﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:32.050
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب الايمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا

2
00:00:32.050 --> 00:00:51.250
الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على جمل من هذا الحديث انتهينا الى قوله وايتاء الزكاة

3
00:00:51.900 --> 00:01:13.050
ايتاء الزكاة يعني اعطاءها مستحقها والزكاة مفروضة على الاغنياء لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد بعث معاذ الى الى اليمن اعلمهم بان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم

4
00:01:13.200 --> 00:01:40.000
وترد على فقرائهم والغني في هذا الباب هو من ملك نصابا زكويا والاموال الزكوية اصناف نذكر منها الذهب والفضة وعروض التجارة لانها اكثر ما يكون تجاولا في الحاضرة الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بكل حال

5
00:01:40.550 --> 00:01:57.700
وعلى اي حال كانت سواء كانت دراهم ودنانير او تبرا يعني قطعا من الذهب او من الفضة او كانت حليا او خواتم او غير ذلك كل ما يسمى ذهبا وفضة

6
00:01:58.550 --> 00:02:24.450
فان فيه الزكاة اذا بلغ النصاب والنصاب في الفظة خمس مئة وخمسة وتسعون مثقالا اه نعم خمس مئة وخمسة وتسعون جراما واما في الذهب فهو خمسة وثمانون جراما هذا هو النصاب

7
00:02:25.200 --> 00:02:42.200
فمتى كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ خمسة وثمانين جراما وجب عليها ان تزكيه ومتى كان عند الاسلام من الفضة ما يزن خمسمائة وخمسة وتسعين جراما وجبت فيه الزكاة

8
00:02:43.600 --> 00:03:05.300
والزكاة ربع العشر يعني واحد من اربعين وان شئت فقل اثنين ونصف في المئة خمسة وعشرين في الالف اقسم ما عندك على اربعين كما خرج بالقسمة فهو الزكاة جزء بسيط سهل ولله الحمد

9
00:03:05.850 --> 00:03:31.000
يكون به الخلف العاجل من الله عز وجل والاجر والثواب ونفع اخوانك المسلمين وغير ذلك من المصالح العظيمة واما عروظ التجارة فهي الاموال التجارية التي يتجر بها الانسان من اواني او فرش او ثياب

10
00:03:31.200 --> 00:03:54.000
او اراضي او عقارات او غيرها كل ما اعده الانسان للتجارة فانه فيه الزكاة ويسمى عروض تجارة لانه معروض صاحبه لا يريد ان يقتنيه وانما يريد ان يتجر به ففيه الزكاة ولكن كيف يزكى

11
00:03:54.450 --> 00:04:19.550
تقدر قيمته عند وجوب الزكاة بالذهب او بالفظة لكن الانفع للفقراء في وقتنا الحاضر ان يقدر بالفضة ويخرج ربع العشر ربع العشر اي واحد بالاربعين وكذلك تجب الزكاة في الاوراق النقدية

12
00:04:20.500 --> 00:04:41.100
لانها جعلت بدلا عن الذهب والفضة عن ريال عن خمسة ريالات عن عشرة عن عشرين عن خمسين عن مئة عن مئتين عن خمس مئة جعلت بدلا عنها والبدل له حكم مبجل

13
00:04:41.700 --> 00:05:03.200
فلذلك نقول ان الزكاة واجبة في هذه الاوراق النقدية يجب ان ان يزكيها اذا بلغت ما يساوي نصيب نصابا من الفضة ومعلومة الان ان الورق ارخص من الفظة فاذا قدرنا ان ان نصاب الفضة

14
00:05:03.350 --> 00:05:27.800
الريال العربي الفظي ست وخمسين ريال فاسأل الصيارفة قل كم تساوي ستة وخمسين ريال من الورق اذا قالوا تساوي مثلا مئتين صار النصاب مائة من الورق وان كان من الفضة الخالصة ستة وخمسين ريالا لكن العبرة بالقيمة

15
00:05:29.050 --> 00:05:48.700
ويجب ان تؤدي الزكاة الى مستحقيها وسنفرد له ان شاء الله جلسة مستقلة غدا بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في

16
00:05:48.700 --> 00:06:08.700
في سياقه في الاحاديث في كتاب الايمان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة. والحج

17
00:06:08.700 --> 00:06:27.900
صوم رمضان متفق عليه. وعن ابي هريرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا في الدرس الماظي الكلام على قوله وايتاء الزكاة

18
00:06:29.400 --> 00:06:53.250
ووعدنا اننا سنذكر في هذا الدرس اهل الزكاة الذين يستحقونها اهل الزكاة الذين يستحقونها تولى الله تبارك وتعالى بنفسه بيانه فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين

19
00:06:53.250 --> 00:07:12.550
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله يعني ان الله فرض علينا هذا فريضة ان نؤديها الى هؤلاء والله عليم حكيم فهو عليم بمن يستحقها حكيم حيث وضعها تبارك وتعالى مواضعها

20
00:07:13.500 --> 00:07:34.800
انما تفيد الحصر وهو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه فقوله انما الصدقات لقول القائل ما الصدقات الا الفقراء وعلى هذا فلا يجوز ان تصرف الزكاة في غير هذه الاصناف الثمانية

21
00:07:36.550 --> 00:08:05.550
اولا الفقراء والمساكين وهؤلاء يعطون لحاجتهم بيت فيه اهله لكنهم يحتاجون الى طعام وشراب وكسوة وفرش وليس عندهم ما يقومون به فنقول نعطي هؤلاء ما ما يحتاجون والفقراء اشد حاجة من المساكين

22
00:08:06.200 --> 00:08:34.750
لكن الكل ليس عندهم ما يكفيهم لمدة سنة هكذا قرر اهل العلم رحمهم الله والعاملين عليها هم اللجنة التي تقيمهم الدولة للطواف على الناس اهل الاموال يأخذون منهم الزكاة ويصرفونها في مصارفها

23
00:08:36.200 --> 00:08:54.350
اما الوكيل الخاص لشخص من الاغنياء مثلا فليس من العاملين عليها لان قوله العاملين عليها يفيد ان هناك ولاية والوكيل لشخص معين ليس وليا انما هو نائب فرج نائب عن فرض

24
00:08:55.750 --> 00:09:23.000
لكن اللجنة التي تقيمها الدولة لجبال اموال الزكاة وتصنيفها هم العاملون عليها ويعطون ما يقدر اجرة لهم يعني معناه اننا اذا قدرنا ان هؤلاء اذا كانوا عاملين اجراء لكل واحد في الشهر كذا وكذا نعطيه من الزكاة هذا المقدار

25
00:09:24.150 --> 00:09:49.400
واما المؤلفة قلوبهم فهم الذين يتألفهم المسلمون يتألفهم المسلمون على الاسلام سواء كانوا من السادات الكبراء او من عامة الناس كانسان مثلا اسلم ولكنه ليس هناك ثبات في اسلامه فنعطيه من الزكاة ما يقوي ايمانه

26
00:09:50.800 --> 00:10:09.700
لانه اذا كان الانسان يعطى لغذاء البدن اذا كان فقيرا فغذاء القلب من باب اولى كذلك الانسان نعطيه من الزكاة دفعا لشره اذا لم يكن عندنا قدرة لكف شره بالقوة

27
00:10:10.000 --> 00:10:34.600
فاننا نعطيه من الزكاة ما يؤلف قلبه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء اربعة جاء ذكرهم بالله الدالة على التمليك ثم قال وفي الرقاب يعني وتعطى الزكاة في الرقاب

28
00:10:35.000 --> 00:10:56.900
لفكها اما من الرق واما من اسر الكفار اما الرق فان يشترى بالزكاة ارق مملوكون ويعتقون من الزكاة او يكون هناك مكاتبون اشتروا انفسهم من ساداتهم ويعطون ما ما يسددون به دين الكتابة

29
00:10:57.400 --> 00:11:18.750
ومن ذلك اه الفدا الى الاسير المسلم عند الكفار فاننا نفديه من الزكاة لما في ذلك من فك رقبته من الاسر والغارمين هم المدينون الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها

30
00:11:19.450 --> 00:11:41.800
فتوف ديونهم من الزكاة ثم ان كان المدين حريصا على فك رقبته من الدين وامينا فاننا نعطيه هو بنفسه ويوفي ونطلب منه ان يأتي بسندات تدل على وفائه اما اذا كان

31
00:11:41.900 --> 00:11:58.050
ممن لا يهتمون بالدين ونعلم انه او يغلب على ظننا انه اذا اعطي تصرف فيها يمينا وشمالا ولم يقضي دينه فهذا لا نعطيه هو بنفسه ولكن نذهب الى غريمه ونقول يا فلان

32
00:11:58.150 --> 00:12:23.700
عندك يا فلان لك على فلان كذا وكذا ونوفيه ثم نخبر المدين باننا اوفينا عنه كذا وكذا واما الوفاء من الزكاة يدينون الاموات فهذا لا يجوز ولا تجزئ لان الميت ميت

33
00:12:24.400 --> 00:12:45.550
لا يلحقه ذل من الدين والاحياء اولى بفك ديونهم من الاموات والميت اذا كان اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه وان اخذها يريد الله فالاموات لا يجوز ان تقضى الديون ديونهم

34
00:12:45.700 --> 00:12:59.250
من الزكاة انما هي للاحياء فقط وقد حكى بعض اهل العلم الاجماع على انه لا يصح ان يقضى منها دين على ميت ولكن الواقع ان فيه خلافا لكنه خلاف ضعيف

35
00:13:00.650 --> 00:13:26.800
والغارمين وفي سبيل الله هم المجاهدون الذين يجاهدون لتكون كلمة الله العليا واما المجاهد حمية وعصبية وقومية فلا يستحق من الزكاة شيئا لانه ليس مجاهدا في سبيل الله المجاهد في سبيل الله هو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله

36
00:13:27.150 --> 00:13:44.750
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وابن السبيل هو المسافر الذي انقضت نفقته ولم يجد ما يوصله الى بلده فنعطيه من الزكاة مقدار ما نوصله الى بلده

37
00:13:46.350 --> 00:14:05.900
وبقي علينا هل يجوز ان نعطي الفقير من الزكاة اذا كان محتاجا للزواج الجواب نعم لان حاجة الانسان الى النكاح كحاجة الى اكل الشرب فنعطيه ما يكفيه من المهر ومؤونة النكاح

38
00:14:06.650 --> 00:14:11.450
قلت او كثرت لانه في حاجة والله الموفق