﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو الدرس السادس من شرح كتاب السنة الكتاب الثاني من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا

2
00:00:20.800 --> 00:00:49.250
في الدارين وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى قول شيخ الاسلام رحمه الله مسألة قال الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي وان لم يروي ولم يطل كالتابعي معه والاصح انه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل. وان الصحابة عدول

3
00:00:50.850 --> 00:01:18.700
بعد ما تكلم الشيخ رحمه الله عن بعض المسائل التي تتعلق بالجرح والتعديل. شرع في الكلام عن تعريف الصحابي وكذلك تعريف التابعين  وتعريف الصحابي من الاهمية بمكان من عدة وجوه من اهم هذه الوجوه ان المصنف رحمه الله سيبدأ بعد ذلك في الكلام عن الحديث المرسل

4
00:01:19.250 --> 00:01:39.950
وسنعرف ان الحديث المرسل هو ان يروي غير الصحابي قولا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلابد ان نعرف من هو الصحابي ولابد ان نعرف كذلك من هو التابعي الذي ارسل هذا الحديث او هذا القول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف

5
00:01:39.950 --> 00:02:03.150
رحمه الله ان الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وكان ذلك كما هو واضح من كلامه رحمه الله في حال الحياة. فانه يعد من جملة الصحابة

6
00:02:03.150 --> 00:02:25.550
فانه يعد من جملة الصحابة. حتى وان لم يروي عنه شيئا يكفي انه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم والتقى به كذلك اذا لم تطل صحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو اجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام او لقي النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:25.550 --> 00:02:42.450
ولو للحظة واحدة فانه يعد من جملة الصحابة حتى وان لم يروي عنه او لم تطل صحبته والشيخ رحمه الله تعالى ذكر انه لابد ان يكون مميزا لابد ان يكون مميزا فخرج بذلك

8
00:02:42.650 --> 00:03:05.600
الشخص الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتق به. ولم يجتمع به عليه الصلاة والسلام فهذا لا يعد صحابيا وكذلك من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يجتمع به. فهذا لا يعد صحابيا. كذلك

9
00:03:05.600 --> 00:03:25.600
ان اجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه لم يكن مميزا. كأن كان طفلا صغيرا. فهذا على هذا التعريف وعلى هذا الحد الذي وضعه شيخ الاسلام هذا ايضا لا يعد من جملة الصحابة. هذا لا يعد من جملة الصحابة. فاذا الصحابي ومن اجتمع برسول

10
00:03:25.600 --> 00:03:47.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حتى وان لم يروي عنه ولم تطل صحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام وايضا في قول الشيخ رحمه الله من اجتمع به مؤمنا خرج بذلك ما لو اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر

11
00:03:47.450 --> 00:04:08.250
فهذا لا يعد من جملة الصحابة طيب لو انه اسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعد من جملة الصحابة ايضا لا يعد من جملة الصحابة لانه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. وهذا يعد من جملة المخضرمين. يقال هذا

12
00:04:08.250 --> 00:04:31.800
يعني عاصر الجاهلية والاسلام. واضح فاذا الكافر الذي اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اسلم بعد ذلك هذا لا يعد صحابيا من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بمميز لا يعد صحابيا. قال الشيخ رحمه الله

13
00:04:32.050 --> 00:04:55.950
كالتابعي معه. يعني التابعي هو من اجتمع مؤمنا بالصحابي في حياته كما قلنا في الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول كذلك في التابعي مع الصحابي فالتابعي هو من اجتمع مؤمنا بالصحابي في حياته

14
00:04:56.050 --> 00:05:15.800
وايضا يشترط في ذلك التمييز وايضا يشترط في ذلك التمييز. فعلى ذلك لو اجتمع احد بالصحابي لكنه لم يكن مميزا فهذا لا يعد من جملة تابعين قال والاصح انه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل

15
00:05:15.900 --> 00:05:31.700
يعني لو ان شخصا عاصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان كان حيا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقي به. عصى وادعى انه التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام

16
00:05:32.150 --> 00:05:51.000
هل يقبل منه ذلك؟ نقول نعم يقبل منه ذلك اذا كان عدلا. اذا كان عدلا فيقبل منه ذلك وبالتالي يعد من جملة صحبة ثم ذكر الشيخ رحمه الله ان الصحابة كلهم عدول. عدلهم الله تبارك وتعالى

17
00:05:51.050 --> 00:06:17.450
في كتابه كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني عدولا ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام خير امتي قرني وآآ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين

18
00:06:17.450 --> 00:06:39.000
يلونهم الى اخر هذه الاحاديث التي بينت فضائل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وايضا بينت انهم وعدول وبالتالي اذا جاءتنا الشهادة من الصحابي قبلت. لنبحث عن تعديل معدل هذا صحابي

19
00:06:39.100 --> 00:07:07.050
لو جاءتنا رواية عن صحابي ايضا فهي مقبولة لان الصحابة كلهم عدول ثم قال الشيخ رحمه الله مسألة المرسل مرفوع غير صحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم والاصح انه لا يقبل الا ان كان مرسله من كبار التابعين وعضده كون مرسله

20
00:07:07.050 --> 00:07:31.400
لا يروي الا عن عدل وهو مسند او عضده قول صحابي او فعله او قول الاكثر او مسند او مرسل او انتشار او قياس او عمل العصر او نحوها والمجموع حجة ان لم يحتج بالعاضد. والا فدليلان

21
00:07:31.450 --> 00:07:55.950
وانه باعتضاده بضعيف اضعف من المسند. فان تجرد ولا دليل سواه فالاصح الانكفاف لاجله المرسل والمرسل عرفه الشيخ رحمه الله بانه قول غير صحابي قال النبي صلى الله عليه طلب

22
00:07:56.050 --> 00:08:13.300
اذا قال غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل لماذا قلنا هو مرسل قلنا هو مرسل لان الواسطة التي بين هذا القائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير موجودة

23
00:08:13.400 --> 00:08:34.600
وهذا هو تعريف الاصوليين للموصل. اما عند المحدثين فالمحدثون يقولون المرسل هو قول التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

24
00:08:34.750 --> 00:08:55.150
فانه يكون مرسلا اما قول من دون التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا معضل لانه سقط منه ايش؟ لانه سقط منه اثنان فاكثر على وجه التوالي. فهذا معضل

25
00:08:56.100 --> 00:09:16.100
اما عند الاصوليين فقلنا هو قول غير صبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الاحتجاج بالمرسل؟ هل يحتج بالمرسل طبعا عند المحدثين نعرف ان المرسل هذا من قسم المردود. لانهم يشترطون لصحة الحديث

26
00:09:16.100 --> 00:09:39.700
اتصال السند الى منتهاه. فهو من قسم المردود. اما عند الاصوليين فهل يحتج بالمرسل المرسل لا يحتج به لماذا للجهل بالواسطة التي بين هذا التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:09:39.850 --> 00:10:01.200
لكن يحتج به اذا كان المرسل من كبار التابعين لكن يحتج به اذا كان المرسل من من كبار التابعين كقيس ابن ابي حازم وابي عثمان النهدي ونحو ذلك. ومع ذلك نقول اذا كان هذا المرسل

28
00:10:01.200 --> 00:10:27.950
من رواية كبار التابعين فهو مقبول يحتج به لكن بشروط اول هذه الشروط ان ان يكون قد عضد بمرسل اخر يعني لو كان هذا المرسل قد عضل بمرسل اخر وهنا نقول هذا المرسل من كبار التابعين مقبول

29
00:10:29.500 --> 00:10:44.700
فهذه هي الحالة الاولى ان يكون قد عضد بمرسل اخر لكن بشرط ان يكون قد ارسل هذا الحديس. يعني لابد ان يكون ايش؟ في نفس الحديث. كذلك يحتج بمرسل كبار التابعين

30
00:10:44.700 --> 00:11:09.900
فيما اذا وافق قول صحابي او فعله. يعني لو وافق هذا المرسل قول صحابي اخر قبلنا هذا المرسل واحتججنا او وافق فعل صحابي او وافق فعل صاحبه. ايضا يحتاج بهذا المرسل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة فيما اذا قال به الاكثر من اهل العلم

31
00:11:10.200 --> 00:11:36.150
يعني اذا قال بهذا المرسل اكثر اهل العلم ايضا احتجنا بهذا المرسل الحالة الرابعة فيما اذا انتشر بين العلماء دون نكير يعني لو انتشر هذا المرسل مرسل كبار التابعين انتشر بين العلماء دون نكير منهم فاننا ايضا نحتج بهذا المرسل

32
00:11:37.150 --> 00:12:02.200
الحالة الخامسة او السادسة التي فيها يحتج بالمرسل اذا وافق القياس فاذا وافقه القياس فاننا نقول بحجية هذا المرسل  وكذلك يحتج بهذا المرسل فيما اذا عمل به اهل العصر ولم يصل الى حد الاجماع

33
00:12:02.850 --> 00:12:17.650
فلو عمل به اهل العصر ولم يصل الى حد الاجماع ايضا يحتج بهذا المرسل ويكون حجة بنفسه ويكون حجة بنفسه. عندنا حالة اخرى ايضا وهي فيما اذا روي من طريق اخر مسندا

34
00:12:18.300 --> 00:12:33.500
اذا روي من طريق اخر مسندا صحيحا كان او ضعيفا فانه يحتج بهذا المرسل. طيب عرفنا الان ان المرسل اذا كان من كبار التابعين فانه يحتج فانه يحتج يحتج به بشرط

35
00:12:33.600 --> 00:12:56.600
ان يعضده واحد مما ذكرنا بشرط ان يعضده واحد مما ذكرنا. طيب هل الحجة حينئذ تكون في المرسل وحده ولا تكون فيما عضد به لا الحجة تكون بمجموع الايه؟ الامرين

36
00:12:56.850 --> 00:13:20.300
اللي هو المرسل وكذلك ما عضد به فالحجة تكون بالمجموع بالمرسل وما عضل به لا بالمرسل وحده ولا عضد به. بل بمجموعهما. فعلى ذلك يكونان دليلين معا يعني المرسل وما عضد به هو دليل واحد

37
00:13:20.500 --> 00:13:49.700
وليس دليلين مختلفين بل هما دليل واحد طيب نفترض ان هذا المرسل قد وعضد بمسند صحيح لو عضل هذا المرسل بمسند صحيح يبقى هنا عندي انا دليل واحد ولا دليلان؟ عندنا عندنا الان دليلان. المرسل الذي عضد بهذا المسند. وايضا المسند

38
00:13:49.700 --> 00:14:16.250
نفسه هو دليل اخر فعندنا الان دليلان طيب ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك تظهر عند التعارض والبحث عن المرجحات وهذا سيأتي معنا. وهو من اهم ابواب اصول الفقه عند حصول التعارض والبحث عن المرجحات فلو عارض دليل واحد هذا المرسل الذي تقوى بمسند صحيح

39
00:14:16.250 --> 00:14:33.750
هذا المرسل الذي تقوى بمسند صحيح لماذا؟ لانهما دليلان وهو اقوى من ايش ؟ من الدليل الواحد وهو اقوى من الدليل الواحد ثم ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان المرسل

40
00:14:33.850 --> 00:14:57.450
اذا تقوى بيعاضد يعني يقصد بذلك غير الحديث الصحيح هذا الموصل اذا تقوى بعاضد فهو مع كونه مما يحتج به لكنه اضعف من الحديث المسند تاني بنقول المرسل هذا الذي تقوى بعاضد هذا يحتج به

41
00:14:57.500 --> 00:15:14.850
عدد مما ذكرنا ذكرنا قبل ذلك. هذا يحتج به. لكن مع ذلك هو اضعف من الحديث المسند الذي لم يسقط منه احد لماذا لان هذا مرسل توافر شروط الصحة او شروط الصحة اليه اقرب

42
00:15:15.000 --> 00:15:32.800
طيب ما الذي يفيدنا ايضا هنا؟ التعارض. عند التعارض فلو تعارض مرسل قد عضد بغير المسند الصحيح مع مسند نقول المسند حينئذ يقدم لانه اقوى  المسند حينئذ يقدم لانه اقوى

43
00:15:33.400 --> 00:15:56.550
وذكر الشيخ ايضا مسألة اخرى. وهي اذا تجرد المرسل عن عاضد يعضده ما عندنا عاضد يعاضد هذا المرسل ولم يكن في الباب سوى هذا المرسل ومقتضى هذا المرسل هو المنع من شيء

44
00:15:57.250 --> 00:16:14.400
فهل يجب علينا الكف ولا لا يجب هذا مما جرى فيه خلاف بين العلماء والاصح انه يجب من باب الاحتياط عملا بهذا المرسل وان لم يكن معه عاضد. لماذا؟ لانه ليس هناك شيء اخر في هذا الباب

45
00:16:14.500 --> 00:16:38.400
فاخذا من الاحتياط نقول يعمل بهذا الايه؟ المرسل ويجب الكف وجوبا. وبعض العلماء وهذا القول الاخر يقول لا يجب يقول لا يجب لان الاصل براءة الذمة  ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة نقل الحديث بالمعنى

46
00:16:39.150 --> 00:17:13.050
قال رحمه الله مسألة الاصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف وانه يحتج بقول الصحابي قال النبي فعنه فسمعته امر ونهى او امرنا او نحوه ومن السنة فكنا معاشر الناس او كان الناس يفعلون. فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم

47
00:17:13.350 --> 00:17:35.350
فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه رواية الحديث بالمعنى وذكر كذلك طرق رواية الصحابي هل يجوز نقل الحديث بالمعنى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان نقل الحديث

48
00:17:35.400 --> 00:17:55.750
بالمعنى هذا مما جرى فيه الخلاف والاصح جوازه والاصح جوازه لكن قبل ان نتكلم عن هذه المسألة يعني من باب تحرير محل النزاع نقول ان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربان

49
00:17:56.200 --> 00:18:21.000
الضرب الاول وهو القرآن والقرآن المنقول هذا لابد من نقله بنفس اللفظ الذي ورد به لا يجوز بحال نقل القرآن بالمعنى ابدا لماذا؟ لان القرآن بالفاظه معجز القصد منه الاعجاز

50
00:18:21.050 --> 00:18:40.550
وهذا ليس في في غيره من الكلام فاذا كان هذا المنقول قرآنا فلا يجوز نقله بالمعنى ابدا. والا لضاع الاعجاز بذلك اما الضرب الثاني فهو الاخبار المنقولة. هل يجوز نقل هذه الاخبار بالمعنى

51
00:18:40.700 --> 00:19:10.550
ذكر الشيخ رحمه الله انه جائز. على الاصح من مذاهب العلماء. وهذا هو المنقول عن الشافعي رحمه الله وسيأتي الخلاف في ذلك. فيجوز للراوي ان ينقد الخبر بالمعنى وآآ لكن طبعا مع شروط سيأتي ذكرها كما ذكر الشيخ رحمه الله وهذا الذي عليه الائمة الاربعة وجمهور المتكلمين

52
00:19:10.550 --> 00:19:33.000
قالوا جميعا بجواز نقل الحديث بالمعنى لكن يشتاط لجواز نقل الحديث بالمعنى شروط. اول هذه الشروط ان يكون الراوي عارفا بدلالات الالفاز ان يكون الراوي عارفا بدلالات الالفاظ ومواقع الكلام

53
00:19:33.700 --> 00:19:58.850
فالمعرفة بمدلولات الالفاظ يعني مع معرفة معنى مفردات الحديث الواردة يعرف مفردات الحديث الواردة بحيس ان هو يريد اذا اراد ان ان يبدل بحيث انه اذا اراد ان يبدل لفظا باخر

54
00:19:59.200 --> 00:20:21.300
فانه فانه يتمكن من ذلك بان يأتي بمعنى مساو له يأتي بلفظ مساو له في المعنى فاذا معرفة مدلولات الالفاظ يعني معرفة معنى المفردات الواردة في الحديث ليتمكن من تبديل لفظ باخر مساو له في المعنى

55
00:20:21.300 --> 00:20:42.750
طب ما المقصود بمعرفة مواقع الكلام؟ يعني معرفة الاحوال الداعية الى ايراد الكلام يعني معرفة الاحوال الداعية الى ايراد الكلام على وفقه ومقتضاه زي مسلا الانكار الانكار يقتضي لايراد الكلام

56
00:20:43.350 --> 00:21:10.000
لابد من مؤكد وجوبا فهو اذا اراد ان يأتي بذلك على سبيل المعنى فلابد ان يراعي ذلك. كذلك بالنسبة للتردد  التردد هذا يقتضي ايراد الكلام على وجه التأكيد لكن من باب الاستحسان لا على وجه الوجوب. فاذا اراد ان يأتي بالحديث بالمعنى فانه يراعي ذلك. مواقع الكلام

57
00:21:10.000 --> 00:21:30.700
كذلك خلو الذهن المقتضي لايراد الكلام خاليا من التوكيد. يعني واحد مسلا بيقول شيء وهذا شيء يعني آآ لم يقصد به تأكيد النهي او تأكيد الامر او نحو ذلك فيأتي بالكلام خال عن ذلك

58
00:21:31.250 --> 00:21:52.700
فايضا يراعي ذلك عند نقل الحديث عن المعنى. فاذا لم يكن عارفا بما ذكر لم يجز له ان يروي الحديث بمعناه خشية افساده خشية الافساد فلابد ان يكون عارفا بمدلولات الالفاظ لابد كذلك ان يكون عارفا بمواقع الكلام

59
00:21:52.800 --> 00:22:16.000
هذا هو الشرط الاول وهذا يعني عقد عليه الاجماع هذا الشرط انعقد عليه الاجماع. فكل من قال بجواز رواية الحديث بالمعنى اتفق على اشتراط ذلك  والشافعي رحمه الله في مختصر المزني قال

60
00:22:16.100 --> 00:22:39.100
الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم ما اذكره ان شاء الله. ثم سرده قال الاصحاب هذا دليل  قال قال الاصحاب فكان الشافعي لم يحضره حينئذ اللفظ الحديث. فذكره بمعناه

61
00:22:39.300 --> 00:23:00.300
الشافعي لما قال ذلك لم يحضره لفظ الحديث فذكره بمعناه. وهذا دليل على ايش هذا دليل على جواز نقل الحديث بالمعنى. ولهذا فعله الشافعي رحمه الله ورضي عنه عرفنا الشرط الاول الشرط الثاني وهو ان يبدل اللفظ بما يرادفه

62
00:23:00.750 --> 00:23:30.450
الشرط الساني وهو ان يبدل اللفظ بما يرادف كالجلوس بالقعود والاستطاعة بالقدرة والعلم بالمعرفة وهذا ليس كالقرآن لان كما قلنا القرآن القصد منه هو الاعجاز الشرط الثاني ان يبدل اللفظ بما يرادفه عنده

63
00:23:31.350 --> 00:23:54.250
وشرطه ايضا اذا اراد ان يبدل اللفظ بما يرادفه شرطه الا يحتاج الى نظر واجتهاد للوصول اصول الى اللفظ المرادف الا يحتاج الى نظر واجتهاد للوصول الى اللفظ المرادف. طيب اذا كان يحتاج الى نظر واجتهاد

64
00:23:54.600 --> 00:24:16.500
من اجل ان يصل الى اللفظ المرادف. يبقى هنا لم يجز له نقل الحديث بالمعنى الشرط السالس لجواز نقل الحديث بالمعنى الشرط السالس وهي ان تكون الترجمة مساوية للاصل فيبدل اللفظ بمثله

65
00:24:16.550 --> 00:24:37.450
لابد من وجود الايه؟ التساوي عند الترجمة الشرط الرابع وهذا شرط مهم جدا وهو الا تكون هذه الالفاظ مما تعبدنا الله به مما تعبدنا الله بها زي الفاظ التشهد فهذه لا يجوز نقلها

66
00:24:37.850 --> 00:24:55.200
لا يجوز نقلها بالمعنى زي الفاظ التشهد. فالفاظ التشهد نحن متعبدون بها. فلو جاء شخص مسلا في التشهد واراد ان فهد بالمعنى الذي يعني اه ورد على ذهنه نقول لا يجوز له ذلك

