﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اخواننا اهل السنة في كل مكان يا رب العالمين

2
00:00:30.100 --> 00:01:31.900
فالعفو   كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم قد بدا. وكل معلوم وجودا او عدم فالاصل ان يبقى وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة  وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فملعه جلى. وضاعف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه

3
00:01:31.900 --> 00:01:55.450
ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لظالم كتمه وكل ما ابين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل وكان تأتيني الدوام غالبا يقول الناظم رحمه الله

4
00:01:56.250 --> 00:02:25.300
لكن من يجهل قصده يجهل قصد صاحبه العقل غير فاسد من جانبه لانه لا يعلم الذي اسر فاجري العقد على ما قد ظهر ورد في ذلك حديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك

5
00:02:27.300 --> 00:03:04.600
اليمين اذا حلف وقال اني متأول وظاهر كلامه انه  الشيء الذي يدعى به عليه وهو كاذب فلا تنفعه عن اليمين بل يعتبر اثما   من غير حلة واما اذا كان مظلوما

6
00:03:05.500 --> 00:03:55.700
ان يتأول لقد ذكرنا  رجلا كان قد على قوم من المشركين ثم وجدوه مع اخرين وظن انه صاحبهم وحقيقة  قال احد المسلمين والله انه اخي فتركوه يحسبون انه اخوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ابرهم

7
00:03:57.000 --> 00:04:36.950
المسلم اخو المسلم وقال  اجعل درءا لقتل هذا المسلم الذي قتل كافرا واراد الكفار ان يقتلوا وبكل حال فان من يجهل قص صاحبه العقد غير فاسد من جانبه لانه لا يعلم الذي اسر

8
00:04:38.850 --> 00:05:07.450
يقول انه لا يبرأ والعقد او اليمين غير كافية من جانبه لانه لا يعلم الذي اسر صاحبه واجري العقد على ما قد ظهر ويدخل في ذلك ايضا العقود المحرمة اذا كان احد المتعاقدين

9
00:05:08.300 --> 00:05:44.150
يا جاهلا ابحيلة الاخر لو كان مثلا المبيع محرما ولم يدري المشتري بانه محرم هل عقد غير فاسد والاثم على الذي يعلم لو جاء مثلا  لحم ابن مثلا او غنما

10
00:05:44.750 --> 00:06:18.300
وجدها ميتة فسلخها وجاء وباءها على الناس الناس لا يدرون وهو يا هلال لمن جاتهم وما اكله اخذ وهذا انه محرم لانه اخذ الثمن حرام وهذا من الحيل الباطلة وقد

11
00:06:18.400 --> 00:06:48.450
ورد انه صلى الله عليه وسلم ذاك رحلة اليهود لما حرمت عليهم شخوم الابل البقر والغنم هذا بوها ثم باعوها واكلوا ثمنها وهذا حلال للذين يشترونه ولكن ثمنه حرام على اولئك اليهود

12
00:06:49.450 --> 00:07:25.100
الذين حرم عليهم الشهم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه  الذي يجهر قصد صاحبه نقول له  ومن جهته حرام واجري العقد على ما قد ظهر لك فلا اثم عليك في الباطن

13
00:07:28.450 --> 00:07:58.700
يقول والشرط والصلح اذا ما حلل محرم عكسه الا ان يقبل ورد في ذلك احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم الا شرطا اهله حراما او حرم حلالا

14
00:08:00.450 --> 00:08:41.950
هكذا الشرط عجائز والعادة انهم يشترطون الشيء الذي لهم فيه مصلحة احد المتعاقدين الطرف الثاني بشرط يا لهوي مصلحة فاذا كان ذلك الشرط يحل حراما يحرم حلالا انه فاسد الا يقبل

15
00:08:44.200 --> 00:09:26.500
وان كان هناك  في بعض الصور اذا مثلا يتزوج وشرطت عليه الزوجة الا يتزوج عليها فهل يجوز هذا الشرط فيه خلاف الظاهر انه يجوز لانها قد تتضرر بالزوجة الثانية وقال ان هذا شرط حرمه حلالا

16
00:09:27.400 --> 00:09:57.450
لان الله اباح له فانكحوا ما تركوا من النساء مثنى وثلاث رباع وقالوا الذين آآ صححوه يقولون ان المرأة تزوجت بهذا الشرط واذا اراد ان يتزوج عليها له ان يطلقها

17
00:09:58.700 --> 00:10:36.700
ان تسقط شرطها او الطلاق افلا يكون عليها ظرر اذا رظيت واما اذا شرط شرطا محرما كان يشترط ان يأتيها في الدبر او يأتيها بالحيض فان هذا شرط  فلا يحل الوفاء به

18
00:10:39.350 --> 00:11:12.300
وكذلك اذا شرط شرط فيه ظلم لها فان هذا لا يحل يعني يشترط انه لا الا يعطيها ليلتها الا ان ترضى بذلك الواجب عليه ان يعدل فان خفتم الا تعدلوا

19
00:11:12.850 --> 00:11:47.850
واحدة لا يقتصر على واحدة وما ملكت ايمانكم في هذا اذا ظلمها وقال ليس لك ليلة مبيت  طالبت فانها تستحق ليس لك علي نفقة اليس علي كسوة شرط ان لا

20
00:11:48.100 --> 00:12:22.200
اليس لك سكنة هذا فيه ظلم لها ولو رضيت يوما او شهرا يا لها ان تطالب بحقها هذا شرط يحلل يحرم حلالا يمنعها من حق تستحقه كذلك في المبايعات البيع

21
00:12:23.000 --> 00:13:03.150
الاصل فيه الاباحة الا اذا كان لشيء على شيء محرم كذلك ايضا العمالة اذا كان عامل عند اهل مكان شرطوا عليه ان يبيع الخمر لحم الخنزير فان هذا حرام ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

22
00:13:05.100 --> 00:13:52.050
من باع الخمر فليشقص الخنازير القصد بعمل القصة ولأن الخمر وبائعها ومشتريها هذا شرط يحل حراما فلا يجوز له الوفاء به اذا كان مسلما وكذلك المحرمة في بيعة العينة والمحاقبة

23
00:13:52.550 --> 00:14:23.900
والمخابرة والمزابنة المنابذة والملامسة اذا اشترط على العمل يعني بابي جهالة او بابي غرر فان هذا شرط يحل حراما ان يمتنع هذا بالنسبة للشروط كذلك للصلح عن النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:14:24.150 --> 00:14:59.850
الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا يا هلا حراما او حرم حلالا المراد بالصالح السعي في الاصلاحي ما بين المسلمين وبين المتخاصمين  وهو ان ما امر الله به في قوله تعالى فاصلحوا بينهما

25
00:15:01.350 --> 00:15:40.650
فاصلحوا بين اخويكم او اصلاح بين الناس واصلحوا ذات بينكم ونحو ذلك من الايات لان في الصلح ازالة للشحناء العداوة المتخاصمان والمتقاطعان والمتباغضان قد تطول الشحناء بينهما فلابد ان يسعى المسلمون

26
00:15:41.650 --> 00:16:17.800
في الاصلاح بينهما السعي في الاصلاح هو من الصلح الذي امر الله به وجاء ذكره في هذا الحديث لكن اذا كان هذا الصالح يحل حراما او يحرم حلالا يجوز امر الله تعالى بالصلح بين الزوجين

27
00:16:19.350 --> 00:16:45.450
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحاكم من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما الحكمان يسعيان في الصلح ولكن لا يجوز الصلح على شيء محرم او فيه ظلم

28
00:16:45.650 --> 00:17:11.000
لاحد الزوجين فيه اجحاف به فاذا قالت انا لا اصالحه الا اذا اعطاني كذا وكذا ما لم يجحف به فان هذا ظلم قد تفرض عليه مئة الف او ثمانين الفا

29
00:17:12.650 --> 00:17:50.000
فيكون في هذا مشقة الا هو تعجيز كذلك هو لو كان انا اصالحها على ان انا ابيت عندها ولا اطها كسوة ولا نفقة وهي بحاجة فان هذا ظلم لها انطلق وهل هذه الحال افضل لها

30
00:17:50.850 --> 00:18:28.500
رجاء ان تزوج بغيرهم ممن يعطيها حقها كذلك في المعاملات المعاملات العقود ونهوها والاوقاف والايجارات وما اشبهها قد يصطلحان على شيء محرم لا يجوز ذلك ويصطلحان على منع شيء لا يجوز

31
00:18:29.900 --> 00:19:07.600
من شيء مباح فيكون ذلك ظلما لاحدهما واصطلح مثلا المتعاقدان على انك تشتري الدار ولا تسكنها فان هذا ظلم اما اذا قال لا تؤجرها على من يضر بها فان هذا جائز

32
00:19:11.300 --> 00:19:49.150
يقول وكل مسؤول فليس يشغل مسقط لما به ينشغل هذه قاعدة عند الفقهاء يقولون المشغول لا يشغل كلمة عامة ولكنهم يريدون بها الخصوص في بعض الاشياء ويمثلون بالرهن ولو كان الرهن ثمينا

33
00:19:50.350 --> 00:20:26.800
فيقولون اذا كان للانسان بيت يساوي خمسمائة الف ورهنه عند انسان بمئة بمئة الف انشغل البيت بهذه المئة فلو اراد ان يستزيد ان يستدين من اخر منه مئة الف فهل يقدر على ان يرهنه ذلك البيت

34
00:20:27.650 --> 00:20:56.550
يقول بيتي يساوي خمسمئة وانت ايها الراهن ليس لك الا مئة واريد ايضا ان ارهنه عند فلان يقولون البيت قد انشغل بالمئة الاولى والمشغول لا يشغل يقول فليس يشغل بمسقط

35
00:20:56.800 --> 00:21:29.500
لما به ينشغل اي يسقط حق ذلك الراهن الاول ثم انهم يعممنا هذه الكلمة المشغول لا يشغل الى كل انسان منشغل بعمل يقولون المشغول لا يشغل اذا كان انسانا يشتغل

36
00:21:29.950 --> 00:21:55.350
تأجيل خاص عند فلان فطلبه اخر ان يعمل عنده فان صاحبه الاول يقول المشغول لا يشغل كيف يشتغل عندي ويشتغل عندك وانا قد استأجرته شهرا ان يعمل عندي في كل ما اريده

37
00:21:56.000 --> 00:22:21.250
فلا يأمل عند غيري اذا هو مشغول بالعمل الذي اريده ولو كان عنده وقت فراغ ما اريد انه ينشغل عند احد لقد احتاج اليه ليلا او نهارا في اصلاح او في قيادة سيارة

38
00:22:21.550 --> 00:22:52.950
او نحو ذلك فلا اريد فلا ارخص في انه ينشغل عند غيري وهكذا ايضا المبيعات ونهوها المبيع الشيء المبيع ما لك او ذلك المشتري فلا يمكن انه يباع على غيره

39
00:22:53.500 --> 00:23:39.250
لانه قد دخل في ملكه فلا يبيعه البائع الاول على اخر يقول كمبدل في حكمه اجعل بدلا وربما يكون افضل المبدل  الى مكانه وذلك بما اذا اتفقا اذا قال اريد

40
00:23:40.700 --> 00:24:18.450
ابدأ لهذا الشيء بغيره نبي ان رهنا او عارية  وكالة وما اشبه ذلك المبدل يقوم بدله ما جعل مكانه اذا اتفقا على ذلك اذا قال كان قد رهنتك هذه الدكان

41
00:24:19.300 --> 00:24:55.850
وانا بحاجة اليه ولكن اجعل بدنه الدكان الثاني بدله الامارة الفلانية فان البدل يقوم مقام المبدل ينتقل الرهن من هذا الى هذا اه لكن وهناك خلافا في بعض البدل كثيرا ما يوقف احدهم عمارة

42
00:24:57.150 --> 00:25:31.900
يقول وقفتها في اعمال الخير ثم بعد ذلك يفتح الله عليه ويرغب ان يبدلها باحسن منها هل يجوز ذلك ان يقول اريد ان ابيعها واجعل ثمنها وزيادة احسن منها وارغب واكثر منفعة

43
00:25:34.350 --> 00:26:03.400
اعجاز ذلك بعضهم وكتب فيه بعض العلماء المتقدمين عالم يقال له من قاضي الجبل الرسالة المطبوعة باسم المناقلة بالاوقاف كانه يميل الى انه يجوز نقل الوقت من مكان الى مكان

44
00:26:05.400 --> 00:26:30.900
ويستدل على ذلك بحديث وبأثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ان بيت المال الذي في الكوفة لقد نقب وسرق منه عمر ابن مسعود ان يهدم مسجدا

45
00:26:31.850 --> 00:27:06.700
في خارج البلد ويبنيه في وسط البلد قريبا المال والمسجد الاصل انه خرج ملك صاحبه لا يجوز بيعه ولكن فلما كان هناك مصلحة ان المسجد الاول قد قد اندثر وقد خدم

46
00:27:06.750 --> 00:27:40.650
او قد رحل الناس حوله ولا حاجة اليه اعجاز ان يبدل بمسجد في مكان يحتاج اليه  ابوابه وخشبه وحجارته ونحو ذلك او اه تنقل الى المسجد الثاني هذا معنى قوله كمبدل في حكمه جل بدلا

47
00:27:41.600 --> 00:28:16.100
ورب مفضول يكون افضل المفضول قد يكون افضل من غيره ان لحاجة واما  نفاسة او نحو ذلك قد يكون المسجد الثاني صغيرا ولكنه افضل من ذلك الكبير لان هذا الصغير

48
00:28:16.350 --> 00:28:41.150
يحتاج اليه السكان حوله كثير يحتاجون الى ان يصلوا فيه والكبير قد رحل الناس حوله الم يبق الا قلة فيقال الصغير الكبير الى مكان اخر ويبنى لو كان صغيرا وكذلك ايضا

49
00:28:42.050 --> 00:29:09.150
يعم ما ذكرنا في الرهن انه كان يبدل الرهن بما هو يدعونه في الفضل ولكنه يكون ارغب في غيره الناس يقول انا كنت رهنتك ذلك البيت مثلا اساءته خمس مئة متر

50
00:29:10.300 --> 00:29:41.050
واريد ان ارهنك هذا الدكان الذي سعته عشرون مترا فيكون المبدل افضل من البدل الاول وذلك لان الدكان قد يكون داخله اكثر والرغبة فيه اكثر يرضى بذلك المرتهن هكذا يقول ربما

51
00:29:41.150 --> 00:30:13.750
يكون افضل يقول كل استدامة اقوى من بدر  هذا قد بدا الاستدامة اسهل من الابتداء ومثلوا المحرم اذا لم يكن هي اللباس اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:30:14.350 --> 00:30:50.850
طيب شعره قبل ان يحرم بمسك ونحوه وبقي اثر الطيب في رأسه وفي مفارق شعره بعدما اهرم فهذه استدامة لمحظور انه لا يجوز الابتداء فلا يجوز ان يبتدأ  بهذا الطيب

53
00:30:52.000 --> 00:31:29.350
ولكن الاستدامة جائزة في حديث اخر ان رجلا احرم ولبس الجبة ولبس عظا ازارا فيه الطيب فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ينزع عنك الدبة واغسل عنك اثر الطيب

54
00:31:30.600 --> 00:31:59.050
وافعل في حجك ما انت فاعل في عمرتك امره بان ينزع الجبة لانها من المخيط بالقميص وامره بان يغسل اثر الطيب الذي في ازاره او شديد دائه لانه الظاهر تطيب بعدما احرم

55
00:32:00.250 --> 00:32:34.500
والاستدامة اهون من الابتداء لاجل ذلك ما عفا عنه بل امره ان يزيله هذا مثال للاستدامة انه يتسامح فيها ما لا يتسامح فيه الابتداء ويدخل في ذلك ايضا ذلك من

56
00:32:34.650 --> 00:33:03.900
الاستدامة والابتداء وان كان هناك مسائل لقد اختلفوا فيها اختلفوا فيما اذا الم يجد الماء وتيمم وكبر للصلاة طهارة منجيئة وهي التي لعدم وجود الماء ثم وجد الماء وهو في الصلاة

57
00:33:04.550 --> 00:33:39.900
يعني يستديم هذه الصلاة او يقطعها يتوضأ هذه المسألة تسمى مسألة الاستصحاب وهو من الادلة التي يستدلون بها استصحابه حاله التي ابتدأ بها الابتداء اهون من الاستدامة الاستدامة اهون من الابتداء

58
00:33:40.950 --> 00:34:05.600
يعلمون انه لو ابتدأ الصلاة وهو محدث الماء اكره ما قبلت صلاته كثير من العلماء يقولون انه يستدي يستمر في صلاته هذا التيمم بعضهم يقول انه يقطعها ويتوضأ لانه وجد الماء

59
00:34:06.300 --> 00:34:46.400
الذي اقام بدله التيمم فبطل التيمم هكذا قالوا والكل عجائز من استدام صلاته لا حرج عليه لانه قد يكون قطع اكثرها  يتوضأ ذلك هكذا يقول كل استدامة فاقوى من بدر

60
00:34:48.150 --> 00:35:14.350
الاستدامة اقوى من الابتداء وكل معلوم وجود او عدم الاصل ان يبقى على ما قد علم يقولون الاصل بقاء ما كان على ما كان هذه قاعدة وقاعدة الاصل براءة الذمة

61
00:35:15.850 --> 00:35:54.950
يعني براءة الذمة من الاشياء اذا كل معلوم الاصل بقاءه كل موجود الاصل بقاؤه ويمثلون الطهارة والحدث اذا تيقن الطهارة علم انه متطهر وشك هل حدث منه حدث ما انتقض وضوءه ام لا

62
00:35:56.550 --> 00:36:23.850
الاصل ان يبقى على ما قد علم الاصل بقاء الطهارة كذلك ايضا لا شك في هذا الثوب هل هو طاهر ام غير طاهر الاصل الطهارة لانه لا يعلم انه حدث له نجاسة

63
00:36:25.400 --> 00:36:50.800
اذا شك في هذا الماء هل هو نجس او غير نجس وليس عليه اثر نجاسة الاصل انه باق على طهارته يجوز التوضأ والغسل منه هذا معنى الاصل البقاء ما كان

64
00:36:51.300 --> 00:37:22.100
على ما كان وهكذا ضد ذلك اذا تيقن انه احدث انه محدث وشك هل انا توضأت ام لم اتوضأ هل ان اغتسلت من جنابة لم اغتسل اليقين انه محدث ورفع الحدث مشكوك فيه

65
00:37:23.500 --> 00:37:49.000
الاصل ان يبقى على ما قد علم ان يبقى على الحدث حتى يتحقق انه رفع ذلك الحدث كذلك اذا وجد ثوبا تيقن انه قد تنجس وشك هل غسلت النجاسة منه ام لا

66
00:37:50.500 --> 00:38:14.350
الاصل انه باق على نجاسته حتى يتحقق ازالتها كذلك اذا وجد ماء فقده وكان قد علم ان فيه ماء نجس لا شك هل ذلك هل هو ذلك الماء النجس الذي قد علمته قبل ساعة

67
00:38:14.700 --> 00:38:51.150
او انه اهرق وجعل بدله مكانة يبني على الاصل الاصل انه هو ذلك الماء النجس هذا بالنسبة الى الطهارة ثم قد تقدم ايضا اشارة الى انه اذا حدث شك بعد تمام الامل

68
00:38:52.150 --> 00:39:19.900
الاصل براءة الذمة اذا صلى وانتهى من صلاته وعرض له شك اخشى اني سهوت في صلاتي الاصل براءة الذمة اخشى اني نقصت من صلاتي هذا الشك ما عرظ له الا

69
00:39:20.150 --> 00:39:55.900
وقت متجدد الاصل براءة الذمة لا يلتفت الى هذا الشك كذلك ايضا  الطواف بالبيت اذا طاف وانت امن الطواف وهو عالم بانه قد كمل الاشواط وبعد ذلك وسوس له الشيطان

70
00:39:56.650 --> 00:40:29.550
لانك ما طلت الا ستة او خمسة هذا شك عارظ الا يلتفت اليه لان الاصل براءة الذمة وهكذا ايضا اذا كان عليه نذر ثم انه قام به اوحى بنذره تعرض له شك بعد ذلك

71
00:40:30.200 --> 00:40:54.150
انك ما اوفيت من هذا كله بقي عليك بعضا الاصل براءة الذمة هذا معنى الاصل ان يبقى على ما قد علم لانه عندما انتهى من ذلك العمل كان متيقنا انه قد

72
00:40:54.300 --> 00:41:32.350
عمله كاملا وهذه الوسوسة عرضت له بعد كماله افلا يلتفت اليها يقول للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرأي فرعيا الرتبة يقول النفي للوجود الاصل النفي للوجود الاصل النافع للصحة الاصل النفي للكمال

73
00:41:33.750 --> 00:42:14.600
بذلك اذا شك مثلا هل الماء موجود ام مفقود الاصل عدم الماء وان كان بعض العلماء يشددون اذا نزل في ارض صحراء الفقهاء يكونون يلتمس الماء يذهب الى الاماكن لعله يجد فيها نهرا او يجد فيها مستنقعا او نحو ذلك

74
00:42:15.100 --> 00:42:47.300
ولكن الاصل  النفي للوجود الاصل ان الماء منتفي لان هذا هذه الارض لا تمسككما عن ولم يحدث فيها مطرا في الوقت القريب اصلنا في الوجود كذلك ايضا لو كان يعلم

75
00:42:47.750 --> 00:43:24.950
انه ليس عنده سترة يصلي بها  ان يبقى على النفي يصلي ولا عريانا كذلك ايضا اذا شك في وجود  طهارة او نحوي هذا الاصل عدم الوجود الاصل ما في الوجود

76
00:43:26.550 --> 00:44:02.550
اه لان هذا هو الاغلب كذلك ايضا في الصحة المعاقدات وما اشبهها اما ان تكون صحيحة او باطلة فاذا كان الاصل عدم وجود العقد فانه يبقى عليه هل انا اشتريت هذه الشاة ام لا

77
00:44:03.650 --> 00:44:38.300
الاصل عدم الشراء انها ليست لغيرك انها ليست لك يا هل فلانا ووهب لهذا الثوب ان ارنيه اودعه عندي الاصل عدم الصحة  فليس له في هذه الحال ان يتملك حتى يتحقق

78
00:44:39.750 --> 00:45:15.500
لان الاصل عدم صحة العقل وعدم صحة التملك هذا معنى الاصل يقول ان فعل الوجود هم الصحة اي ثم الكمال الاصل الاشياء النقص والكمال قد يكون مشكوكا فيه يا ابني

79
00:45:15.850 --> 00:45:46.550
على النقص  هذا اذا كان ذلك لا شك ان قويا فاذا شك هل انا كملت الصلاة ينبغي علي ركعة الاصل عدم الكمال ان يأتي بركعة ما لم يكن ذلك وسوسة

80
00:45:47.100 --> 00:46:14.300
تعرض لكثير من الناس لا يلتفت الى اليها اذا كثرت وقد تقدم ايضا انه فلا يلتفت الى ذلك بعد كمال الامل اذا شك هل انا غسلت اعضائي كلها وهو في نفس الوضوء

81
00:46:15.600 --> 00:46:41.900
عن بقي علي او ما غسلته يقول الاصل عدم الكمال عليه ان يهتاط ويكمل يغسل العضو الذي شك في غسله كذلك بالاغتسال اذا شك هل انا امنت بدني كله بالماء

82
00:46:42.900 --> 00:47:01.850
لم اعممه عليه ان يحتاط لان الاصل ادام الكمال والامثلة على ذلك ظاهرة ونكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله على محمد