﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس لشرح كتاب السنة الكتاب الثاني من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في

2
00:00:23.550 --> 00:00:48.850
وكنا وصلنا في هذا المبحث المبارك لكلام المصنف رحمه الله عن شرط الراوي قال رحمه الله وشرط الراوي العدالة. وهي ملكة تمنع اقتراف الكبائر وصغائر الخسة لقمة والرزائل المباحة كبول بطريق

3
00:00:49.050 --> 00:01:08.150
فلا يقبل في الاصح مجهول باطنا وهو المستور ومجهول مطلقا ومجهول العين فان وصفه نحو الشافعي الثقة او بنفي التهمة قبل في الاصح كمن اقدم معذورا على مفسق مظمون او مقطوع

4
00:01:08.350 --> 00:01:38.350
والمختار ان الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه غالبا. كقتل وزنا ولواط وشرب بخمر ومسكر وسرقة وغصب وقذف ونميمة وشهادة زور ويمين فاجرة وقطيعة رحم وعقوق وفرار ومال يتيم وخيانة وتقديم صلاة وتأخيرها وكذب على

5
00:01:38.350 --> 00:02:02.500
نبي وضرب مسلم وسب صحابي وكتم شهادة ورشوة ودياسة وقيادة وسعاية ومنع اي زكاة ويأسي رحمة وامن مكر وزهار ولحم ميتة وخنزير وفطر في رمضان قرابة وسحر وربا وادمان صغيرة

6
00:02:02.550 --> 00:02:23.100
شرع المصنف رحمه الله في الكلام عما يشترط في الراوي يشترط في الراوي ان يكون عدلا والعدالة عرفها الشيخ رحمه الله بانها ملكة تمنع صاحبها من ان يقترف كبائر الذنوب

7
00:02:23.150 --> 00:02:48.200
او ان يقترف صغائر الزنوب اذا كانت فيها خسة وكذلك تمنع صاحبها من الرذائل المباحة. فهذه امور ثلاثة اذا توفرت حكمنا على الراوي بانه عدل عنده ملكة تمنعه من اقتراف الكبائر تمنعه من اقتراف

8
00:02:48.800 --> 00:03:12.400
صغائر الذنوب التي فيها خسة وكذلك تمنعه من الرذائل المباحة فالكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك مما ذكره المصنف رحمه الله. واما بالنسبة للصغائر فهي على نوعين. الصغائر منها صغائر. تدل على خسة صاحبها

9
00:03:12.500 --> 00:03:35.600
مثال ذلك سرقة لقمة كان يسرق شيئا حقيرا يسيرا فهذا يدل على انه خسيس النفس وكذلك التطفيف في الميزان بنحو تمرة. يطفف الميزان ولا يعطي اصحاب الحقوق حقهم فيما فيما اه وزن او فيما كان

10
00:03:35.800 --> 00:04:01.550
فهذه صغائر تدل على خسة صاحبها. النوع الساني من الصغائر وهي صغائر لا تدل على خسة صاحبها وانما يقع فيها كل احد. مثال ذلك كذبة لا يتعلق بها ضرر ومثال اخر على ذلك النظرة الى الاجنبية بلا حاجة

11
00:04:01.700 --> 00:04:21.700
ونحو ذلك. طيب ما الفرق بين النوع الاول وبين النوع الثاني؟ بين الصغائر التي تدل على خسة صاحبها وبين الصغائر الا لا تدل على ذلك. الفرق بين النوع الاول بين النوع الاول والثاني هو ان النوع الاول يسقط العدالة

12
00:04:22.250 --> 00:04:44.700
النوع الاول يسقط العدالة بخلاف النوع الثاني لانه لا يخلو غير معصوم من هذه الذنوب. لانه لا يخلو غير معصوم من هذه الذنوب اما بالنسبة للرزائل المباحة فمثل لها المصنف رحمه الله

13
00:04:44.750 --> 00:05:02.900
بان يبول في الطريق او اه نحو ذلك من هذه الامور. فهذا مكروه فهذا مكروه لكنه لكنه في نفس الوقت رذيلة تؤثر على عدالة الشخص. فالشخص العدل لابد ان يكون مجتنبا لما

14
00:05:02.900 --> 00:05:22.950
آآ يخدش مروءته فكل ما يؤثر على مروءته امام الناس فينبغي عليه ان يجتنبه حتى وان كان مباحا حتى وان كان مباحا فيراعي مثل هذه الامور. فالراوي العدل هو الذي عنده ملكة تمنعه من

15
00:05:22.950 --> 00:05:42.950
اقتراف الكبائر تمنعه من اقتراف صغائر الذنوب التي تدل على خسة صاحبها تمنعك ذلك من اقتراف المباحة التي هي من باب الرزائل عند الناس. وهذه كما هو واضح اعني الامر الاخير هذا من المسائل التي يرجع

16
00:05:42.950 --> 00:06:00.950
او فيها الى العرف فما عده الناس من جملة الرزائل ينبغي على ان الانسان ان يجتنبها حتى ولو كان مباحا فهذا بالنسبة لشرط العدالة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله انه لا تقبل

17
00:06:01.700 --> 00:06:22.450
الرواية في حق الشخص اذا لم تتحقق فيه العدالة اذا قلنا ان العدالة شرط في الراوي فمعنى ذلك انه اذا لم يتوفر فيه هذا الشرط فلا تقبل روايته. والشخص الذي لم يتوفر فيه العدالة هو

18
00:06:22.450 --> 00:06:55.600
مجهول والمجهول على اقسام ثلاثة المجهول على اقسام ثلاثة. القسم الاول وهو مجهول العين القسم الثاني وهو مجهول الظاهر والباطن القسم الثالث وهو مجهول الباطن دون الظاهر طيب من هو مجهول العين؟ مجهول العين هو من عرف اسمه. ولم يروي عنه الا

19
00:06:55.600 --> 00:07:11.650
راو واحد ولم ينقل فيه جرح ولا تعديل روى عنه راو واحد ولم ينقل في هذا الراوي المجهول جرح ولا تعديل. ده اسمه معروف؟ نعم اسمه معروف. ولم يروي عنه

20
00:07:11.650 --> 00:07:33.950
الا راو واحد ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل. هذا هو مجهول العين وهذا ليس بعدل. وبالتالي روايته غير مقبولة القسم الثاني من اقسام المجهول وهو مجهول الظاهر والباطن ومجهول الظاهر والباطن هو من عرف اسمه

21
00:07:34.500 --> 00:07:58.200
وروى عنه راويان لكن مع ذلك لم تعرف عدالته ظاهرا ولا باطنا طيب العدالة الظاهرة كيف تعرف؟ تعرف العدالة الظاهرة بالعلم بعدم الفسق منه اذا علمنا انه لم يقع منه فسق

22
00:07:58.300 --> 00:08:24.550
فهذا علامة على انه ايه؟ على انه عدل في الظاهر اما بالنسبة للعدالة الباطنة فهي التي تتوقف على اقوال المزكين. هي التي تتوقف على اقوال المزاكين فالحاصل الان ان الراوي اذا روى عنه اثنان ارتفعت عنه جهالة العين. لكن لم تتحقق فيه العدالة الظاهرة

23
00:08:24.550 --> 00:08:47.150
ولا الباطنة. متى تتحقق فيه العدالة الظاهرة؟ اذا لم يعرف عنه مفسق ومتى تعرف عنه العدالة الباطنة؟ اذا ها اذا زكاه احد المزكين وآآ عدلوه اوصاف التعديل المعروفة اما بالنسبة

24
00:08:47.300 --> 00:09:14.000
للقسم الثالث فهو مجهول الباطن دون الظاهر ومجهول الباطن دون الظاهر هو من عرف اسمه. اسمه معروف من عرف اسمه وروى عنه راويان فاكثر وعلم عدم وقوع الفسق منه لكن لم تعلم عدالته الباطنة

25
00:09:14.350 --> 00:09:37.000
لماذا لان بحثنا عن اقوال المزكين في حق هذا الراوي فلم نجد احدا زكاه واحنا عرفنا ان العدالة الباطنة انما تعرف من اقوال المزكين فلهذا قلنا هذا الشخص مجهول عرفنا اسمه

26
00:09:37.800 --> 00:09:58.850
وهو مجهول الباطن لاننا لم نجد احدا من المزكين عدله وهو غير مجهول الظاهر لاننا علمنا عدم وقوع الفسق من هذا الشخص فالمجهول بهذه الاقسام الثلاثة لا تقبل روايته. لماذا؟ لعدم تحقق شرط العدالة في الراوي

27
00:09:59.100 --> 00:10:25.200
فاذا لا تقبل رواية من لم تتحقق فيه العدالة الذي هو المجهول باقسامه الثلاثة فحديث هؤلاء جميعا من الضعيف المردود. طيب لو ان راويا مبهما يعني لم اعرف اسمه وروى عن هذا الشخص المبهم امام من الائمة

28
00:10:26.000 --> 00:10:49.300
وزكاه ووصفه بانه ثقة هل نقبل قول هذا الامام ونعده تعديلا لهذا الراوي المبهم؟ مثال ذلك يأتي الشافعي رحمه الله تعالى ويقول حدثني الثقة عن فلان عن فلان الى اخر السند

29
00:10:49.500 --> 00:11:12.400
الثقة هذا لا نعرف اسمه ولكن الشافعي على جلالة قدره رحمه الله عدله وقال حدثني الثقة واحيانا يقول حدثني من لا  حدثني من لا اتهم. يبقى هنا سنجد ايضا انه رحمه الله لم يذكر اسمه لكنه عدله. تعديل

30
00:11:13.250 --> 00:11:39.200
هذا الراوي المبهم. هل مقبول؟ هذه المسألة تعرف ايش؟ التعديل على الايه؟ على الابهام. تعديل على الابهام. اذا قال حدثني من لا اتهم حدثني الثقة او نحو ذلك فعند الشافعي رحمه الله تعالى يعني عند الشافعية اه يقبلون مثل ذلك لانه وقع من امامهم الامام الشافعي

31
00:11:39.200 --> 00:12:01.100
في من العلماء لا يرضى بهذا التوثيق كثير من العلماء لا يرضى بهذا التوثيق. لماذا؟ لانه قد يكون هذا الراوي المبهم ثقة عند الشافعي وليس ثقة عند غيره فلهذا قالوا ينبغي ان يذكر لنا اسمه حتى ننظر

32
00:12:01.200 --> 00:12:22.950
لان الشافعي رحمه الله ربما عدله على ما ظهر منه واذا اطلع على اسمه احد من علماء الجرح والتعديل ربما عرفوا من حاله ما لم يعرفه الشافعي رحمه الله ولهذا لو ان جرحا تعارض تعارض مع التعديل

33
00:12:23.200 --> 00:12:41.200
اذا تعارض الجرح مع التعديل هل يقدم الجرح ولا يقدم التعديل؟ قالوا الجرح اذا كان مفسرا فانه يقدم. لماذا؟ لان فيه زيادة علم. لان هذا المجرح اطلع على مال ما لم يطلع عليه المعدل

34
00:12:41.500 --> 00:12:58.950
فلهذا كثير من العلماء لم يقبل التعديل على الابهام الذي وقع من الشافعية رحمه الله او من غيره فقالوا ينبغي ان يذكر اسم هذا الراوي حتى نطلع عليه فننظر. هل يستحق هذا التوثيق؟ ولا لا يستحق

35
00:12:59.550 --> 00:13:24.150
فهذا بالنسبة لشرط العدالة. طيب لو ان شخصا اقدم على فعل مفسق لكنه كان معذورا. الراوي اذا اتى مفسقا يعني شيء يوجب الفسق لكنه كان معذورا بهذا الذي فعل. كأن كان مثلا جاهلا بان هذا الفعل مفسق

36
00:13:24.600 --> 00:13:50.000
او كان متأولا يعني لا يرى ان هذا الفعل مفسق اصلا فهذا تقبل روايته ولا لا تقبل؟ الاصح في ذلك ان روايته مقبولة الراوي اذا اقدم على مفسق بعذر فالروايته مقبولة. مثال ذلك رجل

37
00:13:50.250 --> 00:14:14.450
شرب النبيذ متأولا. يرى ان النبيذ ليس بحرام. كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة فهو ظن انه مباح فشربه متأولا فمثل هذا تقبل روايته فمثل هذا تقبل روايته لان هذا المفسق ما وقع منه عن رقة في الديانة

38
00:14:15.450 --> 00:14:31.700
هذا المفسق ما وقع منه عن رقة في الديانة وانما كان متأولا يرى انه مباح هذا فعله كجملة مباحات. كذلك لو كان جاهلا ترمى اصلا. نفترض انه فعل مفسقا وهو يجهل انه انه حرام

39
00:14:31.850 --> 00:14:55.250
فهذا ايضا تقبل روايته لانه معذور. لانه معذور ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الكبائر وذكر قبل ذلك ضابط الكبيرة وذكر ان ضابط الكبيرة هي ما توعد الشارع على فعله بخصوصه. يعني ما جاء في الشرع الوعيد

40
00:14:55.250 --> 00:15:16.050
في خصوص هذا الفعل قال له اعيد مسل ماذا؟ مسل مثلا اللعن. مسل الغضب. مسل الحد الى اخر ذلك فاذا جاء في الشرع الوعيد في خصوص هذا الفعل فهذا يدل على انه من جملة الكبائر. لكن الشيخ هنا لما ذكر

41
00:15:16.850 --> 00:15:36.900
هذا الضابط قال غالبا قال رحمه الله والمختار ان الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه قال غالبا. لماذا قال اذا قال ذلك ليخرج الغيبة ليخرج الغيبة. فالغيبة عدها بعض العلماء من جملة الكبائر

42
00:15:36.950 --> 00:15:56.000
لكن المعتمد في هذه المسألة ان الغيبة حرام وهي من جملة الصغائر رغم ان الوعيد قد جاء فيها بخصوصها. طيب لماذا قالوا هي من جملة الصغائر كما اعتمده الرافعي رحمه الله قالوا لعموم البلوى بها

43
00:15:56.300 --> 00:16:14.850
لعموم البلوى بها. فاذا قلنا كبيرة على ذلك ثلاثة ارباع الناس تسقط عدالتهم وتتعطل كثير من الاحكام التي هي مبنية على ايش؟ على عدالة الراوي او على عدالة الشهود او ما شابه ذلك. فهي من جملة

44
00:16:14.850 --> 00:16:40.100
ولهذا الشيخ رحمه الله لما ذكر هذا الضابط قال غالبا والكبائر كثيرة افرادها بعض العلماء بالتصنيف. والشيخ هنا رحمه الله ذكر جملة منها ومن زلك قال رحمه الله كقتل والقتل من اكبر

45
00:16:40.250 --> 00:17:03.350
الكبائر وقبل القتل الكفر الكفر هو اكبر الكبائر وليس بعد الكفر ذنب كما يقال لكن الكفر هذا يخرج صاحبه من الملة وبالتالي حيرجع الى ما ذكرناه قبل ذلك من ان شرط الراوي الاسلام فلابد ان يكون مسلما

46
00:17:03.800 --> 00:17:22.350
فالشيخ رحمه الله بدأ اول ما بدأ بالقتل يعني اذا قتل شخص اخر عدوانا وظلما عدوانا وظلما. فهذا من كبائر الذنوب. فخرج بذلك ما لو قتله. بغير عدوان. كان قتله مثلا قصاصا

47
00:17:22.550 --> 00:17:50.450
فهذا ليس بكبيرة قال وزنا ولواط وخمر قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن افعل زلك يلقى اثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا

48
00:17:50.450 --> 00:18:11.200
قال ولواط يعني من جملة الكبائر كذلك اللواط. وهو كما يقول الشيخ رحمه الله لانه مضيع لماء النسل بوطئه في فرج فصار كالزنا. هو من جملة الكبائر قال وشرب خمر حتى وان لم تسكر

49
00:18:11.550 --> 00:18:36.000
وهذا درسناه ايضا فيما مضى عرفنا ان ما اسكر كثيره فقليله حرام حتى لو قطرة واحدة هي على التحريم وهو المشتد من ماء العنب قال وشرب خمر ومسكر ومسكر يعني من غير عصير العنب فيشمل ذلك النبيذ. فالنبيذ لانه مسكر هو حرام

50
00:18:36.000 --> 00:19:08.100
اما شرب ما لا يزكر لقلته من غير الخمر فصغيرة حكما في حق من شربه معتقدا حله. لقبول  والا فهو كبيرة حقيقة لايجابه الحد. وللتوعد عليه قال وسرقة يعني السرقة ايضا من جملة الكبائر وضابط ذلك اذا سرق ربع مثقال اللي هو ايش؟ اللي هو نصاب القطع اللي هو نصاب القطع بالسرقة

51
00:19:08.100 --> 00:19:28.100
او ما قيمته ذلك؟ وذلك لان الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. جزاء بما كسبا من الله. اما سرقة ما دون النصاب ما دون نصاب القطع. فهذا صغيرة من الصغائر. وهذه صغيرة من الصغائر

52
00:19:28.100 --> 00:19:42.350
قال الحليم رحمه الله الا ان كان المسروق منه مسكينا. لا غنى به عن ذلك فيكون كبيرا. يعني ممكن يكون دون نصاب لكن هذا الذي يمتلكه شخص لا يمتلك شيئا اخر

53
00:19:42.750 --> 00:19:59.650
فهنا تكون كبيرة من الكبائر وان كانت غير موجبة للايه؟ وان كان غير موجبة للحج قال وغصب يعني وغصب لمال او نحو ذلك وذلك لخبر الصحيحين من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من

54
00:19:59.650 --> 00:20:17.850
ارضيه وقيده العبادي وغيره بما لم يبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة قال رحمه الله وقذف يعني قذف محرم بزنا او بلواط. وذلك لقوله سبحانه وتعالى ان الذين يرمون المحصنات

55
00:20:17.850 --> 00:20:42.850
المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والاخرة فخرج بذلك ما لو كان هذا القذف غير محرم وهل يكون القذف مباحا؟ نعم كما كما في العين كما في اللعان اذا علم زناها ولعنها ورماها بالقاص من اجل زلك

56
00:20:42.950 --> 00:20:59.150
هنا لا يكون كبيرا من الكبائر وكذلك عند الشهادة على الزنا اذا شهد على انه رأى فلانا يزني او رأى فلانا تزني والعياذ بالله فهذا ايضا لا يكون حراما. قال ونميمة

57
00:21:00.100 --> 00:21:18.550
هي ايضا من جملة الكبائر وهي نقل كلام بعض الناس الى بعض على وجه الافساد بينهم يبقى ينقل الكلام بين الناس من اجل ان يفسد بينهم طيب ما الذي يدل على حرمة النميمة؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام

58
00:21:18.600 --> 00:21:42.100
لا يدخل الجنة نمام. بخلاف نقل الكلام نصيحة للمنقول اليه. يعني لو كان نقل الكلام هذا لا على وجه الافساد وانما هو على وجه النصيحة فهذا ليس حرام كما في قوله تعالى حكاية يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك. يا موسى ان الملأ

59
00:21:42.100 --> 00:22:02.350
يأتمرون بك ليقتلوك فانه واجب. يعني نقل الكلام هنا يكون واجبا اذا كان من باب الناصحة قال وشهادة زور وشهادة زور ولو بما قل يعني حتى ولو كان قليلا. هو ايضا من جملة الكبائر

60
00:22:02.750 --> 00:22:27.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم اعدها في الخبر من كبائر الذنوب. قال الا انبئكم او الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين قال وكان متكئا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة ليته سكت. لو ليته

61
00:22:27.400 --> 00:22:43.650
اشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام من كسرة ما ردد هذه الكلمة. قال ويمين فاجرة وهذا لخبر الصحيحين من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان

62
00:22:44.600 --> 00:23:04.500
وخاصة المسلم جريا على الغالب والا فالكافر المعصوم كذلك. يعني كما انه حرام على المسلم كذلك هو حرام على غيره قال وقطيعة رحم وذلك لخبر الصحيحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع

63
00:23:04.750 --> 00:23:30.150
لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان في رواية يعني قاطع رحم والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل والرحم القرابة. وتأتي هنا مسألة ما هي الرحم التي يجب وصلها؟ بحيث ان الانسان اذا لم يصل هذه الارحام صار اثما بذلك واستحق

64
00:23:30.650 --> 00:23:58.750
الوعيد الذي ورد في النصوص نعم المراد بذلك الرحم التي يجب وصلها هي كل من حرم نكاحها على التأبيد فيشمل ذلك الاب والام وكذلك العم والعمة والخال والخالة الاب والام

65
00:23:58.850 --> 00:24:25.950
والعم والعمة والخال والخالة والاخ والاخت. والابن والابنة لما نقول الاب والام وان علو والابن والابنة وان وان نزلوا والاخ والاخت وكذلك العم والعمة والخال والخالة. هذه هي القرابة او هذا هو الرحم الذي يجب وصله. ما دون ذلك مستحب وليس بواجب

66
00:24:26.500 --> 00:24:43.200
ومن اقوى ما يدل على ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها وعلة زلك هو انه يفضي الى قطيعة الرحم

67
00:24:43.800 --> 00:25:00.700
في حين انه عليه الصلاة والسلام لم يحرم الجمع بين المرأة وابنة خالتها ولا بين المرأة وابنة عمتها او مثلا المرأة وابنة عمها. مع انه ربما يؤدي الى قطيعة الرحم. ومع ذلك ما نهى عنه الشرع

68
00:25:00.700 --> 00:25:22.550
فدل ذلك على ايش؟ ان الرحم الواجبة هي العم والعمة ونحو ذلك ولهذا نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها لان لا تقطع هذه الرحم الواجب  اما ما دون ذلك فليست بواجبة. ولهذا لم ينهى الشرع عن الجمع بين ما ذكرناه من البنت مسلا وابنة عمتها وابنة الخالة او ابن الخال

69
00:25:22.550 --> 00:25:44.300
او بنت الخالة او ابنة الخالة وهكذا فقال الشيخ رحمه الله وقطيعة رحم قال وعقوق يعني للوالدين او احد الوالدين وهذا ايضا من جملة الكبائر. لانه صلى الله عليه وسلم عده في خبر من الكبائر. قال وفرار

70
00:25:44.600 --> 00:26:10.000
وفرار يعني فرار من الزحف وذلك لقول الله عز وجل ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد ابغضب من الله. ولانه صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من السبع الموبقات. يعني المهلكات

71
00:26:12.700 --> 00:26:40.900
لكن لو علم انه اذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو فانه حينئذ يعني آآ يفر من امامه ولا يجب عليه حينئذ الثبات. لانتفاء اعزاز الدين بثباته قال وما اليتيم؟ يعني اخز مال اليتيم بلا حق. هذه ايضا من جملة الكبائر. حتى وان كان هذا المال يسيرا اقل من

72
00:26:40.900 --> 00:26:59.750
ربع مثقال وذلك لقول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. و ايضا في الحديث عدها النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. ومثل اكل

73
00:27:00.050 --> 00:27:24.750
مال اليتيم؟ اتلاف المال. لو اتلف هذا المال بحرق او نحو ذلك فهذا ايضا حرام وهو من جملة الكبائر قال وخيانة وخيانة في غير الشيء التافه بكيل او غيره. يعني بالوزن او بالغلول كل هذا من جملة الكبائر. قال الله

74
00:27:24.750 --> 00:27:43.400
عز وجل ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. لما حد يزل لي حاجة باخد حقي تمام واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. لو هو بقى بيوزن حاجة لحد او بيبخس حقوق الناس والعياذ بالله

75
00:27:43.550 --> 00:28:06.050
ولقوله سبحانه وتعالى ان الله لا يحب الخائنين والغلول الخيانة من الغنيمة او بيت المال او الزكاة. قاله الازهري وغيره اما التافه يعني الخيانة في شيء التافه فهذا ليس بكبيرة من الكبائر. وانما هو من جملة الصغار وهو اذا حرام

76
00:28:06.350 --> 00:28:24.850
لكنه ليس من جملة الكبائر قال وتقديم صلاة وتأخيرها. يعني تقديم الصلاة على وقتها وتأخير الصلاة عن وقتها. ومحل ذلك اذا كان بلا عذر ومحل ذلك اذا كان بلا عذر كسفر او نحو ذلك

77
00:28:24.900 --> 00:28:47.600
قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. وهذا الحديث رواه الترمذي كما اشرنا قال وتركها وتركها يعني ترك الصلاة اصلا. اذا كان التأخير من جملة الكبائر فترك الصلاة من باب اولى

78
00:28:47.850 --> 00:29:06.450
قال وكذب على نبي وكذب على نبي. يعني ايضا هذا من جملة الكبائر اذا كان متعمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وضرب مسلم

79
00:29:06.900 --> 00:29:25.000
قال وضربي مسلم. يعني بلا حق. ضرب المسلم بلا حق هذا من جملة الكبائر. وهو حرام دل على ذلك الخبر الذي رواه مسلم في صحيحه قال صنفان من امتي من اهل النار لم ارهما

80
00:29:25.050 --> 00:29:47.250
قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

81
00:29:47.500 --> 00:30:07.000
فقوله عليه الصلاة والسلام قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس هذا يدل على ان ضرب المسلم بلا حق هذا حرام وهو من جملة الكبائر. وخرج بالمسلم الكافر فليس دربه كبيرة بل صغيرة. وان كان

82
00:30:07.000 --> 00:30:33.850
بعض الشافعية كالزركشي  ذكر انه من جملة الكبائر قال وسب صحابي. سب الصحابة ايضا من جملة الكبائر. وذلك لخبر الصحيحين لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيبه. يعني ولا نصيف

83
00:30:33.850 --> 00:30:59.150
المدة وروى مسلم لا تسبوا احدا من اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه   وكذلك في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق

84
00:30:59.300 --> 00:31:18.600
وقتاله كفر معناه تكرار السب فهو اصرار على صغيرة فيكون كبيرة بذلك قال وكتم شهادة يعني من جملة الكبائر ايضا ان يكتم الشهادة. قال الله عز وجل ومن يكتمها فانه اثم

85
00:31:18.600 --> 00:31:41.550
من قلبه يعني ممسوخ وخص بالذكر يعني القلب لانه محل الايمان. ولانه اذا اثم تبعه الباقي. يعني اذا اثم القلب تبعه الباقي. قال ورشوة وهي ان يبذل مالا ليحق باطلا او يبطل حقا

86
00:31:42.700 --> 00:32:04.400
وذلك لخبر الترمذي لعنة الله على الراشي والمرتشي زاد الحاكم والرائش الذي يسعى بينهما. اما بذله للمتكلم في جائز مع سلطان مثلا فجعلة جائزة يعني لو كان سيبزل المال لامر جائز. لا يبطل حقا

87
00:32:04.500 --> 00:32:23.700
لا من اجل ان يبطل حقا او من اجل ان يحق باطلا فهذا ليس رشوة بل هذه جعل. هذا من الجعل. فيجوز البذل والاخذ قال وبذل المتكلم في واجب وبذله المتكلم في واجب كتخليص من حبس ظلما

88
00:32:24.000 --> 00:32:41.950
وتولية قضاء طلبه من تعين عليه او سنة له هذا جائز والاخذ فيه حرام. يبقى الاعطاء والبذل جائز لكن الاخذ ايش؟ حرام لانه كان يتعين اصلا الفعل على هذا الشخص لكنه لم يفعل الا بان يأخذ مالا

89
00:32:41.950 --> 00:32:59.550
خلاص خد مال اهو انا يجوز لي ان ادفع هذا المال لكن انت يحرم عليك الاخذ قال الشيخ رحمه الله ودياثة يعني من جملة الكبائر الدياثة. وهي استحسان الرجل على اهله. وذلك لخبر

90
00:32:59.550 --> 00:33:27.900
ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق والديه والديوث ورجلة النساء. قال الذهبي اسناده صالح  قال وقيادة وهذا قياسا على الدياثة والمراد بها استحسان الرجل على غير اهله يبقى هنا الدياثة استحسان الرجل على اهله عياذا بالله. واما القيادة فهي استحسان الرجل على غير اهله

91
00:33:28.500 --> 00:33:52.150
قال وسعاية يعني هذه ايضا من جملة الكبائر هو ان يذهب بشخص الى ظالم من اجل ان يؤذيه بما يقوله في حقه لخبر الساعي مثلث يعني مهلك بسعيته لنفسه ولمن سعى به وكذلك لمن سعى

92
00:33:52.150 --> 00:34:16.100
اليه قال ومنع زكاة وهذه ايضا من جمعة الكبائر دل على ذلك خبر الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها

93
00:34:16.100 --> 00:34:37.700
جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت اعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قال ويأس رحمة يعني هذه من جملة الكبائر

94
00:34:37.900 --> 00:34:53.450
والمعنى استبعاد العفو عن الذنوب شخص لو ظن ذلك فهذا من جملة الكبائر. لو استبعد ان الله تبارك وتعالى يغفر له او انه يعفو عنه. هذا يأس من رحمة الله وهو من جملة

95
00:34:53.450 --> 00:35:13.600
الكبائر وجاء في خبر الدرقطني من الكبائر الاشراك بالله والقياس من روح الله فاليأس من رحمة الله هو استبعاد العفو عن الذنوب لاستعظامها لانه يراها عظيمة وكبيرة. فيستبعد ان الله سبحانه وتعالى يغفر

96
00:35:13.600 --> 00:35:29.550
له زلك. لا انكار سعة رحمته للذنوب فانه كفر لظاهر قوله تعالى انه لا ييأس من روح الله الا القوم كافرون. يعني من انكر سعة رحمة الله للذنوب من انكر

97
00:35:29.550 --> 00:35:46.250
وذلك تماما فهذا كافر لكن لو استبعد ذلك فهذا من جملة الكبائر قال الا ان يحمل اليأس فيه على الاستبعاد؟ قال والكفر على معناه اللغوي هو الستر. قال وامن مكر

98
00:35:46.450 --> 00:36:03.650
يعني من جملة الكبائر كذلك الامن من مكر الله سبحانه وتعالى. وذلك بان يسترسل في المعاصي بان يسترسل في المعاصي والاتكال على العفو على عكس الايش على عكس الياس من رحمة الله. هذا شخص

99
00:36:03.950 --> 00:36:21.200
اتكل على عفو الله سبحانه وتعالى وعلى عزيم مغفرته. فاسترسل في المعاصي. فهذا فيه امن من مكر الله سبحانه وتعالى. وهذا ايضا من جملة الكبائر. قال الله عز وجل فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون

100
00:36:21.250 --> 00:36:51.750
قال وظهار الظهار هذا حرام. وكان في الجاهلية واول الاسلام كان يعد طلاقا فجاء الشرع وحرمه ونهى عنه. وبين انه ليس بطلاق بشرط ايش بشرط انه اذا اراد العود اذا اراد العودة. قال وظهاره كقوله لزوجته انت علي كظهر امي. قال تعالى فيهم وانهم ليقولون

101
00:36:51.750 --> 00:37:19.950
منكرا من القول وزورا. يعني كذبا. حيث شبهوا الزوجة بالام في التحريم قال ولحمي ميتة وخنزير. يعني تناول لحم الميتة من هذا من جملة الكبائر. تناول لحم الخنزير هذا من جملة الكبائر قال الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او

102
00:37:19.950 --> 00:37:36.500
دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. او فسقا اهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عار فان الله اغفور رحيم. وبمعنى الخنزير الكلب. وفرع كل منهما مع غيره

103
00:37:36.950 --> 00:37:59.450
قال وفطر في رمضان وهذا ايضا من جملة الكبائر ومحله اذا كان بلا عذر ومحله اذا كان بلا عذر حتى ولو افطر يوما وذلك لخبر من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر

104
00:38:01.050 --> 00:38:22.200
وهو فيه ضعف لكن له شواهد تجبره. باعتبار ان الصوم هذا من اركان الاسلام ففطره لرمضان هذا علامة على قلة الديانة وانه غير مكترث بهذا الذي فعله قال وحرابه وهي ايضا من جملة الكبائر

105
00:38:22.650 --> 00:38:45.650
والحرابة هي قطع الطريق على المارين باخافتهم قال الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجله من خلاف او ينفى من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا الاية. قال وسحر وربا

106
00:38:45.900 --> 00:39:02.450
لانه صلى الله عليه وسلم اعد ذلك من السبع الموبقات قال وادماني صغيرة يعني الاصرار على الصغيرة سواء من نوع او من انواعه. يعني من ذنب واحد او من ذنوب مختلفة

107
00:39:03.100 --> 00:39:23.550
ومحل ذلك فيما اذا لم تغلب طاعته على ايش على ما عاصيه. فلو غلبت طاعته فهنا لا تعد كبيرة من الكبائر وبالتالي لا تسقط عدالته وبالتالي لا تسقط عدلته  وليست الكبائر منحصرة فيما ذكره الشيخ رحمه الله

108
00:39:23.700 --> 00:39:50.900
وآآ هي اكثر من ذلك لكن الشيخ رحمه الله اراد ان يمثل لها بنحو الذي ذكره ها هنا قال رحمه الله مسألة الاخبار بعام رواية وبخاص عند حاكم شهادة ان كان حقا لغير المخبر على غيره

109
00:39:51.300 --> 00:40:18.900
والمختار ان اشهد انشاء تضمن اخبارا وان صيغ العقود والحلول كبعت واعتقت ان شاء وانه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط وانه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما. ويكفي اطلاقه في الرواية ان عرف مذهب الجارح

110
00:40:19.350 --> 00:40:44.150
قال الشيخ رحمه الله مسألة اراد فيها ان يبين الفرق بين الرواية و الشهادة الفرق بين الرواية والشهادة الفرق بين الرواية والشهادة هي ان الرواية الاخبار بشيء عام ولا ترافع فيه عند الحاكم

111
00:40:45.100 --> 00:41:11.600
الرواية الاخبار بشيء عام ولا ترافع فيه الى الحاكم او عند الحاكم كان يأتي الراوي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فهذه رواية اخبر فيها عن شيء عام ولم يأت امام الحاكم من اجل ان يروي هذا الخبر او لا يشترط ذلك

112
00:41:11.850 --> 00:41:31.900
فهذه هي الرواية وهذا كما قلنا متعلق بكل احد. وليس خاصا بشخص دون اخر وليس هذا شهادة عند حاكم من الحكام اما بالنسبة للشهادة فهي على عكس زلك الاخبار بشيء خاص

113
00:41:33.400 --> 00:42:00.450
ان كان حقا لغير المخبر على غيره عند الحاكم اخبار بشيء خاص عند الحاكم ان كان حقا لغير المخبر على غيره وعرفنا فيما مضى الفرق بين الاقرار والشهادة فقلنا الاقرار ان يخبر الشخص بحق على نفسه

114
00:42:00.600 --> 00:42:23.900
اما الشهادة فهي ان يخبر الشخص بحق على غيره فاذا كانت هذه عند حاكم في امر خاص فهذه هي الشهادة الاخبار بحق على الغير عند الحاكم في امر خاص فهذا هو ايش؟ هذه هي الشهادة. كقول الشاهد اشهد بان لفلان عند فلان كذا من المال

115
00:42:23.900 --> 00:42:48.950
طيب ان كان هذا شيء حقا للمخبر على غيره لو كان هذا الشيء حقا للمخبر على الغير. هذا يسمى ايش ممتاز احسنت هذا يسمى بالدعوة يبقى هي الان عندي دعوة واقرار شهادة

116
00:42:51.350 --> 00:43:10.200
ثم ذكر الشيخ رحمه الله ان المختار ان اشهد انشاء تضمن اخبارا. اذا قال الشخص اذا قال الشخص اشهد بكذا هل هذا انشاء ولا اخبار؟ درسنا فيما مضى الفرق بين الانشاء وبين الاخبار

117
00:43:10.450 --> 00:43:33.000
فقيل هو محض انشاء قيل ومحض ان شاء. لماذا؟ لان حد الانشاء ينطبق عليه باعتبار ان مضمونه لا وجود له في الخارج الا بالتلفظ به باعتبار ان مضمونه لا وجود له في الخارج

118
00:43:33.150 --> 00:43:53.550
الا بالتلفز به زي مسلا الامر والنهي هذا لا وجود له في الخارج الا بان يتلفظ به. فان تلفظ وقال اشهد بكذا فان المدلول هذا يتحقق. كما لو قال لشخص مثلا اجلس هذا امر. والامر هذا انشاء ولا خبر

119
00:43:53.600 --> 00:44:17.950
هذا انشاء فمدلوله آآ لا يتحقق الا بالتلفظ فهذا علامة وهذا هذه علامة وهذا ضابط الانشاء فقيل اشهد هو انشاء محض وقيل هو خبر محض ومن قال هو خبر محض هذا بالنظر ايضا الى متعلقه الى المشهود به

120
00:44:18.100 --> 00:44:39.250
من قال هو خبر محض هذا بالنظر الى المشهود به. فلو قال مثلا اشهد بان لزيد على عمرو مئة الف فهذا اخبار بالحق فهذا اخبار بالحق فلهذا ذهب جماعة من العلماء

121
00:44:40.000 --> 00:45:06.150
الى انه خبر محض القول الثالث هو الذي اختاره المصنف رحمه الله ان لفظة اشهد انشاء تضمن اخبارا هو انشاء تضمن اخبارا فهو بالنظر الى لفظه ان شاء. لان مضمونه لا وجود له في الخارج الا بالايه؟ بان يتلفظ به

122
00:45:06.550 --> 00:45:31.650
وبالنظر الى الى متعلقه يعني الى المشهود به هو خبر ولهذا قال هو انشاء تضمن ايش؟ تضمن اخباره واضح هو انشاء باعتبار اللفظ اللفظ لفظ انشاء وهو آآ متضمن للخبر بالنظر الى متعلقي. يعني الى ما شهد به

123
00:45:31.900 --> 00:45:52.650
قال رحمه الله وان صيغ العقود والحلول كبعت واعتقت ان شاء وهذه مسألة اخرى صيغ العقود زي بعت اشتريت زوجته كل هذه الصيغ من الانشاء. هذه من قبيل الانشاء. لماذا

124
00:45:52.850 --> 00:46:14.700
لان حد الانشاء ينطبق باعتبار ان ان مضمونها لا وجود له في الخارج الا بان يتلفظ به. بعت اشتريت زوجته الى اخره فهذا كله من الانشاء قال ويثبت الجرح والتعديل بواحد

125
00:46:14.950 --> 00:46:35.150
في الرواية فقط الجرح والتعديل يثبت بقول واحد. اما في الشهادة فلابد من شهادة اثنين وهذا هو الفرق بين الجرح والتعديل الجرح والتعديل يكفي بقول واحد اما الشهادة فلابد فيها من اثنين

126
00:46:36.700 --> 00:46:58.100
وذلك لان الجرح والتعديل يعد من باب الايه؟ من باب الاخبار ولهذا يكتفى فيه بقول واحد فلا نشترط اكثر من مجرح ولا اكثر من معدل بخلاف الشهادة هل يكفي شهادة الواحد؟ لأ لا يكفي شهادة الواحد اهم الا من ما كان من خزيمة

127
00:46:58.250 --> 00:47:18.250
آآ الانصاري رحمه الله آآ لما شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بانه آآ قد ابتاع الفرس فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة ايه؟ رجلين. فقال الشيخ انه يثبت الجرح والتعديل بواحد. في الرواية فقط اما في الشهادة فلا

128
00:47:18.250 --> 00:47:52.450
قال وانهم اشترطوا ذكر سبب الجرح فيهما يعني بالنسبة الجرح والتعديل يشترط ان يذكر سبب الجرح سواء في الرواية والشهادة اذا اراد ان يجرح راويا او اراد ان يجرح شاهدا. لابد من ذكره سبب الجرح

129
00:47:52.500 --> 00:48:16.450
لماذا لانه ربما جرحه بما ليس بمجرحه لانه ربما جرحه بما ليس بمجرح. فاذا عرض سبب الجرح ونظر فيه العلماء فربما ردوا ذلك. كما فعله مثلا شعبة بن الحجاج رحمه الله وهو اول من جرح وعدل من العلماء والرواة

130
00:48:18.650 --> 00:48:40.050
كان في مجري التحديث فاغضبه احد الطلبة فتكلم فيه وجرحه فقيل له اوكلما اغضبك احد تركت حديثه كل اما حد هيغضبك هتسيب بقى الحديس بتاعه وتجرحه فلم يوافق العلماء شعبة فيما فعل

131
00:48:41.050 --> 00:48:57.250
يبقى هنا سبب الجرح عند شعبة ايه ليس بمجرح لشخص هذا اغضبه وهذا ليس بمجرح فلابد ان يذكر سببا في التجريح حتى يكون مقبولا. سواء كان مجرحا لراوي او كان مجرحا لشاهد

132
00:48:57.250 --> 00:49:19.200
بالنسبة للتعديل التعديل لا يشترط ذكر سبب التعديل. فيكفي الاطلاق في التعديل من غير بيان السبب. اما في الجرح فلابد فيه من بيان السبب. ذلك لان في الجرح قد تختلف الاسباب فيكون بعضها جارحا عند المتكلم دون غيره

133
00:49:20.000 --> 00:49:40.600
طيب هل يكفي الاطلاق كان يقول مثلا فلان ضعيف فلان ضعيف هذا اطلاق. هل يكفي؟ هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل فلو علم ان هذا المجرح لا يجرح الا بشيء قادح

134
00:49:40.800 --> 00:49:55.600
قوبل منه هذا الايه؟ هذا الاجمال في الجرح او هذا الاطلاق في الجرح اما اذا لم يعلم منه زلك فلا يقبل منه هذا الاجمال في الجرح طيب اذا تعارض الجرح والتعديل

135
00:49:55.850 --> 00:50:20.600
نقدم الجرح ولا التعديل؟ قال الشيخ رحمه الله والجرح مقدم ان زاد عدد الجارح على المعدل وكذا ان لم يزد عليه في الاصح اذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم الحالة الاولى فيما اذا كان عدد الجارحين اكثر من المعدلين وهذا بالاتفاق

136
00:50:21.450 --> 00:50:43.450
يبقى عندي جماعة عدلوا راوية من الرواة وجماعة اخرون من العلماء جرحوا هذا الراوي نقدم من عدل هذا الراوي ولا من جرحه اتفق العلماء على ان اذا كان عدد المجرحين اكثر فقولهم مقدم

137
00:50:43.900 --> 00:51:06.500
اذا كان عدد المجرحين اكثر فقولهم مقدم واختلفوا فيم اذا تساويا تساوي عدد المجرحين وعدد المعدلين. او كان عدد الجارحين اقل والاصح في ذلك ان الجرح مقدم ايضا يبقى الجرح مقدم على التعديل

138
00:51:07.100 --> 00:51:29.000
فيما اذا كان عدد المجرحين اكثر وهذا من الاتفاق وكذلك اذا كان عدد المجرحين مساويا المعدلين او كان اقل لكن على الاصح طيب لماذا قلنا هو مقدم على الاصح ممتاز لان الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل

139
00:51:29.850 --> 00:52:00.650
لان المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدلة ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الطرق في التعديل قال ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة حكم مشترط العدالة بالشهادة وكذا عمل العالم. ورواية من لا يروي الا عن عدل في الاصح

140
00:52:01.850 --> 00:52:30.950
من طرق التعديل حكم الحاكم بمقتضى شهادة شخص لو جاء حاكم القاضي وحكم في قضية بشهادة فلان فهذا تعديل ضمني لهذا الشخص ولهذا اخذ بشهادته فلما اذا اتى القاضي وقضى بمقتضى شهادة الشاهد فهذا تعديل ضمني لهذا الشاهد

141
00:52:31.550 --> 00:52:53.700
هذه من طرق الايش؟ هذه من طرق التعديل وآآ ايضا من طرق التعديل كما يذكر الشيخ عمل العالم يعني اذا عمل العالم بمقتضى رواية شخص فهذا يعتبر تعديلا لهذا الايش؟ لهذا الشخص

142
00:52:54.500 --> 00:53:13.650
والا لما عمل بروايته. وبعض العلماء كان يرى ان هذا ليس بتعديل لانه هنرجع بقى للمسألة اللي ذكرناها قبل ذلك. لانه ربما رآه عدلا ظاهرا. ظاهرا واضح؟ او لسبب مسلا لا يقتضي العدالة

143
00:53:14.200 --> 00:53:34.900
فالاولى ترك يعني رواية هذا الشخص. لكن الشيخ رحمه الله ذكر ان هذا هو الاصح ان من اه طرق التعديل ان يعمل العالم بروايته شخص فهذا تعديل لهذا الشخص قال ورواية من لا يروي الا عن عدل في الاصح. وهذه ايضا من طرق التعديل

144
00:53:35.200 --> 00:53:49.300
من طرق التعديل رواية من لا يروي الا عن عدل بان صرح بذلك صرح بانه لا يروي الا عن الثقة زي شعبة شعبة بن الحجاج ما كان يروي الا عن الثقات

145
00:53:50.500 --> 00:54:06.850
ولهذا لو جاء الحديث عن شعبة رحمه الله كان العلماء يعضون عليه بالنواجز بل انه اذا حدث عن جماعة من المدلسين ما كان يقبل روايتهم الا بان يصرحوا بالسماع. ممن اخذت هذا الحديث ممن سمعت

146
00:54:06.850 --> 00:54:28.450
فيذكر فاذا رأى من روى عنه ثقة روى حديثه الا رده ولهذا كان يقول كفيتكم تدليس تدليس ثلاث. وذكر منهم ابا اسحاق السبيعي والاعمش والثالث من  قتادة قتادة بن دعامة السدوسي

147
00:54:28.700 --> 00:54:46.150
فاذا صرح بذلك انه لا يروي الا عن عدل. فاذا من روى عنه هذا تعديل له وكذلك اذا عرف من عادته ذلك. ان من تتبعنا روايته فعرفنا ان من عادته انه لا يروي الا عن الثقات

148
00:54:46.600 --> 00:55:00.200
قريب من هذه المسألة تأتي معنا ان شاء الله سعيد بن المسيب رحمه الله لماذا كان ياخد الشافعي بمراسيل سعيد؟ لانه تتبعها. فوجد ان سعيد لا يرسل الا عن ثقة

149
00:55:00.700 --> 00:55:16.950
فلما عرف من عادته ذلك قبلت رواية سعيد رحمه الله ورضي عنه. فلو عرف من عادته انه لا يروي الا عن عدل فهذا ايضا تعديل لهذا الذي روى عنه. هذا تعديل لهذا الذي روى عنه

150
00:55:17.850 --> 00:55:43.250
قال الشيخ وليس من الجرح قال الشيخ رحمه الله وليس من الجرح ترك عمل بمرويه وحكم بمشهوده ولا حد في شهادة زنا ونحو شرب نبيذ ولا تدليس بتسمية بتسمية غير مشهورة

151
00:55:43.250 --> 00:56:02.800
قيل الا ان يكون بحيث لو سئل لم يبينه هناك امور قيل انها من جملة ما يجرح به الرواية عندنا امور قيل انها من جملة ما يجرح بها به الرواة. والاصح

152
00:56:03.000 --> 00:56:21.750
انها ليست مما يجرح به الرواة. من هذه الامور فيما اذا ترك القاضي العمل بشهادة شخص لو قلنا لو قضى اعتمادا على شهادة شخص فهذا تعديل له. طيب لو كان العكس

153
00:56:21.800 --> 00:56:39.750
لو ان هذا القاضي لم يحكم بشهادة هذا الشخص هل هذا يقتضي تجريح هذا الشخص؟ الاصح؟ لا. لا يقتضي تجريحه. لماذا؟ لمدمن بني السلام. لاحتمال لاحتمال ان هو ترك العمل بشهادة هذا الشخص لوجود معارض

154
00:56:39.950 --> 00:57:02.300
لوجود معارض لهذه الشهادة. او لعدم اكتمال نصاب الشهود ولهذا لم يعمل بها زي مسلا الزنا. الزنا يشترط اربع شهود. جاءه اثنان او ثلاثة. فسمع شهادتهم ولم يعمل بها هل يشترط ان يكون عدم العمل للجرح في الرواية؟ لأ. لهذا قالوا ترك

155
00:57:02.550 --> 00:57:29.850
العمل بشهادة الشاهد هذا لا يدل على التجريح هذا لا يدل على التجريح في الاصح. وكذلك العالم اذا ترك العمل بمقتضى رواية شخص هذا لا يلزم منه ايضا تجريح مع اننا قلنا العكس قلنا لو انه عمل برواية شخص هذا فيه تعديل لهذا الشخص. لكن لو ترك العمل هذا لا يقتضي

156
00:57:29.850 --> 00:57:56.500
التجريح. هذا لا يقتضي التجريح ايضا لنفس العلة لانه قد يوجد معارض لهذه الرواية وهذا الذي جعل هذا العالم يترك العمل بمقتضى رواية هذا الشخص كذلك من هذه الامور التي قيل انها من جملة ما يجرح به الراوي والاصح انها ليست مما يجرح به فيما اذا اقيم الحد على الشاهد

157
00:57:58.200 --> 00:58:15.400
اذا اقيم الحد على الشاهد بالزنا يعني جاء شخص وشهد بانه رأى فلانا يزني فاقيم عليه الحد بمقتضى هذه الشهادة باعتبار ان النصاب لم يكتمل هل اقامة الحد على هذا الشاهد

158
00:58:15.600 --> 00:58:32.700
شهد بالزنا تجريح لهذا الشاهد؟ لا هذا ليس تجريحا. لانه قد يكون لعدم اكتمال نصاب الشهادة. لا لتحقق هذا الشاهد ولهذا سنجد ان عمر رضي الله عنه قد جلد بعض الصحابة

159
00:58:33.150 --> 00:58:53.450
قال له ده ابا ابا بكرة رضي الله عنه وذلك لانه شهد ولكن لم يكتمل النصاب وليس لكذب الشاهد عياذا بالله فهذا ليس بمجرح هذا ليس بمجرحه وكذلك لو اقيم الحد على شارب النبيذ ونحوه من الامور

160
00:58:53.550 --> 00:59:16.750
الاجتهادية هذا ايضا ليس بمجرح. لماذا؟ لاحتمال ان يكون مذهب هذا الشخص هو الاباحة. يرى جواز شرب النبيز. ولهذا شربه فلو قضى القاضي بجلده واقامة الحد عليه هل يقتضي جرح هذا الشخص؟ لا لا يقتضي جرح هذا الشخص. وكذلك في التدليس

161
00:59:17.900 --> 00:59:36.650
اذا دلس الراوي اسم من روى عنه يعني سماه بغير ما اشتهر به حتى لا يعرف هل هذا تجريح لا هذا ليس ايضا بتجريح وآآ اذا قيل عن فلان انه مدلس هذا ليس تجريحا له

162
00:59:37.150 --> 00:59:50.950
وما جاء عن شعبة رحمه الله انه قال التدليس اخو الكذب هذا محمول على التغليظ والتجديد في مثل ذلك. هذا محمول على التشديد والتغليظ في في ذلك والا فالتدليس ليس بمجرح

163
00:59:51.000 --> 01:00:10.850
بخلاف مدلس المتون. مدلس المتون يعني يدرج كلامه مع متن الحديث بحيث لا يحصل التمايز يتعمد ان ان يدخل كلامه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن السامع انه كلام واحد

164
01:00:10.950 --> 01:00:30.600
فهذا كذب هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجرح بمثل هذا الفعل قال الشيخ رحمه الله ولا باعطاء شخص اسم اخر تشبيها احنا بيبين ان التدليس هذا ليس بتجريح

165
01:00:30.750 --> 01:00:47.650
قال كقول الاصل اللي هو صاحب جمع الجوامع ابو عبدالله الحافظ يعني الذهبي. باعتبار ان الزهبي شيخ لمن؟ لتاج الدين السبكي رحمه الله فكان كلما اراد ان يذكر الذهبي كان يقول ابو عبدالله الحافظ

166
01:00:47.900 --> 01:01:06.050
ويقصد بذلك الامام الذهبي رحمه الله فهنا ماذا فعل كناه بغير ما اشتهر به ابو عبدالله الحافظ تشبيها بالبيهاقي يعني الحاكم. الحاكم البيهقي رحمه الله كلما ذكر الحاكم في كتابه السنن كان يقول

167
01:01:06.050 --> 01:01:27.400
قال ابو عبدالله الحافظ ويقصد من؟ الحاكم. فممكن واحد لما يقرأ في جمع الجوامع قال ابو عبدالله الحاكم يظن الحافظ قلنا انه قصد بذلك الحاكم صاحب المستدرك قال ولاء اللقي والرحلة اما مدلس المتون فمجروحة

168
01:01:27.550 --> 01:01:44.300
لانه اوقع غيره في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله مسألة الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يروي ولم يطل كالتابعي معه. طيب نكمل ده

169
01:01:44.300 --> 01:02:02.250
الجاي ان شاء الله ونختم يعني هذا الباب بازن الله تعالى في الدرس القادم في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى

170
01:02:02.250 --> 01:02:22.250
المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير

171
01:02:22.250 --> 01:02:26.215
وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه