والمكره هو من يدري وله ممدوحة آآ بالصبر عما اكره عليه مثال ذلك شخص وضع آآ خلف آآ رأسه مثلا سلاح واعطي هذا الشخص سلاحا من اجل ان يقتل غيره اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثالث من شرح كتاب لب الاصول في علم الاصول شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وآآ كنا في الدرس اللي فات ذكرنا المقدمات التي تكلم عنها شيخ الاسلام بعد تعريف الاصول والفقه وهو الندب والندب هو ايضا خطاب الله الذي يقتضي طلب الفعل طلبا غير جازم طلبا غير جازم. يعني قول لازم يعني هو المكلف مأمور بهذا بهذا الفعل لكن يجوز له ان يتركه فانه عرف الحكم اه فيما سبق بقوله والحكم خطاب الله الى اخره والكلام على الحكم يجر الى بيان الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى. الحاكم هو الله سبحانه وتعالى وقد ذكره بقوله فلا يدرك حكم الا بغير وتبع ذلك بيان ان العاقل ليس بحاكم وانه لا طريق لمعرفة الحكم بغير الشرع. وهو ما يعرف بمسألة التحسين والتقبيح واما المحكوم عليه فهو المكلف. والمكلف ذكره هنا الان بقوله والاصح امتناع تكليف الغافل. الى اخره واما المحكوم فيه فهو العمل المكلف به العبد. وهذا سيأتي ان شاء الله الكلام عليه فيما فيما بعد وكنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى والاصح امتناع تكليف الغافل قال رحمه الله تعالى والاصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره ويتعلق الخطاب معدوم تعلقا معنويا فان اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما او غير جازم فندب او كفا جازما فتحريم او غير جازم بنهي مقصود فكراهة او بغير مقصود فخلاف الاولى او خير فاباحة قال وعرفت حدودها ثم قال والاصح ترادف الفرض والواجب الشيخ رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن تعريف الحكم الشرعي اراد ان يبين ويفصل آآ ما يتعلق بالحكم الشرعي من آآ من حيث الحكم التكليفي وكذلك الحكم الواضح لان اذا سبق ذكرنا في الدرس اللي فات ان الحكم الشرعي قسمان منه الحكم التكليفي ومنه ما هو حكم وضعي. حكم التكليفي هو المتعلق بالمكلف والمكلف هو العاقل الذي يتعلم غير الغافل والملجأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فالمكلف هو العاقل البالغ غير الغافل والملجأ وهذا الذي يتعلق به الحكم التكليفي من نحو الايجاب والتحريم والكراهة والندر وكذلك الاباحة كما سيأتي ان شاء الله الكلام عنها. وايضا خلاف الاولى الذي هو الحكم التكليفي السادس كما ذكر مصنف رحمه الله تعالى طيب لما نقول المكلف هو العاقل فهذا احتراز عن المجنون ولما نقول المكلف هو البالغ فهذا احتراز عن الصبي. ولما نقول المكلف هو غير الغافل. فهذا احتراز عن الغافل ذلك لما المكلف هو الملجأ فهذا احتراز عن الملجأ طيب المجنون الذي هو احتراز احترازنا به بقولنا العاقل وكذلك الصبي الذي احترزنا به عن بقولنا البالغ هذا معروف طيب بالنسبة للغافل من هو الغافل؟ الغافل هو من لا يدري الغافل هو من لا يدري زي النائم والساهي واما الملجأ فهو من يدري لكن لا ممدوحة له عما الجأ اليه. يعني لا سعة له. لا فسحة له مثال ذلك شخص مثلا اخذ والقي من مكان عالم على شخص اخر آآ فقتله فالان هذا الشخص لما القي من مكان عال على شخص اخر هو يدري ويعلم انه سيقتله لكن لا ممدوحة له لا مفر له في ان يمتنع عن هذا الشيء فهذا هو الملجأ الذي يدري ويعلم مآل الامور لكن لا سعة له ولا فسحة فهذا الملجأ غير مكلف لانه لا ارادة له وخرج بالملجأ هنا هو المكره فاما ان يقتل واما ان يقتل هل هذا الشخص ملجأ هذا الشخص له ارادة وآآ يستطيع ان يصبر ولا يقتل هذا الشخص الذي امامه. فاذا المكره هذا مكلف لماذا؟ لان الاكراه آآ قد سلبه الرضا لكن لم يسلبه الاختيار طيب الشخص الملجأ الشخص الملجأ الشخص الملجأ احنا قلنا شخص يدري لكن لا فسحة له ولا سعة عن العدول عن الفعل واضح الان؟ ولهذا لما تكلمنا عن مكلف قلنا هو العاقل البالغ غير الغافل والملجأ يعني غير الغافل وغير الملجأ فهذا هو المكلف. اما الملجأ فهو غير غير مكلف طيب الاحكام التكليفية كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ستة اول هذه الاحكام الايجاب. الايجاب الندب الحكم الثالث هو التحريم الحكم التكليفي الرابع الكراهة الحكم التكليفي الخامس خلاف الاولى والحكم التكليفي السادس والاخير وهو الاباحة طيب ايه معنى الايجاب لما اذا عرفنا ان الاحكام التكليفية ستة منها الايجاب ما معنى الايجاب؟ الايجاب هو خطاب الله المقتضي طلب الفعل طلبا جازما ومثال ذلك قول الله عز وجل واقيموا الصلاة اقيم الصلاة هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الخطاب يقتضي طلب الفعل طلبا جازما طيب الحكم التكليف الثاني يجوز له ان يتركه فلو فعله اصيب على ذلك ولو تركه لم يعاقب على ذلك ومثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. فهذا آآ مندوب امر بالسواك هنا او استعمال السواك هنا هو مندوب. فيجوز فعله ويثاب المكلف على فعله هذا. وكذلك لو تركه فانه لا لا يعاقب الثالث وهو التحريم التحريم. وهو خطاب الله المقتضي طلب الترك. لابد ان نفرق الان. لما اتكلمنا عن الايجاب قلنا خطاب الله المقتضى طلب الفعل تحريم بخلاف ذلك خطاب الله الذي يقتضي طلب الترك طلبا جازما كقوله عز وجل ولا تقربوا الزنا لقوله عز وجل ولا تقربوا الزنا الحكم التكليف الرابع هو الكراهة والكراهة خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا غير جازم لكن بقيد مهم جدا على ان يكون ذلك بنهي مقصود على ان يكون ذلك بنهي مقصود. زي قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يبقى هنا نهي الصلاة والسلام عن الجلوس الا ان يصلي ركعتين فهنا جاء عندنا نهي مخصوص ولا لا؟ اه جاء عندنا نهي مخصوص فهنا يبقى ترك الصلاة صلاة تحية المسجد مكروه لانه ورد فيه نهي مقصود وهذا النهي ليس نهيا جازما ولهذا قلنا انه مكروه وليس بحرام الحكم التكليفي الخامس وهو خلاف الاولى وخلاف الاولى خطاب الله الذي يقتضي الترك او طلب الترك طلبا غير جازم لكن بنهي غير بمقصود وهذا هو الفرق بين الكراهة وخلاف الاولى. يبقى الكراهة جاء فيه نهي مقصود. واما خلاف الاولى فلم يرد فيه نهي مقصود يعني لم يأتي نهي مخصوص عن الفعل. وانما يستفاد النهي من تركه. اوامر التي هي للندب. زي مسلا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب هذا يفيد ان ترك الصلاة قبل المغرب خلاف الاولى لماذا؟ لان الامر بالشيء نهي عن ضده او نهي عن تركه فلما يأمر الشرع مثلا بالشيء الواجب فهذا ايضا نهي عن تركه المحرم والامر بالشيء المندوب نهي عن تركه. الذي هو خلاف الاولى واضح الان؟ لما قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب وهذا الامر للاستحباب علمنا ان ترك هذا الامر وكان لانه لم يرد فيه نهي واضح؟ فقاسوا على ذلك كل ما هو آآ من باب التطوع او من باب النفي فالمتطوع امير نفسه طيب الان قد يشكل عينه اه مثلا احد بان الحج المندوب يجب اتمامه مقصود نهي هنا غير مقصود طيب الان لو جاء نهي مخصوص مقصود عن ترك الصلاة قبل المغرب. هنا نقول يكره الترك هنا نقول يكره الطرف. فاتضح الان انه اذا ورد نهي مخصوص عن شيء وكان هذا النهي غير جازم فهذا هو مكروه واذا لم يرد نهي مخصوص لكن ورد دليل ندب يحث على هذا الفعل فحينئذ يكون الترك تركا للاولاد حينئذ ان يكون الترك تركا للاولى فخلاف الاولى هو من جملة الاحكام التكليفية كما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى ولهذا عد الاحكام التكليفية ستة الحكم السادس والاخير من الاحكام التكليفية هو الاباحة والاباحة خطاب الله الذي يقتضي التخيير. فهذا الترك الذي يقتضي التأخير بين الفعل والترك. فيجوز ان يفعل ويجوز ان يترك. والامر في ذلك سواء كقول الله عز وجل وكلوا واشربوا. اذا اراد الشخص ان يأكل ابيح له ذا هذا مباح لو اراد ان يشرب فهذا مباح. اذا اراد ان يترك الاكل مثلا آآ لانه لا يشتهي فهذا ايضا مباح. اذا اراد ان يترك مثلا آآ نوعا من انواع الاشربة لانه لا يشتريه. فهذا ايضا واحد واضح الان؟ فاذا الاباحة خطاب الله مقتضي التخيير بين الفعل والترك طيب آآ لم افهم الفرق بين الملجأ والمكره. طيب الان احنا قلنا المكلف هو الشخص العاقل البالغ غير الغافل والملجأ ايه معنى الملجأ؟ احنا قلنا الملجأ هو من هذا ولا مندوحة له عما الجأ اليه. يعني ايه لا مدحة له عما الجأ اليه يعني لا سعة له لا فسحة له ومثلنا على ذلك بشخص القي من مكان عال القي من مكان اعلن على شخص اخر من اجل ان يقتله. واضح؟ الان هذا الشخص لما القي من هذا المكان العالي هو يعلم انه اذا نزل على زيد فانه سيقتل. لكن هل بيده شيء؟ هل يستطيع ان يفعل شيئا لا يستطيع ان يفعل شيئا فهذا يدري انه سيقتل فلانا. انه سيقتل فلانا. لكن لا يستطيع ان يفعل شيئا ليمنع هذا القتل فهذا الشخص الملجأ هذا غير مكلف لانه لا ارادة له. مفهوم الان؟ طيب ده الملجاة. طب المكره المكره يدري وكما هو الحال بالنسبة للملجأ تماما لكن الفرق بين الملجأ والمكره ان المكره له ممدوحة بالصبر عما اكره عليه وسن على ذلك بمن وضع سلاح خلف رأسه واعطيناه سلاحا. وقلنا له اما ان تقتل زيدا والا قتلناك واضح الان؟ فهذا الشخص مخير بين امرين اما ان يقتل هو واما ان يقتل هو زيدا الان هذا الشخص له ارادة ولا ليس له ارادة؟ له ارادة وله آآ الصبر وله كذلك القتل يعني هو الان مخير بين الامرين طيب ايدك وله اختيار يبقى اذا هو مكلف ولا غير مكلف هذا الشخص مكلف واضح الان؟ هو مكلف طيب كيف يكون مكلفا وهو مكره؟ نقول لاكراه سلب الرضا سلب عنه الرضا. والان يقتل زيدا وهو غير راض فالاكراه سلب عنه الرضا. لكن لم يسلب عنه الاختيار طيب بالنسبة للملجأ سقط عنه الاختيار ولا لا؟ اه هنا الملجأ سقط عنه الاختيار. فهذا فرق بين الملجأ وبين المكرم فالمكلف اذا هو الشخص العاقل خرج بذلك المجنون هو الشخص البالغ خرج بذلك الصبي هو الشخص غير الغافل والغافل هو لا يدري يعني فخرج بذلك الغافل وآآ المكلف كذلك هي شخص غير ملجأ فخرج بذلك الملجأ فالملجأ غير مكلف طيب يبقى الاحكام التكليفية اذا من خلال ما ذكرنا ستة وعرفنا تعريف هذه الاحكام ومثلنا على هذه الاحكام التكليفية بمثالك آآ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن الاحكام التكليفية شرع فيه ذكر بعض المسائل من هذه المسائل ان الخطاب يتناول المعدوم الخطاب اللي هو خطاب الشرع يعني يتناول المعدوم. بمعنى انه ان وجد هذا المعدوم بعد ذلك وقد استجمع شروط التكليف فان الخطاب يتناوله فلما قال الله عز وجل اقيموا الصلاة. لما نزل الوحي عن على النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اقيموا الصلاة او بقوله آآ ولا تقربوا الزنا الى اخره الان كل من كان كل من كان كل ما هو موجود الان كل من هو موجود الان كان معدوما في زمان القوم طيب مع ذلك هل شملنا هذا الخطاب الان ولا لا؟ الجواب نعم لماذا شملنا هذا الخطاب الان؟ لان الله عز وجل قد اوجدنا. ونحن الان قد استجمعنا شروط التكليف وبالتالي الخطاب يكون قد شملنا بسبب ذلك فكل من كان كل من كان موجودا الان بالغا عاقلا آآ غير غافل ولا ملجأ فهذا يتوجه اليه الخطاب الشرعي حتى وان لم يكن موجودا في زمن نزول الوحي وهذا معنى آآ قول المصلي وان الخطاب يتناول المعدوم ولهذا قال ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا واضح؟ عرفنا يعني ايه؟ التعلق المعنوي؟ يعني اذا وجد اه بصفة التكليف فانه يكون مخاطبا بهذا الخطاب وضحت الان؟ طيب هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ذكر ايضا شيخ الاسلام رحمه الله وهو ان الواجب والفرض مترادفان. يعني انهما لفظان يطلقان على معنى واحد خلافا للحنفية فالحنفية يفرقون بينهما فيقولون الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة. آآ ومثال ذلك قراءة القرآن في الصلاة. فانها ثابتة او ان القراءة ثابتة بقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه فهذا فرض لا وجاحد هذا الفرض كافر مرتد اما بالنسبة للواجب عند الحنفية فهو ما ثبت بدليل ظني مثال ذلك خبر واحد ما ثبت بخبر واحد او ثبت بالقياس قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة هذه ثبتت بالسنة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وجاحد هذا الواجب عندهم فاسق وليس بكافر فالجمهور يقولون لا فرق بين الفرض والواجب خلاف الحنفية والخلاف في ذلك لفظي يعني ايه خلاف لفظي؟ يعني عائد الى اللفظ. عائد الى التسمية لان حاصل الامر ان ما ثبت بدليل قطعي هل يسمى واجبا كما يسمى فرضا وكذلك ما ثبت بدليل ظني هل يسمى فرضا كما يسمى واجبا؟ عند الحنفية يقولون لا عند الجمهور يقولون فلا فرق بينهم يعني بين الواجب وكذلك الفرض عند الجمهور خلافة للحنفية والخلاف في ذلك لفظي المسألة الثالثة التي تعرض لها شيخ الاسلام ايضا كما سيأتي ان شاء الله في التعليق على ما ذكره هو ان المندوب والمستحب والتطوع والسنة كل هذه الفاظ مترادفة خلافا للقاضي حسين من الشافعية وغيره الشيخ الامام البغوي رحمه الله تعالى ايضا كان يقول بهذا القول ان هذه الالفاظ غير مترادفة اللي هو المندوب والمستحب والتطوع والسنة فقالوا قال القاضي حسين وغيره الفعل ان واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة واما ان فعله مرة او مرتين فهو المستحب واذا لم يفعله وانما انشأه الانسان باختياره بين يديك لن فهذا هو التطوع مثال ذلك زيد له ورد من قراءة القرآن كل يوم هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى سنة ولا يسمى مندوب ولا يسمى تطوع ولا يسمى مستحب عند القاضي حسين رحمه الله تعالى يقول هذا تطوع. هذا يسمى تطوعا عند الجمهور جمهور الشافعية يقولون لا فرق بين ذلك كله. هو هو تطوع هو مستحب هو مندوب هو سنة. لا فرق بين ذلك كله واضح؟ طيب الان القاضي حسين رحمه الله تعالى يرى ان هذه الالفاظ غير مترادفة وجمهور الشافعية يرون انها مترادفات. لا فرق بينها وبين اه لا فرق بينها وبين بعضها البعض الخلاف هنا هل خلاف معنوي ولا خلاف لفظي؟ ايضا الخلاف هنا خلاف لفظي. لماذا؟ لان الحاصل ان ما اه اه سمي باحد هذه الاسماء هل يسمى بالاخر او لا يسمى بالاخر فلو سمينا هذا الفعل سنة هل يمكن ان نسميه بالمستحب والتطوع ايضا الجمهور يقولون نعم القاضي حسين وغيره يقولون لا فالخلاف العزيم لا يترتب عليه شيء من الفروع الفقهية المسألة الرابعة التي تعرض لها شيخ الاسلام ايضا هنا هو انه لا يجب المندوب بالشروع فيه لا يجب المندوب بالشروع فيه. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع امير نفسه. ان شاء صامه وان شاء افضل وهذا الحديث رواه احمد والترمذي وهو حديث صحيح طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك شخص مثلا لو اراد ثم عن له ان يقطعها هل له ذلك ولا ليس له ذلك؟ واذا قطعها هل يقضيها؟ هل يقضيها ولا لا يقضيها الجمهور على انه من شرع في صلاة النافلة ثم عن له ان يقطعها فله ذلك ولا يلزمه القضاء فكذلك الحال لو اراد ان يصوم يوما فشرع فيه تطوعا لله عز وجل. ثم رأى انه آآ يعني يفطر هل له زلك؟ نعم. قالوا له زلك بلا اثم. ولا يلزمه ان يقضي يوما مكانه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المندوب امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر يجب ان يتمه آآ الشخص اذا شرع فيه طيب الان كيف يكون مندوبا وآآ يجب بالشروع فيه ونحن قررنا ان المندوب لا يجب بالشروع فيه نجيب عن ذلك بان الحج مستثنى لماذا؟ لان ندبه كفرضه في النية وغيرها من الاحكام بخلاف الصلاة والصوم ونحوهما والامام الشافعي رحمه الله ان قد استدل على ان من تطوع بالحج فانه يلزمه ان يشرع فيه ويتمه الى ان يفرغ منه بدليل آآ مهم جدا وهو ان العلماء قد اتفقوا على ان من افسد حجه بالجماع فانه يجب عليه اتمام فهذا حد فاسد ومع ذلك وجب اتمامه فمن باب اولى الحج الصحيح حتى ولو كان نفلا فانه يجب اتمامه طالما ان المكلف قد شرع فيه واضح الان؟ فهذا هو الاصل عندنا وقلنا كذلك الحج آآ ندبه كغد ان يحرقه وغيرها من الاحكام لا فرق في شيء من ذلك لا بين الفرد ولا بين النفل لكن اذا مثلا نظرنا الى الصلاة او الى الصوم سنجد ان الامر بيختلف في الفرض وكذلك النفي فالان مثلا في آآ الحج المندوب اذا اراد ان يحج حجا مندوبا فيجب عليه ان ينوي الحج والنية في الحد الحج المندوب كالنية في الحج الواجب تماما فينوي الدخول في النسك. طيب الان النية في الصلاة التي هي فرض. هل هي كالنية في الصلاة التي يتطوع بها المكلف؟ الجواب له اذا صلى مثلا آآ الظهر فانه لابد من في النية يعني لابد من من قصد الفعل ولابد من التعيين ولابد كذلك الفرضية نهاية الفرضية. طيب اذا اراد ان يصلي نفلا كان من نيتي الفرضية؟ الجواب له. لابد من قصد الفعل ولابد من التعيين لو كانت مسلا آآ راتبة او نحو ذلك. لكن لا يشترط نية الفرضية وهي النية اختلفت في الصلاة التي هي فرض والصلاة التي هي نفل. طيب هل هذا منطبق على الحج؟ لا النية في الحج المتطوع به كالنية في الحج الذي هو الذي هو فرض واضح الان؟ طيب كذلك الحال الفرق الثاني بين الحج وبين غيره كالصلاة والصوم ان الكفارة لازمة على من فسد حجه بالوقت ولا فرق في ذلك بين الحج المفروض او الحج المتطوع قبل او حج المتطوع طيب الصوم لو وطأ زوجته في رمضان فسد صومه ولزمته لزمته الكفارة طيب لو انه وطأ زوجته في صوم قد تطوع به نقول هنا ايضا فسد صومه لكن لا تلزمه الكفارة. ففرق هنا بين الرضا وبين الحج وبين غيره. هنجد ان الحج لا فرق فيه بين التطوع وكذلك الذي هو فرض طيب فرق ثالث من فسد حجه وجب عليه ان يتمه واحنا عرفنا ان الحج لا يفسد الا بالجماع فوطأ زوجته في الحج فان حجه محل ذلك اذا كان قد وطأها قبل التحلل الاول ومع ذلك يجب عليه ان يتم هذا الحج الى ان ينتهي منه تماما ولا يخرج منهم حتى لو كان هذا الحج يعني متطوع به او متطوعا به. طيب بالنسبة للصلاة او بالنسبة للصوم الصلاة او الصوم متى فسد خرج منه وبطلت الصلاة او بطل الصوم. هنا ايضا سنجد فرقا بين من افسد حجه ومن افسد صومه او افسد او افسد صلاته طيب نرجع لكلام الشيخ رحمه الله تعالى ونعلق عليه آآ بما تيسر الشيخ رحمه الله تعالى آآ ذكر آآ فيما يتعلق بالكلام عن التكليف قال والاصح امتناع تكليف الغافل يعني يمتنع ويستحيل عقلا ان يخاطب الغافل الذي لا يدري فكيف يقال مثلا للنائم صل او صم فشرط الخطاب هو الفهم واما الغافل حال غفلته فانه لا يدري ولا يفهم ولهذا الشيخ بيقول والاصح امتناع تكليف الغافل. قال والملجأ والملجأ هو الشخص الذي لا ممدوح او الذي اكره على فعل شيء بلا اختيار منه ولا ممدوحة له عنه ومثلنا له بمن القي من شاهقية مرتفع على شخص من اجل ان يقولها. هو الان غير مكلف. لانه مسلوب الارادة واضح؟ لا يستطيع ان يفعل شيئا تجاه ذلك قال لا المكره يعني آآ المكره مكلف لا يمتنع تكليفه والمكره كما عرفناه ومن اكره على فعل من غير الجاء. بحيث يسعه الصبر فالمكرة في هذه الصورة هو مكلف لان الاكراه انما سلب الرضا ولم يسلب الارادة او الاختيار لكن هنا حنلاحظ ان الشيخ رحمه الله تعالى قال والاصح لما الشيخ يقول اصح معنى كده ايه؟ معنى كده ان المسألة فيها خلاف. ان المسألة فيها خلافك فبعض العلماء ذهب الى انه لا لا يستحيل عقلا ان يكلف الغافل او الملجف لكنه في نفس الوقت غير واقع في الشريعة فهو من جهة العقل هو جائز جائز عقلا لكن هو ممتنع شرعا هو غير موجود في الشرع. المرادع الى هذا الخلاف بقوله والاصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره ثم قال بعد ذلك ويتعلق الخطاب عندنا ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا يعني اذا قلنا ان الخطاب هو الكلام النفسي الازلي على ما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى. قلنا ان هذا على اه على اعتقاد الاشاعرة. فحينئذ كيف يتعلق آآ اقيموا الصلاة بالمكلف وهو غير مخلوق اصلا فيجاب على ذلك بما ذكرناه في الدرس السابق بان التعلق نوعان تعلق صلوحي معنوي بمعنى انه ان وجد المكلف مستجمعا للشرائط صلح ان يتعلق به الخطاب وهذا واقع منذ الازل وعندنا نوع اخر من التعلق هو التعلق التنجيزي هو حال وجود المكلف وهذا لا يتعلق به واضح الان؟ ولهذا الشرك يقول ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا واضح؟ وطبعا لما يقول هنا عندنا هذا يشير ايضا الى الخلاف لكن الخلاف بين من ومن هنا يشير الى الخلاف بين الاشاعرة وبين المعتزلة الاشاعرة والمعتزلة قال فان اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فايجاز. يعني ان ان اقتضى هذا الخطاب الازلي لان هو الكلام النفسي يعني عند الاشاعرة كما بينا. لو اقتضى فعلا غير كفر اقتضاء جازما لو احترزا بحيث انه يعني لا يجوز تركه قال فايجابي قال فايجاد يعني هذا هو الواجب هذا هو الواجب ومثلنا على ذلك بقول الله عز وجل واقيموا الصلاة. وقوله هنا ان اقتضى فعلا غير كف هذا قيد احترز به عن ماذا؟ احترز به عن النهي كمثلا اذا قيل افعل كذا زي مسلا قم او صلي او صم فهنا المطلوب فعل شيء معين لكن لو قال لا تفعل كذا يعني لا تقم لا تزني لا تسرق. فالمطلوب هو كف النفس عن فعله تلك الاشياء وليس مجرد الترك فالكاف هو منع النفل هنالك تقدم على آآ فعل شيء ما وهذا الكاف هو فعل من الافعال النفسية التي يفعلها المرء. فحينئذ اذا قيل الامر طرب فعل يدخل فيه التحريم ليه؟ لان لا تسرق هو طلب فعل مخصوص وهو الكف عن السرقة يبقى الخلاصة الان ان هنالك فرقا بين الكف والترك الكف هذا امر وجودي الكف هذا امر وجودي تتوجه النفس اليه اما الترك فهو امر عدمي. زي مسلا شخص يترك المعصية واضح؟ ترك معصية لم تقع في زمانه لم تخطر على باله. فهذا ترك واضح الان عندنا الان امران فعل وامر وجودي وترك وهو امر عدمي الفعل يشمل الفعل غير الكاف غير النفس عن شيء بل هو اقدام على فعل من الافعال زي الصلاة والزكاة ويشمل الفعل كذلك الذي هو الكف لا تسرق لا تزني واضح يبقى اذا لو اتضح ذلك علمنا اننا نحتاج للتقييد بما قيد به المصنف رحمه الله تعالى بقوله غير كف حتى تستقيم التعريف واضح يبقى الان المصنف رحمه الله تعالى لما يقول آآ ان اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فايجاب. عرفنا لماذا قال غير كف؟ يعني يبين الفرق بين الكف وبين وبين الترك اه قال رحمه الله تعالى او غير جازم فندب. يعني ان اقتضى الخطاب فعلا غير جازم يعني جوز هذا الخطاب الترك فهذا ند كما مثلنا له بقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة قال او كفا جازما يعني اقتضى الخطاب كفا جازما والكف الجازم يعني ايه؟ لم يجز الفعل لم يوجز الفعل. قال فتحريم مثال ذلك ومثلنا ابو الزنا قال او غير جازم بنهي المقصود فكره. يعني ان اقتضى الخطاب كفا غير جازم بان جوز الترك يعني وكان هذا بنهي المقصود يعني مخصوص فهذا هو المكروه ومثلنا له بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال او اقتضى بغير مقصود. يعني قضى الخطاب كفا غير جازم بنهي غير مقصود يعني غير مخصوص بهذه المسألة بل هو مستفاد من من اوامر المستحبات. قال فخلاف الاولى تمثلنا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب فلو ترك الصلاة قبل المغرب فقد ترك بذلك الاولى قال رحمه الله تعالى او خير فاباحه. يعني لو خير الخطاب بين الفعل والكف يستفاد من ذلك؟ قال فاباحة ومثلنا له بقوله وكلوا واشربوا قال رحمه الله تعالى وعرفت حدودها يعني او عرفت حدودها عرفت حدودها او اه عرفت حدودها يعني حدود هذه الاقسام فحاد الايجاب من خلال ما ذكره هو خطاب الله المقتضي فعلا غير كف اقتضاء جازما وحد الندب خطاب الله المقتضي فعلا غير كف اقتضاء غير جازم وحد التحريم خطاب الله المقتضي كفا آآ اقتضاء جازما حد الكراهة مثله تماما لكن آآ هو خطاب الله المقتضي كفا اقتضاء غير جازم واما خلاف الاولى فهو خطاب الله المقتضي كفا اقتضاء غير جاز بنهي غير مخصوص واما حد الاباحة فهو خطاب الله المخير بين فعل الشيء والكف عنه والكف عنه ثم قال بعد ذلك والاصح ترادف الفرض والواجب الاصح ان ان هذه الالفاظ مترادفة خلافا للحنفية قال كالمندوب يعني كما ان الاصح ترادف الفاظ المندوب. قال والمستحب والتطوع والسنة. وكذلك ايضا آآ اه نحو هذه الالفاظ زي الحسن واه النفي او المرغب في مسمى كل الفعل غير الكف المطلوب آآ فعله طلبا غير جازب وهذا خلافا لما ذهب اليه القاضي حسين من اصحابه الشافعية واضح الان قال والخلف لفظي يعني الخلاف في المسألتين خلاف لفظي خلاف المسألتان يعني آآ في اللفظ والتسمية. الامر فيه هين الامر فيه لفظي قال وانه لا يجب اتمامه وانه يعني المندوب. المندوب هذا لا يجب اتمامه بالشروع فيه خلافا للحنفية قال ووجب في النسك. يعني ووجب اتمامه امام هذا المندوب اذا كان في النسك سواء حج او عمرة. قال لانه ارضه نية وغيرها. يعني لان النسك المندوب هذا كالفرض تماما في امور النية وفي غيرها زي النسك وزي ما قلنا ان شيخنا كانه يجيب عن اشكال. اذا قلنا ان المندوب لا يجب بالشروع فيه. فلماذا قلتم انه اذا شرع في آآ النسك اذا تنفل بنسك وشرع فيه فانه لابد ان يتمه الشيخ هنا كانه يجيب عن هذا الاشكال بقوله لانه كفرضه نية وغيره يبقى واعرف طبعا اوجه الفرق بين بين الصلاة والصوم وكذلك بين الحج آآ وهنا ننبه على تنبيه وهو ان التاج السبكي رحمه الله صاحب جمع الجوامع قال الصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح هنا اه خالفه المصنف في مسألة المكره فاختار آآ شيخ الاسلام تبعا لغيره انه مكلف وطبعا هذا آآ يعني مصداقا لما آآ وضحه رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب في قوله وابدلت غير المعتمد والواضح بهما فالمصنف هنا اعتمد تكليف المكره خلافا للتاج السبكي هذه واحدة. المسألة الثانية آآ مسألة تعلق الخطاب بالمعدوم ليست مختصة بالكلام النفسي عند الاشاعرة. بل هي ايضا تشمل الكلام اللفظي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لفظ اقيموا الصلاة الذي توجه الى هل يتعلق بالصحابة وبمن يأتي اه بعدهم الى قيام الساعة ولا لأ؟ جواب نعم ولا نحتاج الى دليل اخر ان يقول قائل ان الخطاب يشملنا واضح؟ لان كل من وجد على صفة التكليف هو مخاطب بهذا الخطاب واضح؟ طيب اه الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن الحكم الوضعي او الحكم التكليفي شرعا في الكلام عن الحكم الوضعي ان شاء الله نتكلم عن الحكم الوضعي باقسامه وما يتعلق به من مسائل في الدرس القادم يعني حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما من المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس وان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل ما هو ولي ذلك ومولاه طيب اه لو في حد عنده سؤال اه فيما ذكرنا اه هذا الدرس او في غيره فليتفضل