﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:12.950
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:14.300 --> 00:00:34.950
وهذا الدرس الدرس السابع من شرح كتاب لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدرس اللي فات كنا شرعنا في المقدمة الكلامية او المقدمة المنطقية تكلمنا في المقدمة المنطقية في الدرس السابق

3
00:00:35.150 --> 00:00:53.550
وذكرنا بعض المصطلحات المراد من هذه المصطلحات فعرفنا ان الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري كالعالم فانه من نظر في حاله وعلم انه ليس ازليا بل هو حادث بعد ان لم يكن

4
00:00:53.900 --> 00:01:10.100
توصل حينئذ الى نتيجة وهي ان العالم لابد له من خالقه والحد هو ما يميز الشيء عن غيره وهذا عند الاصوليين وهو الجامع لافراده المانع من دخول غير افراده فيه

5
00:01:11.250 --> 00:01:30.400
ويقال له المضطرد المنعكس واما الادراك فهو اذا كان بلا حكم فانه يسمى تصورا. واذا كان مع الحكم فانه يسمى تصديقا والنظر هو الفكر الموصل الى العلم او الظن او الاعتقاد

6
00:01:31.000 --> 00:01:51.800
والعلم هو حكم جازب لا يقبل تغيرا باعتبار انه نشأ عن سبب وعن موجب يقتضي وجود هذا العلم مثل له مصنف رحمه الله تعالى بقوله الله واحد فان لم يكن الحكم هو الموجب فهذا يسمى اعتقاد

7
00:01:52.150 --> 00:02:15.150
سماه اعتقادا الاعتقاد المقلد ان صلاة الوتر سنة فالحكم هنا ليس هو الموجب والعلم ان لم يكن مطابقا للواقع فانه يسمى جهلا مركبا مثال ذلك اعتقاد الملاحدة بان العالم ازلي

8
00:02:16.050 --> 00:02:35.300
واما الجهل البسيط فهو انتفاء هذا العلم واذا لم يكن الحكم جازما فهذا هو الظن ان كان راجحا وهو الوهم ان كان مرجوحا وهو الشك ان كان متساويا السهو الغفلة عن المعلوم الحاصل

9
00:02:36.350 --> 00:02:56.700
واما النسيان فهو زوال المعلوم من الحافظة ولهذا يستأنف الناس طلبا جديدا من اجل ان يحصله بخلاف الساهي الساهي اذا نبه انتبه كنا اخر شيء تكلمنا عنه في هذه المقدمة

10
00:02:57.500 --> 00:03:13.800
ما يتعلق باختلالات في الناس في العلم بالنتيجة الحاصل بعد النظر. قلنا هذا على اقوال اشاعرة يرون ان قدرة النازر لا تأثير لها في حصول النتيجة. بل ان الله سبحانه وتعالى

11
00:03:13.900 --> 00:03:35.600
يخلق النتيجة في قلب العبد عند النظر لا بهذا النظر كما انه تعالى يخلق الشبع عند الاكل لا بالاكل والجمهور من الاشاعرة على ان العلم الحاصل عند النظر عادي بمعنى انه لا يجوز تخلفه

12
00:03:35.750 --> 00:03:58.050
الا اذا كان على سبيل خرق هذه العادة او نظير ذلك هو تخلف النار عن حرق ابراهيم عليه السلام مثل ما يحصل من حرق بالنسبة لهذه النار كذلك بالنسبة للعلم الحاصل عند النظر. لا يمكن ان يتخلف العلم عند النظر

13
00:03:58.100 --> 00:04:14.500
الا خرقا للعادة فقط انما هو الحال بالنسبة للنار لا يمكن ان يتخلف الاحراق عن هذه النار الا على سبيل خرق هذه العادة وهذا الذي عليه جمهور الاشعر مذهب المعتزلة

14
00:04:14.850 --> 00:04:34.000
على ان قدرة الناظر اوجدت العلم بالمطلوب ولهذا عندهم هذا العلم علم ضروري يعني لازم عقلي آآ لا يمكن ان يتخلف لا يمكن ان ينفك عن النظر بحال من الاحوال

15
00:04:34.900 --> 00:04:57.600
فمات نزر فلابد ان ينتج هذا النظر هذا العلم لذلك مذهب المعتزلة يعرف بالتوليد وهو ان المرء خلق فعله الذي هو النظر وعن النظر تولد العلم فاذا العلم بالنتيجة هذا فعل للعبد بواسطة النظر

16
00:04:58.500 --> 00:05:15.800
الذي خلقه الانسان لكن الفرق بين النظر والنتيجة هو ان النظر هو فعل العبد الاول المباشر واما العلم الحاصل من خلال هذا النظر فهو فعله الثاني غير المباشر نجد هنا ان الاشاعرة

17
00:05:16.550 --> 00:05:34.900
على النقيض تماما من مذهب المعتزلة القول الثالث وهو مذهب اهل الحديث هو ان الله سبحانه وتعالى خلق العلم في قلب العبد بسبب النظر كما انه سبحانه وتعالى يخلق النار بسبب الشرر

18
00:05:35.800 --> 00:05:52.250
فليس نظر العبد هو الخالق للعلم كما تقول المعتزلة ولا نقول كما تقول الاشاعرة بان نظر العبد لا مدخل له في تحصيل هذا العلم بل هو سبب من جملة الاسباب

19
00:05:53.150 --> 00:06:11.400
المسألة الاخيرة وهي هل العلم يقبل التفاوت؟ اختلفوا في ذلك ايضا هل يوجد علم اقوى من علم اخر؟ قولان منهم من يرى عدم التفاوت باعتبار ان حقيقة العلم واحدة وهو حكم جازم ووافق لواقع عن موجب

20
00:06:11.800 --> 00:06:32.550
فعلى ذلك لا يحصل فيه التفاوت ومن العلماء من يرى انه يقبل التفاوت العلم الضروري بان الواحد اقل من الاثنين او العلم الحاصل باحدى الحواس الخمس اقوى من العلم الحاصل من النظر والاستدلال

21
00:06:33.200 --> 00:06:48.550
فهذا علم وهذا علم هذا علم ضروري وهذا علم نظري وحصل تفاوت بينهما ولهذا ذهب بعض العلماء الى حصول التفاوت في العلم على خلاف المذهب الاول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

22
00:06:49.550 --> 00:07:07.250
بعد ذلك شرع في مسائل اخرى مسائل متنوعة تكلم فيها عن صفة الفعل من حيث كونه حسنا او قبيحا وعن مسألة الجائز جائزة ترك هل هو واجب ومسألة المندوب هل هو مأمور به ولا غير مأمور به

23
00:07:08.050 --> 00:07:24.350
والمباح هل هو من جنس الواجب وهل المباح حكم شرعي ولا ليس كذلك هذه مسائل كثيرة تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل المسألة الاولى وهي ما يتعلق

24
00:07:24.950 --> 00:07:44.300
بالحسن الحسن او القبح وهو كما اشرنا هو صفة للفعل ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الحسن او الحسن عبارة عن فعل يمدح فاعله عليه فعلى هذا التعريف لو قلنا ان الحسن

25
00:07:44.450 --> 00:08:08.300
هو فعل يمدح صاحبه عليه فهذا يشمل الواجب والمندوب وفي مقابل الحسن القبيح القبيح هو فعل يذم فاعله عليه والفعل الذي يذم فاعلوا عليه هو الحرام يبقى اذا الحسن هو الواجب والمندوب

26
00:08:08.500 --> 00:08:26.150
واما القبيح فهو الحرام طرد ان هذا الفعل لا يمدح عليه فاعله ولا يذم عليه فاعله فهنا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذهب الى ان هذا الفعل حينئذ يكون واسطة

27
00:08:26.250 --> 00:08:51.450
بين الحسن والقبيحة وهو يشمل بقية الاحكام المباح والمكروه وخلاف الاولى هذا لو عرفنا الحسن بانه فعل ما يمدح او فعل يمدح فاعله عليه وان القبيح هو فعل يذم فاعله عليه. فهنا نقول الحسن هو الواجب والمندوب باعتبار ان فاعل الواجب او فاعل المدوب يمدح عليه

28
00:08:52.150 --> 00:09:11.600
واما القبيح هو الحرام باعتبار ان الحرام هو فعل يذم فاعله عليه طيب بقية الاقسام المباح المكروه خلاف الاولى هذه واسطة هذه وسيطة بين الحسن والقبيحة وهذه المسألة خالف فيها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

29
00:09:11.750 --> 00:09:31.200
التاج السبكي في جمع الجوامع تاج السبكي رحمه الله تعالى عرف الحسن بانه المأذون فيه وعرف القبيح بانه ما نهي عنه ولا واسطة بين الامرين فعلى تعريف التاج السبكي رحمه الله تعالى

30
00:09:31.300 --> 00:09:50.000
لما نقول الحسن هو المأذون فيه سيدخل في ذلك الواجب لانه مأذون فيه ويدخل في ذلك ايضا المندوب لانه مأذون فيه ويدخل فيه ايضا المباح ويدخل فيه ايضا المكروه ويدخل

31
00:09:50.200 --> 00:10:05.700
او يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب ويدخل فيه المباح واما القبيح عند التاج هو ما نهي عنه فيدخل فيه الحرام لانه منهي عنه ويدخل فيه ايضا المكروه لانه منهي عنه

32
00:10:05.800 --> 00:10:22.500
وكذلك يدخل فيه خلاف الأولى فعلى ذلك على تعريف التاج السبكي. هل يوجد واسطة بين الحسن والقبيح الجواب لا لا يوجد واسطة بين الحسن والقبيح على تعريف التاج السبكي. لكن عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هناك واسطة

33
00:10:23.100 --> 00:10:42.850
وهو ما لا يمدح عليه فاعله ولا يذم ويشمل هذا المباح والمكروه وخلاف الاول ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول مسألة يعني في بيان صفة الفعل من حيث كونه حسنا او قبيحا قال الاصح

34
00:10:42.950 --> 00:10:58.200
ان الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه وعرفنا قبل ذلك ان شيخ الاسلام اذا قال الاصح فالمسألة فيها خلاف والخلاف هنا دائر بينه وبين ما ذكره التاج السبكي بين الاصحاب

35
00:10:58.700 --> 00:11:26.700
والذي اعتمده الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان الحسن يشمل الواجب والمندوب واما القبيح فهو الحرام ثم قال بعد ذلك فما لا فما لا يمدح عليه ولا يذم عليه فهذه واسطة يعني بين الحسن والقبيح. وهذا يشمل كما اشرنا المباح والمكروه وخلاف الاولى

36
00:11:28.150 --> 00:11:47.500
ثم قال بعد ذلك وان جائز الترك ليس بواجب. وهذه المسألة الثانية جائز الترك ليس بواجب بمعنى الفعل الذي يجوز تركه ليس بواجب سواء اكان هذا الفعل يجوز فعله من حيث الاصل

37
00:11:48.550 --> 00:12:10.000
او يمتنع فعله نضرب مثالا على ذلك صوم مسافر صوم المسافر هذا يجوز فعله بالنسبة للمسافر هل هو واجب لا ليس بواجب لماذا؟ لانه يجوز تركه وكل ما يجوز تركه فليس بواجب

38
00:12:10.700 --> 00:12:31.950
طيب مسال اخر صوم المرأة الحائض هل يجوز فعله؟ لا هذا يمتنع فعله بالنسبة لصوم المرأة الحائض هل هو واجب ليس بواجب فعلمنا بذلك ان الفعل الذي يجوز تركه ليس بواجب سواء كان يجوز فعله

39
00:12:32.200 --> 00:12:49.300
كصوم مسافر او يمتنع فعله كصوم الواجب. طالما ان هذا الفعل يجوز تركه وهنا نقول هذا الفعل ليس بواجب. لا يمكن ان يوصف بالوجوب ليه؟ لان الواجب يمتنع في الشرع تركه

40
00:12:50.000 --> 00:13:11.400
او بالنسبة لصوم الحائض هذا يترك في كل الاحوال سواء على سبيل الجواز كما هو الحال في صوم المسافر هذا جزء تركه او على سبيل الوجوب زي ترك الصوم بالنسبة للمرأة الحائض. فكل ما يجوز تركه فليس بواجب

41
00:13:12.500 --> 00:13:34.100
بعض الفقهاء يرى ان الصوم على المسافر والحائض وذوي الاعذار واجب بدليل وجوب القضاء بعد ذلك لكن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذكر ان هذا الخلاف هو خلاف لفظي فهو خلاف راجع الى اللفظ دون المعنى

42
00:13:34.200 --> 00:13:57.850
في حقيقة الامر لماذا؟ لان الكل متفق على وجوب قضاء هذا الصوم لكن الخلاف الحاصل الان هل هو وجب عليهم ابتداء ولا لم يجب على المذهب الاول الذي قلنا فيه ان الفعل الذي يجوز تركه ليس بواجب قالوا لم يجب في بادئ الامر

43
00:13:58.550 --> 00:14:18.550
وليس هناك تلازم بين وجوب القضاء ووجوب الاداء اولا وقد يجب القضاء لكن الفعل لم يكن واجبا في بادئ الامر لكن الفعل لم يكن واجبا في بادئ الامر ومثال ذلك مثلا

44
00:14:19.300 --> 00:14:35.100
ترك الصوم المرأة الحائض الذي دخل عليها شهر رمضان هل وجب عليها الصوم في ذلك الوقت لم يجب عليها الصوم طيب هل يجب عليها القضاء بعد ذلك؟ اه نعم وجب عليها القضاء

45
00:14:35.400 --> 00:14:54.600
هنا لم يجب ومع ذلك وجب علي القضاء بعد ذلك الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي كما اشار شيخ الاسلام قال وان جائز الترك ليس بواجب قال والخلف لفظي ثم قال بعد ذلك وان المندوب مأمور به. وهذه مسألة ثالثة

46
00:14:55.400 --> 00:15:12.400
وان المندوب يعني والاصح ان المندوب مأمور به يعني يسمى بذلك وهذه المسألة ايضا مما جرى فيها الخلاف هل المندوب مأمور به؟ يعني يسمى بذلك حقيقة باعتبار ان لفظ امر

47
00:15:12.450 --> 00:15:27.250
يشمل الامر بالواجب ويشمل كذلك الامر بالمستحب فيصح على هذا ان نقول ان الله امرنا بسنة الفجر ويصح لنا ان نقول ان الله امرنا بسنة الوتر. لان المندوب مأمور به

48
00:15:28.700 --> 00:15:45.450
الاصح كما يذكر شيخ الاسلام ان هذا المندوب مأمور به. يعني يسمى بذلك حقيقة وهذا الخلاف مبناه على ان مادة امر هل هي حقيقة في الايجاب فقط ولا هي في القدر المشترك بين الايجاب والندب؟ يعني في الطلب

49
00:15:46.150 --> 00:16:01.250
فمادة امره لو كانت حقيقة في الايجاب فقط فمعنى ذلك ان المندوب غير مأمور به ولو قلنا ان مادة امر حقيقة او هي في القدر المشترك بين الايجاب والندب الذي هو الطلب

50
00:16:01.350 --> 00:16:25.400
فهنا نقول المندوب مأمور به لان المندوب هذا مطلوب من قبل الشرع ايهما اصح؟ الاصح ان مادة امر معناها طلبته فهي للقدر المشترك بين الايجاب والندب. ولهذا سيتفرع عليه ان المندوب مأمور به فيصح لنا ان نقول

51
00:16:25.550 --> 00:16:45.000
ان الله امرنا بسنة الفجر وامرنا بالاحسان الى الجار وامرنا بقيام الليل وامرنا بصوم النوافل الى اخره قال رحمه الله تعالى وان المندوب مأمور به وانه ليس مكلفا به كالمكروه

52
00:16:45.500 --> 00:17:07.300
وانه ليس مكلفا به يعني والاصح ان المندوب ليس مكلفا به كالمكروه يعني المندوب لا يشمله لفظ التكليف وهذا بناء على ايه قال بناء على ان التكليف الزام ما فيه كلفة لا طلبه

53
00:17:08.250 --> 00:17:30.650
يعني لو عرفنا التكليف بانه الزام ما فيه كلفة لو عرفنا التكليف بانه الزام ما فيه كلفة يعني ما فيه مشقة فالالزام يرفع الاختيار فعلى ذلك لا يشمل التكليف قال حرام

54
00:17:31.200 --> 00:17:50.650
اقصد المكروه ولا يشمل التكليف المندوب ولا يشمل التكليف المكروه وخلاف الاولى كل هذا لا يشمله التكليف لان التكليف يرفع الاختيار باعتبار انه الزام ما فيه كلفة فالتكليف حينئذ لا يشمل الا الواجب والحرام فقط

55
00:17:51.950 --> 00:18:09.350
هذا لو عرفنا التكليف بانه الزام ما فيه كلفة يعني مشقة. طيب لو عرفنا التعليف التكليف لو عرفنا التكليف بانه طلب ما فيه كلفة. طلب وليس الزام سواء كان هذا فيه الزام او بغير الزام. فهنا سيشمل الواجب

56
00:18:09.450 --> 00:18:37.150
وسيشمل المندوب وسيشمل الحرام وسيشمل المكروه وسيشمل ايضا خلاف الاولى فاذا على هذا الواجب هل فيه طلب ما فيه كلفة نعم الواجب فيه طلب ما فيه كلفة المندوب هل فيه طلب ما فيه كلفة؟ نعم. الحرام كذلك والمكروه وكذلك

57
00:18:37.900 --> 00:19:00.050
خلاف الاولى. لكن لو عرفنا بانه الزام النفس وهيبقى عندنا المندوب ليس فيه الزام المكروه ليس فيه الزام خلاف الاولى والمباح ليس فيه الزام طب نرجع بقى لما ذكره الشيب. ويقول هنا وان المندوب مأمور به. وانه ليس مكلفا به كالمكروه

58
00:19:00.100 --> 00:19:19.900
لماذا ليس مكلفا به بناء على تعريف التكليف بانه الزام ما فيه كلفة. وبالتالي ليس من جملة الاشياء المكلف بها طيب لو عرفنا بانه طلب ما فيه كلفة فهنا سيندرج

59
00:19:20.250 --> 00:19:44.200
المندوب تحت التكليف قال رحمه الله تعالى وان المباح ليس بجنس الواجب يعني والاصح كذلك ان المباح ليس بجنس الواجب وهذه المسألة ايضا مما جرى فيها الخلاف المباح اذا نظرنا اليه من حيث انه مأمور بفعله

60
00:19:45.600 --> 00:20:07.950
يكون حينئذ جنسا فيشمل الواجب والمندوب باعتبار ان الواجب والمندوب مأذون بفعله واذا نظرنا الى المباح من حيث انه مخير بين فعله وتركه وهنا لا يكون المباح جنسا للواجب. لان الواجب لا تخير فيه

61
00:20:08.500 --> 00:20:34.300
الواجب يجب فعله ولا يجوز تركه فعلى ذلك المباح هذا هو مأذون بفعله والواجب مأزون بفعله والمندوب مأذون بفعله. فهذا كله يندرج تحت المباح باعتبار انه مأذون بفعله ولهذا الشيب يقول واصح ان المباح

62
00:20:34.400 --> 00:20:52.550
ليس بجنس للواجب وذلك اذا قلنا ان المباح ما فيه تخيير ما بين الفعل والترك فلا يندرج هما الواجب والمندوب تحت هذا التعريف لو قلنا انه مأذون بفعله فهنا سيندرج تحته الواجب والمندوب

63
00:20:52.700 --> 00:21:16.600
لكن الواجب اذن بفعله مع الزامه وكذلك المندوب اذن بفعله مع عدم الزام لكن فيه ترتب للثواب اذا فعله وعدم ترتب العقاب اذا تركه طيب المباح مأذون بفعله؟ نعم. لكن هل يترتب على فعله ثواب

64
00:21:16.850 --> 00:21:33.100
لا لا يترتب على فعله ثواب تفارق هنا المندوب وفارق هنا ايضا الواجب فقالوا هنا رحمه الله تعالى وان المباح ليس بجنس للواجب باعتبار ان الاصح في تعريف المباح هو

65
00:21:33.900 --> 00:21:49.150
ما خير فيه بين الفعل والترك. فهنا لا يكون جنسا للواجب لان الواجب لا تخير فيه وكذلك المندوب لا تخير فيه قال رحمه الله تعالى وانه في ذاته غير مأمور به

66
00:21:49.200 --> 00:22:11.350
وانه يعني والاصح ان المباح في ذاته غير مأمور به فانه ليس واجب ولا مندوب فهو الاصل ان المباح لا يؤمر به فالفعل والترك على حد سواء لكن يأتي السؤال هل يمكن ان يؤمر بالمباح

67
00:22:11.450 --> 00:22:31.700
عرضا يعني لعلة معينة او لسبب معين الجواب نعم. قد يؤمر بهذا المباح في حالة اذا كان سبيلا لتحصيل مندوب او لتحصيل واجب فلو توقف فعل الواجب على هذا المباح هنا

68
00:22:32.150 --> 00:22:56.300
يؤمر بهذا المباح ويكون الامر هنا على سبيل الالزام مثال ذلك تحصيل الماء من اجل الوضوء والطهارة طهارة الصلاة وقد ضاق الوقت يبقى هنا تحصيل الماء يكون واجبا. لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طب نفترض الان

69
00:22:57.700 --> 00:23:15.300
ان الماء موجود بوفرة وان الوقت متسع هل يكون تحصيل الماء الماء هذا مباحا ولا يكون واجبا او يكون مندوبا هنا يكون مباحا من حيث الاصل فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

70
00:23:16.300 --> 00:23:39.150
المباح الاصح انه غير مأمور به هذا من حيث الاصل قال وان الاباحة حكم شرعي الاباحة حكم شرعي لانها تخيير بين الفعل والترك وهذا التخيير يتوقف على اذن الشارع. وطالما انه توقف على اذن الشارع فاذا هو حكم شرعي

71
00:23:40.100 --> 00:24:02.200
بعض العلماء يرى ان الاباحة ليست من جملة الاحكام الشرعية لان الاباحة عبارة عن انتفاء الحرج عن الفعل هذا مستمر قبل ورود الشرف وكذلك مستمر بعد ورود الشرع الى ان يرد دليل

72
00:24:02.750 --> 00:24:22.150
ناقل ولهذا قالوا الاصل في الاشياء الاباحة يعني حتى يرد الدليل الناقل عن هذا الاصل ما هو المعتمد في المذهب المعتمد هو ان الاباحة حكم شرعي لانها تخيير بين الفعل والترك وهذا التخيير يتوقف على اذن الشارع

73
00:24:23.300 --> 00:24:47.100
الخلاف هنا بين العلماء هل هو خلاف لفظي ولا خلاف معنوي الخلاف هنا خلاف لفظي لان القولين لم يتواردا على محل واحد بمعنى ايه بمعنى ان الاباحة بالمعنى الاول اللي هو التخيير بين الفعل والترك متوقف على اذن الشارع هذه اباحة شرعية

74
00:24:48.400 --> 00:25:04.300
واما الاباحة على القول الثاني اللي هو انتفاء الحرج عن الفعل وهو مستمر قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع الى ان يأتي الدليل الناقل هذه الاباحة اباحة عقلية فلذلك انا اقول

75
00:25:04.500 --> 00:25:22.800
هادئة الخلاف خلاف لفظي باعتبار انهما لم يردا على محل واحد من قال الاباحة حكم شرعي اراد امرا معينا من قال الاباحة ليست بحكم شرعي اراد امرا اخر قال بعد ذلك

76
00:25:23.450 --> 00:25:41.500
وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز. الشيخ بعد ما ذكر مسألة الاباحة حكم شرعي قال والخلاف او قال والخوف اللفظي؟ قال وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز الوجوب لشيء اذا نسخ

77
00:25:42.650 --> 00:26:08.100
يبقى الجواز بعد هذا النصف ما معنى ذلك؟ الان اذا جاء الشرع واوجب شيئا هذا الوجوب يتضمن امرين يتضمن اولا الاذن بالفعل باعتبار ان الواجب هو المأذون فيه فيتضمن اولا الاذن بالفعل

78
00:26:08.700 --> 00:26:34.250
ويتضمن كذلك المنع من الترك جاء النسخ نسخ المنع من الترك فنسخ الوجوب. فهنا يتبقى لنا الامر الاول وهو الاذن بالفعل يعني عدم الحرج في الفعل فلهذا الشيب يقول هنا وان الوجوب يعني والاصح ان الوجوب اذا نسخ فانه يبقى الجواز

79
00:26:34.800 --> 00:26:48.600
ما نقولش سيعود الامر الى ما كان عليه قبل ذلك كما ذهب اليه بعض العلماء فلو كان في اول الامر كان محرما ثم جاء الامر بالوجوب والالزام ثم نسخ هذا الوجوب

80
00:26:48.750 --> 00:27:10.550
المذهب انه يبقى جائزا فالذي ارتفع والمنع من الترك فقط لا نقول يعود الى ما كان عليه قبل ذلك من الحرمة او من الكراهة الى اخره لأ اذا نسخ الوجوب يبقى الجواز. باعتبار ان الوجوب يتضمن الاذن بالفعل مع المنع من الترك

81
00:27:11.850 --> 00:27:29.600
قال وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز قال وهو عدم الحرج في الاصح. يعني هذا الجواز هو عدم الحرج في الفعل وعدم الحرج في الترك فله ان يفعل وله ان يترك اذا اراد

82
00:27:29.850 --> 00:27:49.800
لماذا؟ لانه لا دليل عندنا على تعيين احد تلك المعاني هل هو اراد شيئا معينا؟ لا فهنا نقول يبقى على الاصل هو جواز الفعل ثم قال بعد ذلك مسألة الامر باحد اشياء

83
00:27:50.100 --> 00:28:16.100
يوجبه مبهما عندنا واذا فعلها فالمختار ان فعلها مرتبة فالواجب اولها او معا فاعلاها وان تركها عوقب بادناها دي مسألة في الواجب والحرام المخيرين الامر باحد اشياء معينة زي كفارة اليمين

84
00:28:16.600 --> 00:28:40.850
قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هنا امر الشرع باحد اشياء معينة هل يأتي هنا سؤال اذا امر الشرع بواحد لا بعينه. اللي هو الواجب المخير هنا

85
00:28:41.650 --> 00:29:00.750
هل هذا الواجب الذي امر به الشرع هو لو اتى به المكلف هل يسقط به الفرض او التكليف كما ذهب اليه مصنف رحمه الله تعالى وعلى هذا عامة اهل العلم

86
00:29:02.350 --> 00:29:25.400
ولا هو ليبقى مبهما ولا يسقط به الواجب حتى حتى يأتي بجميع الخصال كما تقول المعتزلة اولا الشيخ رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال الامر باحد اشياء يوجبه مبهما عندنا وهو اشار في مقدمة الكتاب انه لو ذكر عندنا يعني الخلاف الان بين

87
00:29:25.550 --> 00:29:43.900
الجمهور وبين المعتزلة فالجمهور يقول لو اتى بخصلة واحدة من هذه الخصال فهنا يكون قد اتى بالواجب الذي امر الله سبحانه وتعالى به ولا يلزم المكلف بواحد بعينه. لان الله سبحانه وتعالى خير

88
00:29:44.000 --> 00:30:07.550
بين هذه الخصال لو ان المكلف اتى بهذه الخصال مرتبة يعني ايه مرتبة؟ يعني اتى بخصلة ثم بخصلة ثانية ثم بخصلة ثالثة يعني حرر رقبة ثم اطعم عشرة مساكين ثم

89
00:30:07.700 --> 00:30:25.650
كسا هؤلاء المساكين. يبقى هنا اتى بجميع الخصال مرتبة المذهب ان الواجب هو ما فعله اولا. طب والباقي والباقي يكون مندوبا والباقي والباقي يكون مندوبا طب نفترض انه فعل هذه الخصال كلها

90
00:30:25.950 --> 00:30:51.350
دفعة واحدة فهنا يا شيخ بيقول فاعلاها يعني الواجب في حقه هو اعلاها ثوابا تحرير الرقبة اطعام عشرة مساكين كسوة هؤلاء المساكين اي هذه الخصال اعلى ثوابا واجرا؟ نفترض مسلا هو عتق الرقبة. فيكون هذا الواجب في حقه

91
00:30:52.250 --> 00:31:05.900
طب هل هناك ثمرة في هذه المسألة؟ نعم هناك ثمرة تمرة هنا اننا لو تبين لنا بعد ذلك ان هذه الرقبة لم تتوفر فيها الصفات المطلوبة بان كانت الرقبة كافرة

92
00:31:06.250 --> 00:31:22.450
لو اشترط في الرقبة حتى تعتق قد تكون مؤمنة. نفترض ان هذه الرقبة التي اعتقها كانت كافرة. نقول الان انت لم تأتي بالواجب طب بقية الخصال التي اتيت بها مع عتق الرقبة. نقول هذه كانت على سبيل

93
00:31:22.950 --> 00:31:43.350
الندب والاستحباب واضح الان لو انه اتى بهذه الخصال مرتبة فالواجب هو ما فعله اولا. لو اتى بهذه الخصال جميعا فهنا نقول اعلى هذه الخصال ثوابا هذا هو الواجب هذا في حالة الفعل طب في حالة الترك

94
00:31:43.650 --> 00:32:04.550
لو انه تركها قال وان تركها عوقب بادناها لو انه تركها كلها لم يأتي شيئا من هذه الخصال فهنا سيعاقب يوم القيامة ان عوقب على ادنى هذه الخصال يعني ادناها من حيث

95
00:32:05.200 --> 00:32:24.600
الجزاء هذا ان عوقب به باعتبار انه في المشيئة فهنا الشيب يقول فالمختار يعني هو التفصيل ان فعلها مرتبا مرتبة واحدة بعد الاخرى. فالواجب اولها فهنا يثاب على هذا الاول ثواب الواجب ويثاب على الباقي ثواب الندب

96
00:32:25.000 --> 00:32:39.050
او معا يعني ان فعلها كلها معا فاعلاها يعني من حيث الثواب هذا هو الواجب في حقي طيب ان تركها كلها قال عوقب بادناها يعني بادناها من حيث العقوبة يوم القيامة

97
00:32:39.100 --> 00:32:57.450
وهذا في حالة اذا لم يغفر له رب العالمين سبحانه وتعالى قال ويجوز تحريم واحد مبهم يعني لو عندنا الان اشياء محرمة او عندنا الان اشياء منها واحد محرم هل هذا جائز في العقل

98
00:32:57.650 --> 00:33:17.650
من حيث الجواز العقلي؟ نعم هذا جائز عقلا ولهذا الشيخ بيقول ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا مثال ذلك لا تتناول السمك او اللبن او البيض فهنا على المكلف ان يترك

99
00:33:17.800 --> 00:33:35.650
في هذه الحالة فعل واحد منها باختياره وله ان يفعل الباقي زي بالزبط الواجب لو كان الواجب مبهم بين خصال فهو الواجب عليه ان يفعل واحدة من هذه الخصال وله ان يترك الباقي

100
00:33:36.000 --> 00:33:56.350
هنا العكس لو ان التحريم كان مبهما. فهنا نقول له ان يترك واحدا ويفعل الباطل عندنا يعني خلاف المعتزلة قال رحمه الله تعالى كالمخير يعني كالواجب المخير ثم ذكر مسألة اخرى

101
00:33:56.650 --> 00:34:24.300
وهي مسألة في فرض وسنة الكفاية. فقال رحمه الله تعالى فرض الكفاية مهم يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله فرض العين وفرض الكفاية وسنة العين وسنة الكفاية هذه ايضا المسائل المهمة جدا التي كثيرا ما تقابلنا في اثناء دراسة الفروع

102
00:34:24.800 --> 00:34:43.100
ما هو فرض العين برضو العين عرفه الشيخ رحمه الله بانه مهم يقصد تحصيله جزما مع النظر بالذات الى الفاعل مهم يعني امر يعتنى به مثال ذلك الصلوات الخمس صيام رمضان

103
00:34:43.650 --> 00:35:05.900
اداء الزكاة طهارة للصلاة هذه اشياء اعتنى بها الشرف فهو مهم يقصد تحصيله. يقصد تحصيله يعني يطلب حصوله وهذا احتراز عن ايش هذا احتراز عن الحرام والمكروه واحتراز كذلك عن المباح باعتبار

104
00:35:06.350 --> 00:35:28.050
المكروه والحرام يطلب تركه لكن لما قال الشيخ بعد ذلك جزما اخرج بذلك المندوب فالمندوب مهم يقصد تحصيله يعني يطلب تحصيله لكن لا على سبيل الجزم قال مع النظر بالذات او الى الفاعل

105
00:35:28.800 --> 00:35:51.850
يعني ان الطلب توجه لكل مكلف وهذا احتراز عن فرض الكفاية ففرض الكفاية لو جئنا وعرفناها سنقول هو مهم يقصد تحصيله جزما من غير نظر بالذات الى الفاعل ونجد ان فرض الكفاية سيجب على الكل

106
00:35:52.450 --> 00:36:08.450
لكن يسقط بفعل البعض منهم فالطلب اولا توجه الى الجميع ولا لم يتوجه الى الجميع؟ الطلب اولا توجه الى الجميع لكن لو جاء البعض وفعله فان الطلب هذا يسقط بذلك

107
00:36:08.900 --> 00:36:32.100
ذلك لان الشارع قصد حصول الفعل في الواقع لكن هل قصد ان يفعله احد من من الاعيان قصد حصول الفعل وقوع الفعل دون النظر الى من يفعله من الاعيان ولا النظر الى من يتركه من هؤلاء الاعياد

108
00:36:32.300 --> 00:36:47.800
مثال ذلك صلاة الجنازة الشرع امرنا بصلاة الجنازة طيب صلاة الجنازة هل هي من فروض الاعيان ولا من فروض الكفايات؟ من فروض الكفايات. لقام البعض وصلى على جنازة سقط الطلب عن الباقين

109
00:36:48.650 --> 00:37:06.250
سقط الطلب عن الباقين تغسيل الميت وتكفينه ودفنه. هذه اضه من جملة فروض الكفايات. لو قام البعض بدفن الميت سقط الطلب عن الباقين. طيب قبل الدفن  الخطاب هنا موجه الى عموم من علم بموته

110
00:37:07.150 --> 00:37:27.900
كذلك الحال بالنسبة للامر بالمعروف هو ايضا من جملة فروض الكفايات فاذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين بالنسبة لفرض العين هل يسقط بفعل البعض ولا يتعين على الجميع ان يأتي به؟ يتعين على الجميع ان يأتي به كالصلوات الخمس

111
00:37:28.400 --> 00:37:47.350
صيام رمضان هنا النظر بالذات الى الفاعل في فرض الكفاية قلنا من غير نظر بالذات الى الفاعل. لان القصد هو تحصيل هذا الفعل طب ايهما افضل؟ فرض الكفاية ولا فرض العين

112
00:37:47.950 --> 00:38:04.300
برضو الكفاية قوى الفرض العين افضل من فرض الكفاية لماذا قلنا فرض ماذا قلنا ان فرض العين افضل؟ فرض العين افضل. لان الشارع اعتنى به اكسر من اعتنائه من فرض الكفاية

113
00:38:05.200 --> 00:38:22.150
ذلك لان فرض العين طلبه الشارع من كل احد بخلاف فرض الكفاية لم يطلبوا من كل احد انما او طلب تحصيله فاذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين ولهذا فرض العين افضل

114
00:38:23.000 --> 00:38:38.100
طيب تأتي مسألة اخرى لو ان شخصا شرع في فرض من فروض الكفايات. هل يجب عليه اتمامه الشيخ رحمه الله تعالى قال والاصح انه دون فرض العين يعني فرض الكفاية

115
00:38:38.300 --> 00:39:03.050
اقل فضلا من فرض العين وانه على الكل ويسقط بفعل البعض يعني ان فرض الكفاية مخاطب به الكل لكنه فعله البعض سقط الطلب عن الباقين قال وانه لا يتعين بالشروع. يعني ان فرض الكفاية لا يتعين بالشروع فيه. لا يصير فرض عين

116
00:39:03.150 --> 00:39:23.800
على الشارع فيه ويستثنى من ذلك الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة فهذه الافعال تتعين بالشروع فيها فلو ان شخصا شرع في الجهاد فانه يتعين عليه ان يتمه ولا يجوز له

117
00:39:23.900 --> 00:39:40.700
ان يتراجع عن هذا لا يجوز له ان يتراجع عن هذا. لماذا؟ لان عدم الاتمام الجهاد فيه مفاسد عظيمة فانه يكسر معنويات المقاتلين اذا انسحب هذا المقاتل وغيره من الجيش

118
00:39:41.350 --> 00:39:58.150
ولهذا نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عنه وبين عليه الصلاة والسلام ان هذا من كبائر الذنوب رغم ان هذا القتال باصله وفرض على كفاية كذلك الحال بالنسبة لصلاة الجنازة. قال لك يلزم اتمامها

119
00:39:58.650 --> 00:40:24.500
بالشروع فيها لان ترك صلاة الجنازة بعد ان شرع فيها المصلي فيه ازدراء بحرمة الميت وكذلك الحج والعمرة. اذا شرع فيها كلف فانه يلزمه ان يتم هذه المناسك وذلك لان الله سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمرة لله

120
00:40:25.800 --> 00:40:40.050
فاذا من شرع في فرض الكفاية لا يجب عليه ان يتم ذلك ترد مثلا ان شخصا دخل وتعلم علم الطب تعلم علم الطب او الهندسة الى اخره هذه من فروض الكفايات

121
00:40:40.700 --> 00:40:55.000
هل يلزم الشخص اذا شرع في تعلم هذا العلم ان يتمه لا يلزمه ذلك لان فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه. وكذلك في بقية العلوم كذلك في بقية فروض الكفايات

122
00:40:55.850 --> 00:41:16.850
رحمه الله تعالى وانه يعني فرض الكفاية لا يتعين بالشروع الا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة فهذه تتعين بالشروع فيها قال وسنتها كفرضها وسنتها يعني سنة الكفاية كفرض الكفاية في كل ما سبق

123
00:41:17.550 --> 00:41:35.500
فعندنا الان سنة عين وعندنا سنة كفاية. فلما نأتي ونعرف سنة العين فنأتي ونعرف سنة العين نقول هو مهم يقصد تحصيله بلا جزم مع النظر بالذات الى الفاعل كسنة الفجر والوتر

124
00:41:36.050 --> 00:41:53.200
هذه اشياء اعتنى بها الشارع وطلب منا تحصيلها طلب منا ان نحصلها لكن بغير جزم والزام والنظر هنا منصب الى الفاعل بمعنى ان كل واحد قد طلب منه الشارع ان يصلي سنة الفجر

125
00:41:53.350 --> 00:42:12.000
وان يصلي الوتر وان يقوم الليل وان يقرأ القرآن فهذه سنة سنة عين اما سنة الكفاية فهو مهم يقصد تحصيله بلا جزب من غير نظر بالذات الى الفاعل. كارتداء السلام مثلا

126
00:42:12.150 --> 00:42:31.450
فهذه مطلوبة من الكل لكن تسقط بفعل البعض ويأتوا هنا ايضا السؤال الذي سبق وكرناه بالكلام عن فرض العين وفرض الكفاية ايهما افضل؟ سنة العين ولا سنة الكفاية سنة العين افضل من سنة الكفاية

127
00:42:32.450 --> 00:42:50.800
لماذا؟ لان الشرع اعتنى بها اكثر من اعتنائه بسنة الكفاية بدليل انه طلبها من كل احد فلو فعلها البعض او يبقى الطلب قائما في حق الباقين اما سنة الكفاية لو قام بها البعض يسقط الطلب عن الباقين

128
00:42:52.150 --> 00:43:07.150
هل تلزم سنة الكفاية بالشروع فيها لما تكلمنا عن فرض الكفاية قلنا لا يلزم او لا يجب بالشروع فيه على الاعيان او على الشخص من باب اولى ان يكون ذلك في سنة الكفاية

129
00:43:08.050 --> 00:43:27.800
فلا تلزم سنة الكفاية بالشروع فيها فهل تلزم سنة الكفاية بالشروع فيها. الشيخ هنا بيقول والاصح انه دون فرض العين وانه على الكل ويسقط بفعل البعض وانه لا يتعين بالشروع الا جهادا وصلاة جنازة او

130
00:43:27.800 --> 00:43:48.850
حجا وعمرة قال وسنتها كفرضها بإبدال جزما بضده سنتها يعني سنة الكفاية هذه كفرضها بابدال جزما بضده. يعني بدل ما نقول هو مهم يقصد تحصيله جزما هنا هنقول بلا جزب

131
00:43:49.850 --> 00:44:10.600
ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك عن مسائل الواجب موسع ومقدمة الواجب ما لو اجتمع امر ونهي هنتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

132
00:44:12.050 --> 00:44:32.000
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي عنا

133
00:44:32.500 --> 00:44:37.470
ونسأله عز وجل ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه