﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:14.600
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:15.750 --> 00:00:36.250
وهذا الدرس الثالث من شرح كتاب لب الاصول في علم الاصول شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وآآ كنا في الدرس اللي فات ذكرنا المقدمات التي تكلم عنها شيخ الاسلام بعد تعريف الاصول والفقه

3
00:00:36.950 --> 00:00:56.800
فانه عرف الحكم اه فيما سبق بقوله والحكم خطاب الله الى اخره والكلام على الحكم يجر الى بيان الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى. الحاكم هو الله سبحانه وتعالى

4
00:00:57.100 --> 00:01:20.350
وقد ذكره بقوله فلا يدرك حكم الا بغير وتبع ذلك بيان ان العاقل ليس بحاكم وانه لا طريق لمعرفة الحكم بغير الشرع. وهو ما يعرف بمسألة التحسين والتقبيح واما المحكوم عليه فهو المكلف. والمكلف ذكره هنا الان بقوله والاصح امتناع تكليف الغافل. الى اخره

5
00:01:20.500 --> 00:01:34.150
واما المحكوم فيه فهو العمل المكلف به العبد. وهذا سيأتي ان شاء الله الكلام عليه فيما فيما بعد وكنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى والاصح امتناع تكليف الغافل

6
00:01:34.850 --> 00:02:05.150
قال رحمه الله تعالى والاصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره ويتعلق الخطاب معدوم تعلقا معنويا فان اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما او غير جازم فندب او كفا جازما فتحريم او غير جازم بنهي مقصود فكراهة او بغير مقصود فخلاف الاولى

7
00:02:05.750 --> 00:02:31.150
او خير فاباحة قال وعرفت حدودها ثم قال والاصح ترادف الفرض والواجب الشيخ رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن تعريف الحكم الشرعي اراد ان يبين ويفصل آآ ما يتعلق بالحكم الشرعي من آآ من حيث الحكم التكليفي وكذلك الحكم الواضح لان اذا سبق ذكرنا في الدرس اللي فات

8
00:02:31.250 --> 00:02:52.350
ان الحكم الشرعي قسمان منه الحكم التكليفي ومنه ما هو حكم وضعي. حكم التكليفي هو المتعلق بالمكلف والمكلف هو العاقل الذي يتعلم غير الغافل والملجأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

9
00:02:53.800 --> 00:03:15.100
فالمكلف هو العاقل البالغ غير الغافل والملجأ وهذا الذي يتعلق به الحكم التكليفي من نحو الايجاب والتحريم والكراهة والندر وكذلك الاباحة كما سيأتي ان شاء الله الكلام عنها. وايضا خلاف الاولى الذي هو الحكم التكليفي السادس كما ذكر

10
00:03:15.100 --> 00:03:32.100
مصنف رحمه الله تعالى طيب لما نقول المكلف هو العاقل فهذا احتراز عن المجنون ولما نقول المكلف هو البالغ فهذا احتراز عن الصبي. ولما نقول المكلف هو غير الغافل. فهذا احتراز عن الغافل

11
00:03:32.100 --> 00:03:51.950
ذلك لما المكلف هو الملجأ فهذا احتراز عن الملجأ طيب المجنون الذي هو احتراز احترازنا به بقولنا العاقل وكذلك الصبي الذي احترزنا به عن بقولنا البالغ هذا معروف  طيب بالنسبة للغافل

12
00:03:52.000 --> 00:04:10.300
من هو الغافل؟ الغافل هو من لا يدري الغافل هو من لا يدري زي النائم والساهي واما الملجأ فهو من يدري لكن لا ممدوحة له عما الجأ اليه. يعني لا سعة له. لا فسحة له

13
00:04:10.300 --> 00:04:30.600
مثال ذلك شخص مثلا اخذ والقي من مكان عالم على شخص اخر آآ فقتله فالان هذا الشخص لما القي من مكان عال على شخص اخر هو يدري ويعلم انه سيقتله لكن لا ممدوحة له لا مفر

14
00:04:30.600 --> 00:04:55.300
له في ان يمتنع عن هذا الشيء فهذا هو الملجأ الذي يدري ويعلم مآل الامور لكن لا سعة له ولا فسحة فهذا الملجأ غير مكلف لانه لا ارادة له وخرج بالملجأ هنا هو المكره

15
00:04:55.700 --> 00:05:15.300
والمكره هو من يدري وله ممدوحة آآ بالصبر عما اكره عليه مثال ذلك شخص وضع آآ خلف آآ رأسه مثلا سلاح واعطي هذا الشخص سلاحا من اجل ان يقتل غيره

16
00:05:15.600 --> 00:05:39.150
فاما ان يقتل واما ان يقتل هل هذا الشخص ملجأ هذا الشخص له ارادة وآآ يستطيع ان يصبر ولا يقتل هذا الشخص الذي امامه. فاذا المكره هذا مكلف لماذا؟ لان الاكراه آآ قد سلبه الرضا

17
00:05:39.200 --> 00:06:03.500
لكن لم يسلبه الاختيار طيب الشخص الملجأ الشخص الملجأ الشخص الملجأ احنا قلنا شخص يدري لكن لا فسحة له ولا سعة عن العدول عن الفعل واضح الان؟ ولهذا لما تكلمنا عن مكلف قلنا هو العاقل البالغ غير الغافل والملجأ

18
00:06:04.050 --> 00:06:22.200
يعني غير الغافل وغير الملجأ فهذا هو المكلف. اما الملجأ فهو غير غير مكلف طيب الاحكام التكليفية كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ستة اول هذه الاحكام الايجاب. الايجاب الندب

19
00:06:22.300 --> 00:06:45.950
الحكم الثالث هو التحريم الحكم التكليفي الرابع الكراهة الحكم التكليفي الخامس خلاف الاولى والحكم التكليفي السادس والاخير وهو الاباحة طيب ايه معنى الايجاب لما اذا عرفنا ان الاحكام التكليفية ستة منها الايجاب ما معنى الايجاب؟ الايجاب هو خطاب الله

20
00:06:46.150 --> 00:07:06.500
المقتضي طلب الفعل طلبا جازما ومثال ذلك قول الله عز وجل واقيموا الصلاة اقيم الصلاة هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الخطاب يقتضي طلب الفعل طلبا جازما طيب الحكم التكليف الثاني

21
00:07:06.900 --> 00:07:28.750
وهو الندب والندب هو ايضا خطاب الله الذي يقتضي طلب الفعل طلبا غير جازم طلبا غير جازم. يعني قول لازم يعني هو المكلف مأمور بهذا بهذا الفعل لكن يجوز له ان يتركه

22
00:07:29.600 --> 00:07:45.850
يجوز له ان يتركه فلو فعله اصيب على ذلك ولو تركه لم يعاقب على ذلك ومثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة

23
00:07:46.300 --> 00:08:03.100
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. فهذا آآ مندوب امر بالسواك هنا او استعمال السواك هنا هو مندوب. فيجوز فعله ويثاب المكلف على فعله هذا. وكذلك

24
00:08:03.100 --> 00:08:28.200
لو تركه فانه لا لا يعاقب الثالث وهو التحريم التحريم. وهو خطاب الله المقتضي طلب الترك. لابد ان نفرق الان. لما اتكلمنا عن الايجاب قلنا خطاب الله المقتضى طلب الفعل تحريم بخلاف ذلك خطاب الله الذي يقتضي طلب الترك طلبا جازما

25
00:08:29.100 --> 00:08:53.400
كقوله عز وجل ولا تقربوا الزنا  لقوله عز وجل ولا تقربوا الزنا الحكم التكليف الرابع هو الكراهة والكراهة خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا غير جازم لكن بقيد مهم جدا على ان يكون ذلك بنهي مقصود

26
00:08:54.250 --> 00:09:12.450
على ان يكون ذلك بنهي مقصود. زي قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يبقى هنا نهي الصلاة والسلام عن الجلوس الا ان يصلي ركعتين

27
00:09:13.250 --> 00:09:29.550
فهنا جاء عندنا نهي مخصوص ولا لا؟ اه جاء عندنا نهي مخصوص فهنا يبقى ترك الصلاة صلاة تحية المسجد مكروه لانه ورد فيه نهي مقصود وهذا النهي ليس نهيا جازما

28
00:09:30.350 --> 00:09:59.500
ولهذا قلنا انه مكروه وليس بحرام  الحكم التكليفي الخامس وهو خلاف الاولى وخلاف الاولى خطاب الله الذي يقتضي الترك او طلب الترك طلبا غير جازم لكن بنهي غير بمقصود وهذا هو الفرق بين الكراهة وخلاف الاولى. يبقى الكراهة جاء فيه نهي مقصود. واما خلاف الاولى فلم يرد فيه نهي

29
00:10:00.200 --> 00:10:17.200
مقصود يعني لم يأتي نهي مخصوص عن الفعل. وانما يستفاد النهي من تركه. اوامر التي هي للندب. زي مسلا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب

30
00:10:18.000 --> 00:10:36.500
هذا يفيد ان ترك الصلاة قبل المغرب خلاف الاولى لماذا؟ لان الامر بالشيء نهي عن ضده او نهي عن تركه فلما يأمر الشرع مثلا بالشيء الواجب فهذا ايضا نهي عن تركه المحرم

31
00:10:37.050 --> 00:10:55.550
والامر بالشيء المندوب نهي عن تركه. الذي هو خلاف الاولى واضح الان؟ لما قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب وهذا الامر للاستحباب علمنا ان ترك هذا الامر وكان لانه لم يرد فيه نهي

32
00:10:55.700 --> 00:11:18.000
مقصود نهي هنا غير مقصود طيب الان لو جاء نهي مخصوص مقصود عن ترك الصلاة قبل المغرب. هنا نقول يكره الترك هنا نقول يكره الطرف. فاتضح الان انه اذا ورد نهي مخصوص عن شيء وكان هذا النهي غير جازم فهذا هو

33
00:11:18.000 --> 00:11:42.650
مكروه واذا لم يرد نهي مخصوص لكن ورد دليل ندب يحث على هذا الفعل فحينئذ يكون الترك تركا للاولاد حينئذ ان يكون الترك تركا للاولى فخلاف الاولى هو من جملة الاحكام التكليفية كما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى ولهذا عد الاحكام التكليفية ستة

34
00:11:42.650 --> 00:12:03.100
الحكم السادس والاخير من الاحكام التكليفية هو الاباحة والاباحة خطاب الله الذي يقتضي التخيير. فهذا الترك الذي يقتضي التأخير بين الفعل والترك. فيجوز ان يفعل ويجوز ان يترك. والامر في ذلك سواء

35
00:12:04.050 --> 00:12:24.550
كقول الله عز وجل وكلوا واشربوا. اذا اراد الشخص ان يأكل ابيح له ذا هذا مباح لو اراد ان يشرب فهذا مباح. اذا اراد ان يترك الاكل مثلا آآ لانه لا يشتهي فهذا ايضا مباح. اذا اراد ان يترك مثلا آآ نوعا من انواع الاشربة لانه لا يشتريه. فهذا ايضا

36
00:12:24.550 --> 00:12:47.950
واحد واضح الان؟ فاذا الاباحة خطاب الله مقتضي التخيير بين الفعل والترك طيب آآ لم افهم الفرق بين الملجأ والمكره. طيب الان احنا قلنا المكلف هو الشخص العاقل البالغ غير الغافل والملجأ

37
00:12:48.500 --> 00:13:02.250
ايه معنى الملجأ؟ احنا قلنا الملجأ هو من هذا ولا مندوحة له عما الجأ اليه. يعني ايه لا مدحة له عما الجأ اليه يعني لا سعة له لا فسحة له

38
00:13:02.600 --> 00:13:17.200
ومثلنا على ذلك بشخص القي من مكان عال القي من مكان اعلن على شخص اخر من اجل ان يقتله. واضح؟ الان هذا الشخص لما القي من هذا المكان العالي هو يعلم انه اذا نزل على زيد

39
00:13:17.200 --> 00:13:34.400
فانه سيقتل. لكن هل بيده شيء؟ هل يستطيع ان يفعل شيئا لا يستطيع ان يفعل شيئا فهذا يدري انه سيقتل فلانا. انه سيقتل فلانا. لكن لا يستطيع ان يفعل شيئا ليمنع هذا القتل

40
00:13:35.350 --> 00:13:59.800
فهذا الشخص الملجأ هذا غير مكلف لانه لا ارادة له. مفهوم الان؟ طيب ده الملجاة. طب المكره المكره يدري وكما هو الحال بالنسبة للملجأ تماما لكن الفرق بين الملجأ والمكره ان المكره له ممدوحة بالصبر عما اكره عليه

41
00:14:01.400 --> 00:14:23.050
وسن على ذلك بمن وضع سلاح خلف رأسه واعطيناه سلاحا. وقلنا له اما ان تقتل زيدا والا قتلناك واضح الان؟ فهذا الشخص مخير بين امرين اما ان يقتل هو واما ان يقتل هو زيدا

42
00:14:23.850 --> 00:14:41.750
الان هذا الشخص له ارادة ولا ليس له ارادة؟ له ارادة وله آآ الصبر وله كذلك القتل يعني هو الان مخير بين الامرين طيب ايدك وله اختيار يبقى اذا هو مكلف ولا غير مكلف

43
00:14:41.850 --> 00:15:03.050
هذا الشخص مكلف واضح الان؟ هو مكلف طيب كيف يكون مكلفا وهو مكره؟ نقول لاكراه سلب الرضا سلب عنه الرضا. والان يقتل زيدا وهو غير راض فالاكراه سلب عنه الرضا. لكن لم يسلب عنه الاختيار

44
00:15:04.300 --> 00:15:24.500
طيب بالنسبة للملجأ سقط عنه الاختيار ولا لا؟ اه هنا الملجأ سقط عنه الاختيار. فهذا فرق بين الملجأ وبين المكرم فالمكلف اذا هو الشخص العاقل خرج بذلك المجنون هو الشخص البالغ خرج بذلك الصبي هو الشخص غير الغافل

45
00:15:25.150 --> 00:15:44.200
والغافل هو لا يدري يعني فخرج بذلك الغافل وآآ المكلف كذلك هي شخص غير ملجأ فخرج بذلك الملجأ فالملجأ غير مكلف طيب يبقى الاحكام التكليفية اذا من خلال ما ذكرنا

46
00:15:45.350 --> 00:16:02.350
ستة وعرفنا تعريف هذه الاحكام ومثلنا على هذه الاحكام التكليفية بمثالك آآ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن الاحكام التكليفية شرع فيه ذكر بعض المسائل من هذه المسائل ان الخطاب

47
00:16:02.400 --> 00:16:25.400
يتناول المعدوم الخطاب اللي هو خطاب الشرع يعني يتناول المعدوم. بمعنى انه ان وجد هذا المعدوم بعد ذلك وقد استجمع شروط التكليف فان الخطاب يتناوله فلما قال الله عز وجل اقيموا الصلاة. لما نزل الوحي عن على النبي عليه الصلاة والسلام

48
00:16:25.600 --> 00:16:40.650
بقوله اقيموا الصلاة او بقوله آآ ولا تقربوا الزنا الى اخره الان كل من كان كل من كان كل ما هو موجود الان كل من هو موجود الان كان معدوما في زمان القوم

49
00:16:41.950 --> 00:17:06.400
طيب مع ذلك هل شملنا هذا الخطاب الان ولا لا؟ الجواب نعم لماذا شملنا هذا الخطاب الان؟ لان الله عز وجل قد اوجدنا. ونحن الان قد استجمعنا شروط التكليف وبالتالي الخطاب يكون قد شملنا بسبب ذلك

50
00:17:07.050 --> 00:17:29.500
فكل من كان كل من كان موجودا الان بالغا عاقلا آآ غير غافل ولا ملجأ فهذا يتوجه اليه الخطاب الشرعي حتى وان لم يكن موجودا في زمن نزول الوحي وهذا معنى آآ قول المصلي وان الخطاب يتناول المعدوم

51
00:17:30.650 --> 00:17:50.400
ولهذا قال ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا واضح؟ عرفنا يعني ايه؟ التعلق المعنوي؟ يعني اذا وجد اه بصفة التكليف فانه يكون مخاطبا بهذا الخطاب وضحت الان؟ طيب هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية

52
00:17:50.550 --> 00:18:09.450
ذكر ايضا شيخ الاسلام رحمه الله وهو ان الواجب والفرض مترادفان. يعني انهما لفظان يطلقان على معنى واحد خلافا للحنفية فالحنفية يفرقون بينهما فيقولون الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي

53
00:18:09.600 --> 00:18:28.750
كالقرآن والسنة المتواترة. آآ ومثال ذلك قراءة القرآن في الصلاة. فانها ثابتة او ان القراءة ثابتة بقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه فهذا فرض لا وجاحد هذا الفرض كافر مرتد

54
00:18:29.850 --> 00:18:50.400
اما بالنسبة للواجب عند الحنفية فهو ما ثبت بدليل ظني مثال ذلك خبر واحد ما ثبت بخبر واحد او ثبت بالقياس قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة هذه ثبتت بالسنة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

55
00:18:50.850 --> 00:19:10.600
وجاحد هذا الواجب عندهم فاسق وليس بكافر فالجمهور يقولون لا فرق بين الفرض والواجب خلاف الحنفية والخلاف في ذلك لفظي يعني ايه خلاف لفظي؟ يعني عائد الى اللفظ. عائد الى التسمية

56
00:19:10.950 --> 00:19:25.200
لان حاصل الامر ان ما ثبت بدليل قطعي هل يسمى واجبا كما يسمى فرضا وكذلك ما ثبت بدليل ظني هل يسمى فرضا كما يسمى واجبا؟ عند الحنفية يقولون لا عند الجمهور يقولون

57
00:19:28.250 --> 00:19:41.750
فلا فرق بينهم يعني بين الواجب وكذلك الفرض عند الجمهور خلافة للحنفية والخلاف في ذلك لفظي المسألة الثالثة التي تعرض لها شيخ الاسلام ايضا كما سيأتي ان شاء الله في التعليق على ما ذكره

58
00:19:41.850 --> 00:20:04.500
هو ان المندوب والمستحب والتطوع والسنة كل هذه الفاظ مترادفة خلافا للقاضي حسين من الشافعية وغيره الشيخ الامام البغوي رحمه الله تعالى ايضا كان يقول بهذا القول ان هذه الالفاظ غير مترادفة

59
00:20:05.250 --> 00:20:19.000
اللي هو المندوب والمستحب والتطوع والسنة فقالوا قال القاضي حسين وغيره الفعل ان واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة واما ان فعله مرة او مرتين فهو المستحب

60
00:20:19.650 --> 00:20:40.850
واذا لم يفعله وانما انشأه الانسان باختياره بين يديك لن فهذا هو التطوع مثال ذلك زيد له ورد من قراءة القرآن كل يوم هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى سنة ولا يسمى مندوب ولا يسمى تطوع ولا يسمى مستحب

61
00:20:40.900 --> 00:20:58.950
عند القاضي حسين رحمه الله تعالى يقول هذا تطوع. هذا يسمى تطوعا عند الجمهور جمهور الشافعية يقولون لا فرق بين ذلك كله. هو هو تطوع هو مستحب هو مندوب هو سنة. لا فرق بين ذلك كله

62
00:20:59.950 --> 00:21:17.800
واضح؟ طيب الان القاضي حسين رحمه الله تعالى يرى ان هذه الالفاظ غير مترادفة وجمهور الشافعية يرون انها مترادفات. لا فرق بينها وبين اه لا فرق بينها وبين بعضها البعض

63
00:21:18.600 --> 00:21:34.350
الخلاف هنا هل خلاف معنوي ولا خلاف لفظي؟ ايضا الخلاف هنا خلاف لفظي. لماذا؟ لان الحاصل ان ما اه اه سمي باحد هذه الاسماء هل يسمى بالاخر او لا يسمى بالاخر

64
00:21:34.950 --> 00:21:56.850
فلو سمينا هذا الفعل سنة هل يمكن ان نسميه بالمستحب والتطوع ايضا الجمهور يقولون نعم القاضي حسين وغيره يقولون لا فالخلاف العزيم لا يترتب عليه شيء من الفروع الفقهية المسألة الرابعة

65
00:21:57.250 --> 00:22:15.150
التي تعرض لها شيخ الاسلام ايضا هنا هو انه لا يجب المندوب بالشروع فيه لا يجب المندوب بالشروع فيه. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع امير نفسه. ان شاء صامه وان

66
00:22:15.150 --> 00:22:36.600
شاء افضل وهذا الحديث رواه احمد والترمذي وهو حديث صحيح طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك شخص مثلا لو اراد ثم عن له ان يقطعها هل له ذلك ولا ليس له ذلك؟ واذا قطعها هل يقضيها؟ هل يقضيها ولا لا يقضيها

67
00:22:37.400 --> 00:23:01.800
الجمهور على انه من شرع في صلاة النافلة ثم عن له ان يقطعها فله ذلك ولا يلزمه القضاء فكذلك الحال لو اراد ان يصوم يوما فشرع فيه تطوعا لله عز وجل. ثم رأى انه آآ يعني يفطر

68
00:23:02.000 --> 00:23:15.750
هل له زلك؟ نعم. قالوا له زلك بلا اثم. ولا يلزمه ان يقضي يوما مكانه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المندوب امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر

69
00:23:16.900 --> 00:23:35.600
واضح؟ فقاسوا على ذلك كل ما هو آآ من باب التطوع او من باب النفي فالمتطوع امير نفسه طيب الان قد يشكل عينه اه مثلا احد بان الحج المندوب يجب اتمامه

70
00:23:35.900 --> 00:23:57.350
يجب ان يتمه آآ الشخص اذا شرع فيه طيب الان كيف يكون مندوبا وآآ يجب بالشروع فيه ونحن قررنا ان المندوب لا يجب بالشروع فيه نجيب عن ذلك بان الحج مستثنى

71
00:23:57.800 --> 00:24:19.950
لماذا؟ لان ندبه كفرضه في النية وغيرها من الاحكام بخلاف الصلاة والصوم ونحوهما والامام الشافعي رحمه الله ان قد استدل على ان من تطوع بالحج فانه يلزمه ان يشرع فيه

72
00:24:20.400 --> 00:24:39.150
ويتمه الى ان يفرغ منه بدليل آآ مهم جدا وهو ان العلماء قد اتفقوا على ان من افسد حجه بالجماع فانه يجب عليه اتمام فهذا حد فاسد ومع ذلك وجب اتمامه

73
00:24:39.600 --> 00:24:59.750
فمن باب اولى الحج الصحيح حتى ولو كان نفلا فانه يجب اتمامه طالما ان المكلف قد شرع فيه واضح الان؟ فهذا هو الاصل عندنا وقلنا كذلك الحج آآ ندبه كغد ان يحرقه وغيرها من الاحكام

74
00:25:00.700 --> 00:25:18.950
لا فرق في شيء من ذلك لا بين الفرد ولا بين النفل لكن اذا مثلا نظرنا الى الصلاة او الى الصوم سنجد ان الامر بيختلف في الفرض وكذلك النفي فالان مثلا في آآ الحج المندوب

75
00:25:19.000 --> 00:25:40.150
اذا اراد ان يحج حجا مندوبا فيجب عليه ان ينوي الحج والنية في الحد الحج المندوب كالنية في الحج الواجب تماما فينوي الدخول في النسك. طيب الان النية في الصلاة التي هي فرض. هل هي كالنية في الصلاة التي يتطوع بها

76
00:25:40.650 --> 00:25:57.050
المكلف؟ الجواب له اذا صلى مثلا آآ الظهر فانه لابد من في النية يعني لابد من من قصد الفعل ولابد من التعيين ولابد كذلك الفرضية نهاية الفرضية. طيب اذا اراد ان يصلي نفلا

77
00:25:57.100 --> 00:26:20.050
كان من نيتي الفرضية؟ الجواب له. لابد من قصد الفعل ولابد من التعيين لو كانت مسلا آآ راتبة او نحو ذلك. لكن لا يشترط نية الفرضية وهي النية اختلفت في الصلاة التي هي فرض والصلاة التي هي نفل. طيب هل هذا منطبق على الحج؟ لا

78
00:26:20.650 --> 00:26:37.550
النية في الحج المتطوع به كالنية في الحج الذي هو الذي هو فرض واضح الان؟ طيب كذلك الحال الفرق الثاني بين الحج وبين غيره كالصلاة والصوم ان الكفارة لازمة على من فسد

79
00:26:37.550 --> 00:27:00.150
حجه بالوقت ولا فرق في ذلك بين الحج المفروض او الحج المتطوع قبل او حج المتطوع طيب الصوم لو وطأ زوجته في رمضان فسد صومه ولزمته لزمته الكفارة طيب لو انه وطأ زوجته في صوم قد تطوع به

80
00:27:00.200 --> 00:27:13.200
نقول هنا ايضا فسد صومه لكن لا تلزمه الكفارة. ففرق هنا بين الرضا وبين الحج وبين غيره. هنجد ان الحج لا فرق فيه بين التطوع وكذلك الذي هو فرض طيب

81
00:27:13.850 --> 00:27:35.850
فرق ثالث من فسد حجه وجب عليه ان يتمه واحنا عرفنا ان الحج لا يفسد الا بالجماع فوطأ زوجته في الحج فان حجه محل ذلك اذا كان قد وطأها قبل التحلل الاول

82
00:27:36.000 --> 00:27:52.700
ومع ذلك يجب عليه ان يتم هذا الحج الى ان ينتهي منه تماما ولا يخرج منهم حتى لو كان هذا الحج يعني متطوع به او متطوعا به. طيب بالنسبة للصلاة

83
00:27:52.800 --> 00:28:09.100
او بالنسبة للصوم الصلاة او الصوم متى فسد خرج منه وبطلت الصلاة او بطل الصوم. هنا ايضا سنجد فرقا بين من افسد حجه ومن افسد صومه او افسد او افسد صلاته

84
00:28:09.700 --> 00:28:33.700
طيب نرجع لكلام الشيخ رحمه الله تعالى ونعلق عليه آآ بما تيسر الشيخ رحمه الله تعالى آآ ذكر آآ فيما يتعلق بالكلام عن التكليف قال والاصح امتناع تكليف الغافل يعني يمتنع ويستحيل عقلا ان يخاطب الغافل الذي لا يدري

85
00:28:34.100 --> 00:28:54.300
فكيف يقال مثلا للنائم صل او صم فشرط الخطاب هو الفهم واما الغافل حال غفلته فانه لا يدري ولا يفهم ولهذا الشيخ بيقول والاصح امتناع تكليف الغافل. قال والملجأ والملجأ

86
00:28:54.750 --> 00:29:12.250
هو الشخص الذي لا ممدوح او الذي اكره على فعل شيء بلا اختيار منه ولا ممدوحة له عنه ومثلنا له بمن القي من شاهقية مرتفع على شخص من اجل ان يقولها. هو الان غير مكلف. لانه مسلوب الارادة

87
00:29:12.950 --> 00:29:36.250
واضح؟ لا يستطيع ان يفعل شيئا تجاه ذلك  قال لا المكره يعني آآ المكره مكلف لا يمتنع تكليفه والمكره كما عرفناه ومن اكره على فعل من غير الجاء. بحيث يسعه الصبر

88
00:29:36.750 --> 00:29:56.350
فالمكرة في هذه الصورة هو مكلف لان الاكراه انما سلب الرضا ولم يسلب الارادة او الاختيار لكن هنا حنلاحظ ان الشيخ رحمه الله تعالى قال والاصح لما الشيخ يقول اصح معنى كده ايه؟ معنى كده ان المسألة فيها خلاف. ان المسألة فيها خلافك

89
00:29:56.750 --> 00:30:21.450
فبعض العلماء ذهب الى انه لا لا يستحيل عقلا ان يكلف الغافل او الملجف لكنه في نفس الوقت غير واقع في الشريعة فهو من جهة العقل هو جائز جائز عقلا لكن هو ممتنع شرعا هو غير موجود في الشرع. المرادع

90
00:30:21.450 --> 00:30:40.550
الى هذا الخلاف بقوله والاصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره ثم قال بعد ذلك ويتعلق الخطاب عندنا ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا يعني اذا قلنا ان الخطاب هو

91
00:30:41.050 --> 00:31:03.200
الكلام النفسي الازلي على ما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى. قلنا ان هذا على اه على اعتقاد الاشاعرة. فحينئذ كيف يتعلق آآ اقيموا الصلاة بالمكلف وهو غير مخلوق اصلا فيجاب على ذلك بما ذكرناه في الدرس السابق بان التعلق نوعان تعلق صلوحي معنوي

92
00:31:03.250 --> 00:31:20.600
بمعنى انه ان وجد المكلف مستجمعا للشرائط صلح ان يتعلق به الخطاب وهذا واقع منذ الازل وعندنا نوع اخر من التعلق هو التعلق التنجيزي هو حال وجود المكلف وهذا لا يتعلق به

93
00:31:22.500 --> 00:31:42.450
واضح الان؟ ولهذا الشرك يقول ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا واضح؟ وطبعا لما يقول هنا عندنا هذا يشير ايضا الى الخلاف لكن الخلاف بين من ومن هنا يشير الى الخلاف بين الاشاعرة وبين المعتزلة

94
00:31:42.950 --> 00:32:02.250
الاشاعرة والمعتزلة قال فان اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فايجاز. يعني ان ان اقتضى هذا الخطاب الازلي لان هو الكلام النفسي يعني عند الاشاعرة كما بينا. لو اقتضى فعلا

95
00:32:03.150 --> 00:32:25.950
غير كفر اقتضاء جازما لو احترزا بحيث انه يعني لا يجوز تركه قال فايجابي قال فايجاد يعني هذا هو الواجب هذا هو الواجب ومثلنا على ذلك بقول الله عز وجل واقيموا الصلاة. وقوله هنا ان اقتضى فعلا غير كف

96
00:32:26.100 --> 00:32:51.150
هذا قيد احترز به عن ماذا؟ احترز به عن النهي كمثلا اذا قيل افعل كذا زي مسلا قم او صلي او صم فهنا المطلوب فعل شيء معين لكن لو قال لا تفعل كذا يعني لا تقم لا تزني لا تسرق. فالمطلوب هو كف النفس عن فعله تلك الاشياء وليس مجرد الترك

97
00:32:51.750 --> 00:33:07.400
فالكاف هو منع النفل هنالك تقدم على آآ فعل شيء ما وهذا الكاف هو فعل من الافعال النفسية التي يفعلها المرء. فحينئذ اذا قيل الامر طرب فعل يدخل فيه التحريم

98
00:33:08.200 --> 00:33:27.200
ليه؟ لان لا تسرق هو طلب فعل مخصوص وهو الكف عن السرقة يبقى الخلاصة الان ان هنالك فرقا بين الكف والترك الكف هذا امر وجودي الكف هذا امر وجودي تتوجه النفس اليه

99
00:33:28.150 --> 00:33:49.750
اما الترك فهو امر عدمي. زي مسلا شخص يترك المعصية واضح؟ ترك معصية لم تقع في زمانه لم تخطر على باله. فهذا ترك واضح الان عندنا الان امران فعل وامر وجودي وترك وهو امر عدمي

100
00:33:49.950 --> 00:34:10.800
الفعل يشمل الفعل غير الكاف غير النفس عن شيء بل هو اقدام على فعل من الافعال زي الصلاة والزكاة ويشمل الفعل كذلك الذي هو الكف لا تسرق لا تزني واضح

101
00:34:11.650 --> 00:34:32.250
يبقى اذا لو اتضح ذلك علمنا اننا نحتاج للتقييد بما قيد به المصنف رحمه الله تعالى بقوله غير كف حتى تستقيم التعريف واضح يبقى الان المصنف رحمه الله تعالى لما يقول

102
00:34:33.750 --> 00:34:59.550
آآ ان اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فايجاب. عرفنا لماذا قال غير كف؟ يعني يبين الفرق بين الكف وبين وبين الترك  اه قال رحمه الله تعالى او غير جازم فندب. يعني ان اقتضى الخطاب فعلا غير جازم

103
00:35:00.400 --> 00:35:18.400
يعني جوز هذا الخطاب الترك فهذا ند كما مثلنا له بقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة قال او كفا جازما يعني اقتضى الخطاب كفا جازما

104
00:35:19.350 --> 00:35:40.150
والكف الجازم يعني ايه؟ لم يجز الفعل لم يوجز الفعل. قال فتحريم مثال ذلك ومثلنا ابو الزنا قال او غير جازم بنهي المقصود فكره. يعني ان اقتضى الخطاب كفا غير جازم بان جوز الترك يعني

105
00:35:40.750 --> 00:35:55.400
وكان هذا بنهي المقصود يعني مخصوص فهذا هو المكروه ومثلنا له بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال او اقتضى بغير مقصود. يعني

106
00:35:55.400 --> 00:36:18.150
قضى الخطاب كفا غير جازم بنهي غير مقصود يعني غير مخصوص بهذه المسألة بل هو مستفاد من من اوامر المستحبات. قال فخلاف الاولى تمثلنا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب فلو ترك الصلاة قبل المغرب فقد ترك بذلك الاولى

107
00:36:19.350 --> 00:36:38.400
قال رحمه الله تعالى او خير فاباحه. يعني لو خير الخطاب بين الفعل والكف يستفاد من ذلك؟ قال فاباحة ومثلنا له بقوله وكلوا واشربوا قال رحمه الله تعالى وعرفت حدودها

108
00:36:38.900 --> 00:36:59.800
يعني او عرفت حدودها عرفت حدودها او اه عرفت حدودها يعني حدود هذه الاقسام فحاد الايجاب من خلال ما ذكره هو خطاب الله المقتضي فعلا غير كف اقتضاء جازما وحد الندب خطاب الله المقتضي فعلا غير كف

109
00:36:59.800 --> 00:37:19.800
اقتضاء غير جازم وحد التحريم خطاب الله المقتضي كفا آآ اقتضاء جازما حد الكراهة مثله تماما لكن آآ هو خطاب الله المقتضي كفا اقتضاء غير جازم واما خلاف الاولى فهو خطاب الله المقتضي كفا

110
00:37:19.800 --> 00:37:40.950
اقتضاء غير جاز بنهي غير مخصوص واما حد الاباحة فهو خطاب الله المخير بين فعل الشيء والكف عنه والكف عنه ثم قال بعد ذلك والاصح ترادف الفرض والواجب الاصح ان ان هذه الالفاظ مترادفة

111
00:37:41.000 --> 00:38:03.450
خلافا للحنفية قال كالمندوب يعني كما ان الاصح ترادف الفاظ المندوب. قال والمستحب والتطوع والسنة. وكذلك ايضا آآ اه نحو هذه الالفاظ زي الحسن واه النفي او المرغب في مسمى كل الفعل غير

112
00:38:03.450 --> 00:38:31.550
الكف المطلوب آآ فعله طلبا غير جازب وهذا خلافا لما ذهب اليه القاضي حسين من اصحابه الشافعية واضح الان قال والخلف لفظي يعني الخلاف في المسألتين خلاف لفظي خلاف المسألتان يعني آآ في اللفظ والتسمية. الامر فيه هين الامر فيه لفظي

113
00:38:31.900 --> 00:38:51.350
قال وانه لا يجب اتمامه وانه يعني المندوب. المندوب هذا لا يجب اتمامه بالشروع فيه خلافا للحنفية قال ووجب في النسك. يعني ووجب اتمامه امام هذا المندوب اذا كان في النسك سواء حج او عمرة. قال لانه

114
00:38:51.350 --> 00:39:11.450
ارضه نية وغيرها. يعني لان النسك المندوب هذا كالفرض تماما في امور النية وفي غيرها زي النسك وزي ما قلنا ان شيخنا كانه يجيب عن اشكال. اذا قلنا ان المندوب لا يجب بالشروع فيه. فلماذا

115
00:39:11.550 --> 00:39:33.250
قلتم انه اذا شرع في آآ النسك اذا تنفل بنسك وشرع فيه فانه لابد ان يتمه الشيخ هنا كانه يجيب عن هذا الاشكال بقوله لانه كفرضه نية وغيره يبقى واعرف طبعا اوجه الفرق بين

116
00:39:33.500 --> 00:39:51.550
بين الصلاة والصوم وكذلك بين الحج آآ وهنا ننبه على تنبيه وهو ان التاج السبكي رحمه الله صاحب جمع الجوامع قال الصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح

117
00:39:52.450 --> 00:40:12.600
هنا اه خالفه المصنف في مسألة المكره فاختار آآ شيخ الاسلام تبعا لغيره انه مكلف  وطبعا هذا آآ يعني مصداقا لما آآ وضحه رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب في قوله وابدلت غير المعتمد

118
00:40:12.600 --> 00:40:37.400
والواضح بهما فالمصنف هنا اعتمد تكليف المكره خلافا للتاج السبكي هذه واحدة. المسألة الثانية آآ مسألة تعلق الخطاب بالمعدوم ليست مختصة بالكلام النفسي عند الاشاعرة. بل هي ايضا تشمل الكلام اللفظي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لفظ اقيموا الصلاة الذي توجه الى

119
00:40:37.400 --> 00:40:58.750
هل يتعلق بالصحابة وبمن يأتي اه بعدهم الى قيام الساعة ولا لأ؟ جواب نعم ولا نحتاج الى دليل اخر ان يقول قائل ان الخطاب يشملنا واضح؟ لان كل من وجد على صفة التكليف هو مخاطب بهذا الخطاب

120
00:41:01.800 --> 00:41:18.350
واضح؟ طيب اه الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن الحكم الوضعي او الحكم التكليفي شرعا في الكلام عن الحكم الوضعي ان شاء الله نتكلم عن الحكم الوضعي باقسامه

121
00:41:18.650 --> 00:41:32.250
وما يتعلق به من مسائل في الدرس القادم يعني حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

122
00:41:32.500 --> 00:41:47.850
وان يجعل ما قلناه وما من المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للعمل بما نقول ونسمع

123
00:41:48.100 --> 00:42:03.150
وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس وان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل ما هو ولي ذلك ومولاه طيب اه لو في حد عنده سؤال اه فيما ذكرنا

124
00:42:03.650 --> 00:42:06.285
اه هذا الدرس او في غيره فليتفضل