلة عن مثل ذلك فهذه الزيادة. غير واذا جاز عليهم فهذه الزيادة مقبولة بهذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها قال الشيخ رحمه الله ولو اسند وارسلوا فكالزيادة. قال واذا حمل صحابي مرويه على احد محملين حمل عليه ان تنافيا. وهذه مسألة اخرى اذا روى الصحابي حديثا يحتمل معنيين ايه؟ فاكثر فجاء هذا الصحابي وحمل هذا الخبر على احد هذه المعاني نعيد المسألة مرة اخرى. الان جاء صحابي وروى حديثا هذا الحديث يحمل معنيين فاكثر فحمل هذا الصحابي هذا الحديث على معنى من هذه المعاني طيب الان هل يؤخذ بحمله لتعين معنى الحديث ولا لا نأخذ بما حمله الصحابي؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف وهي على تفصيل فنقول المعنيان اما ان يتنافي هذه حالة واما الا يتنافي هذه حالة اخرى والحالة الثالثة ان يكون متساويين لكن احدهما اظهر من الاخر فنقول في الحالة الاولى لو كان المعنيان متنافيين فمثال ذلك القرء القرء له معنيان متنافيان الطهر والحيض فوجدنا ان الصحابي حمل الخبر الذي نقله على الطهر مثلا فنقول في هذه الحالة يحمل الخبر على هذا المعنى يحمل الخبر على هذا المعنى. لماذا؟ لان الظاهر ان صحابي ما حمل الخبر على هذا المعنى الا لقرينه الظاهر ان الصحابي ما حمل الخبر على هذا المعنى الا لقرينة تدل على ذلك لانه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون هو شاهد التنزيل وعرف كذلك التأويل. فحمل الصحابي على احد المعنيين المتنافيين هذا يؤخذ به ويعتبر طيب ننتقل للحالة الثانية. الحالة الثانية لو كان المعنيان غير متنافيين فجاء الصحابي وحمله على معنى من هذه المعاني فهنا نقول هذا الخبر يكون كالمشترك يكون كحمل المشترك على معنييه معا فنقول الخبر محمول على المعنيين واما ما فعله الصحابي فلا نأخذ به فلا نأخذ به لانه لا حصر في كلامه باعتبار انه انما ما قاله يصدق على معنى من المعاني الكثيرة يتبقى عندنا الحالة الثالثة والاخيرة اذا كانت هذه المعاني متساوية لكن عندنا معنى من هذه المعاني ظاهر فجاء هذا الصحابي وحمل وحمل الخبر على معنى اخر غير المعنى الظاهر كان مثلا عندي حقيقة ومجاز. فجاء هذا الصحابي وحمل الخبر على المعنى المجازي. لا على المعنى الحقيقي او عندي مثلا خبر فيه امر والامر محمول على الظاهر في الاوامر انها للوجوب. فجاء هذا الصحابي وحملها على الندب. او جاء عندي نهي والظاهر في النواهي انها على التحريم فحملها هذا الصحابي على الكراهة. فهنا بنقول لو كانت هذه المعاني غير متساوية وهي في احدهما اظهر فجاء هذا الصحابي واخذ بغير المعنى الظاهر فنقول اكثر العلماء انما يأخذون بالمعنى الظاهر ولا يحملون الخبر على ما حمله الصحابي واخذ به واضح؟ لماذا لان الاصل هو العمل بظاهر طيب وجدنا قرينة تعضد ما ذهب اليه هذا الصحابي؟ يبقى هنا يحمل على هذا المعنى الذي اخذ به هذا الصحابي لان القرين دلت على ذلك. مفهوم هذه المسألة قال الشيخ رحمه الله ولا تقبل قال مسألة ولا يقبل مختل وكافر وكذا صبي في الاصح والاصح انه يقبل صبي تحمل فبلغ فادى لا تقبل رواية الكافر رواية الكافر غير مقبولة حتى لو علمنا ان هذا الكافر يحترز عن الكذب. لماذا قالوا لانه ليس بعد الكفر ذنب لانه ليس بعد الكفر ذنب. وايضا لا يؤمن كيد هذا الكافر للاسلام واهله وجاء الشرع برد خبر الفاسق مع احتمال صدقه فمن باب اولى الكافر. فمن باب اولى قال كثيرا عندي الاسلام شرط في قبول الرواية. كما ان العدالة ايضا شرط في قبول الرواية لكن نفترض الان ان هذا الكافر اسلم وبعد ما اسلم ادى بعض ما تحمله حال الكفر يعني كان سمع بعض الاخبار او نحو زلك فلما اسلم ادى بعض بعضا مما سمعه هل يقبل منه ولا لا يقبل؟ اه نعم. يقبل منه في هذه الحالة بعد اسلامه. لان العلة قد انتفت، انما رددنا خبره لانه لانه كان كافرا وليس بعد الكفر ذنب هو اشد حالا من الفاسق. فلما اسلم انتفت هذه العلة التي من اجلها وجدنا خبره في المرة الاولى. وذكر الشيخ ايضا ان المجنون ايضا لا تقبل روايته. قال لا يقبل مختل وكافر المختل يعني المجنون وسواء في ذلك اطبق جنونه ام تقطع فمعنى ذلك ان العقل شرط في قبول الرواية. كما ان الاسلام شرط في قبول هذه الرواية قال وكذا صبي في الاصح والاصح انه يقبل صبي تحمل فبلغ فادى. كذلك رواية الصبي غير مقبولة حتى ولو كان هذا الصبي مميزا حتى ولو كان هذا الصبي مميزا. ايضا خبره غير مقبول. لماذا؟ لانه غير مكلف. طيب ما علاقة التكليف بهذه المسألة قالوا لانه لا يحترز عن الكذب لانه غير مؤاخذ به اصلا. فقد يتساهل في مثل هذه الامور. وينقل اخبارا دون ان يتحرك تساهلا منه فلهذا خبر الصبي لا يمكن الوثوق به فترد آآ رواياته ويراد كذلك ما اخبر به. لكن كما قلنا في الكافر نقول هنا في الصبي لو انه تحمل حال صباه ثم انه بلغ فادى بعضا مما تحمله في الصبا وقبل البلوغ. نقول تقبل هذه الروايات حينئذ لان الاصل فيه بعد البلوغ العدالة والضبط وانه لا يروي الا ما عاقله وحفظه. فاذا نأخذ من ذلك شرطا ثالثا لقبول الرواية وهو البلوغ. فعند الاسلام شرط لقبول الرواية. وعند كذلك العقل. وعندي ايضا بلوغ ثم تعرض الشيخ رحمه الله لرواية المبتدع قال ومبتدع يحرم الكذب وليس بداعية ولا يكفر ببدعته ما حكم رواية المبتدع؟ طبعا هذه المسائل مما جرى فيها الخلاف الكبير بين العلماء. لكن الشيخ هنا رحمه الله وضح لنا ان رواية المبتدع لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا وانما تقبل بشروط فرواية المبتدع مقبولة بشرط اولا الا تكون بدعته مكفرة لانه لو كان كافرا فعرفنا ان الكافر لا تقبل روايته الشرط الساني ان يكون ممن يحرم الكذب اما اذا كان يستبيح الكذب فهذا لا تقبل روايته اصلا الحالة الثالثة الا يكون داعيا الى بدعته وهذا الشرط لم يقل به بعض العلماء لان المدار على صدق. فاذا تحققنا صدقه فلا يضر ولهذا سنجد ان بعض ائمة الحديث خرجوا في كتبهم رؤوس المبتدعة كما فعله البخاري رحمه الله تعالى. البخاري في بعض الاحاديث روى فيها عن بعض رؤوس الخوارج ذلك مع انه رأس في بدعته لكن الخوارج من اشد الناس في مسألة الايه؟ الكذب كانوا يحترزون عن الكذب احترازا شديدا فمع كونه رأسا في البدعة الا انه مع ذلك خرج له في صحيحه رحمه الله تعالى. فهذا يدلنا على ايش هيدلنا على ان مدار الامر على الصدق. ولهذا لم يعتبر بعض العلماء هذا الشرط الاخير لم يعتبر بعض العلماء هذا الشرط الاخير. فاذا لو توفرت عندي هذه الشروط الثلاثة قبلنا رواية المبتدأ قال الشيخ ومن ليس فقيها وان خالف القياس يعني تقبل رواية من ليس بفقيه طالما انه قد توفرت فيه شروط القبول من نحو الضبط والعدالة الى اخره. فروايته مقبولة حتى وان كان ليس بفقيه قال وان خالف القياس والشيخ رحمه الله في قوله وان خالف القياس الغاية هنا للرد. للرد على من؟ على الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ابو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه يرى ان الراوي غير الفقيه اذا روى خبرا خالف فيه القياس فلا تقبل روايته فلا تقبل روايته. ولهذا سنجد ان الحنفية يردون بعض الاحاديث التي رواها ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ لانهم يرون ان ابا هريرة ليس بفقيه فيأتي ابو هريرة ويروي الخبر ولا يأخذ بها الحنفية في مذهبهم. لهذا الاصل لهذا الاصل لانه خالف القياس لانه خالف القياس لكن الشافعية وغيرهم يقولون يقبل رواية هذا الخبر حتى وان لم يكن فقيها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه ليس بفقيه رب حامي الفقه ليس بفقيه. فلا يشترط ان يكون فقيها من اجل ان يروي الخبر قال ومتساهل في غير الحديث. يعني تقبل رواية متساهل في غير الحديث. يعني شخص يتساهل في نقل اخبار الناس اذا روى خبرا او اذا اذا سمع خبرا نقله دون ان يتحرى ينقل اخبار الناس من غير تحري من غير يعني آآ تدقيق فيما ينقله هو متساهل كعادة الناس في التساهل كعادة الناس في التساهل. لكن في رواية الحديث ليس كذلك فهنا تقبل هذه الرواية منه ولا لأ؟ اه لو كان متساهل في غير الحديث فروى حديثا يقبل منه هذا الحديث الذي رواه لانه في باب الرواية في باب الحديث لا يحدث الا ما اه يعني اعتقد صدقه واه تحرى اه الصدق فيه قال رحمه الله ومتساهل في غير الحديث قال ويقبل مكثر وان ندرت مخالطته للمحدث فينا ان امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمن وهذه هي المسألة الاخيرة وهي رواية المكثر رواية المكثر مقبولة. حتى وان كان قليل المخالطة للمحدثين لكن بشرط ان يكون تحصيله لما رواه ممكنا في هذه المدة ممكنا في هذه المدة خلط فيها المحدثين. والا فلا تقبل منه هذه الرواية لظهور كذبه. والاصل عندنا في ذلك هو ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه اكثر من روى اخبارا واحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك المدة بالنسبة لغيره من الصحابة قليلة. لكن هل هذه المدة التي يعني آآ صحب فيها ابو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم تكفي لهذه الاحاديث ولا لا تكفي؟ تكفي. ولهذا احاديثه مقبولة احاديثه مقبولة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكذلك غيره من الرواة على هذا النحو. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن شرط الراوي كالعدالة وآآ نحوها نتكلم عنها ان شاء الله في المجلس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين