شرح كتاب مختصر الصارم المسلول لسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين. رحمه الله لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وانصر الاسلام والمسلمين يا رب العالمين قال الامام البعلي في مختصر الصادم المسنون على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه العاشر ان القياس الجني يقتضي انهم متى خالفوا شيئا مما عهدوا عليه انتقض عهدهم كما ذهب اليه طائفة من الفقهاء فاذا لم يفوا بما عهدوا عليهم فسخ عقدهم كما ينفسخ البيع وغيره اذا لم يف احد المتعاقدين بما شرطه والحكمة ظاهرة انه في انه والحكمة ظاهرة فانه انما التزم ما التزمه بشرط ان يلتزم للاخر بما التزمه فاذا لم يلتزم له الاخر صار هذا غير ملتزم فان الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء اذا تبين ذلك فانك فان كان المعقود عليه حقا للعاقد له حقا حقا للعاقد له ان يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفواته كما اذا شرط رهنا في البيع وان كان حقا لله او لغيره مما يتصرف له بالولاية لم يجز امضاء العقد بل ينفسق بفوات الشرط او يجب فسخه كما اذا شرط الزوجة حرة مسلمة فبانت وثنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الوجه العاشر من وجوه الاعتبار يعني القياس العقلي الذي يستنبطه العلماء من الاحكام القياس رجالي يقتضي انه متى خالفوا شيئا مما عهدوا عليه انتقض عهدهم وهذا في اهل الذمة لانهم شهدوا على شروط الا يتشبهوا بالمسلمين على الا يعلنوا كفرهم وعلى الا يعني المنكرات شر الخمور وبيعها ونحو ذلك علنا وعلى ان يلتزموا بالصغار اذا كانوا ذنبيين يلتزمون بالصغار ويلتزمون بالجزية بادائها فاذا وصلوا بهذه الشروط وهينا لهم بانا نؤمنهم واذا لم يفو بها بطل امانهم افلا امن لا امان لهم ولا شك ان من الشروط ادم الاذى للمؤمنين الا يؤمنوا مؤمنا ولا مؤمنة الا يؤذوهم ولا يضاروهم وكذا بطريق الاولى ان لا يسبوا الله تعالى ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسبوا دين الاسلام ولا يسب هذا القرآن الكريم فاذا ارسل منهم هذا السباب وهذا الشتم انتقض عهدهم وحلت لنا دماؤهم واموالهم وصاروا حربيين هكذا ذهب اليه طائفة من الفقهاء اذا لم يفوا بما عهدوا عليه من فسخ عقدهم ومن ذلك الا يتعرضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالسب والتنقص وقاسوا ذلك انا الباقي البيع يشترط فيه شروط فاذا لم توجد تلك الشروط بطلا البيع اذا شرط اذا شرط المشتري لان الزوجة مثلا مسلمة ابانت وثنية او شرط ان هذه الارض الزي يشتريها ليس لاحدا فيها احق مشتركة بطل البيع وهكذا اذا شرط البائع ان يحظر له المشتري رهنا ولم يحضره يا بطل البيع وهكذا ينفسخ البيع وغيره اذا لم يفي احد المتعاقدين بما شرطه البيع وكذلك الاجارة وكذلك النكاح ونهوه الحكمة ظاهرة انه انما التزم ما التزم بشرط ان يلتزم الاخر ملتزمة كل واحد من المتعاقدين ومن ذلك عقد الذمة وعقد المعاهدة التزم للاخر بحقوق فلابد انه يافعي تلك الحقوق فاذا مثلا الم يلتزم لهم المسلمون بالامان بل اظروهم عليهم ونهبوا اموالهم فان لهم ان ينقضوا العهد ويصيرون محاربين رواه عن اذا لم يلتزموا بالذلة والصغار ولم يلتزموا باداء الجزية ولم يلتزموا باحترام المسلمين ولم يلتزموا مثلا بضيافة المسلمين الى شريطت عليهم ولم يلتزموا باحترام الاسلام يا عدم الاضرار بالمسلمين فاننا لا نفي لهم فاذا لم يلتزم له الاخر صار هذا غير ملزم الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدم الشرط هكذا عند العقلاء يقول اذا تبين ذلك فان المعقود عليه حقا ان كان المعقود عليه حق للعاقد له ان يبذله بدون الشرط لم يفسخ العقد بفواته كما اذا في البيع البائع اذا كان الثمن غائبا وشرط البائع رهنا ولم يحضره المشتري جاز للبائع الغاء ذلك البيع وجاز له ايضا ان يمضي البيع ويقول يا قبلت ذمة بدون رهن اما اذا كان الحق لله تعالى او لغيره ممن يتصرف له بالولاية فلا يجوز امظاء العقد او يجب فسخه الحق الذي لله احترام المسلمين واحترام الاسلام واحترام القرآن واحترام الرسول واحترام الرب تعالى بعدم التعرض ذلك بالسب او التنقص هذا حق لله وكذلك اذا كان حقا لغير الله ولكن العاقل ولا يتصرف لا يتصرف الا بما هو احسن الا يتصرف لمن هو مولي عليه الا بالبديه واحسن كولي اليتيم او ولي اليتيمة لا يتصرف لهما الا بالذي به الغبطة هكذا فاذا شرط الزوجة حرة مسلمة وثنية فله ان يبطل العقد لانه لا يحل للمسلم ان ينتهي الوثنية وكذلك ايضا المرأة اذا شرط مثلا ان هذا الزوج يحر وتبين انه عبد فعل الولي ان يفسخ لان نكاح الحرة للعبد فيه اذلال عقود الذمة ليس حقا للامام لله ولعامة المسلمين عقد الجمة الذين اليهود او النصارى او المجوس ان نعقد لهم ذمة هذا الحق اليس هو للوالي فقط بل وحق لله تعالى فاذا تعاطوا ما ينقض ذلك العهد بطلا عهدهم وكذلك حق للمسلمين فاذا خالفوا شيئا ما شرط عليهم يا بطل العقل كيف يكون حقا للمسلمين لان المسلمين جميعا اذا رأوا من يسب دينهم غضبوا ولو رظي بعظهم فان الحق للجميع يقولون لا نرضى ان نشاهد من يلتقى يتنقص ديننا او يتنقص نبينا فهو حق لله ولعامة المسلمين اذا خالفوا قيل يجب على الامام فسخ العقد هكذا يجب على الامام الذي عقده ان يفتخر العقل ويجعلها حربيين ويأذن بقتالهم كيف يكون الفسق ان يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الاسلام هكذا قال بعضهم ولكن هذا ضعيف لان الشرط لله من غير فسق وهنا اشرت على اهل الذمة حق لله ولو فرض جواز اقرارهم بلا شرط فانما ذلك بما لا ضرر فيه على المسلمين اما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز اقرارهم عليه الرحال ولو فرض اقرارهم على ما يضر المسلمين بانفسهم واموالهم الا يجوز اقرارهم على افساد دين الله والطعن في كتابي على كتابه ورسوله كان الشيخ رحمه الله ضعف القول الذي يقول الحقوه بمأمنه وذلك لان الاية وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه يعني اه دخل دار المسلمين وهو حربي بجوار وبامان ثم انتهى غرره فلا احد يتعرض اليه حتى يصل الى مأمنه قال بعضهم اذا كان الحق لله اولياء امة المسلمين وخالف الشرط فقال بعض العلماء يجب على الامام ان يلحق ذلك الذين قضى العهد بمأمنه يخرجه من دار الاسلام ولكن يقول هذا القول ضعيف بل عليه ان يقتله لان الشرط حق لله يسخ العقل بهواته من غير فسق لا حاجة الى ان يقول لقد فسخت عقدك بل بمجرد ما يخالف ما شرط عليه العقد الشرط على اهل الذمة حق لله ان يحترموا المسلمين ويحترموا بلادهم لو فرض جواز اقرارهم بلا شرط يعني اقرارنا في بلاد المسلمين بدون شرط فهذا انما يكون فيما لا لا ظرر فيه على المسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم ولا في انفسهم ولا في اموالهم ولا في اهليهم اما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز اقرارهم عليه بحال سواء كان يضر المسلمين في دينهم بان يسمعه وهو يتنقص الدين ويعيب الصلاة مثلا ويب التستر ويعيب النساء المتسترات ونحو ذلك لا يجوز اقرارهم على ذلك بها لو جاز اقرارهم على ما يضر المسلمين في انفسهم واموالهم العقيلة يجوز ان يقرهم على ما يضر المسلمين في الانفس والاموات ويكون هؤلاء الحق لهم ويسقطونه يقول المسلم كان قد عفوت عن هذا الزم اي الذي تنقصني او الذي اخذ مالي الذي خدعني عفوت عنه بحقي لكن لا يجوز اقرارهم على افساد دين الله افساد دين الله والاستهزاء بالرسول لا يجوز الاقرار عليه ولا على الطاري على كتاب الله ورسوله يكاد يقال انت ايها المسلم اسقطت حقك الان نشكر جميعا حق الله مقترعك بالذمة ان لا يظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا سلامة المبىء من العيوب وحلول الثمان. وسلامة المرأة والزوج من الموانع. واسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه العقد المطلق لو تعاقد اثنان على بيع ولم يشترط شيئا سم وجد المشتري عيبا اه في المبيع يا لهوي ان يرده فاذا قال البائع انت ما شردت عليه انتم اشرطت عليه انه سليم مازا نقول؟ نقول اصل السلامة انك لا تبيع الى شيئا سليما ولو ما شرط عليك كذلك اذا كان انا ابي اترك السيارة مثلا او الدار والاصل ان الثمن حال سلم لي الثمن نقول هذا مقتضى البيع ولو لم يكون هناك شرط الاصل ان الثمن حالا الا اذا شرط تأجيله كذلك اذا تزوج المرأة وسكت ثم وجدها حاملا من غيره اليس هذا عيب يا له ان يردها او مثلا وجدها في عدة هذا عيب كذلك وجدها مجنونة هذا عيب له ان يقول لما لا تزوجوني مجنونة فاذا قالوا ما شرطت علينا نقول ولو ما شرت الاصل السلامة كذلك الزوج اذا تبين ان بيئي مرض فيه جنون او فيه برص او فيه جذام يعني فيه مرض ينفر فان الاصل انه ان لها ان تمتنع فاذا قال ما شرطت علي السلامة نقول هذا هو الاصل موجب العقد هو ما يظهر عرفا وان لم يتلفظ به ولو لم يقولوا بشرط السلامة من العيوب لان هذا هو الاصل الامساك عن الطعن والسب امساك المعاهدين والمستأمنين والذميين امساكم عن الطعن والسب معلوما ان المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه ولو لم يفصل فنقول اذا كانوا ما شرطتم علينا اننا لا نسب ان اقول ما امناكم الا لاجل ذلك فاذا مثلا اعتدى عليهم احد من المسلمين يتداعى على اموالهم او على نسائهم فلهم ان يطالبوا ويقولوا هذا قد اعتدى علينا فاذا قال المسلم ما شرط علينا انا لا نعيهم نقول هذا مقتضى عقد الذمة يطلبون الكف عن مقاتلتهم واولى. فانه من اكبر المؤذيات فان قيلهم ومنها استحلال السب فاذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما اكرمنا اظلم عليه عجيب هذا السؤال ومن دينهم استحلال قتال المسلمين استحلال اخذ اموال المسلمين باستحمال محاربة المسلمين بكل طريق نقرهم على قتال المسلمين اذا اكرمناهم على دينهم تشرفنا عليهم اخفاء شعائرهم ويشرفنا عليهم ان لا يتشبهوا بالمسلمين وشرفنا عليهم الا يؤذوا المسلمين في اموالهم وكذلك في دينهم والا فلو رخص السلام لكل شيء يستهلونه لقالوا نحن نستهل قتالكم ونحن اذا نستحل السباب بكل بكل طريق على كل حال دينهم لا يقرن عليه كله لا اكر عليه لا اقر على قتال او اخذ اموالنا ومحاربتنا ومع هذا فليس لهم ان يفعلوا ذلك بعد العهد اذا عاهدونا عليهم قتالنا هو اخذ اموالنا ومحاربتنا كذلك يحرم عليهم تنقص الاسلام وتنقص المسلمين ومتى فعلوا؟ قاتلوا اخذ الاموال انتقض عهدهم لانه وان كنا نقرهم على يعتقد ما يعتقدونه من اديانهم الباطلة وعلى ان يخفوا ما يخفونه فلا نقرهم على ان يظهروا ذلك ولا ان يتكلم به بين المسلمين ومن ذلك تنقصهم للمسلمين نحن لا نقول حتى نسمعه يشهد به المسلمون اذا سمعناه يسب او شهد به المسلمون هذه انتقض عهدهم لانهم اظهروا ولو اكرمناهم على دينهم لاكرمنا عمل هذه المساجدنا واحراق مصاحفنا وقتل علمائنا والصالحين منا لان هذا من دينهم يدين بذلك ولا خلاف انهم لا يقرون على شيء من ذلك البتة يقول المسألة الثانية انه يتعين قتله ولا يجوز استبقاقه اولا منوا عليه ولا في الدابة بل يجب قتله لو قال يملك نكرة يجعلني كعبد من عبيدكم نقول لا يجوز بل يقتل لو قال انا اشتري نفسي او اهلي يشتروني او اهل ديني يشتروني ان اقول لا يجوز بل يتعين قتله اما ان كان مسلما فبالاجماع انه يقتل لان الشاب يعتبر ردة نوع من المرتد او من الزندقة المرتد يتعين قتله وكذلك الزنديق رجلا كان او امرأة الزنديق هو المنافق الذي يبطن كفرا وعداء للاسلام والمسلمين اما اذا كان معاهدا يعني من اليهود او النصارى او المجوس من تبعهم فانه يتعين قتله رجلا كان او امرأة هذا عند عامة الوقائع ان السلف واتباعهم الفقهاء وجميعهم يقولون يتعين قتل المعاهد ولا يجوز استبقاقه هكذا عند السلف اتباعهم لقد تقدم قول ابن المنزل رحمه الله اجمع اهل العلم على ان على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل اجمع عوام اهل العلم انه يقتل اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان ذلك عند مالك واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي هؤلاء الائمة الثلاثة ومعهم الليل هو اسحاق حكي عن النعمان لابا حنيفة الا يقتل الذمي. هذا اللفظ يدل على وجوب قتله عند عامة العلماء هكذا ولقتلهم اخذان يعني دليلان احدهما انتقاض عهده يعني سبب قتله انتقاض عهده الدليل الثاني انه حد من الحدود ولا يجوز ابطال الحدود حتى على المسلمين اهداء لحديث الى حد يقام في الارض خير له من ان يمطر اربعين صباحا يعني اقامة الحدود هذا قول فقهاء الحديث قال اسحاق ابن رحمه الله ان اثروا السباق قتلوا اخطأ من قال ما هو به من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا انهم مشركون وان من الشركهم وان من عقيدتهم جواز السب فنقول هذا اذا كانوا محاربين اما اذا كانوا عاهدين فانهم يلتزمون الا يسبوا يقول رحمه الله يقتلون لان هذا نقظ للعهد كذلك فانا عمر ابن عبد العزيز احد خلفاء بني امية الخليفة الراشد ولا شبهة في ذلك تقدم ان ابن عمر قتل الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم الما سمعه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو راهب من الرهبان وكذلك نص الامام احمد على وجوب قتله وانتقاض عهده اهكذا وانه بذلك انتقض عهده تقدم بعض نصوص الامام احمد وكذلك نص عامة اصحابه عامة اصحاب احمد ذكروه بخصوصه بمواضع وذكروه ايضا في جملة نواقض العاهد يعني الفقهاء خصوا اقوى العهد بالسب في مواضع واجعلوا بجملة نواقض العهد المتقدمون المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد هكذا دل علي كلام احمد يتعين قتل ذلك الذي سب وذكر طوائف منهم ان الامام يخير بمن نقض العهد من اهل الذمة كما يخير في الاسير الاسير اذا اسر من المسلمين يخير بين اربعة اشياء اما ان يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم نظرة ابن الحارث واما ان يهدى يقال اهد نفسك اشتر نفسك واما ان يسترق يصبح رقيقا واما ان يمن عليه كما قال تعالى فان من بعده واما فداء هذا عند طوائف من العلماء يخيره من نقض العهد كما يخير في الاسير يقول فدخل هذا الشاب يعمم الكلام ولكن المحققون منهم كالقاضي غير قيد ذلك بغير الساب لانه خاص بالاسر اما الساب فانه لا يخير فيه يتعين قتله اما عليك بتعين قتله خلاف يا الذين اطلقوا في موضع قيدوه في موضع اخر يعمل المطلق على المقيد قيدوا ان الشاب يتعين قتله لا يكون داخلا في العموم او وجه ضعيف لان الذين قالوا به بموضع نصوا على خلافه بموضع اخر انه يخير فيه الامام بين الاربعة الاشياء الصحيح انه لا يخير في الشر فمنهم من قال يتعين قتله ومنهم من ذكر الخلاف وقاله وكغيره الصحيح جواز قتله الذين كانوا يخيرون كالاسير الاسئلة يجب على الامام بان يفعل فيها الاصلح اما ان يهدى واما ان يمن عليه واما ان يقتل واما ان يشترط كلام الشافعي يقتضي ان ناقض حكمه حكم الحرب وهذا هو الاولى وفي موضع اخر يجب امر بقتله عينا من غير تأخير وهذا هو الراجح اما ابو حنيفة فلا تجر هذه المسألة على اصله اذ اصله انه لا ينتقض اداء للذمة الا ان يكونوا اهل شوكة ومناعة فيمتنعون بذلك الى الامام فلا يمكنه اجراء واحكام في قول ابي حنيفة يا كون المرجوح هكذا يقول انه لينتفع احدهم الا اذا كانوا اهل شوكة فبذلك ينتقض عهدهم ونقاتلهم مذهب ما لك لا ينتقض عهدهم الا ان يخرجوا ممتنعين منا مانعين للجزية من غير ظلم اذا لم نظلمهم كذلك ينتقد ادم اذا التحقوا بدار الحرب ولكن مالكا رحمه الله يعجبك تساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا وهذا هو الراجح اذا نقضوا عهدهم بغير السب فانهم الا اذا كانوا ممتنعين يا منة يقول الامام مالك الى السكرة مسلمة على الزنا قتل ان كانت حرة وان كانت امة عوقب العقوبة الشديدة الصحيح انهم يقولون اذا اكره مسلمة وزنا بها انتقض عهده شاتم الرسول يتعين قتله كما نص عليه الائمة اما الى قول من يقل يتعين قتل كل من قضى العهد وهو في ايدينا او يتعين قتل كل ناقض للعهد بما فيه ظرر على المسلمين واذى كما ذكرناه من مذهب الامام احمد. وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول يتعين القاتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما ذكره القاضي وكما ذكره طائفة من اصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروه انه العهد فذكر ان الامام يخير على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخر انه يقتل من غير تأخير فظاهر يعني هذه اقوال قول من يقول يتعين قتل كل ناقر وبايدينا او يتعين قتل كل العهد. اذا نقض بما فيه ضرر من المسلمين واذى ذكر هذا اولا من مذهب الامام احمد ثانيا دل عليه كلام الشافعي يتعين قتل كل نقض العهد القول الثاني يتأين قتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده اولا ذكره القاضي ثانيا ذكره طائفة من اصحاب الشافعي هذه ان نص عليه عامة الذين ذكرهم رابعا ذكروا ان الامام يتخير في من نقض العهد على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخر انه يقتل يعني الشاب من غير تخيير فعلى هذه الاقوال الحكم ظاهر واما على قول من يقول ان اكن لناقض للعهد يتخير فيه الامام ذكرنا انهم قالوا انه يستوفي منه الحقوق يتخير الامام يستوفي منه الحقوق فان قتل قتل وان زناجلت او رجم وان دون ذلك عزر لان عقد الذمة على ان تجرى احكامنا عليهم يلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام ابن النفس والمال والعرض هذه احكامنا ثم اذا استوفينا فالامام مخير فيه اذا كان اولياء المقتول نريد اخذوها بعد ذلك الامام مخير فيه او مثلا جلد حد الزنا او رجم او كذلك ازر احكامنا الامام مخير فيه كالاسير وعلى هذا قال فيمكنهم القول بقتل السب حدا من الحدود الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتل حدا من الحدود كما لو نقض بزنا او قطع طريق فانه يقتل بذلك ان اوجب القتل بل قد يقتل من الحدود وان لم ينتقض عهده كما لو قتل ذميا اذا قاتلت جمعية ذميا فانه يقتل به هو مذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه ان كان من يكن لم ينتقض عهده ايوا على كل حال اذا كان ذميا فالراجح انه ينتقض عهده وبالجملة فالقول بان الامام يتخير فيه انما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء واطلاقها وكذلك قولهم انه يلحق بدار الحرب واخذ المذاهب من الاطلاقات يجر الى غلط عليهم يعني اذا اطلق اطلق كونه في المذهب يؤخذ منه من الاطلاق يجر الى غلط على اولئك الذين اطلقوا بل لا بد من اخذ ذلك من كلام المفسر فاذا وجدنا كلام الائمة مفسرا اخذناه ولم نأخذ من الاطلاقات وبالجملة فان تكرر في هذا خلاف ما هو ضعيف نقلا وتوجيها الخلاف يكون ضعيفا فلا يلتفت اليه الدليل على تعين قتله يعني الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم ما قدمناه من اقوال الصحابة والتابعين والسنن والايات اما المسألة الثالثة انه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا قال الامام احمد كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان او كافرا فعليه القتل وارى انه لا يستتاب. يقتل ولا يستتاب هكذا في احكام اهل الملة للامام الخلال يقول احمد ارى ان يقتل ولا يستتاب مع نصه انه مرتد ان كان مسلما ان كان مسلما فقد ارتد. اي بهذا السب وان كان معادا انتقض عهده اذا كان ذميا وكذلك اطلق غالب اصحابه انه يقتل ولم يذكروا استتابة غالب الصحابة او غالب اصحاب الامام احمد لم يذكروا الستابة حتى في من قذفهم النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا قتله ولم يقل انه يستتاب ان له في قتل مرتد غير الساب هل يجب استجابته ام يتهم روايتان منصوصتان لان الردة تكون بامثلة كثيرة الامتناع عن اه ترك الصلاة امتناع كليا او الامتناع من اداء الزكاة وهي واجبة عليه او الامتناع عن الصيام وهو قادر عليه الخمور السباحة قتال المسلمين او اخذ اموالهم كل هذا يسمى ردة المرتد الذي لم يرتد بالسباب فيه قولان قولا انه يستتاب وجوبا وقول انه يستتاب استحبابا فلو تأبى من السب ان يسلم ويعود الى الذمة ان كان كافرا ويقلع عن السب فهل يقبل منه ظهر انه سب النبي صلى الله عليه وسلم واقنع في سبه ثم جاء نادما تائبا وقال انا قد ندمت ستقتلوني اتركوني على ذمتي انا من اهل الذمة. انا اؤدي الجزية والتزم بالصغار فكان القاضي وغيره لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لان المعرة تلحق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هي التنقص وكذلك قال ابن عقيل وحق ادمي لم يعلم اسقاطه. حق للنبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم سمح باسقاطه ام لا عامة الاصحاب يقولون لا تقبل توبته ولو جاء متنصلا ولو قال اني ندمت اعفوني لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب وخالف في ذلك ابو حنيفة والشافعي في قولهما ان كان مسلما يستتاب وان تاب والا قتل وان كان ذميا فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده وقال اصحابي اختلف اصحاب الشافعي كان الشريف بالارشاد الشريف ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب فمن سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم وكان ابو علي ابن البنا في الخصال وهو من الشافعية من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته وان كان كافرا فاسلم في الصحيح من المذهب انه يقتل ايضا. ولا يستتاب يقول مذهب مالك كمذهبنا هكذا يتفق هؤلاء العلماء على انه لا تقبل توبته ان كان مسلما قتل حدا وكان يقتل ردة وان كان ذي قتل لنقض العهد لنقضي العهد ولو اكل ولو ندم فيجب قتله ولا تقبل توبته ولو كان كافرا وقال انا اسلم اتركوني انا ادخل في دينكم الصحيح انه يقتل ولا يستتاب هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلمين الكافر قالوا يقتل حتما وانه لا يسقط بالتوبة من اسلام وغيره لا يسقط عن القتل باي سبب وكان القاضي ابو يعلى الجامع الصغير سؤال من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولن تقبل توبة فان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان هكذا اطلق روايتين عن الامام احمد كانه يقولون انه اذا كان كافرا معاهدا ثم ندم وقال انا الان اسلم ادخل في دينكم فلا تقتلوني هنا روايتان رواية انه يقبل اسلامه ورواية انه يقتل ولو ادعى انه مسلم على هذه الرواية اذا قتل الاصل انه يعاملك معاملة المسلم بمعنى انه يقتل حدا يقول ذكر ابو الخطاب سب ام النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته وان كان كافرا فروايتها يعني كما ذكر القاضي ابو يعلى لان ابا الخطاب تلميذا للقاضي يقول هكذا واصحابنا الحنابلة رواية ان المسلمة تقبل توبته في رواية بان يسلم ويرجع عن السب هكذا ذكره ابو الخطاب في الهداية الهداية لابي الخطاب ومن اهتدى حذوه من المتأخرين يعني من اتبع ابا الخطاب انه قالوا انه اه يقبل توبته في رواية بان يسلم ويرجع عن السب ولكن الاكثرون على انه يقتل حتى ولو تاب فتلخص عن الاصحاب حكوا في توبة السام ثلاث روايات الاولى لا تقبل وهي المنصوصة يعني الاكثر الناس على انها لا تقبل الثانية تقبل السائل عن الفرق بين الكافر والمسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الذم اذا كنا تقبل هو ان يسلم ذمة ثانية لم يصب رواية واحدة كما ساتقدم اذا قال دعوني على ديني انا اندمت اتركوني على ديني ولا اعود ولا اراجع السباب رواية واحدة يقول وعلى قولنا يخير فيه كالاسير يعني بين الاربعة التي ذكروا فتشرع استتابة او بالعودة الى الذمة استتابة ان يعود الى الذمة هذا قول لكن لا تجب هذه الاستجابة رواية واحدة ولكنها جائزة الرواية التي ذكرها ابن الخطاب ان اسلم الذنب سقط عنه القتل في رواية وعلى كل من يقول تجب دعوة كل كافر لقد تجب استتابة الذمي هناك من يقول الاسير تجب توبته. اي تقبل توبته الاسير وتجب دعوته الى الاسلام ذكر السامري ان توبة المسلم الى روايتهم وتوبة الكافر لا تقبل المسلم في رواية هل تقبل توبته والكافر لا تقبل وهذا عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق وليس الامر كذلك بل فيه خلل والا فلا ريب انا اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الذمي باسلامه اولى هكذا ذكره شيخ الاسلام المكان قد يؤده ما ذكره السامري ابي ان يقال السب قد يكون غلطا من المسلم الى اعتقادا لا تقبل توبته اذ هو عثرة الاسلام او قلة علم والدم يسبه اذى النهض لا ريب فيه. فاذا وجب عليه العبد لم يسقط في اسلامه كسائر الحدود هكذا وجه شيخ الاسلام كلام السامري السامر له كتاب كبير المستوعب يقول ما ذكره السامري يوجه بان يكرم السب قد يكون غلطا سبق لسانه فقد يغضب الانسان ويغاضب ويغاظب خصما له يشتد غضبه تجمع يقول للذي اه عليك لعنة الله او انت ملعون على دينك وعلى نبيك وكانه ذلك يحمله على ذلك الغضب سيكون عثرة لسان او قلة علم فعلى هذا اذا عرف ذلك فانه تقبل توبته ويقال هذه زلة لسان الذم يسبه اذى اذى خالص لا ريب فيه فاذا وجب عليه الحج فلا يسقط اسلامه كسائر الحدود يقول فتلخص انهما لا يستتابان في النصوص المشهورة يعني هذا هو الاقرب حكي انوس الامام احمد انه اذا اسلم سقط عنه القتل وان لم يستتب هذا في الذمي اذا دخل في الاسلام حكي ايضا عنهم عن الامام احمد ان المسلم يستتاب وتقبل توبته خرج عنه انه يستتاب وهذا بعيد يعني رواياتنا تخريج الرواية التي نص عليها التخريج هو الذي يقاس برواية على وجه القياس ثم يقول واعلم انه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره التشبه بالخلف لو قال انه مثلا كما قال بعض اليهود ليس له هم الا النساء وانه تزوج من لا تحل له وانه مثل امته لا يحل له اكثر من اربع انه فعل جريمة الزنا نعوذ بالله هذا للنبي صلى الله عليه وسلم او قذف امه ذكره ائمة الاصحاب اكثر العلماء خرج الشيخ ابو محمد الذي هو ابن قدامة ذكر روايتين في المسلم وفي الكافر في القلب ثم قال وكذلك سبه بغير القذف الا انه يسقط في الاسلام ثم قالوا عيسى يأتي تحرير ذلك هكذا ابو محمد ذكره بالمغني المجلد الثاني اشهر صفحة اربع مئة وخمسة ابن القذف والسب قال في ام النبي صلى الله عليه وسلم اوقات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا والسب ايوة هو شتمه ولعنه وتكذيبه اعتبار انه كذاب وانه ساحر ذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر بغير القذف ثم قال وكذلك تشبهوا بغير القذف الا انه يسقط بالاسلام وسيأتي تقرير ذلك اما مذهب مالك فانه يقتل السب ولا يستتاب ايضا هذا هو المشهور في مذهب احمد انه في مذهب ما لك انه لا يقبل توبة المسلم اذا سب وان حكمه وحكم الزنديق انا لي هو المنافق ويقبل عندهم حدا لا كفرا اذا اظهر التوبة عند المالكية اذا كان ذلك يوجب حدا ولا يعجب كفرا مثال ذلك اذا زنى بمسلمة او زنى ابن النية فان هذا حد او شرك مال مسلم فان هذا حد فيقبل توبته ورؤيا ان الامام مالك لانه جعل كل ذلك ردة قال اصحاب المالكية فهل هذا يستتاب؟ فان تاب نكل وان ابى قتل يعني عزر بما يرجعه وائل اه لم يكن قتل اذا سب ثم اسلم الاسلام والقتل على روايتين يعني عن الامام احمد كرم عبد الوهاب يا غيره يعني اذا سب في كفره لا شك انه ينتقد عهده ولكن جاء مسلما وقال انا دخلت في الاسلام فان عرف انه يريد بذلك ان يدرأ عنه القتل لكان ولم عرف بانه يغتال قال اسلمت وعرف ان اسلامه تقية فعلى هذا لا يقبل قوله يتعين قتله هكذا يقول انه كالمرتد الى ساب سقط عنه القتل الحرص الثاني ان حده القتل ولعل هذا هو الارجح القاتل في كل حال يقول ذكر الصيد الان قولا ثالثا ان الشابة بالقذف يقتل للردة هذا قول ثالثا عن الشافعية الشاب اذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم امة يعني رماها بانها زانية اعتبره ابن زنا نعوذ بالله فان تاب زال القتل وجلد ثمانين القلب وبغير القدر يعذر بحسبه الشاب بغير القذف يقتل للردة يقول زال القذف القتل وجب عليه الجلد ثمانين جلدة واذا كان سبه بغير القذف فانه يعزر ثم ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ادلة من قال لا تقبل توبته ما يعارضها واجاب رحمه الله عن المعارضات واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والاعتبار بادلة لا يمكن احدا دفعها مقدارها ثمان الكراريس بالبلدين هل يطالع هناك اذا كان المختصر اعتبر ذلك تكرارا تقدمت الادلة من الايات والاهاديث والاجماع والاعتبار شيخ الاسلام لما رجح انها لا تقبل توبته وذكر ذكر ادلتها وناقش المعارضات التي تعارضها اجاب عن المعارظات واورد الادلة التي تقدمت ها هنا بالايات والاحاديث والاجماع والاعتبار وذكر ادلة لا يمكن احدا دفعها وذكر رسالة المختصر انها ثمان كراريس بالبلدي قال لك صفحة سبع مئة وتسعة وما بعدها ونكتفي بهذا والله اعلم