67
00:24:55.650 --> 00:25:13.950
الشرط الخامس وهو ايضا شرط مهم لجواز نقل الحديث بالمعنى وهو الا يكون من جوامع الكلمة فاذا كان الحديث من جوامع الكلم فلا يجوز نقله بالمعنى لانه لا يستطيع ذلك

68
00:25:14.050 --> 00:25:31.950
كقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وقوله عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى واليمين على من انكر وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. كل هذه من جوامع الكلمة

69
00:25:32.000 --> 00:25:54.950
فمسل هذا لا يجوز نقله بالمعنى لا يجوز نقله بمعنى وهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به النبي عليه الصلاة والسلام. وليست لاحد ابدا. حتى انه سبحانه وتعالى فضله على سائر الانبياء بذلك. قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الانبياء بست. وذكر منها قال واوتيت جوامع الكلم. فيشترط

70
00:25:54.950 --> 00:26:25.000
لنقل الحديث بمعنى الا يكون هذا الحديث من جوامع الكلم قال الشيخ رحمه الله قال والاصح جواز نقل الحديث بالمعنى ليه عارف قال وانه يحتج بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه

71
00:26:25.000 --> 00:26:50.100
سلم كذا او قال صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهل هذا مما يحتج به؟ الجواب نعم هذا مما يحتج به لان الظاهر ان هذا الصحابي قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ان لفظة عن هذه هذه من الالفاظ الايش

72
00:26:50.100 --> 00:27:10.400
احتمل للسماع. لكن مع ذلك اذا صدرت من الصحابي فان فالظاهر انه سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الشيخ فسمعته امر ونهى او امرنا ونحوه. يعني كل هذا يدل على ايش؟ يدل على السماع فهو حجة. اذا

73
00:27:10.400 --> 00:27:27.800
قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا او نهى عن كذا. هذا كله حجة هذا كله حجة على الاصح لما نقول على الاصح يبقى المسألة فيها خلاف. فبعض العلماء كان يقول هذا ليس بحجة

74
00:27:27.900 --> 00:27:42.050
اذا قال الصحابي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا. بعض العلماء قال ليس بحجة لماذا؟ قالوا لان الصحابي لم ينقل الينا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام

75
00:27:43.250 --> 00:28:01.600
فقد يكون الصحابي تصرف في ايش؟ في هذا اللفظ بان لم يرد مثلا بالامر او النهي حقيقة وهو اطلق عليه لفظ الامر من على سبيل التسامح على سبيل المجاز لكن الاصح انه حجة

76
00:28:02.000 --> 00:28:21.200
الاصح انه حجة. كذلك اذا قال الصحابي امرنا او نهينا عن كذا. بالبناء للمجهول هل هو حجة؟ نقول نعم هو حجة. اذا قال امرنا او نهينا عن كذا هذا حجة ايضا لان الظاهر ان الامر او الناهي هو

77
00:28:21.200 --> 00:28:46.850
من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا قال الصحابي من السنة كذا هل هو حجة ايضا هذا حجة على الاصح وبه قال اكثر العلماء لماذا؟ لانهم قالوا الظاهر من قول الصحابي من السنة كذا يعني اراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء

78
00:28:46.850 --> 00:29:07.250
ما قال لا يحتج بذلك لانه يحتمل انه اراد سنة البلد او سنة الامير او سنة ابي بكر او سنة عمر فبعض العلماء منع من الاحتجاج بذلك. قول الصحابي من السنة كذا

79
00:29:07.500 --> 00:29:21.600
قلنا الذي عليه الاكثر من العلماء انه يحتج به. لان الظاهر هو ايش؟ هو انه اراد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو ما صرح به الشافعي رحمه الله في القديم

80
00:29:22.250 --> 00:29:36.050
هذا الذي صرح به الشافعي في القديم ان قول الصحابي من السنة كذا هذا مما يحتج به لانه اراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الظاهر اما مذهب الشافعي في الجديد

81
00:29:36.400 --> 00:29:55.800
فعنده ليس بحجة مذهب والشافعي في الجديد انه ليس بحجة. لماذا؟ لانه يحتمل انه اراد بذلك سنة الامير او سنة البلد  فهو لفظ محتمل عند الشافعي كذا قال في الجديد

82
00:29:57.200 --> 00:30:22.750
ونقله عنه بعض اصحابه  ولكن وجدنا في الام ان الشافعي رحمه الله قد نص على انه حجة فقال بعد ذكره لابن عباس والضحاك قال ما نصه؟ قال وابن عباس والضحاك ابن

83
00:30:22.750 --> 00:30:41.300
رجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقولان السنة الا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هنا الشافعي نص على ذلك في الام ان الصحابي اذا قال من السنة فانه يقصد بذلك ايش

84
00:30:41.350 --> 00:31:02.950
فيقصد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ سنجد ان للشافعي في الجديد قولان سنجد ان للشافعي في الجديد قولان قول بان قول الصحابي من السنة كذا هو حجة كما نص عليه في الام فيما ذكرناه

85
00:31:03.000 --> 00:31:21.750
وقول اخر وقول اخر انه ليس بحجة لاحتماله انه اراد بذلك سنة البلد او سنة الامير وليست سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يقول يكون للشافعي في هذه المسألة قولان في الجديد. لكن المعتمد

86
00:31:21.750 --> 00:31:41.000
انه حجة المعتمد انه حجة لانه هو المنصوص عليه في القديم وكذلك في الجديد كما في هذا الموضع من الام فهذا هو المذهب لانه نصه في القديم وهذا مذهبه في القديم ولانه كذلك نص عليه في الجديد كما في الام

87
00:31:41.100 --> 00:31:55.700
ويدل على ذلك ايضا ان الشافعي رحمه الله احتج على قراءة الفاتحة في الجنازة صلاة الجنازة بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة

88
00:31:55.700 --> 00:32:14.350
وجهر بها فلما سئل عن ذلك قال لتعلموا انها ايش؟ انها سنة. فاحتج الشافعي رحمه الله بهذا الاثر عن ابن عباس على وجوب قراءة الفاتحة فين  في صلاة الجنازة. يبقى هنا لما قال الصحابي انه سنة قصد بذلك

89
00:32:14.650 --> 00:32:25.100
سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي فهم الشافعي رحمه الله واحتج به من اجل ذلك فهذا ايضا يدلنا على ان مذهب الشافعي في الجديد هذا هو الاصح انه حجة

90
00:32:25.600 --> 00:32:52.900
طيب اذا قال الصحابي كنا معاشر الناس نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم كذا. كنا معاشر الناس نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا او اذا قال الصحابي كان الناس يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كذا. او اذا قال الصحابي كنا نفعل. في عهد

91
00:32:52.900 --> 00:33:10.100
للنبي صلى الله عليه وسلم كذا هل هذا مما يحتج به الجواب نعم هذا مما يحتج به لماذا؟ للاقرار النبي عليه الصلاة والسلام. لاقرار النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء

92
00:33:10.150 --> 00:33:33.850
يرى انه لا يحتج بمثل ذلك ليه؟ لانه يحتمل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بذلك. وبالتالي اه الحجية في الاقرار هنا غير موجودة طيب هذا فيما اذا قال صحابي كنا معاشر الناس كنا نفعل كان الناس يفعلون. طيب اذا قال الصحابي

93
00:33:33.850 --> 00:33:57.750
كان الناس يفعلون كذا دون ان يضيف ذلك الى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا اذا جاء الصحابي وقال كان الناس يفعلون كذا وسكت دون ان ينسب ذلك الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا آآ مما يحتج به؟ هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف. لكن الاصح

94
00:33:57.750 --> 00:34:18.400
في ذلك انه مما يحتج به هذا مما يحتج به. طيب يأتي السؤال لماذا مما يحتج به؟ قالوا لان الظاهر في قول الصحابي كان الناس يعني اراد بذلك جميع الناس. فكأنه يحكي بذلك اجماع الصحابة

95
00:34:18.950 --> 00:34:35.600
يبقى هنا الحجة اختلفت فيما في الامثلة ذكرناها قبل ذلك كانت الحجة في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى الامر مختلف. الحجة ليست في اقراره لانه لم يذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الحجة فيما يظهر في اجماع الصحابة

96
00:34:36.050 --> 00:34:54.700
في اجماع الصحابة رضي الله عنهم على امر. ومن هذا القبيل ما لو جاء صحابي وقال كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. يعني ايه لا يقطعون في الشيء التافه؟ في السرق يعني. في السرقة. يعني لو كان

97
00:34:54.700 --> 00:35:04.700
شيئا تافها لم يصل الى ان يصاب السرقة فانهم ما كانوا يقطعون في مثل ذلك. لكن مش معنى كده ان هذا الامر كان مباحا. السرقة حرام في كل الاحوال هو

98
00:35:04.700 --> 00:35:22.500
كبيرة من الكبائر واذا لم يكن فيها حد ففيها ايش ففيها عقوبة اخرى هو التعزير فلو قال الصحابي كانوا لا يقطعون في الشيء التافه يعني كانوا لا يقطعون يد السارق فيما اذا سرق شيئا تافها من

99
00:35:22.500 --> 00:35:43.850
او مسلا رغيف خبز او نحو ذلك فيما هو دون النصاب. هذا حجة لانه اجمع الظاهر منه انه يحكي الاجماع وايضا بعض العلماء يرى انه ليس بحجة لاحتمال انه اراد بذلك بعض الناس

100
00:35:44.000 --> 00:36:09.700
الاحتمال انه اراد بذلك بعض الناس. لكن الاصح انه حجة لان الظاهر هو حكاية الاجماع ثم ذكر الشيخ رحمه الله خاتمة قال مستند غير الصحابي قراءة الشيخ املاء فتحديثا فقرائته عليه

101
00:36:10.050 --> 00:36:42.000
فسماعه فمناولة او مكاتبة مع اجازة فاجازة لخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص ففي عام فلفلان ومن يوجد من نسله فمناولة او مكاتبة فاعلام فوصية فوجادة والمختار جواز الرواية بالمذكورات لا اجازة من يوجد من نسل فلان

102
00:36:42.050 --> 00:37:05.050
والفاظ الاداء من صناعة المحدثين  هذه خاتمة في طرق تحمل الرواية تقدم اننا آآ بينا فيما مضى ذكر الفاظ الصحابي حينما يروي الحديث يقول قال او يقول عن او يقول سمعت

103
00:37:05.050 --> 00:37:24.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم والغالب في مثل ذلك ان يكون سماعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة. طيب غير الصحابي؟ غير الصحابي  غير الصحابي له في تحمل واداء الرواية عدة طرق

104
00:37:24.700 --> 00:37:45.950
بعض هذه الطرق اعلى من البعض الاخر اول هذه الطرق كما يذكر الشيخ وهو الاملاء الاملاء. والاملاء هو ان يقوم الشيخ بقراءة الاحاديث على الطلاب وهم ايش؟ وهم يكتبون هذا هو الاملاء

105
00:37:46.600 --> 00:38:14.150
قل مسلا هي هي في كتاب الامالي الامانة ايش شمع املاء يعني شيء القاه الشيخ على الطلاب وهم يكتبون سواء كان يقرأ من كتابه او من حفظه وايهما يقدم من يحدث من حفظه ولا من كتابه؟ الا يحدث من الكتاب حتى لو كان حافظا. افضل مما يحدث من ايش

106
00:38:14.500 --> 00:38:31.450
من حفظه. وبهذا اوصى الائمة كاحمد بن حنبل رحمه الله وعلي بن مديني رحمه الله كان اماما حافظا. البخاري كان يقول ما استصغرت نفسي امام احد الا مين؟ الا علي ابن المدينة

107
00:38:31.500 --> 00:38:47.650
يعني البخاري جالس احمد وجالس ائمة كبار جدا ومع ذلك يقول ما استصغرت نفسي الا امام علي ابن مدينة. ابن مديني كان اذا حدس لا يحدث الا من كتاب ويقول هكذا امرني سيدي احمد بن حنبل

108
00:38:48.000 --> 00:39:04.500
لا احدث الا من كتابه. على جلالة قدري علي ابن المديني رحمه الله تعالى وائمته في الحديث فاول هذه المراتب الاملاء وهو ان يقوم الشيخ بقراءة الحديث على الطالب وهو يكتب. المرتبة الثانية

109
00:39:05.300 --> 00:39:27.150
وهي التحديث. ما معنى التحديث التحديث هو ان يقرأ الشيخ الاحاديث من غير املاء عليهم سواء كان يقرأ من كتاب او كان من حفظه  المرتبة الثالثة وهي قراءة الطالب على الشيخ وهو يسمعه

110
00:39:27.600 --> 00:39:52.050
الطالب هو الذي يقرأ وهذه الطريقة هي المقدمة عند الامام مالك رحمه الله. كان يجعل الطالب هو الذي يقرأ وهو يسمع ما يقرأه هذا الطالب الرابعة وهي سماع الطالب الحديث من غير قراءة عليه. من طلاب الحديث على الشيخ. يسمع الحديث من ايش؟ من

111
00:39:52.050 --> 00:40:06.800
سواء من قراءة غيره من طلاب الحديث على الشيخ. يبقى الطالب جالس وواحد فقط هو الذي يقرأ شخص فقط هو الذي يقرأ من الطلاب والشيخ يقرأ عليه ويسمع وكذلك بيقيد الطلبة يسمعون

112
00:40:07.150 --> 00:40:35.350
الخامس او الطريق الخامس المناولة او المكاتبة مع الاجازة المناولة او المكاتبة مع الاجازة. كان يناول الشيخ الطالب مسموعاته مكتوبة ويقول اجزت لك روايتها عني يبقى يناوله مسموعات المصنوعات التي سمعها يناولها الطالب ويقول اجزت لك

113
00:40:35.400 --> 00:40:55.400
ان ترويها عني دون سماع هكذا. فهذه تسمى بايش؟ هذه تسمى بالمناولة. او المكاتبة مع الاجازة. المكاتبة ان يكتب الشيخ المرويات او بعض هذه المرويات ثم يدفعها للطالب الحاضر في المجلس او ان يرسلها له ويجيزه. يكتب البعض

114
00:40:55.400 --> 00:41:21.250
يرسلها للطالب ويجيزه بما كتب واما المناولة فهو ان يناوله هذه المسموعات ويقول اجزت لك بما فيها كذلك من هذه الطرق طرق الرواية الاجازة بلا مناولة يعني ان يجيزه من غير ان يدفع له مكتوبا. ان يجيزه بلا مكتوب. بخلاف الطريقة الاخرى السابقة. اجازه

115
00:41:21.250 --> 00:41:37.600
بعد ان كتب له بعض الايه؟ بعض المسموعات او كل المسموعات وقال اجزتك ان ترويها عني. هنا اجازة بلا ايش؟ بلا مناواة يجيزه من غير ان يدفع له مكتوبا. وهذه على انواع

116
00:41:37.800 --> 00:42:01.800
وهذه على انواع. الاولى اجازة خاصة في شيء خاص يعني يجيز الطالب خاصة في رواية شيء خاص. فيأتي مثلا لاحد الطلبة ويقول له اجزتك ان تروي عني صحيح البخاري يبقى هنا اجازة هذه لجميع الطلاب ولا لطالب واحد؟ لخاص

117
00:42:02.150 --> 00:42:24.050
بشيء خاص ولا لجميع المسموعات بشيء خاص وهو صحيح البخاري فهذه اجازة خاصة في شيء خاص النوع الثاني من انواع الاجازة بلا مناولة اجازة خاصة في شيء عام اجازة خاصة في شيء عام. من النوع الاول اللي هي ممكن تكون الاجازة في القرآن مثلا

118
00:42:24.100 --> 00:42:40.150
اذا لم تكن مكتوبة فهذا الشيخ يجيد الطالب الذي امامه بان يروي عنه ايه؟ اللي هو القراءة التي قرأها عليه. مش جميع مسلا المسموعات او جميع القراءات التي يعرفها انما هي قراءة لهذا الشخص الذي قرأ عليه فقط

119
00:42:40.300 --> 00:43:04.500
فالنوع الساني وهي اجازة خاصة في شيء عام اجازة خاصة في شيء عام يعني يأتي على طالب معين ويجيز هذا الطالب ان يروي عنه جميع المسموعات يبقى هنا لجميع الطلبة ولا طالب واحد؟ يبقى هنا هذه الاجازة خاصة بهذا الطالب. طيب في شيء معين ولا بجميع المسموعات

120
00:43:05.050 --> 00:43:22.500
في جميع المسموعات الذي سمعها. هذه اجابة فهذه اجابة خاصة في شيء عام. الثالث وهي اجازة عامة في شيء خاص كان يقول مثلا اجزت لمن عاصرني ان يروي عني صحيح البخاري

121
00:43:23.450 --> 00:43:39.100
يبقى هذه اجازة عامة في ايش؟ في شيء خاص. الرابعة وهي اجازة عامة في شيء عام كأن يقول اجزت لمن عاصرني ان يروي عني جميع مسموعاتي يبقى هنا جميع من عاصره

122
00:43:39.250 --> 00:43:57.400
قد اجيز بهذه الاجازة كذلك هذه الاجازة في جميع المسموعات وليست في شيء في شيء خاص يبقى من طرق الرواية الاجازة بلا مناولة وهي على انواع ذكرناها كذلك من هذه الطرق

123
00:43:57.650 --> 00:44:18.750
المناولة او المكاتبة من غير اجازة كأن يقول هذه مسموعاتي ويدفعها للطالب من غير ان يقول اجزتك بما فيها فهذه مناولة لكن بلا اجازة او يكتب اليه شيء ويدفعه اليه دون ان يقول اجزتك بما فيها

124
00:44:18.800 --> 00:44:41.400
هذه مناولة او مكاتبة من غير اجازة. كذلك من هذه الطرق الاعلام بلا اجازة الاعلام بلا اجازة كان يقول للطالب هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان. اعلمه بذلك. يعني سمعت هذه المرويات عن

125
00:44:41.400 --> 00:44:59.450
وفلان وفلان. لكن لم يجز هذا الطالب ولم يناوله شيئا ولم يكتب اليه شيء وكذلك من هذه الطرق الوصية كأن يوصي بكتاب الى غيره ليرويه عنه عند موته او عند سفره

126
00:45:00.250 --> 00:45:22.400
فهذه وصية. ومن هذه الطرق كذلك الوجادة الوجادة معناها ايش؟ يعني يجد كتابا بخط شيخ معروف يجد كتابا بخط شيء معروف. طيب هل يجوز ان يروي الحديث باي طريقة من هذه الطرق؟ نعم. المختار كما يذكر شيخ الاسلام

127
00:45:22.400 --> 00:45:51.900
جواز رواية الحديث باي طريقة تحمل من هذه الطرق التي ذكرناها وللمحدثين الفاظ يستعملونها في الاداء من ذلك املى علي حدثني قرأت عليه قرئ عليه وانا اسمع  كذلك من هذه الفاظة يستعملها المحدثون. اخبرني اجازة ومناولة او اخبرني في اجازة ومكاتبة. وكذلك يقولون

128
00:45:51.900 --> 00:46:11.900
اخبرني اجازة او انبأني مناولة او مكاتبة او يقول اخبرني اعلاما او يقول اوصى الي او يقول وجدت بخطه كل هذه الالفاظ يستعملها المحدثون. فهذه الخاتمة آآ جعلها الشيخ رحمه الله في مراتب التحمل يعني في اخذ

129
00:46:11.900 --> 00:46:31.900
حديث عن الشيخ وهذا في اه فيما كان دون الصحابي. لان الصحابي كما قلنا يتلقى الحديث مباشرة غالبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كتابة وبلا مناولة وبلا اجازة ولا آآ ما شابه ذلك من هذه التفصيلات. وبذلك نكون وصلنا

130
00:46:31.900 --> 00:46:46.950
لختام هذا الكتاب كتاب السنة. الدرس القادم ان شاء الله نشرع في الكتاب الثالث. وهو كتاب الاجماع. الكتاب الثالث هو كتاب الاجماع. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا

131
00:46:47.400 --> 00:47:05.850
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

132
00:47:05.850 --> 00:47:07.450
اجمعين